Telegram Web Link
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
في #قضاء_المرضع صيامَها أيَّامَ النفاس والحيض

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فالحاملُ والمُرْضِعُ إذا لم تُطِيقَا الصومَ أو خافَتَا على أَنْفُسِهما وأولادِهما أَفْطَرَتا وعليهما الفِدْيةُ ولا قضاءَ عليهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»، وفي روايةٍ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ»(١)، وقد ثَبَتَ عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمر رضي الله عنهم القولُ بأنَّ «الحامل والمُرْضِع تُفْطِر ولا تقضي»(٢).

وهذا كُلُّه إذا كان الرضاعُ طبيعيًّا، ولا يُلْحَقُ الحكمُ بالرضاع الاصطناعيِّ، وكذلك لا يُلْحَقُ حكمُ الترخيص بالفدية إذا كانَتِ المُرْضِعُ حائضًا؛ لأنَّ الحائض لا يَلْزَمُها الصومُ، بل تَتعبَّدُ اللهَ بالإفطار ثمَّ بقضاء الصوم؛ ذلك لأنَّ مانعيةَ الحيضِ مِنَ الصومِ أخَصُّ مِنْ عُذْرِ الرضاع في الإفطار والفدية، و«الخَاصُّ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ».

وإذا تَبيَّنَ ذلك فإنَّ الفديةَ تَلْزَمُ في ستَّةِ أيَّامٍ (٠٦) ليس إلَّا، بناءً على وجوبِ الفدية على المُرْضِع: تُطْعِمُ عن كُلِّ يومٍ مسكينًا نِصْفَ صاعٍ مِنْ دقيقٍ، مقدارُه كيلوغرامٌ واحدٌ تقريبًا.

أمَّا استعمالُ حليبِ القارورة استعمالًا كُلِّيَّا أو جزئيًّا غالبًا بحيث تحلُّ الرضاعةُ الاصطناعية مَحَلَّ الرضاعة الطبيعية، أو غَلَب استعمالُ الاصطناعيِّ؛ ففي هذه الحالِ يَلْزَمُها الصومُ ما لم تكن مريضةً فتُفْطِرُ وتقضي؛ لأنَّ «مُعْظَمَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ».

أمَّا الأيَّام التي أفطَرَتْها المرأةُ بسببِ الحيض وهي مُرْضِعٌ فيَلْزَمُها القضاءُ لمكانِ مانعيةِ الحيض ـ على ما تَقدَّمَ ـ.

وعليه فضِمْنَ أربعةَ عَشَرَ يومًا (١٤) الباقيةِ يَلْزَمُها قضاءُ تسعةِ أيَّامٍ، وتكون مشغولةَ الذِّمَّةِ بها ما دامَتْ وفَّتْ بخمسة أيَّامٍ، ولها أَنْ تَقْضِيَها عند زوالِ هذا العذرِ أو المانع.

وللتذكير فإنَّ الصبيَّ إذا بَلَغَ خمسةَ أَشْهُرٍ فما فوق بحيث يستطيع أَنْ يتغذَّى مِنْ غير اللبن مِنْ أنواع الخضر والفواكه فإنَّ الرضاعة الطبيعية لا تكون عُذرًا في الإفطار».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-740 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1732

الجزائر في: ٢٢ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٤ سبتمبر ٢٠٠٧م

(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» بابُ اختيارِ الفطر (٢٤٠٨)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في الرخصة في الإفطار للحُبْلى والمُرْضِع (٧١٥)، والنسائيُّ في «الصيام» (٢٢٧٥)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في الإفطار للحامل والمُرْضِع (١٦٦٧)، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ الكعبيِّ القُشَيْريِّ رضي الله عنه، وهو غيرُ الأنصاريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢٠٨٣).

(٢) أخرجه الدارقطنيُّ (٢٣٨٥)، وقال: «وهذا صحيحٌ». وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (٤/ ٢٠) عند الحديث: (٩١٢).
في حكم #الجماع_في_قضاء_رمضان عمدًا

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فمَنْ أفسدَ صومَ قضاءِ رمضان أو صومَ الكفَّارة أو أيَّ صومٍ واجبٍ ـ ما عدا صومَ رمضان ـ بجماعٍ أو غيره مِنَ المُفْسِدات عمدًا مِنْ غيرِ عذرٍ شرعيٍّ فإنه يترتَّب على إفسادِ هذه العبادةِ الواجبةِ لحوقُ الإثم ووجوبُ القضاء.

أمَّا دليلُ وجوبِ القضاء فظاهرٌ مِنْ حديثِ أمِّ هانئٍ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: «إِنِّي صَائِمَةٌ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ»، فَقَالَ، يَعْنِي: «إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي»(١).

وأمَّا دليلُ لحوقِ الإثم على إفساد الصوم الواجبِ عَمْدًا فقولُه تعالى: ﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمَّد]؛ إذ لا فَرْقَ بينَ قضاء رمضانَ وأدائِه في لحوق الإثم مِنْ حيثُ عَدَمُ جوازِ إبطاله بمُفْسِدات الصوم؛ فلا يُوجَدُ ما يخصِّصُ عمومَ الآية.

ولا يقال: إنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أقرَّ أمَّ هانئٍ رضي الله عنها ولم يُنْكِرْ إفطارَها ولو كان مِنَ القضاء؛ لأنه صلَّى الله عليه وسلَّم في مَقامِ بيانٍ، و«تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فاكتفى ببيانِ وجوبِ القضاءِ طلبًا جازمًا مع جوازِ إفطار القاضي له إقرارًا، وبهذا قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ(٢). وهذا غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ أَمْرَه صلَّى الله عليه وسلَّم بالقضاء لأمِّ هانئٍ رضي الله عنها لو أفطرَتْ منه لا يَلْزَمُ منه جوازُ فِعْلِها، لأنَّ مِنْ شروط الإقرار الذي هو حجَّةٌ أَنْ لا يدلَّ عليه دليلُ المنع مِنْ جهةٍ، وأَنْ لا يكون المسكوتُ عنه قد اعترف بذنبه وخطئه، وقد أقرَّتْ أمُّ هانئٍ رضي الله عنها بذلك في رواية الترمذيِّ بقولها: «إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي»، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: «كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ»، فَقَالَ: «أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: «لَا»، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ»(٣)، ويؤكِّده مفهومُ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَلَا يَضُرُّكِ»، وفي رواية أبي داود بزيادةِ: «فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا»(٤)؛ فإنه يدلُّ بمفهومه على أنه إِنْ كان صومُها مِنْ قضاءِ واجبٍ فإنَّ إفسادَه يضرُّها.

هذا، ولا يرتقي إثمُ إفسادِ الصوم إلى الكبائر؛ لانتفاء الوعيد الخاصِّ على ارتكابه المعيِّن له صراحةً، اللَّهمَّ إلَّا إذا استُدِلَّ بحديثِ أبي أُمامة الباهليِّ رضي الله عنه أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال ـ في رُؤْيَا مناميةٍ ـ: «ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ: «هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ»»(٥)، والوعيدُ في الحديث يَلْحَقُ مَنْ يُفْطِر قبل غروب الشمس.

ولهما أَنْ يُكَفِّرا عنه بالتوبة والعمل الصالح، ويَلْزَمهما القضاءُ دون وجوبِ الإمساك والكفَّارة المشرَّعة للجماع؛ لثبوت خصوصيتهما في رمضان في قصَّة الأعرابيِّ المُجامِعِ في رمضان عمدًا مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه(٦)، ولا يخفى أنَّ واجِبَ صومِ رمضان مضيَّقٌ مِنْ حيثُ وقتُه، بينما صومُ القضاء فمُطْلَقٌ؛ فافترقَ حكمُ القضاء عن الأداء؛ لذلك احتاجَتِ الكفَّارةُ ـ باعتبارها حكمًا شرعيًّا ـ في تقريرِ مشروعيتها في القضاء إلى دليلٍ شرعيٍّ يُسْنِدُهَا، وهو منتفٍ عنها».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-764 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1733

الجزائر في: ١٠ شوَّال ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٧م

  (١) أخرجه أحمد (٢٦٩١٠) مِنْ حديثِ أمِّ هانئٍ رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٠٢).

(٢) انظر: «السيل الجرَّار» للشوكاني (٢/ ١٥١).

(٣) أخرجه الترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في إفطار الصائم المتطوِّع (٧٣١). قال الألبانيُّ في «تخريج المشكاة» (١/ ٦٤٢): «إسناده جيِّدٌ».

(٤) أخرجه أبو داود في «الصوم» (٢٤٥٦). وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢١٢٠).

(٥) أخرجه ابنُ خزيمة (١٩٨٦)، وابنُ حبَّان (٧٤٩١)، والحاكم (١٥٦٨)، والبيهقيُّ (٨٠٠٦)، مِنْ حديثِ أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣٩٥١).

(٦) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «الكفَّارات والأيمان» بابُ قولِه تعالى: ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٢﴾ [التحريم] متى تجب الكفَّارةُعلى الغنيِّ والفقير (٦٧٠٩)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١١١).
في حكم #البخاخات_الهوائية حالَ الصيام

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فإذا كانَتْ مكوِّناتُ هذه البخَّاخةِ عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يُساعِدُ على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِنِ استعماله في رمضانَ وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ.
أمَّا إذا كانَتْ تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمَذاقِها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ؛ وعليه فإِنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-76 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1735

الجزائر في: ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمـبر ٢٠٠٥م
 
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قال الشيخُ المحدَّث #ربيع_المدخلي -شفاهُ اللَّٰهُ- في المُخَذّلَة وأصحابِ مسكِ العَصَا من الوسَطِ والذين يدَّعُون تركَ الفتنةِ وعدم الخَوْضِ فيها متجاهلين في ذلكَ البحْثَ عن الحَقّ ونصرَةِ أهلهِ:

«يوجَدُ في السَّاحةِ اليوم مثل هذا التلاعُبِ، فهناك من يأتِي إلى طرفينِ مختصِمَينِ أحدُهُمَا على الحَقِّ والآخر مبطِلٌ فيضَلّلُ الجميعَ ولا يرَجِّحُ جانبَ الحَقّ ، ويظهَرُ بمذهَبٍ جديدٍ يرى أنَّهُ هو الوسَطُ، وهو الباطِلُ بعينهِ والسَّفسَطَةُ بعَيْنِهَا».

(دحرُ افتراءاتِ أهل الزَّيْغِ ص ١٩١)

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1750
2024/10/04 13:26:43
Back to Top
HTML Embed Code: