Telegram Web Link
كتاب الجمعة وما جاء فيه من الآثار والأخبار

جمع وإعداد آدارة حسابات وقنوات [ آثار وفوائد سلفية ]

كتاب لطيف في أقل من خمسين ورقة في الآثار والفضائل والأعمال والآداب الواردة في يوم الجمعة


[ وورد صيغة قديمة ] : https://archive.org/download/ATHARALJOMAA/ATHAR-ALJOMAA.doc


[ وورد الجديد ] : https://archive.org/download/ATHARALJOMAA/ATHAR-ALJOMAA.docx


[ مصور - بي دي أف ] : https://archive.org/download/ATHARALJOMAA/ATHAR-ALJOMAA.pdf


ساهم بالنشر واحتسب الأجر ...

[ إخوانكم : آثار وفوائد سلفية - تويتر - فيس - انستغرام ]

قناتنا في تليغرام : https://www.tg-me.com/alathar
مسألة في #الطهارة :

( نجاسة الدم ) [ 1 ]

الدم نجس بإجماع المسلمين لا يعرف القول بطهارته عن أحد متقدم أبداً ولا ينقل في طهارته عمن سلف حرف واحد

وأول من أحدث القول بطهارة مخالفاً لكل المسلمين هو الشوكاني صاحب نيل الأوطار والله أعلم
إذا لا نعلم له سلفاً في هذا القول المحدث في دين الإسلام.


وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم كل الناس تقريباً , فإنك لا تكاد تقرأ في كتاب فقهي قديم إلا وترى الإجماع على نجاسته

لم يخالف فيه لا أهل رأي ولا ظاهرية ولا أهل الحديث ولا أي أحد

وكل قول لم يكن معروفاً عند السلف فهو قول باطل ومحدث

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

[ وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد منهم ، بل قالوا خلافه فإنه قول باطل / منهاج السنة ٥/ ٢٦٣ ]


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

[ وَسَائِرُ الطَّوَائِفِ ...ليس لَهُمْ قَوْلٌ انْفَرَدُوا بِهِ عَنْ جَمِيعِ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ إِلَّا وَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ، وَالْقَوْلُ الْحَقُّ يَكُونُ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ ]


وقال شيخ الإسلام :

[ أَهِلُ الظَّاهِرِ كُلُّ قَوْلٍ انْفَرَدُوا بِهِ عَنْ سَائِرِ الْأُمَّةِ فَهُوَ خَطَأٌ ]


وهذا الذي نذكره عن شيخ الإسلام هو من بديهيات العقل
إذ لا يقول عاقل أن الحق غاب عن أمة محمد قروناً طويلة ثم أصابه رجل متأخر عنهم
ولولاه كانت الأمة كلها على ضلالة , لا والكلام وفي مسألة حيوية مما تعم بها البلوى ولا يكاد يسلم منها أحد !

يتبع .... بالإجماعات المنقولة في ذلك ...


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسائل في #الطهارة

( نجاسة الدم ) [ 2 ]

روي عن ابن عمر وابن عباس العفو عن يسير الدم ما لم يفحش أو يسيل
وروي عن ابن عمر الانصراف من قليله وكثيرة
وهذا من باب التيسير وصعوبة الاحتراز
وكان الإمام أحمد يفتي به قولا واحداً في المذهب : أنه يعفى عن يسير الدم ما لم يفحش فإذا فحش وجب غسله
وروي عنه أنه كان ينصرف من قليله وكثيرة - يعني احترازاً واحتياطاً وإن لم يراه واجباً - ( ذكر ذلك ابن تيمية )
وهذا عن جماعة من التابعين أنهم رخصوا ( رخصة في الدم اليسير الذي لا يفحش ولا يسيل )
وقال بعضهم القطرة والقطرتان , وبعضهم قال : حتى يسيل فإذا سال ففيه الوضوء

قال التابعي إبراهيم النخعي : إذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُضُوءُ.

وقال التابعي الإمام عامر الشعبي : الْوُضُوءُ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ دَمٍ قَاطِرٍ.

وعن الحسن البصري والحكم ومكحول وغيرهم معناه

[ والعفو عن اليسير يعني أن الكثير غير معفو عنه ]

وعن الزهري ومجاهد أنه يتوضأ من قليله وكثيرة واختاره إسحاق

ولم يرو في ذلك رخصة إلا عن طاووس ولكن يشترط غسله ونظافة مكانه ولا يجوز الصلاة به , فتنبه


يتبع ...
مسائل في #الطهارة

( نجاسة الدم ) [ 3 ]

ذكر من قال به ومن نقل الإجماع على ذلك .. :

1- سئل الإمام أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه
[ نقله عنه ابن القيم وابن تيمية وغيرهم وأقروه ولم يذكروا خلافا ] ( وعليه كل الأصحاب وهو قول واحد في المذهب )


2- ابن حزم [ الظاهري ] في مراتب الاجماع [ ص 19 ] قال : اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك ، وما لا يسيل دمه نجس [ ولم يتعقبه ابن تيمية بشيء ]


3- ابن عبد البر [ المالكي ] في كتاب التمهيد [ 22/230 ] قال : هذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس .
وقال : ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس .


4- وقال النووي [ الشافعي ] : الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين [ المجموع 2/576 ]
وقال في شرح مسلم : وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين .


5- القرطبي [ المالكي ] في أحكام القرآن [ 2/210 ] قال : اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس .


6- ابن حجر [ الشافعي ] في فتح الباري [ 1/352 ] قال : والدم نجس اتفاقاً .


7- ابن رشد [ المالكي ] في بداية المجتهد [ 1/79 ] قال : وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً ، أعني كثيراً .


8- قال العيني [ الحنفي ] في البناية : كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن ، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم الدم المسفوح .
وقال في عمدة القاري :ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع


9- قال ابن نجيم [ الحنفي ] في البحر الرائق : وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع


10- قال ابن العربي [ المالكي ] : اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس ( حاشية الراهوني )


11- قال الطحاوي [ الحنفي ] في شرح مشكل الآثار : ثم رجعنا إلى طلب الأَوْلى من هذين القولين بالنظر الصحيح المرجوع إلى مثله عند عدم وجود حكم الأشياء المختلف فيها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فوجدنا الأصل المتفق عليه:
أن دماء الأنعام المأكولة لحومها نجسة، وأن وقوعها في المياه يفسدها، وإن أصابتها الثياب نجستها كدماء بني آدم في ذلك.


12- قال الخطابي [ الشافعي ] : في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعاً، وهو قول الجمهور، أي: يتعين الماء لإزالة النجاسة ( نقله عنه ابن حجر في شرح البخاري )


13- قال القرافي [ المالكي ] في الذخيرة : والدم المسفوح نجس إجماعاً , وقال في الفروق : فالدم لم أرَ أحداً قضى عليه بالطهارة


14- قال ابن الملقن [ الشافعي ] : نجاسة الدم، وهو إجماع . وقال في موضع إلا من شذ , وقد بين النووي أن من شذ هم بعض المعتزلة ومن رمي بالعظائم


15- قال ابن قاسم [ الحنبلي ] : وأما الدم الكثير منه فلا نزاع في نجاسته .


ومن كبار الأئمة وفقهاء الإسلام ممن قاله بدون حكاية الإجماع :

* تقدم معك قول جماعة من التابعين والأئمة ويروى في العفو عن اليسير عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم

- قال الإمام الشافعي في الأم : دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره . ( وعليه كل أصحابه ومن انتسب إليه )

- وفي مدونة مالك ما يدل على نجاسة الدم من غير تفصيل [ انظر ص 38 وما بعدها ] ( وعليه كل أصحابه ومن انتسب إليه )

وقد نقل الإجماع غير هؤلاء , واطلعنا على بحث لبعض الباحثين أوصلهم لقريب الثلاثين عامتهم ممن صنف في الفقه والاختلاف

ولا ينقل حرف واحد عن مسلم بخلاف هذا والله أعلم

وهل يتصور عاقل أن تبقى الأمة ألف سنة لا تعرف الحق في مسألة تعم بها البلوى كل الناس , هذا مما لا يتصور وقوعه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم

وكل الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة بالعفو عن اليسير تدل دلالة قطعية أنهم لا يسامحون في الكثير الفاحش وهذا ظاهر لمن تأمله


يتبع ... بجواب بعض ما يورده المتأخرون على كلام السلف .... https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسائل في #الطهارة

( نجاسة الدم ) [ 4 ]

جواب بعض ما يورد على إجماع السلف والخلف في المسألة :

* قبل كل شيء ليعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الحق خفي عن كل المسلمين ووصل إليه !
فهذا الاعتقاد فاسد في أصله ولا يقوله عاقل ولو تأمله المسلم العاقل قليلاً لعرف أنه من أبطل الباطل .


* لا يجوز لمسلم أن يأتي لأمر أطبق عليه المسلمون لقرون ثم يقول بخلافه ثم يقول
- ليس معهم دليل !
- الأصل في الأشياء كذا
- دليلهم غير صريح
وما شابه ذلك .


فهذا القول لو تأمله الإنسان لوجد أنه أعظم وأكبر من مسألة البدعة بل هو في الحقيقة فتح الباب , بل كسره لكل زنديق ومبتدع
فيأتي كل أحد ويختار هذه المقدمات التي بنيت لتثبيت العلم وتوضيحه لا لهدمه ويقول ولو أجمع كل المسلمين على شيء أنا لا أفهم فهمهم ولا أختاره !
ويخترع كل أحد مقالة من عند نفسه , وهذا والله الخسران المبين .


وقد كان السلف يتوقفون في المسائل والخلاف ويتورعون عن الفتيا أشد التوع فكيف بما أجمع عليه الناس !


1- لا يجوز الاحتجاج بقولهم الأصل بالأشياء الطهارة هذا سفه قبل أن يكون استدلالا فهذا الأصل قد خرج عنه بنصوص وإجماع فالاستدلال به قريب العبث ولم يستدل به مسلم قبل ذلك


2- ما يروى أن عمر صلى بجراحه والمسلمون يصلون هذه مواضع الضرورة لا يقاس عليها غيره وهذا كمن يقول إذا جاز لمن قرب من الموت الشرب من الخمر فإذا الخمر تجوز ! ويبني أحكاماً على الضرورات وما أبيح في مثل هذه الصور وهذا النوع من الاستدلال لم يقل به مسلم قبل ذلك


3- ما يروى عن بعض الصحابة في قليل الدم خرج من أنفه وعصر بثرة في وجهه فهذا ( اليسير يعفى عنه عند أحمد وغيره وبعضهم منع منه ) ولم يستدل به مسلم من قبل ذلك لما أنهم عرفوا وجهه وهو ظاهر لمن تأمله


4- وهذه آثار مشهورة مبثوثة في كتب الإسلام ومن ظن أنها غابت عن كل المسلمين واستفادها هو فنسأل الله له السلامة والعافية


5- الاستدلال بدم المستحاضة هذا من أعجب العجب إذ أن وجه الضرورة ظاهر في مثل هذا جداً - وماذا يمكن أن تصنع المستحاضة أتترك الصلاة أبداً ؟!
والمستحاضة كره جماعة من التابعين واختاره الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه أن يأتيها زوجها وليست المسألة في ذلك إجماعية كما يقول بعضهم
والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة وكان بعض الصحابة يفتي أنها تغتسل لكل صلاة وبضعهم لكل صلاتين فلو كانت طاهراً لما أمرت بهذا
وعند الجميع لا يجوز لها أن تصلي في ثوب عليه الدم إلا أن تغلب وكلهم يفتي بأنها تضع ما يمنع سيلان الدم على ثوبها وجسمها

وإنه والله لمن أعجب العجب لمن درس الفقه وعرفه أن يستدل مستدل بمثل هذا

وإنا لله وإنا إليه راجعون ...

والحمد لله رب العالمين ...

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
:: صيام يوم #عاشوراء ::


🔸 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويحث على صيامه وهذا أمر متواتر لاشك فيه


🔸 وقد روى عنه ذلك عدد من الصحابة
من حديث عائشة ومعاوية وجابر بن سمرة وابن عباس وأبي موسى الأشعري وطارق بن شهاب وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر وأبي قتادة الأنصاري وعبد الله ابن الزبير وخلق كثير رضي الله عنهم

كلهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء


🔸 وقال التابعي الكبير الأسود بن يزيد :

ما رأيت أحداً كان آمَرَ بصوم عاشوراء من :
علي بن أبي طالب وأبي موسى ( الأشعري) رضي الله عنهما
[ مسند الطيالسي ١٣٠٨ بسند صحيح ]

آمَرَ : يعني يأمر ويحث الناس بكثرة


🔸 نقل الإمام الترمذي في جامعه [ ٧٥٢ ] : اجماع أهل العلم على استحباب صيام عاشوراء



https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الطهارة ( إذا خلت المرأة بالماء فاغتسلت به لا يجوز التطهر به )

قال شيخ الإسلام :

إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهر به في وضوء ولا غسل في أشهر الروايتين ( عن أحمد )

لما روى الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - رواه الخمسة وقال الترمذي : هذا حديث حسن

قال الإمام أحمد : أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا خلت ( المرأة ) بالماء فلا تغتسل يتوضأ منه .

( وقال في رواية الأثرم : قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم )

( رويت الكراهة عن ابن عمر وجويرية وعبد الله بن سرجس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحكم الغفاري
ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن وغنيم بن قيس - وقد رخص به بعضهم لكن الأكثر على هذا كما قال أحمد
وبعض آثار الرخصة كأنها في من اغتسلا جميعاً وهذا خارج محل النزاع والله أعلم )

قال الشيخ : ويحملُ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يفضل ميمونة على أنها لم تخل به توفيقاً بين الحديثين .

وإن تعارضا , فحديث المنع أولى :

- لأنه حاظر

- ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على الأصل , لأن الأصل الحل فالحظر بعده .

والخلوة : أن لا يشاركهها فيه الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدها في إحدى الروايتين لعموم الحديث

( وقد ) خصصت منه المشاركة لقول عائشة : [ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة ] متفق عليه

وقال ( الصحابي ) عبد الله بن سرجس رضي الله عنه : [ اغتسلا جميعاً هي هكذا وأنت هكذا , فإذا خلت به فلا تقربهُ ]

قال الشيخ والرواية الأخرى ( عن أحمد ) : ألا تشاهد عند ( طهارتها ) وهي أصح قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة .


[ شرح العمدة 1 / 27 وما بعدها ط / عالم الفوائد ]

ما بين ( ) للتوضيح والآثار المذكورة كلها في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ....


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
فائدة :

قال ابن اللحام في الفوائد والقواعد الأصولية :

ذكره شيخنا تقي الدين ابن تيمية في تعليقه على المحرر أنه :

يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته

ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز .

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الطهارة ( هل تنقض الحائض شعرها إذا اغتسلت ؟ )

- تنقض يعني تحل شعرها وترسله إذا كان معقوداً -

فيه حديث وكيع عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ [ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لَهَا فِي الْحَيْضِ : اُنْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي ]

وهو حديث معلول بالاختصار اختصره الحافظ وكيع من حديث الحج

قال عنه الإمام أحمد [ باطل ] ( مسائل ابن هانيء )

قال ابن رجب في [ فتح الباري- 2/119 ] : وقد ذكر هَذا الحديث المختصر للإمام أحمد ، عن وكيع ، فأنكره .
قيل لَهُ : كأنه اختصره مِن حديث الحج ؟
قالَ : ويحل لَهُ أن يختصر ؟ ! - : نقله عَنهُ المروذي .]

و الحديث في صحيح البخاري من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه : [ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ ]
ومعنى هذا أن هذه الكلمة قيلت لها في حال حيضها قبل الغسل
وإن كان في مثل هذه الحال غسل فهو غسل الإحرام وليس غسل الحيض
وإلا لو كانت عائشة ستغتسل من الحيض لأمكنها الطواف بالبيت ولاعتمرت
فاختصر وكيع الرواية اختصاراً مخلاً لذا حكم الإمام أحمد على حديثه بالبطلان .

وفيه عن عائشة : عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :
بَلَغَ عَائِشَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ .
فَقَالَتْ : يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ ، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ
لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ. ( مسلم )

وقال نافع مولى ابن عمر : أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَلاَ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ ، وَلَكِنْ يُبَالِغْنَ فِي بَلِّهَا. ( مصنف ابن أبي شيبة )


وقد استحب غير واحد نقض الشعر مع الغسل من غير إيجاب ذلك

وقال بعضهم بالوجوب منه ما ذكر عن عبد الله بن عمرو والحسن البصري وطاووس ورواية عن الإمام أحمد

وقال الأكثر بالاستحباب قال ابن المنذر : [ وهو قول عائشة وأم سلمة وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار ]

و قال ابن قدامة [ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ]

وممن روي عنه عدم نقض الشعر حال الغسل : عائشة وأم سلمة ونساء ابن عمر وجابر رضي الله عنهم
وعكرمة وعطاء والزهري وغيرهم ( مصنف ابن أبي شيبة - مصنف عبد الرزاق )

وقال ابن المنذر : وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي

[ * ] أما في غسل الجنابة فلم يوجبه أحد

قال في المغني : وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَقْضُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
قال الإمام #القاسم_بن_محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه :

عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت

قال القاسم : ورأيت الناس منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كل هذا لواسع

أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس


[ البخاري 993 - المخلصيات 2076 ]
مسألة في #الطهارة [ كيفية الغسل ]

وفيه قول الله تعالى { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا }

[ 1 ] اكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ :

- بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ

- ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ

- ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ

- ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ( متفق عليه )


[ 2 ] : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ

- وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى

- ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ

- ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا

- هَذِهِ غُسْلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ ( متفق عليه )


[ 3 ] غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

- ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ

- ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ

- ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ

- ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ

- ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ( البخاري )


[ 4 ] وقالت عائشة رضي الله عنها : فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ


[ 5 ] إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ :

- غَسَلَ يَدَيْهِ

- وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ثُمَّ اغْتَسَلَ

- ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ

- أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

- ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ( رواه البخاري )

قال الإمام أحمد : الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ - يعني هذا الحديث -

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الحنابلة : ( الغسل )
الْكَامِلُ يَأْتِي فِيهِ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ :
النِّيَّةِ، وَالتَّسْمِيَةِ ، وَغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَغَسْلِ مَا بِهِ مِنْ أَذًى ، وَالْوُضُوءِ
وَيُحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا يَرْوِي بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ
وَيَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِيَدِهِ، وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ فَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.



وفي الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم صفات أخرى والمجزيء والواجب منه أن يعمم جميع جسده بالماء

فيه حديث [ أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً ]

قال ابن عبد البر - وأقره ابن قدامة في المغني - :

الْمُغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ إذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَمَّ جَمِيعَ جَسَدِهِ، فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَهُوَ إجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ

إلَّا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ .انتهى


- ولا يجب عليه الوضوء قبل الغسل ولو فعله جاز فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل والترك

وسئل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال : إلا أن يشاء - يعني إن شاء توضأ وإن شاء ترك إذا عمم جميع جسده ( الأوسط )

وكان ابن عمر إذا مس ذكره في أثناء غسله توضأ

وعن جماعة من التابعين أنهم كانوا يرون المضمضة والاستنشاق مع تعميم الجسد بالماء ولو فعله المسلم أحوط له ( مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والأوسط )
وهو رواية عن أحمد والمشهور من مذهبه ولأنهما من عموم تعميم الجسد كما فسره ابن قدامة

_ تقدم عن عمر التسمية في الغسل [ يقول بسم الله ثم يبدأ بالغسل ]

- تقدم أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها إلا أنها ترويه وتعممه بالماء

والله أعلم

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الطهارة ( في أي المواضع يشرع الغسل ؟ )


1- عند الجنابة ( إنزال المني بجماع أو بغيره ) واجب اتفاقاً - معلوم بالاضطرار من دين المسلمين -


2- الجماع - ولو بغير إنزال فيه حديث [ إذا جاوز - وعند مسلم : إذا مس - الختان الختان فقد وجب الغسل ] واتفق عليه الصحابة بعد خلافهم


3- يوم الجمعة ( مشروع اتفاقاً وفي وجوبه خلاف ) وفيه أحاديث وآثار مشهورة


4 - يوم العيد فيه قياساً على الجمعة وفيه آثار عن علي رضي الله عنه وعن غيره [ مصنف ابن أبي شيبة ]


5- الغسل في مناسك الحج :

أ- عند الإحرام فيه أحاديث وآثار [صح الاغتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم ( صحيح البخاري 1840 ) بوب عليه (بَابُ الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ )
وصح أيضاً ابن عباس وأبو أيوب الأنصاري ( ذكرهما البخاري في الخبر السابق )
وفي مسائل إسحاق الكوسج للإمام أحمد وإسحاق [ 1465 ]:
قُلْتُ : المحرمُ يغْتَسُل ؟ قَالَ : إي لعمري . قَالَ إسحاقُ : كما قال ]

ب - في يوم عرفة فيه عن ابن عمر وابن مسعود
وجماعة من التابعين منهم الأسود ومجاهد وإبراهيم وابن أبي ليلى
كلهم يستحبون الغسل ليوم عرفة [ مصنف ابن أبي شيبة ]

ج- الاغتسال عند دخول مكة فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما
وفي رواية البخاري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
وبوب عليه الإمام البخاري [ باب الاغتسال عند دخول مكة ]
وفي رواية سنن الدارقطني قال : من السنة وكلاهما واحد

د- الغسل عند رمي الجمار فيه عن ابن عمر رضي الله عنه وعن الحكم [ مصنف ابن أبي شيبة ]


6- غسل التنظف والطهارة هو مباح وإذا احتسبه كتب له الأجر إن شاء الله ولو كان كل يوم لا بأس به قال علي رضي الله عنه [ اغتسل كل يوم إن شئت ]


7 - الغسل من الحجامة والحلاقة فيه أثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : [ اغتسل من الجماع والجمعة والجنابة والحجامة والموسى - رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة - ]


8- وفي الغسل من غسل الميت لا يصح حديث عن النبي صىلى الله عليه وسلم
وفيه الوضوء عن ابن عمر وكان ابن عباس لا يرى فيه شيئاً
ويروى فيه الغسل عن أبي هريرة ومن مرسل مكحول عن حذيفة وبه يقول مكحول
وكان سعيد بن المسيب يقول بالغسل من غسل الميت ويقول هو من السنة
ومن قال بالغسل من غسل الميت : أبو قلابة الجرمي [ الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ]


9- الغسل من الحيض والنفاس - اجماعاً -
والغسل للمستحاضة فيه تغتسل لكل صلاة [ عن علي ورواية عن ابن عباس وعروة بن الزبير وغيرهم ] وهو الأفضل عند الإمام أحمد
وفيه تغتسل لكل صلاتين [ رواية عن ابن عباس وغيره ]
وفيه تغتسل مرة وتتوضأ لكل صلاة [ فيه عن عائشة وسعيد بن المسيب وغيرهم ]
ووفي كل باب آثار عن غيرهم [ ينظر مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والاوسط لابن المنذر ]


10- الاغتسال لليلة القدر - في تحريها -
فيه عن جماعة من التابعين منهم : حميد وثابت من أصحاب أنس رضي الله عنه [ طبقات ابن سعد ]
وعن زر بن حبيش وهو تابعي كبير مخضرم روى عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وحذيفة رضوان الله عليهم وغيرهم .
وعن أيوب السختياني تابعي صغير إمام في السنة
وكان إبراهيم النخعي الإمام الفقيه يغتسل كل يوم في العشر تحرياً لليلة القدر
وبه قال ابن رجب وابن جرير الطبري
[ الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق , جمعها ابن رجب في اللطائف ]


11- الغسل عند الدخول في الإسلام - نص عليه جماعة من الفقهاء وبعضهم يوجبه وهو أشهر الروايات عن أحمد
وعن ابن المنذر والشافعي لا يجب عليه إلا أن يكون أجنب حال كفره ولم يغتسل وإلا فهو مستحب


12- الغسل لمن فاق من إغماء ( من فقد عقله بجنون أو غيره ثم رجع وصح ) فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمي عليه فقام فاغتسل ( البخاري في سياق موت النبي صلى الله عليه وسلم )
وعليه الوضوء وجوباً ( نقل عليه الإجماع ابن المنذر ) والغسل مستحب له قاله الإمام إسحاق بن راهوية ونقل عن الحسن البصري وغيره وبه قال ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم




وهنا فائدة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمي قبل الغسل يقول [ بسم الله ] ثم يغتسل رواه ابن المنذر في الأوسط بسند جيد

قال في المغني : [ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ التَّسْمِيَةَ مَسْنُونَةٌ فِي طَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا. رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ]


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
👆تنبيه : هذه الرسالة حذفت بالخطأ لذلك أعدنا نشرها 👆
مسألة في #الطهارة : هل يجوز للرجل وزوجته أن يغتسلوا من إناء واحد أو في مغتسل واحد ؟

وهل يجوز للرجل ومحارمه أن يتوضئوا من إناء واحد ؟ 👇
مسألة في #الطهارة : هل يجوز للرجل وزوجته أن يغتسلوا من إناء واحد أو في مغتسل واحد ؟

وهل يجوز للرجل ومحارمه أن يتوضئوا من إناء واحد ؟


[ 1 ] فيه حديث عائشة [ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا ] متفق عليه واللفظ للبخاري


[ 2 ] وفي الوضوء قال عبد الله بن عمر [ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ] البخاري

- يعني الرجل وأهل بيته - بوب عليه : باب وضوء الرجل مع امرأته

[ 3 ] وفيه إجماع :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم : أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤا واغتسلوا من إناء واحد جاز ( مجموع الفتاوى 21 / 35 )


[ 4 ] وينظر مصنف ابن أبي شيبة باب [ في الرجل وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ]


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسالة في #الطهارة ( يستحب دفن الشعر والأظافر والدم )

ممن فعل ذلك واستحبه

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [ رواه الخلال في الوقوف والترجل ]

وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها [ رواه ابن حبيب في كتاب الطب وقال : وَكَانَت عَائِشَة تَأمر بدفن الْأَظْفَار وَالشعر، وَدم المحاجم مَخَافَة أَن يسحر فِيهِ ]


وممن ورد عنه من التابعين :
ابن سيرين ومجاهد والقاسم بن محمد - رحمهم الله -


وقال الإمام أحمد : أرى أن يدفن، كان ابن عمر يدفن شعره إذا حلقه.
وقال في رواية : يستحب , وإن لم يفعل لا بأس

وقال المروذي : قرئ على أبي عبد الله: { ألم تجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا } .
قال: يكفتون فيها الأحياء الدم. والشعر. والأظفار.
ثم قال: {وأمواتا} : تدفنون فيها موتاكم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة :
ويستحب دفن ما أزال من شعره وظفره نص عليه وحكاه عن ابن عمر
ولما روت ميل بنت مشرح الأشعري أنها رأت أباها مشرحا يقلم أظفاره ثم يجمعها ويدفنها ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك رواه البخارى في تاريخه والخلال وابن بطة
وروى حرب بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال اذفنوا شعوركم وأظفارها فدفنتها
وعن ابن عمر أنه لق رأسه فأمر بدفن شعره
وروى ابن بطة عن رجل من بني هاشم قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بدفن الدم والشعر . انتهى

قلنا : الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء , والعمدة على ما جاء عن ابن عمر والتابعين

والله تعالى أعلى وأعلم

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الصلاة ( أدعية الاستفتاح ) [ 1 ]

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله :

لا يختلف المذهب أن استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة بعد التكبير, فبأيها استفتح فحسن.
وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنواع عديدة
لكن عامتها إنما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في النوافل
فبأيها استفتح فحسن...انتهى [ شرح العمدة ]


ومن الاستفتاح الوارد استفتاح عمر رضي الله عنه : [ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ] .


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عنه :

- يختاره عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, قال الترمذي: عليه العمل عند الصحابة والتابعين.
وروى سعيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك
وكان أبو بكر أشبه الناس صلاة برسول الله
وهو مشهور عن عمر, رواه مسلم في «الصحيح» عن عبد الله: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات:
[ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَ لاَ إِلَهَ غَيْرَكَ ] ليسمعنا ذلك ويعلمنا .

وعلى هذا الوجه اعتمد أحمد لوجوه:

[ أحدها ] : أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في النوافل.


[ الثاني ] : أن هذا جهر عمر به في الفريضة؛ ليعلمه الناس بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ولم ينكروه عليه, وهو إنما يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شيء يختاره لنفسه, وكذلك أقره الناس على ذلك ولم ينكره عليه أحد, بل قد روى الدارقطني عن عثمان مثل ذلك, وروى [ابن] المنذر عن ابن مسعودٍ مثل ذلك, وإذا كان الخلفاء الراشدون على ذلك علم أنه المسنونغالباً.


[ الثالث ] : ما روى سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك في قوله: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} قال: حين تقوم إلى الصلاة, قال: تقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَلاَ إِلَهَ غَيْرَكَ» وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء في صلاته: «لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ, وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» رواه أبو داود والنسائي. فالافتتاح بهذا أشبه بامتثال الأمر في الكتاب والسنة.


[ الرابع ] : أن أفضل الكلام بعد القرآن أربع, وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, فاستفتح الصلاة بالتكبير
وضم إليها سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك فقد أتى بمعنى هذه الكلمات, وضم إليها: تبارك اسمك وتعالى جدك, والجدّ هو العظمة والكبرياء, وهو الأمثل الأعلى في السماوات والأرض.
فإذا انضم إلى الباقيات الصالحات أسماؤه سبحانه وصفاته, فقد حصل الثناء في جميع الجهات.


[ الخامس ] : إن هذه الكلمات كلها في القرآن أمراً وثناءً, والذكر الموافق للقرآن أفضل من غيره, أما التكبير فقال: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} وأما التسبيح والتحميد فقال: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ}
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ» يتأول هذه الآية, فعلم أن قول العبد: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» يكون امتثالاً لها, وكذلك قوله: {يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} , {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ}. وأما التبريك فقال: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}. وأما التعلية فقال تعالى: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا} وأما التهليل فكثير.


[ السادس ] : أن هذا ثناء محض على الله وما سواه؛ إما إخبار عن الحال التي هو فيها, أو دعاء ومسألة, والثناء على الله أفضل منهما, وكذلك اختير التسبيح في الركوع والسجود, على قول العبد: لك سجدت, وعلى الدعاء.


[ السابع ] : أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف, وكذلك من يختاره من العلماء لا يختار جميعه, فكأن الذكر المعمول بجميعه [أولى] من الذكر المعمول ببعضه, ولهذا والله أعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول غالباً في قيام الليل؛لطوله.


[ الثامن ] : أنه قد ثبت أن هذا مسنون في المكتوبة, وغيره مما يختاره بعض العلماء إنما روي أنه كان في النافلة.
والأفضل أن يقول «ولا إله» بفتح الهاء وإن قالها بالضم والتنوين جاز
قال ابن عقيل: وهو أفضل؛ لأن التنوين حرفان يعيد في الصلاة.
والمذهب أن الفتح أفضل؛ لأنه هو اللغة الغالبة التي يقرأ بها, وإن ضمها ففيه خلاف [من النحاة العامة] ,
وكذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره في قولنا: لا إله إلا الله, ولأن معناها أكمل وأتم لأنها .... . [ انتهى ملخصاً من شرح العمدة ]


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الصلاة ( أدعية الاستفتاح ) [ 2 ]

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله :

وأما سائر أنواع الاستفتاح, فمنها: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: [
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, أرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ, مَا تَقُولُ؟
قَالَ: أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا تُنَقِّي الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ] متفق عليه. وهذا صريح في المكتوبة.

قال أحمد: ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح.

ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا أحياناً
أو كان يقوله بعد: سبحانك اللهم, كما كان يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحميد, كما نذكر إن شاء الله.


ومنها: ما رواه علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال:
[ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ
إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, لاَ شَرِيكَ لَهُ, وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ, أَنْتَ رَبِّي, وَأَنَا عَبْدُكَ, ظَلَمْتُ نَفْسِي, وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي, فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاَ, إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ
وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ, لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ, وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا, لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ
لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ, تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ]

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي, والترمذي وصححه
وفي رواية لأبي داود [ أَنَّهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ] وروى بعض ذلك أيضاً من حديث جابر ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر
وفي قال أحمد: حديث جبير بن مطعمٍ يدل على صلاة الليل, وحديث أبي هريرة يدل على صلاة النهار.


وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
[ جَاءَ رَجُلٌ وَنَحْنُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم, فَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا, وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً, وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.
فَرَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ وَاسْتَنْكَرُوا الرَّجُلَ وَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟
فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ هَذَا الْعَالِي الصَّوْتَ ؟ فَقَالُوا: هُوَ هَذَا .
فَقَالَ: وَاللهِ رَأَيْتُ كَلاَمَكَ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ حَتَّى فُتِحَ لَهُ بَابٌ فَيَدْخُلَ فِيهِ ]
رواه سعيد وأبو نعيم, وروى من حديث وائل بن حجر


وعن عبد الله بن عمر: فَجَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: [ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا, وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً, وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.
فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ, مَا أَرَدْتُ بِهِنَّ إلاَّ خَيْراً.
قَالَ: لَقَدِ رَأَيْتُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتْ لَهُنَّ فَما تَنَاهَن دُونَ الْعَرْشِ ]
رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار عن أبيه.


وعن عبد الله بن عمرو: أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: [ الله أكبر كبيراً, والحمد لله كثيراً, وسبحان الله بكرةً وأصيلاً, اللهم اجعلك أحبَّ وأحسن شيء إليَّ وأخشى شيء عندي ]
رواه سعيد وأبو نعيم.
ومن ذلك: ما روى [ أبو العباس]: [ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ:
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ, وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ, وَلَكَ الْحَقُّ .
أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ, وَوَعْدُكَ الْحَقُّ, وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ, وَالْجَنَّةُ حَقٌّ, وَالنَّارُ حَقٌّ, وَالسَّاعَةُ حَقٌّ, وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ
اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ, وَبِكَ آمَنْتُ, وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ, وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ, وَبِكَ خَاصَمْتُ, وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ
فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ, وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ -أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ- ]
رواه الجماعة. وفي رواية لأبي داود: [ كَانَ فِي التَّهَجُّدِ يَقُولُ بَعْدَ مَا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ ]


ومن ذلك ما روت عائشة: أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ:
[ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ, عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ, إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ]
رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود: [ كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ ] الحديث.


ومن ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها سُئلت: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَفْتِحُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِيَامَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ:
[ كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا, وَحَمِدَ اللهَ عَشْرًا, وَسَبَّحَ عَشْرًا, وَهَلَّلَ عَشْرًا, وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا
وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ]
رواه أحمد وأبو داود.


ومن ذلك: ما روى حذيفة: [ اللهُ أَكْبَرُ, ذُو الْمُلْكِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ والْكِبْرِيَاءِ والْعَظَمَةِ ] رواه أبو نعيم.
وفي رواية: [ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ, ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ والْكِبْرِيَاءِ والْعَظَمَةِ ]
رواه أبو نعيم

فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة, كما جاءت بها السنة

ولا بأس بها في الفرض, بل الاستفتاح بها حسن, نص عليه ( الإمام أحمد ) في غير موضعٍ .

قال في رواية منصور: أنا أذهب إلى حديث عمر , وإن قال كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم, فليس به بأس
وعامةِ ما قال في صلاة الليل.

وقال: ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح.

وقال في حديث جبير بن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه

وقال في رواية ابن الحارث: اذهب إلى ما روي عن عمر, ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح كان حسناً.


فقد نص ( الإمام أحمد ) على جواز الجميع واستحسانه, مع تفضيل استفتاح عمر

وقد قال أيضاً: اذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر .
قيل له: فهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: ترى أن افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه أنه في التطوع إلا حديث عائشة
وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي في صلاة التطوع.
https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf يتبع ...
2024/10/02 02:42:57
Back to Top
HTML Embed Code: