Telegram Web Link
مسألة في #الطهارة ( هل تنقض الحائض شعرها إذا اغتسلت ؟ )

- تنقض يعني تحل شعرها وترسله إذا كان معقوداً -

فيه حديث وكيع عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ [ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لَهَا فِي الْحَيْضِ : اُنْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي ]

وهو حديث معلول بالاختصار اختصره الحافظ وكيع من حديث الحج

قال عنه الإمام أحمد [ باطل ] ( مسائل ابن هانيء )

قال ابن رجب في [ فتح الباري- 2/119 ] : وقد ذكر هَذا الحديث المختصر للإمام أحمد ، عن وكيع ، فأنكره .
قيل لَهُ : كأنه اختصره مِن حديث الحج ؟
قالَ : ويحل لَهُ أن يختصر ؟ ! - : نقله عَنهُ المروذي .]

و الحديث في صحيح البخاري من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه : [ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ ]
ومعنى هذا أن هذه الكلمة قيلت لها في حال حيضها قبل الغسل
وإن كان في مثل هذه الحال غسل فهو غسل الإحرام وليس غسل الحيض
وإلا لو كانت عائشة ستغتسل من الحيض لأمكنها الطواف بالبيت ولاعتمرت
فاختصر وكيع الرواية اختصاراً مخلاً لذا حكم الإمام أحمد على حديثه بالبطلان .

وفيه عن عائشة : عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :
بَلَغَ عَائِشَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ .
فَقَالَتْ : يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ ، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ
لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ. ( مسلم )

وقال نافع مولى ابن عمر : أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَلاَ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ ، وَلَكِنْ يُبَالِغْنَ فِي بَلِّهَا. ( مصنف ابن أبي شيبة )


وقد استحب غير واحد نقض الشعر مع الغسل من غير إيجاب ذلك

وقال بعضهم بالوجوب منه ما ذكر عن عبد الله بن عمرو والحسن البصري وطاووس ورواية عن الإمام أحمد

وقال الأكثر بالاستحباب قال ابن المنذر : [ وهو قول عائشة وأم سلمة وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار ]

و قال ابن قدامة [ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ]

وممن روي عنه عدم نقض الشعر حال الغسل : عائشة وأم سلمة ونساء ابن عمر وجابر رضي الله عنهم
وعكرمة وعطاء والزهري وغيرهم ( مصنف ابن أبي شيبة - مصنف عبد الرزاق )

وقال ابن المنذر : وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي

[ * ] أما في غسل الجنابة فلم يوجبه أحد

قال في المغني : وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَقْضُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
قال الإمام #القاسم_بن_محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه :

عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت

قال القاسم : ورأيت الناس منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كل هذا لواسع

أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس


[ البخاري 993 - المخلصيات 2076 ]
مسألة في #الطهارة [ كيفية الغسل ]

وفيه قول الله تعالى { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا }

[ 1 ] اكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ :

- بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ

- ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ

- ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ

- ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ( متفق عليه )


[ 2 ] : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ

- وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى

- ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ

- ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا

- هَذِهِ غُسْلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ ( متفق عليه )


[ 3 ] غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

- ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ

- ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ

- ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ

- ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ

- ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ( البخاري )


[ 4 ] وقالت عائشة رضي الله عنها : فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ


[ 5 ] إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ :

- غَسَلَ يَدَيْهِ

- وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ثُمَّ اغْتَسَلَ

- ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ

- أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

- ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ( رواه البخاري )

قال الإمام أحمد : الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ - يعني هذا الحديث -

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الحنابلة : ( الغسل )
الْكَامِلُ يَأْتِي فِيهِ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ :
النِّيَّةِ، وَالتَّسْمِيَةِ ، وَغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَغَسْلِ مَا بِهِ مِنْ أَذًى ، وَالْوُضُوءِ
وَيُحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا يَرْوِي بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ
وَيَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِيَدِهِ، وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ فَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.



وفي الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم صفات أخرى والمجزيء والواجب منه أن يعمم جميع جسده بالماء

فيه حديث [ أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً ]

قال ابن عبد البر - وأقره ابن قدامة في المغني - :

الْمُغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ إذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَمَّ جَمِيعَ جَسَدِهِ، فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَهُوَ إجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ

إلَّا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ .انتهى


- ولا يجب عليه الوضوء قبل الغسل ولو فعله جاز فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل والترك

وسئل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال : إلا أن يشاء - يعني إن شاء توضأ وإن شاء ترك إذا عمم جميع جسده ( الأوسط )

وكان ابن عمر إذا مس ذكره في أثناء غسله توضأ

وعن جماعة من التابعين أنهم كانوا يرون المضمضة والاستنشاق مع تعميم الجسد بالماء ولو فعله المسلم أحوط له ( مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والأوسط )
وهو رواية عن أحمد والمشهور من مذهبه ولأنهما من عموم تعميم الجسد كما فسره ابن قدامة

_ تقدم عن عمر التسمية في الغسل [ يقول بسم الله ثم يبدأ بالغسل ]

- تقدم أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها إلا أنها ترويه وتعممه بالماء

والله أعلم

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الطهارة ( في أي المواضع يشرع الغسل ؟ )


1- عند الجنابة ( إنزال المني بجماع أو بغيره ) واجب اتفاقاً - معلوم بالاضطرار من دين المسلمين -


2- الجماع - ولو بغير إنزال فيه حديث [ إذا جاوز - وعند مسلم : إذا مس - الختان الختان فقد وجب الغسل ] واتفق عليه الصحابة بعد خلافهم


3- يوم الجمعة ( مشروع اتفاقاً وفي وجوبه خلاف ) وفيه أحاديث وآثار مشهورة


4 - يوم العيد فيه قياساً على الجمعة وفيه آثار عن علي رضي الله عنه وعن غيره [ مصنف ابن أبي شيبة ]


5- الغسل في مناسك الحج :

أ- عند الإحرام فيه أحاديث وآثار [صح الاغتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم ( صحيح البخاري 1840 ) بوب عليه (بَابُ الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ )
وصح أيضاً ابن عباس وأبو أيوب الأنصاري ( ذكرهما البخاري في الخبر السابق )
وفي مسائل إسحاق الكوسج للإمام أحمد وإسحاق [ 1465 ]:
قُلْتُ : المحرمُ يغْتَسُل ؟ قَالَ : إي لعمري . قَالَ إسحاقُ : كما قال ]

ب - في يوم عرفة فيه عن ابن عمر وابن مسعود
وجماعة من التابعين منهم الأسود ومجاهد وإبراهيم وابن أبي ليلى
كلهم يستحبون الغسل ليوم عرفة [ مصنف ابن أبي شيبة ]

ج- الاغتسال عند دخول مكة فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما
وفي رواية البخاري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
وبوب عليه الإمام البخاري [ باب الاغتسال عند دخول مكة ]
وفي رواية سنن الدارقطني قال : من السنة وكلاهما واحد

د- الغسل عند رمي الجمار فيه عن ابن عمر رضي الله عنه وعن الحكم [ مصنف ابن أبي شيبة ]


6- غسل التنظف والطهارة هو مباح وإذا احتسبه كتب له الأجر إن شاء الله ولو كان كل يوم لا بأس به قال علي رضي الله عنه [ اغتسل كل يوم إن شئت ]


7 - الغسل من الحجامة والحلاقة فيه أثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : [ اغتسل من الجماع والجمعة والجنابة والحجامة والموسى - رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة - ]


8- وفي الغسل من غسل الميت لا يصح حديث عن النبي صىلى الله عليه وسلم
وفيه الوضوء عن ابن عمر وكان ابن عباس لا يرى فيه شيئاً
ويروى فيه الغسل عن أبي هريرة ومن مرسل مكحول عن حذيفة وبه يقول مكحول
وكان سعيد بن المسيب يقول بالغسل من غسل الميت ويقول هو من السنة
ومن قال بالغسل من غسل الميت : أبو قلابة الجرمي [ الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ]


9- الغسل من الحيض والنفاس - اجماعاً -
والغسل للمستحاضة فيه تغتسل لكل صلاة [ عن علي ورواية عن ابن عباس وعروة بن الزبير وغيرهم ] وهو الأفضل عند الإمام أحمد
وفيه تغتسل لكل صلاتين [ رواية عن ابن عباس وغيره ]
وفيه تغتسل مرة وتتوضأ لكل صلاة [ فيه عن عائشة وسعيد بن المسيب وغيرهم ]
ووفي كل باب آثار عن غيرهم [ ينظر مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والاوسط لابن المنذر ]


10- الاغتسال لليلة القدر - في تحريها -
فيه عن جماعة من التابعين منهم : حميد وثابت من أصحاب أنس رضي الله عنه [ طبقات ابن سعد ]
وعن زر بن حبيش وهو تابعي كبير مخضرم روى عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وحذيفة رضوان الله عليهم وغيرهم .
وعن أيوب السختياني تابعي صغير إمام في السنة
وكان إبراهيم النخعي الإمام الفقيه يغتسل كل يوم في العشر تحرياً لليلة القدر
وبه قال ابن رجب وابن جرير الطبري
[ الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق , جمعها ابن رجب في اللطائف ]


11- الغسل عند الدخول في الإسلام - نص عليه جماعة من الفقهاء وبعضهم يوجبه وهو أشهر الروايات عن أحمد
وعن ابن المنذر والشافعي لا يجب عليه إلا أن يكون أجنب حال كفره ولم يغتسل وإلا فهو مستحب


12- الغسل لمن فاق من إغماء ( من فقد عقله بجنون أو غيره ثم رجع وصح ) فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمي عليه فقام فاغتسل ( البخاري في سياق موت النبي صلى الله عليه وسلم )
وعليه الوضوء وجوباً ( نقل عليه الإجماع ابن المنذر ) والغسل مستحب له قاله الإمام إسحاق بن راهوية ونقل عن الحسن البصري وغيره وبه قال ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم




وهنا فائدة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمي قبل الغسل يقول [ بسم الله ] ثم يغتسل رواه ابن المنذر في الأوسط بسند جيد

قال في المغني : [ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ التَّسْمِيَةَ مَسْنُونَةٌ فِي طَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا. رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ]


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
👆تنبيه : هذه الرسالة حذفت بالخطأ لذلك أعدنا نشرها 👆
مسألة في #الطهارة : هل يجوز للرجل وزوجته أن يغتسلوا من إناء واحد أو في مغتسل واحد ؟

وهل يجوز للرجل ومحارمه أن يتوضئوا من إناء واحد ؟ 👇
مسألة في #الطهارة : هل يجوز للرجل وزوجته أن يغتسلوا من إناء واحد أو في مغتسل واحد ؟

وهل يجوز للرجل ومحارمه أن يتوضئوا من إناء واحد ؟


[ 1 ] فيه حديث عائشة [ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا ] متفق عليه واللفظ للبخاري


[ 2 ] وفي الوضوء قال عبد الله بن عمر [ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ] البخاري

- يعني الرجل وأهل بيته - بوب عليه : باب وضوء الرجل مع امرأته

[ 3 ] وفيه إجماع :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم : أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤا واغتسلوا من إناء واحد جاز ( مجموع الفتاوى 21 / 35 )


[ 4 ] وينظر مصنف ابن أبي شيبة باب [ في الرجل وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ]


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسالة في #الطهارة ( يستحب دفن الشعر والأظافر والدم )

ممن فعل ذلك واستحبه

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [ رواه الخلال في الوقوف والترجل ]

وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها [ رواه ابن حبيب في كتاب الطب وقال : وَكَانَت عَائِشَة تَأمر بدفن الْأَظْفَار وَالشعر، وَدم المحاجم مَخَافَة أَن يسحر فِيهِ ]


وممن ورد عنه من التابعين :
ابن سيرين ومجاهد والقاسم بن محمد - رحمهم الله -


وقال الإمام أحمد : أرى أن يدفن، كان ابن عمر يدفن شعره إذا حلقه.
وقال في رواية : يستحب , وإن لم يفعل لا بأس

وقال المروذي : قرئ على أبي عبد الله: { ألم تجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا } .
قال: يكفتون فيها الأحياء الدم. والشعر. والأظفار.
ثم قال: {وأمواتا} : تدفنون فيها موتاكم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة :
ويستحب دفن ما أزال من شعره وظفره نص عليه وحكاه عن ابن عمر
ولما روت ميل بنت مشرح الأشعري أنها رأت أباها مشرحا يقلم أظفاره ثم يجمعها ويدفنها ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك رواه البخارى في تاريخه والخلال وابن بطة
وروى حرب بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال اذفنوا شعوركم وأظفارها فدفنتها
وعن ابن عمر أنه لق رأسه فأمر بدفن شعره
وروى ابن بطة عن رجل من بني هاشم قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بدفن الدم والشعر . انتهى

قلنا : الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء , والعمدة على ما جاء عن ابن عمر والتابعين

والله تعالى أعلى وأعلم

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الصلاة ( أدعية الاستفتاح ) [ 1 ]

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله :

لا يختلف المذهب أن استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة بعد التكبير, فبأيها استفتح فحسن.
وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنواع عديدة
لكن عامتها إنما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في النوافل
فبأيها استفتح فحسن...انتهى [ شرح العمدة ]


ومن الاستفتاح الوارد استفتاح عمر رضي الله عنه : [ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ] .


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عنه :

- يختاره عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, قال الترمذي: عليه العمل عند الصحابة والتابعين.
وروى سعيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك
وكان أبو بكر أشبه الناس صلاة برسول الله
وهو مشهور عن عمر, رواه مسلم في «الصحيح» عن عبد الله: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات:
[ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَ لاَ إِلَهَ غَيْرَكَ ] ليسمعنا ذلك ويعلمنا .

وعلى هذا الوجه اعتمد أحمد لوجوه:

[ أحدها ] : أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في النوافل.


[ الثاني ] : أن هذا جهر عمر به في الفريضة؛ ليعلمه الناس بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ولم ينكروه عليه, وهو إنما يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شيء يختاره لنفسه, وكذلك أقره الناس على ذلك ولم ينكره عليه أحد, بل قد روى الدارقطني عن عثمان مثل ذلك, وروى [ابن] المنذر عن ابن مسعودٍ مثل ذلك, وإذا كان الخلفاء الراشدون على ذلك علم أنه المسنونغالباً.


[ الثالث ] : ما روى سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك في قوله: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} قال: حين تقوم إلى الصلاة, قال: تقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَلاَ إِلَهَ غَيْرَكَ» وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء في صلاته: «لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ, وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» رواه أبو داود والنسائي. فالافتتاح بهذا أشبه بامتثال الأمر في الكتاب والسنة.


[ الرابع ] : أن أفضل الكلام بعد القرآن أربع, وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, فاستفتح الصلاة بالتكبير
وضم إليها سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك فقد أتى بمعنى هذه الكلمات, وضم إليها: تبارك اسمك وتعالى جدك, والجدّ هو العظمة والكبرياء, وهو الأمثل الأعلى في السماوات والأرض.
فإذا انضم إلى الباقيات الصالحات أسماؤه سبحانه وصفاته, فقد حصل الثناء في جميع الجهات.


[ الخامس ] : إن هذه الكلمات كلها في القرآن أمراً وثناءً, والذكر الموافق للقرآن أفضل من غيره, أما التكبير فقال: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} وأما التسبيح والتحميد فقال: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ}
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ» يتأول هذه الآية, فعلم أن قول العبد: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» يكون امتثالاً لها, وكذلك قوله: {يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} , {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ}. وأما التبريك فقال: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}. وأما التعلية فقال تعالى: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا} وأما التهليل فكثير.


[ السادس ] : أن هذا ثناء محض على الله وما سواه؛ إما إخبار عن الحال التي هو فيها, أو دعاء ومسألة, والثناء على الله أفضل منهما, وكذلك اختير التسبيح في الركوع والسجود, على قول العبد: لك سجدت, وعلى الدعاء.


[ السابع ] : أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف, وكذلك من يختاره من العلماء لا يختار جميعه, فكأن الذكر المعمول بجميعه [أولى] من الذكر المعمول ببعضه, ولهذا والله أعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول غالباً في قيام الليل؛لطوله.


[ الثامن ] : أنه قد ثبت أن هذا مسنون في المكتوبة, وغيره مما يختاره بعض العلماء إنما روي أنه كان في النافلة.
والأفضل أن يقول «ولا إله» بفتح الهاء وإن قالها بالضم والتنوين جاز
قال ابن عقيل: وهو أفضل؛ لأن التنوين حرفان يعيد في الصلاة.
والمذهب أن الفتح أفضل؛ لأنه هو اللغة الغالبة التي يقرأ بها, وإن ضمها ففيه خلاف [من النحاة العامة] ,
وكذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره في قولنا: لا إله إلا الله, ولأن معناها أكمل وأتم لأنها .... . [ انتهى ملخصاً من شرح العمدة ]


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الصلاة ( أدعية الاستفتاح ) [ 2 ]

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله :

وأما سائر أنواع الاستفتاح, فمنها: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: [
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, أرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ, مَا تَقُولُ؟
قَالَ: أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا تُنَقِّي الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ] متفق عليه. وهذا صريح في المكتوبة.

قال أحمد: ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح.

ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا أحياناً
أو كان يقوله بعد: سبحانك اللهم, كما كان يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحميد, كما نذكر إن شاء الله.


ومنها: ما رواه علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال:
[ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ
إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, لاَ شَرِيكَ لَهُ, وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ, أَنْتَ رَبِّي, وَأَنَا عَبْدُكَ, ظَلَمْتُ نَفْسِي, وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي, فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاَ, إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ
وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ, لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ, وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا, لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ
لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ, تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ]

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي, والترمذي وصححه
وفي رواية لأبي داود [ أَنَّهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ] وروى بعض ذلك أيضاً من حديث جابر ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر
وفي قال أحمد: حديث جبير بن مطعمٍ يدل على صلاة الليل, وحديث أبي هريرة يدل على صلاة النهار.


وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
[ جَاءَ رَجُلٌ وَنَحْنُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم, فَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا, وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً, وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.
فَرَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ وَاسْتَنْكَرُوا الرَّجُلَ وَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟
فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ هَذَا الْعَالِي الصَّوْتَ ؟ فَقَالُوا: هُوَ هَذَا .
فَقَالَ: وَاللهِ رَأَيْتُ كَلاَمَكَ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ حَتَّى فُتِحَ لَهُ بَابٌ فَيَدْخُلَ فِيهِ ]
رواه سعيد وأبو نعيم, وروى من حديث وائل بن حجر


وعن عبد الله بن عمر: فَجَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: [ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا, وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً, وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.
فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ, مَا أَرَدْتُ بِهِنَّ إلاَّ خَيْراً.
قَالَ: لَقَدِ رَأَيْتُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتْ لَهُنَّ فَما تَنَاهَن دُونَ الْعَرْشِ ]
رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار عن أبيه.


وعن عبد الله بن عمرو: أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: [ الله أكبر كبيراً, والحمد لله كثيراً, وسبحان الله بكرةً وأصيلاً, اللهم اجعلك أحبَّ وأحسن شيء إليَّ وأخشى شيء عندي ]
رواه سعيد وأبو نعيم.
ومن ذلك: ما روى [ أبو العباس]: [ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ:
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ, وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ, وَلَكَ الْحَقُّ .
أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ, وَوَعْدُكَ الْحَقُّ, وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ, وَالْجَنَّةُ حَقٌّ, وَالنَّارُ حَقٌّ, وَالسَّاعَةُ حَقٌّ, وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ
اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ, وَبِكَ آمَنْتُ, وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ, وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ, وَبِكَ خَاصَمْتُ, وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ
فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ, وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ -أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ- ]
رواه الجماعة. وفي رواية لأبي داود: [ كَانَ فِي التَّهَجُّدِ يَقُولُ بَعْدَ مَا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ ]


ومن ذلك ما روت عائشة: أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ:
[ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ, عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ, إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ]
رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود: [ كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ ] الحديث.


ومن ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها سُئلت: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَفْتِحُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِيَامَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ:
[ كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا, وَحَمِدَ اللهَ عَشْرًا, وَسَبَّحَ عَشْرًا, وَهَلَّلَ عَشْرًا, وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا
وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ]
رواه أحمد وأبو داود.


ومن ذلك: ما روى حذيفة: [ اللهُ أَكْبَرُ, ذُو الْمُلْكِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ والْكِبْرِيَاءِ والْعَظَمَةِ ] رواه أبو نعيم.
وفي رواية: [ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ, ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ والْكِبْرِيَاءِ والْعَظَمَةِ ]
رواه أبو نعيم

فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة, كما جاءت بها السنة

ولا بأس بها في الفرض, بل الاستفتاح بها حسن, نص عليه ( الإمام أحمد ) في غير موضعٍ .

قال في رواية منصور: أنا أذهب إلى حديث عمر , وإن قال كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم, فليس به بأس
وعامةِ ما قال في صلاة الليل.

وقال: ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح.

وقال في حديث جبير بن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه

وقال في رواية ابن الحارث: اذهب إلى ما روي عن عمر, ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح كان حسناً.


فقد نص ( الإمام أحمد ) على جواز الجميع واستحسانه, مع تفضيل استفتاح عمر

وقد قال أيضاً: اذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر .
قيل له: فهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: ترى أن افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه أنه في التطوع إلا حديث عائشة
وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي في صلاة التطوع.
https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf يتبع ...
تابع المسألة السابقة :

قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يستحب فعلها في صلاة الفرض
لأنها لو كانت مستحبة فيها لَخَصَّ بها النفل دون الفرض
وهذا كالدعاء في الركوع والسجود, فلم يكره في الفرض دون النفل, على إحدى الروايتين
وكالقنوت فإنه مشروع في النفل دون الفرض .انتهى

قال الشيخ تقي الدين : والصحيح الصريح هو الرواية الأولى وأن ذلك جميعه حسن في الفرض أيضاً
لأن حديث أبي هريرة صريح أنه كان في الفريضة, وحديث علي قد روي فيه أنه كان في الفريضة
وحديث جبير قد روى ابن أبي أوفى نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: [ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ]


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا جاء رجل وقد حفزه النفس وقال:
[ اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ]
فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قَالَ: أَيُّكُمِ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ .
فَأَرَمَّ الْقَوْمُ, فَقَالُواْ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا, فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ, جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَّ
فقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ]

وفي رواية ابن إبراهيم وقد سُئل ( الإمام أحمد ) عن الرجل يقول: الله أكبر كبيراً,
فقال: ما سمعت يقول : الله أكبر سبحانك.

قال القاضي: فإن قال الله أكبر وأجل وأعظم أو قال: الله أكبر كبيراً أو قال: الله أكبر من كل شيء, انعقدت صلاته ولم تستحب هذه الزيادة
بل تكره, وقال الآمدي وغيره: لا تستحب ولم يصفها بكراهة.انتهى

قال الشيخ تقي الدين : والصحيح أن قوله: الله أكبر كبيراً, لا يكره, بل هو حسن وإنْ كان غيره أفضل منه
بخلاف قوله: الله أكبر من كل شيء, ونحوه, فإنه غير مأمور به

انتهى كلامه من شرح العمدة [ كتاب صفة الصلاة ]

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الصلاة ( أدعية الاستفتاح ) [ 3 ]

استفتاح الصحابة والتابعين :

1- عمر رضي الله عنه [ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إلَهَ غَيْرُك ]
وروي عن أبي بكر وعثمان أيضاً بأسانيد ضعيفة ومرسلة وصح عن ابن مسعود


2- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه [ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إلَهَ غَيْرُك. ]

وعنه أيضاً : [ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَحَبَّ شَيْءٍ إلَيَّ ، وَأَخْشَى شَيْءٍ عِنْدِي ]


3- عن علي رضي الل عنه [ لاَ إلَهَ أَنْتَ سُبْحَانَك ، إنِّي ظَلَمْت نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ]


4- عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : [ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَحَبَّ شَيْءٍ إلَيَّ ، وَأَخْشَى شَيْءٍ عِنْدِي. ]


5- كان التابعي طاووس رحمه الله إذا استفتح النافلة بالليل قال : [ قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه ثم يقول ربي رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الله أكبر الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى وأنا من المسلمين ثم يقول ربي رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الله أكبر الحمد لله [ ص 81 ] لا إله إلا الله وسبحان الله وتبارك الله وتعالى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على ( كل شيء ) قدير وأن الله سبحانه سبحان ربي الأعلى سبحان الملك القدوس العزيز الحكيم رب اغفر لي رب ارحمني رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ]


6- وقال التابعي عطاء [ إذا استفتح المرء فليكبر وليحمد وليذكر ]


[ انظر مصنف ابن أبي شيبة / مصنف عبد الرزاق - أبواب استفتاح الصلاة ]

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله :

والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم

وهو الذي دلّ عليه الكتاب والسنة وهو أن :

1- مس المصحف لا يجوز للمحدث

2- و لا يجوز له صلاة الجناز

3- ولا يجوز له سجود التلاوة

فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة ( رضي الله عنهم )

[ الفتاوى الكبرى 1 / 342 ]

#الطهارة

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الصلاة ( الثبات وقلة الحركة في الصلاة من تمام الخشوع )

- قال التابعي مجاهد : كان عبد الله بن الزبير ( رضي الله عنه ) إذا قام في الصلاة كأنه عود , من الخشوع


- قال مجاهد : وبلغني عن أبي بكر ( الصديق رضي الله عنه ) أنه كان كذلك ( يعني لا يتحرك )


- قال التابعي مسروق : قال عبد الله ( بن مسعود رضي الله عنه ) : قاروا الصلاة - يعني اسكنوا فيها -


- قال التابعي عبد الله بن عون : رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه وتد ( مسلم بن يسار تابعي جليل )


-قال التابعي الحافظ الأعمش : كان عبد الله ( بن مسعود ) إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى ( يعني لا يتحرك )
الأعمش لم يسمعه لكن كان من أعلم الناس بحديثه وأخباره

[ مصنف ابن أبي شيبة باب من كان يقول : في الصلاة لا تححرك ( 174 ) ]

وقال ابن جريج : كَانَ عَطَاءٌ بَعْدَمَا كَبِرَ وَضَعُفَ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ مِائَتَيْ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَهُوَ قَائِمٌ مَا يَزُولُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَتَحَرَّكُ

[ الزهد لأحمد 2210 وعطاء هو ابن أبي رباح تابعي جليل ]

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : [ قَوْلُهُ: ( اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ ) لَا يُنَافِي هَذَا الرَّفْعَ كَرَفْعِ الِاسْتِفْتَاحِ وَكَسَائِرِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ

بَلْ قَوْلُهُ: ( اسْكُنُوا ) يَقْتَضِي السُّكُونَ فِي كُلِّ بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ

وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ السُّكُونِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالَيْنِ

فَبَيَّنَ هَذَا أَنَّ السُّكُونَ مَشْرُوعٌ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ

وَلِهَذَا يَسْكُنُ فِيهَا فِي الِانْتِقَالَاتِ الَّتِي مُنْتَهَاهَا إِلَى الْحَرَكَةِ

فَإِنَّ السُّكُونَ فِيهَا يَكُونُ بِحَرَكَةٍ مُعْتَدِلَةٍ لَا سَرِيعَةٍ

كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَشْيِ إِلَيْهَا وَهَى حَرَكَةٌ إِلَيْهَا ، فَكَيْفَ بِالْحَرَكَةِ فِيهَا ؟

[ القواعد النورانية ]


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الطهارة ( لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد الحيض والنفاس حتى تغتسل منه )

فيه قول الله تعالى : {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }

قال ابن عباس : إذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء ( يعني حل الجماع )

وبه قال كل التابعين لا يعرف بينهم خلاف في هذا

منهم من أئمتنا : الحسن البصري , ومجاهد , وطاوس وإبراهيم النخعي وعطاء وسليمان بن يسار ومكحول
وعكرمة وأصحاب ابن عباس ولا نعلم لهم في ذلك مخالفاً من طبقتهم

وإنما ورد عن بعضهم الرخصة في حال مخصوص :
روي عن مجاهد وعطاء : قالوا إذا أخذه الشبق وخاف على نفسه أمرها أن تتوضأ ووطئها
( فهذه حال ضرورة قدروها بقدرها , وروي عنهم أنفسهم التشديد في غير هذه الحال )

قال في المغني : وَطْءَ الْحَائِضِ قَبْلَ الْغُسْلِ حَرَامٌ، وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

وقال الحافظ ابن المنذر : هَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ

وقال الحافظ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ صاحب الإمام أحمد : لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .

حتى أهل الرأي يرونه في حالة خاصة , وهي انقطاع الدم بعد أكثر الحيض عندهم
( يعني إذا طالت حيضة المرأة جداً إلى آخر أكثر الحيض ) فيرخصون له فقط في هذه الحال


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوزوطؤها حتي تغتسل‏....وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار . انتهى


وخالف شذاذ الظاهرية كعادتهم في مخالفة سلف الأمة وأئمتها ولا يعتد بقولهم هاهنا

قال الشيخ تقي الدين : أَهِلُ الظَّاهِرِ كُلُّ قَوْلٍ انْفَرَدُوا بِهِ عَنْ سَائِرِ الْأُمَّةِ فَهُوَ خَطَأٌ .

[ انظر مصنف ابن ابي شيبة - مصنف عبد الرزاق - الأوسط لابن المنذر - المغني لابن قدامة وكلام الشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوى ]

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
#قاعدة [ 2 ] :

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى :

كل قولٍ ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحدٌ منهم فإنه يكون : خطأ

كمال قال الإمام أحمد : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ...

( وفي ذلك يضرب الشيخ مثالا فيقول ) :

سجود السهو : جوزه ابن حزم أيضاً على غير طهارة وإلى غير قبلة كسجود التلاوة بناء على أصله الضعيف
وهذا ( القول ) لا يعرف عن أحد من السلف .. ( يعني أنه خطأ بلا شك )

قال : وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم , لم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبلة ولا بغير وضوء


[ الفتاوى الكبرى 1 / 360 ط الكتب العلمية باختصار يسير و ما بين ( ) للتوضيح ]

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
[ #تنبيهات_مختصرة ]

من العادات الدارجة في هذا العصر تشغيل القرآن في الأسواق بحيث يسمع كل من في السوق إما بتشغيل شريط قرآن أو تشغيل إذاعة القرآن الكريم

والناس لا يكاد يوجد فيهم منصت بل كل سائر في لغطه بل ربما تلفظ ببعضهم بألفاظ سيئة والقرآن يطرق مسامعه


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية :

وأما قراءة القرآن في الأسواق والجِبايةُ على ذلك فهذا منهيّ عنه من وجهين :

- أحدهما: من جهة قراءته لمسألةِ الناسِ، ففي الحديث: "اقرأوا القرآن واسألوا به اللهَ قبل أن يجيء أقوامٌ يقرأونه يسألون به الناسَ

- والثاني: من جهة ما في ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا يستمع إليه ولا يُصغِي إليه .انتهى

والمتعين عليه : أنه يستمع ويقرأ فإذا كثر الحديث واللغط توقف عن ذلك والله أعلم

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
#فائدة في الأذان :

قال الإمام أحمد - من رواية حنبل - :

أرى أن يحدر الإقامة ، ولا يترسل مثل الأذان

وكلُّ شيءٍ مُحدث أكرهه

مثل التطريب


[ زاد المسافر ٢٧٤ ]

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
2024/10/01 16:44:30
Back to Top
HTML Embed Code: