Telegram Web Link
• فائدة من مجلس شيخنا فركوس حفظه الله | السبت ٠١ جمادى الأولى ١٤٤٦ الموافق ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤.

السؤال التاسع من الأخ المغربي :

توفي جدي قبل ١٥ سنة وكان لا يصلي إلا صلاة واحدة في اليوم ثم لما يجد جدتي تصلي كل الصلوات يقول لها لماذا تصلي هذه الصلوات ، فصلاة واحدة تكفي  . فهل يجوز لنا الترحم عليه ؟

الشيخ : هل كان ساكنا في منطقة فيها دين وعمران وأئمة 

السائل : نعم

الشيخ : إذا هنا هو حكّم فيها عقله وقال تكفي صلاة واحدة . فالاصل أنه يسأل .. بل أنكر على زوجته و كان حريا بها أنها هي التي تنكر عليه .. ( ألا سألوا حين لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال ) ، (واسألوا أهل الذكر ).
هل كان يصوم ويزكي وو وو

السائل : نعم كان يصوم شيخ .

الشيخ : أرجو له المغفرة

السائل: إذا هل نترحم عليه؟

قد قلت لك أرجو له المغفرة .. نعم ترحم عليه .
👍2
📌 فوائد وتوجيهات من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٣ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)

إذا كان الإمام خفيف القراءة، ولا يعطي الركوع والسجود حقه .. هل يجوز للمأموم متابعته؟ أو يخرج ويعيد صلاته لوحده؟! كما قال البعض استدلالا بحديث معاذ ..

"إذا كان الإمام لا يعطي حق الصلاة؛ لا طمأنينة، ولا .. فإنه يتمّ معه، ثم يعيد تلك الصلاة، أما أن يخرج منها فإنه يُحدث إيحاشا في صدر الإمام، وإذا خرجت الجماعة كلّها من الصفّ -وفي كل مرة كذلك- فإنه يحدث مشكلة في المسجد، لذا أقول:

درءًا لهذا؛ تصلي تلك الصلاة، لكن ما لم تكن بصورتها المجزئة الصحيحة -غاب عنها الخشوع والطمأنينة- فتعيد الصلاة ..

نعم يجوز له الخروج إذا كان للحاجة، والاستدلال بحديث معاذ فيه شيء، لأن صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت سليمة طويلة، والرجل خرج لطولها، لأنه كان وراءه حاجة (شغل)، والطول هذا قد يُفوّت عليه مصالحه، وقد يشوّش عليه في أمر صلاته، لذا رأى أنه يتمّ صلاته لوحده، ثم بعد ذلك يأتي لحاجته، فخرج، وقالوا له لقد نافقت، لنشكونّك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أنا أشكوكم .. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: (أفتّان أنت يا معاذ ..) الحديث، وبيّن له ..

صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت صحيحة بأركانها وشروطها .. وغاية ما في الأمر أنها كانت طويلة شاقّة على البعض، وأنت تقيس على إمام لا تصحّ صلاته ..
فالذين استدلوا بهذا؛ هذا استدلال معكوس، فمعاذ -رضي الله عنه- صلاته حسنة، لكن فيهم العاجز، وذو الحاجة .. فهنا صلاته صحيحة، وهذا الإمام لا، والرجل مع معاذ خرج للحاجة، وهذا لبطلانها، فهذا رتّب على أمر لكن جاء الشّرع موافقا .. وهذا رتّب عليه لكن من الناحية المقاصدية سيُحدثون إيحاش صدر الإمام، وسيُتكلم فيهم بأنهم يريدون الفتنة، وما يتبع ذلك ..

في هذه الحالة نقول:
يتمّون صلاتهم وهم ليسوا راضين بذلك، وإن شاؤوا صلّوا بعد ذلك تلك الصلاة في المسجد، أو في بيوتهم.
ولهم في ذلك الرخصة في الصلاة في مسجد آخر، وراء إمام يصلي صلاة تامّة.
جاء في الحديث: (.. ولا يتخطّى المساجد ..) الحديث، فيُمنع التخطّي، لكن يجوز أن يتخطّى إذا كان فيه إمام رُمِي ببدعة، أو أعلن بفجور، أو يلحن في قراءته، أو صلاته لا تُوافق الشّرع وما أمر به .. فيجوز الانتقال إلى مسجد آخر، وليس عليه أي إثم، بل فَعل ما هو صحيح

بمعنى: لا يكرّرون هذا الفعل، إنما ينتظرون فراغها، ثم لهم أن يصلّوا في المسجد وينصرفوا، وإن كان يصلّي هو دائما يغيّرون المسجد."


📖منقول
👍2
‏"فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي -ﷺ- كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته،
فإنه كلما صلىٰ عليه مرة = صلى الله عليه عشرا،
وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة «آمين، ولك بمثله»،

فدعاؤه للنبي -ﷺ- أولى بذلك"

- ابن تيمية

#صلوا_عليه_وسلموا_تسليما
👍1
﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإمَامِ المُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إمَامِ الخَيْرِ وَقَائِدِ الخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأوَّلُونَ وَالآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى كَمَا آتَيْتَ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)

تفصيل في القبض بعد الركوع ..

"ورد حديث؛ هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام من ركوعه رجع كل عضو إلى أصله -أي طبيعته-، أو رجع كل عظم إلى موضعه هكذا ورد، واختلفوا هل موضعه الشرعي أو الطبيعي.
الموضع الشرعي: القبض.
والموضع الطبيعي: السدل.
بعد اتفاقهم -خلافا للمالكية- في تكبيرة الإحرام والقيام بعدها على أن يضع اليمين على شماله، لما ثبت في الأحاديث، (إنا معشر الأنبياء أمرنا ... وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) الحديث، وهذا بالنسبة للقيام بعد تكبيرة الإحرام، ومن حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضع يده اليمنى على شماله، فيدل هذا على أن القبض يكون بعد تكبيرة الإحرام.

هل هذا الوضع الشرعي يكون بعد القيام من الركوع؟ في قيامه الثاني نفسه في الأول؟!

• القائلون بالوضع الشرعي استصحبوا الحالة الأولى كونه يقبض -قبل الركوع- على الحالة الثانية -رجوع كل عظم إلى موضعه- وقالوا أن المراد الموضع الشرعي، وهو القبض.
قالوا استصحاب هذا هو استصحاب العام (العموم)، فكان إذا صلى قائما قالوا هذا قائم في القيام الثاني، وقالوا استصحاب العموم في كل الحالات حتى نثبت عكسه، واستصحبوه في الحالة الثانية، وجعلوا رجوع كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.

• فريق آخر من أهل العلم قالوا أن الموضع هذا هو الموضع الطبيعي -أي أن يكون سادلا- لأنه في ذاته -السدل- وضع شرعي، لأنه إن لم يثبت أنه كان يقبض؛ فكان يسدل، وهو الموضع الشرعي، سمي طبيعيا لأنه ليس فيه قبض، فالإنسان لا يسير قابضا .. وهذا هو الوضع الطبيعي، فإذا كان داخلا في الصلاة ولم يثبت القبض؛ فهو شرعي (السدل).

حديث: إنا معشر الأنبياء ..) الحديث، قالوا هذا مطلق وليس عموم، والمطلق حالة واحدة بين حالتين، وبعد تكبيرة الإحرام ثبت أنه يقبض، لأن المطلق المراد به عموم بدلي وليس شمولي كالعام، ويدل على السدل أن كل الأحاديث الواردة لم يذكر واحد أنه كان يقبض بعد الركوع، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالصحابة سنون، وليس أعظم من كون الصحابة بيّنوا صلاته، وتناقلوها بالتفصيل؛ من جهة الركوع، والسجود .. ولم ينقلوا في ذلك أنه كان يقبض بعد الرفع من الركوع ..
وقالوا: لو كان يدخل في عموم قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلو رأوه لنقلوه.

لذا ذهب بعضهم كالألباني -رحمه الله- إلى أنه بدعة، والعموم لا يعوّل عليه، إذ لو كان لنُقل إلينا الصفة هذه، ولم يُعلم أن الصحابة -رضي الله عنهم- ذكروا ذلك؛ مع ذكرهم لكل جزئيات الصلاة.

إذن:
- من أعمل العموم، ونظر إلى الاستصحاب استصحب العموم في الجزء الثاني من القيام -أي بعد الركوع- وقال أن عودة كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
- ومن قال أن الأحاديث الواردة في القبض من قبيل المطلق لا العموم؛ لم يستصحب ذلك إلى القيام الثاني، وقال أنه لم يرد فيه شيء، ولا يجوز فعله إلا بنص.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يرد ذلك -أي القبض بعد الرفع من الركوع- ولم ينقل، فيكون الحكم أن موضعه الطبيعي هو الشرعي، بمعنى لا يقبض بل يسدل.

سبب الخلاف:
هل الحديث مطلق أو مقيد؟!
وهل نستصحب العموم في مثل هذه المواضع؟!

السدل وإن لم يقع في القيام الأول؛ وجدنا أنه موجود حال الجلوس، وحال التحية، وليس فيه قبض في الجلوس أو سجود السهو .. إنما يضع يديه على ركبتيه، وهي مواضع ليس فيها قبض، إنما يمد يديه إلى ركبتيه، فصوره السدل موجودة وشرعية في هذه المواضع، فلم لا تكون شرعية بعد الرفع من الركوع؟!."
👍3
📌 تنبيه ..
في نقلي لفتوى الشيخ حول سكنات عدل؛ وقع مني خطأ في ضبط حديث (من باع بيعتين في بيعة ..) الحديث، حيث غفلت عن عبارة (في بيعة)، فالرجاء ممن نقل الفتوى ابتداء قبل تصحيحها التنبه ..
وجزاكم الله خيرا ..
👍1
📌 توجيهات ونصائح عالم البلد ..

• سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله- بعد صلاة الجمعة (٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ) عن أخت حديثة عهد بالاستقامة؛ تعيش مع عائلتها حيث أن أمها نصرانية، وأفراد عائلتها لا يقرّون بأركان الإسلام .. وقد اشتدّ أذاهم لها بعد الاستقامة .. تريد نصيحة ..

• فكان ممّا قاله شيخنا:

١- أولا: ليس للكافر على المؤمن ولاية ..

٢- ثانيا: إذا كانت بين هذا الوسط الكفري آمنة؛ تبقى داخله، ولا تخرج إلى غيره؛ لاحتمال أن يكون (الوسط الذي تخرج إليه) غير آمن ..

٣- ثالثا: تصبر حتى يأتيها الفرج من الله تعالى، ولا ترتكب خطيئة، فبخروجها ربّما تقع في أحضان أناس يغرّرون بها، ويؤدي بها هذا إلى المهالك ..

- فنقول: تصبر، وتدعو الله تعالى أن يوفقها لزوج مسلم، تكون معه في حياة طيبة ..
📌 جديد الفتاوى


سئل فضيلة الشيخ فركوس عن حكم الإستفادة من التخفيضات التي يجعلها الكفار في أعيادهم ؟

فكان مما أجاب به حفظه الله:
نرى هل التخفيضات هذه إذا اشتراها هل يعين على أعيادهم أم لا ؟!
إن كان يعين فلا ينبغي لأنها أعياد كفرية ولا يشارك فيها و لا يتعامل فيها لقوله تعالى::"  والذين لا يشهدون الزور. هي أعياد الكفارأي لا يحضرون.
و الذي لا يحضر من باب أولى ألا يعين عليها و لا يشارك فيها.

أهل التفسير قالوا أن المراد بالزور هي أعياد الكفار و المشركين، لأنها أعياد باطلة مؤسّسة على الشرك و الضلال و الفساد و يقيمونها على أساس أنها أعياد حق، فكانت زورا مثل من يعطيك ورقة مزورة.  و فيها الموسيقى و غيرها، و هذا لا يجوز حضوره و من حضر فهو آثم و لا يتصف بما اتصف به عباد الرحمان الذين لا يشهدون الزور.

الذين يحتفلون بمولد فلان و علان من أصحاب القبور يقيمون الزردة و الوعدة و هي احتفال الصوفية فيأتون بالشركيات فيه، و يطوفون على القبر و فيه بعض المناطق يأتون للحج ككلّ ، عندهم مكان الطّواف و هو القبر ثم الصّفا و المروة و يقولون من فعل ذلك كأنما حج او إعتمر والذي شرّع لهم هذا هو القادياني، وضع لهم موسم حج..
أنا غرضي من ذكر هذا، أنه يأتي الباعة الذين يسمعون بوجود الزردة و الوعدة و أصحاب السيارت و يضعون  السلعة وأنواع الفواكه وغيرها و  يشتري عليهم الزوّار الحاضرون و يبيعون للذين يتقوّون على المسلك الشّركي، هذه إعانةٌ لها حكم الشّيء المعَان عليهم. حضورهم و تواجدهم لا ينبغي و إذا تواجد يكون ناكرا و إذا لم يسمعوا له، ذهب لا يبقى معهم يجب أن ينصرف، فالباعة يقيمون التّجارة على حساب الدّين و التجار غالبا هم الفجار ليس لهم ضابط.

عطيتك مثالا على هؤلاء الباعة يبيعون ثمن الشيىء ضرب الثلاثة أو الأربعة و هم يشترون  هذا..  ويعينون على المعصية.

البيع يطلق في اللغة على الشراء و الشراء على البيع و تسمى أسماء الأضداد. تجد هذا في كتاب الأضداد للأنباري، فمثلا بان أي أدبر و أقبل و بان بمعنى ظهر و من الأضداد البيع و الشراء كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الآية.

إذا الذين يبيعون كالذين يشترون.. و لكي نصل لمسألتك، فالشراء في هذه المناسبات التي يقع فيها التخفيض سواء بيعا أو شراءً مثل البيع في الزردة  لتفهم أن البيع و الشراء نفس الشيء،  إذا كان فيه تأييدا للباطل لا يجوز.

أماإذا كان خاليا من هذه الأمور و فيه تخفيضات سنوية و ناسب أعياد النصارى أرجوا أن تصح و لكن إذا وردت الشبهة فالأفضل الإنسان يتقيها.


يوم الجمعة 07 جمادى الأولى 1446
الموافق ل 8 نوفمبر 2024.
💥 جديد الفتاوى 💥

سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم عن رجل به سلس البول،  لما يحرم في العمرة، هل يشترط أن يضع الخرقة أو لا ؟! وهل يفدي عليها ؟!

فكان مما أجاب به حفظه الله:
" لا يضع خرقة.. وهي لا تثبت. لا فائدة منها .. وإذا يربطها لا يجوز..
والتبان لا يجوز. يتنزه جيدا من بوله .. إذا سقط منه شيء يكمل. إذا أعاد الوضوء أو هذه إذا لم يعرف المكان المصاب ينضح.. و إذا عرف المكان يقرصه بالماء.. وإذا كانت موجودة قطرة ما تضر..

سلس البول مقاس على الاستحاضة.. والمرأة تصل  ولو وقع الدم على الحصير. حتى لو كان كثيرا وسقط على الحصير تكمل الصلاة..
دم الحيض والاستحاضة نجس... أما دم الادامي عموما طاهر.
هو نجس مع ذلك تتم صلاتها.. وهو يتم طوافه وسعيه.. وإذا نزع إحرامه وأتمّ يضع خرقة إذا أراد.. والعلم عند الله. "

ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
👍4
📌 فوائد وتوجيهات منهجية لشيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)

س: حول شبهة أن كل من خالف الشيخ أبا عبد المعز يلزمه الذهاب إليه؛ ومناقشتها ..

ج: "أولا: ليست العبرة بالأشخاص؛ إنما بالدليل، اعرف الحق تعرف أهله.
الإنسان لما يعرف الحق؛ كيف يعرفه؟!
يعرفه بأماراته، وأدلته، وما يحمله من أدلة، ومعاني، ونور .. فإذا كان هذا قد وصل إلى الدليل؛ واستنار به؛ سواء استنار به سماعا، أو مجالسة، أو قراءة، أو نحو ذلك .. ففي هذه الحال كان ما انتهى إليه، أو درسه، أو سمعه هو الحق؛ يرتضيه، ويعقد قلبه عليه، نظرا لوجود الأدلة التي أقنعته في المسألة، وليس فلان أو علان، خاصة إن كان يعطي الحكم دون دليل، فأنت تتمسّك بالدليل لا بالأشخاص.

ذكرت أنه في منطقتكم يقال أن كل من خالف الشيخ ينبغي أن يأتي ويناقش، نحن ذكرنا الإشكالات في مسألة الإنكار العلني، وقلنا أن في هذا -الإنكار العلني- إذا كانت لا تزال عند الإنسان شبهة تتعلق به؛ فإنه يعمل على إزالتها، وينتقل من الشبهة إلى الحق.
وإذا كان عنده دليل؛ وغيره وقع في شبهة؛ فالأصل أن ينصحه، وقلنا نحن مستعدون للنصيحة إذا كان الغير يعقد قلبه على أننا تمسكنا بشبه، فيأتي؛ مرحبا به، حلقاتنا موجودة، وقلوبنا وأبوابنا مفتوحة، يدلي بما لديه من أدلة، وربما يهدينا في المسألة الصراط المستقيم، ونكون له من الشاكرين، ولم أذكر أن كل من خالف يأتي.

إن هو تعلّق بشبهة؛ لأن غالب من يأخذ من أفواه الرجال دون مناقشة، أو رؤية تفحصية .. يبقى موقفه سطحيا؛ غير معمّق، فتأتي أي أمارة، أو دليل بعيد أو قريب؛ يعمل له تشويشا في مواقفه، وتجد كثيرا يأخذون عن الغير مثل الأبناء من الآباء، كالإسلام الوراثي؛ يأخذ الغثّ والسمين، والصحيح والفاسد .. وهذا الطريق لا نرتضيه.

كما يأتي أحد من بعيد ويقول أنا أخالف فلانا، ولا أرى أن المسألة التي قالها كذا ..
تخالف مرحبا، لكن إذا كان عندك دليل مغاير لهذا، وليس من أجل المخالفة فقط، أو وجود دليل صرفك؛ ائتنا به، ربما يكون طيبا فنمشي معه كلنا.

في المسألة -الإنكار العلني- أمر بسيط جدا، وهو أن فيه أحاديث تذكر السر، وأخرى تذكر الجهر في الإنكار، وفي الجهر (العلني)؛ الصحابة منهم معاوية -رضي الله عنه- وكان على رأس الدولة آنذاك، وخطب فيهم، وقال: (المال مالي ..)، وانتظر من ينكر عليه ولم ينكر أحد، وفي الجمعة الثانية نفس الشيء، وفي الثالثة قام رجل وأنكر عليه، فحمد الله، لأنه أحس أن الحديث يشمله، وهو الذي رواه، (يكون أمراء يقولون فلا يردّ عليهم ..) الحديث.
إذاً هذا قال (الحديث) أمراء لا يرد عليهم، وبيّنه معاوية -رضي الله عنه- وهو كاتب الوحي بيانا شافيا بفعله، فالصحابي إن بيّن بفعله؛ يقول بمفهومه، ويترجمه بعمله.
وهناك حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، وحديث: (خير الشهداء حمزة .. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره، ونهاه، فقتله) الحديث، وأحاديث أخرى تنصّ على أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

كيف نتعامل مع هذه النصوص؟!
وتأتيك آثار الصحابة، وإنكار أبي سعيد، وعائشه، وابن عباس .. رضي الله عنهم، وابن عباس الذي روى الحديث ينكر على علي ..

إذاً كناظر في هذه النصوص؛ هل نترك البعض ونقول سرا فقط؟! أو نقول جهرا فقط؟! أم نجمع؟!
الجمع أولى من الترجيح كما هو معلوم في القواعد.

• أما أن تذهب إلى السر فقط؛ فتقضي بأن الصحابة أخطؤوا، وما يمكن هذا.

• ولا يمكن ادّعاء الإجماع، فإذا اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- على قولين؛ لا يُجمَع على أحدهما.

قلنا: من له شبهة يأتي ويناقش، ويزيل عنا أو نزيل عنه الشبهة، ونجتمع على قلب رجل واحد.
لكن لما يكون الغموض؛ واحد يؤوّل، والآخر يقول صكوك الغفران، وغير ذلك .. فهذه زيادة كلام -وإن قال ما قلتها-، نعم هكذا تُرى المسألة."
👍6
*🟣من استعار شيئاََ من غيره فليرده إليه.. ردوا الأمانات إلى أصحابها..🟣*

*📌لما مات حسان بن أبي سفيان رُؤي في المنام.. فقيل له : ما فعل الله بك ؟*

*فقال : أنا محبوس عن الجنة بإبرة استعرتها فلم أردها لصاحبها..*

*[📚ابن الجزري/الزهر الفائح/(٦٩)]*
👍4
اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.


الفتوى رقم: ٩٧٦

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج في عدمِ تأثير الشرط الباطل
في مقتضى العقد

السؤال:

يرفض أبٌ تزويجَ ابنته مِنْ كُفْءٍ إلَّا بشرطِ إتمامِ دراستها المختلِطة في كُلِّيَّة الطبِّ، مع ممارَسةٍ فعليةٍ للوظيفة بعد التخرُّج وهي ترفض ذلك، فهل يصحُّ هذا الشرطُ مع تعنُّتِ أبيها؟ وهل يصحُّ قَبولُه ظاهرًا مع العزم على نَكْثِه باطنًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنِ اشترط الوليُّ على العاقد في النكاح ممارَسةَ مُوَلِّيَتِه للوظيفة أو الاستمرارَ في الدراسة المختلِطة مع وجودِ المخالَفات المنافِيةِ لأخلاقِ الإسلام وقِيَمِه؛ فشرطُه باطلٌ مُنافٍ لأصلِ القرار في البيت والمكوثِ فيه، وهذا لا يَحِلُّ اشتراطُه، فإنِ اشترطه فوجودُه كعدمه، وحكمُه كمَنِ اشترطوا على عائشةَ رضي الله عنها لَمَّا اشترَتْ منهم بريرةَ رضي الله عنها أَنْ يكون الولاءُ لهم، فقال لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ؛ فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»(١)، أي: اقْبَلي شَرْطَهم وابْتَاعِيها منهم؛ فإنه شرطٌ باطلٌ غيرُ مؤثِّرٍ في مقتضى العقدِ الذي منه: أنَّ الولاء لِمَنْ أَعْتَق، وقد عَلِمَ مُشْتَرِطوه ذلك بعد أَنْ قام النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٢).

وعليه، فإنَّ مقتضى الأصولِ والنصوصِ: أنَّ الشرطَ لازمٌ إلَّا إذا خالَفَ كتابَ الله، فعندئذٍ يصحُّ العقدُ ويَبْطُلُ الشرطُ.

وهذا كُلُّه إذا كان العاقدُ أهلًا للزواج، أي: صاحِبَ دِينٍ وخُلُقٍ، وصادقًا في إقامةِ بيتِ الزوجية، ومُستعِدًّا له بالرعاية والنفقة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ من المحرَّم ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ جانفي ٢٠٠٩م

  _ من تطبيق تراث العلامة محمد علي #فركوس للتحميل على الأندرويد https://bit.ly/318AXka ____

(١) أخرجه البخاريُّ في مَواضِعَ كثيرةٍ مِنْ صحيحِه منها: في «الصلاة» بابُ ذِكْرِ البيعِ والشراء على المنبر في المسجد (٤٥٦)، و«الشروط» باب المكاتب وما لا يَحِلُّ مِنَ الشروط التي تُخالِفُ كتابَ الله (٢٧٣٥)، ومسلمٌ في «العتق» (١٥٠٤)، والنسائيُّ في «الطلاق» بابُ خيارِ الأَمَة تُعْتَقُ وزوجُها مملوكٌ (٣٤٥١) واللفظُ له، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «الشروط» باب المكاتب وما لا يَحِلُّ مِنَ الشروط التي تُخالِفُ كتابَ الله (٢٧٣٥)، ومسلمٌ في «العتق» (١٥٠٤)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
👍3
💥 جديد الفتاوى 💥

سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم الثلاثاء عن زكاة عروض التجارة وسبب الخلاف فيها وأقوال المختلفين ومناقشة أدلة الفريقين.

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" أنا لست موسوعة لبسط كل هذا .. لكن  أذكر أن سبب الخلاف يرجع إلى الحديث الذي ورد بالنسبة للزكاة.. ولم يذكر فيه عروض التجارة.. وإنما ذكر الأنواع الأربعة التي أخذ بها ابن حزم.. البر والشعير التمر و الزبيب.

وفيهم من وسّع الدائرة.. كالمالكيّة، قالوا أن كل ماهو مقتات ومدخر فهو يعمم... أما الذهب و الفضة فلا يختلف أحد أن فيها زكاة.. هذا أولا.

فالخلاف كما قلت في هل يتوسع في الحكم فينظر إلى العلة أم يبقى في الأربعة فقط وأن عروض التجارة غير داخلة.
السبب الثاني يرجع إلى رافع بن خديج، وقد كان يخرج من عروض تجارته.. أو أمر أن تخرج.. ولكن هذا ضعيف ضعفه الالباني.
الذي صححه الألباني أن ابن عمر كان يخرج من زكاة التّجارة.. ولكن اختلفوا هل كان يخرجها من باب الصّدقة العامّة أم كانت تخرج من باب صدقة الزكاة..

من رأى أن المسألة محصورة في المذكوراة ولم يتوسّع فيها ورأى أن حديث رافع بن خديج ضعيف ورأى أن حديث ابن عمر إنما كان يخرج من زكاة عروض تجارته من باب الصدقة العامة.. قال بأنه لا تجبه زكاة.. إلا إذا أراد أن يخرج الصّدقة المستحبة وليس الواجبة..

ومن قال أنه يتوسّع بحسب العلة فيها و أن الحكمة في أن التاجر أكثر أموالهم في العروض وأنه إذا أقصيناه نقصي شيئا كبيرا من اموال الزكاة.. وإذا قلنا بعدم الوجوب قد يجعل امواله كلها في عروض التحارة فلا يخرجها.. قال بالوجوب. كذلك ماجاء عن رافع بن خديج وإن كان فيه ضعف  إلا أنه جاء عن ابن عمر أنه كان يخرجها وعدها زكاة وليست صدقة عامة.. لأنه إذا ذكرت الزكاة لا ينصرف الفهم إلى الصدقات.. بل المقصود زكاة التجارة.
ثانيا ابن عمر كان يخرجها في وقتها ولم يعلم له معارض وكان الناس يعلمون ذلك .. فدل ذلك على أنّ فيه إجماع سكوتي.. الإجماع السكوتي أن يفعل صحابي أمرا مشتهرا ولم ينكر عليه أحد ولم يرد ما يعارض فعله. فدل ذلك على أن أمر الزكاة في عروض التجارة مجمع عليه..

الحاصل فريق يرى بالمنع .. وفريق يرى بالوجوب.. فابن حزم يذهب إلى أنه لازكاة فيها.. وتبعه أقوام.. وقال بهذا الألباني.. وهؤلاء خالفوا مذهب الجمهور.
الذي أعتقده أن مذهب الجمهور عندي أقوى:
أولا عملا بالاحتياط.. وكذلك تقريبا تتكافء الادلة.. والأصل أن يلجأ في هذا الى الإحتياط في الدين.. كذلك من جهة الحكمة التي ذكرت في وجوبها، فعروض التجارة تمثل النصيب الاوفر من مال الغنيّ.. والقول بوجوبه يدعمه فعل ابن عمر وعدم انكار الصحابة عليه وقد كان فعله مشتهرا.. وإن الحديث الآخر ضعيف لكن وجد ما يصحح معناه وهو هذا الفعل.. فعل ابن عمر .. فدل أنّ الزّكاة طاعة وعبادة دل الدّليل على وجوبها.. والعلم عند اللّه. " انتهى كلامه.

قلت في نفسي: بل أنت موسوعة يا شيخ، ولا أراني أغلو إن قلت لا أحد الآن من المشايخ والدعاة يقدر على تقديم مثل هذا العلم دون تحضير مسبق. "

ونقله 
عبدالله آل بونجار.
24 جمادى الأولى الموافق
لـ 26 نوفبر 2024
👍2
📌جديد المجالس القبية

من مجلس اليوم السبت ٢٢ جمادى الأولى ، الشيخ فركوس حفظه الله تعالى .
س٢ اذا كانت  الصلاة لا تجوز  في المقبرة وكان الدعاء في الصلاة هو لبها فهل يجوز أن يستقبل القبر بالدعاء ؟

الإنسان اذا دخل المقبرة يسلم عليهم وهذه ليست صلاة ، والصلاة معروفة وهي ذات الركوع والسجود ... الدعاء يقصد به الصلاة ولكن النهي انما ذكر الاسماء على شرعيتها لا على مسماها اللغوي ... لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلمات لغوية ويريد ان يبين لهم اللغة ، فهم أهل الفصاحة ، لكن يتكلم بالالفاظ والاسماء الشرعية .... النهي  المراد بالصلاة الشرعية ويدخل في ذاك العموم وهي الصلاة الشرعية وصلاة الجنازة ايضا وجاء النهي في حديث انس عن صلاة الجنائز في المقبرة وايضا في حديث الترمذي او غيره ...
اذا ينصرف الذهن الى ذكر الصلاة وهي الصلاة المشروعة ..
النبي صلى الله عليه  سلم  ينهى عن الصلاة مثلا بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر فهذا الذي يكون بعد العصر يقرأ القرآن فإنه  يسجد لأن السجدة ليست صلاة خلافا للمالكية يقولون لا يسجد لأن السجود عندهم صلاة ...

فيسجد على مذهب الجمهور خلافا لمالك وهو الصحيح لأن السجود ليس صلاة فالدعاء أيضا ليس صلاة من باب أولى ....
بل يستثنى في هذه الحالات حالات كثيرة تحية المسجد مع أنها صلاة ...
فالحاصل أن الذي لا يدخل في عموم قول النبي غير معني والعكس صحيح ..بمعنى كل ما لا يعترف الشرع به فهو إما لغو وإما يقال أن هذا الشيء باطل لا يجوز ... الذي يصلي في الوقت وتكون الصلاة ينقصها الوضوء فهي صورتها موجودة ولكن لا يعتد بها شرعا، و مثلا قراءة القرآن  على وجه جماعي كما هو معروف ، ولما يصل للآية يسجد هل يسجد ؟ لا يسجد لأن الأصل فيه لا يجوز ...
كل ما لا يدخل فيه ولو كان له علاقة به في الواقع فلا يفعل ...كذلك هنا النهي عن الصلاة ... أما اذا دخل يستقبل القبور او  يبدأ في دفن الميت وحفر القبر   ... فانه يبسمل او يذكر الله لانه من حاله ان يذكر الله فيجميع احواله .... فهل العامل داخل المقبرة لا يذكر الله أصلا ؟ ...بل يذكر.. ونفس الشيء بالنسبة للدعاء .خلافا للمالكية الذين يرون بجواز الصلاة في المقبرة ولكنها تحمل عندهم للكراهة لأنهم قالو أن النهي يفيد فساد المنهي عنه ما لم ترد قرينة صارفة ، وهو حديث جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا. فكان هذا عندهم صارفا، من التحريم الى المكروه . هذا نوع من الجمع لكنه ضعيف امام الجمع بين العموم والخصوص ..
جعلت لي الارض مسجدا دليل عام ، و قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المقبرة خاص ، فأخرجنا الخصوص من العموم .فيصلي ماعدا في المقبرة والحمام . فلم رجحنا هذا ؟ لأن الجمع الذي يذكره المالكية يخدش فيه بأن الجميع بما فيهم المالكية على أن الصلاة في الأرض النجسة لا تجوز .فلم لم يجعلوا نفس الشيء فيقال إنها صارفة أي لماذا لم يعملوا بالعموم (جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا ) ،وخصصوا الارض النجسة من هذا العموم ، ولم يخصصوا النهي عن الصلاة في المقبرة من العموم المذكور .
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
#ساعةاستجابة
آخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة
وقت استجابة الدعاء،
فاحرصوا على سؤال ربكم عز وجل من فضله.

ساعة لا يرد فيها الدعاء , آخر ساعة من الجمعة

قال رسول الله ﷺ :
( يومُ الجُمُعةِ ثِنْتَا عشْرةَ - يُريد : ساعةً - لا يُوجدُ مُسلمٌ يسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ شيئًا إلا أتاهُ الله عزَّ وجلَّ ، فَالتَمِسوها آخرَ ساعةٍ بعدَ العصر )
صححه الألباني عند أبي داوُد: (١٠٤٨)".

و لاتنسونا من صالح دعائكم جزاكم الله كل خير
👍2
س: رجل يسبّ الله تعالى، ومتعود على هذا عندما يغضب .. نُصح مرارا، وبُيّن له الحكم .. هو متزوج، ولما تُخبره زوجته عن الصلاة يقول لها صلّ أنت .. ما الواجب على زوجته؟! ..

ج: "هذا لا يُشّك في خروجه من دائرة الإسلام، سواء بسبّه لله تعالى؛ لأن هذا فيه إهانة لله تعالى ولعظمته، ولأن السبّ معناه الحطّ والتهوين، فسب الله تعالى، أو سبّ دينه، أو شعائره، أو مشاعره كالحرم .. وغير ذلك، أو شعائره كالصلاة، والزكاة، وسب الجلباب، وغير ذلك .. كلها تُخرج صاحبها من دائرة الإسلام، لأن السبّ منافٍ للتعظيم ..

والإيمان قول وعمل، قول القلب وهو إقراره بالله تعالى، بوجوده، وبكل صفات ربوبية الله تعالى، الإقرار بها بقلبه، وإظهار ذلك بلسانه، فقول القلب هو الأصل، وقول اللّسان تابع لقول القلب.

عمل القلب التّعظيم والمحبة، وعمل الجوارح كذلك من الإيمان، عمل القلب هو ركن في الإيمان، وعمل الجوارح الّتي تُصدّق القلب، فتصدّق قوله وعمله، عمله التعظيم والمحبة، وكلما عظّم المرء الله تعالى؛ عظّم أوامره، وشعائره، وعباداته، وحقوقه، وكلّما ضعفت فيه محبة الله تعالى وتعظيمه؛ كلّما نقصت هذه، لذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

إن استهزأ بدين الله، أو بالله، بسبّ أو كلام ذميم .. فهذا يدلّ على أنه غير مُعظّم لله، ولا مُحبّ له، فهذا فقد ركن العمل القلبي، وإذا فقد هذا؛ يخرج من دائرة الإسلام، لذا أجمعوا على أن من استهزأ بالله، أو بآياته، أو برسوله؛ يكفر، والاستهزاء دون السبّ، فالسبّ أعظم.

قال تعالى: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}، أي أثبت لهم الإيمان، وأثبت أنهم خرجوا منه.
والسبّ أعظم من الاستهزاء، فإذا سبّ الله، أو سبّ رسوله، أو سبّ آياته، أو صلاته، وكل ما يتعلّق بالشرع، وبالله تعالى، وطاعاته، وحقوقه .. عُدّ كافرا؛ يخرج من دائرة الإسلام بلا خلاف، فلو قال لا أبالي بالصلاة، ولا أصلي، وأنت ادخلي الجنة، وغير ذلك .. فكل من ترك الصلاة جاحدا بها؛ فلا يختلفون على أن تاركها جحودا بفرضيتها، وإنكارا لوجوبها -بلا خلاف- كافر، إنما يختلفون في من أقرّ بوجوبها، وتهاون في أدائها، هل يكفر أم لا؟!
أما الذي ينكر، ولا يعترف، ولا يريد أن يكون من عباد الله المتّقين بهذا الأسلوب الذي فيه الحطّ، والاستكبار، ولا يعظّم المُعظّم؛ فيكفر، لأنه لا يخاف، فإذا خاف يُذعن، أما الذي لا يخاف فتجده كذا .. فلو كان أمام حاكم جبار يقتل الأنفس تجده ترتعد فرائصه، ولا يستطيع إخراج ربع كلمة، لكن مع من خلقه، ورزقه، وزوّجه، وأعطاه ذريّة .. ينكر الجميل ..

لا يجوز للمرأة هذه أن تبقى معه، إن بقيت أقرته على ما هو عليه، فمن كفر وبقيّت تحت عصمته؛ فيُخشى أن تكون مثله، لأن الرضى بالكفر كفر، والرضى بالزنى زنى، والرضى بالقتل قتل، قال تعالى عن اليهود {وقتلهم الأنبياء}، الّذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتلوا الأنبياء، لكن وصفهم بأنهم قتلة في الآية لأنهم رضوا بفعل أسلافهم، فعُدّوا منهم، قال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا عُملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ..) الحديث، فالإنسان قد يكون غائبا، وتُعمل المعاصي، ويرضى بها؛ فيكون معدودا منهم (من الذين اقترفوا القتل والزنى والفاحشة ..) وإن كان غائبا عنهم، كما كان البعض عند تفجير قنبلة يرضون بمن قُتلوا فيها، فهم معدودون من القتلة نفس الشيء ..

لذا لابد أن تسارع لفسخ العقد، وترفع أمرها إلى القاضي، والأصل إن قال هذا فعندها مدة العدة (حيضة واحدة)؛ إن لم يتب ويرجع؛ فعلاقته معها غير صحيحة، فاسدة شرعا ..
هذا من الناحية الفقهية، أما القضائية فقد يردّها، والأمر ليس عاديا لمن اتّقى.

إذا تاب حقيقة قبل فسخ العقد؛ ولا يُعلم عنه سوء؛ لأن كل توبة نصوح تكون بإنابة، وندم، وعدم الإصرار على الفعل، وبأن يستتبع ذلك بالعمل الصالح .. فإن كانت بهذا بعد توبة نصوح؛ تبقى معه، فالإنسان ما لم يبلغ الغرغرة تُقبل توبته إذا تاب، كذلك إذا لم ينزل العذاب، أو تطلع الشمس من مغربها؛ فالتوبة مقبولة بشرطها، أما إن وصل للغرغرة .. فلا تُقبل، أما وهو لا يزال صحيحا عاقلا وتاب، ورجع، وأناب، وأقلع .. فالله تعالى قال: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون}، وفي الآية الأخرى قال: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا} الآية.

إذا هذا يتوب، ويرجع، ويعمل الحسنات، ويبدّل الموقع إن كان مع أشخاص يسبّون، وإن كان مع عوام يتركهم ويمشي إلى المساجد، والحلقات، ويظهر بعد ذلك منه الصلاح ..
👍1
أما وأنه بمجرّد الغضب يطلق الكلمات هذه؛ فهذا لم يتب، وهو مأمور أن لا يغضب، وأن يكبح جماحه .. فإن غضب أمام سلطان جائر هل يفعل ذلك؟! ما بالك أمام الله تعالى وعظمته؟!
يضع هذا في حسبانه؛ ليكون صلبا في الحق لا في الباطل، فتهرب من السبّ خوفا من الله، لا لتظهر الغطرسة تسبّ، وتظهر أن لك قوة .. وأنت لا شيء ..
الأسلوب المناسب في هذه الأمور أن تحاول كظم الغيظ، ولا تنفعل، وتضع أعصابك في ثلاجة -كما يقال-، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لرجل: (لا تغضب) الحديث، وقال في الحديث الآخر: (ليس الشديد بالصرعة).

فالذي يكون رزينا، وحليما؛ عقله معه، يعرف كيف يصرّف الأمور، أما الغضوب قد يصل به غضبه إلى القتل، قال ابن القيم في قول الله في الآية {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق}: (وقتل النفس هذه أول شرارتها الغضب)، يعني أن الغضب هو الدافع ليقتل غيره، فكثير من الناس في حالة الغضب قد يكون بالسيارة فيصدم غيره عمدا فيوقعه ميتا .. أو عند التراشق بالكلام قد يمسك سكينا ويطعنه .. وهذه كلها عمدية، تستوجب القتل، {النفس بالنفس}."

🎙️ الشيخ فركوس.
👍2
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)

س: رجل يسبّ الله تعالى، ومتعود على هذا عندما يغضب .. نُصح مرارا، وبُيّن له الحكم .. هو متزوج، ولما تُخبره زوجته عن الصلاة يقول لها صلّ أنت .. ما الواجب على زوجته؟! ..

ج: "هذا لا يُشّك في خروجه من دائرة الإسلام، سواء بسبّه لله تعالى؛ لأن هذا فيه إهانة لله تعالى ولعظمته، ولأن السبّ معناه الحطّ والتهوين، فسب الله تعالى، أو سبّ دينه، أو شعائره، أو مشاعره كالحرم .. وغير ذلك، أو شعائره كالصلاة، والزكاة، وسب الجلباب، وغير ذلك .. كلها تُخرج صاحبها من دائرة الإسلام، لأن السبّ منافٍ للتعظيم ..

والإيمان قول وعمل، قول القلب وهو إقراره بالله تعالى، بوجوده، وبكل صفات ربوبية الله تعالى، الإقرار بها بقلبه، وإظهار ذلك بلسانه، فقول القلب هو الأصل، وقول اللّسان تابع لقول القلب.

عمل القلب التّعظيم والمحبة، وعمل الجوارح كذلك من الإيمان، عمل القلب هو ركن في الإيمان، وعمل الجوارح الّتي تُصدّق القلب، فتصدّق قوله وعمله، عمله التعظيم والمحبة، وكلما عظّم المرء الله تعالى؛ عظّم أوامره، وشعائره، وعباداته، وحقوقه، وكلّما ضعفت فيه محبة الله تعالى وتعظيمه؛ كلّما نقصت هذه، لذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

إن استهزأ بدين الله، أو بالله، بسبّ أو كلام ذميم .. فهذا يدلّ على أنه غير مُعظّم لله، ولا مُحبّ له، فهذا فقد ركن العمل القلبي، وإذا فقد هذا؛ يخرج من دائرة الإسلام، لذا أجمعوا على أن من استهزأ بالله، أو بآياته، أو برسوله؛ يكفر، والاستهزاء دون السبّ، فالسبّ أعظم.

قال تعالى: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}، أي أثبت لهم الإيمان، وأثبت أنهم خرجوا منه.
والسبّ أعظم من الاستهزاء، فإذا سبّ الله، أو سبّ رسوله، أو سبّ آياته، أو صلاته، وكل ما يتعلّق بالشرع، وبالله تعالى، وطاعاته، وحقوقه .. عُدّ كافرا؛ يخرج من دائرة الإسلام بلا خلاف، فلو قال لا أبالي بالصلاة، ولا أصلي، وأنت ادخلي الجنة، وغير ذلك .. فكل من ترك الصلاة جاحدا بها؛ فلا يختلفون على أن تاركها جحودا بفرضيتها، وإنكارا لوجوبها -بلا خلاف- كافر، إنما يختلفون في من أقرّ بوجوبها، وتهاون في أدائها، هل يكفر أم لا؟!
أما الذي ينكر، ولا يعترف، ولا يريد أن يكون من عباد الله المتّقين بهذا الأسلوب الذي فيه الحطّ، والاستكبار، ولا يعظّم المُعظّم؛ فيكفر، لأنه لا يخاف، فإذا خاف يُذعن، أما الذي لا يخاف فتجده كذا .. فلو كان أمام حاكم جبار يقتل الأنفس تجده ترتعد فرائصه، ولا يستطيع إخراج ربع كلمة، لكن مع من خلقه، ورزقه، وزوّجه، وأعطاه ذريّة .. ينكر الجميل ..

لا يجوز للمرأة هذه أن تبقى معه، إن بقيت أقرته على ما هو عليه، فمن كفر وبقيّت تحت عصمته؛ فيُخشى أن تكون مثله، لأن الرضى بالكفر كفر، والرضى بالزنى زنى، والرضى بالقتل قتل، قال تعالى عن اليهود {وقتلهم الأنبياء}، الّذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتلوا الأنبياء، لكن وصفهم بأنهم قتلة في الآية لأنهم رضوا بفعل أسلافهم، فعُدّوا منهم، قال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا عُملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ..) الحديث، فالإنسان قد يكون غائبا، وتُعمل المعاصي، ويرضى بها؛ فيكون معدودا منهم (من الذين اقترفوا القتل والزنى والفاحشة ..) وإن كان غائبا عنهم، كما كان البعض عند تفجير قنبلة يرضون بمن قُتلوا فيها، فهم معدودون من القتلة نفس الشيء ..

لذا لابد أن تسارع لفسخ العقد، وترفع أمرها إلى القاضي، والأصل إن قال هذا فعندها مدة العدة (حيضة واحدة)؛ إن لم يتب ويرجع؛ فعلاقته معها غير صحيحة، فاسدة شرعا ..
هذا من الناحية الفقهية، أما القضائية فقد يردّها، والأمر ليس عاديا لمن اتّقى.

إذا تاب حقيقة قبل فسخ العقد؛ ولا يُعلم عنه سوء؛ لأن كل توبة نصوح تكون بإنابة، وندم، وعدم الإصرار على الفعل، وبأن يستتبع ذلك بالعمل الصالح .. فإن كانت بهذا بعد توبة نصوح؛ تبقى معه، فالإنسان ما لم يبلغ الغرغرة تُقبل توبته إذا تاب، كذلك إذا لم ينزل العذاب، أو تطلع الشمس من مغربها؛ فالتوبة مقبولة بشرطها، أما إن وصل للغرغرة .. فلا تُقبل، أما وهو لا يزال صحيحا عاقلا وتاب، ورجع، وأناب، وأقلع .. فالله تعالى قال: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون}،  وفي الآية الأخرى قال: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا} الآية.

إذا هذا يتوب، ويرجع، ويعمل الحسنات، ويبدّل الموقع إن كان مع أشخاص يسبّون، وإن كان مع عوام يتركهم ويمشي إلى المساجد، والحلقات، ويظهر بعد ذلك منه الصلاح ..
👍2
2025/07/08 14:15:26
Back to Top
HTML Embed Code: