الفتوى رقم: ٩٩١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم لُبس المرأة للبنطلون
السؤال:
كثيراتٌ مِنَ النسوة المسلمات يسألن عن حكمِ لباس السِّروال أو البنطلون الخاصِّ بالمرأة المجسِّم للعورة، والظهورِ به أمام الزوج بُغيةَ التزيُّن له أو تحقيقِ رغبته في ذلك، فإِنْ كان هذا جائزًا فهل يُعمَّمُ الحكمُ في ذلك على الظهور به أمامَ النساء وأمام الأولاد في البيت؟ نرجو مِنْ فضيلتكم تفصيلًا في المسألة، ووفَّقكم الله إلى قول الصواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في النساء أنهنَّ مأموراتٌ بالاستتار والاحتجاب دون التبرُّج والتكشُّف؛ لذلك فالمرأة ترتدي مِنَ الثياب ما يُصْلِح حالَها ويُناسِبُ مقصودَ الشارع المحقِّق لمعنى الستر، ولا يُشْرَع لها ضِدُّ ذلك، ولا يبعد عن أهل النظر أنَّ مقصودَ الثيابِ في معناه وعِلَّته يُشْبِهُ مقصودَ المساكن، وقد جاء في شأن المساكن والبيوت قولُه تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)؛ إذ المساكنُ مِنْ جنس الملابس، والعلَّةُ فيهما الوقايةُ ودَفْعُ الضرر، فالوقايةُ مِنَ الحرِّ والبرد وسلاحِ العدوِّ ونحوِ ذلك يُوجَدُ في المساكن والملابس؛ لذلك قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡ﴾ [النحل: ٨١]، وقال تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡء﴾ [النحل: ٥] أي: مِنَ البرد.
وإذا تَقرَّر أنَّ الشريعة تأمر النساءَ بالاستتار والاحتجاب فإنَّ هذا المقصود الشرعيَّ يظهر في التفريق بين لباس المرأة ولباس الرجل، فاللباسُ إِنْ كان عائدًا إلى ذات الستر فهذا يُؤْمَر به النساءُ لأنه أسترُ لهنَّ؛ إذ إنَّ كُلَّ لباسٍ قريبٍ مِنْ مقصود الشارع بالاستتار فالنساءُ أَوْلى به، وكان ضِدُّه للرجالِ إلَّا ما استثناه الدليلُ.
أمَّا إِنْ كان اللباسُ عائدًا إلى العادة، وتَضمَّن في ذاته السترَ المطلوب: فإِنْ جَرَتْ عادةُ أهل البلاد أَنْ يَلْبَس الرجالُ مِثْلَ هذه الثيابِ دون النساء؛ فإنَّ النهي عن مثلِ هذا يتغيَّر بتغيُّر عاداتِ الناس في أحوالهم وبلادهم.
ومِنْ مُنطلَقِ هذا التقعيدِ فإنَّ السروال أو البنطلون معدودٌ مِنْ أخصِّ ثياب الرجال، فإِنْ كان محجِّمًا للعورة ومحدِّدًا لأجزاء البدن ومُظْهِرًا لتقاطيع الجسم فهو بهذه الصفةِ لا يجوز للرجل بَلْهَ المرأة، سواءٌ مع المحارم أو الأجانب مِنْ بابٍ أَوْلى، ويتعيَّن المنعُ عليها مِنْ جهتين:
ـ الجهة الأولى: أنَّ في لُبسه فتحًا لِبَابِ لباسِ أهل النار وتشبُّهًا بهم في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا»(٢)، والمرادُ به النساءُ اللواتي يلبَسْنَ الخفيفَ مِنَ الثياب الذي يَصِف ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ في الحقيقة(٣)، والتشبُّهُ بأهل النار أو بالعاهرات لا يجوز شرعًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٤)، وحتَّى يغيب معنى التحجيم والعري أمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الرجلَ الذي كسَا امرأتَه قُبطيةً فقال: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»(٥).
ـ والجهة الثانية: أنَّ في لُبس البنطلون تشبُّهًا بالرجال في أخصِّ ثيابهم، وقد جاءَتْ صيغةُ النهي بلفظ التشبُّه في قول ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٦)، وقولِه: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المُخَنَّثيِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧)، وفي حديثٍ آخَرَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالمَرْأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»(٨)، وقد علَّق الحكمَ باسْمِ التشبُّه، سواءٌ في اللباس أو في غيره، ولا يخفى أنَّ المشابهة في الأمور الظاهرة تُورِث المشابهةَ في الأخلاق والتناسبَ في الأعمال؛ فالمرأةُ المتشبِّهةُ بالرجال تنطبعُ بأخلاقهم؛ الأمرُ الذي يُنافي الحياءَ والخَفَرَ(٩) المشروعَ للنساء، ويتجسَّد فيها معنى التبرُّج والبروز ومشاركة الرجال؛ فيؤدِّي ذلك إلى إظهار بدنها كما يُظْهِره الرجلُ، وتطلب العلوَّ على الرجل كما تعلو الرجالُ على
الفتوى رقم: ٩٩١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم لُبس المرأة للبنطلون
السؤال:
كثيراتٌ مِنَ النسوة المسلمات يسألن عن حكمِ لباس السِّروال أو البنطلون الخاصِّ بالمرأة المجسِّم للعورة، والظهورِ به أمام الزوج بُغيةَ التزيُّن له أو تحقيقِ رغبته في ذلك، فإِنْ كان هذا جائزًا فهل يُعمَّمُ الحكمُ في ذلك على الظهور به أمامَ النساء وأمام الأولاد في البيت؟ نرجو مِنْ فضيلتكم تفصيلًا في المسألة، ووفَّقكم الله إلى قول الصواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في النساء أنهنَّ مأموراتٌ بالاستتار والاحتجاب دون التبرُّج والتكشُّف؛ لذلك فالمرأة ترتدي مِنَ الثياب ما يُصْلِح حالَها ويُناسِبُ مقصودَ الشارع المحقِّق لمعنى الستر، ولا يُشْرَع لها ضِدُّ ذلك، ولا يبعد عن أهل النظر أنَّ مقصودَ الثيابِ في معناه وعِلَّته يُشْبِهُ مقصودَ المساكن، وقد جاء في شأن المساكن والبيوت قولُه تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)؛ إذ المساكنُ مِنْ جنس الملابس، والعلَّةُ فيهما الوقايةُ ودَفْعُ الضرر، فالوقايةُ مِنَ الحرِّ والبرد وسلاحِ العدوِّ ونحوِ ذلك يُوجَدُ في المساكن والملابس؛ لذلك قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡ﴾ [النحل: ٨١]، وقال تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡء﴾ [النحل: ٥] أي: مِنَ البرد.
وإذا تَقرَّر أنَّ الشريعة تأمر النساءَ بالاستتار والاحتجاب فإنَّ هذا المقصود الشرعيَّ يظهر في التفريق بين لباس المرأة ولباس الرجل، فاللباسُ إِنْ كان عائدًا إلى ذات الستر فهذا يُؤْمَر به النساءُ لأنه أسترُ لهنَّ؛ إذ إنَّ كُلَّ لباسٍ قريبٍ مِنْ مقصود الشارع بالاستتار فالنساءُ أَوْلى به، وكان ضِدُّه للرجالِ إلَّا ما استثناه الدليلُ.
أمَّا إِنْ كان اللباسُ عائدًا إلى العادة، وتَضمَّن في ذاته السترَ المطلوب: فإِنْ جَرَتْ عادةُ أهل البلاد أَنْ يَلْبَس الرجالُ مِثْلَ هذه الثيابِ دون النساء؛ فإنَّ النهي عن مثلِ هذا يتغيَّر بتغيُّر عاداتِ الناس في أحوالهم وبلادهم.
ومِنْ مُنطلَقِ هذا التقعيدِ فإنَّ السروال أو البنطلون معدودٌ مِنْ أخصِّ ثياب الرجال، فإِنْ كان محجِّمًا للعورة ومحدِّدًا لأجزاء البدن ومُظْهِرًا لتقاطيع الجسم فهو بهذه الصفةِ لا يجوز للرجل بَلْهَ المرأة، سواءٌ مع المحارم أو الأجانب مِنْ بابٍ أَوْلى، ويتعيَّن المنعُ عليها مِنْ جهتين:
ـ الجهة الأولى: أنَّ في لُبسه فتحًا لِبَابِ لباسِ أهل النار وتشبُّهًا بهم في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا»(٢)، والمرادُ به النساءُ اللواتي يلبَسْنَ الخفيفَ مِنَ الثياب الذي يَصِف ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ في الحقيقة(٣)، والتشبُّهُ بأهل النار أو بالعاهرات لا يجوز شرعًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٤)، وحتَّى يغيب معنى التحجيم والعري أمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الرجلَ الذي كسَا امرأتَه قُبطيةً فقال: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»(٥).
ـ والجهة الثانية: أنَّ في لُبس البنطلون تشبُّهًا بالرجال في أخصِّ ثيابهم، وقد جاءَتْ صيغةُ النهي بلفظ التشبُّه في قول ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٦)، وقولِه: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المُخَنَّثيِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧)، وفي حديثٍ آخَرَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالمَرْأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»(٨)، وقد علَّق الحكمَ باسْمِ التشبُّه، سواءٌ في اللباس أو في غيره، ولا يخفى أنَّ المشابهة في الأمور الظاهرة تُورِث المشابهةَ في الأخلاق والتناسبَ في الأعمال؛ فالمرأةُ المتشبِّهةُ بالرجال تنطبعُ بأخلاقهم؛ الأمرُ الذي يُنافي الحياءَ والخَفَرَ(٩) المشروعَ للنساء، ويتجسَّد فيها معنى التبرُّج والبروز ومشاركة الرجال؛ فيؤدِّي ذلك إلى إظهار بدنها كما يُظْهِره الرجلُ، وتطلب العلوَّ على الرجل كما تعلو الرجالُ على
قَالَ الله تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] .
1/1397- وعنْ عبداللَّه بن عمرو بن العاص، رضي اللَّه عنْهُمَا أنَّهُ سمِع رسُول اللَّه ﷺ يقُولُ: مَنْ صلَّى عليَّ صلاَةً، صلَّى اللَّه علَيّهِ بِهَا عشْرًا رواهُ مسلم.
2/1398- وعن ابن مسْعُودٍ أنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَوْلى النَّاسِ بِي يوْمَ الْقِيامةِ أَكْثَرُهُم عَليَّ صَلاَةً رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
1/1397- وعنْ عبداللَّه بن عمرو بن العاص، رضي اللَّه عنْهُمَا أنَّهُ سمِع رسُول اللَّه ﷺ يقُولُ: مَنْ صلَّى عليَّ صلاَةً، صلَّى اللَّه علَيّهِ بِهَا عشْرًا رواهُ مسلم.
2/1398- وعن ابن مسْعُودٍ أنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَوْلى النَّاسِ بِي يوْمَ الْقِيامةِ أَكْثَرُهُم عَليَّ صَلاَةً رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
الكلمة الشهرية رقم: ٢
سبيل إصلاح الأمة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأُمَّةَ اليومَ تشكو مِن تَدَاعي الأممِ عليها بدياناتها ولُغاتِها وثقافاتها وأنواعِ سلوكاتها وأنماطِ أخلاقها؛ فتبعيَّةُ أُمَّتِنا المقهورةِ لها تبعيةُ ذُلٍّ وصَغَارٍ وضعفٍ، والمعروفُ مِن السنن الكونية أنَّ القويَّ يَسْتَحْوِذُ على الضعيف ويُهينُه، وهذا الخَطَرُ المُحْدِقُ بأُمَّتنا راجعٌ إلى بُعْدِها عن دينها وثوابتها، وانسلاخِها مِن تراثها وقِيَم دينها، وانصهارِها في حضاراتِ غيرِها مِن الأُمَمِ نتيجةَ الغزوِ الإعلاميِّ والثقافيِّ، وتوسيعِ دائرة نشاطات التنصير وشبكاته؛ الأمرُ الذي ـ إن لم يُسْتَدرك ـ قد يُفْضِي إلى الإبادة كما أُبيدَتْ أُمَمٌ مِن قبلها، ومَخْرجُ هذه الأُمَّةِ مِمَّا تُعاني منه ونجاحُها مرهونٌ بعودتها إلى دينها على ما كان عليه سَلَفُها الصالح؛ إذ «لا يُصْلِحُ آخِرَ هذه الأُمَّةِ إلَّا ما أَصْلَحَ أَوَّلَها»(١)، ولا تتمُّ دعوةُ الحقِّ إلَّا بهذا المنهجِ السنِّيِّ السلفيِّ القائمِ على توحيد الله الكامل، وتجريدِ مُتابَعةِ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، والتزكيةِ على صالِحِ الأخلاق والآداب؛ فإنه بقَدْرِ اتِّباعِ هذا المنهجِ والتربيةِ عليه والالتزامِ به يكون الابتعادُ عن الانحراف والضلال والتبعية.
إنَّ أعلام السلفِ فاقـوا غيرَهم مِن أصحابِ الفِرَق والطـوائف في مُخْتَلَفِ الميادين، سواءٌ في التصوُّرات المتجسِّدة في القضايا الكبرى الخاصَّةِ بالله سبحانه وتعالى، وكذا مخلوقاته في الحياة والكون، أو في المبادئ الإسلامية والقِيَمِ المُنْبَثِقةِ منها، التي سَلَكُوها في مُواجَهةِ التحدِّيات العلمية والعَقَدية التي أُثِيرَتْ في عصورهم، أو في المُنْطَلقات التأصيلية التي بَنَوْا عليها فَهْمَ الإسلامِ والعملَ به نصًّا وروحًا، أو في التفاعل مع الأحداث والوقائع المُسْتَجِدَّةِ التي واجَهوها وتصدَّوْا لها. كُلُّ ذلك يُنْبِئُ عن تَكامُلِ هذا المنهجِ الربَّانيِّ القويمِ في التصوُّر والقِيَم والمبادئ، وفي العملِ والإصلاح والتربية، وفي السلوك والتزكية؛ فكان أَنْ أنَارَ اللهُ به طريقَ المُهْتَدين، وأضاءَ به صدورَ العالَمين شرقًا وغربًا، وصانَ به دينَه وحَفِظ به كتابَه عن طريقِ الْتزام أعلام السلفية به جيلًا بعد جيلٍ، مِن صَدْرِ الإسلام إلى زماننا الحاضر؛ ذلك لأنَّ هذا المنهجَ السلفيَّ هو منهجُ الإسلامِ المصفَّى نَفْسِه، البيِّنةُ مَعالِمُه، المأمونةُ عواقبُه، يسيرُ على قواعدَ واضحةٍ، ويتحلَّى بخصائصَ جامعةٍ، فمِن قواعده: الاستدلالُ بالكتاب والسنَّة، والاسترشادُ بفهمِ سَلَفِ هذه الأُمَّة، ورفضُ التأويل الكلاميِّ، وعَدَمُ مُعارَضةِ النقل برأيٍ أو قياسٍ أو نحوهما، وتقديمُه على العقل مع نفيِ التعارض بينهما كما يُنفى التعارضُ بين النصوص الشرعية في ذاتها، وجَعْلُ الكتابِ والسنَّةِ ميزانًا للقَبول والرفض دون ما سواهما.
ومِن خصائصه الجامعة: شمولُه، وتوسُّطُه بين المَناهِجِ الأخرى، ومُحارَبتُه للبِدَعِ وتحذيرُه منها، واجتنابُ الجَدَلِ المذموم في الدِّين والتنفيرُ منه، ونَبْذُ الجمودِ الفكريِّ والتعصُّبِ المذهبيِّ، ومُسايَرتُه للفطرة والاعتقادِ القويمِ والعقلِ السليم.
فمثلُ المُناسَباتِ المُهِمَّةِ في حياةِ أُمَّتنا وحياةِ رجالها تُمَثِّلُ ـ بصدقٍ ـ فُرَصًا للتقويم والتقدير والمُراجَعة، كما تفتح مَجالًا واسعًا للتفكير في كيفيةِ نَشْرِ هذا الدِّينِ المصفَّى في أرضنا وعلى رُبوعها وعلى نطاقٍ واسعٍ بتربيةِ الناسِ على دينهم الحقِّ، ودعوتِهم إلى العمل بأحكامه والتحلِّي بآدابه، وإبعادِهم عن أنماط الضلالات الشركية وأنـواع الانحرافات الفكرية ومُخْتَلَف الأباطيل البدعية، التي شوَّهَتْ جمالَ الإسلامِ وكدَّرَتْ صفاءَه، وحالَتْ دون تَقَدُّمِ المسلمين، وكانَتْ سببًا لهذا البلاءِ الذي يعيشه المسلمون اليومَ.
إنَّ هذا المنهجَ الربَّانيَّ بمَسْلَكِه التربويِّ ومُبْتَغاه الدعويِّ وبُعْدِه المَقاصِديِّ لا يُوجَد له صدًى واسعٌ إلَّا بانتهاجِ أسلوبِ اللِّين والموعظةِ الحسنةِ بعيدًا عن التبكيت والغِلْظةِ والفجاجة؛ فإنَّ اللِّين ـ في مَجالِ التعليمِ والإعلام والنصح والدعوة والموعظة الحسنة ـ لَهُوَ مِن أَهَمِّ الأسبابِ في انتفاعِ الناسِ بدعوةِ الدُّعاةِ ومِن أهمِّ البواعث على تَقَبُّل توجيهاتهم وإرشاداتهم؛ قال تعالى: ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: ١٢٥]؛ فليس مِن الحكمةِ الدعوةُ بالجهل لأنه يضرُّ ولا ينفع، وليس مِن الموعظةِ الحسنةِ والجدالِ بالحسنى الدعوةُ بالعنفِ والشدِّةِ لأنَّ ضَرَرَهُ أَشَدُّ وأَعْظَمُ؛ ذلك لأنَّ الأسلوب العنيفَ المُؤْذِيَ الضارَّ يَشُقُّ على الناسِ ويُنَفِّرُهم مِن الدِّين، بل الواجبُ
سبيل إصلاح الأمة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأُمَّةَ اليومَ تشكو مِن تَدَاعي الأممِ عليها بدياناتها ولُغاتِها وثقافاتها وأنواعِ سلوكاتها وأنماطِ أخلاقها؛ فتبعيَّةُ أُمَّتِنا المقهورةِ لها تبعيةُ ذُلٍّ وصَغَارٍ وضعفٍ، والمعروفُ مِن السنن الكونية أنَّ القويَّ يَسْتَحْوِذُ على الضعيف ويُهينُه، وهذا الخَطَرُ المُحْدِقُ بأُمَّتنا راجعٌ إلى بُعْدِها عن دينها وثوابتها، وانسلاخِها مِن تراثها وقِيَم دينها، وانصهارِها في حضاراتِ غيرِها مِن الأُمَمِ نتيجةَ الغزوِ الإعلاميِّ والثقافيِّ، وتوسيعِ دائرة نشاطات التنصير وشبكاته؛ الأمرُ الذي ـ إن لم يُسْتَدرك ـ قد يُفْضِي إلى الإبادة كما أُبيدَتْ أُمَمٌ مِن قبلها، ومَخْرجُ هذه الأُمَّةِ مِمَّا تُعاني منه ونجاحُها مرهونٌ بعودتها إلى دينها على ما كان عليه سَلَفُها الصالح؛ إذ «لا يُصْلِحُ آخِرَ هذه الأُمَّةِ إلَّا ما أَصْلَحَ أَوَّلَها»(١)، ولا تتمُّ دعوةُ الحقِّ إلَّا بهذا المنهجِ السنِّيِّ السلفيِّ القائمِ على توحيد الله الكامل، وتجريدِ مُتابَعةِ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، والتزكيةِ على صالِحِ الأخلاق والآداب؛ فإنه بقَدْرِ اتِّباعِ هذا المنهجِ والتربيةِ عليه والالتزامِ به يكون الابتعادُ عن الانحراف والضلال والتبعية.
إنَّ أعلام السلفِ فاقـوا غيرَهم مِن أصحابِ الفِرَق والطـوائف في مُخْتَلَفِ الميادين، سواءٌ في التصوُّرات المتجسِّدة في القضايا الكبرى الخاصَّةِ بالله سبحانه وتعالى، وكذا مخلوقاته في الحياة والكون، أو في المبادئ الإسلامية والقِيَمِ المُنْبَثِقةِ منها، التي سَلَكُوها في مُواجَهةِ التحدِّيات العلمية والعَقَدية التي أُثِيرَتْ في عصورهم، أو في المُنْطَلقات التأصيلية التي بَنَوْا عليها فَهْمَ الإسلامِ والعملَ به نصًّا وروحًا، أو في التفاعل مع الأحداث والوقائع المُسْتَجِدَّةِ التي واجَهوها وتصدَّوْا لها. كُلُّ ذلك يُنْبِئُ عن تَكامُلِ هذا المنهجِ الربَّانيِّ القويمِ في التصوُّر والقِيَم والمبادئ، وفي العملِ والإصلاح والتربية، وفي السلوك والتزكية؛ فكان أَنْ أنَارَ اللهُ به طريقَ المُهْتَدين، وأضاءَ به صدورَ العالَمين شرقًا وغربًا، وصانَ به دينَه وحَفِظ به كتابَه عن طريقِ الْتزام أعلام السلفية به جيلًا بعد جيلٍ، مِن صَدْرِ الإسلام إلى زماننا الحاضر؛ ذلك لأنَّ هذا المنهجَ السلفيَّ هو منهجُ الإسلامِ المصفَّى نَفْسِه، البيِّنةُ مَعالِمُه، المأمونةُ عواقبُه، يسيرُ على قواعدَ واضحةٍ، ويتحلَّى بخصائصَ جامعةٍ، فمِن قواعده: الاستدلالُ بالكتاب والسنَّة، والاسترشادُ بفهمِ سَلَفِ هذه الأُمَّة، ورفضُ التأويل الكلاميِّ، وعَدَمُ مُعارَضةِ النقل برأيٍ أو قياسٍ أو نحوهما، وتقديمُه على العقل مع نفيِ التعارض بينهما كما يُنفى التعارضُ بين النصوص الشرعية في ذاتها، وجَعْلُ الكتابِ والسنَّةِ ميزانًا للقَبول والرفض دون ما سواهما.
ومِن خصائصه الجامعة: شمولُه، وتوسُّطُه بين المَناهِجِ الأخرى، ومُحارَبتُه للبِدَعِ وتحذيرُه منها، واجتنابُ الجَدَلِ المذموم في الدِّين والتنفيرُ منه، ونَبْذُ الجمودِ الفكريِّ والتعصُّبِ المذهبيِّ، ومُسايَرتُه للفطرة والاعتقادِ القويمِ والعقلِ السليم.
فمثلُ المُناسَباتِ المُهِمَّةِ في حياةِ أُمَّتنا وحياةِ رجالها تُمَثِّلُ ـ بصدقٍ ـ فُرَصًا للتقويم والتقدير والمُراجَعة، كما تفتح مَجالًا واسعًا للتفكير في كيفيةِ نَشْرِ هذا الدِّينِ المصفَّى في أرضنا وعلى رُبوعها وعلى نطاقٍ واسعٍ بتربيةِ الناسِ على دينهم الحقِّ، ودعوتِهم إلى العمل بأحكامه والتحلِّي بآدابه، وإبعادِهم عن أنماط الضلالات الشركية وأنـواع الانحرافات الفكرية ومُخْتَلَف الأباطيل البدعية، التي شوَّهَتْ جمالَ الإسلامِ وكدَّرَتْ صفاءَه، وحالَتْ دون تَقَدُّمِ المسلمين، وكانَتْ سببًا لهذا البلاءِ الذي يعيشه المسلمون اليومَ.
إنَّ هذا المنهجَ الربَّانيَّ بمَسْلَكِه التربويِّ ومُبْتَغاه الدعويِّ وبُعْدِه المَقاصِديِّ لا يُوجَد له صدًى واسعٌ إلَّا بانتهاجِ أسلوبِ اللِّين والموعظةِ الحسنةِ بعيدًا عن التبكيت والغِلْظةِ والفجاجة؛ فإنَّ اللِّين ـ في مَجالِ التعليمِ والإعلام والنصح والدعوة والموعظة الحسنة ـ لَهُوَ مِن أَهَمِّ الأسبابِ في انتفاعِ الناسِ بدعوةِ الدُّعاةِ ومِن أهمِّ البواعث على تَقَبُّل توجيهاتهم وإرشاداتهم؛ قال تعالى: ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: ١٢٥]؛ فليس مِن الحكمةِ الدعوةُ بالجهل لأنه يضرُّ ولا ينفع، وليس مِن الموعظةِ الحسنةِ والجدالِ بالحسنى الدعوةُ بالعنفِ والشدِّةِ لأنَّ ضَرَرَهُ أَشَدُّ وأَعْظَمُ؛ ذلك لأنَّ الأسلوب العنيفَ المُؤْذِيَ الضارَّ يَشُقُّ على الناسِ ويُنَفِّرُهم مِن الدِّين، بل الواجبُ
📌تصريح٠شرفي
لقد سئل فضيلة الشيخ فركوس عن عبارة أصرّح بشرفي فكان مما أجاب به حفظه اللٌه:
" عبارة أصرح بشرفي، الباء هنا تسمى باء القسم، والباء لها عدة معاني كما ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب ، ومن معانيها الإستعانة وقد تكون للتبعيض وقد تكون للمعية وقد تكون للمجاوزة أو الإستعلاء وقد تكون للقسم أو الإلصاق ، وقد تكون باء الإحسان..
في هذا الموضع تعد باء القسم أي: أقسم بشرفي، والقسم بغير الله لا يجوز ، من قسم أو حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر ، وهذا لا يجوز وهو مأخوذ من عهد نابليون كانوا يحلفون بشرفهم .
وتقسم بالله فقط ، وتكتب مثلا تصريح فقط ولا تكتب بشرفي ، أو التصريح بحالي أو بشأن وظيفتي وغير ذلك. "
لقد سئل فضيلة الشيخ فركوس عن عبارة أصرّح بشرفي فكان مما أجاب به حفظه اللٌه:
" عبارة أصرح بشرفي، الباء هنا تسمى باء القسم، والباء لها عدة معاني كما ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب ، ومن معانيها الإستعانة وقد تكون للتبعيض وقد تكون للمعية وقد تكون للمجاوزة أو الإستعلاء وقد تكون للقسم أو الإلصاق ، وقد تكون باء الإحسان..
في هذا الموضع تعد باء القسم أي: أقسم بشرفي، والقسم بغير الله لا يجوز ، من قسم أو حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر ، وهذا لا يجوز وهو مأخوذ من عهد نابليون كانوا يحلفون بشرفهم .
وتقسم بالله فقط ، وتكتب مثلا تصريح فقط ولا تكتب بشرفي ، أو التصريح بحالي أو بشأن وظيفتي وغير ذلك. "
💥 جديد الفوائد 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك عن امرأة برمجت أن تعتمر مع زوجها وبعد كل الإجراءات مات عنها زوجها فهل تعتمر وهي في العدة ؟!
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" على الصحيح لا تفعل ذلك حتى تنقضي العدّة..
عمر رضي الله كان يرد النساء الاتي مات عنهن أزواجهن إذا أردن الحجّ، والعمرة من باب أولى.. ولكنّ العلماء يُفرقون بين موته أثناء الأداء، مثلا في الطائرة ... هذه تتمّ النّسك. أما قبل أن يشرع في الذهاب فمات زوجها فإنها تمكث في بيت الزوجيّة أربعة أشهر وعشرا .. علما أن اللّه لا يضيع أجرها ولا أجره أيضا.. هو نوى ولكن اخترمه الموت قبل أن يحقّق منيته والله قال:" ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه.. الآية.. ينال أجرها ولو لم يؤدها. لأن المرء يبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله..
إذن تعتدّ ولها حقّ في مال زوجها إن كان لها ولد لها الثمن، وإن لم يكن لها، فلها الرّبع من تذكرته.. ومن تركته عموما نفس الشيء.. وبعدها إذا أحبّت بعد مرور العدة ووو.. تذهب مع محرم.. ولها أن تحول العمرة لما هو خير .. إذا ورثت مالا ووو وحازت على جواز الحج.. تحجّ ولا تنسى زوجها الذي كان ينفق عليها ووو بصالح الدعاء. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار الأثري.
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك عن امرأة برمجت أن تعتمر مع زوجها وبعد كل الإجراءات مات عنها زوجها فهل تعتمر وهي في العدة ؟!
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" على الصحيح لا تفعل ذلك حتى تنقضي العدّة..
عمر رضي الله كان يرد النساء الاتي مات عنهن أزواجهن إذا أردن الحجّ، والعمرة من باب أولى.. ولكنّ العلماء يُفرقون بين موته أثناء الأداء، مثلا في الطائرة ... هذه تتمّ النّسك. أما قبل أن يشرع في الذهاب فمات زوجها فإنها تمكث في بيت الزوجيّة أربعة أشهر وعشرا .. علما أن اللّه لا يضيع أجرها ولا أجره أيضا.. هو نوى ولكن اخترمه الموت قبل أن يحقّق منيته والله قال:" ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه.. الآية.. ينال أجرها ولو لم يؤدها. لأن المرء يبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله..
إذن تعتدّ ولها حقّ في مال زوجها إن كان لها ولد لها الثمن، وإن لم يكن لها، فلها الرّبع من تذكرته.. ومن تركته عموما نفس الشيء.. وبعدها إذا أحبّت بعد مرور العدة ووو.. تذهب مع محرم.. ولها أن تحول العمرة لما هو خير .. إذا ورثت مالا ووو وحازت على جواز الحج.. تحجّ ولا تنسى زوجها الذي كان ينفق عليها ووو بصالح الدعاء. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار الأثري.
💥 جديد الفوائد 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك عن امرأة برمجت أن تعتمر مع زوجها وبعد كل الإجراءات مات عنها زوجها فهل تعتمر وهي في العدة ؟!
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" على الصحيح لا تفعل ذلك حتى تنقضي العدّة..
عمر رضي الله كان يرد النساء الاتي مات عنهن أزواجهن إذا أردن الحجّ، والعمرة من باب أولى.. ولكنّ العلماء يُفرقون بين موته أثناء الأداء، مثلا في الطائرة ... هذه تتمّ النّسك. أما قبل أن يشرع في الذهاب فمات زوجها فإنها تمكث في بيت الزوجيّة أربعة أشهر وعشرا .. علما أن اللّه لا يضيع أجرها ولا أجره أيضا.. هو نوى ولكن اخترمه الموت قبل أن يحقّق منيته والله قال:" ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه.. الآية.. ينال أجرها ولو لم يؤدها. لأن المرء يبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله..
إذن تعتدّ ولها حقّ في مال زوجها إن كان لها ولد لها الثمن، وإن لم يكن لها، فلها الرّبع من تذكرته.. ومن تركته عموما نفس الشيء.. وبعدها إذا أحبّت بعد مرور العدة ووو.. تذهب مع محرم.. ولها أن تحول العمرة لما هو خير .. إذا ورثت مالا ووو وحازت على جواز الحج.. تحجّ ولا تنسى زوجها الذي كان ينفق عليها ووو بصالح الدعاء. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار الأثري.
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك عن امرأة برمجت أن تعتمر مع زوجها وبعد كل الإجراءات مات عنها زوجها فهل تعتمر وهي في العدة ؟!
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" على الصحيح لا تفعل ذلك حتى تنقضي العدّة..
عمر رضي الله كان يرد النساء الاتي مات عنهن أزواجهن إذا أردن الحجّ، والعمرة من باب أولى.. ولكنّ العلماء يُفرقون بين موته أثناء الأداء، مثلا في الطائرة ... هذه تتمّ النّسك. أما قبل أن يشرع في الذهاب فمات زوجها فإنها تمكث في بيت الزوجيّة أربعة أشهر وعشرا .. علما أن اللّه لا يضيع أجرها ولا أجره أيضا.. هو نوى ولكن اخترمه الموت قبل أن يحقّق منيته والله قال:" ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه.. الآية.. ينال أجرها ولو لم يؤدها. لأن المرء يبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله..
إذن تعتدّ ولها حقّ في مال زوجها إن كان لها ولد لها الثمن، وإن لم يكن لها، فلها الرّبع من تذكرته.. ومن تركته عموما نفس الشيء.. وبعدها إذا أحبّت بعد مرور العدة ووو.. تذهب مع محرم.. ولها أن تحول العمرة لما هو خير .. إذا ورثت مالا ووو وحازت على جواز الحج.. تحجّ ولا تنسى زوجها الذي كان ينفق عليها ووو بصالح الدعاء. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار الأثري.
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٣ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)
في سجود السهو للمسبوق إذا سها ..
"هذه المسألة أعدناها عدة مرات، وتكلمنا عنها، وفيه من ألحقها إلى أربعة أقوال، وفيه من قال ثلاثة أقوال، ومنهم ابن رشد في بداية المجتهد، فالمسبوق الّذي دخل ثم سها الإمام، وكان عليه إما سجود قبلي أو بعدي، فهذا المسبوق عندما يُنهي الإمام صلاته هل يسجد ويوافقه ثم يأتي بما تبقى من صلاته؟! أم أنه يقوم ولا يسجد مع الإمام، ويتم صلاته حتى يفرغ ثم يسجد؟!
١- القول الأول (قول الحنفية): يرون أنه لابد له أن يسجد في آخر صلاته عندما يتمّها، ولا يجوز له أن يسجد مع الإمام، لأن محلّ سجود السهو بعد نهاية الصلاة، ولا يكون في وسطها .. فهذا محلّه، بالتالي قالوا سواء كان السجود قبلي أو بعدي يسجد بعد انتهائه، فإن سلّم الإمام وسجد للسهو؛ فهو يقوم ويتمّ صلاته، وإذا فرغ منها سجد للسهو.
٢- القول الثاني (مذهب مالك): يفرّق بين السجود القبلي والبعدي، فيرى أنه في السجود القبلي يسجد مع الإمام؛ لأنه لا يزال معه، ووجب عليه ألّا يخالفه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما جُعل الإمام ليُؤتم به ..) الحديث، فقال أنه ينبغي أن يسجد معه ولا يغادره إلا بعد السلام.
أما بعده فيقوم ولا يسجد معه؛ حتى يفرغ هو من صلاته، ثم يسجد للسهو، عملا بالنصوص الأخرى الّتي سجد فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر صلاته، ولم يثبت قطّ أنه سجد في وسطها.
٣- القول الثالث (مذهب أحمد): يرى أنه يسجد معه، سواء كان السجود قبليّا أو بعديّا، فإن سلّم الإمام وهو -أي المأموم- أوشك أن يقوم، أو قام؛ فإنه ينزل إلى السجود معه، وإذا سلّم الإمام من سجود السهو يقوم هو ويؤدّي ما عليه.
فهنا أعملَ حديث: (إنما جُعل الإمام ليُؤتم به ..) الحديث، وعنده قبل وبعد السلام شيء واحد؛ لأنه لا يزال مرتبطا بالإمام، في القبلي ظاهر، وفي البعدي أيضا، لأنه لو لم يكن مرتبطا به ما سجدوا معه، ولسجد كل لوحده، فيسجد معه، وبعد سلامه من سجود السهو يقوم، فدلّ على أنهم يتبعونه بناء على الحديث المذكور.
• من عمل بالنّصوص القاضية بأن سجود السهو يكون في آخرها، والمسبوق ليس آخرها عنده، حكّمها في أنها تكون بعد الانتهاء من صلاته.
• ومن فرّق كمالك جمع بين الحديثين، فعنده في الحديث الآخر أنه خرج بالسلام فأصبح الأمر يعود إليه لا إلى الإمام، فيقوم يؤدّي ما عليه ثم يسجد السهو.
• الراجح فيها: كنت أقول بمذهب مالك، ثم ظهر لي أن مذهب أحمد أقوى في ذلك، لأنه إعمال لمتابعة الإمام من أولها إلى منتهاها، ولا تنتهي بمجرّد السلام الأول، إنما بالسلام الثاني أي بعد سجود السهو، بمعنى أنه لا يزال القوم مرتبطين بالإمام ..
قوله -صلى الله عليه وسلم- (.. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) الحديث، والمعلوم أن القيام ركن، مع ذلك في متابعة الإمام ينبغي أن تجلس إن ابتدأ الصلاة جالسا، قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ..) الحديث، فالعظماء يجلسون عند الروم والناس قيام ..
والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما وكصت به ناقته صلى بهم جالسا وهم قيام، فنهاهم عن ذلك، وفي آخر الأمر شيء آخر، لما صلى أبو بكر -رضي الله عنه- وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتم بهم الصلاة؛ صلوا قياما، أما في الأولى فنهاهم عن الصلاة قائمين وهو جالس، وأمرهم أن يصلوا جلوسا أجمعين.
هذه المسألة فيها الخلاف أيضا:
- بعضهم أخذ بآخر شيء، وقال أنه ناسخ لهذا الحديث.
- وبعضهم قال أن النسخ بعيد، ولا يمكن أن يكون بالفعل، إنما يكون هذا بالجمع بينهما.
• الجمع: أنه إذا ابتدأها جالسا يصلّون وراءه جالسين، وإذا ابتدأها قائما ثم أصابه وعك أو شيء لا يتماسك نفسه قائما .. فأتمّها جالسا فالناس يتمّونها قياما.
الحديث الذي كنا فيه: المرء مطالب بترك ركن لموافقة الإمام، فيجلس ولا يخالفه، فمن باب أولى في إكمال الصلاة، فلابد أن يتابعه فيها حتى لا تكون صورة المخالفة موجودة، وتكون إقامة سجود السهو منفردا عنه، فيتابعه قبلا أو بعدا، ثم يتم صلاته.
القول بأن كل النصوص الشرعية تقتضي بأن تكون سجدة السهو في آخر صلاته، فهذه -إن شئت- النصوص الشرعية هذه لا يلزم أن تكون دائما على نسق واحد، إنما يفرق بينها بنصوص أخرى، وهو حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به ..) الحديث، فيفرق في الصلاة أنه ابتداءً الرجل صحيح البدن يصلي الفريضة قائما، ولا يجوز له قاعدا -إلا إن كان عاجزا- ومع ذلك تركها لألّا تكون هناك مخالفة للإمام، ويتركها جميع المصلين، فدلّ ذلك على أن نسق الصلاة أن يصلي الناس قياما، فرّق بينهم نص الحديث، فيصلّون جلوسا.
المأموم إذا أخطأ لا يسجد للسهو، وإن كان فيه خلاف، والصحيح المشهور عن المذاهب أنه لا يسجد للسهو، لأن الإمام يتحمّل عنه، ودليله قوله -صلى الله عليه وسلم-: (الإمام ضامن) الحديث، فهو يضمن السهو، لكن ليس في الأركان والشروط."
في سجود السهو للمسبوق إذا سها ..
"هذه المسألة أعدناها عدة مرات، وتكلمنا عنها، وفيه من ألحقها إلى أربعة أقوال، وفيه من قال ثلاثة أقوال، ومنهم ابن رشد في بداية المجتهد، فالمسبوق الّذي دخل ثم سها الإمام، وكان عليه إما سجود قبلي أو بعدي، فهذا المسبوق عندما يُنهي الإمام صلاته هل يسجد ويوافقه ثم يأتي بما تبقى من صلاته؟! أم أنه يقوم ولا يسجد مع الإمام، ويتم صلاته حتى يفرغ ثم يسجد؟!
١- القول الأول (قول الحنفية): يرون أنه لابد له أن يسجد في آخر صلاته عندما يتمّها، ولا يجوز له أن يسجد مع الإمام، لأن محلّ سجود السهو بعد نهاية الصلاة، ولا يكون في وسطها .. فهذا محلّه، بالتالي قالوا سواء كان السجود قبلي أو بعدي يسجد بعد انتهائه، فإن سلّم الإمام وسجد للسهو؛ فهو يقوم ويتمّ صلاته، وإذا فرغ منها سجد للسهو.
٢- القول الثاني (مذهب مالك): يفرّق بين السجود القبلي والبعدي، فيرى أنه في السجود القبلي يسجد مع الإمام؛ لأنه لا يزال معه، ووجب عليه ألّا يخالفه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما جُعل الإمام ليُؤتم به ..) الحديث، فقال أنه ينبغي أن يسجد معه ولا يغادره إلا بعد السلام.
أما بعده فيقوم ولا يسجد معه؛ حتى يفرغ هو من صلاته، ثم يسجد للسهو، عملا بالنصوص الأخرى الّتي سجد فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر صلاته، ولم يثبت قطّ أنه سجد في وسطها.
٣- القول الثالث (مذهب أحمد): يرى أنه يسجد معه، سواء كان السجود قبليّا أو بعديّا، فإن سلّم الإمام وهو -أي المأموم- أوشك أن يقوم، أو قام؛ فإنه ينزل إلى السجود معه، وإذا سلّم الإمام من سجود السهو يقوم هو ويؤدّي ما عليه.
فهنا أعملَ حديث: (إنما جُعل الإمام ليُؤتم به ..) الحديث، وعنده قبل وبعد السلام شيء واحد؛ لأنه لا يزال مرتبطا بالإمام، في القبلي ظاهر، وفي البعدي أيضا، لأنه لو لم يكن مرتبطا به ما سجدوا معه، ولسجد كل لوحده، فيسجد معه، وبعد سلامه من سجود السهو يقوم، فدلّ على أنهم يتبعونه بناء على الحديث المذكور.
• من عمل بالنّصوص القاضية بأن سجود السهو يكون في آخرها، والمسبوق ليس آخرها عنده، حكّمها في أنها تكون بعد الانتهاء من صلاته.
• ومن فرّق كمالك جمع بين الحديثين، فعنده في الحديث الآخر أنه خرج بالسلام فأصبح الأمر يعود إليه لا إلى الإمام، فيقوم يؤدّي ما عليه ثم يسجد السهو.
• الراجح فيها: كنت أقول بمذهب مالك، ثم ظهر لي أن مذهب أحمد أقوى في ذلك، لأنه إعمال لمتابعة الإمام من أولها إلى منتهاها، ولا تنتهي بمجرّد السلام الأول، إنما بالسلام الثاني أي بعد سجود السهو، بمعنى أنه لا يزال القوم مرتبطين بالإمام ..
قوله -صلى الله عليه وسلم- (.. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) الحديث، والمعلوم أن القيام ركن، مع ذلك في متابعة الإمام ينبغي أن تجلس إن ابتدأ الصلاة جالسا، قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ..) الحديث، فالعظماء يجلسون عند الروم والناس قيام ..
والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما وكصت به ناقته صلى بهم جالسا وهم قيام، فنهاهم عن ذلك، وفي آخر الأمر شيء آخر، لما صلى أبو بكر -رضي الله عنه- وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتم بهم الصلاة؛ صلوا قياما، أما في الأولى فنهاهم عن الصلاة قائمين وهو جالس، وأمرهم أن يصلوا جلوسا أجمعين.
هذه المسألة فيها الخلاف أيضا:
- بعضهم أخذ بآخر شيء، وقال أنه ناسخ لهذا الحديث.
- وبعضهم قال أن النسخ بعيد، ولا يمكن أن يكون بالفعل، إنما يكون هذا بالجمع بينهما.
• الجمع: أنه إذا ابتدأها جالسا يصلّون وراءه جالسين، وإذا ابتدأها قائما ثم أصابه وعك أو شيء لا يتماسك نفسه قائما .. فأتمّها جالسا فالناس يتمّونها قياما.
الحديث الذي كنا فيه: المرء مطالب بترك ركن لموافقة الإمام، فيجلس ولا يخالفه، فمن باب أولى في إكمال الصلاة، فلابد أن يتابعه فيها حتى لا تكون صورة المخالفة موجودة، وتكون إقامة سجود السهو منفردا عنه، فيتابعه قبلا أو بعدا، ثم يتم صلاته.
القول بأن كل النصوص الشرعية تقتضي بأن تكون سجدة السهو في آخر صلاته، فهذه -إن شئت- النصوص الشرعية هذه لا يلزم أن تكون دائما على نسق واحد، إنما يفرق بينها بنصوص أخرى، وهو حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به ..) الحديث، فيفرق في الصلاة أنه ابتداءً الرجل صحيح البدن يصلي الفريضة قائما، ولا يجوز له قاعدا -إلا إن كان عاجزا- ومع ذلك تركها لألّا تكون هناك مخالفة للإمام، ويتركها جميع المصلين، فدلّ ذلك على أن نسق الصلاة أن يصلي الناس قياما، فرّق بينهم نص الحديث، فيصلّون جلوسا.
المأموم إذا أخطأ لا يسجد للسهو، وإن كان فيه خلاف، والصحيح المشهور عن المذاهب أنه لا يسجد للسهو، لأن الإمام يتحمّل عنه، ودليله قوله -صلى الله عليه وسلم-: (الإمام ضامن) الحديث، فهو يضمن السهو، لكن ليس في الأركان والشروط."
• فائدة من مجلس شيخنا فركوس حفظه الله | السبت ٠١ جمادى الأولى ١٤٤٦ الموافق ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤.
السؤال التاسع من الأخ المغربي :
توفي جدي قبل ١٥ سنة وكان لا يصلي إلا صلاة واحدة في اليوم ثم لما يجد جدتي تصلي كل الصلوات يقول لها لماذا تصلي هذه الصلوات ، فصلاة واحدة تكفي . فهل يجوز لنا الترحم عليه ؟
الشيخ : هل كان ساكنا في منطقة فيها دين وعمران وأئمة
السائل : نعم
الشيخ : إذا هنا هو حكّم فيها عقله وقال تكفي صلاة واحدة . فالاصل أنه يسأل .. بل أنكر على زوجته و كان حريا بها أنها هي التي تنكر عليه .. ( ألا سألوا حين لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال ) ، (واسألوا أهل الذكر ).
هل كان يصوم ويزكي وو وو
السائل : نعم كان يصوم شيخ .
الشيخ : أرجو له المغفرة
السائل: إذا هل نترحم عليه؟
قد قلت لك أرجو له المغفرة .. نعم ترحم عليه .
السؤال التاسع من الأخ المغربي :
توفي جدي قبل ١٥ سنة وكان لا يصلي إلا صلاة واحدة في اليوم ثم لما يجد جدتي تصلي كل الصلوات يقول لها لماذا تصلي هذه الصلوات ، فصلاة واحدة تكفي . فهل يجوز لنا الترحم عليه ؟
الشيخ : هل كان ساكنا في منطقة فيها دين وعمران وأئمة
السائل : نعم
الشيخ : إذا هنا هو حكّم فيها عقله وقال تكفي صلاة واحدة . فالاصل أنه يسأل .. بل أنكر على زوجته و كان حريا بها أنها هي التي تنكر عليه .. ( ألا سألوا حين لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال ) ، (واسألوا أهل الذكر ).
هل كان يصوم ويزكي وو وو
السائل : نعم كان يصوم شيخ .
الشيخ : أرجو له المغفرة
السائل: إذا هل نترحم عليه؟
قد قلت لك أرجو له المغفرة .. نعم ترحم عليه .
📌 فوائد وتوجيهات من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٣ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)
إذا كان الإمام خفيف القراءة، ولا يعطي الركوع والسجود حقه .. هل يجوز للمأموم متابعته؟ أو يخرج ويعيد صلاته لوحده؟! كما قال البعض استدلالا بحديث معاذ ..
"إذا كان الإمام لا يعطي حق الصلاة؛ لا طمأنينة، ولا .. فإنه يتمّ معه، ثم يعيد تلك الصلاة، أما أن يخرج منها فإنه يُحدث إيحاشا في صدر الإمام، وإذا خرجت الجماعة كلّها من الصفّ -وفي كل مرة كذلك- فإنه يحدث مشكلة في المسجد، لذا أقول:
درءًا لهذا؛ تصلي تلك الصلاة، لكن ما لم تكن بصورتها المجزئة الصحيحة -غاب عنها الخشوع والطمأنينة- فتعيد الصلاة ..
نعم يجوز له الخروج إذا كان للحاجة، والاستدلال بحديث معاذ فيه شيء، لأن صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت سليمة طويلة، والرجل خرج لطولها، لأنه كان وراءه حاجة (شغل)، والطول هذا قد يُفوّت عليه مصالحه، وقد يشوّش عليه في أمر صلاته، لذا رأى أنه يتمّ صلاته لوحده، ثم بعد ذلك يأتي لحاجته، فخرج، وقالوا له لقد نافقت، لنشكونّك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أنا أشكوكم .. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: (أفتّان أنت يا معاذ ..) الحديث، وبيّن له ..
صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت صحيحة بأركانها وشروطها .. وغاية ما في الأمر أنها كانت طويلة شاقّة على البعض، وأنت تقيس على إمام لا تصحّ صلاته ..
فالذين استدلوا بهذا؛ هذا استدلال معكوس، فمعاذ -رضي الله عنه- صلاته حسنة، لكن فيهم العاجز، وذو الحاجة .. فهنا صلاته صحيحة، وهذا الإمام لا، والرجل مع معاذ خرج للحاجة، وهذا لبطلانها، فهذا رتّب على أمر لكن جاء الشّرع موافقا .. وهذا رتّب عليه لكن من الناحية المقاصدية سيُحدثون إيحاش صدر الإمام، وسيُتكلم فيهم بأنهم يريدون الفتنة، وما يتبع ذلك ..
في هذه الحالة نقول:
يتمّون صلاتهم وهم ليسوا راضين بذلك، وإن شاؤوا صلّوا بعد ذلك تلك الصلاة في المسجد، أو في بيوتهم.
ولهم في ذلك الرخصة في الصلاة في مسجد آخر، وراء إمام يصلي صلاة تامّة.
جاء في الحديث: (.. ولا يتخطّى المساجد ..) الحديث، فيُمنع التخطّي، لكن يجوز أن يتخطّى إذا كان فيه إمام رُمِي ببدعة، أو أعلن بفجور، أو يلحن في قراءته، أو صلاته لا تُوافق الشّرع وما أمر به .. فيجوز الانتقال إلى مسجد آخر، وليس عليه أي إثم، بل فَعل ما هو صحيح
بمعنى: لا يكرّرون هذا الفعل، إنما ينتظرون فراغها، ثم لهم أن يصلّوا في المسجد وينصرفوا، وإن كان يصلّي هو دائما يغيّرون المسجد."
📖منقول
إذا كان الإمام خفيف القراءة، ولا يعطي الركوع والسجود حقه .. هل يجوز للمأموم متابعته؟ أو يخرج ويعيد صلاته لوحده؟! كما قال البعض استدلالا بحديث معاذ ..
"إذا كان الإمام لا يعطي حق الصلاة؛ لا طمأنينة، ولا .. فإنه يتمّ معه، ثم يعيد تلك الصلاة، أما أن يخرج منها فإنه يُحدث إيحاشا في صدر الإمام، وإذا خرجت الجماعة كلّها من الصفّ -وفي كل مرة كذلك- فإنه يحدث مشكلة في المسجد، لذا أقول:
درءًا لهذا؛ تصلي تلك الصلاة، لكن ما لم تكن بصورتها المجزئة الصحيحة -غاب عنها الخشوع والطمأنينة- فتعيد الصلاة ..
نعم يجوز له الخروج إذا كان للحاجة، والاستدلال بحديث معاذ فيه شيء، لأن صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت سليمة طويلة، والرجل خرج لطولها، لأنه كان وراءه حاجة (شغل)، والطول هذا قد يُفوّت عليه مصالحه، وقد يشوّش عليه في أمر صلاته، لذا رأى أنه يتمّ صلاته لوحده، ثم بعد ذلك يأتي لحاجته، فخرج، وقالوا له لقد نافقت، لنشكونّك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أنا أشكوكم .. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: (أفتّان أنت يا معاذ ..) الحديث، وبيّن له ..
صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت صحيحة بأركانها وشروطها .. وغاية ما في الأمر أنها كانت طويلة شاقّة على البعض، وأنت تقيس على إمام لا تصحّ صلاته ..
فالذين استدلوا بهذا؛ هذا استدلال معكوس، فمعاذ -رضي الله عنه- صلاته حسنة، لكن فيهم العاجز، وذو الحاجة .. فهنا صلاته صحيحة، وهذا الإمام لا، والرجل مع معاذ خرج للحاجة، وهذا لبطلانها، فهذا رتّب على أمر لكن جاء الشّرع موافقا .. وهذا رتّب عليه لكن من الناحية المقاصدية سيُحدثون إيحاش صدر الإمام، وسيُتكلم فيهم بأنهم يريدون الفتنة، وما يتبع ذلك ..
في هذه الحالة نقول:
يتمّون صلاتهم وهم ليسوا راضين بذلك، وإن شاؤوا صلّوا بعد ذلك تلك الصلاة في المسجد، أو في بيوتهم.
ولهم في ذلك الرخصة في الصلاة في مسجد آخر، وراء إمام يصلي صلاة تامّة.
جاء في الحديث: (.. ولا يتخطّى المساجد ..) الحديث، فيُمنع التخطّي، لكن يجوز أن يتخطّى إذا كان فيه إمام رُمِي ببدعة، أو أعلن بفجور، أو يلحن في قراءته، أو صلاته لا تُوافق الشّرع وما أمر به .. فيجوز الانتقال إلى مسجد آخر، وليس عليه أي إثم، بل فَعل ما هو صحيح
بمعنى: لا يكرّرون هذا الفعل، إنما ينتظرون فراغها، ثم لهم أن يصلّوا في المسجد وينصرفوا، وإن كان يصلّي هو دائما يغيّرون المسجد."
📖منقول
"فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي -ﷺ- كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته،
فإنه كلما صلىٰ عليه مرة = صلى الله عليه عشرا،
وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة «آمين، ولك بمثله»،
فدعاؤه للنبي -ﷺ- أولى بذلك"
- ابن تيمية
#صلوا_عليه_وسلموا_تسليما
فإنه كلما صلىٰ عليه مرة = صلى الله عليه عشرا،
وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة «آمين، ولك بمثله»،
فدعاؤه للنبي -ﷺ- أولى بذلك"
- ابن تيمية
#صلوا_عليه_وسلموا_تسليما
﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإمَامِ المُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إمَامِ الخَيْرِ وَقَائِدِ الخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأوَّلُونَ وَالآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى كَمَا آتَيْتَ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».
«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإمَامِ المُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إمَامِ الخَيْرِ وَقَائِدِ الخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأوَّلُونَ وَالآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى كَمَا آتَيْتَ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)
تفصيل في القبض بعد الركوع ..
"ورد حديث؛ هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام من ركوعه رجع كل عضو إلى أصله -أي طبيعته-، أو رجع كل عظم إلى موضعه هكذا ورد، واختلفوا هل موضعه الشرعي أو الطبيعي.
الموضع الشرعي: القبض.
والموضع الطبيعي: السدل.
بعد اتفاقهم -خلافا للمالكية- في تكبيرة الإحرام والقيام بعدها على أن يضع اليمين على شماله، لما ثبت في الأحاديث، (إنا معشر الأنبياء أمرنا ... وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) الحديث، وهذا بالنسبة للقيام بعد تكبيرة الإحرام، ومن حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضع يده اليمنى على شماله، فيدل هذا على أن القبض يكون بعد تكبيرة الإحرام.
هل هذا الوضع الشرعي يكون بعد القيام من الركوع؟ في قيامه الثاني نفسه في الأول؟!
• القائلون بالوضع الشرعي استصحبوا الحالة الأولى كونه يقبض -قبل الركوع- على الحالة الثانية -رجوع كل عظم إلى موضعه- وقالوا أن المراد الموضع الشرعي، وهو القبض.
قالوا استصحاب هذا هو استصحاب العام (العموم)، فكان إذا صلى قائما قالوا هذا قائم في القيام الثاني، وقالوا استصحاب العموم في كل الحالات حتى نثبت عكسه، واستصحبوه في الحالة الثانية، وجعلوا رجوع كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
• فريق آخر من أهل العلم قالوا أن الموضع هذا هو الموضع الطبيعي -أي أن يكون سادلا- لأنه في ذاته -السدل- وضع شرعي، لأنه إن لم يثبت أنه كان يقبض؛ فكان يسدل، وهو الموضع الشرعي، سمي طبيعيا لأنه ليس فيه قبض، فالإنسان لا يسير قابضا .. وهذا هو الوضع الطبيعي، فإذا كان داخلا في الصلاة ولم يثبت القبض؛ فهو شرعي (السدل).
حديث: إنا معشر الأنبياء ..) الحديث، قالوا هذا مطلق وليس عموم، والمطلق حالة واحدة بين حالتين، وبعد تكبيرة الإحرام ثبت أنه يقبض، لأن المطلق المراد به عموم بدلي وليس شمولي كالعام، ويدل على السدل أن كل الأحاديث الواردة لم يذكر واحد أنه كان يقبض بعد الركوع، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالصحابة سنون، وليس أعظم من كون الصحابة بيّنوا صلاته، وتناقلوها بالتفصيل؛ من جهة الركوع، والسجود .. ولم ينقلوا في ذلك أنه كان يقبض بعد الرفع من الركوع ..
وقالوا: لو كان يدخل في عموم قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلو رأوه لنقلوه.
لذا ذهب بعضهم كالألباني -رحمه الله- إلى أنه بدعة، والعموم لا يعوّل عليه، إذ لو كان لنُقل إلينا الصفة هذه، ولم يُعلم أن الصحابة -رضي الله عنهم- ذكروا ذلك؛ مع ذكرهم لكل جزئيات الصلاة.
إذن:
- من أعمل العموم، ونظر إلى الاستصحاب استصحب العموم في الجزء الثاني من القيام -أي بعد الركوع- وقال أن عودة كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
- ومن قال أن الأحاديث الواردة في القبض من قبيل المطلق لا العموم؛ لم يستصحب ذلك إلى القيام الثاني، وقال أنه لم يرد فيه شيء، ولا يجوز فعله إلا بنص.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يرد ذلك -أي القبض بعد الرفع من الركوع- ولم ينقل، فيكون الحكم أن موضعه الطبيعي هو الشرعي، بمعنى لا يقبض بل يسدل.
سبب الخلاف:
هل الحديث مطلق أو مقيد؟!
وهل نستصحب العموم في مثل هذه المواضع؟!
السدل وإن لم يقع في القيام الأول؛ وجدنا أنه موجود حال الجلوس، وحال التحية، وليس فيه قبض في الجلوس أو سجود السهو .. إنما يضع يديه على ركبتيه، وهي مواضع ليس فيها قبض، إنما يمد يديه إلى ركبتيه، فصوره السدل موجودة وشرعية في هذه المواضع، فلم لا تكون شرعية بعد الرفع من الركوع؟!."
تفصيل في القبض بعد الركوع ..
"ورد حديث؛ هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام من ركوعه رجع كل عضو إلى أصله -أي طبيعته-، أو رجع كل عظم إلى موضعه هكذا ورد، واختلفوا هل موضعه الشرعي أو الطبيعي.
الموضع الشرعي: القبض.
والموضع الطبيعي: السدل.
بعد اتفاقهم -خلافا للمالكية- في تكبيرة الإحرام والقيام بعدها على أن يضع اليمين على شماله، لما ثبت في الأحاديث، (إنا معشر الأنبياء أمرنا ... وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) الحديث، وهذا بالنسبة للقيام بعد تكبيرة الإحرام، ومن حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضع يده اليمنى على شماله، فيدل هذا على أن القبض يكون بعد تكبيرة الإحرام.
هل هذا الوضع الشرعي يكون بعد القيام من الركوع؟ في قيامه الثاني نفسه في الأول؟!
• القائلون بالوضع الشرعي استصحبوا الحالة الأولى كونه يقبض -قبل الركوع- على الحالة الثانية -رجوع كل عظم إلى موضعه- وقالوا أن المراد الموضع الشرعي، وهو القبض.
قالوا استصحاب هذا هو استصحاب العام (العموم)، فكان إذا صلى قائما قالوا هذا قائم في القيام الثاني، وقالوا استصحاب العموم في كل الحالات حتى نثبت عكسه، واستصحبوه في الحالة الثانية، وجعلوا رجوع كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
• فريق آخر من أهل العلم قالوا أن الموضع هذا هو الموضع الطبيعي -أي أن يكون سادلا- لأنه في ذاته -السدل- وضع شرعي، لأنه إن لم يثبت أنه كان يقبض؛ فكان يسدل، وهو الموضع الشرعي، سمي طبيعيا لأنه ليس فيه قبض، فالإنسان لا يسير قابضا .. وهذا هو الوضع الطبيعي، فإذا كان داخلا في الصلاة ولم يثبت القبض؛ فهو شرعي (السدل).
حديث: إنا معشر الأنبياء ..) الحديث، قالوا هذا مطلق وليس عموم، والمطلق حالة واحدة بين حالتين، وبعد تكبيرة الإحرام ثبت أنه يقبض، لأن المطلق المراد به عموم بدلي وليس شمولي كالعام، ويدل على السدل أن كل الأحاديث الواردة لم يذكر واحد أنه كان يقبض بعد الركوع، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالصحابة سنون، وليس أعظم من كون الصحابة بيّنوا صلاته، وتناقلوها بالتفصيل؛ من جهة الركوع، والسجود .. ولم ينقلوا في ذلك أنه كان يقبض بعد الرفع من الركوع ..
وقالوا: لو كان يدخل في عموم قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلو رأوه لنقلوه.
لذا ذهب بعضهم كالألباني -رحمه الله- إلى أنه بدعة، والعموم لا يعوّل عليه، إذ لو كان لنُقل إلينا الصفة هذه، ولم يُعلم أن الصحابة -رضي الله عنهم- ذكروا ذلك؛ مع ذكرهم لكل جزئيات الصلاة.
إذن:
- من أعمل العموم، ونظر إلى الاستصحاب استصحب العموم في الجزء الثاني من القيام -أي بعد الركوع- وقال أن عودة كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
- ومن قال أن الأحاديث الواردة في القبض من قبيل المطلق لا العموم؛ لم يستصحب ذلك إلى القيام الثاني، وقال أنه لم يرد فيه شيء، ولا يجوز فعله إلا بنص.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يرد ذلك -أي القبض بعد الرفع من الركوع- ولم ينقل، فيكون الحكم أن موضعه الطبيعي هو الشرعي، بمعنى لا يقبض بل يسدل.
سبب الخلاف:
هل الحديث مطلق أو مقيد؟!
وهل نستصحب العموم في مثل هذه المواضع؟!
السدل وإن لم يقع في القيام الأول؛ وجدنا أنه موجود حال الجلوس، وحال التحية، وليس فيه قبض في الجلوس أو سجود السهو .. إنما يضع يديه على ركبتيه، وهي مواضع ليس فيها قبض، إنما يمد يديه إلى ركبتيه، فصوره السدل موجودة وشرعية في هذه المواضع، فلم لا تكون شرعية بعد الرفع من الركوع؟!."
📌 تنبيه ..
في نقلي لفتوى الشيخ حول سكنات عدل؛ وقع مني خطأ في ضبط حديث (من باع بيعتين في بيعة ..) الحديث، حيث غفلت عن عبارة (في بيعة)، فالرجاء ممن نقل الفتوى ابتداء قبل تصحيحها التنبه ..
وجزاكم الله خيرا ..
في نقلي لفتوى الشيخ حول سكنات عدل؛ وقع مني خطأ في ضبط حديث (من باع بيعتين في بيعة ..) الحديث، حيث غفلت عن عبارة (في بيعة)، فالرجاء ممن نقل الفتوى ابتداء قبل تصحيحها التنبه ..
وجزاكم الله خيرا ..
📌 توجيهات ونصائح عالم البلد ..
• سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله- بعد صلاة الجمعة (٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ) عن أخت حديثة عهد بالاستقامة؛ تعيش مع عائلتها حيث أن أمها نصرانية، وأفراد عائلتها لا يقرّون بأركان الإسلام .. وقد اشتدّ أذاهم لها بعد الاستقامة .. تريد نصيحة ..
• فكان ممّا قاله شيخنا:
١- أولا: ليس للكافر على المؤمن ولاية ..
٢- ثانيا: إذا كانت بين هذا الوسط الكفري آمنة؛ تبقى داخله، ولا تخرج إلى غيره؛ لاحتمال أن يكون (الوسط الذي تخرج إليه) غير آمن ..
٣- ثالثا: تصبر حتى يأتيها الفرج من الله تعالى، ولا ترتكب خطيئة، فبخروجها ربّما تقع في أحضان أناس يغرّرون بها، ويؤدي بها هذا إلى المهالك ..
- فنقول: تصبر، وتدعو الله تعالى أن يوفقها لزوج مسلم، تكون معه في حياة طيبة ..
• سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله- بعد صلاة الجمعة (٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ) عن أخت حديثة عهد بالاستقامة؛ تعيش مع عائلتها حيث أن أمها نصرانية، وأفراد عائلتها لا يقرّون بأركان الإسلام .. وقد اشتدّ أذاهم لها بعد الاستقامة .. تريد نصيحة ..
• فكان ممّا قاله شيخنا:
١- أولا: ليس للكافر على المؤمن ولاية ..
٢- ثانيا: إذا كانت بين هذا الوسط الكفري آمنة؛ تبقى داخله، ولا تخرج إلى غيره؛ لاحتمال أن يكون (الوسط الذي تخرج إليه) غير آمن ..
٣- ثالثا: تصبر حتى يأتيها الفرج من الله تعالى، ولا ترتكب خطيئة، فبخروجها ربّما تقع في أحضان أناس يغرّرون بها، ويؤدي بها هذا إلى المهالك ..
- فنقول: تصبر، وتدعو الله تعالى أن يوفقها لزوج مسلم، تكون معه في حياة طيبة ..
📌 جديد الفتاوى
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن حكم الإستفادة من التخفيضات التي يجعلها الكفار في أعيادهم ؟
فكان مما أجاب به حفظه الله:
نرى هل التخفيضات هذه إذا اشتراها هل يعين على أعيادهم أم لا ؟!
إن كان يعين فلا ينبغي لأنها أعياد كفرية ولا يشارك فيها و لا يتعامل فيها لقوله تعالى::" والذين لا يشهدون الزور. هي أعياد الكفارأي لا يحضرون.
و الذي لا يحضر من باب أولى ألا يعين عليها و لا يشارك فيها.
أهل التفسير قالوا أن المراد بالزور هي أعياد الكفار و المشركين، لأنها أعياد باطلة مؤسّسة على الشرك و الضلال و الفساد و يقيمونها على أساس أنها أعياد حق، فكانت زورا مثل من يعطيك ورقة مزورة. و فيها الموسيقى و غيرها، و هذا لا يجوز حضوره و من حضر فهو آثم و لا يتصف بما اتصف به عباد الرحمان الذين لا يشهدون الزور.
الذين يحتفلون بمولد فلان و علان من أصحاب القبور يقيمون الزردة و الوعدة و هي احتفال الصوفية فيأتون بالشركيات فيه، و يطوفون على القبر و فيه بعض المناطق يأتون للحج ككلّ ، عندهم مكان الطّواف و هو القبر ثم الصّفا و المروة و يقولون من فعل ذلك كأنما حج او إعتمر والذي شرّع لهم هذا هو القادياني، وضع لهم موسم حج..
أنا غرضي من ذكر هذا، أنه يأتي الباعة الذين يسمعون بوجود الزردة و الوعدة و أصحاب السيارت و يضعون السلعة وأنواع الفواكه وغيرها و يشتري عليهم الزوّار الحاضرون و يبيعون للذين يتقوّون على المسلك الشّركي، هذه إعانةٌ لها حكم الشّيء المعَان عليهم. حضورهم و تواجدهم لا ينبغي و إذا تواجد يكون ناكرا و إذا لم يسمعوا له، ذهب لا يبقى معهم يجب أن ينصرف، فالباعة يقيمون التّجارة على حساب الدّين و التجار غالبا هم الفجار ليس لهم ضابط.
عطيتك مثالا على هؤلاء الباعة يبيعون ثمن الشيىء ضرب الثلاثة أو الأربعة و هم يشترون هذا.. ويعينون على المعصية.
البيع يطلق في اللغة على الشراء و الشراء على البيع و تسمى أسماء الأضداد. تجد هذا في كتاب الأضداد للأنباري، فمثلا بان أي أدبر و أقبل و بان بمعنى ظهر و من الأضداد البيع و الشراء كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الآية.
إذا الذين يبيعون كالذين يشترون.. و لكي نصل لمسألتك، فالشراء في هذه المناسبات التي يقع فيها التخفيض سواء بيعا أو شراءً مثل البيع في الزردة لتفهم أن البيع و الشراء نفس الشيء، إذا كان فيه تأييدا للباطل لا يجوز.
أماإذا كان خاليا من هذه الأمور و فيه تخفيضات سنوية و ناسب أعياد النصارى أرجوا أن تصح و لكن إذا وردت الشبهة فالأفضل الإنسان يتقيها.
يوم الجمعة 07 جمادى الأولى 1446
الموافق ل 8 نوفمبر 2024.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن حكم الإستفادة من التخفيضات التي يجعلها الكفار في أعيادهم ؟
فكان مما أجاب به حفظه الله:
نرى هل التخفيضات هذه إذا اشتراها هل يعين على أعيادهم أم لا ؟!
إن كان يعين فلا ينبغي لأنها أعياد كفرية ولا يشارك فيها و لا يتعامل فيها لقوله تعالى::" والذين لا يشهدون الزور. هي أعياد الكفارأي لا يحضرون.
و الذي لا يحضر من باب أولى ألا يعين عليها و لا يشارك فيها.
أهل التفسير قالوا أن المراد بالزور هي أعياد الكفار و المشركين، لأنها أعياد باطلة مؤسّسة على الشرك و الضلال و الفساد و يقيمونها على أساس أنها أعياد حق، فكانت زورا مثل من يعطيك ورقة مزورة. و فيها الموسيقى و غيرها، و هذا لا يجوز حضوره و من حضر فهو آثم و لا يتصف بما اتصف به عباد الرحمان الذين لا يشهدون الزور.
الذين يحتفلون بمولد فلان و علان من أصحاب القبور يقيمون الزردة و الوعدة و هي احتفال الصوفية فيأتون بالشركيات فيه، و يطوفون على القبر و فيه بعض المناطق يأتون للحج ككلّ ، عندهم مكان الطّواف و هو القبر ثم الصّفا و المروة و يقولون من فعل ذلك كأنما حج او إعتمر والذي شرّع لهم هذا هو القادياني، وضع لهم موسم حج..
أنا غرضي من ذكر هذا، أنه يأتي الباعة الذين يسمعون بوجود الزردة و الوعدة و أصحاب السيارت و يضعون السلعة وأنواع الفواكه وغيرها و يشتري عليهم الزوّار الحاضرون و يبيعون للذين يتقوّون على المسلك الشّركي، هذه إعانةٌ لها حكم الشّيء المعَان عليهم. حضورهم و تواجدهم لا ينبغي و إذا تواجد يكون ناكرا و إذا لم يسمعوا له، ذهب لا يبقى معهم يجب أن ينصرف، فالباعة يقيمون التّجارة على حساب الدّين و التجار غالبا هم الفجار ليس لهم ضابط.
عطيتك مثالا على هؤلاء الباعة يبيعون ثمن الشيىء ضرب الثلاثة أو الأربعة و هم يشترون هذا.. ويعينون على المعصية.
البيع يطلق في اللغة على الشراء و الشراء على البيع و تسمى أسماء الأضداد. تجد هذا في كتاب الأضداد للأنباري، فمثلا بان أي أدبر و أقبل و بان بمعنى ظهر و من الأضداد البيع و الشراء كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الآية.
إذا الذين يبيعون كالذين يشترون.. و لكي نصل لمسألتك، فالشراء في هذه المناسبات التي يقع فيها التخفيض سواء بيعا أو شراءً مثل البيع في الزردة لتفهم أن البيع و الشراء نفس الشيء، إذا كان فيه تأييدا للباطل لا يجوز.
أماإذا كان خاليا من هذه الأمور و فيه تخفيضات سنوية و ناسب أعياد النصارى أرجوا أن تصح و لكن إذا وردت الشبهة فالأفضل الإنسان يتقيها.
يوم الجمعة 07 جمادى الأولى 1446
الموافق ل 8 نوفمبر 2024.
💥 جديد الفتاوى 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم عن رجل به سلس البول، لما يحرم في العمرة، هل يشترط أن يضع الخرقة أو لا ؟! وهل يفدي عليها ؟!
فكان مما أجاب به حفظه الله:
" لا يضع خرقة.. وهي لا تثبت. لا فائدة منها .. وإذا يربطها لا يجوز..
والتبان لا يجوز. يتنزه جيدا من بوله .. إذا سقط منه شيء يكمل. إذا أعاد الوضوء أو هذه إذا لم يعرف المكان المصاب ينضح.. و إذا عرف المكان يقرصه بالماء.. وإذا كانت موجودة قطرة ما تضر..
سلس البول مقاس على الاستحاضة.. والمرأة تصل ولو وقع الدم على الحصير. حتى لو كان كثيرا وسقط على الحصير تكمل الصلاة..
دم الحيض والاستحاضة نجس... أما دم الادامي عموما طاهر.
هو نجس مع ذلك تتم صلاتها.. وهو يتم طوافه وسعيه.. وإذا نزع إحرامه وأتمّ يضع خرقة إذا أراد.. والعلم عند الله. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم عن رجل به سلس البول، لما يحرم في العمرة، هل يشترط أن يضع الخرقة أو لا ؟! وهل يفدي عليها ؟!
فكان مما أجاب به حفظه الله:
" لا يضع خرقة.. وهي لا تثبت. لا فائدة منها .. وإذا يربطها لا يجوز..
والتبان لا يجوز. يتنزه جيدا من بوله .. إذا سقط منه شيء يكمل. إذا أعاد الوضوء أو هذه إذا لم يعرف المكان المصاب ينضح.. و إذا عرف المكان يقرصه بالماء.. وإذا كانت موجودة قطرة ما تضر..
سلس البول مقاس على الاستحاضة.. والمرأة تصل ولو وقع الدم على الحصير. حتى لو كان كثيرا وسقط على الحصير تكمل الصلاة..
دم الحيض والاستحاضة نجس... أما دم الادامي عموما طاهر.
هو نجس مع ذلك تتم صلاتها.. وهو يتم طوافه وسعيه.. وإذا نزع إحرامه وأتمّ يضع خرقة إذا أراد.. والعلم عند الله. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس