أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
Photo
القرضاوي و التمذهب ..وفقه الحركين المتغير
من هنا جاءت مشكلة الشيخ القرضاوي و هذا الذي تسبب بكل الفوضى التي جاء بها ..
العامي البعيد عن العلم سيقرأ هذا الكلام و سيفرح به فالكلام جميل خصوصاً مدح الصحابة و الثناء عليهم بما هم له أهل ، فلا يشك أحد أنهم شيوخ الجميع !
لكن الكلام على جماله ليس علمياً بل خطابياً عاطفياً بعيد عن الفقه .. فلا يجوز الاعتماد على فتوى لصحابي تخالف المعتمد بالمذاهب الأربعة و قد يستغرب القارئ من ذلك ففقهاء الصحابة عاصروا التنزيل و عاشوا مع النبي و تشرفوا بالسماع منه و ائمة المذاهب يعتمدون عليهم ..
نعم و مع ذلك لا يجوز الاعتماد على قول الصحابي المخالف للمذاهب الأربعة لأن مذهب الصحابي لم يصلنا محرراً مضبوطاً و ما حرر من مذهب الصحابي و ضبط لا شك أنه وجد في المذاهب ..
قال سيدنا النووي رحمه الله في المجموع :
(( وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي اللَّه عنهم وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم، وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناهلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما))
وما يقال بالنسبة لمذاهب الصحابة يقال مثله بالنسبة للمذاهب المنقرضة ، كمذهب الليث و الطبري و الأوزاعي فمذاهبهم لم تصل لنا مدونة مضبوطة ، و إلا أخبرونا عن أقوال الليث التي قالها و لم يرجع عنها يقيناً و التي ناقشه العلماء بها و ناقشه طلابه و اتفقوا عليها ..
إضافة لذلك أن أقوال هؤلاء الائمة الكبار موجودة في كتب الخلاف العالي ، يذكرها الفقهاء أحياناً لبيان وجه الضعف بها أو للتنبيه منها و من غرابتها ، فلا ندري لعل هذا الإمام الذي ذكر قول الليث بن سعد و خالفه لم يفهم قول الليث و لا فهم دليله لأنه ليس من ابناء مذهبه ..
المشكلة في أصحاب هذا الفهم أنهم يظنون أننا عندما نقول عن أمر ما هذا قول الشافعية فإنهم يظنون أننا نسلم في ديننا لقول رجل واحد هو الشافعي بينما في الحقيقة عندنا نقول هذا قول الشافعية فالشافعية مدرسة فيها آلاف العلماء مما يعني أن هذا القول حرر و ضبط و درس على أيدي العلماء الثقات فنحن نثق أننا سننجو بتقليدنا للشافعية في هذا القول .. لكن عندما تقولوا لنا هذا قول قاله ابن عباس أو قاله سفيان الثوري فكيف تثبتوا لنا أن هذا القول وصل لنا محرراً مضبوطاً و أن صاحبه لم يرجع عنه!!
من هنا كان من الطبيعي أن يخرج من الشيخ القرضاوي و من على طريقته أقوال شاذة مخالفة لما أجمع عليه العلماء ..
و الله المستعان!
منقول
من هنا جاءت مشكلة الشيخ القرضاوي و هذا الذي تسبب بكل الفوضى التي جاء بها ..
العامي البعيد عن العلم سيقرأ هذا الكلام و سيفرح به فالكلام جميل خصوصاً مدح الصحابة و الثناء عليهم بما هم له أهل ، فلا يشك أحد أنهم شيوخ الجميع !
لكن الكلام على جماله ليس علمياً بل خطابياً عاطفياً بعيد عن الفقه .. فلا يجوز الاعتماد على فتوى لصحابي تخالف المعتمد بالمذاهب الأربعة و قد يستغرب القارئ من ذلك ففقهاء الصحابة عاصروا التنزيل و عاشوا مع النبي و تشرفوا بالسماع منه و ائمة المذاهب يعتمدون عليهم ..
نعم و مع ذلك لا يجوز الاعتماد على قول الصحابي المخالف للمذاهب الأربعة لأن مذهب الصحابي لم يصلنا محرراً مضبوطاً و ما حرر من مذهب الصحابي و ضبط لا شك أنه وجد في المذاهب ..
قال سيدنا النووي رحمه الله في المجموع :
(( وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي اللَّه عنهم وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم، وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناهلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما))
وما يقال بالنسبة لمذاهب الصحابة يقال مثله بالنسبة للمذاهب المنقرضة ، كمذهب الليث و الطبري و الأوزاعي فمذاهبهم لم تصل لنا مدونة مضبوطة ، و إلا أخبرونا عن أقوال الليث التي قالها و لم يرجع عنها يقيناً و التي ناقشه العلماء بها و ناقشه طلابه و اتفقوا عليها ..
إضافة لذلك أن أقوال هؤلاء الائمة الكبار موجودة في كتب الخلاف العالي ، يذكرها الفقهاء أحياناً لبيان وجه الضعف بها أو للتنبيه منها و من غرابتها ، فلا ندري لعل هذا الإمام الذي ذكر قول الليث بن سعد و خالفه لم يفهم قول الليث و لا فهم دليله لأنه ليس من ابناء مذهبه ..
المشكلة في أصحاب هذا الفهم أنهم يظنون أننا عندما نقول عن أمر ما هذا قول الشافعية فإنهم يظنون أننا نسلم في ديننا لقول رجل واحد هو الشافعي بينما في الحقيقة عندنا نقول هذا قول الشافعية فالشافعية مدرسة فيها آلاف العلماء مما يعني أن هذا القول حرر و ضبط و درس على أيدي العلماء الثقات فنحن نثق أننا سننجو بتقليدنا للشافعية في هذا القول .. لكن عندما تقولوا لنا هذا قول قاله ابن عباس أو قاله سفيان الثوري فكيف تثبتوا لنا أن هذا القول وصل لنا محرراً مضبوطاً و أن صاحبه لم يرجع عنه!!
من هنا كان من الطبيعي أن يخرج من الشيخ القرضاوي و من على طريقته أقوال شاذة مخالفة لما أجمع عليه العلماء ..
و الله المستعان!
منقول
رد شبهة: نبيُّ الإسلام يقول: " لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ " !
قالوا : نبي الإسلامِ يدعو إلى العنصريةِ ..... أتباعه لهم مكانه خاصة عنده عن بقيةِ الناسِ حتى في أرواح العباد؛ فلو قتل المسلمُ الكافر لا شيء عليه.....!
جاء في صحيح البخاري كِتَاب ( الدِّيَاتِ ) بَاب ( لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ ) برقم 6404 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: ح حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا t هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ.
قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟
قَالَ : " الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
الرد على الشبهة
أولًا: إن الاعتراضَ على الحديثِ من المعترضين هو من قوله r : " وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ".
يفهم فهما صحيحا من وجهين:
الوجه الأول: أن الكافر المقصود في الحديث هو الكافر المحارب فقط ؛مثل:الكافر الجاسوس أو مجرم حرب في أرض الإسلام ...
والكافر هو الذي يضع بنفسه ساترا بينه وبين دين الإسلام ؛ وليس معنى كافر بأنه حلال الدم كما يتصور من المغرضين...
والكافر بالنسبة للمسلم يُصنف خمسة أصناف:
كافر محارب: كافر محارب للدين، وله مهين ، وظالم للمستضعفين ... هذا يقتل في أرض المعركة أو يقتله الحاكم أو القاضي حرابة ً؛قال تعالى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)(المائدة).
وإن قام مسلم بقتله قبل فراره من جرائمه وعقوبته ...فإن المسلم لا يقتل به .....
كافر معاهد: كافر له عهد أمان من الحاكم أو السلطان, وهذا مثله مثل: السائح الذي يدخل أرض الإسلام حاملا معه "جواز سفر"....فلا يمس بسوء بناء على عهده مع الحاكم أو المسئول....
صحيح البخاري برقم 2930 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
3-كافر مستأمن: كافر طلب الأمن والأمان من أي مسلم، فأمّنه على نفسه فلا يمس بسوء...وهذا من قوله تعالى :" وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) " (التوبة) .
صحيح البخاري برقم 344 عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ:
ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى.
قالوا : نبي الإسلامِ يدعو إلى العنصريةِ ..... أتباعه لهم مكانه خاصة عنده عن بقيةِ الناسِ حتى في أرواح العباد؛ فلو قتل المسلمُ الكافر لا شيء عليه.....!
جاء في صحيح البخاري كِتَاب ( الدِّيَاتِ ) بَاب ( لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ ) برقم 6404 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: ح حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا t هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ.
قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟
قَالَ : " الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
الرد على الشبهة
أولًا: إن الاعتراضَ على الحديثِ من المعترضين هو من قوله r : " وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ".
يفهم فهما صحيحا من وجهين:
الوجه الأول: أن الكافر المقصود في الحديث هو الكافر المحارب فقط ؛مثل:الكافر الجاسوس أو مجرم حرب في أرض الإسلام ...
والكافر هو الذي يضع بنفسه ساترا بينه وبين دين الإسلام ؛ وليس معنى كافر بأنه حلال الدم كما يتصور من المغرضين...
والكافر بالنسبة للمسلم يُصنف خمسة أصناف:
كافر محارب: كافر محارب للدين، وله مهين ، وظالم للمستضعفين ... هذا يقتل في أرض المعركة أو يقتله الحاكم أو القاضي حرابة ً؛قال تعالى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)(المائدة).
وإن قام مسلم بقتله قبل فراره من جرائمه وعقوبته ...فإن المسلم لا يقتل به .....
كافر معاهد: كافر له عهد أمان من الحاكم أو السلطان, وهذا مثله مثل: السائح الذي يدخل أرض الإسلام حاملا معه "جواز سفر"....فلا يمس بسوء بناء على عهده مع الحاكم أو المسئول....
صحيح البخاري برقم 2930 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
3-كافر مستأمن: كافر طلب الأمن والأمان من أي مسلم، فأمّنه على نفسه فلا يمس بسوء...وهذا من قوله تعالى :" وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) " (التوبة) .
صحيح البخاري برقم 344 عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ:
ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى.
4-كافر ذمي: كافر من أهل الذمة الذين لهم ذمه الله وذمه رسوله له ما على المسلمين وعليه ما عليهم ....
سنن أبي داود برقم 2654 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
5- المواطن : كافر ليس مسلما ومسالما ، شريك في الوطن في دفع الضرائب ، والدفاع عن الوطن ... له ما على المسلم ولا يمس بأذى .... هذا من فقه الواقع...
وعليه: فإن المعنى المراد من الحديث هو:أن المسلم لا يُقتل بكافر محارب أينما وجد تحت ظروف معينة...
قال تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)(الأنعام).
وقال تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)(الإسراء)
الآية تقول :"وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا "، أي كل من يُقتل ظلما سواء أكان مسلما أم كافرا ؛فإن الحاكم المسلم وليه في دمه ...
صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلمٍ قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه ... فدُفِعَ إليه فضرب عنقه . (المصنف لعبد الرزاق ج 10 / ص 101 ).
الوجه الثاني: أن الحديث كان له موقف خاص في خطبة خطبها النبي محمد يوم فتح مكة بأن تحقن الدماء التي كانت قد مضت وتطوى الصفح ...
وذلك مسند أحمد برقم 6403 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ:" لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".
ولو فُهِم على العموم قوله :"لَا يُقْتَلَ مُسْلِم بِكَافِرٍ و وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ": أي أن الكافر الذمي له حكم المسلم؛ فإنّ حقن دمه مثل حقنِ دم المسلم....
وبالتالي : " لا يقتل مسلم أو ذمي بكافرٍ حربيّ ... ".
ثانيًا: إن قول النبي محمد r:" لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ". ليس معناه أن قتلَ الكافر الحربي في غير أرض المعركة من غير علم الحاكم ...ليس عليه عقوبة في بعض الأحوال....!
وقد ينزل الحاكم عليه عقوبة تعزيرية ،مثل : السجن ، الجلد والتغريم ، التغريب...
وأما قتل المواطن المسلم للمواطن الكافر المسالم ؛فإن المرد إلى الحاكم "ولي المقتول" وهو متمثلٌ اليوم في القانون المعروف عُرفا في البلاد .....
وقد ذكرت كتبُ التراث أقولًا لكثير من الفقهاء إلى أن من قتل كافرا غِيلَة أي: "غدارًا وخيانةً" أو عن عمد؛ فإنه يقتل وهو مذهب مالك ، والليث بن سعد....
جاء في كتاب( نيل الأوطار للشوكاني ج 7 / ص 154).
وقال مالكُ والليثُ: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم يُقتل به. اهـ
وهذا الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة، وقتل رجل مسلم رجلًا من القبط، قتله غيلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدينة. (الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج 8/ ص 34).
وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي ، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي r قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: " أنا أكرم من وفَّى بذمته " (رواه عبد الرزاق والبيهقي).
وروي أن عليّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ. قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني، والبيهقي في السنن الكبرى ج 8 / ص 34 ).
ثالثًا: إن هناك أسئلة تطرح نفسها هي:
هل معاملة السلطات الأمريكية للأمريكي صاحب الجنسية (المواطن) كالشخص المقيم (الوافد) في الحقوق والواجبات... ؟
سنن أبي داود برقم 2654 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
5- المواطن : كافر ليس مسلما ومسالما ، شريك في الوطن في دفع الضرائب ، والدفاع عن الوطن ... له ما على المسلم ولا يمس بأذى .... هذا من فقه الواقع...
وعليه: فإن المعنى المراد من الحديث هو:أن المسلم لا يُقتل بكافر محارب أينما وجد تحت ظروف معينة...
قال تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)(الأنعام).
وقال تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)(الإسراء)
الآية تقول :"وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا "، أي كل من يُقتل ظلما سواء أكان مسلما أم كافرا ؛فإن الحاكم المسلم وليه في دمه ...
صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلمٍ قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه ... فدُفِعَ إليه فضرب عنقه . (المصنف لعبد الرزاق ج 10 / ص 101 ).
الوجه الثاني: أن الحديث كان له موقف خاص في خطبة خطبها النبي محمد يوم فتح مكة بأن تحقن الدماء التي كانت قد مضت وتطوى الصفح ...
وذلك مسند أحمد برقم 6403 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ:" لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".
ولو فُهِم على العموم قوله :"لَا يُقْتَلَ مُسْلِم بِكَافِرٍ و وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ": أي أن الكافر الذمي له حكم المسلم؛ فإنّ حقن دمه مثل حقنِ دم المسلم....
وبالتالي : " لا يقتل مسلم أو ذمي بكافرٍ حربيّ ... ".
ثانيًا: إن قول النبي محمد r:" لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ". ليس معناه أن قتلَ الكافر الحربي في غير أرض المعركة من غير علم الحاكم ...ليس عليه عقوبة في بعض الأحوال....!
وقد ينزل الحاكم عليه عقوبة تعزيرية ،مثل : السجن ، الجلد والتغريم ، التغريب...
وأما قتل المواطن المسلم للمواطن الكافر المسالم ؛فإن المرد إلى الحاكم "ولي المقتول" وهو متمثلٌ اليوم في القانون المعروف عُرفا في البلاد .....
وقد ذكرت كتبُ التراث أقولًا لكثير من الفقهاء إلى أن من قتل كافرا غِيلَة أي: "غدارًا وخيانةً" أو عن عمد؛ فإنه يقتل وهو مذهب مالك ، والليث بن سعد....
جاء في كتاب( نيل الأوطار للشوكاني ج 7 / ص 154).
وقال مالكُ والليثُ: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم يُقتل به. اهـ
وهذا الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة، وقتل رجل مسلم رجلًا من القبط، قتله غيلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدينة. (الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج 8/ ص 34).
وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي ، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي r قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: " أنا أكرم من وفَّى بذمته " (رواه عبد الرزاق والبيهقي).
وروي أن عليّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ. قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني، والبيهقي في السنن الكبرى ج 8 / ص 34 ).
ثالثًا: إن هناك أسئلة تطرح نفسها هي:
هل معاملة السلطات الأمريكية للأمريكي صاحب الجنسية (المواطن) كالشخص المقيم (الوافد) في الحقوق والواجبات... ؟
الجواب: حقوق ابن البلد صاحب الجنسية المواطن تختلف عن حقوق الوافد
وهذا متعارف عليه في كل الأعراف فهل التميز هنا من قبل السلطات هو من قبيل الظلم أو العنصرية أم أنه حق متاح لهذه الدولة ؟
الجواب : حق متاح لها ؛ لأن الموطن الذي تربى ونشأ فيها يختلف حاله عن حال الوافد....
هذا ما تراه أمريكا وأوربا المتحضرة في عيون المعترضين....!!
وأتساءل: هل هذا من الظلم أو العنصرية....؟!
رابعًا: إن الكتابَ المقدس نسبَ إلى النبي موسى uالعنصرية في الدماء والقتل؛فقد قتلَ مصريا متعمدًا؛ لأنه تعارك مع إسرائيلي من ملته... وذلك في سفر الخروج أصحاح 2 عدد11وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ لَمَّا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى إِخْوَتِهِ لِيَنْظُرَ فِي أَثْقَالِهِمْ، فَرَأَى رَجُلاً مِصْرِيًّا يَضْرِبُ رَجُلاً عِبْرَانِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِ، 12فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ، فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ.
وأتساءل :لما قتل موسيu المصري كما ذكر النصُ كان المعني :" لا يقتل مسلم بكافر" ؟!
:" لا يقتل إسرائيلي بكافر مصري" ؟!
ونسبَ العهد الجديد إلى يسوعَ المسيح نصوصًا وأفعالًا تدل على العنصرية في ذروتها... منها:
1-إنجيل متى أصحاح 7 عدد 6 "لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير".
إنجيل مرقس أصحاح7 عدد 27-2
"وأما يسوع فقال لها دعي البنين أولًا يشبعون لأنه ليس حسنًا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب".
وليت المعترضين يخبرونني عن محاكمِ التفتيش عندما دخل الصليبيون الأندلسَ بعد سقوط "غرناطة " وقتلوا من فيها على بكرة أبيها، وأقاموا "محاكم التفتيش" ولم يقتل نصراني بمسلم هل هذه عنصريه أم لا ؟!
ولما سقطت القدسُ على أيدي الصليبين وقُتِلَ سبعون ألفًا في يومٍ واحدٍ من المسلمين من غيرِ ذنبٍ لم يكونوا محاربين عنصرية أم لا؟!
وهل كان المعنى لا يقتل صليبي بمسلم؟!
منقول بنصه
وهذا متعارف عليه في كل الأعراف فهل التميز هنا من قبل السلطات هو من قبيل الظلم أو العنصرية أم أنه حق متاح لهذه الدولة ؟
الجواب : حق متاح لها ؛ لأن الموطن الذي تربى ونشأ فيها يختلف حاله عن حال الوافد....
هذا ما تراه أمريكا وأوربا المتحضرة في عيون المعترضين....!!
وأتساءل: هل هذا من الظلم أو العنصرية....؟!
رابعًا: إن الكتابَ المقدس نسبَ إلى النبي موسى uالعنصرية في الدماء والقتل؛فقد قتلَ مصريا متعمدًا؛ لأنه تعارك مع إسرائيلي من ملته... وذلك في سفر الخروج أصحاح 2 عدد11وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ لَمَّا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى إِخْوَتِهِ لِيَنْظُرَ فِي أَثْقَالِهِمْ، فَرَأَى رَجُلاً مِصْرِيًّا يَضْرِبُ رَجُلاً عِبْرَانِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِ، 12فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ، فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ.
وأتساءل :لما قتل موسيu المصري كما ذكر النصُ كان المعني :" لا يقتل مسلم بكافر" ؟!
:" لا يقتل إسرائيلي بكافر مصري" ؟!
ونسبَ العهد الجديد إلى يسوعَ المسيح نصوصًا وأفعالًا تدل على العنصرية في ذروتها... منها:
1-إنجيل متى أصحاح 7 عدد 6 "لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير".
إنجيل مرقس أصحاح7 عدد 27-2
"وأما يسوع فقال لها دعي البنين أولًا يشبعون لأنه ليس حسنًا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب".
وليت المعترضين يخبرونني عن محاكمِ التفتيش عندما دخل الصليبيون الأندلسَ بعد سقوط "غرناطة " وقتلوا من فيها على بكرة أبيها، وأقاموا "محاكم التفتيش" ولم يقتل نصراني بمسلم هل هذه عنصريه أم لا ؟!
ولما سقطت القدسُ على أيدي الصليبين وقُتِلَ سبعون ألفًا في يومٍ واحدٍ من المسلمين من غيرِ ذنبٍ لم يكونوا محاربين عنصرية أم لا؟!
وهل كان المعنى لا يقتل صليبي بمسلم؟!
منقول بنصه
#الإمـــام_البخـــاري 📚
💢جمع 600 ألف حديث وحفظ منها 200 ألف حديث
💢طاف المشرق والمغرب وتنقل بين حواضر الإسلام
💢عكف 16 سنة يكتب أحاديث المصطفى ﷺ الصحيحة
💢كان يغتسل ويصلي ركعتين لكل حديث يُدخله في كتابه
💢أول من جمع صحيح الأحاديث في مصنف مستقل
💢إمام الأئمة وشيخ الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث
💢أقرّ له العلماء و شهدت له الدنيا و وضع له القبول
💢ملأ كتابه الآفاق وقرأه الملايين وحفظه مئات الآلاف
💢كتابه المرجع الأول للمسلمين بعد كتاب الله تعالى
💢أحد عباقرة الدنيا و أذكياء الدهر و أعاجيب الزمان
💢صاحب عبادة وخشية وذو مروءة وفضل وصدق وهيبة
💢في كل ثانية يُذكر اسمه ويُقرأ كتابه ويُدعى له بالرحمة
💢 في عنق كل مسلم دَيْنٌ له لما قدمه من خدمة الإسلام
💢 إنه الإمام التقي الزكي محمد بن إسماعيل #البخاري
..
🌹 رحم الله الإمام البخـاري و أعلى درجته
💢جمع 600 ألف حديث وحفظ منها 200 ألف حديث
💢طاف المشرق والمغرب وتنقل بين حواضر الإسلام
💢عكف 16 سنة يكتب أحاديث المصطفى ﷺ الصحيحة
💢كان يغتسل ويصلي ركعتين لكل حديث يُدخله في كتابه
💢أول من جمع صحيح الأحاديث في مصنف مستقل
💢إمام الأئمة وشيخ الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث
💢أقرّ له العلماء و شهدت له الدنيا و وضع له القبول
💢ملأ كتابه الآفاق وقرأه الملايين وحفظه مئات الآلاف
💢كتابه المرجع الأول للمسلمين بعد كتاب الله تعالى
💢أحد عباقرة الدنيا و أذكياء الدهر و أعاجيب الزمان
💢صاحب عبادة وخشية وذو مروءة وفضل وصدق وهيبة
💢في كل ثانية يُذكر اسمه ويُقرأ كتابه ويُدعى له بالرحمة
💢 في عنق كل مسلم دَيْنٌ له لما قدمه من خدمة الإسلام
💢 إنه الإمام التقي الزكي محمد بن إسماعيل #البخاري
..
🌹 رحم الله الإمام البخـاري و أعلى درجته
السؤال :
هل الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر يؤثر على صحة الصيام؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز الأكل والشرب بعد بدء الأذان الثاني، إذ فيه مخالفة لقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) رواه البخاري؛ لأنه كان ينادي بالصلاة عند طلوع الفجر؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
وأما الحديث الشريف: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ) رواه أبو داود. فقد جاء في "علل ابن أبي حاتم" (رقم/340، 759): "قال أبي: هذا الحديث ليس بصحيح" انتهى بتصرف.
وقال ابن القطان رحمه الله: "وهو حديث مشكوك في رفعه" انتهى من "بيان الوهم والإيهام" (2/ 282).
وعلى فرض صحته فقد حمله العلماء على الأذان المشكوك في دلالته على طلوع الفجر، وفي قول آخر حُمل على الأذان الأول الذي يؤذن بليل وليس للفجر، أما الأذان الثاني (أذان طلوع الفجر حقيقة) فلا يحل الأكل بعده.
لذا فيجب على من تناول شيئا من المفطرات بعد بدء الأذان أن يمسك عن الطعام في هذا اليوم, ويقضيه بعد رمضان؛ لأن بداية الأذان تدل على دخول الفجر، وإن تعمد ذلك فهو آثم يلزمه مع الإمساك والقضاء التوبة النصوح بالندم والعزم على عدم تكرار ذلك، والإكثار من الاستغفار.
وعلى المسلم أن يحتاط لدينه وعباداته فيتَّبع أقوال جماهير علماء الأمة، ويبتعد عن الأقوال الشاذة والمخالفة. والله تعالى أعلم
هل الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر يؤثر على صحة الصيام؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز الأكل والشرب بعد بدء الأذان الثاني، إذ فيه مخالفة لقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) رواه البخاري؛ لأنه كان ينادي بالصلاة عند طلوع الفجر؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
وأما الحديث الشريف: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ) رواه أبو داود. فقد جاء في "علل ابن أبي حاتم" (رقم/340، 759): "قال أبي: هذا الحديث ليس بصحيح" انتهى بتصرف.
وقال ابن القطان رحمه الله: "وهو حديث مشكوك في رفعه" انتهى من "بيان الوهم والإيهام" (2/ 282).
وعلى فرض صحته فقد حمله العلماء على الأذان المشكوك في دلالته على طلوع الفجر، وفي قول آخر حُمل على الأذان الأول الذي يؤذن بليل وليس للفجر، أما الأذان الثاني (أذان طلوع الفجر حقيقة) فلا يحل الأكل بعده.
لذا فيجب على من تناول شيئا من المفطرات بعد بدء الأذان أن يمسك عن الطعام في هذا اليوم, ويقضيه بعد رمضان؛ لأن بداية الأذان تدل على دخول الفجر، وإن تعمد ذلك فهو آثم يلزمه مع الإمساك والقضاء التوبة النصوح بالندم والعزم على عدم تكرار ذلك، والإكثار من الاستغفار.
وعلى المسلم أن يحتاط لدينه وعباداته فيتَّبع أقوال جماهير علماء الأمة، ويبتعد عن الأقوال الشاذة والمخالفة. والله تعالى أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* {فرع}
✔️ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " رواه
البخاري ومسلم وفي الصحيح أحاديث بمعناه
📌(وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا #سمع_أحدكم_النداء_والإناء_على_يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " وفي وراية " وكان المؤذن يؤذن إذا بزع الفجر " فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الاولي وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى #قبل_طلوع_الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر
📌قال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده " خبرا عن #النداء_الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله أعلم.
المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى
* {فرع}
✔️ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " رواه
البخاري ومسلم وفي الصحيح أحاديث بمعناه
📌(وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا #سمع_أحدكم_النداء_والإناء_على_يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " وفي وراية " وكان المؤذن يؤذن إذا بزع الفجر " فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الاولي وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى #قبل_طلوع_الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر
📌قال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده " خبرا عن #النداء_الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله أعلم.
المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى
📝حكم الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر يؤثر على صحة الصيام؟
🖋 لا يجوز الأكل والشرب بعد بدء الأذان الثاني، إذ فيه مخالفة لقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) رواه البخاري؛ لأنه كان ينادي بالصلاة عند طلوع الفجر؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
وأما الحديث الشريف: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ) رواه أبو داود. فقد جاء في "علل ابن أبي حاتم" (رقم/340، 759): "قال أبي: هذا الحديث ليس بصحيح" انتهى بتصرف.
وقال ابن القطان رحمه الله: "وهو حديث مشكوك في رفعه" انتهى من "بيان الوهم والإيهام" (2/ 282).
وعلى فرض صحته فقد حمله العلماء على الأذان المشكوك في دلالته على طلوع الفجر، وفي قول آخر حُمل على الأذان الأول الذي يؤذن بليل وليس للفجر، أما الأذان الثاني (أذان طلوع الفجر حقيقة) فلا يحل الأكل بعده.
لذا فيجب على من تناول شيئا من المفطرات بعد بدء الأذان أن يمسك عن الطعام في هذا اليوم, ويقضيه بعد رمضان؛ لأن بداية الأذان تدل على دخول الفجر، وإن تعمد ذلك فهو آثم يلزمه مع الإمساك والقضاء التوبة النصوح بالندم والعزم على عدم تكرار ذلك، والإكثار من الاستغفار.
وعلى المسلم أن يحتاط لدينه وعباداته فيتَّبع أقوال جماهير علماء الأمة، ويبتعد عن الأقوال الشاذة والمخالفة. والله تعالى أعلم.
قال الإمام النووي رحمه الله:
{فرع} ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " رواه
البخاري ومسلم وفي الصحيح أحاديث بمعناه
(وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا #سمع_أحدكم_النداء_والإناء_على_يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " وفي وراية " وكان المؤذن يؤذن إذا بزع الفجر " فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الاولي وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى #قبل_طلوع_الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر
قال: وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده " خبرا عن #النداء_الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله أعلم.
📚المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى
🖋 لا يجوز الأكل والشرب بعد بدء الأذان الثاني، إذ فيه مخالفة لقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) رواه البخاري؛ لأنه كان ينادي بالصلاة عند طلوع الفجر؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
وأما الحديث الشريف: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ) رواه أبو داود. فقد جاء في "علل ابن أبي حاتم" (رقم/340، 759): "قال أبي: هذا الحديث ليس بصحيح" انتهى بتصرف.
وقال ابن القطان رحمه الله: "وهو حديث مشكوك في رفعه" انتهى من "بيان الوهم والإيهام" (2/ 282).
وعلى فرض صحته فقد حمله العلماء على الأذان المشكوك في دلالته على طلوع الفجر، وفي قول آخر حُمل على الأذان الأول الذي يؤذن بليل وليس للفجر، أما الأذان الثاني (أذان طلوع الفجر حقيقة) فلا يحل الأكل بعده.
لذا فيجب على من تناول شيئا من المفطرات بعد بدء الأذان أن يمسك عن الطعام في هذا اليوم, ويقضيه بعد رمضان؛ لأن بداية الأذان تدل على دخول الفجر، وإن تعمد ذلك فهو آثم يلزمه مع الإمساك والقضاء التوبة النصوح بالندم والعزم على عدم تكرار ذلك، والإكثار من الاستغفار.
وعلى المسلم أن يحتاط لدينه وعباداته فيتَّبع أقوال جماهير علماء الأمة، ويبتعد عن الأقوال الشاذة والمخالفة. والله تعالى أعلم.
قال الإمام النووي رحمه الله:
{فرع} ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " رواه
البخاري ومسلم وفي الصحيح أحاديث بمعناه
(وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا #سمع_أحدكم_النداء_والإناء_على_يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " وفي وراية " وكان المؤذن يؤذن إذا بزع الفجر " فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الاولي وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى #قبل_طلوع_الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر
قال: وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده " خبرا عن #النداء_الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله أعلم.
📚المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى
#التَّلَفُّظ_بِالنِّيَّةِ_فِي_العبادات
أولا: قَال الإمام النووي: ((النِّيَّةُ: عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى عَمَلِ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ)) [المجموع (1/310)]. وقال العلامة ابن عابدين الحنفي: ((وَهِيَ [=النِّيَّة] لُغَةً: عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّيْءِ. وَاصْطِلَاحًا كَمَا فِي "التَّلْوِيحِ": قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إيجَاد الْفِعْلِ، وَدَخَلَ فِيهِ الْمَنْهِيَّاتُ)) [رد المحتار على الدر المختار (1/105)]...الخ كلام أيمتنا.
فالنية: قصد القلب العبادة وتوجه النفس إلى فعلها تقربا إلى الله، ولا يجب اللفظ باللسان معها، ولكن يسن التلفُّظ بها [=نويت أن أصلي الظهر...الخ] ليوافق اللسان القلب في هذا القصد كما نص جمهور الفقهاء، ويكون التلفظ بمقدار ما يُسمع المسلم نفسه لا إلى درجة التشويش على غيره في صلاة الجماعة.
ثانيا: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ((ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ: التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ سُنَّةٌ لِيُوَافِقَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ: التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ مَكْرُوهٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: بِجَوَازِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالأَوْلَى تَرْكُهُ، إِلاَّ الْمُوَسْوَسَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّلَفُّظُ لِيَذْهَبَ عَنْهُ اللَّبْسُ)) [الموسوعة الفقهية الكويتية (42/66-67)].
وقال الإمام النووي: ((وَمَحَلُّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ، وَلَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ اللِّسَانِ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا يَكْفِي عَنْ نِيَّةِ الْقَلْبِ بِلَا خِلَافٍ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ مَعَ الْقَلْبِ كَمَا سَبَقَ فِي الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ)) [المجموع (6/289)].
وقال أيضا: ((النِّيَّةُ الْوَاجِبَةُ فِي الْوُضُوءِ هِيَ النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ، وَلَا يَجِبُ اللَّفْظُ بِاللِّسَانِ مَعَهَا، وَلَا يُجْزِئ وَحْدهُ، وإِنْ جَمَعَهُمَا فَهُوَ آكَدُ وَأَفْضَلُ، هَكَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ)) [المجموع (1/316)]..الخ كلام أيمتنا.
ثالثا: ثبت تلفظه صلى الله عليه وآله وسلم بالنية في عدة مواضع:
• الحج والعمرة: حديث مسلم (185) في صحيحه: عَنْ أَنَسٍ بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا".
• صيام النفل: روى مسلم في صحيحه (170): عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ" ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: "أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فَأَكَلَ.
• في الأضحية: روى الترمذي (1521)، وأحمد (14895)، أبو داود (2810) واللفظ له: جابر بن عبد الله قال: شَهِدْتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ [وآله] وسلَّمَ الأَضحى بالمصلَّى، فلمَّا قَضى خطبتَهُ نزلَ من منبرِهِ، وأُتِيَ بِكَبشٍ فذبحَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ [وآله] وسلَّمَ بيدِهِ، وَقَالَ: "بسْمِ اللَّهِ واللَّهُ أَكْبرُ، هذا عنِّي، وعمَّن لَم يُضَحِّ مِن أُمَّتي".
• في العقيقة: حَدِيث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ: عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَقَالَ قُولُوا: "بِاسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ لَكَ وإِلَيكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ". [قال الإمام النووي في المجموع (8/428): "رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ"].
أولا: قَال الإمام النووي: ((النِّيَّةُ: عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى عَمَلِ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ)) [المجموع (1/310)]. وقال العلامة ابن عابدين الحنفي: ((وَهِيَ [=النِّيَّة] لُغَةً: عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّيْءِ. وَاصْطِلَاحًا كَمَا فِي "التَّلْوِيحِ": قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إيجَاد الْفِعْلِ، وَدَخَلَ فِيهِ الْمَنْهِيَّاتُ)) [رد المحتار على الدر المختار (1/105)]...الخ كلام أيمتنا.
فالنية: قصد القلب العبادة وتوجه النفس إلى فعلها تقربا إلى الله، ولا يجب اللفظ باللسان معها، ولكن يسن التلفُّظ بها [=نويت أن أصلي الظهر...الخ] ليوافق اللسان القلب في هذا القصد كما نص جمهور الفقهاء، ويكون التلفظ بمقدار ما يُسمع المسلم نفسه لا إلى درجة التشويش على غيره في صلاة الجماعة.
ثانيا: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ((ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ: التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ سُنَّةٌ لِيُوَافِقَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ: التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ مَكْرُوهٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: بِجَوَازِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالأَوْلَى تَرْكُهُ، إِلاَّ الْمُوَسْوَسَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّلَفُّظُ لِيَذْهَبَ عَنْهُ اللَّبْسُ)) [الموسوعة الفقهية الكويتية (42/66-67)].
وقال الإمام النووي: ((وَمَحَلُّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ، وَلَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ اللِّسَانِ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا يَكْفِي عَنْ نِيَّةِ الْقَلْبِ بِلَا خِلَافٍ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ مَعَ الْقَلْبِ كَمَا سَبَقَ فِي الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ)) [المجموع (6/289)].
وقال أيضا: ((النِّيَّةُ الْوَاجِبَةُ فِي الْوُضُوءِ هِيَ النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ، وَلَا يَجِبُ اللَّفْظُ بِاللِّسَانِ مَعَهَا، وَلَا يُجْزِئ وَحْدهُ، وإِنْ جَمَعَهُمَا فَهُوَ آكَدُ وَأَفْضَلُ، هَكَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ)) [المجموع (1/316)]..الخ كلام أيمتنا.
ثالثا: ثبت تلفظه صلى الله عليه وآله وسلم بالنية في عدة مواضع:
• الحج والعمرة: حديث مسلم (185) في صحيحه: عَنْ أَنَسٍ بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا".
• صيام النفل: روى مسلم في صحيحه (170): عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ" ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: "أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فَأَكَلَ.
• في الأضحية: روى الترمذي (1521)، وأحمد (14895)، أبو داود (2810) واللفظ له: جابر بن عبد الله قال: شَهِدْتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ [وآله] وسلَّمَ الأَضحى بالمصلَّى، فلمَّا قَضى خطبتَهُ نزلَ من منبرِهِ، وأُتِيَ بِكَبشٍ فذبحَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ [وآله] وسلَّمَ بيدِهِ، وَقَالَ: "بسْمِ اللَّهِ واللَّهُ أَكْبرُ، هذا عنِّي، وعمَّن لَم يُضَحِّ مِن أُمَّتي".
• في العقيقة: حَدِيث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ: عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَقَالَ قُولُوا: "بِاسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ لَكَ وإِلَيكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ". [قال الإمام النووي في المجموع (8/428): "رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ"].
..الخ وعلى مثل ما ورد هنا قاس العلماء سائر العبادات الأخرى بجامع افتقار كل عبادة إلى نية، لهذا قال الإمام المحدث العلامة ابن علَّان الصديقي: ((نَعَم؛ يُسَنُّ النُّطق بِهَا [=النية] لِيُسَاعِدَ اللِّسَانُ القَلْبَ، لِأَنَّهُ - صلَّى الله عَلَيْهِ [وآلِهِ] وَسَلَّمَ - نَطَقَ بِالنِّيَّةِ فِي الْحَجِّ فَقِسْنَا عَلَيْهِ سَائِرَ الْعِبَادَاتِ، وَعَدَمُ وُرُودِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ، وأيضًا فهو - صلَّى الله عَلَيْهِ [وآلِهِ] وَسَلَّمَ - لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْأَكْمَلِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ، وَالنَّقْلُ الضَّرُورِيُّ حَاصِلٌ بِأَنَّهُ - صلَّى الله عَلَيْهِ [وآلِهِ] وَسَلَّمَ - لَمْ يُوَاظِبْ عَلَى تَرْكِ الْأَفْضَلِ طُولَ عُمُرِهِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ أَتَى فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ بِالنِّيَّةِ مَعَ النُّطْقِ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ تَرَكَهُ، وَالشَّكُّ لَا يُعَارِضُ الْيَقِينَ، ومِن ثَمَّ أَجمع عليه الأمة في سائر الأزمنة ، وبما ذُكِرَ اندَفَعَ مَا شَنَّعَ بِهِ ابْنُ القَيِّم فِي "الهدْيِ": عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّلَفُّظ بِالنَّيَّةِ قَبْل تَكْبِيرة الإِحْرَامِ)) [الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (1/54-55)] وهو مقتبس من كلام خاتمة المحققين ابن حجر الهيتمي الشافعي، وراجع للفائدة ما ذكره العلامة الملا علي القاري الحنفي في محاولة رد هذا التقرير [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/43)]...
رابعا: قَال الحافظ ابْنُ الْمُقْرِئ: ((أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا الْرَّبِيعُ قَالَ: كَانَ الْشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْصَّلاةِ، قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، مُوَجِّهًا لِبَيْتِ اللَّهِ مُؤَدِيًّا لِفَرْضِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- اللَّهُ أَكْبَرُ")) [الْمُعْجَم لاِبْنِ الْـمُقْرِئ (ص:121) رَقْم: (336)].
وَفِي الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى لِلتَّاج الْسُّبْكِي: ((وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَة أَيْضًا: حَدَّثَنَا الْرَّبِيعُ قَالَ: كَانَ الْشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْصَّلاَةِ قَالَ: "بِسْمِ اللهِ، مُتَوَجِّهًا لِبَيْتِ اللهِ، مُؤَدِّيًّا لِعِبَادَةِ اللهِ")) [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى (2/139)].
وَهَذَا مِنْ الْإِمَامِ الْشَّافِعِي: إِحْدَاثٌ لِهَيْئَةٍ لَمْ تَرِد فِي دَلِيلٍ خَاصٍّ، وهي: "الْجَهْر بِالْنِّيَّةِ" عِنْدَ الْصَّلَاة مَعَ تَخْصِيصِهَا بِذِكْرٍ لَمْ يُعْهَد فِي الْعَصْرِ الْنَّبَوِي.
فالإِمَام الْشَّافِعِي لاَ يَذُّمُّ كُلّ مُحْدَثٍ، إِذْ الْبِدْعَةُ الْمَذْمُومَةُ هِيَ مَا يُخَالِفُ الْأُصُول الْشَّرْعِيَّة، وَلَيْسَ: مَا لَمْ يُعْهَد بِصُورَتِهِ فِي عَهْدِ الْنُّبُوَّةِ، وَقَدْ أَوْضَح الْإِمَام الْشَّافِعِي نَفْسه هَذَا الْمَنْهَج فقال كما نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني: ((قال الشافعي: "الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: مَحْمُودَةٌ وَمَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ الْسُّنَّةَ فَهُوَ: مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ: مَذْمُومٌ" أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجُنَيْدِ عَنِ الْشَّافِعِيِّ، وَجَاءَ عَنِ الْشَّافِعِيِّ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِهِ قَالَ: "الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ: مَا أُحْدِثُ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ: بِدْعَةُ الْضَّلَالِ، وَمَا أُحْدِثُ مِنَ الْخَيْرِ لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَهَذِهِ: مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ".انْتَهَى)) [فَتْحُ الْبَارِي شَرْح صَحِيحِ الْبُخَارِي (13/253)].
والآن: هل سيعد المتنطعة الإمام الهمام محمد بن إدريس الشافعي من المبتدعة؟!...
خامسا: وبهذا تعلم ما في كلام ابن تيمية من تهور وتدهور وشناعة وفظاعة وغمز ولمز حيث قال بعد أن حكى تنازع العلماء في المسألة..ما نصه: ((بَلْ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ!!! وَالدِّينِ!!!: أَمَّا فِي الدِّينِ: فَلِأَنَّهُ بِدْعَةٌ!!!، وَأَمَّا فِي الْعَقْلِ: فَلِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُرِيدُ أَكْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ: أَنْوِي بِوَضْعِ يَدِي فِي هَذَا الْإِنَاءِ أَنِّي آخُذُ مِنْهُ لُقْمَةً، فَأَضَعُهَا فِي فَمِي فَأَمْضُغُهَا، ثُمَّ أَبْلَعُهَا لِأَشْبَعَ، فَهَذَا: حُمْقٌ!!! وَجَهْلٌ!!!)) [الفتاوى الكبرى (1/214)].
رابعا: قَال الحافظ ابْنُ الْمُقْرِئ: ((أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا الْرَّبِيعُ قَالَ: كَانَ الْشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْصَّلاةِ، قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، مُوَجِّهًا لِبَيْتِ اللَّهِ مُؤَدِيًّا لِفَرْضِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- اللَّهُ أَكْبَرُ")) [الْمُعْجَم لاِبْنِ الْـمُقْرِئ (ص:121) رَقْم: (336)].
وَفِي الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى لِلتَّاج الْسُّبْكِي: ((وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَة أَيْضًا: حَدَّثَنَا الْرَّبِيعُ قَالَ: كَانَ الْشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْصَّلاَةِ قَالَ: "بِسْمِ اللهِ، مُتَوَجِّهًا لِبَيْتِ اللهِ، مُؤَدِّيًّا لِعِبَادَةِ اللهِ")) [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى (2/139)].
وَهَذَا مِنْ الْإِمَامِ الْشَّافِعِي: إِحْدَاثٌ لِهَيْئَةٍ لَمْ تَرِد فِي دَلِيلٍ خَاصٍّ، وهي: "الْجَهْر بِالْنِّيَّةِ" عِنْدَ الْصَّلَاة مَعَ تَخْصِيصِهَا بِذِكْرٍ لَمْ يُعْهَد فِي الْعَصْرِ الْنَّبَوِي.
فالإِمَام الْشَّافِعِي لاَ يَذُّمُّ كُلّ مُحْدَثٍ، إِذْ الْبِدْعَةُ الْمَذْمُومَةُ هِيَ مَا يُخَالِفُ الْأُصُول الْشَّرْعِيَّة، وَلَيْسَ: مَا لَمْ يُعْهَد بِصُورَتِهِ فِي عَهْدِ الْنُّبُوَّةِ، وَقَدْ أَوْضَح الْإِمَام الْشَّافِعِي نَفْسه هَذَا الْمَنْهَج فقال كما نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني: ((قال الشافعي: "الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: مَحْمُودَةٌ وَمَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ الْسُّنَّةَ فَهُوَ: مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ: مَذْمُومٌ" أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجُنَيْدِ عَنِ الْشَّافِعِيِّ، وَجَاءَ عَنِ الْشَّافِعِيِّ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِهِ قَالَ: "الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ: مَا أُحْدِثُ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ: بِدْعَةُ الْضَّلَالِ، وَمَا أُحْدِثُ مِنَ الْخَيْرِ لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَهَذِهِ: مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ".انْتَهَى)) [فَتْحُ الْبَارِي شَرْح صَحِيحِ الْبُخَارِي (13/253)].
والآن: هل سيعد المتنطعة الإمام الهمام محمد بن إدريس الشافعي من المبتدعة؟!...
خامسا: وبهذا تعلم ما في كلام ابن تيمية من تهور وتدهور وشناعة وفظاعة وغمز ولمز حيث قال بعد أن حكى تنازع العلماء في المسألة..ما نصه: ((بَلْ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ!!! وَالدِّينِ!!!: أَمَّا فِي الدِّينِ: فَلِأَنَّهُ بِدْعَةٌ!!!، وَأَمَّا فِي الْعَقْلِ: فَلِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُرِيدُ أَكْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ: أَنْوِي بِوَضْعِ يَدِي فِي هَذَا الْإِنَاءِ أَنِّي آخُذُ مِنْهُ لُقْمَةً، فَأَضَعُهَا فِي فَمِي فَأَمْضُغُهَا، ثُمَّ أَبْلَعُهَا لِأَشْبَعَ، فَهَذَا: حُمْقٌ!!! وَجَهْلٌ!!!)) [الفتاوى الكبرى (1/214)].
وكذلك ما كلام تلميذه ابن زفيل حيث قال: ((كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَبْلَهَا، وَلَا تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ الْبَتَّةَ، وَلَا قَالَ أُصَلِّي لِلَّهِ صَلَاةَ كَذَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَلَا قَالَ أَدَاءً وَلَا قَضَاءً وَلَا فَرْضَ الْوَقْتِ، وَهَذِهِ عَشْرُ بِدَعٍ!!! لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ قَطُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ، وَلَا مُسْنَدٍ وَلَا مُرْسَلٍ لَفْظَةً وَاحِدَةً مِنْهَا الْبَتَّةَ، بَلْ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا اسْتَحْسَنَهُ أَحَدٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ!!!...)) [زاد المعاد لابن القيم (1/194)].
وقارن كلامهما هذا بكلام الإمام العلامة النفراوي المالكي في استحباب مراعاة الخلاف في المسألة حيث قال: ((يُكْرَهُ لَهُ التَّلَفُّظُ بِنَوَيْت فِي الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُوَسْوِسًا أَوْ يَقْصِدُ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ مَنْدُوبَةٌ)) [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/353)].
وَاللهُ الْمُوَفِّق..
وقارن كلامهما هذا بكلام الإمام العلامة النفراوي المالكي في استحباب مراعاة الخلاف في المسألة حيث قال: ((يُكْرَهُ لَهُ التَّلَفُّظُ بِنَوَيْت فِي الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُوَسْوِسًا أَوْ يَقْصِدُ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ مَنْدُوبَةٌ)) [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/353)].
وَاللهُ الْمُوَفِّق..
.كاة الفطر نقدا جائزة ولا حرج وقد يكون هو الأصلح
وإن الذي يقول أن المجيزين للنقد خالفوا النص واتهموا المجيزين بإساءتهم الظن برب العالمين أنه حينما شرع الزكاة طعاما لم يعلم ما يصلح عباده
نقول لهم: لم يخالف المجيزون النص، بل فهموا النص وفقا لأدلة وقرائن تؤكد جواز دفع القيمة
واما اتهامكم للمجيزين بانهم أساؤوا الظن برب العالمين فهذا لأنكم اعتبرتم فهمكم هو الشرع وأن كل من خالفكم ضال، بل أنتم من ضيق على الناس ، وكلامكم هذا بعيد عن الأدلة، مجرد توزيع اتهامات، وهذه عادتكم عند إفلاسكم عن الأدلة الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
: يجوز دفع القيمة في الزكاة
من أجاز دفع القيمة غير أبي حنيفة ( رحمه الله ) ::
كأن لسان حال أبي حنيفة رضي الله عنه يقول : (( لست وحدي من أجاز دفع القيمة في زكاة الفطر )) .
من الذين أجازوا دفع القيمة في زكاة الفطر :
1 _الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ) : وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57) .
2_مذهب عطاء بن أبي رباح ( رحمه الله ) .
3_الحسن البصري ( رحمه الله ) .
4_عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) .
5 _سفيان الثوري ( رحمه الله ) .
6_ إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) .
7_مذهب أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ في أحد اقواله كما نقله عنه واختاره أيضا ابن تيمية رحمه الله ، وهو أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ ,
8_تنبين مما سبق أن للإمام أحمد ( رحمه الله ) قولاً آخرا بجواز دفع القيمة .
9- أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : قال :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ". ( رواه ابن أبي شيبة 3/65 ) .
وقد أدرك أبو إسحاق السبيعي ( رحمه الله ) أكثر من ثلاثين صحابياً , ومن بينهم علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) .
ومن أصحاب مالك
1- ابن حبيب من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
2- وأصبغ من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
3- وابن أبي حازم من أصحاب الإمام مالك
4- وعيسى بن دينار هو من أصحاب ابن القاسم تلميذ الإمام
5- وابن وهب من أصحاب الإمام مالك
6. الامام القرطبي المالكي صاحب التفسير
وأضفت :
1. الامام الدردير
2. العلامة الصاوي
3. ابن عاشور المالكي الأشعري التونسي
4. أشهب كما نقل ذلك عنه المواز
ومن الشافعية الرملي وغيرهم تقليدا للحنفية
من هذا تبين أن غير أبي حنيفة وأصحابه أجاز دفع القيمة , فمنهم أجازها مطلقاً , ومنهم من جعل الحاجة والضرورة شرطاً لجواز دفع القيمة .
ومن التعليلات أيضا ان التقدير بالطعام لأنه يتماشى مع كفاية الفقير في كل عصر
فربما يعز وجود الحنطة حتى يكون الصاع منها بدينار
وعندما فرضت زكاة الفطر كانت حاجة الناس إلى الحنطة والطعام اكثر من حاجتهم للمال
فلم تكن هناك متطلبات للحياة كيومنا هذا
الآن يوجد فواتير ومصاريف وغيرها
فنقدر قيمة الحنطة أو غالب قوت البلد ونعطي ثمنها للفقير فهو اصلح له
مع التنويه أن بعض الفقهاء اجاز نقل الزكاة إلى بلد آخر تشتد فيه الحاجة اكثر
كمن يرسلها من اوروبا إلى اقربائه في سورية
وإن أراد نقلها يجب عليه أن يدفعها حسب الفطرة المقدرة في بلده الأوروبي المقيم به وليس البلد المنقولة إليه
وبهذا يحدث خطأ شائع بين الناس
وإن الذي يقول أن المجيزين للنقد خالفوا النص واتهموا المجيزين بإساءتهم الظن برب العالمين أنه حينما شرع الزكاة طعاما لم يعلم ما يصلح عباده
نقول لهم: لم يخالف المجيزون النص، بل فهموا النص وفقا لأدلة وقرائن تؤكد جواز دفع القيمة
واما اتهامكم للمجيزين بانهم أساؤوا الظن برب العالمين فهذا لأنكم اعتبرتم فهمكم هو الشرع وأن كل من خالفكم ضال، بل أنتم من ضيق على الناس ، وكلامكم هذا بعيد عن الأدلة، مجرد توزيع اتهامات، وهذه عادتكم عند إفلاسكم عن الأدلة الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
: يجوز دفع القيمة في الزكاة
من أجاز دفع القيمة غير أبي حنيفة ( رحمه الله ) ::
كأن لسان حال أبي حنيفة رضي الله عنه يقول : (( لست وحدي من أجاز دفع القيمة في زكاة الفطر )) .
من الذين أجازوا دفع القيمة في زكاة الفطر :
1 _الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ) : وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57) .
2_مذهب عطاء بن أبي رباح ( رحمه الله ) .
3_الحسن البصري ( رحمه الله ) .
4_عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) .
5 _سفيان الثوري ( رحمه الله ) .
6_ إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) .
7_مذهب أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ في أحد اقواله كما نقله عنه واختاره أيضا ابن تيمية رحمه الله ، وهو أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ ,
8_تنبين مما سبق أن للإمام أحمد ( رحمه الله ) قولاً آخرا بجواز دفع القيمة .
9- أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : قال :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ". ( رواه ابن أبي شيبة 3/65 ) .
وقد أدرك أبو إسحاق السبيعي ( رحمه الله ) أكثر من ثلاثين صحابياً , ومن بينهم علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) .
ومن أصحاب مالك
1- ابن حبيب من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
2- وأصبغ من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
3- وابن أبي حازم من أصحاب الإمام مالك
4- وعيسى بن دينار هو من أصحاب ابن القاسم تلميذ الإمام
5- وابن وهب من أصحاب الإمام مالك
6. الامام القرطبي المالكي صاحب التفسير
وأضفت :
1. الامام الدردير
2. العلامة الصاوي
3. ابن عاشور المالكي الأشعري التونسي
4. أشهب كما نقل ذلك عنه المواز
ومن الشافعية الرملي وغيرهم تقليدا للحنفية
من هذا تبين أن غير أبي حنيفة وأصحابه أجاز دفع القيمة , فمنهم أجازها مطلقاً , ومنهم من جعل الحاجة والضرورة شرطاً لجواز دفع القيمة .
ومن التعليلات أيضا ان التقدير بالطعام لأنه يتماشى مع كفاية الفقير في كل عصر
فربما يعز وجود الحنطة حتى يكون الصاع منها بدينار
وعندما فرضت زكاة الفطر كانت حاجة الناس إلى الحنطة والطعام اكثر من حاجتهم للمال
فلم تكن هناك متطلبات للحياة كيومنا هذا
الآن يوجد فواتير ومصاريف وغيرها
فنقدر قيمة الحنطة أو غالب قوت البلد ونعطي ثمنها للفقير فهو اصلح له
مع التنويه أن بعض الفقهاء اجاز نقل الزكاة إلى بلد آخر تشتد فيه الحاجة اكثر
كمن يرسلها من اوروبا إلى اقربائه في سورية
وإن أراد نقلها يجب عليه أن يدفعها حسب الفطرة المقدرة في بلده الأوروبي المقيم به وليس البلد المنقولة إليه
وبهذا يحدث خطأ شائع بين الناس
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ
● ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
- ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ
ـ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄّﻌﺎﻡ . ( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : 9/8 )
● ﻣﻦ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
ـ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ .
ـ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ
- ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ
- ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ
ـ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : 473 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : 4/280 )
● ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ـ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ـ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ " : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ." ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 5/57 ) .
ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ( 25/79 ) " : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ( 25/82 ) : " ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ " ﺃ ﻫـ ,
فالطعام والنقود جائز ويجزئ وتبرؤ الذمة بإخراجه
فهل يصح أن يُجمع هؤلاء على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حاشاهم ثم حاشهم فما هم إلا منه ملتمسون ولسنته متبعون
● ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
- ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ
ـ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄّﻌﺎﻡ . ( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : 9/8 )
● ﻣﻦ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
ـ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ .
ـ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ
- ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ
- ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ
ـ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : 473 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : 4/280 )
● ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ـ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ـ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ " : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ." ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 5/57 ) .
ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ( 25/79 ) " : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ( 25/82 ) : " ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ " ﺃ ﻫـ ,
فالطعام والنقود جائز ويجزئ وتبرؤ الذمة بإخراجه
فهل يصح أن يُجمع هؤلاء على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حاشاهم ثم حاشهم فما هم إلا منه ملتمسون ولسنته متبعون
رجلٌ من أمتي:(1)
رجل من بلاد الشام حفظه الله هذه جزء من جهوده وعلومه
فأولئك آبائي فجئني بمثلهم ...
من أعلام الشافعية في دمشق وهو شيخهم رضي الله عنه ومتعه بالصحة والعافية فضيلة الشيخ العلامة رشدي سليم القلم
الشيخ متفرغ للتدريس وشرح المتون بكافة العلوم لطلاب العلم
من شروحاته وهي مسجلة بحمد الله
شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في الفقه الشافعي [[ مكتمل٥٠٣ درساً ]]
٢- روض الطالب في الفقه الشافعي [[مكتمل 700 درساً]]
٣- شرح الأشباه والنظائر [[مكتمل ٢٢٥ درساً]]
٤- شرح ابن قاسم الغزي في الفقه الشافعي [[مكتمل ٢٢٢ درساً]]
٥- شرح اللمع للشيرازي [[مكتمل ٥٦ درساً]]
٦- شرح شرح المحلي على الورقات [[مكتمل ]]
٧- شرح كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار [[مكتمل ٣٧٢ ]]
٨- شرح الرحبية الشيخ [[مكتمل ٣٦ درساً]]
و
حاشية البقري على شرح الرحبية لسبط المارديني [[مكتمل ٣٢ درساً]]
و
دروس (دورة الفرائض) [[مكتمل ١٤ درساً]]
٩- الإقناع في حل الفاظ ابي الشجاع [[مكتمل 625 درساً]]
١٠- تفسير آيات الأحكام للعلامة محمد علي السايس [[ مكتمل ٣١٨ درسا ]]
١١- شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله اللحجي [[ مكتمل ٤٨ درساً]]
١٢-عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي [[مكتمل ١٤٤ درساً]]
١٣- النحو//
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك [[مكتمل ١٦٦ درساً]]
شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري [[مكتمل 43 درساً]]
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري [[مكتمل 51 درساً]]
١٤- شرح كتاب اثر الاختلاف في القواعد الاصولية للدكتور مصطفى الخن [[مكتمل 108 درساً]]
١٥- المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي[[مكتمل ١٧٠ درساً]]
١٦- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد [[مكتمل ٢٠٢ درساً]]
١٧- شرح كتاب مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة[[مكتمل ١٧٩ درساً]]
١٨- الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي [[مكتمل ١٧٨ درساً]]
((الدروس ١٠٨ إلى ١١٧ لم يسجل من الأول لأنه كتاب في فرائض اكتفى الشيخ بما موجود من شروح أخرى))
١٩-سيدنا محمد رسول الله للشيخ عبدالله سراج الدين شرح [[مكتمل ١١٧ رساً]]
٢٠-أثر الحديث الشريف في إختلاف الأئمة الفقهاء [[مكتمل ٢١ ]]
٢١-صفات عباد الرحمن في القرآن [[مكتمل ١٨ درساً]]
٢٢- علم المنطق (كتاب ضوابط المعرفة) [[مكتمل ٢٥ درساً]]
٢٣- فتح الرحمن شرح لقطة العجلان [[مكتمل ٢٢ درساً]]
٢٤- الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي[[مكتمل ٨٠ درساً]]
٢٥- فتح المعين بشرح قرة العين [[مكتمل ٣٢٥ درساً]]
٢٦- حاشية الصاوي على جوهرة التوحيد [[مكتمل ٢٩ درساً]]
٢٧- كتاب الأدب المفرد الشيخ [[مكتمل ١٢٠ درساً]]
٢٨- محاضرات شعب الإيمان [[مكتمل ٧٧ درساً]]
٢٩-شرح كتاب مشكاة المصباح شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح [[مكتمل ٦٣ درساً]]
٣٠- كتاب المعرفة في العقيدة الإسلامية [[مكتمل 23 درساً]]
ثم يخرج لك لكع ابن لكع بعد أن ترك الفسق بأيام
يتطاول على الأئمة الأعلام
رجل من بلاد الشام حفظه الله هذه جزء من جهوده وعلومه
فأولئك آبائي فجئني بمثلهم ...
من أعلام الشافعية في دمشق وهو شيخهم رضي الله عنه ومتعه بالصحة والعافية فضيلة الشيخ العلامة رشدي سليم القلم
الشيخ متفرغ للتدريس وشرح المتون بكافة العلوم لطلاب العلم
من شروحاته وهي مسجلة بحمد الله
شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في الفقه الشافعي [[ مكتمل٥٠٣ درساً ]]
٢- روض الطالب في الفقه الشافعي [[مكتمل 700 درساً]]
٣- شرح الأشباه والنظائر [[مكتمل ٢٢٥ درساً]]
٤- شرح ابن قاسم الغزي في الفقه الشافعي [[مكتمل ٢٢٢ درساً]]
٥- شرح اللمع للشيرازي [[مكتمل ٥٦ درساً]]
٦- شرح شرح المحلي على الورقات [[مكتمل ]]
٧- شرح كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار [[مكتمل ٣٧٢ ]]
٨- شرح الرحبية الشيخ [[مكتمل ٣٦ درساً]]
و
حاشية البقري على شرح الرحبية لسبط المارديني [[مكتمل ٣٢ درساً]]
و
دروس (دورة الفرائض) [[مكتمل ١٤ درساً]]
٩- الإقناع في حل الفاظ ابي الشجاع [[مكتمل 625 درساً]]
١٠- تفسير آيات الأحكام للعلامة محمد علي السايس [[ مكتمل ٣١٨ درسا ]]
١١- شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله اللحجي [[ مكتمل ٤٨ درساً]]
١٢-عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي [[مكتمل ١٤٤ درساً]]
١٣- النحو//
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك [[مكتمل ١٦٦ درساً]]
شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري [[مكتمل 43 درساً]]
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري [[مكتمل 51 درساً]]
١٤- شرح كتاب اثر الاختلاف في القواعد الاصولية للدكتور مصطفى الخن [[مكتمل 108 درساً]]
١٥- المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي[[مكتمل ١٧٠ درساً]]
١٦- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد [[مكتمل ٢٠٢ درساً]]
١٧- شرح كتاب مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة[[مكتمل ١٧٩ درساً]]
١٨- الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي [[مكتمل ١٧٨ درساً]]
((الدروس ١٠٨ إلى ١١٧ لم يسجل من الأول لأنه كتاب في فرائض اكتفى الشيخ بما موجود من شروح أخرى))
١٩-سيدنا محمد رسول الله للشيخ عبدالله سراج الدين شرح [[مكتمل ١١٧ رساً]]
٢٠-أثر الحديث الشريف في إختلاف الأئمة الفقهاء [[مكتمل ٢١ ]]
٢١-صفات عباد الرحمن في القرآن [[مكتمل ١٨ درساً]]
٢٢- علم المنطق (كتاب ضوابط المعرفة) [[مكتمل ٢٥ درساً]]
٢٣- فتح الرحمن شرح لقطة العجلان [[مكتمل ٢٢ درساً]]
٢٤- الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي[[مكتمل ٨٠ درساً]]
٢٥- فتح المعين بشرح قرة العين [[مكتمل ٣٢٥ درساً]]
٢٦- حاشية الصاوي على جوهرة التوحيد [[مكتمل ٢٩ درساً]]
٢٧- كتاب الأدب المفرد الشيخ [[مكتمل ١٢٠ درساً]]
٢٨- محاضرات شعب الإيمان [[مكتمل ٧٧ درساً]]
٢٩-شرح كتاب مشكاة المصباح شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح [[مكتمل ٦٣ درساً]]
٣٠- كتاب المعرفة في العقيدة الإسلامية [[مكتمل 23 درساً]]
ثم يخرج لك لكع ابن لكع بعد أن ترك الفسق بأيام
يتطاول على الأئمة الأعلام
الفرق التعصب والتمذهب:
صور التعصب المذهبي التي يشيعها #النابتة ويتخبطون بها ويتناقضون .
وعادتهم التنفير عن مخالفيهم بألقاب السوء، فهم يجعلون تقليد المذاهب تعصبًا؛ لينفروا الناس منه، مع أنهم أشد الناس تعصبًا لأقوال من لا يساوون قلامة ظفر من فقهاء المذاهب.
ولنفهم باختصار الفرق بين التعصب والتمذهب، لنقرأ هذا، وفي الجعبة الكثير غيره من التأصيل والتطبيق:
١- قال أبو المظفر ابن السمعاني: "وليس سبيل من ينتصب للتقدم في مذهبه، ويعتقد أنه الفحل المدافع عن حريمه: أنه إذا جاء إشكال في المسألة= يترك مذهب صاحبه ويوافق الخصوم؛ بل ينبغي أن يبذل جهده، ويجعل وكده لحل الإشكال، فإن أمكنه ذلك، وإلا تركه إلى من يوفقه الله تعالى له ويهديه إليه، ويمتثل قول عمرو بن معدي كرب:
إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع".
٢- وقال الشاطبي: "لا يُعترض على استقراء المجتهد في فنٍّ من الفنون الشرعية بظاهر بعض النصوص، لا سيما إن كان المعترض من الشُّداة في العلم غير المنتهين".
وقال في موضع آخر عن هذه القاعدة أيضًا: "ولذلك نَرى الحُذاق يعتنون بقواعد المتقدِّمين، ويَتَحامَوْن الاعتراض عليهم، بل يقلِّدون نقلهم وقياسَهم، ويحتجُّون لهم ما استطاعوا، مراعاةً لهذه القاعدة، فَيظُن الشَّادِي في النحو أن ذلك من باب التعصُّب للمذهب، وليس كذلك فاعلمْ".
٣- وقال ابن عابدين:
"قال فخر الإسلام لما سئل عن التعصب:
الصلابة في المذهب واجبة.
والتعصب لا يجوز.
والصلابة: أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقا وصوابا.
والتعصب: السفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر، وما يرجع إلى نقصه. ولا يجوز ذلك؛ فإن أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق، وهم على الصواب!".
منقول بتصرف
صور التعصب المذهبي التي يشيعها #النابتة ويتخبطون بها ويتناقضون .
وعادتهم التنفير عن مخالفيهم بألقاب السوء، فهم يجعلون تقليد المذاهب تعصبًا؛ لينفروا الناس منه، مع أنهم أشد الناس تعصبًا لأقوال من لا يساوون قلامة ظفر من فقهاء المذاهب.
ولنفهم باختصار الفرق بين التعصب والتمذهب، لنقرأ هذا، وفي الجعبة الكثير غيره من التأصيل والتطبيق:
١- قال أبو المظفر ابن السمعاني: "وليس سبيل من ينتصب للتقدم في مذهبه، ويعتقد أنه الفحل المدافع عن حريمه: أنه إذا جاء إشكال في المسألة= يترك مذهب صاحبه ويوافق الخصوم؛ بل ينبغي أن يبذل جهده، ويجعل وكده لحل الإشكال، فإن أمكنه ذلك، وإلا تركه إلى من يوفقه الله تعالى له ويهديه إليه، ويمتثل قول عمرو بن معدي كرب:
إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع".
٢- وقال الشاطبي: "لا يُعترض على استقراء المجتهد في فنٍّ من الفنون الشرعية بظاهر بعض النصوص، لا سيما إن كان المعترض من الشُّداة في العلم غير المنتهين".
وقال في موضع آخر عن هذه القاعدة أيضًا: "ولذلك نَرى الحُذاق يعتنون بقواعد المتقدِّمين، ويَتَحامَوْن الاعتراض عليهم، بل يقلِّدون نقلهم وقياسَهم، ويحتجُّون لهم ما استطاعوا، مراعاةً لهذه القاعدة، فَيظُن الشَّادِي في النحو أن ذلك من باب التعصُّب للمذهب، وليس كذلك فاعلمْ".
٣- وقال ابن عابدين:
"قال فخر الإسلام لما سئل عن التعصب:
الصلابة في المذهب واجبة.
والتعصب لا يجوز.
والصلابة: أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقا وصوابا.
والتعصب: السفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر، وما يرجع إلى نقصه. ولا يجوز ذلك؛ فإن أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق، وهم على الصواب!".
منقول بتصرف
من مذهب السادة الحنابلة في زيارة قبور الصالحين:
الحنابلة -رضي الله عنهم- ينصون في أعمد كتبهم على الترخص لمن (سافر) لزيارة قبور الأولياء، وينصون على أنهم مخالفون لبعضهم (وهو ابن تيمية)؛ في اعتزاز بمذهبهم، ورفض للذوبان في غيرهم، وقوة شخصية لا تهزها الخطابيات ولا تزحزحها التهويلات:
قال في الإقناع وشرحه:
"وَلَا يَتَرَخَّصُ فِي سَفَرٍ مَكْرُوهٍ؛ كَالسَّفَرِ لِفِعْلِ مَكْرُوهٍ، وَلِلنَّهْيِ عَنْهُ.
وَيَتَرَخَّصُ إنْ قَصَدَ مَشْهَدًا، أَوْ قَصَدَ مَسْجِدًا وَلَوْ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ قَصَدَ قَبْرَ نَبِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ؛ كَوَلِيٍّ. وَحَدِيثُ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ)، أَيْ: لَا يُطْلَبُ ذَلِكَ(١)، فَلَيْسَ نَهْيًا عَنْ شَدِّهَا لِغَيْرِهَا، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَيَزُورُ الْقُبُورَ وَقَالَ: (زُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ)". اهـ.
ولما كان تقرير ابن تيمية في زيارة القبور قد مات بموته، بل مات في حياته= اكتفى الحنابلة ببيان مباينتهم له بأدنى عبارة: (خلافًا لبعضهم)، دون تسميته.
أما حين قامت طائفة بدعية تضلل المسلمين، وتحاكم الأمة إلى فهمِ واحد: فلا.
(١) أي أن الصيغة في "لا تشد" ليست صيغة نهي، بل معناها أنه ليس مما يطلب، فلا هو بالمكروه ولا بالحرام.
والكلام كما لا يخفى في السفر للزيارة، وأما في البلد فمطلوب إجماعًا.
#منقول
الحنابلة -رضي الله عنهم- ينصون في أعمد كتبهم على الترخص لمن (سافر) لزيارة قبور الأولياء، وينصون على أنهم مخالفون لبعضهم (وهو ابن تيمية)؛ في اعتزاز بمذهبهم، ورفض للذوبان في غيرهم، وقوة شخصية لا تهزها الخطابيات ولا تزحزحها التهويلات:
قال في الإقناع وشرحه:
"وَلَا يَتَرَخَّصُ فِي سَفَرٍ مَكْرُوهٍ؛ كَالسَّفَرِ لِفِعْلِ مَكْرُوهٍ، وَلِلنَّهْيِ عَنْهُ.
وَيَتَرَخَّصُ إنْ قَصَدَ مَشْهَدًا، أَوْ قَصَدَ مَسْجِدًا وَلَوْ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ قَصَدَ قَبْرَ نَبِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ؛ كَوَلِيٍّ. وَحَدِيثُ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ)، أَيْ: لَا يُطْلَبُ ذَلِكَ(١)، فَلَيْسَ نَهْيًا عَنْ شَدِّهَا لِغَيْرِهَا، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَيَزُورُ الْقُبُورَ وَقَالَ: (زُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ)". اهـ.
ولما كان تقرير ابن تيمية في زيارة القبور قد مات بموته، بل مات في حياته= اكتفى الحنابلة ببيان مباينتهم له بأدنى عبارة: (خلافًا لبعضهم)، دون تسميته.
أما حين قامت طائفة بدعية تضلل المسلمين، وتحاكم الأمة إلى فهمِ واحد: فلا.
(١) أي أن الصيغة في "لا تشد" ليست صيغة نهي، بل معناها أنه ليس مما يطلب، فلا هو بالمكروه ولا بالحرام.
والكلام كما لا يخفى في السفر للزيارة، وأما في البلد فمطلوب إجماعًا.
#منقول