Telegram Web Link
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«من انعكاس الحقائق وتغيُّر الأحوال ما هو مشاهَدٌ في هذا الزمن من استئثار الأسافل بالأمور، وارتفاع الأراذل في المقام، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وتكلُّم من لا يهتمُّ بدينه في غير فَنِّه، وذلك من علامات الساعة، فقد روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» قِيلَ: «وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ» قَالَ: «السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» [أخرجه ابن ماجه وأحمد وحسَّنه الألباني ]».

🔗 الفتوى: ٩٣٤.

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse


الفتوى رقم: ٢٧٢

الصنف: فتاوى منهجية

في صفة المبتدع

السـؤال:

متى يُوصَفُ الرجلُ بالمبتدع؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فاعلم أنّ البدعةَ لا تسري في العادات لأنّها تتبع العُرْفَ، والعادةُ وإن كانت تُسَمَّى بدعةً لغويةً فليست بدعةً في الشرع، أمَّا البدعة في الدِّين فهي التي وَرَدَ فيها النكيـرُ والتحذيرُ، وهي التعبُّد لله بما لم يشرعه ولم يكن عليه النبي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ولا خلفاؤه الراشدون لقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: ٢١]، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»(١).

ولا يجوز تبديع كلِّ واحدٍ أو الإفراطُ في إطلاق لفظة «البدعة» على من وقع في بعض المخالفات، فمن ارتكب محرَّمًا، أو وقع في معصية يُسَمَّى عاصيًا وليس كلُّ عاصٍ أو مخطئٍ مبتدعًا، وإنّما كان السلفُ يصفون بالبدعة مَن فعل فعلاً يتقرَّب به إلى الله من غير بصيرةٍ وحُجَّةٍ تُسْنِدُ فِعلَهُ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(٢)، وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٣)، وعليه فإنّ من أحدث شيئًا في الدِّين لا دليلَ شرعيَّ عليه فهو صاحبُ بدعةٍ، والواجب اتجاهَهُ إقامةُ الحُجَّة عليه وإزالةُ ما تَعَلَّقَ به من شُبُهاتٍ ونُصحُه حتى يرجع عمّا هو عليه، فإن أَبَى الرجوعَ أو لم يقبل النصيحةَ أصلاً فهو مبتدعٌ، فإن كانت بدعته مكفِّرة فيجادَلُ بالتي هي أحسنُ من غير قدحٍ فيما هو عليه من اعتقاد لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فإن بدا منه الظلمُ والعِناد والاستكبار فالواجبُ بيانُ باطله من غير أن نجادله ثمّ وجب هجرُه. أمّا إذا كانت بدعته مُفَسِّقةً فإنّ الأصل في المسلم أنه يحرم هجرُه وإن كان فاسقًا لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ»(٤)، ما لم يكن في هجره مصلحة ملتمسة تأديبًا له للرجوع عن فِسقه كمستحضر دواء لداء بدعته، أمّا إذا زاد في معصيته بالهجر والعتو فيها وخاصّة إذا كانت شوكة أهل البدع قويةً فانحاز إليهم ولا يُرجى عودته إلى الحقِّ فإنّه لا يترتَّب على هجره مصلحة وإنّما المصلحة في ترك هجره.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أوت ٢٠٠٥م

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٤٩) و«السلسلة الصحيحة» (٩٣٧).

(٢) أخرجه البخاري في «الصلح» (٢٦٩٧)، ومسلم في «الأقضية» (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه مسلم في «الأقضية» (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) أخرجه البخاري في «الأدب» (٦٠٦٥)، ومسلم في «البر والصلة والآداب» (٢٥٥٨)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حكم أخذ المال مقابل صلاة التراويح بالناس!

هذه عادة دخيلة علينا ما كان عليها السلف فقد كان الرجل هو من يعرض نفسه لكي يصلي بالناس وليس العكس ثم ظهرت هذه الظاهرة بأن يجمع له المال و يُصرح بذلك والناس تجمع له ثم يأخذها هذه فيها إهانة للإمام وتنقيص لقدره و فيه ضرب للاخلاص .

كثير من القراء تغيرت نيتهم بسبب ذلك و أصبحوا يتقاتلون و يتهاجرون بحثا عن المسجد الذي يعطي مالا اكثر وهذا مشاهد !

الافضل للإنسان أن يسد هذا الباب ، لكن من صلى التراويح و أعطوه دون أن يسأل جاز له أن يأخذه لكن اذا اتفق من قبل مع رئيس اللجنة أو الإمام فهنا يخشى أن يأخذ اجره في الدنيا و لا يأخذه يوم القيامة و أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الانسان يتأسف أن الكثير من حفاظ كتاب الله أفسدوهم بسبب الاموال ، اخرجوهم من دائرة الاخلاص و نيل الأجر و أدخلوهم إلى دائرة التآكل بالأموال فوصل بهم الأمر إلى قول « شحال تعطوني » والله المستعان .

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه اللّٰه.

#أسئلة_وأجوبة_رمضان 1440ه‍.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
في الفرقِ بين القاعدةِ الفقهيَّة والضَّابطِ الفقهيِّ!

فممَّا ينبغي التَّنبيهُ عليه وبيانُه هو أنَّه: قبلَ أَنْ يَحْدُثَ تمييزٌ بين كلمتَيِ «القاعدة» و«الضَّابط» في المجالات الفقهيَّة، فإنَّ العديد مِنْ مؤلِّفي القواعد لم يتمسَّكوا بالفرق بين الاصطلاحَيْن، بل أَطلَقوا على ما يتضمَّن أحكامَ بابٍ واحدٍ أو أبوابٍ مختلفةٍ تسميةَ «القاعدة» غالبًا، أو تسميةَ «الكُلِّيَّات» أو «الأصول» تارةً، بل يَصِلُ الأمرُ إلى إطلاقِ كلمةِ «القاعدة» على الضَّابط، مِثلَ ما وَرَد في «قواعدِ ابنِ رجبٍ الحنبليِّ(١)»، حيث أَدرجَ جملةً مِنَ الضَّوابطِ تحت عنوانِ القواعد، وقد أشار إلى ذلك في مقدِّمةِ كتابِه، مثل قولِه في «القاعدة الثَّانية»: «شعرُ الحيوانِ في حُكمِ المنفصلِ عنه لا في حُكمِ المتَّصِل»(٢)، أو في «القاعدة السَّادسةِ والثَّلاثين»: «مَنِ استأجرَ عينًا ممَّنْ له ولايةُ الإيجارِ ثُمَّ زالتْ ولايتُه قبل انقضاءِ المدَّة، فهل تَنفسِخُ الإجارةُ؟»(٣)؛ وكذلك فعَلَ بدرُ الدِّين محمَّدٌ البكريُّ(٤) في كتابه «الاعتناء في الفرق والاستثناء»، حيث اشتمل مؤلَّفُه على سِتِّمِائةِ قاعدةٍ مُعظَمُها ضوابطُ فقهيَّةٌ قيِّمةٌ؛ ويُطلق ـ أحيانًا ـ على فرعٍ مخصوصٍ لفظة «قاعدةٍ» بِاعتبارِ مآلِ ذلك الفرعِ إلى أصلٍ هو قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ مِنْ بابِ إطلاقِ الجزءِ وإرادةِ الكُلِّ، وهو ما درَجَ على استعماله أبو حامدٍ الغزَّاليُّ(٥).

وقد أشار إلى ذلك تاجُ الدِّينِ السُّبكيُّ ـ رحمه الله ـ بقوله: «فإِنْ قلتَ: فخرَجَ عن القاعدةِ نحوُ قول الغزَّاليِّ ـ رحمه الله ـ في «الوسيط»: «قاعدة: لو تَحرَّم بالصَّلاة في وقت الكراهة ففي الانعقاد وجهان»، فقَدْ أَطلقَ القاعدةَ على فرعٍ منصوصٍ، قلتُ: إنَّما أَطلقَها عليه لِمَا تضمَّنَتْه مِنَ المأخذ المقتضي للكراهة، لأنَّ فِعلَ الشَّيءِ في الوقت المنهيِّ عنه: هل ينافي حصولَه؟ فلمَّا رجَعَ الفرعُ إلى أصلٍ هو قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ حَسُنَ إطلاقُ لفظِ القاعدة عليه، وذلك نظيرُ قولِه ـ أيضًا ـ: قواعدُ ثلاثٌ:

ـ الأولى: التَّطوُّعات الَّتي لا سببَ لها لا حصرَ لركعاتها.

ـ الثَّانية: في قضاء النَّوافلِ أقوالٌ.

ـ الثَّالثة: تُؤدَّى النَّوافلُ قاعدًا مع القدرة.

وقال في «الوجيز»: «قاعدة: ينكشف حالُ الخُنثى بثلاثِ طُرُقٍ»، وقال ـ وتَبِعه الرَّافعيُّ وغيرُه ـ فيما إذا وهبَتِ المرأةُ الزَّوجَ صَداقَها: قاعدةٌ في ألفاظ التَّبرُّع، وقاعدةٌ في أنَّ الوليَّ: هل له العفوُ عن الصَّداق؟ وأمثلةُ هذا كثيرةٌ؛ فاعْتَبِرْ ممَّا تراه بما أَرَيْناك»(٦).

وقد أَدرجَ بعضُ أهلِ العلم تحت عنوانِ «القواعد الخاصَّة» كثيرًا مِنَ الضَّوابطِ الفقهيَّة، أمَّا ما كان أعمَّ وأَكملَ منها مِنْ حيثُ شمولُ الفروعِ والمَعاني فقد عبَّر عنها ﺑ: «القواعد العامَّة»(٧).

هذا، ومع تعاقُبِ العصور وتطوُّرِ مفهومِ الضَّابط إلى أخصَّ ممَّا كان، لاحَظَ العلماءُ(٨) الفرقَ والْتزَمُوا الدِّقَّةَ بين الكلمتين ـ القاعدةِ والضَّابطِ ـ مِنَ النَّاحيةِ الاصطلاحيَّة، وتجلَّى التَّمييزُ بينهما مِنَ الحيثيَّاتِ الآتية:

ـ مِنْ حيثُ النِّطاقُ:
القاعدةُ الفقهيَّةُ تجمعُ فروعًا ومسائلَ مِنْ مختلفِ أبوابِ الفقه، فقاعدةُ: «زَوال الضَّررِ بلا ضَرَرٍ» فإنَّ تطبيقَها في مسائلَ كثيرةٍ في مُعظَمِ الأبوابِ الفِقهيَّة، وقاعدةُ: «الأُمورُ بمَقاصِدِها» فهي شاملةٌ لمباحثِ العباداتِ بشتَّى أنواعِها ومختلفِ أنواعِ المعاملات الماليَّةِ وغيرِ الماليَّة(٩).

بينما الضَّابطُ فإنَّه يجمعُها مِنْ بابٍ واحدٍ، أو يدورُ معناها على موضوعٍ واحدٍ، مِثلَ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(١٠) فهو يُمثِّل ضابطًا فقهيًّا لا يتعدَّى موضوعَه، ويغطِّي بابًا واحدًا مخصوصًا، ومِثلَ قولِ بعضِهم: «ليس لنا عبادةٌ يجبُ العزمُ عليها ولا يجبُ فِعلُها سوى الفارِّ مِنَ الزَّحف: لا يجوزُ إلَّا بقصدِ التَّحيُّزِ إلى فئةٍ، وإذا تَحيَّز إليها لا يَجبُ القتالُ معها في الأصحِّ، لأنَّ العزمَ مرخِّصٌ له في الانصرافِ لا مُوجِبٌ للرُّجوعِ»(١١)، ومثلُه: «ما اقتضى عمدُه البطلانَ اقتضى سهوُه السُّجودَ إذا لم يُبطِل»(١٢).

ـ مِنْ حيث المُستثنَيَات:
الشُّذوذُ والمُستثنَيَاتُ في القاعدةِ الفقهيَّةِ أكثرُ ممَّا هو عليه الضَّابطُ الفِقهيُّ، لكونِ الضَّابطِ يتضمَّنُ موضوعًا واحدًا تَضيقُ معانيهِ وتَقِلُّ فُروعُه، فلا يُتسامَحُ فيه بشُذوذٍ كثيرٍ، بخلافِ القاعدة.

ـ مِنْ حيث الاختصاص:
القاعدةُ الفِقهيَّةُ لا تختصُّ بمذهبٍ معيَّنٍ، فهي ـ في الأغلبِ ـ محلُّ اتِّفاقٍ بين فقهاءِ المذاهبِ أو أكثرِهم، بخلافِ الضَّابطِ فلا يَخرجُ عن حدودِ مذهبٍ فقهيٍّ معيَّنٍ، بل قد تَنضبِطُ به وجهةُ نظرٍ خاصَّةٍ بفقيهٍ وإِنْ خالفَ غيرَه مِنَ الفقهاءِ مِنْ نفسِ المذهبِ(١٣).

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
الجزائر في: ١٤ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٥ هـ
المُـوافق ﻟ: ٢٢ مــايــــــــو ٢٠٢٤م

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

(١) هو أبو الفَرَج زَينُ الدِّين عبدُ الرَّحمنِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ رجبٍ الحنبليُّ البغداديُّ ثمَّ الدِّمشقيُّ الملقَّبُ ﺑ زَيْنِ الدِّين بنِ رجبٍ وهو لقبُ جدِّه عبدِ الرَّحمن؛ الإمامُ المحدِّثُ الفقيه الواعظ الزَّاهد؛ له مصنَّفاتٌ كثيرةٌ مُفيدةٌ منها: «شرحُ جامعِ التِّرمذيِّ»، و«شرحُ عِلَل التِّرمذيِّ»، و«شرحُ الأربعين النَّوويَّة» أو «جامعُ العلومِ والحِكَم»، و«القواعدُ الفقهيَّة»، و«الاستخراجُ لأحكام الخَرَاج»؛ تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ بدمشقَ سَنَةَ: (٧٩٥ﻫ ـ ١٣٩٢م)؛ [انظر ترجمته في: «الدُّرَر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢١)، «طبقات الحُفَّاظ» للسُّيوطي (٥٤٠)، «شَذَرات الذَّهب» لابن العِماد (٦/ ٣٣٩)، «البدر الطَّالع» للشَّوكاني (١/ ٣٢٨)، «الفكر السَّامي» للحَجْوي (٢/ ٤/ ٣٦٨)، «فهرس الفهارس» للكتَّاني (١/ ٤٤١، ٢/ ٦٣٦)، «مُعجَم المؤلِّفين» لكحالة (٢/ ٧٤)].

(٢) «قواعد ابنِ رجب» (٤).

(٣) المصدر نفسه (٤٤).

(٤) هو بدر الدِّين محمَّدُ بنُ [أبي بكر] [بنِ] سليمانَ الشَّرفِ ابنِ الإمام الزَّكيِّ البكريُّ المِصريُّ؛ أحَدُ فُضَلاءِ الشَّافعيَّة؛ مِنْ آثاره: «إحياءُ قلوبِ الغافلين في سيرةِ سيِّدِ الأوَّلين»، و«الاعتناءُ في الفرق والاستثناء»؛ قال السَّخاويُّ: «... ممَّنْ أخَذَ عنه: التَّقِيُّ بنُ فهدٍ وغيرُه ممَّنْ أخَذْنا عنه كالشَّمسِ أبي عبدِ الله البنهاويِّ الأشبوليِّ، وما وقفتُ له على ترجمةٍ» اﻫ؛ تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ سَنَةَ: (٨٧١ﻫ ـ ١٤٦٦م)، وقِيلَ: سَنَةَ: (١٠٦٢ﻫ) والأوَّلُ أصحُّ لِتَقدُّمه على الحافظ السَّخاويِّ (ت: ٩٠٢ﻫ) الَّذي ذكَرَه وذكَرَ كتابَه في «الضَّوء اللَّامع»؛ [انظر ترجمته في: «الضَّوء اللَّامع» للسَّخاوي (٧/ ١٦٩)، «إيضاح المكنون» (١/ ٩٨) و«هديَّة العارفين» (٢/ ٢٨٦) كلاهما لإسماعيل البغدادي، «مُعجَم المؤلِّفين» لكحالة (٣/ ٣٣١)].

(٥) هو أبو حامدٍ محمَّد بنُ محمَّد بنِ محمَّدِ بنِ أحمد الغزَّاليُّ الطُّوسيُّ الشَّافعيُّ الملقَّبُ بحجَّة الإسلام؛ وَصَفه ابنُ السُّبكيِّ ﺑ «جامعِ أشتات العلوم، والمبرِّز في المنقول منها والمفهوم»، صاحبُ التَّصانيفِ المُفيدة العديدة ﻛ: «المستصفى» و«المنخول» في أصول الفقه، و«الوسيط» و«البسيط» و«الوجيز» و«الخلاصة» في الفقه، وله «إحياءُ علومِ الدِّين»، و«تهافُتُ الفلاسفة»، و«معيارُ العلم»، و«المُنقِذُ مِنَ الضَّلال»؛ تُوُفِّيَ ـ رحمه الله ـ سَنَةَ: (٥٠٥ﻫ)؛ [انظر ترجمته في: «تبيين كذِب المُفتري» لابن عساكر (٢٩١)، «اللُّباب» (٢/ ٣٧٩) و«الكامل» (١٠/ ٤٩١) كلاهما لابن الأثير، «وفَيَات الأعيان» لابن خلِّكان (٤/ ٢١٦)، «سِيَر أعلام النُّبَلاء» للذَّهبي (١٩/ ٣٢٢)، «طبقات الشَّافعيَّة الكبرى» للسُّبكي (٦/ ١٩١)، «طبقات الشَّافعيَّة» للإسنوي (٢/ ١١١)، «البداية والنِّهاية» لابن كثير (١٢/ ١٧٣)، «وفَيَات ابنِ قنفذ» (٢٢٦)، «شَذَرات الذَّهب» لابن العِماد (٤/ ١٠)، «الأعلام» للزِّرِكلي (٧/ ٢٢)].

(٦) «الأشباه والنَّظائر» لابن السُّبكي (١/ ١١ ـ ١٢).

(٧) وهو صنيعُ تاجِ الدِّين السُّبكيِّ ـ رحمه الله ـ في «أشباهه»؛ [انظر الكلامَ في «القواعد العامَّة» (ص ١/ ٩٤ وما بعدها)، والكلامَ في «القواعد الخاصَّة» (ص ١/ ٢٠٠ وما بعدها).

(٨) أمثال: ابنِ السُّبكيِّ في «أشباهه» (١/ ١١)، والسُّيوطيِّ في «الأشباه والنَّظائر في النَّحو» (١/ ٧ وما بعدها)، وابنِ نُجيمٍ في «الأشباه والنَّظائر» (١٩٢)، والبَنَّانيِّ في «حاشِيَتِه على شرح الجلال المَحلِّي على جمع الجوامع» (٢/ ٢٩٠)، وغيرِهم.

(٩) تتفاوت القواعدُ الفقهيَّةُ في تطبيقاتها شُمولًا واتِّساعًا، فبعضُها يَحُلُّ في جُلِّ الأبوابِ ومُعظَمِ الموضوعاتِ كقاعدةِ: «الأمورُ بمَقاصِدِها» فإنَّها تدخل في سبعين بابًا على ما صرَّح به الإمامُ الشَّافعيُّ، [انظر: «الأشباه والنَّظائر» للسُّيوطي (٩)]، وقاعدةِ: «الضَّررُ يُزالُ» ففيها مِنَ الفقه ما لا حصرَ له، ولعلَّها تتضمَّن نِصفَه، [انظر: «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (٤/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤)]، في حينِ لا تتَّسِعُ قواعدُ أخرى إلَّا لليسيرِ مِنَ المسائلِ في أبوابٍ قليلةٍ كقاعدةِ: «الدَّفعُ أقوى مِنَ الرَّفع» فلم يُذكَرْ فيها سوى الفروعِ المتعلِّقة بالطَّهارة والحجِّ والنِّكاحِ والإمامة، [انظر: «الأشباه والنَّظائر» للسُّيوطي (١٣٨)].

(١٠) أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٤/ ٥٣) بابُ طهارةِ جلودِ المَيْتة بالدِّباغ، وأبو داود في «اللِّباس» (٤/ ٣٦٧) بابٌ في أُهُبِ المَيْتة، والتِّرمذيُّ في «اللِّباس» (٤/ ٢٢١) بابُ ما جاء في جلود المَيْتة إذا دُبِغَتْ، والنَّسائيُّ في «الفَرَع والعتيرة» (٧/ ١٧٣) بابُ جلودِ المَيْتة، وابنُ ماجه في «اللِّباس» (٢/ ١١٩٣) بابُ لُبسِ جلودِ المَيْتة إذا دُبِغَتْ، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، واللَّفظُ للتِّرمذيِّ
والنَّسائيِّ وابنِ ماجه.

(١١) «الأشباه والنَّظائر» للسُّيوطي (١٣).

(١٢) «الأشباه والنَّظائر» لابن السُّبكي (١/ ٢١٨).

(١٣) انظر: «الوجيز» للبورنو (٢٤).
في التسمية والذِّكْرِ عند ذَبْحِ النسيكة!

فالتسمية على الذبيحةِ شرطٌ في حِلِّها؛ فمَن تَرَكها عامدًا فلا تَحِلُّ ذبيحتُه لقوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بِ‍َٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ ١١٨﴾ [الأنعام]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ ﴾ [الأنعام: ١٢١].
ويُسَنُّ لمن يُحْسِن الذبحَ أن يُذَكِّيَها بيده، ويوجِّهَهَا نحوَ القِبْلة، ويقول: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذَبَحَ كبشًا وقال: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»(١)، وفي حديثِ جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ... «...بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ»(٢).
والمنقولُ عن السلفِ رضوانُ الله عليهم ـ أيضًا ـ: «بسم الله، اللَّهُمَّ هذا عن فلان بنِ فلان».
فإِنْ لم يتكلَّم به ونوى النسيكةَ أو العقيقة أجزأه ذلك إِنْ شاءَ اللهُ تعالى.

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.

الجزائر في: ٢٠ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٨ فبراير ٢٠٠٧م

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
📌فوائد من مجلس شيخنا محمد علي #فركوس - حفظه الله ورعاه - ، يوم الجمعة ((٢٠ محرم ١٤٤٦ه‍))

#السؤال : رجل كان يأخذ المنحة بفرنسا مع مخالفته لشرط الإقامة حيث كان يُقيم في الجزائر وبعد علم السلطة طالبوه بردّ الأموال التي أخذها وهو مبلغ كبير لا يستطيع سداده ، فهل يجوز له الاقتراض من البنك الفرنسي ، علماً أنه إن لم يسدّد سينزعون منه بيته وسيارته وكل ما يملك ؟

#الجواب : إذا كان شرط الواهب الذي يهب ملكًا أو مالاً ، لكنه مشروط ببعض الشروط التي اشترطها الواهب على الموهوب له فيجب والحال هذه الوفاء بهذا الشرط وإلاّ عُدَّ ذلك سُحتًّا اي أكل أموال الناس بالباطل.

مثلا : لو أعطى إنسان لغيره مالاً ، ولكن اشترط عليه أن يحُج به أو يُصلح به منزله أو يُستشفى به في المصحات ونحو ذلك ، فاستعمل هذه الأموال في غير وجهها ، حيث صرفها في شراء سيارة أو تبذيره في الملاهي أو غير ذلك ، هذا أخلّ بشرط الواهب ، وإذا أخلّ بشرط الواهب أصبح المال الذي اُعطي له لا يحق له .

وهذا الرجل كان يأخذ منحة البطالة ، وهم يشترطون أن لا يخرج من قُطرهم ، لكن هو يأتي لبلده الاصلي ويبقى فيه فلمّا يحلّ وقت أخذ هذه المنحة يذهب لإلتماسها أو اخذها بغير وجهها وشرطها .

إذًا ، إذا طالبوه بهذه الأموال حُقَّ لهم لأنها أموالهم ولأنّه لم يلتزم هو بما تقرر في عقدهم في تلك المنحة ، لأن المنح تدخل في الهبات والتبرعات .

وبالتالي فهذه الهبة التي أُعطيت له أُستعملت في غير وجهها ، وأُخذت ظُلمًا وبالتالي حُقَّ لهم أن يُطالبوه بها .

لكن السؤال : هل يجوز له أن يلتجىء للبنوك ليُوفيهم بهذا ، لا ؟!

اقول : عليه أن يعود إليهم ويُبيّن لهم حالته ، ويطلب منهم أن يبرمجوا له أيامًا أو شهورًا ليسدّد فيها ، وهو ما يسمى برزنامة التسديد ، كل مرة يدفع شيء حتى يستوفي هذه الأموال ولا يلتجىء إلى البنك ، والعلم عند الله تعالى .
-
#قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه اللّه تعالى :

" #والجرحُ إنَّما أُجيزَ لضرورةِ تمييزِ الصّحيحِ من السّقيمِ، ومعرفةِ الثّقةِ من الضّعيفِ، والمقبولِ من المردودِ، و«الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا»، كما هو مُقرَّر في القواعد.

وعليه؛ فلا يجوزُ التّجريحُ بسببين أو ذَنبين مهما أمكن الاكتفاءُ بأحدِهما، أيِ: الاقتصارُ على أدنى ما تندفع به الضّرورةُ." انتهى كلامه حفظه اللّه من :
الكلمة الشهرية رقم: ٢٩
﴿قاعدة في الموازنة بين الحسنات والمساوئ.﴾
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«عمَّتِ البلوى بخروج المرأة مِنْ بيتها مِنْ غير ضوابطَ شرعيةٍ».

🔗الفتوى رقم ٩٦٤

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

« «الزغاريد» في الزواج تعبيرٌ عن الفرحة يُعطى حُكْمَ صوتِ المرأةِ وغنائها، لا يخرج عن جملةِ الغناء المباح في النكاح والعيد، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(١)، فالسنَّةُ إعلانُ النكاحِ بضربِ الدفِّ وأصواتِ الحاضرين بالتهنئة أو النغمة في إنشاد الشعر المباح، قال المباركفوريُّ ـ رحمه الله ـ: «الظاهرُ عندي ـ واللهُ تعالى أَعْلَمُ ـ أنَّ المراد بالصوت ها هنا: الغناءُ المباح؛ فإنَّ الغناء المباحَ بالدُّفِّ جائزٌ في العرس»(٢)، ويجب أن يقتصر صوتُ الزغاريد على النساء وفي محيطهنَّ فقط، ولا يجوز أن يتعدَّى هذا الصوتُ إلى مَسامِع الرجال الأجانب.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا».

🔗 موقع فضيلة الشيخ فركوس حفظه الله تعالى

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله

«المهتدي لطريقِ الطاعةِ والخيرِ ‎يَشْعُر بالرِّضَا، ويشكر ‎ويُقاوِمُ الحُزْنَ والأسى بالصبر، ويُحَوِّلُ النقمةَ التي نَزَلَتْ به إلى خيرٍ ونعمةٍ».

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«أمَّا ما ذَهَبَ إليه أهلُ التحقيق فهو جوازُ المسح على الجوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين أو غيرَ صفيقَيْن ساترَيْن لِمَحَلِّ الفرض، وهو ظاهِرُ مذهبِ ابنِ حزمٍ، وبه قال ابنُ تيمية والشنقيطيُّ وغيرُهم».

🔗 الفتوى:١١٧٥

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس ـ حفظه الله ـ :

" ينبغي على الداعي إلى الله ـ فضلاً عن الرفق ـ التعاملُ مع ما يَمَسُّ الدِّينَ منهجًا وعقيدةً بحزمٍ وثباتٍ، لأنَّ التهاونَ واللين يترتّب عليه ضياعُ معالِم الدِّين وفسادُ الأخلاق ".

🔗 الكلمة الشهرية رقم : 04

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأربعاء ٢٥ المحرم ١٤٤٦ هـ)

س: تعرض بعضهم لمسألة العذر بالجهل، ورجّح غير الّذي ذكرتموه .. وقال: لو قلنا بهذا لقلنا عن الغرب الجزائري أن كلّهم مشركون ..

ج: "هذه هي عبارة غير صحيحة، لأن الإنسان لا ينطلق من الأشخاص ليُقرّر حكما، فهذا ليس بسبيل العلماء، ولا مسلك المجتهدين، فهُم -أي العلماء والمجتهدون- ينطلقون من النصوص الشرعيّة، ثم ينظرون هل هناك استثناءات، ثم يقرّرون حكما .. ولا ينطلقون من واقع معيّن ليُقرّروا حكما مناسبا في نظرهم؛ دون تأسيس القواعد الّتي هي عموما تُبنى على النصوص، والقواعد .. فيؤسّس الحكم، ثم ينظر في المآل ..

مثلا: في عموم الحدود؛ نزل في القرآن الكريم حدّ الزّنى، قال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ..} الآية.
نحن نقول أن هذه الآية محكمة، تدلّ على أن من وقع في الزّنى فإن حكمه الجلد ١٠٠ جلدة .. هذا من حيث العموم، لكن يأتي نصّ نُسِخ رسمه وبقي حكمه: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ..)، هذا حكم وارد في السنة، وهذا من القرآن وهو منسوخ رسمه، لكن بقي حكمه، يعني هذا في المُحصن، وورد في السنة أن المُحصن يُرجم حتى الموت، وبيّن لنا الشّرع أن في هذا لا نستطيع الحكم إلا بإقرار، أو بأربعة شهود عدول شهدوا على وقوع ذلك ..
وإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أن السنة أضافت التغريب زائد الجلد -سنة خارج دياره-
عندنا هذا الحكم، وانتهينا إلى هذه الأحكام من الكتاب والسنة، فهي آيات وأحاديث، وتَقرّر الحكم، وهذا الحكم الّذي تَقرّر من الكتاب والسنة عقدنا عليه قلوبنا، وآمنا به، وجعلناه أنه ينبغي هذا وهذا .. إن كان الحاكم يحكم بالتّنزيل.

تأتي أنت تنطلق من مجتمع معيّن، وتقول: أنهم ُزناة كلّهم؛ ولو نعمل بهذا لأقبرناهم جميعا ولجلدناهم .. هذا الاستنتاج غير صحيح، سواء في الغرب الجزائري أو في غيره كما قلت.
الزنا موجود ومقنّن عند الدول، فتقول ما دام مقنّنا؛ والناس تقع فيه؛ وهذا موجود في مواقع التواصل، وغيرها .. هل يتغيّر الحكم الأصلي أو يبقى على ما هو عليه؟!
تبقى تعتقد الحكم الأصلي من الكتاب والسنة أو تُلغيه لأنه عمّت البلوى بالزنى؟! وتقول نحكم عليهم كلهم؟!
إذا توفّرت الشروط، وكان الحاكم عادلا يُحكّم الشريعة .. فهو من يفعل هذا حتى يُزيل هذه الأمور .. ما لم يكن الإنسان جاهلا؛ بعيدا عن هذه الأحكام؛ فيُعلّم، كما فعل عمر -رضي الله عنه- مع امرأة كانت تسكن في القرى، ولم يصلها الحكم، وزنت .. فلمّا سألها وجدها لا تعلم، فأعلمها وأطلقها؛ لأنه لم يكن قد بلغها الحكم.

الحاصل: الانطلاق يكون من النّصوص الشرعيّة؛ إذا كانت محكمة غير منسوخة عملنا بالمحكم؛ عملا قلبيا بأن عقدنا عليه قلوبنا، والأمر الآخر ليس موكولا لنا؛ إنما إلى القاضي إن كان يُحكّم الشريعة؛ فنقول أن الزّناة حكمهم كذا، فنقول لهم توبوا وتطهّروا، ولو كان الحكم الشّرعي لطهّركم الإمام بتطهير آخر (الرّجم والجلد ..).
لا ننطلق كما قلت من صورة أو ظاهرة في المجتمع؛ ونقول أنها موجودة فكيف ننزّل عليهم الحكم جميعا؟!
لا ننطلق من هذا، إنما ننطلق من نصوص، وقواعد، واستثناءات -إن وُجِدت- ثمّ الحكم، ثم التّنزيل على الأشخاص صحيح أو لا، ثم نحقّق المناط؛ فننظر هل هذه الصورة تندرج تحت عموم الحكم أو لا؟! وهذا ما يسمّى بتحقيق المناط، وقِسْ على ذلك في الأحكام جميعا.

مثلا: تعتقد أن تارك الصلاة مطلقا -الّذي لم يسجد لله سجدة- ويسبّ الدّين، ويحارب الإسلام .. لمّا يموت يُكفّن ويُغسّل، ويُدفن في مقابر المسلمين .. هذه الظاهرة توافق عليها أو لا؟!
هي مخالفة تماما للشّرع، فهو لا يصلي، ويحارب الإسلام ..
إن كان مسلما من قبل ثم تركه، وحارب؛ فإنه أصبح مرتدا محاربا، لأن المحارب يكون باليد، وفيه المحارب باللسان كسبّ الله، والدين، والنّبي -صلى الله عليه وسلم-
فهذا: الأصل فيه أن الحاكم يأخذه فيستتاب -في الأمور الّتي تتعلّق بالله تعالى- ولا يستتاب إذا قدح في النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقبل منه القاضي، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل عرضه في حلّ، والله تعالى قال: {قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ..} الآية.
يعني يغفر جميع الذّنوب، فـ(الـ) هنا للعموم والاستغراق، وأكّدها بـ(جميعا)، فهذا يستتاب، إن تاب قبل منه، لكن إن سبّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فالحاكم الشّرعي يستأصله.

هذه الأحكام الشّرعية موجودة مؤسّسة على النّصوص الشرعيّة، (من بدّل دينه فاقتلوه) على تفصيل للعلماء.
فلا يقول: هؤلاء كلّهم يسبّون .. اذهب إلى مناطق مثلا، يسبّون الدّين، ويسبّون ذات الله .. هذا في نظرك ليس كافرا؟! وهو يقول كلام العيب على الله، ولا يصلي .. فهو مرتدّ؛ يستتاب، وإن لم يَتُب فمآله إلى المقصلة، وإلى إزالته، وإزالته داخلة في السابقة الّتي تحدثنا عنها، لأن فيه فساد في المجتمع، قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} الآية.
💥 جديد الفتاوى 💥

#الهبة٠المشروطة

سئل فضيلة الشيخ فركوس عن رجل يأخذ منحة البطالة من فرنسا، وهو مقيم بالجزائر، وهذا مخالف للقانون الفرنسي، وقد هدد بسلب جميع ممتلكاته إذا لم يرد  ما أخذ؛ فهل يجوز له أن يقترض من البنك ليرد ما أخذ ؟؟

فكان مما أجاب به حفظه الله:
" إذا كان شرط الواهب الذي يهب ملكا أو مالا لكنه مشروط ببعض الشروط التي اشترطها على الموهوب فالواجب الوفاء بهذا الشرط و إلا عدّ ذلك سحتا... وهو من  أكل أموال الناس بالباطل.. فإذا أعطاه مالا للحجّ أو إصلاح منزله أو استشفاء في مصحة، و استعملها في غير وجهها بحيث صرفها في شراء سيارة أو تبذيرها في الملاهي .. فهذا قد أخل بشرط الواهب.

وهذا الرجل كان يأخذ منحة البطالة وهم يشترطون أن لا يخرج من قطرهم.. فاذا طالبوه بها، حق لهم.. لأنها أموالهم ولأنه لم يلتزم بما تقرر في عقدهم في تلك المنحة..

المنح تدخل في عموم الهبات وعموم التبرعات. وبالتالي فهذه هبة استعملت في غير وجهها وأخِذت ظلما فحق لهم المطالبة بها..
أما هل يجوز له الالتجاء الى البنوك.. فننصحه أن يبين لهم حالته .. ويطلب منهم ان يبرمجوا له أياما وشهورا ليسدد بها.. ما يعرف برزنامة التسديد .. و يدفع كل مرة... والعلم عند اللّه.

ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ  فركوس
عبداللّه آل بونجار.
2024/10/05 11:19:52
Back to Top
HTML Embed Code: