Telegram Web Link
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
(١) أخرجه أحمد (١٠٤٧)، وأبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٥)، والترمذي في «الأضاحي» بابٌ في الضحيَّة بعضباء القرن والأذن (١٥٠٤)، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لسنن الترمذي» (٢/ ٥٢)، وحسَّنه محقِّقو «مسند أحمد» طبعة الرسالة (٢/ ٣١٠)، وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (٦٠١٦)، وقال في «الإرواء» (١١٤٩): «منكر».

(٢) أخرجه أحمد (٧٣٤)، وانظر: «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).

(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٢) والنسائي في «الضحايا» ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (٤٣٦٩)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب ما يُكره أن يضحَّى به (٣١٤٤)، وغيرهم من حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنه. وهو حديثٌ صحيحٌ. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢١٣)، و«البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٨٦)، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٣٤٦)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١)

(٤) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠)، وانظر «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٥).

(٥) صحَّحه الترمذي والحاكم، وضعَّفه أبو داود والألباني. انظر: «البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٩٣)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١).

(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٤).

ومذهب الجمهور أنه تُجزئ مكسورةُ القرن، أمَّا مالكٌ ففرَّق بين ما إذا كان قرنُها يدمى فلا تجوز كراهةً وإلاَّ جازت [انظر: «المجموع» للنووي (٨/ ٤٠٤)، «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٩)].

(٧) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٤)، والترمذي في «الأضاحي» باب ما يُكره من الأضاحي (١٤٩٨)، من حديث عليٍّ رضي الله عنه، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩١)، والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).

(٨) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٨).

(٩) قال ابن عبد البرِّ في [«الاستذكار» (٥/ ٢١٩)]: «وفي إجماعهم على إجازة الضحيَّة بالجمَّاء ما يبيِّن لك أنَّ حديث القرن لا يثبت ولا يصحُّ، أو هو منسوخٌ؛ لأنه معلومٌ أنَّ ذهاب القرنين معًا أكثرُ مِن ذهاب بعض أحدهما».

قلت: وقد خالف في ذلك بعض الحنابلة [انظر: «المغني» (٨/ ٦٢٦)].

(١٠) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٦).

(١١) أخرجه أحمد (٢٥٨٤٢)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب أضاحي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٣١٢٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩٩)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٢٢)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥١).

(١٢) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٥)، وقال: «والوجأ رضُّ الخصيتين، وما قُطعت خصيتاه أو شُلَّتا فهو كالموجوء».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
(١) لقوله تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾[الأنعام: ١٤٣ـ ١٤٤]. هذا، وليس في ترتيب الضأن والمعز قبل الإبل والبقر في الآية تقديم أفضلية لنوعها، وإنما هو أسلوبٌ قرآنيٌّ بديعٌ يتجلَّى فيه الترقِّي من الأدنى إلى الأعلى.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٣) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٢٣/ ١٨٥).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجمعة» بابُ فضلِ الجمعة (٨٨١)، ومسلمٌ في «الجمعة» (٨٥٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أحمد (٢١٥٠٠)مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١١٠٥)، وفي روايةٍ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا...»: أخرجها البخاريُّ في «العتق» باب: أيُّ الرِّقاب أفضلُ؟ (٢٥١٨)، وفي أخرى: «وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا..»: أخرجها مسلمٌ في «الإيمان» (٨٤).
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» بابُ وضعِ القدم على صَفْحِ الذبيحة (٥٥٦٤)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٦)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٣٠٨).
(٩) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٧) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٠) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
(١) قال تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡن﴾[الأنعام: ١٤٣ـ ١٤٤].

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العتق» باب: أيُّ الرِّقابِ أفضلُ؟ (٢٥١٨)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٨٤)، مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٣) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما يجوز مِنَ السنِّ في الضحايا (٢٧٩٩)، والنسائيُّ في «الضحايا» باب المُسِنَّة والجَذَعة (٤٣٨٣)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» بابُ ما تجزئ مِنَ الأضاحي (٣١٤٠)، والحاكم (٧٥٣٨)، مِنْ حديثِ مُجاشِعِ بنِ مسعودٍ السُّلَميِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٤٦).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
(١) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٥٦)، «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١١٠).

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي بُرْدة رضي الله عنه: «ضَحِّ بالجَذَع مِنَ المعز، ولن تَجْزِيَ عن أحَدٍ بعدك» (٥٥٥٦)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦١)، مِنْ حديثِ البراء بنِ عازبٍ رضي الله عنهما.
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ)

س: طلّق زوجته ثلاث طلقات متفرّقات .. الأولى في غضب وكانت حائضا .. والثانية نوع ردّ فعل على عدم امتثال لأمره .. والثالثة كذلك ردّ فعل ..

ج:
"• أولا: الإنسان لمّا يلتزِم بأداء الطّلاق لا يندم لأنه التزم به، ولا يتسرّع فيه؛ إلا بعد أن يعزم عليه، وقد وجد الطّرق مسدودة .. فيُطلّق الطلاق السُنيّ؛ طلقة واحدة، وتبقى في عصمته -في بيته- حتى يأتي الكتاب أجله، فإن ردّها في عدّتها (إن كانت حاملا حتى تضع حملها، وإلّا فثلاث حيضات)؛ فيستطيع إرجاعها في هذه الفترة، فإن أرجعها تُحسب له طلقة واحدة، ولا تقع الثانيّة إلا بعد الرّجوع، سواء كانت في حيض أو طهر جامعها فيه، وهذا يسمّى الطلاق البدعيّ، آثم صاحبه، والصّحيح أنه يقع، وفيه قولان:

١- الحنابلة يقولون أنّه لا يقع، وهو قول ابن تيميّة وابن القيّم.
٢- الجمهور -مالك والشّافعي وأبو حنيفة- يقولون أنّه يقع.

ولكلّ أدلّة، جاء الحديث أن النّبي صلى الله عليه وسلم احتسبه على ابن عمر، فالحنابلة كانوا يعتبرون -الحديث- غير صحيح، لكن جاء جاء الألباني -رحمه الله- وبيّن طرق الحديث وصحّحها، فما دام الحديث صحيح، والنبي -صلى الله عليه وسلم-احتسبها على ابن عمر؛ وأمره بإرجاعها؛ واحتسب طلقة في الحيض؛ فدلّ على أنّه -أي الطلاق البدعيّ- ليس مانعا من الطلاق، ويقع فيه، ولو كانت حائضا أو في طهر مسّها فيه.

• متى تحتسب الثانية والثالثة؟!

بعد الإرجاع، فلو طلّقها عدة مرّات؛ في مجلس واحد أو في مجالس متعدّدة؛ فتحتسب طلقة واحدة؛ ما لم يرجعها، ان أرجعها -بالقول أو الفعل- فتحتسب الأولى، ثم إن طلّقها وأرجعها فتحتسب الثانية .. وهكذا.

• هل للغضب تأثير؟!

الغضب على ثلاث حالات كما قال ابن القيّم -رحمه الله-:

- الحالة الأولى: غضب شديد لا يَعِي معه ما يقول، وإذا ذُكِّر لا يتذكّر؛ فهذا لا يقع بالإجماع.

- الحالة الثانية: غضب شديد؛ لكنّه يَعِي معه ما يقول، ولمّا تلفّظ بالطّلاق كان في حسبانه أنه يريده، لأنّها تجاوزت الحدود، فغضب وأراد ذلك؛ فطلّق وارتاح، هنا يقع بالإجماع، ولا يمنع هذا الغضب من الطّلاق، فكلّ من طلّق وهو يريد الطّلاق؛ يقع طلاقه، والغضب هنا ليس حائلا عن وقوعه.

- الحالة الثالثة: اختلفوا فيها، لا يريد بقلبه الطّلاق، أو أن الأمور كانت عاديّة؛ لكن نشبت مراشقات بالكلام .. فانفجر غاضبا، وهو يَعِي ما يقول؛ وفي الأصل لا يُفكّر في الطّلاق، فدفعه الغضب لذلك، وبعد سكون أعصابه مباشرة يندم، فاختلفوا فيه، والصّحيح أنه لا يقع، وهذا قول ابن القيّم، لأن قلبه لا يريد ذلك، لكن جاء إثر هيجان القلب وثورته، فوقع منه، ندم مباشرة بعد ذلك .. لا بعد أن يحتاجها، إنما بمجرّد سكون أعصابه، ولا أن يأتي يتذرّع بالأولاد وغير ذلك ..

• الّذي أَوْكَل إليه الشّرع أمر الطّلاق لا يتلاعب به، فإن فعل فهو كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ..).

• إذا كان كما قلت؛ لم يفكّر في الطّلاق، ولم يُرِده، ثم طلّق إثر غضب، أو ربّما قالت كلمات، أو أهانته؛ فانعكس عليه ذلك غضبا؛ فطلّق، لا يقع طلاقه إذا سكنت أعصابه وندم، لا يقع؛ لأن قلبه لا يريد، ولسانه نطق مدفوعا بالغضب، فالصّحيح أنّه كان مغلقا على قلبه، وتصرّفاته لم تكن صحيحة.

• ليس كل غضب يمنع من الطّلاق، وليس الطّلاق البدعيّ مانعا من وقوعه، بل يقع على الصّحيح، وكان حريّا بالإنسان أن يكتُم غضبه، ويضع أعصابه في ثلاجة -كما يقال-.
في هذه المواقف يحاول الحفاظ على نفسه، ويتصرّف مع الغير بالأحكام الشّرعيّة الّتي نصّ عليها الكتاب والسنّة، ويتصرّف تصرُّف العقلاء المؤمنين، المتعاملين بالكتاب والسنّة على الوجه الصحيح.

أما طلّق أرجِع .. فإن أراد الطّلاق في طهر مسّها فيه؛ فينتظر حتى تدخل في الحيض؛ و له وقت يفكّر فيه، تمرّ حيضة واحدة، وبعدها طهر وحيص؛ فتحسب ثانية، ثم ثالثة؛ وتكون قد بانت منه."
يجوز صوم يوم السبت مطلقا في الفريضة والنافلة، ولا يشترط صوم يوم قبله ولا بعده.
فالحديث الوارد في النهي عن صيامه ضعيف.
وهو معارض بأدلة أقوى منه، وعمل السلف على جواز صيام النافلة في السبت، إما مطلقا أو مع غيره. والله أعلم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
(١) أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وقد اتَّفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (١٧١٨)].

(٢) وهو أَنْ يذبح المتمتِّعُ بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والتمتُّع بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالعمرة في أشهُرِ الحجِّ مِنَ الميقات، وسبيلُه إذا وَصَل إلى البيت أَنْ يطوف ويسعى ويُتِمَّ عمرتَه ويخرجَ مِنْ إحرامه ثمَّ يقيم حلالًا بمكَّةَ إلى يوم الحجِّ ثمَّ يحجُّ مِنْ نفس العام، وعليه هديٌ، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٩٢)].

(٣) وهو أَنْ يذبح القارن بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والقارنُ بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالحجِّ والعمرة معًا ويسوقَ الهديَ مِنْ بلده أو مِنْ الميقات ولا يتحلَّلَ مِنْ إحرامه حتَّى ينحر هديَه يوم النحر، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٥٢)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٥)].

(٤) «تحفة المودود» لابن القيِّم (٨١).
2024/10/04 21:22:27
Back to Top
HTML Embed Code: