Telegram Web Link
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
③ في صفة ما تجوز التضحية به!

فقد نصَّت السنَّة المطهَّرة على العيوب التي تُرَدُّ بها الأضحية فلا تُجزئ معها باتِّفاق العلماء وهي:

• العوراء البيِّنُ عَوَرُها بحيث يغشى البياضُ معظمَ ناظرها، وتدخل العمياءُ دخولاً أولويًّا.

• المريضة البيِّنُ مرضُها، أمَّا خفيفة المرض فتُجزئ بمقتضى دليل خطابِ النصِّ الآتي ذكرُه.

• العرجاء البيِّنُ عَرَجُها أو ظَلْعُها، ويدخل في هذا المعنى بالأحروية مقطوعةُ الرجل والمكسورتها.

• العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظامها لضعفها وهزالها.

ويدلُّ على ذلك حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي»(٣).

وشرط البراءة مِن هذه العيوب المذكورة محلُّ إجماعٍ بين أهل العلم، قال النوويُّ -رحمه الله-: «وأجمعوا على أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو: المرض والعَجَف والعَوَر والعَرَج البيِّن لا تُجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبحَ كالعمى وقطعِ الرجل وشبهه»(٤).

أمَّا مكسورة القرن أو جزءٍ منه أو مشقوقةُ الأذُنِ فهي العضباء على خلافٍ في تحديد معناها، فحكمُها مختلَفٌ فيه للاختلاف في درجة الحديث الدائرة بين الحسن والضعف.

فمَن حسَّن حديثَ عليٍّ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»، وجاء مبيَّنًا بقول قتادة: «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «العَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ»»(٥)، فقد دفع التعارضَ مع قول عليٍّ رضي الله عنه -عندما سئل عن مكسورة القرن- فقال: «لاَ يَضُرُّكَ» بأنْ حَمَل «العَضَبَ» في الحديث المرفوع على عدم الإجزاء إذا كان المكسور منه النصفَ فأكثر، أمَّا قوله: «لا يضرُّك» فقَدْ حَمَله على الإجزاء فيما دون النصف، وبذلك دفع التعارضَ بينهما، وبهذا قال النخعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد بنُ الحسن وغيرُهم(٦).

ومن ضعَّف حديثَ النهي عن مكسورة القرن ولم يثبت عنده نهيٌ عن العَضَب وعَمِل بمقتضى حديث عليٍّ رضي الله عنه: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ»(٧)، ورأى أنَّ مكسورة القرن ومشقوقة الأذن عيبٌ لا ينقص اللحمَ ولا يُخِلُّ بالمقصود؛ قال بكراهية التنزيه في الأضحية التي تقترن بها هذه العيوبُ ويحصل بها الإجزاء، لأنَّ حديث عليٍّ رضي الله عنه في استشراف العين والأذن ليس فيه ما يدلُّ على عدم الإجزاء، وإنما يدلُّ على اجتناب ما فيه شقٌّ أو قطعٌ أو ثقبٌ ونحوُ ذلك. قال ابن عبد البرِّ -رحمه الله-: «العلماء مجمعون على أنَّ الجمَّاء [وهي التي لم يُخلق لها قرنٌ] جائزٌ أن يضحَّى بها، فدلَّ إجماعُهم هذا على أنَّ النقص المكروه هو ما تتأذَّى به البهيمةُ وينقص مِن ثمنها ومِن شحمها»(٨)، وإذا جازت التضحية بالجمَّاء فلَأَنْ تجوز بالعضباء التي ذهب أكثرُ مِن نصف قرنها مِن بابٍ أَوْلى(٩).

ويدخل في هذا المعنى -أيضًا- العيوبُ الأخرى التي لا تأثير لها في الحكم لعدم صحَّة النهي عنها، فإنها تُجزئ في الأضحية -على الصحيح- وتُكره لكونها تنافي كمالَ السلامة كالبتراء مقطوعةِ الألية أو الذنَب، والجدعاءِ مقطوعةِ الأنف، والهتماء التي لا أسنان لها. قال ابن قدامة -رحمه الله-: «وتُكره المشقوقة الأذُنِ، والمثقوبةُ، وما قُطع شيءٌ منها؛ لِما روي عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُذُنَ، وَلاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ، قال زهيرٌ: قلت لأبي إسحاق: «ما المقابَلة؟» قال: «يُقطع طرفُ الأذن»، قلت: «فما المدابَرة؟» قال: «يُقطع من مؤخَّر الأذن»، قلت: «فما الشرقاء؟» قال: «تُشَقُّ الأذنُ»، قلت: «فما الخرقاء؟» قال: «تَشُقُّ أذُنَها السِّمَةُ»» .. وهذا نهيُ تنزيهٍ، ويحصل الإجزاءُ بها، لا نعلم فيه خلافًا؛ ولأنَّ اشتراط السلامة مِن ذلك يشقُّ، إذ لا يكاد يوجد سالمٌ من هذا كلِّه»(١٠)، انتهى كلام ابن قدامة.

هذا، وتُجزئ الأضحية بالمَوْجوء والخَصِيِّ لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ -أي: خَصِيَّيْن-»(١١)، قال ابن قدامة -رحمه الله- -في جوازه-: «ولا نعلم فيه مخالفًا»(١٢).

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ فـبـرايـر ٢٠١٤م

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1168 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
③ في صفة ما تجوز التضحية به! فقد نصَّت السنَّة المطهَّرة على العيوب التي تُرَدُّ بها الأضحية فلا تُجزئ معها باتِّفاق العلماء وهي: • العوراء البيِّنُ عَوَرُها بحيث يغشى البياضُ معظمَ ناظرها، وتدخل العمياءُ دخولاً أولويًّا. • المريضة البيِّنُ مرضُها، أمَّا…
(١) أخرجه أحمد (١٠٤٧)، وأبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٥)، والترمذي في «الأضاحي» بابٌ في الضحيَّة بعضباء القرن والأذن (١٥٠٤)، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لسنن الترمذي» (٢/ ٥٢)، وحسَّنه محقِّقو «مسند أحمد» طبعة الرسالة (٢/ ٣١٠)، وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (٦٠١٦)، وقال في «الإرواء» (١١٤٩): «منكر».

(٢) أخرجه أحمد (٧٣٤)، وانظر: «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).

(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٢) والنسائي في «الضحايا» ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (٤٣٦٩)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب ما يُكره أن يضحَّى به (٣١٤٤)، وغيرهم من حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنه. وهو حديثٌ صحيحٌ. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢١٣)، و«البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٨٦)، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٣٤٦)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١)

(٤) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠)، وانظر «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٥).

(٥) صحَّحه الترمذي والحاكم، وضعَّفه أبو داود والألباني. انظر: «البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٩٣)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١).

(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٤).

ومذهب الجمهور أنه تُجزئ مكسورةُ القرن، أمَّا مالكٌ ففرَّق بين ما إذا كان قرنُها يدمى فلا تجوز كراهةً وإلاَّ جازت [انظر: «المجموع» للنووي (٨/ ٤٠٤)، «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٩)].

(٧) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٤)، والترمذي في «الأضاحي» باب ما يُكره من الأضاحي (١٤٩٨)، من حديث عليٍّ رضي الله عنه، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩١)، والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).

(٨) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٨).

(٩) قال ابن عبد البرِّ في [«الاستذكار» (٥/ ٢١٩)]: «وفي إجماعهم على إجازة الضحيَّة بالجمَّاء ما يبيِّن لك أنَّ حديث القرن لا يثبت ولا يصحُّ، أو هو منسوخٌ؛ لأنه معلومٌ أنَّ ذهاب القرنين معًا أكثرُ مِن ذهاب بعض أحدهما».

قلت: وقد خالف في ذلك بعض الحنابلة [انظر: «المغني» (٨/ ٦٢٦)].

(١٠) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٦).

(١١) أخرجه أحمد (٢٥٨٤٢)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب أضاحي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٣١٢٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩٩)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٢٢)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥١).

(١٢) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٥)، وقال: «والوجأ رضُّ الخصيتين، وما قُطعت خصيتاه أو شُلَّتا فهو كالموجوء».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
④ في أفضل الأنعام في الأضحية!

فلا يجزئ في الأضحية إلَّا بهيمةُ الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰم﴾ [الحج: ٣٤]، وهي أزواجٌ ثمانيةٌ تصحُّ مِنَ الجنسين(١)، متمثِّلةً في: الجمل والناقة، والثور والبقرة، والكبش والنعجة، والتيس والعنز، ولكِنْ لا يجزئ مِنَ المعز إلَّا الثنيُّ وهو ما له سنةٌ فما فوقه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(٢)، وأمَّا الجَذَعُ مِنَ المعز فقَدْ نَقَل ابنُ عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ إجماعَ العلماء على عدمِ إجزائها في الأضحية(٣).
وأفضلُ الضحايا ـ عند الجمهور ـ يظهر على هذا الترتيب: الإبل ثمَّ البقر ثمَّ الغنم، وهذا الأخير على نوعين: الضأن ويليه المعز، وممَّا استدلُّوا به قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، ..»(٤)، وعلَّلوا الأفضليةَ بغلاء الثمن وهي علَّةٌ منصوصةٌ في حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنه قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»(٥)، ولا يخفى أنَّ الإبل والبقر أعلى ثمنًا وَأكثرُ نفعًا وأكبرُ أجسامًا وأعودُ فائدةً: حُمولةً وطعمًا.
وخالَفَ في ذلك المالكيةُ ورتَّبوا الأفضليةَ على علَّة طِيب اللحم، فكان أفضلُها: الضأنَ ثمَّ البقر ثمَّ الإبل، واستدلُّوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ١٠٧﴾ [الصافَّات]، أي: بكبشٍ عظيمٍ، ولأنَّ: «النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ..»(٦)، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يفعل إلَّا الأفضل.
والظاهر ـ عندي ـ أنَّ مذهب الجمهور أقوى تقديمًا لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على فعلِه، ولأنه ـ بغضِّ النظر عن استدلالهم بالدليل المبيِّن لمَقامِ الأفضلية بين بهيمة الأنعام ـ فقد علَّلوا أفضليةَ الترتيب بعلَّةٍ منصوصٍ عليها، بينما المالكية علَّلوا بعلَّةٍ مُستنبَطةٍ، وما هو مقرَّرٌ ـ أصوليًّا ـ في بابِ قواعدِ الترجيح بالمعاني أنَّ العلَّة المنصوص عليها مقدَّمةٌ على غير المنصوص عليها؛ لأنَّ نصَّ صاحبِ الشرع عليها دليلٌ على صحَّتها وتنبيهٌ على لزوم اتِّباعها، ولأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد يترك الأفضلَ لبيانِ الجواز أو لِفِعْلِ الأيسر، ولكِنْ يمكن توجيهُ مذهب المالكية على أنَّ المضحِّيَ بالضأن أفضلُ مِنَ الشريك المُقاسِمِ في الإبل أو في البقر، وهو رأيٌ له اعتبارُه ووجاهتُه.
هذا، وإذا كان الأفضلُ في أنواع بهيمة الأنعام ما رتَّبه الجمهورُ، وتقرَّرَتْ صحَّةُ الأضحية مِنَ الجنسين إلَّا أنَّ التضحية بالذَّكَر أفضلُ منها بالأنثى؛ لعمومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في أفضل الرِّقاب: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».
أمَّا لون الأضحية فأفضلُها البيضاء (العفراء) وهي أفضلُ مِنَ السوداء؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ضحَّى بكبشين أملحين، والأملح: الأبيض الخالص البياض(٧)، وإذا كان السوادُ حول عينيها وفمِها وفي رجلَيْها أَشْبَهَتْ أضحيةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٨)، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «أفضلُها البيضاء ثمَّ الصفراء ثمَّ الغبراء ـ وهي التي لا يصفو بياضُها ـ ثمَّ البلقاء ـ وهي التي بعضُها أبيضُ وبعضها أسودُ ـ ثمَّ السوداء، وأمَّا قولُه في الحديث الآخَرِ: «يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»(٩) فمعناه أنَّ قوائمه وبطنَه وما حول عينيه أسودُ»(١٠).

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر: ١٣ رمضان ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جويلية ٢٠١٣م
 
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
(١) لقوله تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾[الأنعام: ١٤٣ـ ١٤٤]. هذا، وليس في ترتيب الضأن والمعز قبل الإبل والبقر في الآية تقديم أفضلية لنوعها، وإنما هو أسلوبٌ قرآنيٌّ بديعٌ يتجلَّى فيه الترقِّي من الأدنى إلى الأعلى.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٣) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٢٣/ ١٨٥).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجمعة» بابُ فضلِ الجمعة (٨٨١)، ومسلمٌ في «الجمعة» (٨٥٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أحمد (٢١٥٠٠)مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١١٠٥)، وفي روايةٍ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا...»: أخرجها البخاريُّ في «العتق» باب: أيُّ الرِّقاب أفضلُ؟ (٢٥١٨)، وفي أخرى: «وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا..»: أخرجها مسلمٌ في «الإيمان» (٨٤).
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» بابُ وضعِ القدم على صَفْحِ الذبيحة (٥٥٦٤)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٦)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٣٠٨).
(٩) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٧) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٠) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⑤ في السنِّ المجزئة في أضحية العيد!

فالأصلُ في الأُضحية أنه لا يجزئ منها إلَّا بهيمةُ الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰم﴾ [الحج: ٣٤]، وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام(١)، وهي: الإبلُ والبقر والغنم ـ وهي نوعان: الضأنُ والمعز ـ ذكورُها وإناثُها وإِنْ كانَتْ تصحُّ بالجنسين، غير أنَّ التضحية بالذَّكَر أفضلُ مِنَ الأنثى لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في أفضلِ الرِّقاب: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»(٢)، أمَّا السنُّ المُجْزِئة فالثَّنِيُّ مِنْ كُلِّ شيءٍ:

فالثَّنِيَّةُ مِنَ الإبل: ما له خمسُ سنين ودَخَل في السادسة.

والثنيَّة مِنَ البقر: ما له سنتان ودَخَل في الثالثة.

والثنيَّة مِنَ الضأن: ما له سنةٌ ودَخَل في الثانية.

والثنيَّة مِنَ المعز: ما له سنةٌ ودَخَل في الثانية.

ولا يجزئ في الأضحية دون هذا السنِّ فيها جميعًا، باستثناءِ ما إذا تَعسَّر الثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ؛ فإنه يجزئ الجَذَعُ وهو: ما له ستَّةُ أشهرٍ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(٣)، فظاهرُ الحديثِ يقتضي عَدَمَ إجزاء الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ إلَّا عند العَجْزِ عن المُسِنَّةِ، أمَّا الأحاديثُ الواردةُ في جواز الجذع مِنَ الضأن في الأضحية فإنَّ الصحيحَ منها يُحْمَلُ على العجز عن المُسِنَّة لعدمِ وجودها في الحال أو لغلاءِ سِعرها؛ لحديث عاصم بنِ كُلَيْبٍ عن أبيه قال: «كُنَّا نُؤَمِّرُ عَلَيْنَا فِي الْمَغَازِي أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وَكُنَّا بِفَارِسَ فَغَلَتْ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ الْمَسَانُّ، فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ فَقَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَأَصَابَنَا مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ»»»(٤).

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر في: ١٤ من المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢/ ٠١/ ٢٠٠٠ م.

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-830 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
⑤ في السنِّ المجزئة في أضحية العيد! فالأصلُ في الأُضحية أنه لا يجزئ منها إلَّا بهيمةُ الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰم﴾ [الحج: ٣٤]، وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام(١)، وهي:…
(١) قال تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡن﴾[الأنعام: ١٤٣ـ ١٤٤].

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العتق» باب: أيُّ الرِّقابِ أفضلُ؟ (٢٥١٨)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٨٤)، مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٣) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما يجوز مِنَ السنِّ في الضحايا (٢٧٩٩)، والنسائيُّ في «الضحايا» باب المُسِنَّة والجَذَعة (٤٣٨٣)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» بابُ ما تجزئ مِنَ الأضاحي (٣١٤٠)، والحاكم (٧٥٣٨)، مِنْ حديثِ مُجاشِعِ بنِ مسعودٍ السُّلَميِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٤٦).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⑥ في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد!

فقَدْ نَقَل ابنُ المنذر وغيرُه إجماعَ العلماء على أنَّ الأضحية لا يجوز ذبحُها قبل طلوع الفجر مِنْ يوم النحر وهو يوم العيد(١)، وعليه فلا يختلف العلماء في عدمِ إجزاء الأضحية في ذلك الوقت، بل تُعَدُّ شاتُه شاةَ لحمٍ ذَبَحها لنفسه ويقدِّمها لأهله؛ لحديثِ البراء بنِ عازبٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ»(٢)، والتعليلُ الوارد في السؤال لا يصيِّرها نُسُكًا في شيءٍ؛ لأنَّ الأضحية عبادةٌ محدَّدةٌ بوقتٍ مُيسَّرٍ للجميع؛ فلا يجوز ـ بحالٍ ـ العدولُ عنه.

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر: ٠٢ رمضان ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ جويلية ٢٠١٣م

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1161 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
⑥ في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد! فقَدْ نَقَل ابنُ المنذر وغيرُه إجماعَ العلماء على أنَّ الأضحية لا يجوز ذبحُها قبل طلوع الفجر مِنْ يوم النحر وهو يوم العيد(١)، وعليه فلا يختلف العلماء في عدمِ إجزاء الأضحية في ذلك الوقت، بل تُعَدُّ شاتُه شاةَ لحمٍ ذَبَحها…
(١) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٥٦)، «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١١٠).

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي بُرْدة رضي الله عنه: «ضَحِّ بالجَذَع مِنَ المعز، ولن تَجْزِيَ عن أحَدٍ بعدك» (٥٥٥٦)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦١)، مِنْ حديثِ البراء بنِ عازبٍ رضي الله عنهما.
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ)

س: طلّق زوجته ثلاث طلقات متفرّقات .. الأولى في غضب وكانت حائضا .. والثانية نوع ردّ فعل على عدم امتثال لأمره .. والثالثة كذلك ردّ فعل ..

ج:
"• أولا: الإنسان لمّا يلتزِم بأداء الطّلاق لا يندم لأنه التزم به، ولا يتسرّع فيه؛ إلا بعد أن يعزم عليه، وقد وجد الطّرق مسدودة .. فيُطلّق الطلاق السُنيّ؛ طلقة واحدة، وتبقى في عصمته -في بيته- حتى يأتي الكتاب أجله، فإن ردّها في عدّتها (إن كانت حاملا حتى تضع حملها، وإلّا فثلاث حيضات)؛ فيستطيع إرجاعها في هذه الفترة، فإن أرجعها تُحسب له طلقة واحدة، ولا تقع الثانيّة إلا بعد الرّجوع، سواء كانت في حيض أو طهر جامعها فيه، وهذا يسمّى الطلاق البدعيّ، آثم صاحبه، والصّحيح أنه يقع، وفيه قولان:

١- الحنابلة يقولون أنّه لا يقع، وهو قول ابن تيميّة وابن القيّم.
٢- الجمهور -مالك والشّافعي وأبو حنيفة- يقولون أنّه يقع.

ولكلّ أدلّة، جاء الحديث أن النّبي صلى الله عليه وسلم احتسبه على ابن عمر، فالحنابلة كانوا يعتبرون -الحديث- غير صحيح، لكن جاء جاء الألباني -رحمه الله- وبيّن طرق الحديث وصحّحها، فما دام الحديث صحيح، والنبي -صلى الله عليه وسلم-احتسبها على ابن عمر؛ وأمره بإرجاعها؛ واحتسب طلقة في الحيض؛ فدلّ على أنّه -أي الطلاق البدعيّ- ليس مانعا من الطلاق، ويقع فيه، ولو كانت حائضا أو في طهر مسّها فيه.

• متى تحتسب الثانية والثالثة؟!

بعد الإرجاع، فلو طلّقها عدة مرّات؛ في مجلس واحد أو في مجالس متعدّدة؛ فتحتسب طلقة واحدة؛ ما لم يرجعها، ان أرجعها -بالقول أو الفعل- فتحتسب الأولى، ثم إن طلّقها وأرجعها فتحتسب الثانية .. وهكذا.

• هل للغضب تأثير؟!

الغضب على ثلاث حالات كما قال ابن القيّم -رحمه الله-:

- الحالة الأولى: غضب شديد لا يَعِي معه ما يقول، وإذا ذُكِّر لا يتذكّر؛ فهذا لا يقع بالإجماع.

- الحالة الثانية: غضب شديد؛ لكنّه يَعِي معه ما يقول، ولمّا تلفّظ بالطّلاق كان في حسبانه أنه يريده، لأنّها تجاوزت الحدود، فغضب وأراد ذلك؛ فطلّق وارتاح، هنا يقع بالإجماع، ولا يمنع هذا الغضب من الطّلاق، فكلّ من طلّق وهو يريد الطّلاق؛ يقع طلاقه، والغضب هنا ليس حائلا عن وقوعه.

- الحالة الثالثة: اختلفوا فيها، لا يريد بقلبه الطّلاق، أو أن الأمور كانت عاديّة؛ لكن نشبت مراشقات بالكلام .. فانفجر غاضبا، وهو يَعِي ما يقول؛ وفي الأصل لا يُفكّر في الطّلاق، فدفعه الغضب لذلك، وبعد سكون أعصابه مباشرة يندم، فاختلفوا فيه، والصّحيح أنه لا يقع، وهذا قول ابن القيّم، لأن قلبه لا يريد ذلك، لكن جاء إثر هيجان القلب وثورته، فوقع منه، ندم مباشرة بعد ذلك .. لا بعد أن يحتاجها، إنما بمجرّد سكون أعصابه، ولا أن يأتي يتذرّع بالأولاد وغير ذلك ..

• الّذي أَوْكَل إليه الشّرع أمر الطّلاق لا يتلاعب به، فإن فعل فهو كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ..).

• إذا كان كما قلت؛ لم يفكّر في الطّلاق، ولم يُرِده، ثم طلّق إثر غضب، أو ربّما قالت كلمات، أو أهانته؛ فانعكس عليه ذلك غضبا؛ فطلّق، لا يقع طلاقه إذا سكنت أعصابه وندم، لا يقع؛ لأن قلبه لا يريد، ولسانه نطق مدفوعا بالغضب، فالصّحيح أنّه كان مغلقا على قلبه، وتصرّفاته لم تكن صحيحة.

• ليس كل غضب يمنع من الطّلاق، وليس الطّلاق البدعيّ مانعا من وقوعه، بل يقع على الصّحيح، وكان حريّا بالإنسان أن يكتُم غضبه، ويضع أعصابه في ثلاجة -كما يقال-.
في هذه المواقف يحاول الحفاظ على نفسه، ويتصرّف مع الغير بالأحكام الشّرعيّة الّتي نصّ عليها الكتاب والسنّة، ويتصرّف تصرُّف العقلاء المؤمنين، المتعاملين بالكتاب والسنّة على الوجه الصحيح.

أما طلّق أرجِع .. فإن أراد الطّلاق في طهر مسّها فيه؛ فينتظر حتى تدخل في الحيض؛ و له وقت يفكّر فيه، تمرّ حيضة واحدة، وبعدها طهر وحيص؛ فتحسب ثانية، ثم ثالثة؛ وتكون قد بانت منه."
يجوز صوم يوم السبت مطلقا في الفريضة والنافلة، ولا يشترط صوم يوم قبله ولا بعده.
فالحديث الوارد في النهي عن صيامه ضعيف.
وهو معارض بأدلة أقوى منه، وعمل السلف على جواز صيام النافلة في السبت، إما مطلقا أو مع غيره. والله أعلم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⑦ في حكم إخراج الأضحية قيمةً!

فالمقصود مِنَ الأضحية التقرُّبُ إلى الله تعالى بذبحِ أو نحرِ بهيمةِ الأنعام وإراقةِ دَمِها في أيَّامِ عيد الأضحى، أي: في يوم العيد بعد الانتهاء مِنْ صلاة العيد أو في ثلاثة أيَّامٍ بعده، والأضحيةُ شعيرةٌ عظيمةٌ وسنَّةٌ واجبةٌ في حقِّ القادر عليها على الصحيح مِنْ قولَيِ العلماء، تجزئ عن المضحِّي وعن أهل بيته كما ثَبَت ذلك في النصوص الحديثية.

لذلك كان إخراجُ ثمنِ الأضحية عِوَضًا عن ذبحِها عملًا غيرَ مجزئٍ مُخالِفًا لهدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهديِ صحابتِه الكرام رضي الله عنهم، وقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).

فضلًا عن أنه يترتَّب مِنَ العدول عن سنَّة الأضحية إلى التصدُّق بثمنها إماتةٌ لهذه الشعيرة المُبارَكةِ التي قَرَنها اللهُ تعالى بالصلاة في العديد مِنَ المواضع في القرآن الكريم.

وضِمْنَ هذا المعنى ـ في فصلٍ متعلِّقٍ بأفضلية العقيقة على التصدُّق بثمنها ولو زاد ـ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «الذبح في موضعه أفضلُ مِنَ الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي؛ فإنَّ نَفْس الذبح وإراقةِ الدم مقصودٌ؛ فإنه عبادةٌ مقرونةٌ بالصلاة كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر]، وقال: ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢﴾ [الأنعام]؛ ففي كُلِّ مِلَّةٍ صلاةٌ ونسيكةٌ لا يقوم غيرُهما مَقامَهما؛ ولهذا لو تَصدَّق عن دمِ المتعة(٢) والقِران(٣) بأضعافِ أضعافِ القيمة لم يَقُمْ مَقامَه، وكذلك الأضحية»(٤).
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر: ٢٨ شعبان ١٤٣٤ﻫ الموافق ﻟ: ٠٧ جويلية ٢٠١٣م

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1160 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
⑦ في حكم إخراج الأضحية قيمةً! فالمقصود مِنَ الأضحية التقرُّبُ إلى الله تعالى بذبحِ أو نحرِ بهيمةِ الأنعام وإراقةِ دَمِها في أيَّامِ عيد الأضحى، أي: في يوم العيد بعد الانتهاء مِنْ صلاة العيد أو في ثلاثة أيَّامٍ بعده، والأضحيةُ شعيرةٌ عظيمةٌ وسنَّةٌ واجبةٌ…
(١) أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وقد اتَّفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (١٧١٨)].

(٢) وهو أَنْ يذبح المتمتِّعُ بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والتمتُّع بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالعمرة في أشهُرِ الحجِّ مِنَ الميقات، وسبيلُه إذا وَصَل إلى البيت أَنْ يطوف ويسعى ويُتِمَّ عمرتَه ويخرجَ مِنْ إحرامه ثمَّ يقيم حلالًا بمكَّةَ إلى يوم الحجِّ ثمَّ يحجُّ مِنْ نفس العام، وعليه هديٌ، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٩٢)].

(٣) وهو أَنْ يذبح القارن بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والقارنُ بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالحجِّ والعمرة معًا ويسوقَ الهديَ مِنْ بلده أو مِنْ الميقات ولا يتحلَّلَ مِنْ إحرامه حتَّى ينحر هديَه يوم النحر، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٥٢)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٥)].

(٤) «تحفة المودود» لابن القيِّم (٨١).
2025/09/16 12:35:23
Back to Top
HTML Embed Code: