Telegram Web Link
🇩🇿 | 🌸

«قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله مرة عن قصة بعدما تحدث لبعض الإخوة عن تنكر اهل بلده له فقال:«حتى والدتي كانت لا تأخذ بقولي وتقول لي أحضر لي امام أهل الحي لأسأله!».

فقال الشيخ لما أحضرته لها سأَلَتْهُ فجاء عندي لأعطيه الجواب ثم ذهب اليها وأجابها فاقتنعت^^».

🎀 ~ ُـــرفـــةٌ

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1751
في #إسقاط_الدين في الزكاة

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فإنَّ إسقاطَ الدَّين عن الفقير يُجزئه عن الزكاة إذا لم يكن يائسًا مِن قبضِه على الراجح مِن قولَيِ العلماء، ولا يُشْتَرَط قبضُه بل يكفي أنْ يترجَّحَ قبضُ هذا الدَّين ويَغْلِبَ على ظنِّه قبضُه ولو لم يقبضه، فيكونُ ـ عندئذٍ ـ إبراؤُه منه في حكمِ تسليمه له، كمَنْ له مالٌ وديعةٌ ودَفَعها عنِ الزكاة فإنه يُجزئه، سواءٌ قَبَضها أم لا. هذا كلُّه فيما إذا أَعْلَمَ المدينَ بتحويلِ دَيْنِه إلى زكاةٍ عليه وقَبِلَه، فإنْ لم يَرْضَ المَدينُ بذلك فلا يُجزئه عنه».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-83 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1752

الجزائر في: ١٧ شعبان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمبر ١٩٩٦م
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌙 | 💪

«قال بعض أهل العلم:«إن كان في الأوتار ليلة الجمعة كانت آكد وأقرب أن تكون ليلة القدر»».

📚 ~
َديث المساء صـ ٢٢٠ للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

يا رجال الليل جدوا، رُبَّ داعٍ لا يردُّ 🤲🍂

https://www.tg-me.com/fatawa_nisswa/12213
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ميزة #شهر_رمضان وفضائل الصيام وفوائده وآدابه

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«مِنْ آداب الصيام : المُداوَمةُ على السَّحور لبركته ، واستحبابُ تأخيره؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً » ، وقد وَرَدَ في فضلِه وبركتِه ـ أيضًا ـ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم : « البَرَكَةُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الجَمَاعَةِ وَالثَّرِيدِ وَالسَّحُورِ » ، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرِينَ » "».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-12 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1756
في #مسابقات_رمضان وحكمِ تخصيصها بالسابع والعشرين منه

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«عِلْمًا بِأَنَّ الِاحْتِفَالَ بِلَيْلَةِ القَدْرِ مِنْ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّمَا المَشْرُوعُ إِحْيَاؤُهَا بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَاتِ المَشْرُوعَةِ فِيهَا؛ فَالإِكْثَارُ مِنَ العِبَادَاتِ فِيهَا كَسَائِرِ العَشْرِ الأَوَاخِرِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ﷺ يُوقِظُ أَهْلَهُ وَيَشُدُّ مِئْزَرَهُ وَيُـحْيِي لَيْلَهُ، وَأَكَّدَ ذَلِـكَ بِـقَـوْلِـهِ ﷺ : « مَنْ قَـامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَـهُ مَا تَـقَـدَّمَ مِنْ ذَنْـبِـهِ » [متفق عليه]، وَقَالَ ﷺ: - أَيْضًا - : « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » [متفق عليه]، وَقَدْ عَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَدْعُوَ - إِنْ وَافَقَتْ لَيْلَةَ القَدْرِ -: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» [أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله] وَخَيْرُ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-741 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1757
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«يستحيل أن أطعن في الشيخ الألباني كيف لي أن أستفيد منه ثم أطعن فيه هذا من ذر الرماد في العيون حتى يُبرِّرون للطعن نعم ذكروا أن في مسائل تتعلق بالإيمان -ذكر الشيخ الخلاف الذي كان بين الألباني و اللجنة- كُنت في وقت من الأوقات مُتوقف عن المسألة، ثم ظهر  لي أن اللجنة دليلها أقوى و لا يعني هذا أن أطعن فيه غاية ما في الأمر أن السلفي يدور مع الدليل وتجد في بعض المسائل العقدية عندما لا تسلك مسلك الألباني لا بد أنك تطعن فيه نحن لا نُقلِّد و هذا ما نُحارِبُهُ التَقلِيد أنا لم أطعن في الألباني رحمه الله و لا في عالم من علماء الأمة، حتى الذين يخالفون لا أذكر أني طعنت هكذا طعنًا مُرسَلًا بدون دليل حتى المُخالفون في وقتنا هذا لم يكن عندي تصرُّف يُجاوِز الحد معهم ما ذُكر لك هو عَيْنُ الباطِل لا يمكن للإنسان أنّ يتعدى على العوام فكيف بعلماء فحول خدموا السنة كالألباني خاصة كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، كنا ننتظر خروجها حديثا حديثا وبعضها كنا نحفظه عن ظهر قلب، أجزاء منها... والآن نتنكر !!؟».

🔗 مجلس الشيخ 22 رمضان 1444 الموافق 13 أفريل 2023  بعد صلاة العصر.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1759
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سبحان الله والله إني كل يوم أزداد محبة في الله للشيخ #محمد_فركوس حفظه الله وعلمه خصوصا لما أجد مسألة تطرق إليها وهو يستخرج الفوائد من أصل من الأصول كقضاء المرضع الحائض لأيام حيضها دون الأيام الاخرى وكزكاة الرجل عن طليقته طلاقا غير بائن-ستأتي الفتوى الليلة بإذن الله-، وغير ذلك من المسائل التي لم يتطرق إليها مشايخنا قبله، حفظهم الله جميعا ورحم من مات منهم.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#زكاة_الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«الحكمة مِنْ مشروعية زكاة الفطر

فالعبادة ـ في الإسلام بعمومها سواءٌ كانَتْ بدنيةً أو ماليةً ـ تُنظِّمُ علاقةَ الفرد بربِّه وتَصِلُها، وتُقوِّي الإيمانَ وتُزكِّي النفس، وتملأ القلبَ بمَعاني العبودية لله تعالى، وتُظْهِرُها بمظهرٍ كريمٍ وعلى نهجٍ قويمٍ؛ فالعبادةُ ـ في عُمْقِها التشريعيِّ ـ حقٌّ خالصٌ لله تعالى على عباده.

ومِنَ العبادات المالية: الزكاةُ التي تُعَدُّ ـ في مُجْمَلها ـ نظامًا تكافليًّا ربَّانيًّا لا نظيرَ له في التنظيمات الأخرى؛ فهي تُزكِّي أخلاقَ المُزَكِّي وتُطهِّرُه مِنْ داء البخل والشحِّ وعبادةِ المال، وتنقله مِنْ زمرة البُخَلاءِ إلى زمرة الكُرَماء؛ فهي إيثارٌ لله على مَحَبَّةِ المال: تشرح صَدْرَه، وتُكفِّرُ خطاياه وذنوبَه، وتُنمِّي مالَه، وتفتح له أبوابَ الرزق؛ فهي الوسيلةُ الناجعةُ في سَدِّ حاجة المحتاج وعلاجِ مُشْكِلةِ الفقر في المجتمع المسلم، وهي إسهامٌ ـ أيضًا ـ في تحقيقِ التعاون المطلوب ـ شرعًا ـ بإعانةِ ذوي الحاجات؛ فيعطف بها الغنيُّ على الفقير ويَسُدُّ حاجتَه ويُغْنِيهِ عن ذُلِّ المسألة؛ فيحترمُ الفقيرُ الغنيَّ ويُقدِّرُ عَمَلَه وطاعتَه، وتسود بينهما الأُخُوَّةُ الإيمانيةُ القائمةُ على أساسِ المَوَدَّةِ والرحمة، بعيدًا عن مَرَضِ الحسدِ والبخل والشحِّ والبغض والكراهية وسوءِ الظنِّ، وشعورِ الفقير بالتهميش والانعزال، ونحوِ ذلك مِنَ الأمراض الفتَّاكة.

وزكاةُ الفطر ـ في حَدِّ ذاتها ـ لا تخرج عن المَعاني والحِكَمِ السابقة؛ فهي زكاةُ بَدَنٍ تحمل مَعْنَى مُواساةِ الأغنياء للفُقَراء والمساكينِ في يوم العيد، تُعلِّمُ الصائمَ أَنَّ عليه حقًّا مفروضًا يكفُّ فيه الفقيرَ عن المسألة بإغنائه بهذه الصدقةِ الواجبة بالفطر مِنْ رمضان؛ فتُدْخِلُ السرورَ عليه في يومٍ يُسَرُّ المسلمون بقدوم العيد عليهم(١)، كما تُطهِّرُ الصائمَ مِنْ ذَنْبِه الذي لَحِقَهُ خلالَ صومِه بسبب اللَّغْوِ والرَّفَثِ والفحش؛ فيُعوِّضُ ما فاتَ مِنْ أَجْرِه، ويُكمِّلُ ما نَقَصَ مِنْ عَمَلِه، وفوق هذا وذاك فهي دليلٌ على صِدْقِ إيمانِ المُزكِّي بامتثاله لأمرِ اللهِ وأَمْرِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم في صيامِ شهرِ رمضان وقيامِ لَيَالِيه؛ طاعةً لله تعالى وشكرًا على نعمةِ التوفيقِ لها خاصَّةً، ولسائر النِّعَمِ الأخرى في شهر رمضان وغيرِه.

فزكاةُ الفطر ـ إذَنْ ـ هي: حِصَّةٌ ماليَّةٌ مفروضةٌ مُقدَّرةٌ شرعًا، يُخْرِجُها المسلمُ قبل صلاة عيد الفطر، يختم بها عَمَلَ رمضان؛ لتكون له طُهْرةً ممَّا قد لَحِقَهُ مِنَ الذنوب أثناءَ صيامه، وطُعْمةً للمساكين بإغنائهم بها عن المسألة يوم العيد، ويتجلَّى هذا المعنى ـ بوضوحٍ ـ في قولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(٢)». ُتبع

🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-102 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1764

(١) انظر: «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٦).
(٢) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ زكاةِ الفطر (١٦٠٩)، وابنُ ماجه في «الزكاة» بابُ صدقةِ الفطر (١٨٢٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٥٧٠).
#زكاة_الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«وبعد بيانِ الحكمةِ مِنْ مشروعية زكاة الفطر أَتناوَلُ بعضَ المَسائلِ المُخْتلَفِ فيها والمُفرَّعةِ عنها؛ لبيانِ الراجح مِنها ضِمْنَ مَسائِلَ وأحكامٍ على الوجه التالي:

المسألة الأولى: حكمُ زكاة الفطر وشرطُ وجوبها:

زكاة الفطر ـ مِنْ حيث حكمُها التكليفيُّ ـ فرضُ عينٍ على كُلِّ مَنْ تَوفَّرَتْ فيه شروطُ وجوبِها وهي:

• شرطُ الإسلام: فلا تجب زكاةُ الفطر على الكافر حُرًّا كان أو عبدًا عند الجمهور، خلافًا للشافعية(٣)؛ لأنَّ زكاة الفطر قُرْبةٌ مِنَ القُرَبِ وطُهْرةٌ للصائم مِنَ اللغو والرفث، والكافرُ ليس مِنْ أهل القُرَبِ فلا تُقْبَلُ منه؛ لذلك قيَّدَها حديثُ ابنِ عمر رضي الله عنهما اللاحقُ: «مِنَ المسلمين»(٤).

• شرط القدرة لمَنْ يجب عليه إخراجُ زكاة الفطر: لأنَّ غيرَ القادرِ مرفوعٌ عنه الحَرَجُ؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقولِه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: ٧٨].

• أضافَ الجمهورُ شَرْطَ الحُرِّيَّةِ في وجوبِ زكاة الفطر؛ فلا تجب ـ عندهم ـ إلَّا على مَنْ كان حُرًّا مسلمًا؛ لأنَّ غيرَ الحُرِّ لا يَمْلِك ولا يُملَّكُ، وخالَفَ في ذلك الحنابلةُ فتجب زكاةُ الفطر ـ عندهم ـ على الرقيق سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا كما تجب على الحُرِّ وهو الراجحُ، يشهد له عمومُ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظِ مسلمٍ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»(٥)، ولأنَّ زكاة الفطر زكاةٌ على الأبدان؛ فوَجَبَ على السيِّدِ أَنْ يُخْرِجَها عن عبده؛ لأنه صاحِبُ ولايةٍ عليه؛ فأَشْبَهَ ابنَه الصغيرَ(٦).

ولا يُشْتَرَطُ مِلْكُ النِّصابِ في وجوبِ أداءِ زكاة الفطر، غيرَ أنه يُشْتَرَطُ له الغنى، وحَدُّه عند الجمهور: أَنْ يملك فَضْلَ قوتِه وقوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَه، وهو مَذْهَبُ المالكيةِ والشافعية والحنابلة على تفصيلٍ(٧)، وعُمْدَتُهم في ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ سَأَلَ ـ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ـ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُغْنِيهِ؟» قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ»، وفي لفظِ أبي داود: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»(٨).

وخالَفَ الأحنافُ في حَدِّ الغنى، واعتبروه في مِلْكِ النِّصاب؛ فلا تجب زكاةُ الفطر ـ عندهم ـ إلَّا على مَنْ يملك نِصابًا مِنْ أيِّ مالٍ كان، فاضلًا عن الحوائج الأصلية، مُسْتدِلِّينَ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى»(٩)، والفقيرُ ليس بغنيٍّ، بل الصدقةُ تَحِلُّ له؛ فاستوى مع مَنْ لا يَقْدِرُ عليها ـ أصلًا ـ فلا تجب عليه(١٠).

ومذهبُ الجمهورِ أقوى؛ لأنَّ زكاة الفطرِ زكاةُ أبدانٍ لا تزيد بزيادةِ المال حتَّى يُعْتَبَرَ فيها وجوبُ النِّصاب؛ فهي أَشْبَهُ بالكفَّارات لا بزكاة الأموال؛ لذلك لم يُقيِّدْها الشارعُ بغِنًى أو فَقْرٍ كما قيَّد زكاةَ الأموال في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١١)؛ فوَرَدَ فرضُ زكاةِ الفطر مُطلَقًا عن تقييدٍ؛ فشَمِلَ الصغيرَ والكبير، والذَّكَرَ والأنثى، والحُرَّ والعبد.

أمَّا حديثُ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» فجوابُه مِنْ وجوهٍ:

الأوَّل: أنَّ النفي في لفظِ الحديث يدلُّ على الكمال لا الصحَّة، أي: لا صدقةَ كاملةٌ إلَّا عن ظَهْرِ غِنًى، ويدلُّ عليه حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»(١٢)، وهذا لا يَلْزَمُ منه أَنْ لا تكون الصدقةُ مِنَ الفقير، غايةُ ما يدلُّ عليه هو تفضيلُ الغنى مع القيامِ بحقوقه على الفقر، وقد بيَّن ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ هذا المعنى بقوله: «والمختارُ أنَّ معنى الحديث: أَفْضَلُ الصدقةِ ما وَقَعَ بعد القيام بحقوقِ النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدِّقُ محتاجًا بعد صدقتِه إلى أحَدٍ؛ فمَعْنَى الغِنَى في هذا الحديثِ: حصولُ ما تُدْفَعُ به الحاجةُ الضروريةُ كالأكل عند الجوع المُشوِّشِ الذي لا صَبْرَ عليه، وسَتْرِ العورةِ، والحاجةِ إلى ما يَدْفَعُ به عن نَفْسِه الأذى»(١٣).

الثاني: أنه مُعارِضٌ لحديث الجمهور، ودليلُهم أَخَصُّ في بيانِ حَدِّ الغنى في زكاة الفطر.
الثالث: أنَّ قياسَ مَنْ يملك قوتَ يومِه وليلتِه على العاجز مُطْلَقًا في عدم وجوب زكاة الفطر عليه قياسٌ مع ظهور الفارق.

هذا، وقد ثَبَتَتْ فَرْضيةُ زكاة الفطر بحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»(١٤)، وحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما ـ أيضًا ـ قال: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»(١٥)، وادَّعى ابنُ المنذر ـ رحمه الله ـ إجماعَ أهلِ العلم على فَرْضيتها(١٦)، وخالَفَ الأحنافُ في تسميتها فرضًا؛ لأنَّ الفرض ـ عندهم ـ لا يَثْبُتُ إلَّا بدليلٍ قطعيٍّ، وليس أمرُ زكاةِ الفطر كذلك؛ لذلك قالوا بوجوبها، وحَمَلُوا الفرضَ في الحديثِ على التقدير(١٧).

وقد رجَّحَ ابنُ قُدامةَ ـ رحمه الله ـ تسميتَها بالفرض بقوله: «وقال بعضُ أصحابنا: وهل تُسمَّى فرضًا مع القول بوجوبها؟ على روايتين، والصحيحُ أنها فرضٌ؛ لقولِ ابنِ عمر: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ»، ولإجماعِ العُلَماءِ على أنها فرضٌ، ولأنَّ الفرض إِنْ كان الواجبَ فهي واجبةٌ، وإِنْ كان الواجبَ المُتأكِّدَ فهي مُتأكِّدةٌ مُجْمَعٌ عليها»(١٨)». ُتبع

🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-102 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1765

(٣) والأَصَحُّ ـ عند الشافعية ـ وجوبُ زكاةِ الفطر على الكافر، ويُؤدِّيها عن أَقارِبِه المسلمين، [انظر: «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٢)].
(٤) سيأتي تخريجه، انظر: (#الهامش ١٤).
(٥) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ صدقةِ الفطر على الصغير والكبير (١٥١٢)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٦) انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٦)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ١٢٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٢).
(٧) فمِنْ تفصيلِ ذلك: ما يشترطه الشافعيةُ والحنابلةُ أَنْ يكون المقدارُ فاضلًا عن مَسْكَنِه وخادِمِه وما يحتاج إليه، بخلافِ المالكية فيكفي المقدارُ الذي عنده حتَّى ولو كان أَقَلَّ مِنَ الصاع؛ فإنه يجب عليه دَفْعُه، بل ذَهَبَ بعضُهم إلى أنه إذا كان بقدرته الاقتراضُ مع رجاءِ القضاءِ لَوَجَبَ عليه أَنْ يَقْترِضَ، دون مَنْ لا يرجو القضاءَ فلا يجب، [انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٩)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٧٢)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٣)].
(٨) أخرجه أحمد (١٧٦٢٥)، وأبو داود في «الزكاة» بابُ مَنْ يعطي مِنَ الصدقة وحَدِّ الغنى (١٦٢٩)، وابنُ حبَّان (٥٤٥)، مِنْ حديثِ سهل بنِ الحنظلية الأنصاريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «التعليقات الحسان» (٥٤٦).
(٩) علَّقه البخاريُّ في «الوصايا» بابُ تأويلِ قول الله تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾ [النساء: ١١] (٥/ ٣٧٧)، وأخرجه أحمدُ موصولًا (٧١٥٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي عند البخاريِّ بلفظِ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، انظر: (#الهامش ١٢)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٤١٢).
(١٠) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٤)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ١٢٣).
(١١) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ وجوبِ الزكاة (١٣٩٥)، ومسلمٌ في «الإيمان» (١٩)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(١٢) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: لا صدقةَ إلَّا عن ظَهْرِ غِنًى (١٤٢٦) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (١٠٣٤) بلفظِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» مِنْ حديثِ حكيمِ بنِ حِزامٍ رضي الله عنه.
(١٣) «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٢٩٦).
(١٤) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ فَرْضِ صدقة الفطر (١٥٠٣)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٤، ٩٨٦)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(١٥) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ صدقة الفطر صاعًا مِنْ تمرٍ (١٥٠٧)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(١٦) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٣٥). ودَعْوَى الإجماع غيرُ مُسلَّمةٍ؛ فقَدْ قال بعضُهم: إنها سنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وبهذا قال أهلُ الظاهر، وذَهَبَ مُتأخِّرُو المالكيةِ إلى أنها سنَّةٌ، وقال آخَرون: إنها منسوخةٌ بزكاة الأموال؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلمَّا نزلَتْ آيةُ الزكاة لم يُؤْمَرُوا بها ولم يُنْهَوْا عنها، [انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١٣)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٨)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٥)].
(١٧) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦).
(١٨) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٥٥).
#زكاة_الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«المسألة الثانية: المعنيُّون بزكاة الفطر وترتيبُهم:

زكاةُ الفطر تجب على المسلم المالكِ لمِقْدارِ الزكاة الذي يزيد عن قوتِه وقوتِ عِيالِه يومًا وليلةً؛ فهذا حَدُّ الغنى في زكاة الفطر ـ عند الجمهور ـ دون اعتبارٍ في وجوبها نِصابَ الزكاةِ ـ كما تقدَّم ـ.

وزكاةُ الفطر تجب عن المسلم في ذاته وعن كُلِّ مَنْ تجب عليه نفقتُه شرعًا مِنَ المسلمين(١٩) لقرابةٍ أو زوجيةٍ أو مِلْكٍ(٢٠). ويدلُّ على ذلك حديثُ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ»(٢١)، وحديثُ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ»(٢٢)، ومفهومُ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما يدلُّ على أنَّ زكاة الفطر لا يجب إخراجُها عن الأصول والفروع إِنْ كانوا أَغْنِيَاءَ، ولا عن زوجةٍ لم يدخل بها؛ لأنه لا تَلْزَمُه نَفَقَتُها، وإنما تجب الفطرةُ عن زوجته أو مُطلَّقتِه طلاقًا غيرَ بائنٍ.

فالحاصل: أنَّ كُلَّ مَنْ لا تجب عليه نَفَقَتُه لا تَلْزَمُه زكاتُه إلَّا ما استثناهُ الدليلُ؛ فمِنْ ذلك: لا تَلْزَمُه زكاةُ البائنِ إلَّا إذا كانَتْ حاملًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وإِنْ كانَتْ ناشزةً فلا تجب عليه فطرتُها بلا خلافٍ(٢٣)، كما اتَّفقَ العُلَماءُ على أنه لا يُخْرِجُ عن زوجته الكافرةِ مع أنَّ نفقتها تَلْزَمُه(٢٤)، وإنما خرجَتْ هذه الصُّوَرُ عن القاعدة لوجودِ دليلِ النصِّ أو الإجماع.

أمَّا عن ترتيبِ المعنيِّينَ بزكاة الفطر مِنْ جهةِ الأولوية إذا لم يكن عنده ما يكفي الجميعَ فإنه يبدأ بنَفْسِه ـ أوَّلًا ـ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ»(٢٥)، ثمَّ بمَنْ يَعُولُ ـ ثانيًا ـ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»(٢٦)، ثمَّ اختلفوا في أولويةِ مَنْ يعول في الترتيب، فرجَّح ابنُ قُدامةَ ـ رحمه الله ـ زوجتَه فرَقيقَه ثمَّ أُمَّه ثمَّ أباهُ، ثمَّ الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ على ترتيبهم في الميراث، واستدلَّ على ترتيبه بما نصُّه: «لأنَّ الفطرة تنبني على النفقة؛ فكما يبدأ بنَفْسِه في النفقة فكذلك في الفطرة، فإِنْ فَضَلَ آخَرُ أَخْرَجَهُ عن امرأته؛ لأنَّ نَفَقَتَها آكَدُ؛ فإنَّ نَفَقَتَها تجب على سبيلِ المُعاوَضةِ مع اليسار والإعسار، ونفقة الأقارِبِ صِلَةٌ تجب مع اليسار دون الإعسار، فإِنْ فَضَلَ آخَرُ أخرجه عن رقيقه؛ لوجوبِ نفقتهم في الإعسار.. وتُقدَّمُ فطرةُ الأمِّ على فطرة الأب لأنها مُقدَّمةٌ في البرِّ؛ بدليلِ قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للأعرابيِّ لمَّا سأله: «مَنْ أَبَرُّ؟» قال: «أُمَّكَ»، قال: «ثمَّ مَنْ؟» قال: «أُمَّكَ»، قال: «ثُمَّ مَنْ»، قال: «أُمَّكَ»، قال: «ثمَّ مَنْ؟» قال: «ثُمَّ أَبَاكَ»(٢٧)، ولأنها ضعيفةٌ عن الكسب، ويحتمل تقديم فطرة الأب لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(٢٨)، ثمَّ بالجدِّ، ثمَّ الأقرب فالأقرب، على ترتيبِ العَصَبات في الميراث»(٢٩) [بتصرُّف]». ُتبع

🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-102 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1768

(١٩) اتَّفَقَ المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ على وجوبِ إخراج زكاة الفطر عن نَفْسِه وعن كُلِّ مَنْ تجب عليه نَفَقَتُه شرعًا، مع اختلافٍ يسيرٍ في التفاصيل، وخالَفَتْهم الحنفيةُ في ذلك، فيرى هؤلاء أنه يجب إخراجُ زكاةِ الفطر إذا كان غنيًّا مالكًا للنِّصاب عن نَفْسه وعن كُلِّ مَنْ له ولايةٌ عليه، وهُمُ: ابنُه الصغيرُ وابنتُه الصغيرةُ، وابنُه الكبيرُ إِنْ كان مجنونًا، وهذا في حالةِ كونهم فُقَراءَ، أمَّا إِنْ كانوا أَغْنِيَاءَ فإنه يُخْرِجُها مِنْ أموالهم؛ وبناءً عليه فالحنفيةُ لا ترى أَنْ يُخْرِجَ الفطرةَ عن بَنِيهِ الكِبارِ ووالدَيْه وأقارِبِه وزوجتِه، سواءٌ كانوا أغنياءَ أو فُقَراءَ؛ لأنه وإِنْ كانَتْ تَلْزَمُه نَفَقَتُهم إذا كانوا فُقَراءَ إلَّا أنَّ ولايتَه عليهم قاصرةٌ، [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٩)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٩)، «المجموع» للنووي (٦/ ١١٣)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (١١٤)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٦)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)].
(٢٠) تقدَّم بيانُ الراجحِ في عدم اشتراط الحُرِّيَّةِ في وجوب زكاة الفطر، وأنها تجب عن الرقيق على سيِّده كما تجب على الحرِّ، انظر: #المسألةَ الأولى: حكم زكاة الفطر وشرطُ وجوبها.
(٢١) أخرجه الدارقطنيُّ (٢٠٧٨)، والبيهقيُّ (٧٦٨٥)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وحسَّنه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٨٣٥).
(٢٢) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٢) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢٣) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ١١٦).
(٢٤) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٣٦٩).
(٢٥) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (٩٩٧) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(٢٦) سبق تخريجه، انظر: (#هامش ١٢).
(٢٧) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في بِرِّ الوالدَيْن (٥١٣٩)، والترمذيُّ في «البرِّ والصِّلَة» بابُ ما جاء في بِرِّ الوالدين (١٨٩٧)، مِنْ حديثِ بَهْزِ بنِ حكيم بنِ مُعاوِيةَ بنِ حَيْدةَ عن أبيه عن جدِّه رضي الله عنه. وهو عند البخاريِّ في «الأدب» باب: مَنْ أَحَقُّ الناسِ بحُسْنِ الصحبة؟ (٥٩٧١)، ومسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة» (٢٥٤٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظِ: «مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟..».
(٢٨) أخرجه ابنُ ماجه في «التجارات» بابُ ما للرَّجُلِ مِنْ مالِ ولَدِه (٢٢٩١) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٤٨٦).
(٢٩) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٧٤).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2024/10/04 11:28:42
Back to Top
HTML Embed Code: