#جديد_مجالس_العلم_القبية
#السُّــؤال:
🎙️إمام مسجد عندنا يقول: نعتذر -لصاحب المغرب (يقصد سليمان الرحيلي)- حينما جلس مع الأشاعرة... وضرب مثالا بجلوس ابن باز مع القرضاوي، والألباني مع المخالفين، وبجلوسكم مع المخالفين في الجامعة كما يحصل في المناقشات ونحوه...
فما صحّةُ كلامه؟ وجزاكم اللّهُ خيرا
#الجواب:
▫️أوّلا فيه فرق بين بين جلوس الاسترضاء، وجلوس التعامل، وبين الجلوس الضّروري، وجلوس الإنكار...
▫️فقد يجلس الإنسان مع المخالف حتّی ينصحهُ أو يُنكِرَ عليه... وهذه تحمل علی ما فعله الشيخ ابن باز، وكذلك الشيخ الألباني...
▫️وهناك جلسة الاضطرار؛ حيث يجد الإنسان نفسهُ مضطرًّا
لمجالسة المخالف من دون أن يريد ؛ كأن يُصادف ذلك في طائرة مثلا؛ والطائرة فيها ربّما الخمور وفيها المتبرجات إلی غير ذلك من المنكرات... فجلوسهُ هنا اضطراري، فهو ليس راضٍ به، ماذا عساهُ أن يفعل؟! يُنكر ذلك، ويكون في حكم «إذا عُمِلت الخطيئة في الأرض»الحديث...
▫️كذلك ما يحدث في مناقشة الرّسائل في الجامعة فهي مجرد ضرورة لا أكثر، فيُناقش الرّسالة ولا يُثني علی المخالف، ثم بعد ذلك كلٌّ في طريقه...
▫️كذلك ما يحدث من منكرات في المدارس من الوقوف للعلم مثلا ، فيكون غير راضٍ بهذا الفعل ويمتثل حديث النبيّﷺ:"إذا عُمِلتِ الخطيئةُ في الأرض"
▫️أمّا جلسة الاسترضاء؛ فهي: أن يجلس علی وجه التّحابُب ويُثني علی المخالف، إلی غير ذلك... هذه تسمّی جلسة استرضاء وليس جلسة اضطرار.
▫️فلا بدّ أن يُفرّق بين هذه الصور، وأن تُفهم هذه المسائل وتُضبط.
#مجلس العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
[غداة يوم الجمعة: ٢٤ ربيع الأوّل ١٤٤٦ھ]
#السُّــؤال:
🎙️إمام مسجد عندنا يقول: نعتذر -لصاحب المغرب (يقصد سليمان الرحيلي)- حينما جلس مع الأشاعرة... وضرب مثالا بجلوس ابن باز مع القرضاوي، والألباني مع المخالفين، وبجلوسكم مع المخالفين في الجامعة كما يحصل في المناقشات ونحوه...
فما صحّةُ كلامه؟ وجزاكم اللّهُ خيرا
#الجواب:
▫️أوّلا فيه فرق بين بين جلوس الاسترضاء، وجلوس التعامل، وبين الجلوس الضّروري، وجلوس الإنكار...
▫️فقد يجلس الإنسان مع المخالف حتّی ينصحهُ أو يُنكِرَ عليه... وهذه تحمل علی ما فعله الشيخ ابن باز، وكذلك الشيخ الألباني...
▫️وهناك جلسة الاضطرار؛ حيث يجد الإنسان نفسهُ مضطرًّا
لمجالسة المخالف من دون أن يريد ؛ كأن يُصادف ذلك في طائرة مثلا؛ والطائرة فيها ربّما الخمور وفيها المتبرجات إلی غير ذلك من المنكرات... فجلوسهُ هنا اضطراري، فهو ليس راضٍ به، ماذا عساهُ أن يفعل؟! يُنكر ذلك، ويكون في حكم «إذا عُمِلت الخطيئة في الأرض»الحديث...
▫️كذلك ما يحدث في مناقشة الرّسائل في الجامعة فهي مجرد ضرورة لا أكثر، فيُناقش الرّسالة ولا يُثني علی المخالف، ثم بعد ذلك كلٌّ في طريقه...
▫️كذلك ما يحدث من منكرات في المدارس من الوقوف للعلم مثلا ، فيكون غير راضٍ بهذا الفعل ويمتثل حديث النبيّﷺ:"إذا عُمِلتِ الخطيئةُ في الأرض"
▫️أمّا جلسة الاسترضاء؛ فهي: أن يجلس علی وجه التّحابُب ويُثني علی المخالف، إلی غير ذلك... هذه تسمّی جلسة استرضاء وليس جلسة اضطرار.
▫️فلا بدّ أن يُفرّق بين هذه الصور، وأن تُفهم هذه المسائل وتُضبط.
#مجلس العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
[غداة يوم الجمعة: ٢٤ ربيع الأوّل ١٤٤٦ھ]
💥 جديد الفوائد 💥
مهم، يحتاجه الكثير.
سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس عن رجل أصاب يده طلاء ولم يزله.. وتوضّأ وصلى المغرب و العشاء.. !
فكان مما أجاب به للّه ما أفاد به:
"أقول إذا كانت البقعة يسيرة، ممكن لا يقال له أعد صلاتك. لأن الطّهارة الحكميّة غير الطّهارة الحسيّة..
النجاسة الحسّية ورد فيها الحديث.. ورد حديث أنه كان في أحد نعلي النبي صلّى عليه وسلم أذى.. ولم يكن يعلم.. فأخبره جبريل، فخلعهما.
فإذا لم يعلم بوجود النجاسة وصلى الصلوات جميعا فصلاته صحيحة لا يعيدها. نفس الشيء شيخ الإسلام قال من صلى في مقبرة ولم يعلم أنها مقبرة .. قال: هي صحيحة ولا يعيدها.
الطّهارة الحكميّة لابد من غسل جميع أعضاء الوضوء ولا يجوز له أن يترك لُمعة .. لأن في تركه هذا ورد نص:" ويل للأعقاب من النار. "
الغسل لابدّ أن يتمّ لكلّ عضو.. لا لبعضه. ولو وجد طلاء، فيجب عليه إزالته، إلا إذا كان يسيرا جدا.. فيحكم فيه بالغالب.. و إذا وجد وكان حاجبا مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فهذا العضو لم يتم غسله..
إذا كان العضو يتضرّر يجوز له الجمع بين الوضوء والتيمم.. لكن لا يجدي النسيان في الأفعال.. أما في التّروك فلا يضر.
الطهارة الحسية تدخل في باب التروك، أما الطهارة الحكمية ففي باب الافعال.. ونسيان غسل اليد شأنها كشأن الصلاة إذا ترك جزءا منها.. والجزء هذا يدخل في الركن.
الصوم مثلا يدخل في باب التروك.. بخلاف الأفعال إذا نسي منها شيئا فلا تصح تلك الماهية..
أما في ترتيب قضاء الصلوات، اختلفوا في القضاء، هل الترتيب واجب أو ليس بواجب ؟!
استدل من قال بالترتيب بحديث أن الني صلى اللّه عليه و سلم بقي من الظهر إلى أن أجلاهم اللّه إلى بعد المغرب.. فصلى بهم الظهر والعصر ثم المغرب.. استدلوا بهذا على الترتيب.. واستدلوا كذلك بحديث صلوا كما رايتموني أصلي..
ومنهم من يقول ليس بواجب.. لأنّ كلّ وقت مستقل عن غيره.. فإذا أدّى ماكانت الصلاة في ذلك الوقت أولى من غيره... يصلي الحاضرة ثم الباقي قضاء يأتي بها.. والأحسن الترتيب خروجا من الخلاف.. والعلم عند الله "
ونقله
من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
مهم، يحتاجه الكثير.
سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس عن رجل أصاب يده طلاء ولم يزله.. وتوضّأ وصلى المغرب و العشاء.. !
فكان مما أجاب به للّه ما أفاد به:
"أقول إذا كانت البقعة يسيرة، ممكن لا يقال له أعد صلاتك. لأن الطّهارة الحكميّة غير الطّهارة الحسيّة..
النجاسة الحسّية ورد فيها الحديث.. ورد حديث أنه كان في أحد نعلي النبي صلّى عليه وسلم أذى.. ولم يكن يعلم.. فأخبره جبريل، فخلعهما.
فإذا لم يعلم بوجود النجاسة وصلى الصلوات جميعا فصلاته صحيحة لا يعيدها. نفس الشيء شيخ الإسلام قال من صلى في مقبرة ولم يعلم أنها مقبرة .. قال: هي صحيحة ولا يعيدها.
الطّهارة الحكميّة لابد من غسل جميع أعضاء الوضوء ولا يجوز له أن يترك لُمعة .. لأن في تركه هذا ورد نص:" ويل للأعقاب من النار. "
الغسل لابدّ أن يتمّ لكلّ عضو.. لا لبعضه. ولو وجد طلاء، فيجب عليه إزالته، إلا إذا كان يسيرا جدا.. فيحكم فيه بالغالب.. و إذا وجد وكان حاجبا مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فهذا العضو لم يتم غسله..
إذا كان العضو يتضرّر يجوز له الجمع بين الوضوء والتيمم.. لكن لا يجدي النسيان في الأفعال.. أما في التّروك فلا يضر.
الطهارة الحسية تدخل في باب التروك، أما الطهارة الحكمية ففي باب الافعال.. ونسيان غسل اليد شأنها كشأن الصلاة إذا ترك جزءا منها.. والجزء هذا يدخل في الركن.
الصوم مثلا يدخل في باب التروك.. بخلاف الأفعال إذا نسي منها شيئا فلا تصح تلك الماهية..
أما في ترتيب قضاء الصلوات، اختلفوا في القضاء، هل الترتيب واجب أو ليس بواجب ؟!
استدل من قال بالترتيب بحديث أن الني صلى اللّه عليه و سلم بقي من الظهر إلى أن أجلاهم اللّه إلى بعد المغرب.. فصلى بهم الظهر والعصر ثم المغرب.. استدلوا بهذا على الترتيب.. واستدلوا كذلك بحديث صلوا كما رايتموني أصلي..
ومنهم من يقول ليس بواجب.. لأنّ كلّ وقت مستقل عن غيره.. فإذا أدّى ماكانت الصلاة في ذلك الوقت أولى من غيره... يصلي الحاضرة ثم الباقي قضاء يأتي بها.. والأحسن الترتيب خروجا من الخلاف.. والعلم عند الله "
ونقله
من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
#صيام_ألأيام_البيض
✍🏻سبب تسمية الأيام البيض
الثلاثة أيام البيض أطلق عليهن ذاك الوصف لبياض القمر في لياليهن
✍🏻 صيام الثلاثة أيام البيض سنة مؤكدة عن النبي "صلى الله عليه وسلم"، وصيامها كصيام الدهر كله.
✍🏻فضل صوم ثلاث أيام من كل شهر:
🌹 عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله" متفق عليه
🌹 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي "صلى الله عليه وسلم" بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه
🌹وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله "
رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 1159 ) .
🌹وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صمت شيئًا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي ( 761 ) والنسائي ( 2424 ) . والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني في " إرواء الغليل " ( 947 )
✍🏻سبب تسمية الأيام البيض
الثلاثة أيام البيض أطلق عليهن ذاك الوصف لبياض القمر في لياليهن
✍🏻 صيام الثلاثة أيام البيض سنة مؤكدة عن النبي "صلى الله عليه وسلم"، وصيامها كصيام الدهر كله.
✍🏻فضل صوم ثلاث أيام من كل شهر:
🌹 عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله" متفق عليه
🌹 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي "صلى الله عليه وسلم" بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه
🌹وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله "
رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 1159 ) .
🌹وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صمت شيئًا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي ( 761 ) والنسائي ( 2424 ) . والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني في " إرواء الغليل " ( 947 )
﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا صَلّوا عَلَيهِ وَسَلِّموا تَسليمًا ﴾
♥️﷽
{إنَ الُلُُه وَمٌلُائكِةِ يَصّلُوَنَ ْعلُيَ الُنَبّيَ يَاايَُْها الُذَيَنَ امٌنَوَ صّلُوَ وَسِلُمٌوَ ْعلُيَُه تْسِلُيَمٌا}
ﷺ 🍀🍁
صلُو كثيراً على خير البشر "اللهُم صلً وسلم على نبينا محمد"🌿
اللهم صلي وسلم وبارك علي اشرف الخلق سيدنا محمد وعلي آله وصحبه اجمعين
🌿🤍
{إنَ الُلُُه وَمٌلُائكِةِ يَصّلُوَنَ ْعلُيَ الُنَبّيَ يَاايَُْها الُذَيَنَ امٌنَوَ صّلُوَ وَسِلُمٌوَ ْعلُيَُه تْسِلُيَمٌا}
ﷺ 🍀🍁
صلُو كثيراً على خير البشر "اللهُم صلً وسلم على نبينا محمد"🌿
اللهم صلي وسلم وبارك علي اشرف الخلق سيدنا محمد وعلي آله وصحبه اجمعين
🌿🤍
💥 جديد الفتاوى 💥
#قتل٠النّفس.
سئل فضيلة الشيخ فركوس بعد خطبة الجمعة، اليوم، عن رجل يسرقه سارق له قرابة معه.. وهذا السارق يتبجّح بهذه السرقة ويعلنها.. وأن المسروق لا يقدر أن يفعل معه أي شيء.
ألقى المسروق على السارق القبض وضربه ضربا مبرحا ودخل بسبب ذلك المستشفى لخمسة عشر يوما.. ثم مات. هو يسأل هل عليه دية وصيام شهرين ؟!
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه اللّه:
" كان الواجب عليه أن يبلغ عليه.. مادام أن الرجل السارق يسمعه الناس، فالأصل أن يأخذ هذه الشهادة، والتي هي باقراره.. والإقرار سيّد الأدلة .. فكان عليه أن يبلغ هذه الجهات لتكبح من عدوانيته. هذا أولا..
لكن هو رأى أن يؤدّبه .. حتى لا يرجع بعده إلى السّرقة... لكن نظرا لضعفه، أو وقع الضرب هذا على مقتل فمات.. هذا الرّجل لا نعدّه قاتلا قتلا عمدا.. لأن نيّة الإجرام لم تكن.. نيّة الجناية لم تكن متوفّره.. ضربه فمات. هذا مثل الراقي الذي يظن برجل به جن، فيريد أن يخرجه بالضرب فيسقط عليه ضربا مبرحا فيموت.. خاصة إن كانت بُنيته ضعيفة.. فهذا يلزمه دية وصيام شهرين متتباعين.. لأنه قتل رجلا مسلما.
الدّية حق للّه.. والأصل أن يعتق رقبة ولكن هي الآن غير موجودة.. فآل اليه الأمر إلى الصّيام .. اذا استطاع صيام رمضان.. فيصوم شهرين..
الدية تقوم عليه العاقلة .. وهي غير متواجدة الآن لتفكك الأسر .. إلا إسميا .. العشائر غير موجودة.
الأصل ان يقوم بها الجاني.. إذا لم يستطع فبيت المسلمين.
أو يتفاوض مع أهله .. فيفرضوا عليه مقدارا يقدر عليه..
والدّية مائة إبل.. تكون مغلظة.. التقويم يكون بالابل...الناقة الواحدة إن كانت حقّة.. تكون أكثر لحما وبأعلى قيمة.. أما غير المغلظة.. فتكون بنتا لبونا.. وهي أقل منها وزنا و أقل شأنا.. لا تستحق الركوب.. سميت هكذا لأنها لا تستحق الركوب.
بهذا تكون حوالي عشرين مليون.. يعني زوج ملاير. وهذا ثمن في الغالب لا يقدر عليه.
يتّفق مع الأولياء.. إن سامحوه.. ليس عليه شيء.. إن لم يسامحوه وفرضوا عليه مالا يدخل تحت قدرته.. فإنه والحال هذه يقوم بتسديده، إما دفعة واحدة أو على دفعات.. حتى يخرج ممّا لزمه.
يبقى له صيام شهرين.. ليس في وسطها عيد ولا شيء ليلّا يقطعها..
عليه أن يدرك أنّ هذه المسائل لا تتأتّى من منطلق الغضب.. فهو آفّة..
وقد قال ابن القيم رحمه اللّه في قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرّم اللّه.. قال سببها الغضب ابتداء.. لأنه يجرّه إلى القتل أو الضّرب المبرح..
والعلم عند اللًه. "
ونقله
بعد خطبة الجمعة
01 ربيع الثاني 1446
04 أكتوبر 2024
محبّ الشيخ فركوس
#قتل٠النّفس.
سئل فضيلة الشيخ فركوس بعد خطبة الجمعة، اليوم، عن رجل يسرقه سارق له قرابة معه.. وهذا السارق يتبجّح بهذه السرقة ويعلنها.. وأن المسروق لا يقدر أن يفعل معه أي شيء.
ألقى المسروق على السارق القبض وضربه ضربا مبرحا ودخل بسبب ذلك المستشفى لخمسة عشر يوما.. ثم مات. هو يسأل هل عليه دية وصيام شهرين ؟!
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه اللّه:
" كان الواجب عليه أن يبلغ عليه.. مادام أن الرجل السارق يسمعه الناس، فالأصل أن يأخذ هذه الشهادة، والتي هي باقراره.. والإقرار سيّد الأدلة .. فكان عليه أن يبلغ هذه الجهات لتكبح من عدوانيته. هذا أولا..
لكن هو رأى أن يؤدّبه .. حتى لا يرجع بعده إلى السّرقة... لكن نظرا لضعفه، أو وقع الضرب هذا على مقتل فمات.. هذا الرّجل لا نعدّه قاتلا قتلا عمدا.. لأن نيّة الإجرام لم تكن.. نيّة الجناية لم تكن متوفّره.. ضربه فمات. هذا مثل الراقي الذي يظن برجل به جن، فيريد أن يخرجه بالضرب فيسقط عليه ضربا مبرحا فيموت.. خاصة إن كانت بُنيته ضعيفة.. فهذا يلزمه دية وصيام شهرين متتباعين.. لأنه قتل رجلا مسلما.
الدّية حق للّه.. والأصل أن يعتق رقبة ولكن هي الآن غير موجودة.. فآل اليه الأمر إلى الصّيام .. اذا استطاع صيام رمضان.. فيصوم شهرين..
الدية تقوم عليه العاقلة .. وهي غير متواجدة الآن لتفكك الأسر .. إلا إسميا .. العشائر غير موجودة.
الأصل ان يقوم بها الجاني.. إذا لم يستطع فبيت المسلمين.
أو يتفاوض مع أهله .. فيفرضوا عليه مقدارا يقدر عليه..
والدّية مائة إبل.. تكون مغلظة.. التقويم يكون بالابل...الناقة الواحدة إن كانت حقّة.. تكون أكثر لحما وبأعلى قيمة.. أما غير المغلظة.. فتكون بنتا لبونا.. وهي أقل منها وزنا و أقل شأنا.. لا تستحق الركوب.. سميت هكذا لأنها لا تستحق الركوب.
بهذا تكون حوالي عشرين مليون.. يعني زوج ملاير. وهذا ثمن في الغالب لا يقدر عليه.
يتّفق مع الأولياء.. إن سامحوه.. ليس عليه شيء.. إن لم يسامحوه وفرضوا عليه مالا يدخل تحت قدرته.. فإنه والحال هذه يقوم بتسديده، إما دفعة واحدة أو على دفعات.. حتى يخرج ممّا لزمه.
يبقى له صيام شهرين.. ليس في وسطها عيد ولا شيء ليلّا يقطعها..
عليه أن يدرك أنّ هذه المسائل لا تتأتّى من منطلق الغضب.. فهو آفّة..
وقد قال ابن القيم رحمه اللّه في قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرّم اللّه.. قال سببها الغضب ابتداء.. لأنه يجرّه إلى القتل أو الضّرب المبرح..
والعلم عند اللًه. "
ونقله
بعد خطبة الجمعة
01 ربيع الثاني 1446
04 أكتوبر 2024
محبّ الشيخ فركوس
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الثلاثاء ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ)
س: في مسألة الكفر العملي والكفر الاعتقادي ..
ج:
"الكفر الاعتقادي إما يكون أصيلا فيه، أو يخرج صاحبه بالرّدة إلى الكفر.
والكفر العملي بأن يعمل عمل الكفار؛ ولكن ليس بكافر ..
مثلا: عملهم يصدّون عن سبيل الله، ولا يريدون أن يعلو الإسلام، ولا يحبون أن تُبنى المساجد، ولا أن يتعلّم الناس الخير، ويقفون بالمرصاد لأي داعية يدعو إلى الخير ويرشد إليه، ولا يحبون ذهاب الناس للحج، ويمنعونهم إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا ..
قد تجد من المسلمين من يفعل ذلك، ويصدّ عن ذكر الله، وعن الحج، كما قال تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ..} الآية، وآيات الصد كثيرة في القرآن.
كذلك تجد أهل الكفر (خاصة أهل النفاق) يريدون أن يفرقوا بين المسلمين؛ بإنشاء مساجد ضرار، وملاهي، وملاعب .. ليصدّوهم عن المساجد، والحلق .. وتجد مسلمين يفعلون هذا أيضا.
فنقول أنهم قد يفعلونها بعفوية؛ وليس لهم أمر الصدّ .. ونقول أنهم عملوا عمل أهل الكفر لكن ليسوا بكافرين.
مثله مثل النفاق، المنافق إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، واذا ائتمن خان، لكن قد تجد هذه الخصال في مسلم يبطن الإسلام، لكن له خصال المنافقين، يعِد ويخلف، يخون الأمانة، يفجر في الخصومة .. نقول أن هذا نفاق عملي، بمعنى أنه يُبطن الإيمان لكنه في أعماله يأتي ببعض خصال المنافقين، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (آية المنافق ثلاث ..) الحديث، وفي الحديث الآخر: (أربع من كنّ فيه ..) الحديث.
النفاق الاعتقادي أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وعنده هذه الخصال، فيقول أؤمن بالله، ولكن بداخله كاذب غير صادق، قال تعالى: {إذا جاءك المنافقون ..} الآية، يكذبون لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ..
الكفر العملي أن يكون الإنسان مسلما، لكن قد يعمل عمل الكفار، غالبا يحاربون الدين .. وهو قد يحاربه من حيث يعلم أو لا يعلم، فنقول هذه الخصلة لا تجوز، مثلا تجد إنسانا أو جهة .. يمنع الناس من حِلق الذِّكر بدعوى أن فيه تجمعات غير سليمة، لكنه يعمل على تقويض الدين وعدم نشره، في حين أن الله تعالى يأمر بنشر الدين وتعليمه .. وهذا يعمل على طمسه، والتضييق عليه .. فهذا عمل الكفار هذا عَمِل عَمَل الكفار، يضيّقون على مجالس الدين حتى لا يظهر، ويُطمس، وتتركه الناس شيئا فشيئا .. هؤلاء يعملون عمل أهل الكفر؛ لكن ليسوا بكافرين.
تجد أيضا الأب يمنع ابنه الذي يريد الذهاب إلى المسجد، ويقول له صلّ في البيت .. فهذا صدّ أو لا؟! نعم صدّ، وهذا لا يكون كافرا به، ويقول له صلّ في البيت على أساس أنه لم يفعل شيئا .. لكن هو مخالف ..
هذا العمل من عمل أهل الكفر؛ ولا يجوز لنا سلوك سبيلهم، ولا اقتفاء أثرهم .. فإن فعلنا فإنّا ظالمون، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لتتبعن سنن من كان قبلكم ..) الحديث، اليهود والنصارى كفار، وهؤلاء يسلكون طريقهم في ملبسهم، ومشربهم، وصدّهم عن دين الله، ينطبعون بطباعهم .. وقد حذّر النّبي -صلى الله عليه وسلم- من ذلك، فإن فعلوا نقول أنهم فَعلوا فِعل الكفر، وانطبعوا بطباعهم .. لكن لا نقول أنهم كفار ما لم تكن مؤشرات على كفرهم.
• سبّ الله تعالى مبني على ماذا؟!
مبني على عمل القلب، وعمله هذا عمل داخلي باطني؛ وهو التعظيم والمحبة، فالإيمان قول وعمل:
- قول القلب: التصديق والإقرار، وقول اللسان تابع له.
- وعمل القلب: التعظيم والمحبة، وعمل الجوارح تابع له.
نحن نستدلّ بما يسمّى بقياس الدلالة على أن السابّ لله غير معظم ولا محب له، لما فيه من إهانة وتنقيص من جلاله وعزتّه سبحانه وتعالى بالسبّ والشّتم.
إذا كان الاستهزاء دون السب يُخرج صاحبه من دائرة الإسلام فالسبّ من باب أولى .. في الآية: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ..} الآية، فالذي يتّخذ الأنبياء والرسل، والدين هزؤا معناه أنه غير معظّم ولا محب، فالمحب لمن يحبّ مطيع، وهذا جاء عكس ذلك، واتّخذه هزوا ولعبا؛ فكان فيه المؤشّر على عدم التعظيم المخرج عن دين الإسلام.
تارة يتخذه لعبا لكن لا يخرج من الإسلام فهو بحسبه.
رجل طلّق زوجته ١٠٠ مرة بلفظ واحد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) الحديث.
الطلاق -وهو داخل في الدين يلتزمه الشخص- اتّخذوه لعبا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ساخطا على هذا الفعل، لكن الرجل لم يخرج من دائرة الإسلام رغم أن هذا من فعل الكفار الذين اتّخذوا دينهم لهوا ولعبا.
وفيه ما يخرج من دائرة الإسلام إذا كان فيه نقص للتعظيم والمحبة؛ وهما العنصران الأساسيان لعمل القلب، فإن انتفى عمل القلب انتفى معه الإيمان."
س: في مسألة الكفر العملي والكفر الاعتقادي ..
ج:
"الكفر الاعتقادي إما يكون أصيلا فيه، أو يخرج صاحبه بالرّدة إلى الكفر.
والكفر العملي بأن يعمل عمل الكفار؛ ولكن ليس بكافر ..
مثلا: عملهم يصدّون عن سبيل الله، ولا يريدون أن يعلو الإسلام، ولا يحبون أن تُبنى المساجد، ولا أن يتعلّم الناس الخير، ويقفون بالمرصاد لأي داعية يدعو إلى الخير ويرشد إليه، ولا يحبون ذهاب الناس للحج، ويمنعونهم إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا ..
قد تجد من المسلمين من يفعل ذلك، ويصدّ عن ذكر الله، وعن الحج، كما قال تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ..} الآية، وآيات الصد كثيرة في القرآن.
كذلك تجد أهل الكفر (خاصة أهل النفاق) يريدون أن يفرقوا بين المسلمين؛ بإنشاء مساجد ضرار، وملاهي، وملاعب .. ليصدّوهم عن المساجد، والحلق .. وتجد مسلمين يفعلون هذا أيضا.
فنقول أنهم قد يفعلونها بعفوية؛ وليس لهم أمر الصدّ .. ونقول أنهم عملوا عمل أهل الكفر لكن ليسوا بكافرين.
مثله مثل النفاق، المنافق إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، واذا ائتمن خان، لكن قد تجد هذه الخصال في مسلم يبطن الإسلام، لكن له خصال المنافقين، يعِد ويخلف، يخون الأمانة، يفجر في الخصومة .. نقول أن هذا نفاق عملي، بمعنى أنه يُبطن الإيمان لكنه في أعماله يأتي ببعض خصال المنافقين، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (آية المنافق ثلاث ..) الحديث، وفي الحديث الآخر: (أربع من كنّ فيه ..) الحديث.
النفاق الاعتقادي أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وعنده هذه الخصال، فيقول أؤمن بالله، ولكن بداخله كاذب غير صادق، قال تعالى: {إذا جاءك المنافقون ..} الآية، يكذبون لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ..
الكفر العملي أن يكون الإنسان مسلما، لكن قد يعمل عمل الكفار، غالبا يحاربون الدين .. وهو قد يحاربه من حيث يعلم أو لا يعلم، فنقول هذه الخصلة لا تجوز، مثلا تجد إنسانا أو جهة .. يمنع الناس من حِلق الذِّكر بدعوى أن فيه تجمعات غير سليمة، لكنه يعمل على تقويض الدين وعدم نشره، في حين أن الله تعالى يأمر بنشر الدين وتعليمه .. وهذا يعمل على طمسه، والتضييق عليه .. فهذا عمل الكفار هذا عَمِل عَمَل الكفار، يضيّقون على مجالس الدين حتى لا يظهر، ويُطمس، وتتركه الناس شيئا فشيئا .. هؤلاء يعملون عمل أهل الكفر؛ لكن ليسوا بكافرين.
تجد أيضا الأب يمنع ابنه الذي يريد الذهاب إلى المسجد، ويقول له صلّ في البيت .. فهذا صدّ أو لا؟! نعم صدّ، وهذا لا يكون كافرا به، ويقول له صلّ في البيت على أساس أنه لم يفعل شيئا .. لكن هو مخالف ..
هذا العمل من عمل أهل الكفر؛ ولا يجوز لنا سلوك سبيلهم، ولا اقتفاء أثرهم .. فإن فعلنا فإنّا ظالمون، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لتتبعن سنن من كان قبلكم ..) الحديث، اليهود والنصارى كفار، وهؤلاء يسلكون طريقهم في ملبسهم، ومشربهم، وصدّهم عن دين الله، ينطبعون بطباعهم .. وقد حذّر النّبي -صلى الله عليه وسلم- من ذلك، فإن فعلوا نقول أنهم فَعلوا فِعل الكفر، وانطبعوا بطباعهم .. لكن لا نقول أنهم كفار ما لم تكن مؤشرات على كفرهم.
• سبّ الله تعالى مبني على ماذا؟!
مبني على عمل القلب، وعمله هذا عمل داخلي باطني؛ وهو التعظيم والمحبة، فالإيمان قول وعمل:
- قول القلب: التصديق والإقرار، وقول اللسان تابع له.
- وعمل القلب: التعظيم والمحبة، وعمل الجوارح تابع له.
نحن نستدلّ بما يسمّى بقياس الدلالة على أن السابّ لله غير معظم ولا محب له، لما فيه من إهانة وتنقيص من جلاله وعزتّه سبحانه وتعالى بالسبّ والشّتم.
إذا كان الاستهزاء دون السب يُخرج صاحبه من دائرة الإسلام فالسبّ من باب أولى .. في الآية: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ..} الآية، فالذي يتّخذ الأنبياء والرسل، والدين هزؤا معناه أنه غير معظّم ولا محب، فالمحب لمن يحبّ مطيع، وهذا جاء عكس ذلك، واتّخذه هزوا ولعبا؛ فكان فيه المؤشّر على عدم التعظيم المخرج عن دين الإسلام.
تارة يتخذه لعبا لكن لا يخرج من الإسلام فهو بحسبه.
رجل طلّق زوجته ١٠٠ مرة بلفظ واحد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) الحديث.
الطلاق -وهو داخل في الدين يلتزمه الشخص- اتّخذوه لعبا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ساخطا على هذا الفعل، لكن الرجل لم يخرج من دائرة الإسلام رغم أن هذا من فعل الكفار الذين اتّخذوا دينهم لهوا ولعبا.
وفيه ما يخرج من دائرة الإسلام إذا كان فيه نقص للتعظيم والمحبة؛ وهما العنصران الأساسيان لعمل القلب، فإن انتفى عمل القلب انتفى معه الإيمان."
سماعُ الأغانِي يُقوّي السّحر والمسّ .
الشيخ ابن تَيمِية رحمه الله
(مجموع الفتاوى11/259)
الشيخ ابن تَيمِية رحمه الله
(مجموع الفتاوى11/259)
📌يـسرنا ان نـقدم الـيكم قنواتنا :
📌 دُرر المجدد محمد علي فركوس حفظه الله
https://www.tg-me.com/Moonotheism
📌قناتنا الثانية (على التلجرام) :
https://www.tg-me.com/aabou_Maryam
📌قناتنا على اليوتيوب :
https://www.youtube.com/@user-sc1fm1be9p
رابط حساب الصراحة :
http://101514420942888167413.sarhne.com
#محبكم_أبو_دانيال...
📌 دُرر المجدد محمد علي فركوس حفظه الله
https://www.tg-me.com/Moonotheism
📌قناتنا الثانية (على التلجرام) :
https://www.tg-me.com/aabou_Maryam
📌قناتنا على اليوتيوب :
https://www.youtube.com/@user-sc1fm1be9p
رابط حساب الصراحة :
http://101514420942888167413.sarhne.com
#محبكم_أبو_دانيال...
Telegram
دُرَر الْمُجَدَّد مُحَمَّدٌ عَلِيُّ فركوس
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»
-تـهـتم هـذه الـقنـاة بـتفريغ ونشر درر العلامة فــركوس حـفظه الله مــن مجالسه و مـوقـعه الأصـلي 🌐
(القناة ليست رسمية للشيخ)
-سائلين المـولى عزوجل التوفيق والسداد
-جـعلـها الله حجـة لـنا لا عـلينا.
-تـهـتم هـذه الـقنـاة بـتفريغ ونشر درر العلامة فــركوس حـفظه الله مــن مجالسه و مـوقـعه الأصـلي 🌐
(القناة ليست رسمية للشيخ)
-سائلين المـولى عزوجل التوفيق والسداد
-جـعلـها الله حجـة لـنا لا عـلينا.
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الثلاثاء ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ)
س: في الجمع بين حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ١٠ ركعات وحديث أم حبيبة أنه كان يصلي ١٢ ركعة ..
ج:
"قد يجمع بين الأمرين بالتنوّع، فتارة يفعل هذا وتارة هذا؛ لبيان أنه يجوز هذا ويجوز هذا. لكن دائما الأعلى يكون أفضل، والتقرب بالعبادة يكون أزيد.
ثبت التوضّؤ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاث مرات ثلاث مرات، فإن فعله الإنسان مرة أجزأه، خاصة إذا كان الماء قليلا، ويحتاج الباقي للشرب، فيستعمله للوضوء مرة مرة، ويجوز مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، لكن ثلاث مرات أحسن، وقد يكون الأحسن مرة إذا احتاج إلى الماء، وقد يكون مرتين أحسن؛ بحسبه؛ لكن كلها تجوز.
في الأذكار كذلك ثبت ٣٣ سبحان الله، و٣٣ الحمد لله و٣٣ الله أكبر، ولا إله إلا الله.
ورد أيضا ٣٣ سبحان الله، و٣٣ الحمد لله، و٣٤ الله أكبر، وثبت ١٠ - ١٠ .. هذه كلها بالتنوع، تارة هذا، وتاره أخرى، خاصة إذا كان ربما ذا حاجة، ويخرج سريعا؛ فيقتصر على ١٠ أو يؤديها في الطريق، والجمع بينهما بالتنوع.
كذلك ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا انصرف من صلاته انصرف عن يمينه، وثبت أنه انصرف عن شماله، كما في حديث ابن مسعود، وحديث أنس، فيُجمع بينهما بالتنوع، فيجوز للإمام أن ينصرف عن يمينه تارة وعن شماله أخرى.
فإن انصرف عن يمينه نقول أنه أصاب السنة، وكذلك إذا انصرف عن شماله، لكن على سبيل التنويع، أما أن يقول قائل أنه لا يجوز أن ينصرف عن شماله فلا.
ينوّع؛ تارة هذه وتارة أخرى، وفيه جمع تخصيص، وهناك أنواع كثيرة من الجمع، ففيه جمع يحمل الوجوب على الندب، وجمع يحمل التحريم على الكراهة، وغيرها .. والعلم عند الله."
س: في الجمع بين حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ١٠ ركعات وحديث أم حبيبة أنه كان يصلي ١٢ ركعة ..
ج:
"قد يجمع بين الأمرين بالتنوّع، فتارة يفعل هذا وتارة هذا؛ لبيان أنه يجوز هذا ويجوز هذا. لكن دائما الأعلى يكون أفضل، والتقرب بالعبادة يكون أزيد.
ثبت التوضّؤ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاث مرات ثلاث مرات، فإن فعله الإنسان مرة أجزأه، خاصة إذا كان الماء قليلا، ويحتاج الباقي للشرب، فيستعمله للوضوء مرة مرة، ويجوز مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، لكن ثلاث مرات أحسن، وقد يكون الأحسن مرة إذا احتاج إلى الماء، وقد يكون مرتين أحسن؛ بحسبه؛ لكن كلها تجوز.
في الأذكار كذلك ثبت ٣٣ سبحان الله، و٣٣ الحمد لله و٣٣ الله أكبر، ولا إله إلا الله.
ورد أيضا ٣٣ سبحان الله، و٣٣ الحمد لله، و٣٤ الله أكبر، وثبت ١٠ - ١٠ .. هذه كلها بالتنوع، تارة هذا، وتاره أخرى، خاصة إذا كان ربما ذا حاجة، ويخرج سريعا؛ فيقتصر على ١٠ أو يؤديها في الطريق، والجمع بينهما بالتنوع.
كذلك ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا انصرف من صلاته انصرف عن يمينه، وثبت أنه انصرف عن شماله، كما في حديث ابن مسعود، وحديث أنس، فيُجمع بينهما بالتنوع، فيجوز للإمام أن ينصرف عن يمينه تارة وعن شماله أخرى.
فإن انصرف عن يمينه نقول أنه أصاب السنة، وكذلك إذا انصرف عن شماله، لكن على سبيل التنويع، أما أن يقول قائل أنه لا يجوز أن ينصرف عن شماله فلا.
ينوّع؛ تارة هذه وتارة أخرى، وفيه جمع تخصيص، وهناك أنواع كثيرة من الجمع، ففيه جمع يحمل الوجوب على الندب، وجمع يحمل التحريم على الكراهة، وغيرها .. والعلم عند الله."
و في يوم الجمعة.. لا تنسوا الاكثار من الصلاة و السلام على رسول الله.
الفتوى رقم: ٩٢
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف
في حكم القرض المشروط
السؤال:
رجلٌ اقترض مِنْ آخَرَ مبلغًا ليَستثمِرَه في تجارةٍ، وشَرَطَ على نفسِه أَنْ يُعْطِيَ الْمُقْرِضَ نسبةً مِنَ الربحِ، فهل هذا جائزٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا أُبْرِمَ الاتِّفاقُ بينهما ابتداءً على أَنْ يُعطِيَه منفعةً أو ربحًا فهو ربًا محرَّمٌ شرعًا؛ لأنَّ المنفعةَ مشروطةٌ مِنَ المُقْرِضِ أو في حكمِ المشروطة، وهذا ما يُعْرَفُ برِبَا الديونِ المتعلِّقِ بالذِّمَمِ المتمثِّلِ في قاعدةِ: «أَنْظِرْنِي أَزِدْكَ»، فتحريمُه تحريمُ مقاصدَ كما قرَّره ابنُ القيِّمِ ـ رحمه الله ـ. وكُلُّ الآياتِ القرآنيةِ الواردةِ في تحريمِ الرِّبَا إنما نزلَتْ في هذه الصورةِ مِنْ صُوَرِ الرِّبا المحرَّم، أمَّا إذا لم يَشترِطْ المُقرِضُ عليه ربحًا أو منفعةً فعند حلولِ وقت الوفاء بالدَّيْن، وأراد المقترِضُ مِنْ طِيبِ نفسِه أَنْ يُجازِيَه على معروفِه ويقضِيَ دَيْنَه بالإحسان؛ فإنَّ ذلك جائزٌ ويُعَدُّ تبرُّعًا مِنَ المستقرِضِ، سواءٌ كان في الصفةِ أو المقدارِ أو العددِ، ويدلُّ عليه ما رواه مسلمٌ مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: «لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا»، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»» (١)، وفي روايةِ البخاريِّ ومسلمٍ مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي»(٢)، وفي الحديثِ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»(٣).
أمَّا حديثُ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»(٤) وإنْ كان ساقِطَ الإسنادِ على ما ذَكَره ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ إلَّا أنَّ المعنيَّ بالتحريمِ يظهر فيما إذا كان نفعُ القرضِ مشروطًا ابتداءً أو متعارَفًا عليه كسَبْقِ اتِّفاقٍ بين المُقرِضِ والمُقترِضِ؛ جمعًا وتوفيقًا بين الأدلَّة.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠٠) مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه. وأخرج نحوَه البخاريُّ في «الاستقراض وأداء الديون» باب: هل يُعطى أكبرَ مِنْ سنِّه؟ (٢٣٩٢)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠١) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصّلاة» باب الصلاة إذا قَدِم مِنْ سفرٍ (٤٤٣)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧١٥)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ عطيَّةِ مَنْ سأل بالله (١٦٧٢)، والنسائيُّ في «الزكاة» بابُ مَنْ سأل بالله عزَّ وجلَّ (٢٥٦٧)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٠٠)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٨/ ٦٣)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٤) وفي «صحيح الجامع» (٦٠٢١).
(٤) أخرجه البغويُّ في «حديث العلاء بنِ مسلم» (ق١٠/ ٢)، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وضعَّفه الشيخ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٣٥) رقم: (١٣٩٨) و«ضعيف الجامع» (٤٢٤٤).
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف
في حكم القرض المشروط
السؤال:
رجلٌ اقترض مِنْ آخَرَ مبلغًا ليَستثمِرَه في تجارةٍ، وشَرَطَ على نفسِه أَنْ يُعْطِيَ الْمُقْرِضَ نسبةً مِنَ الربحِ، فهل هذا جائزٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا أُبْرِمَ الاتِّفاقُ بينهما ابتداءً على أَنْ يُعطِيَه منفعةً أو ربحًا فهو ربًا محرَّمٌ شرعًا؛ لأنَّ المنفعةَ مشروطةٌ مِنَ المُقْرِضِ أو في حكمِ المشروطة، وهذا ما يُعْرَفُ برِبَا الديونِ المتعلِّقِ بالذِّمَمِ المتمثِّلِ في قاعدةِ: «أَنْظِرْنِي أَزِدْكَ»، فتحريمُه تحريمُ مقاصدَ كما قرَّره ابنُ القيِّمِ ـ رحمه الله ـ. وكُلُّ الآياتِ القرآنيةِ الواردةِ في تحريمِ الرِّبَا إنما نزلَتْ في هذه الصورةِ مِنْ صُوَرِ الرِّبا المحرَّم، أمَّا إذا لم يَشترِطْ المُقرِضُ عليه ربحًا أو منفعةً فعند حلولِ وقت الوفاء بالدَّيْن، وأراد المقترِضُ مِنْ طِيبِ نفسِه أَنْ يُجازِيَه على معروفِه ويقضِيَ دَيْنَه بالإحسان؛ فإنَّ ذلك جائزٌ ويُعَدُّ تبرُّعًا مِنَ المستقرِضِ، سواءٌ كان في الصفةِ أو المقدارِ أو العددِ، ويدلُّ عليه ما رواه مسلمٌ مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: «لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا»، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»» (١)، وفي روايةِ البخاريِّ ومسلمٍ مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي»(٢)، وفي الحديثِ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»(٣).
أمَّا حديثُ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»(٤) وإنْ كان ساقِطَ الإسنادِ على ما ذَكَره ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ إلَّا أنَّ المعنيَّ بالتحريمِ يظهر فيما إذا كان نفعُ القرضِ مشروطًا ابتداءً أو متعارَفًا عليه كسَبْقِ اتِّفاقٍ بين المُقرِضِ والمُقترِضِ؛ جمعًا وتوفيقًا بين الأدلَّة.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠٠) مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه. وأخرج نحوَه البخاريُّ في «الاستقراض وأداء الديون» باب: هل يُعطى أكبرَ مِنْ سنِّه؟ (٢٣٩٢)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠١) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصّلاة» باب الصلاة إذا قَدِم مِنْ سفرٍ (٤٤٣)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧١٥)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ عطيَّةِ مَنْ سأل بالله (١٦٧٢)، والنسائيُّ في «الزكاة» بابُ مَنْ سأل بالله عزَّ وجلَّ (٢٥٦٧)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٠٠)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٨/ ٦٣)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٤) وفي «صحيح الجامع» (٦٠٢١).
(٤) أخرجه البغويُّ في «حديث العلاء بنِ مسلم» (ق١٠/ ٢)، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وضعَّفه الشيخ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٣٥) رقم: (١٣٩٨) و«ضعيف الجامع» (٤٢٤٤).
الفتوى رقم: ١٠٠٦
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم اغتسال المرأة خارجَ بيتها
السـؤال:
ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو تُصيبها جنابةٌ وهي في محلٍّ بعيدٍ عن مقرِّ سكناها، ويوجد به حمَّامٌ منفردٌ، وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة من الصلاة ليتسنَّى لها الرجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سمعت أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها -والحال هذه- أن تتيمَّم وتصلي؟ أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتها؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأةُ كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : ١٠٣]، أي: أجلاً محدَّدًا لا يجوز تجاوزه إلاَّ لعذر، ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صِحَّة الصلاة، فإن كان لها حمامٌ منفرد مأمونٌ في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامَّة أو الشعبية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ في الحمامات الجماعية غالبًا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء.
هذا، واغتسال المرأة معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسُنَّة الإحرام في الحجِّ والعمرة على وجه الاستحباب ‑وهي في سفرها‑ فمن بابٍ أولى إذا كان الغسل في حقِّها واجبًا.
أمَّا حديث: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى ويدخل في النهي ‑أيضًا‑ نزع الثياب في الحمّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستُّر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرِّك به شهوته، ويطمع في المزيد فتقع الهتيكة، والجزاء من جنس العمل.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م
(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٢٩٢).
(٢) أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (٢٨٠١)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٠)، وأحمد في «مسنده»: (٣/ ٣٣٩)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٥٠٦)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (١٦٤)، و«آداب الزفاف»: (٦٧).
(٣) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «آداب الزفاف»: (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي: (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني: (٧/ ١٣٠٨).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
الفتوى رقم: ١٠٠٦
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم اغتسال المرأة خارجَ بيتها
السـؤال:
ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو تُصيبها جنابةٌ وهي في محلٍّ بعيدٍ عن مقرِّ سكناها، ويوجد به حمَّامٌ منفردٌ، وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة من الصلاة ليتسنَّى لها الرجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سمعت أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها -والحال هذه- أن تتيمَّم وتصلي؟ أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتها؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأةُ كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : ١٠٣]، أي: أجلاً محدَّدًا لا يجوز تجاوزه إلاَّ لعذر، ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صِحَّة الصلاة، فإن كان لها حمامٌ منفرد مأمونٌ في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامَّة أو الشعبية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ في الحمامات الجماعية غالبًا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء.
هذا، واغتسال المرأة معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسُنَّة الإحرام في الحجِّ والعمرة على وجه الاستحباب ‑وهي في سفرها‑ فمن بابٍ أولى إذا كان الغسل في حقِّها واجبًا.
أمَّا حديث: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى ويدخل في النهي ‑أيضًا‑ نزع الثياب في الحمّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستُّر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرِّك به شهوته، ويطمع في المزيد فتقع الهتيكة، والجزاء من جنس العمل.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م
(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٢٩٢).
(٢) أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (٢٨٠١)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٠)، وأحمد في «مسنده»: (٣/ ٣٣٩)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٥٠٦)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (١٦٤)، و«آداب الزفاف»: (٦٧).
(٣) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «آداب الزفاف»: (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي: (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني: (٧/ ١٣٠٨).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
📌جديد الفتاوى
سألت فضيلة الشيخ محمد علي فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك، الأحد فقلت: فضيلة الشّيخ رحمك الله، إمرأة تسأل: والدي يسبّ الله.. ومع تكرر النصيحة.. إلا أن ذلك لم يجد نفعا.. وبغضّ النّظر عن الإحسان إليه، ومصاحبته في الدنيا معروفا.. هل يجوز له تولي أمر تزويجي ؟!
ما توجيهكم ونصيحتكم حتى لا أحدث مفسدة يوم عقد قراني.
وجزاكم الله خيرا.
فكان مما أجاب به للّه درّه وعلى اللّه أجره:
" لا يزوّجها، يزوّجها أخوها.. يطلبون منه أن يتنازل.. يقولون له أترك ولدك، أخوها الأكبر ليزوجها.. إن وجد... وإذا أصرّ هذا الأب، يوم العقد يكون الإبن موجودا، يتفاهمون على أن الإبن يتكلم ولو تكلم الأب، فيكون هذاك ملغى وهذا محقّ وينعقد العقد إن شاء اللّه.. "
وسأله ونقل الجواب
من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار الغيلزانيّ.
سألت فضيلة الشيخ محمد علي فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك، الأحد فقلت: فضيلة الشّيخ رحمك الله، إمرأة تسأل: والدي يسبّ الله.. ومع تكرر النصيحة.. إلا أن ذلك لم يجد نفعا.. وبغضّ النّظر عن الإحسان إليه، ومصاحبته في الدنيا معروفا.. هل يجوز له تولي أمر تزويجي ؟!
ما توجيهكم ونصيحتكم حتى لا أحدث مفسدة يوم عقد قراني.
وجزاكم الله خيرا.
فكان مما أجاب به للّه درّه وعلى اللّه أجره:
" لا يزوّجها، يزوّجها أخوها.. يطلبون منه أن يتنازل.. يقولون له أترك ولدك، أخوها الأكبر ليزوجها.. إن وجد... وإذا أصرّ هذا الأب، يوم العقد يكون الإبن موجودا، يتفاهمون على أن الإبن يتكلم ولو تكلم الأب، فيكون هذاك ملغى وهذا محقّ وينعقد العقد إن شاء اللّه.. "
وسأله ونقل الجواب
من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار الغيلزانيّ.
📌هذا ملخص جواب الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله صبيحة هذا اليوم #الأحد 10 ربيع الآخر 1446هجري:
السائل : يعرض على الشيخ سؤال الأخت التي تسأل عن حكم وصل أبيها بالزيارات والمكالمات بعد أن تزوجت ودعمت السؤال بالبوح لأول مرة بما كان يقوم به أبوها من التحرش بها ومداعبتها قبل زواجها وكانت تكتم أفعاله الشنيعة عن أمها وإخوتها خشية الفضيحة أو عدم تصديقها لأنه كان يترصدها ويختلي بها عياذا بالله. .
فتسأل هذه الأخت عن حكم علاقتها بأبيها بعد أن تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها ؟
فكان ملخص جواب الشيخ حفظه الله :
كان على هذه البنت أن تخبر أمها وأخوتها عن ما يفعله أبوها معها أو تقدم شكوى لوكيل الجمهورية أو تتحدث مع محامية حول الإجراءات اللازمة للحد من خطره بقصد معالجته من مرضه لا بقصد فضحه ، خاصة وقد ثبت أيضا أنه يواصل التحرش بزوجة ابنه وبغيرها على حسب كلام هذه السائلة ..فهذا الأب مريض ولا يجوز التكتم على أفعاله التي تجاوز بها حد المحرومية فلم يعد محرما لها ولا لغيرها بل يجب التحجب منه وعدم الجلوس معه ولا الاتصال به بالهاتف ولا بغيره . إلا السؤال عن أحواله والاطلاع عليها من مصادر أخرى كأمها وإخوتها. .
أما هي فلا يجوز لها أن تزوره أو تجلس معه أو تهاتفه ..لأنه مريض يجب معالجته والتحذير منه وفي الواقع هناك كثير من مثل هذه الحادثة تقع في مجتمعنا للأسف بسبب مرض الشهوات الذي يفتك بالمحارم فضلا عن الأجانب .
فلا يجوز السكوت على هذا ويُرفع أمرهم إلى أولياء الأمور لمعالجتهم وأخذ الحذر منهم بغية الحد من شرهم أو التقليل منه عملا بقاعدة درء المفاسد ..
هذا ملخص حسب فهمنا لجواب الشيخ حفظه الله جمعناه بكلامنا من غير نقل كتابي لتعميم النفع ريثما ينشر بعض إخواننا كلامه منقولا إن يسر الله لهم ذلك والعلم عند الله .
منقول
السائل : يعرض على الشيخ سؤال الأخت التي تسأل عن حكم وصل أبيها بالزيارات والمكالمات بعد أن تزوجت ودعمت السؤال بالبوح لأول مرة بما كان يقوم به أبوها من التحرش بها ومداعبتها قبل زواجها وكانت تكتم أفعاله الشنيعة عن أمها وإخوتها خشية الفضيحة أو عدم تصديقها لأنه كان يترصدها ويختلي بها عياذا بالله. .
فتسأل هذه الأخت عن حكم علاقتها بأبيها بعد أن تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها ؟
فكان ملخص جواب الشيخ حفظه الله :
كان على هذه البنت أن تخبر أمها وأخوتها عن ما يفعله أبوها معها أو تقدم شكوى لوكيل الجمهورية أو تتحدث مع محامية حول الإجراءات اللازمة للحد من خطره بقصد معالجته من مرضه لا بقصد فضحه ، خاصة وقد ثبت أيضا أنه يواصل التحرش بزوجة ابنه وبغيرها على حسب كلام هذه السائلة ..فهذا الأب مريض ولا يجوز التكتم على أفعاله التي تجاوز بها حد المحرومية فلم يعد محرما لها ولا لغيرها بل يجب التحجب منه وعدم الجلوس معه ولا الاتصال به بالهاتف ولا بغيره . إلا السؤال عن أحواله والاطلاع عليها من مصادر أخرى كأمها وإخوتها. .
أما هي فلا يجوز لها أن تزوره أو تجلس معه أو تهاتفه ..لأنه مريض يجب معالجته والتحذير منه وفي الواقع هناك كثير من مثل هذه الحادثة تقع في مجتمعنا للأسف بسبب مرض الشهوات الذي يفتك بالمحارم فضلا عن الأجانب .
فلا يجوز السكوت على هذا ويُرفع أمرهم إلى أولياء الأمور لمعالجتهم وأخذ الحذر منهم بغية الحد من شرهم أو التقليل منه عملا بقاعدة درء المفاسد ..
هذا ملخص حسب فهمنا لجواب الشيخ حفظه الله جمعناه بكلامنا من غير نقل كتابي لتعميم النفع ريثما ينشر بعض إخواننا كلامه منقولا إن يسر الله لهم ذلك والعلم عند الله .
منقول
💥 جديد الفتاوى 💥
الجبلين: ناصر الدين الألباني ... ربيع بن هادي المدخلي.
سئل فضيلة الشيخ فركوس: أحسن الله إليكم شيخنا كما تعلمون أن طريقة العلماء في معالجة القضايا المنهجية و الكلام في الرجال جرحا و تعديلا تختلف ، و مثال ذلك : الشيخ الألباني رحمه اللّه.. والشيخ ربيع حفظه اللّه.. طريقتهم تختلف .فما هو سبب اختلاف طَرِيقَتِهِمْ ؟ وبارك الله فيكم.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" قد يعالج المرء حالة.. ينظر إليها إن كان منهج التأليف يحقق الغرض يعمل بمنهج التأليف .. وان كان يرى أن منهج التأليف لا يعطي ثماره فقد يعرج إلى منهج الهجر .. لأن منهج التأليف والهجر كلاهما مستعملان.. استعملها النبي صلى الله عليه و سلم.. وقد يرى بعضهم بحسب المنطقة إذا كانت زاجّة بأهل البدع وعناصر قليلة من أهل السّنة واقعون في شيء يراعي أحوالهم.. بحيث يراهم ضعفاء أمام الكم الهائل من أهل البدع فيعمل بالمرحلة المكيّة.. قد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم في المرحلة المكّية مع إخوانه تجاه قريش و أهل الشّرك ضعفاء .. فكان لا يستعمل مااستعمله بعد ذلك في المرحلة الثانية ..
وبعضهم يرى إن كان هؤلاء ممكّنين فهؤلاء يستعمل معهم المرحلة الثانية غير المرحلة الأولى .. بعدما ينظر ويحقّق كيف هو الوضع وحالة المسلمين في ذلك المكان.. إن كان داعية وحده أو معه غيره.. ووو.
قد يكون هذا مقتنعا بأنها بدع لكنّه تحت الضّغط .. لكونه رجل ضعيف لا يقدر على المواجهة وله تبعات.. كأن يخشى على السكن في المسجد أن يُخرَج منه .. فتجده يذعن وليس له القوّة فيراعى هذا أيضا.. يراعي كذلك بين القوي والضعيف .. بخلاف الرجل الذي يحول الموقف خوفا من السلطان.. خوفا من سيف السلطان، ففرق بين أنه يعرف الحقّ ولكنه يشاطر السلطان الباطل.. حكم هذا كما قلت ليس كالذي يبحث على الأدلة لتجويز الباطل..
لكن كلهم لا يريدون الإقصاء ولا التحطيم هم يريدون الإصلاح... وبيان مافسد من سنته .. أما الرجل إذا أصر .. يهمش..
والذي يرى التأليف ممكن لا يتضح له الحق إلا بعد مدة يتبين له خلاف ذلك لأنه قد تكون هناك أمور لم يكن محيطا بها أو ما شابه ذلك فعلى الواحد .. كذلك الذي يرى الهجر، والناس تجدهم اتخذوا موقفا ثم يتبين خلاف ذلك.. فعلى الواحد ألا يتسرع في هذه الأمور. والعلم عند الله. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار
الجبلين: ناصر الدين الألباني ... ربيع بن هادي المدخلي.
سئل فضيلة الشيخ فركوس: أحسن الله إليكم شيخنا كما تعلمون أن طريقة العلماء في معالجة القضايا المنهجية و الكلام في الرجال جرحا و تعديلا تختلف ، و مثال ذلك : الشيخ الألباني رحمه اللّه.. والشيخ ربيع حفظه اللّه.. طريقتهم تختلف .فما هو سبب اختلاف طَرِيقَتِهِمْ ؟ وبارك الله فيكم.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" قد يعالج المرء حالة.. ينظر إليها إن كان منهج التأليف يحقق الغرض يعمل بمنهج التأليف .. وان كان يرى أن منهج التأليف لا يعطي ثماره فقد يعرج إلى منهج الهجر .. لأن منهج التأليف والهجر كلاهما مستعملان.. استعملها النبي صلى الله عليه و سلم.. وقد يرى بعضهم بحسب المنطقة إذا كانت زاجّة بأهل البدع وعناصر قليلة من أهل السّنة واقعون في شيء يراعي أحوالهم.. بحيث يراهم ضعفاء أمام الكم الهائل من أهل البدع فيعمل بالمرحلة المكيّة.. قد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم في المرحلة المكّية مع إخوانه تجاه قريش و أهل الشّرك ضعفاء .. فكان لا يستعمل مااستعمله بعد ذلك في المرحلة الثانية ..
وبعضهم يرى إن كان هؤلاء ممكّنين فهؤلاء يستعمل معهم المرحلة الثانية غير المرحلة الأولى .. بعدما ينظر ويحقّق كيف هو الوضع وحالة المسلمين في ذلك المكان.. إن كان داعية وحده أو معه غيره.. ووو.
قد يكون هذا مقتنعا بأنها بدع لكنّه تحت الضّغط .. لكونه رجل ضعيف لا يقدر على المواجهة وله تبعات.. كأن يخشى على السكن في المسجد أن يُخرَج منه .. فتجده يذعن وليس له القوّة فيراعى هذا أيضا.. يراعي كذلك بين القوي والضعيف .. بخلاف الرجل الذي يحول الموقف خوفا من السلطان.. خوفا من سيف السلطان، ففرق بين أنه يعرف الحقّ ولكنه يشاطر السلطان الباطل.. حكم هذا كما قلت ليس كالذي يبحث على الأدلة لتجويز الباطل..
لكن كلهم لا يريدون الإقصاء ولا التحطيم هم يريدون الإصلاح... وبيان مافسد من سنته .. أما الرجل إذا أصر .. يهمش..
والذي يرى التأليف ممكن لا يتضح له الحق إلا بعد مدة يتبين له خلاف ذلك لأنه قد تكون هناك أمور لم يكن محيطا بها أو ما شابه ذلك فعلى الواحد .. كذلك الذي يرى الهجر، والناس تجدهم اتخذوا موقفا ثم يتبين خلاف ذلك.. فعلى الواحد ألا يتسرع في هذه الأمور. والعلم عند الله. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار
📜السؤال: شَيْخَنَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ، مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ يُخَطِّئُونَ حَرَكَةَ حَمَاسٍ وَالْكَتَائِبَ الأُخْرَى الَّتِي تُقَاوِمُ ضِدَّ الصَّهَايِنَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ حَمَاسَ أَوِ الإِخْوَانَ أَخْطَرُ مِنَ الْيَهُودِ بِحُجَّةِ أَنَّ الْيَهُودَ عَدَاوَتُهُمْ ظَاهِرَةٌ أَمَّا الإِخْوَانُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَعْرِفُونَ خُطُورَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، نَرْجُو مِنْكُمْ التَّوْضِيحَ.
🎙الشَّيْخُ : أَبِي عَبْدِ الْمُعِزّ مُحَمَّدِ عَلِيِّ فَرْكُوسْ حَفِظَهُ اللَّهُ
يَسْأَلُونَهُم هَلْ هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ!!؟ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى تَصْوِيبٍ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ هَؤُلَاءِ. هَذِهِ أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، لَيْسَتْ لِلْيَهُودِ وَلَا لِقُوَى الشَّرِّ الَّذِينَ نَمَتْ وَتَرَعْرَعَتْ بَيْنَهُمْ، الأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الأَرْضَ تَتَحَرَّرُ سَوَاءً بِأَيْدِي هَؤُلَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، المُهِمُّ أَنْ تَتَحَرَّرَ لِتَعُودَ إِلَى أَصْحَابِهَا.
مَثَلًا: مَنْ أُخِذَتْ أَرْضُهُ وَدَارُهُ وَلَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَّا الْمَحَاكِمَ الغَيْرَ الشَّرْعِيَّة، نَقُولُ: الْوَسِيلَةُ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ و النَّتِيجَةُ صَحِيحَةٌ، وَالطَّرِيقُ غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ.
بِهَذَا [التَّفْكِيرِ] تَتْرُكُ الْمُسْتَعْمِرَ يَتَشَبَّثُ بِالأَرْضِ، نَقُولُ: هَذَا غَيْرُ سَلِيمٍ، وَالسُّؤَالُ: هَلِ الْوَضْعِيَّةُ صَحِيحَةٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟! يَعْنِي وَضْعِيَّةَ الْكِيَانِ الصَّهْيُونِيِّ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى الأَرْضِ؟! هَبْ أَنَّ مَا تَذْكُرُهُ صَحِيحٌ، هَلْ وَضْعِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ؟
هَؤُلَاءِ أَرَادُوا إِزَالَتَهُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا أَخْطَرَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ، مُمْكِنٌ أَنَّهُمْ يَرَوْنَكَ بِمَذْهَبِهِمِ الشِّيعِيِّ كَذَا وَكَذَا... وَهَؤُلَاءِ مُتَوَاجِدُونَ فِي سُورِيَا! وَفِي لُبْنَانَ! وَالْبَحْرَيْنِ! وَقَطَرَ!، لِمَاذَا لَا يُعَامِلُونَهُمْ كَذَلِكَ؟ حَتَّى فِي السُّعُودِيَّةِ مَوْجُودُونَ!
نَنْظُرُ إِلَى أَحَقِّيَّةِ الأَرْضِ، مَثَلًا: بُلْدَانٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ وَيَدُ الإِجْرَامِ أَرَادَتْ امْتِصَاصَ خَيْرَاتِهَا، يَقُولُ لَكَ: مَا مَوْقِفُكَ فِيهَا؟ تَقُولُ: الأَرْضُ لِأَصْحَابِهَا، سَوَاءً فِي أَفْرِيقِيَا أَوِ الصِّينِ أَوِ الْهِنْدِ أَوْ فِيَتْنَامَ، و فَرَنْسَا لَيْسَ لَهَا حَقٌّ، و أَنْتَ تَكُونُ مَعَ فَرَنْسَا أَوْ مَعَ صَاحِبِ الأَرْضِ؟ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الِاتِّجَاهِ الْفِكْرِيِّ وَالدِّينِيِّ، صَاحِبُ الْحَقِّ صَاحِبُ حَقٍّ.
مِثَالٌ: مُسْلِمٌ دَخَلَ بَيْتَ كَافِرٍ، يَأْخُذُ لَهُ الأَمْوَالَ؟ الدَّاخِلُ سَارِقٌ مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ. تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ أَوْ مَعَ الْمُبْطِلِ؟ تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، أَنْتَ مَعَ هَؤُلَاءِ ذِمِّيِّينَ، لَا تَسْرِقْهُمْ وَالدَّوْلَةُ وَفَّرَتْ لَهُمُ الأَمَانَ.
هَذَا تَفْكِيرٌ غَيْرُ سَلِيمٍ وَمَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَالْمَوْضُوعُ لَيْسَ الأَشْخَاصَ [الَّذِينَ قَالُوا بِهِ]، الْمَوْضُوعُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ.
السَّائِلُ: هُمْ يَقُولُونَ......
الشَّيْخُ: أَنَا أَقُولُ لَيْسَ هُمْ مَنْ يَقُولُ، جَعَلُ الْقَوَاعِدِ الأَمْرِيكِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ!! وَالْبُلْدَانَ لَا أَذْكُرُهَا!!. الَّذِينَ جَعَلُوا قَوَاعِدَ كُفَّارٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارُ يَتَحَكَّمُونَ فِي الْوَضْعِ؟!
📖المجلس: بعد صبح الأربعاء 13 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق لـ 16 أكتوبر 2024 م في مكتبة القبة الجزائر.
🎙الشَّيْخُ : أَبِي عَبْدِ الْمُعِزّ مُحَمَّدِ عَلِيِّ فَرْكُوسْ حَفِظَهُ اللَّهُ
يَسْأَلُونَهُم هَلْ هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ!!؟ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى تَصْوِيبٍ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ هَؤُلَاءِ. هَذِهِ أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، لَيْسَتْ لِلْيَهُودِ وَلَا لِقُوَى الشَّرِّ الَّذِينَ نَمَتْ وَتَرَعْرَعَتْ بَيْنَهُمْ، الأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الأَرْضَ تَتَحَرَّرُ سَوَاءً بِأَيْدِي هَؤُلَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، المُهِمُّ أَنْ تَتَحَرَّرَ لِتَعُودَ إِلَى أَصْحَابِهَا.
مَثَلًا: مَنْ أُخِذَتْ أَرْضُهُ وَدَارُهُ وَلَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَّا الْمَحَاكِمَ الغَيْرَ الشَّرْعِيَّة، نَقُولُ: الْوَسِيلَةُ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ و النَّتِيجَةُ صَحِيحَةٌ، وَالطَّرِيقُ غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ.
بِهَذَا [التَّفْكِيرِ] تَتْرُكُ الْمُسْتَعْمِرَ يَتَشَبَّثُ بِالأَرْضِ، نَقُولُ: هَذَا غَيْرُ سَلِيمٍ، وَالسُّؤَالُ: هَلِ الْوَضْعِيَّةُ صَحِيحَةٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟! يَعْنِي وَضْعِيَّةَ الْكِيَانِ الصَّهْيُونِيِّ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى الأَرْضِ؟! هَبْ أَنَّ مَا تَذْكُرُهُ صَحِيحٌ، هَلْ وَضْعِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ؟
هَؤُلَاءِ أَرَادُوا إِزَالَتَهُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا أَخْطَرَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ، مُمْكِنٌ أَنَّهُمْ يَرَوْنَكَ بِمَذْهَبِهِمِ الشِّيعِيِّ كَذَا وَكَذَا... وَهَؤُلَاءِ مُتَوَاجِدُونَ فِي سُورِيَا! وَفِي لُبْنَانَ! وَالْبَحْرَيْنِ! وَقَطَرَ!، لِمَاذَا لَا يُعَامِلُونَهُمْ كَذَلِكَ؟ حَتَّى فِي السُّعُودِيَّةِ مَوْجُودُونَ!
نَنْظُرُ إِلَى أَحَقِّيَّةِ الأَرْضِ، مَثَلًا: بُلْدَانٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ وَيَدُ الإِجْرَامِ أَرَادَتْ امْتِصَاصَ خَيْرَاتِهَا، يَقُولُ لَكَ: مَا مَوْقِفُكَ فِيهَا؟ تَقُولُ: الأَرْضُ لِأَصْحَابِهَا، سَوَاءً فِي أَفْرِيقِيَا أَوِ الصِّينِ أَوِ الْهِنْدِ أَوْ فِيَتْنَامَ، و فَرَنْسَا لَيْسَ لَهَا حَقٌّ، و أَنْتَ تَكُونُ مَعَ فَرَنْسَا أَوْ مَعَ صَاحِبِ الأَرْضِ؟ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الِاتِّجَاهِ الْفِكْرِيِّ وَالدِّينِيِّ، صَاحِبُ الْحَقِّ صَاحِبُ حَقٍّ.
مِثَالٌ: مُسْلِمٌ دَخَلَ بَيْتَ كَافِرٍ، يَأْخُذُ لَهُ الأَمْوَالَ؟ الدَّاخِلُ سَارِقٌ مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ. تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ أَوْ مَعَ الْمُبْطِلِ؟ تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، أَنْتَ مَعَ هَؤُلَاءِ ذِمِّيِّينَ، لَا تَسْرِقْهُمْ وَالدَّوْلَةُ وَفَّرَتْ لَهُمُ الأَمَانَ.
هَذَا تَفْكِيرٌ غَيْرُ سَلِيمٍ وَمَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَالْمَوْضُوعُ لَيْسَ الأَشْخَاصَ [الَّذِينَ قَالُوا بِهِ]، الْمَوْضُوعُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ.
السَّائِلُ: هُمْ يَقُولُونَ......
الشَّيْخُ: أَنَا أَقُولُ لَيْسَ هُمْ مَنْ يَقُولُ، جَعَلُ الْقَوَاعِدِ الأَمْرِيكِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ!! وَالْبُلْدَانَ لَا أَذْكُرُهَا!!. الَّذِينَ جَعَلُوا قَوَاعِدَ كُفَّارٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارُ يَتَحَكَّمُونَ فِي الْوَضْعِ؟!
📖المجلس: بعد صبح الأربعاء 13 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق لـ 16 أكتوبر 2024 م في مكتبة القبة الجزائر.
الفتوى رقم: ١٠٠٦
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم اغتسال المرأة خارجَ بيتها
السـؤال:
ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو تُصيبها جنابةٌ وهي في محلٍّ بعيدٍ عن مقرِّ سكناها، ويوجد به حمَّامٌ منفردٌ، وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة من الصلاة ليتسنَّى لها الرجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سمعت أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها -والحال هذه- أن تتيمَّم وتصلي؟ أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتها؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأةُ كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : ١٠٣]، أي: أجلاً محدَّدًا لا يجوز تجاوزه إلاَّ لعذر، ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صِحَّة الصلاة، فإن كان لها حمامٌ منفرد مأمونٌ في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامَّة أو الشعبية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ في الحمامات الجماعية غالبًا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء.
هذا، واغتسال المرأة معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسُنَّة الإحرام في الحجِّ والعمرة على وجه الاستحباب ‑وهي في سفرها‑ فمن بابٍ أولى إذا كان الغسل في حقِّها واجبًا.
أمَّا حديث: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى ويدخل في النهي ‑أيضًا‑ نزع الثياب في الحمّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستُّر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرِّك به شهوته، ويطمع في المزيد فتقع الهتيكة، والجزاء من جنس العمل.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م
(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٢٩٢).
(٢) أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (٢٨٠١)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٠)، وأحمد في «مسنده»: (٣/ ٣٣٩)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٥٠٦)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (١٦٤)، و«آداب الزفاف»: (٦٧).
(٣) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «آداب الزفاف»: (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي: (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني: (٧/ ١٣٠٨).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
الفتوى رقم: ١٠٠٦
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم اغتسال المرأة خارجَ بيتها
السـؤال:
ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو تُصيبها جنابةٌ وهي في محلٍّ بعيدٍ عن مقرِّ سكناها، ويوجد به حمَّامٌ منفردٌ، وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة من الصلاة ليتسنَّى لها الرجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سمعت أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها -والحال هذه- أن تتيمَّم وتصلي؟ أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتها؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأةُ كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : ١٠٣]، أي: أجلاً محدَّدًا لا يجوز تجاوزه إلاَّ لعذر، ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صِحَّة الصلاة، فإن كان لها حمامٌ منفرد مأمونٌ في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامَّة أو الشعبية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ في الحمامات الجماعية غالبًا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء.
هذا، واغتسال المرأة معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسُنَّة الإحرام في الحجِّ والعمرة على وجه الاستحباب ‑وهي في سفرها‑ فمن بابٍ أولى إذا كان الغسل في حقِّها واجبًا.
أمَّا حديث: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى ويدخل في النهي ‑أيضًا‑ نزع الثياب في الحمّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستُّر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرِّك به شهوته، ويطمع في المزيد فتقع الهتيكة، والجزاء من جنس العمل.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م
(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٢٩٢).
(٢) أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (٢٨٠١)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٠)، وأحمد في «مسنده»: (٣/ ٣٣٩)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٥٠٦)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (١٦٤)، و«آداب الزفاف»: (٦٧).
(٣) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «آداب الزفاف»: (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي: (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني: (٧/ ١٣٠٨).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)