Telegram Web Link
قال الإمام سفيان الثوري :

كان أبو حصين إذا سئل عن مسألة قال :

ليس لي والله بها علم...

[ الجعديات-٥٥٧ ]

أبو حصين رجل صالح من التابعين ...
قال الحافظ سفيان بن عيينة :

يراد للعلم :

1- الحفظ

2- العمل

3- الاستماع والانصات

4- النشر

[ مسند الدارمي 333 ]
[ فرقعة الأصابع في الصلاة ]

قال شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه :

صليت إلى جانب ابن عباس ففقعت أصابعي

فلما قضيت الصلاة قال لي :

لا أم لك , تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة ؟!


وقال التابعي سعيد بن جبير : خمس تنقص الصلاة وذكر منها : وتفقيع الأصابع

وكرهه ونهى عنه من التابعين
مجاهد
وإبراهيم النخعي
وعطاء بن أبي رباح

وهم من أكابر التابعين وفقهائهم


[ مصنف ابن أبي شيبة
باب ( 180 ) تفرقع الأصابع في #الصلاة ]


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
[ الصلاة متلثما ]

كره التلثم في الصلاة ونهى عنه من التابعين

سعيد بن المسيب [ تابعي كبير ]
وطاووس
وعكرمة
وإبراهيم النخعي
والحسن البصري
وعطاء بن السائب ونقله عن شيوخه

ورويت الكراهة عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهما

[ مصنف ابن أبي شيبة - باب 148 التلثم في #الصلاة ]

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

[ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ ، أَوِ الْمُؤْمِنُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ

فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ

فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ

حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ] ( مسلم )

* لهذا كان الطهور شطر الإيمان فإن الإيمان مبني على أمرين فعل المأمورات وتحصيل ثوابها .

#الطهارة # الوضوء


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

كانت بنو إسرائيل إذا أصابَ أحدهم ذنبًا أصبح قد كُتِب كفارة ذلك الذنب على بابه.

وإذا أصاب البولُ شيئًا منه، قَرَضه بالمقراض.

فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرًا !

فقال عبد الله: ما آتاكم الله خيرٌ مما آتاهم

جعل الله الماءَ لكم طهورًا

وقال: { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ }

وقال:{ ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا }

[ تفسير الطبري 10422 ]

#الطهارة #الوضوء


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
#مسألة : هل القيء ينقض الوضوء ؟

فيه حديث راوه أبو داود [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر ]

قيل هذا فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب

وفيه حديث [ لَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الرُّعَافِ، وَالْقَيْءِ، وَمَسِّ الذَّكَرِ ] أخرجه البيهقي وغيره وفي إسناده كذاب لا يعتد به


وفيه عن ابن عمر قال : [ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ]

رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح , وهو يدل على أن ابن عمر يرى أن القيء ينقض الوضوء بدليل قوله ( فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ )

ولا أعلم له مخالفاً من الصحابة وهذا يرجح مذهب من قال بأن القيء ( ينقض الوضوء )

وبه قال من أئمة التابعين : مجاهد وطاوس وحماد وإبراهيم

وقال به الحافظ معمر بن راشد

ولم يخالف فيه أحد من أهل هذه الطبقات العالية وإنما الخلاف فيه أحدث بعد ذلك .

وعن الإمام أحمد قولا واحداً ورخص في اليسير منه فقط لآثار وردت في ذلك عن التابعين إذا كان قلساً خفيفا ( وقياسا على الدم )

وكان الإمام إسحاق بن راهويه يرى الوضوء من قليله وكثيرة

#الطهارة #الوضوء


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
#قاعدة

قال الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام :

إذا كان علي [ يقين من الطهور ] في [ شك من الحَدَث ] مضى في صلاته ( يعني لا يقطع صلاته ويكمل )

وإن كان في [ يقين من الحدث ] في [ شك من الطهور ] انصرف فتوضأ


[ كتاب الطهور ص 270 ]


وهذا ما يعبر عنه المتأخرون من الفقهاء بعبارة [ اليقين لا يزول بشك ]

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
قال الإمام الحافظ الزهري :

إنما العلم خزائن وتفتحه المسألة

وإنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة

[ تاريخ ابن أبي خيثمة ٣٨٨ ]
كتاب الجمعة وما جاء فيه من الآثار - تحميل مباشر - 👇
كتاب الجمعة وما جاء فيه من الآثار والأخبار

جمع وإعداد آدارة حسابات وقنوات [ آثار وفوائد سلفية ]

كتاب لطيف في أقل من خمسين ورقة في الآثار والفضائل والأعمال والآداب الواردة في يوم الجمعة


[ وورد صيغة قديمة ] : https://archive.org/download/ATHARALJOMAA/ATHAR-ALJOMAA.doc


[ وورد الجديد ] : https://archive.org/download/ATHARALJOMAA/ATHAR-ALJOMAA.docx


[ مصور - بي دي أف ] : https://archive.org/download/ATHARALJOMAA/ATHAR-ALJOMAA.pdf


ساهم بالنشر واحتسب الأجر ...

[ إخوانكم : آثار وفوائد سلفية - تويتر - فيس - انستغرام ]

قناتنا في تليغرام : https://www.tg-me.com/alathar
مسألة في #الطهارة :

( نجاسة الدم ) [ 1 ]

الدم نجس بإجماع المسلمين لا يعرف القول بطهارته عن أحد متقدم أبداً ولا ينقل في طهارته عمن سلف حرف واحد

وأول من أحدث القول بطهارة مخالفاً لكل المسلمين هو الشوكاني صاحب نيل الأوطار والله أعلم
إذا لا نعلم له سلفاً في هذا القول المحدث في دين الإسلام.


وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم كل الناس تقريباً , فإنك لا تكاد تقرأ في كتاب فقهي قديم إلا وترى الإجماع على نجاسته

لم يخالف فيه لا أهل رأي ولا ظاهرية ولا أهل الحديث ولا أي أحد

وكل قول لم يكن معروفاً عند السلف فهو قول باطل ومحدث

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

[ وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد منهم ، بل قالوا خلافه فإنه قول باطل / منهاج السنة ٥/ ٢٦٣ ]


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

[ وَسَائِرُ الطَّوَائِفِ ...ليس لَهُمْ قَوْلٌ انْفَرَدُوا بِهِ عَنْ جَمِيعِ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ إِلَّا وَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ، وَالْقَوْلُ الْحَقُّ يَكُونُ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ ]


وقال شيخ الإسلام :

[ أَهِلُ الظَّاهِرِ كُلُّ قَوْلٍ انْفَرَدُوا بِهِ عَنْ سَائِرِ الْأُمَّةِ فَهُوَ خَطَأٌ ]


وهذا الذي نذكره عن شيخ الإسلام هو من بديهيات العقل
إذ لا يقول عاقل أن الحق غاب عن أمة محمد قروناً طويلة ثم أصابه رجل متأخر عنهم
ولولاه كانت الأمة كلها على ضلالة , لا والكلام وفي مسألة حيوية مما تعم بها البلوى ولا يكاد يسلم منها أحد !

يتبع .... بالإجماعات المنقولة في ذلك ...


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسائل في #الطهارة

( نجاسة الدم ) [ 2 ]

روي عن ابن عمر وابن عباس العفو عن يسير الدم ما لم يفحش أو يسيل
وروي عن ابن عمر الانصراف من قليله وكثيرة
وهذا من باب التيسير وصعوبة الاحتراز
وكان الإمام أحمد يفتي به قولا واحداً في المذهب : أنه يعفى عن يسير الدم ما لم يفحش فإذا فحش وجب غسله
وروي عنه أنه كان ينصرف من قليله وكثيرة - يعني احترازاً واحتياطاً وإن لم يراه واجباً - ( ذكر ذلك ابن تيمية )
وهذا عن جماعة من التابعين أنهم رخصوا ( رخصة في الدم اليسير الذي لا يفحش ولا يسيل )
وقال بعضهم القطرة والقطرتان , وبعضهم قال : حتى يسيل فإذا سال ففيه الوضوء

قال التابعي إبراهيم النخعي : إذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُضُوءُ.

وقال التابعي الإمام عامر الشعبي : الْوُضُوءُ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ دَمٍ قَاطِرٍ.

وعن الحسن البصري والحكم ومكحول وغيرهم معناه

[ والعفو عن اليسير يعني أن الكثير غير معفو عنه ]

وعن الزهري ومجاهد أنه يتوضأ من قليله وكثيرة واختاره إسحاق

ولم يرو في ذلك رخصة إلا عن طاووس ولكن يشترط غسله ونظافة مكانه ولا يجوز الصلاة به , فتنبه


يتبع ...
مسائل في #الطهارة

( نجاسة الدم ) [ 3 ]

ذكر من قال به ومن نقل الإجماع على ذلك .. :

1- سئل الإمام أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه
[ نقله عنه ابن القيم وابن تيمية وغيرهم وأقروه ولم يذكروا خلافا ] ( وعليه كل الأصحاب وهو قول واحد في المذهب )


2- ابن حزم [ الظاهري ] في مراتب الاجماع [ ص 19 ] قال : اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك ، وما لا يسيل دمه نجس [ ولم يتعقبه ابن تيمية بشيء ]


3- ابن عبد البر [ المالكي ] في كتاب التمهيد [ 22/230 ] قال : هذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس .
وقال : ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس .


4- وقال النووي [ الشافعي ] : الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين [ المجموع 2/576 ]
وقال في شرح مسلم : وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين .


5- القرطبي [ المالكي ] في أحكام القرآن [ 2/210 ] قال : اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس .


6- ابن حجر [ الشافعي ] في فتح الباري [ 1/352 ] قال : والدم نجس اتفاقاً .


7- ابن رشد [ المالكي ] في بداية المجتهد [ 1/79 ] قال : وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً ، أعني كثيراً .


8- قال العيني [ الحنفي ] في البناية : كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن ، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم الدم المسفوح .
وقال في عمدة القاري :ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع


9- قال ابن نجيم [ الحنفي ] في البحر الرائق : وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع


10- قال ابن العربي [ المالكي ] : اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس ( حاشية الراهوني )


11- قال الطحاوي [ الحنفي ] في شرح مشكل الآثار : ثم رجعنا إلى طلب الأَوْلى من هذين القولين بالنظر الصحيح المرجوع إلى مثله عند عدم وجود حكم الأشياء المختلف فيها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فوجدنا الأصل المتفق عليه:
أن دماء الأنعام المأكولة لحومها نجسة، وأن وقوعها في المياه يفسدها، وإن أصابتها الثياب نجستها كدماء بني آدم في ذلك.


12- قال الخطابي [ الشافعي ] : في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعاً، وهو قول الجمهور، أي: يتعين الماء لإزالة النجاسة ( نقله عنه ابن حجر في شرح البخاري )


13- قال القرافي [ المالكي ] في الذخيرة : والدم المسفوح نجس إجماعاً , وقال في الفروق : فالدم لم أرَ أحداً قضى عليه بالطهارة


14- قال ابن الملقن [ الشافعي ] : نجاسة الدم، وهو إجماع . وقال في موضع إلا من شذ , وقد بين النووي أن من شذ هم بعض المعتزلة ومن رمي بالعظائم


15- قال ابن قاسم [ الحنبلي ] : وأما الدم الكثير منه فلا نزاع في نجاسته .


ومن كبار الأئمة وفقهاء الإسلام ممن قاله بدون حكاية الإجماع :

* تقدم معك قول جماعة من التابعين والأئمة ويروى في العفو عن اليسير عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم

- قال الإمام الشافعي في الأم : دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره . ( وعليه كل أصحابه ومن انتسب إليه )

- وفي مدونة مالك ما يدل على نجاسة الدم من غير تفصيل [ انظر ص 38 وما بعدها ] ( وعليه كل أصحابه ومن انتسب إليه )

وقد نقل الإجماع غير هؤلاء , واطلعنا على بحث لبعض الباحثين أوصلهم لقريب الثلاثين عامتهم ممن صنف في الفقه والاختلاف

ولا ينقل حرف واحد عن مسلم بخلاف هذا والله أعلم

وهل يتصور عاقل أن تبقى الأمة ألف سنة لا تعرف الحق في مسألة تعم بها البلوى كل الناس , هذا مما لا يتصور وقوعه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم

وكل الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة بالعفو عن اليسير تدل دلالة قطعية أنهم لا يسامحون في الكثير الفاحش وهذا ظاهر لمن تأمله


يتبع ... بجواب بعض ما يورده المتأخرون على كلام السلف .... https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسائل في #الطهارة

( نجاسة الدم ) [ 4 ]

جواب بعض ما يورد على إجماع السلف والخلف في المسألة :

* قبل كل شيء ليعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الحق خفي عن كل المسلمين ووصل إليه !
فهذا الاعتقاد فاسد في أصله ولا يقوله عاقل ولو تأمله المسلم العاقل قليلاً لعرف أنه من أبطل الباطل .


* لا يجوز لمسلم أن يأتي لأمر أطبق عليه المسلمون لقرون ثم يقول بخلافه ثم يقول
- ليس معهم دليل !
- الأصل في الأشياء كذا
- دليلهم غير صريح
وما شابه ذلك .


فهذا القول لو تأمله الإنسان لوجد أنه أعظم وأكبر من مسألة البدعة بل هو في الحقيقة فتح الباب , بل كسره لكل زنديق ومبتدع
فيأتي كل أحد ويختار هذه المقدمات التي بنيت لتثبيت العلم وتوضيحه لا لهدمه ويقول ولو أجمع كل المسلمين على شيء أنا لا أفهم فهمهم ولا أختاره !
ويخترع كل أحد مقالة من عند نفسه , وهذا والله الخسران المبين .


وقد كان السلف يتوقفون في المسائل والخلاف ويتورعون عن الفتيا أشد التوع فكيف بما أجمع عليه الناس !


1- لا يجوز الاحتجاج بقولهم الأصل بالأشياء الطهارة هذا سفه قبل أن يكون استدلالا فهذا الأصل قد خرج عنه بنصوص وإجماع فالاستدلال به قريب العبث ولم يستدل به مسلم قبل ذلك


2- ما يروى أن عمر صلى بجراحه والمسلمون يصلون هذه مواضع الضرورة لا يقاس عليها غيره وهذا كمن يقول إذا جاز لمن قرب من الموت الشرب من الخمر فإذا الخمر تجوز ! ويبني أحكاماً على الضرورات وما أبيح في مثل هذه الصور وهذا النوع من الاستدلال لم يقل به مسلم قبل ذلك


3- ما يروى عن بعض الصحابة في قليل الدم خرج من أنفه وعصر بثرة في وجهه فهذا ( اليسير يعفى عنه عند أحمد وغيره وبعضهم منع منه ) ولم يستدل به مسلم من قبل ذلك لما أنهم عرفوا وجهه وهو ظاهر لمن تأمله


4- وهذه آثار مشهورة مبثوثة في كتب الإسلام ومن ظن أنها غابت عن كل المسلمين واستفادها هو فنسأل الله له السلامة والعافية


5- الاستدلال بدم المستحاضة هذا من أعجب العجب إذ أن وجه الضرورة ظاهر في مثل هذا جداً - وماذا يمكن أن تصنع المستحاضة أتترك الصلاة أبداً ؟!
والمستحاضة كره جماعة من التابعين واختاره الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه أن يأتيها زوجها وليست المسألة في ذلك إجماعية كما يقول بعضهم
والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة وكان بعض الصحابة يفتي أنها تغتسل لكل صلاة وبضعهم لكل صلاتين فلو كانت طاهراً لما أمرت بهذا
وعند الجميع لا يجوز لها أن تصلي في ثوب عليه الدم إلا أن تغلب وكلهم يفتي بأنها تضع ما يمنع سيلان الدم على ثوبها وجسمها

وإنه والله لمن أعجب العجب لمن درس الفقه وعرفه أن يستدل مستدل بمثل هذا

وإنا لله وإنا إليه راجعون ...

والحمد لله رب العالمين ...

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
:: صيام يوم #عاشوراء ::


🔸 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويحث على صيامه وهذا أمر متواتر لاشك فيه


🔸 وقد روى عنه ذلك عدد من الصحابة
من حديث عائشة ومعاوية وجابر بن سمرة وابن عباس وأبي موسى الأشعري وطارق بن شهاب وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر وأبي قتادة الأنصاري وعبد الله ابن الزبير وخلق كثير رضي الله عنهم

كلهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء


🔸 وقال التابعي الكبير الأسود بن يزيد :

ما رأيت أحداً كان آمَرَ بصوم عاشوراء من :
علي بن أبي طالب وأبي موسى ( الأشعري) رضي الله عنهما
[ مسند الطيالسي ١٣٠٨ بسند صحيح ]

آمَرَ : يعني يأمر ويحث الناس بكثرة


🔸 نقل الإمام الترمذي في جامعه [ ٧٥٢ ] : اجماع أهل العلم على استحباب صيام عاشوراء



https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
مسألة في #الطهارة ( إذا خلت المرأة بالماء فاغتسلت به لا يجوز التطهر به )

قال شيخ الإسلام :

إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهر به في وضوء ولا غسل في أشهر الروايتين ( عن أحمد )

لما روى الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - رواه الخمسة وقال الترمذي : هذا حديث حسن

قال الإمام أحمد : أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا خلت ( المرأة ) بالماء فلا تغتسل يتوضأ منه .

( وقال في رواية الأثرم : قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم )

( رويت الكراهة عن ابن عمر وجويرية وعبد الله بن سرجس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحكم الغفاري
ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن وغنيم بن قيس - وقد رخص به بعضهم لكن الأكثر على هذا كما قال أحمد
وبعض آثار الرخصة كأنها في من اغتسلا جميعاً وهذا خارج محل النزاع والله أعلم )

قال الشيخ : ويحملُ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يفضل ميمونة على أنها لم تخل به توفيقاً بين الحديثين .

وإن تعارضا , فحديث المنع أولى :

- لأنه حاظر

- ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على الأصل , لأن الأصل الحل فالحظر بعده .

والخلوة : أن لا يشاركهها فيه الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدها في إحدى الروايتين لعموم الحديث

( وقد ) خصصت منه المشاركة لقول عائشة : [ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة ] متفق عليه

وقال ( الصحابي ) عبد الله بن سرجس رضي الله عنه : [ اغتسلا جميعاً هي هكذا وأنت هكذا , فإذا خلت به فلا تقربهُ ]

قال الشيخ والرواية الأخرى ( عن أحمد ) : ألا تشاهد عند ( طهارتها ) وهي أصح قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة .


[ شرح العمدة 1 / 27 وما بعدها ط / عالم الفوائد ]

ما بين ( ) للتوضيح والآثار المذكورة كلها في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ....


https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
فائدة :

قال ابن اللحام في الفوائد والقواعد الأصولية :

ذكره شيخنا تقي الدين ابن تيمية في تعليقه على المحرر أنه :

يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته

ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز .

https://www.tg-me.com/fegh_alsalaf
2024/10/01 18:45:22
Back to Top
HTML Embed Code: