Telegram Web Link
(١) لقوله تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾[الأنعام: ١٤٣ـ ١٤٤]. هذا، وليس في ترتيب الضأن والمعز قبل الإبل والبقر في الآية تقديم أفضلية لنوعها، وإنما هو أسلوبٌ قرآنيٌّ بديعٌ يتجلَّى فيه الترقِّي من الأدنى إلى الأعلى.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٣) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٢٣/ ١٨٥).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجمعة» بابُ فضلِ الجمعة (٨٨١)، ومسلمٌ في «الجمعة» (٨٥٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أحمد (٢١٥٠٠)مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١١٠٥)، وفي روايةٍ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا...»: أخرجها البخاريُّ في «العتق» باب: أيُّ الرِّقاب أفضلُ؟ (٢٥١٨)، وفي أخرى: «وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا..»: أخرجها مسلمٌ في «الإيمان» (٨٤).
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» بابُ وضعِ القدم على صَفْحِ الذبيحة (٥٥٦٤)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٦)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٣٠٨).
(٩) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٧) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(١٠) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
(١) قال تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡن﴾[الأنعام: ١٤٣ـ ١٤٤].

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العتق» باب: أيُّ الرِّقابِ أفضلُ؟ (٢٥١٨)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٨٤)، مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٣) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما يجوز مِنَ السنِّ في الضحايا (٢٧٩٩)، والنسائيُّ في «الضحايا» باب المُسِنَّة والجَذَعة (٤٣٨٣)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» بابُ ما تجزئ مِنَ الأضاحي (٣١٤٠)، والحاكم (٧٥٣٨)، مِنْ حديثِ مُجاشِعِ بنِ مسعودٍ السُّلَميِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٤٦).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
(١) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٥٦)، «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١١٠).

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي بُرْدة رضي الله عنه: «ضَحِّ بالجَذَع مِنَ المعز، ولن تَجْزِيَ عن أحَدٍ بعدك» (٥٥٥٦)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦١)، مِنْ حديثِ البراء بنِ عازبٍ رضي الله عنهما.
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ)

س: طلّق زوجته ثلاث طلقات متفرّقات .. الأولى في غضب وكانت حائضا .. والثانية نوع ردّ فعل على عدم امتثال لأمره .. والثالثة كذلك ردّ فعل ..

ج:
"• أولا: الإنسان لمّا يلتزِم بأداء الطّلاق لا يندم لأنه التزم به، ولا يتسرّع فيه؛ إلا بعد أن يعزم عليه، وقد وجد الطّرق مسدودة .. فيُطلّق الطلاق السُنيّ؛ طلقة واحدة، وتبقى في عصمته -في بيته- حتى يأتي الكتاب أجله، فإن ردّها في عدّتها (إن كانت حاملا حتى تضع حملها، وإلّا فثلاث حيضات)؛ فيستطيع إرجاعها في هذه الفترة، فإن أرجعها تُحسب له طلقة واحدة، ولا تقع الثانيّة إلا بعد الرّجوع، سواء كانت في حيض أو طهر جامعها فيه، وهذا يسمّى الطلاق البدعيّ، آثم صاحبه، والصّحيح أنه يقع، وفيه قولان:

١- الحنابلة يقولون أنّه لا يقع، وهو قول ابن تيميّة وابن القيّم.
٢- الجمهور -مالك والشّافعي وأبو حنيفة- يقولون أنّه يقع.

ولكلّ أدلّة، جاء الحديث أن النّبي صلى الله عليه وسلم احتسبه على ابن عمر، فالحنابلة كانوا يعتبرون -الحديث- غير صحيح، لكن جاء جاء الألباني -رحمه الله- وبيّن طرق الحديث وصحّحها، فما دام الحديث صحيح، والنبي -صلى الله عليه وسلم-احتسبها على ابن عمر؛ وأمره بإرجاعها؛ واحتسب طلقة في الحيض؛ فدلّ على أنّه -أي الطلاق البدعيّ- ليس مانعا من الطلاق، ويقع فيه، ولو كانت حائضا أو في طهر مسّها فيه.

• متى تحتسب الثانية والثالثة؟!

بعد الإرجاع، فلو طلّقها عدة مرّات؛ في مجلس واحد أو في مجالس متعدّدة؛ فتحتسب طلقة واحدة؛ ما لم يرجعها، ان أرجعها -بالقول أو الفعل- فتحتسب الأولى، ثم إن طلّقها وأرجعها فتحتسب الثانية .. وهكذا.

• هل للغضب تأثير؟!

الغضب على ثلاث حالات كما قال ابن القيّم -رحمه الله-:

- الحالة الأولى: غضب شديد لا يَعِي معه ما يقول، وإذا ذُكِّر لا يتذكّر؛ فهذا لا يقع بالإجماع.

- الحالة الثانية: غضب شديد؛ لكنّه يَعِي معه ما يقول، ولمّا تلفّظ بالطّلاق كان في حسبانه أنه يريده، لأنّها تجاوزت الحدود، فغضب وأراد ذلك؛ فطلّق وارتاح، هنا يقع بالإجماع، ولا يمنع هذا الغضب من الطّلاق، فكلّ من طلّق وهو يريد الطّلاق؛ يقع طلاقه، والغضب هنا ليس حائلا عن وقوعه.

- الحالة الثالثة: اختلفوا فيها، لا يريد بقلبه الطّلاق، أو أن الأمور كانت عاديّة؛ لكن نشبت مراشقات بالكلام .. فانفجر غاضبا، وهو يَعِي ما يقول؛ وفي الأصل لا يُفكّر في الطّلاق، فدفعه الغضب لذلك، وبعد سكون أعصابه مباشرة يندم، فاختلفوا فيه، والصّحيح أنه لا يقع، وهذا قول ابن القيّم، لأن قلبه لا يريد ذلك، لكن جاء إثر هيجان القلب وثورته، فوقع منه، ندم مباشرة بعد ذلك .. لا بعد أن يحتاجها، إنما بمجرّد سكون أعصابه، ولا أن يأتي يتذرّع بالأولاد وغير ذلك ..

• الّذي أَوْكَل إليه الشّرع أمر الطّلاق لا يتلاعب به، فإن فعل فهو كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ..).

• إذا كان كما قلت؛ لم يفكّر في الطّلاق، ولم يُرِده، ثم طلّق إثر غضب، أو ربّما قالت كلمات، أو أهانته؛ فانعكس عليه ذلك غضبا؛ فطلّق، لا يقع طلاقه إذا سكنت أعصابه وندم، لا يقع؛ لأن قلبه لا يريد، ولسانه نطق مدفوعا بالغضب، فالصّحيح أنّه كان مغلقا على قلبه، وتصرّفاته لم تكن صحيحة.

• ليس كل غضب يمنع من الطّلاق، وليس الطّلاق البدعيّ مانعا من وقوعه، بل يقع على الصّحيح، وكان حريّا بالإنسان أن يكتُم غضبه، ويضع أعصابه في ثلاجة -كما يقال-.
في هذه المواقف يحاول الحفاظ على نفسه، ويتصرّف مع الغير بالأحكام الشّرعيّة الّتي نصّ عليها الكتاب والسنّة، ويتصرّف تصرُّف العقلاء المؤمنين، المتعاملين بالكتاب والسنّة على الوجه الصحيح.

أما طلّق أرجِع .. فإن أراد الطّلاق في طهر مسّها فيه؛ فينتظر حتى تدخل في الحيض؛ و له وقت يفكّر فيه، تمرّ حيضة واحدة، وبعدها طهر وحيص؛ فتحسب ثانية، ثم ثالثة؛ وتكون قد بانت منه."
يجوز صوم يوم السبت مطلقا في الفريضة والنافلة، ولا يشترط صوم يوم قبله ولا بعده.
فالحديث الوارد في النهي عن صيامه ضعيف.
وهو معارض بأدلة أقوى منه، وعمل السلف على جواز صيام النافلة في السبت، إما مطلقا أو مع غيره. والله أعلم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
(١) أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وقد اتَّفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (١٧١٨)].

(٢) وهو أَنْ يذبح المتمتِّعُ بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والتمتُّع بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالعمرة في أشهُرِ الحجِّ مِنَ الميقات، وسبيلُه إذا وَصَل إلى البيت أَنْ يطوف ويسعى ويُتِمَّ عمرتَه ويخرجَ مِنْ إحرامه ثمَّ يقيم حلالًا بمكَّةَ إلى يوم الحجِّ ثمَّ يحجُّ مِنْ نفس العام، وعليه هديٌ، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٩٢)].

(٣) وهو أَنْ يذبح القارن بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والقارنُ بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالحجِّ والعمرة معًا ويسوقَ الهديَ مِنْ بلده أو مِنْ الميقات ولا يتحلَّلَ مِنْ إحرامه حتَّى ينحر هديَه يوم النحر، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٥٢)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٥)].

(٤) «تحفة المودود» لابن القيِّم (٨١).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
(١) أخرجه الترمذيُّ في «العيدين» بابٌ في الأكل يومَ الفطر قبل الخروج (٥٤٢) مِنْ حديثِ بُرَيْدة بنِ الحُصَيب الأسلميِّ رضي الله عنه. قال ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٥/ ٧٠): «حسنٌ صحيحٌ»، وصحَّحه الألبانيُّ في «مشكاة المصابيح» (١٤٤٠).

(٢) أخرجه ابنُ خزيمة (١٤٢٦)، وأحمد (٢٣٠٤٢)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٦١٥٩). وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٨٤٥)، وحسَّنه الأعظميُّ في تحقيقه ﻟ «صحيح ابنِ خزيمة» ومحقِّقو «مسند أحمد».

(٣) أخرجه ابنُ حبَّان (٢٨١٢). وحسَّنه شعيب الأرناؤوط في «صحيح ابنِ حبَّان» (٢٨١٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في «التعليقات الحسان» (٢٨٠١).

(٤) رواها أبو بكر الأثرم، [انظر: «نيل الأوطار» (٣/ ٣٤٤)].

(٥) أخرجه ابنُ ماجه في «الصيام» بابٌ في الأكل يومَ الفطر قبل أَنْ يخرج (١٧٥٦) مِنْ حديثِ بُرَيْدة بنِ الحُصَيب الأسلميِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح ابن ماجه».

(٦) أخرجه أحمد (٢٢٩٨٤)، والبيهقيُّ في «السنن الصغرى» (٦٨٩) وفي «الكبرى» (٦١٦٠)، والدارقطنيُّ (١٧١٥)، وحسَّنه محقِّقو «المسند» (٣٨/ ٨٨).

(٧) انظر: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوري (٥/ ٤٥).

(٨) انظر: «الأمَّ» للشافعي (٢/ ٢١٧).

(٩) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٦١٦١)، وقد ذَكَر الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٨٦) تضعيفَ أحَدِ رواته. والحديثُ بزيادة الأكل مِنْ كبِدِ الأضحية ضعيفٌ لعلَّتين: الأولى: الوليد بنُ مسلمٍ وهو القُرَشيُّ مولاهم أبو العبَّاس الدمشقيُّ، ثِقَةٌ لكنَّه كثير التدليس والتسوية، [«التقريب» (٧٥٠٦)]. الثانية: عقبة وهو ابنُ عبد الله الأصم الرفاعيُّ العبديُّ البصريُّ: ضعيفٌ وربَّما دلَّس، [«التقريب» (٤٦٧٦)]. وقد ضعَّف الألبانيُّ هذه الزيادةَ كما في «سُبُل السلام» بتعليقاته عليه (٢/ ٢٠٠) حيث قال: «هذه الزيادةُ ضعيفةٌ؛ لأنها مِنْ رواية عقبة بنِ الأصمِّ عن ابنِ بريدة؛ وهو عقبة بنُ عبد الله الأصمِّ: ضعيفٌ، كما في «التقريب»».
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ٢ ذو الحجه ١٤٤٥ هـ)

س: رجل زنى بامرأة وأنجب منها ولدا؛ واعترف به، ثم توفي فطالب الولد بممتلكات أبيه .. هل يأخذهاةكلّها؟! أو تقسم على الورثة؟!
علما أن المال مختلط، وأغلبه من المخدّرات ..

ج: "أولا بالنسبة لابن الزّنى:
عند الجمهور من أهل العلم أنه لا يرث إلا من أمّه؛ ولو اعترف به أبوه.
خلافا لبعض الأحناف، وابن تيمية، ومن وافقه عليه .. اذا استلحقه أبوه من الزّنى فإنّه يكون ولدا له، بشريطة ألّا تكون المرأة تحت عصمة رجل، فلو كانت متزوّجة من آخر ولو استلحقه فعند الجميع لا يلحق به؛ إنّما يلحق بأمّه.
ولد اللّعان، وولد الزّنى؛ يُلحق بالأم.

إذا لم تكن تحت عصمة رجل؛ وزنى بها؛ وحملت منه؛ فإنه إن استلحقه بنفسه يلحق به؛ على مذهب بعض الأحناف، وابن تيمية، وغيره .. وهو الصحيح عندي، لحديث عبد بن زمعة؛ في قصّة معروفة موجودة على الموقع ..

على أساس هذا المذهب؛ الرّاجح إن استلحقه؛ ووضعه في أوراقه الدالّة على أُبوّته له؛ فالولد يأخذ من نصيب أبيه كما من أمه إذا تُوفيّت، ويحجب من يحجبه؛ آباء الميت لا يُحجبان حجب حرمان إنما نقصان، فللأب السّدس، وكذا الأم، أما بقيّة إخوته وأخواته فيحجبهم الولد .. ويرث الباقي، إن كان معه أولاد آخرون يرث معهم قسمة إن كانوا ذكورا، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن كان معه إناث.

هذا بالنسبة لحكمه، أمّا عن الجمهور فلا يرث، لأنه لا يُنسب إلا إلى أمّه، ولا يُنسب لأبيه؛ وإن اعترف به، ويستدلون بنفس الحديث، وفيه أنّها كانت تحت عصمة رجل -كانت أَمَةً- فاستُدل به على عصمتها، ولم يجعلوا للعصمة اعتبارا، وقد جعل لها عمر -رضي الله عنه- ذلك، فنسب كل أولاد الجاهلية من الزّنى؛ وألحقهم بآبائهم في الإسلام إن اعترفوا بهم، موجود هذا في الموطأ ولا يأخذون به؛ كطلاق الثلاث، وغيرها ..

هذا الرّاجح عندي، وهو مذهب ابن تيمية؛ للنّص السابق، ولفعل عمر -رضي الله عنه- إذ ألحق أبناء الزّنى في الجاهلية بآبائهم في الإسلام إن اعترفوا بهم.

إن استلحقه؛ وأقرّ به؛ يصبح ولده من الصّلب، لو كان بالتّبني لا يرث شيئا؛ إلا إذا أوصى له بجزء من المال لا يتعدّى الثلث، لأن نظام التّبني حرّمه الله، قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم} الآية ..

ثانيا: هذا الرّجل إذا كان ماله مختلطا، وعُلم أنه كان يبيع الحرام؛ ويَعلم هذا الولد ذلك؛ فماله هذا ليس محلّا للإرث، والمال الحرام ليس له مالك، فيعود إلى بيت مال المسلمين، وهذا في كل مال حرام؛ سواء من أجل أن الفعل فيه حرام، أو من جهة أنّك لا تستطيع أن تستولي عليه ولو كان حلالا.

مثلا: مات رجل وليس له ورثة، أصلا لا تستطيع أن تستولي على هذا المال، وإنّما يذهب إلى بيت مال المسلمين، ولمّا كان بيت مال المسلمين غير منتظم بإمام عادل يُحَكّم الشّريعة؛ فلا يوجد سوى أن يقوم هو مقامه، فيوزّعه على المرافق العامّة، وعلى الفقراء والمساكين؛ لإبراء ذمّة أبيه الّذي اعترف به.

إن كانت سيارة، أو شيئ من مال؛ لا يتملّكه، بل يُخرج هذا المال في المرافق العامّة، أو للفقراء والمساكين.
إن كانوا هم في الأصل فقراء أو مساكين؛ جاز له أن يأخذ شيئا منها، ويدفع الباقي كما قلت.

إن كان البيت اشتراه بهذا المال؛ وليس لهم سبيل للخروج منه؛ فلا يكون عُرضة للقسمة، ويبقى لهم جميعا، لأن الأموال الّتي اشتراه بها حرام، وليست ملكا للميّت، وهم ليس لهم مأوى فلا ندفعهم للخارج، لكن لا يرثونه، إنما لحين يفتح الله؛ ويتخلّصون منه، ومن أمواله، ويرفعون عمّن اكتسب هذا المال بهذه الطريقة المخلّفات المُحرّمة، خاصّة ما دام أنّه اعترف به، فلا يكون كشجرة اجتُثّت من فوق الأرض، هو ليس كابن الزّنى ليس له أصل، فلمّا اعترف به كان له أصول، والعلم عند الله.

س: هل يُؤثّر على الحكم إذا لم يُسجّل؟!

لابد له من شهود إن اعترف به ولم يسجّله، أي لابد من وسائل إثبات بأنّه حقيقة اعترف به، ويثبتون ذلك عند قاضي التّحقيق، ويكتبون عريضة أنّهم سمعوا أنه يستلحق هذا الابن، أو إن شهدوا عند كاتب عام؛ وأخذوها موثّقَة إلى قاضي التّحقيق فيسجّله، وهذا إذا لم يكن سجّله.

وسائل الإثبات في الشريعة:

١- أولا: حاليّا في عصرنا الوثيقة الرّسميّة عند الموثّق أو المحكمة؛ مؤشّر عليها، تذهب إلى المحافظة (العقاريّة أو الأنساب، أو غيرها ..) ..

٢- ثانيا: الورقة العُرفيّة، تكون مكتوبة بين طرفين، وعليها شهود، والشّهود لهم إمضاء، فضلا عن دلالات صدق قولهم كأرقام بطاقات التّعريف ..

٣- ثالثا: شهادة الشّهود، وتسمّى البيّنة، وزمان لم تكن هذه الورقة، فالبيّنة على المُدّعي، وإن كان في بعض الحالات تُكتب الدّيون .. لكن عند كتابته لابد من شهود على هذا.

٤- رابعا: فيه اليمين المُتمّمة، وهي الّتي تُتمّم العقد إذا كان فيه شاهد واحد، فيزيد على شهادته باليمين.

٥- خامسا: اليمين الحاسمة ..
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ٢ ذو الحجه ١٤٤٥ هـ)

س: رجل زنى بامرأة وأنجب منها ولدا؛ واعترف به، ثم توفي فطالب الولد بممتلكات أبيه .. هل يأخذهاةكلّها؟! أو تقسم على الورثة؟!
علما أن المال مختلط، وأغلبه من المخدّرات ..

ج: "أولا بالنسبة لابن الزّنى:
عند الجمهور من أهل العلم أنه لا يرث إلا من أمّه؛ ولو اعترف به أبوه.
خلافا لبعض الأحناف، وابن تيمية، ومن وافقه عليه .. اذا استلحقه أبوه من الزّنى فإنّه يكون ولدا له، بشريطة ألّا تكون المرأة تحت عصمة رجل، فلو كانت متزوّجة من آخر ولو استلحقه فعند الجميع لا يلحق به؛ إنّما يلحق بأمّه.
ولد اللّعان، وولد الزّنى؛ يُلحق بالأم.

إذا لم تكن تحت عصمة رجل؛ وزنى بها؛ وحملت منه؛ فإنه إن استلحقه بنفسه يلحق به؛ على مذهب بعض الأحناف، وابن تيمية، وغيره .. وهو الصحيح عندي، لحديث عبد بن زمعة؛ في قصّة معروفة موجودة على الموقع ..

على أساس هذا المذهب؛ الرّاجح إن استلحقه؛ ووضعه في أوراقه الدالّة على أُبوّته له؛ فالولد يأخذ من نصيب أبيه كما من أمه إذا تُوفيّت، ويحجب من يحجبه؛ آباء الميت لا يُحجبان حجب حرمان إنما نقصان، فللأب السّدس، وكذا الأم، أما بقيّة إخوته وأخواته فيحجبهم الولد .. ويرث الباقي، إن كان معه أولاد آخرون يرث معهم قسمة إن كانوا ذكورا، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن كان معه إناث.

هذا بالنسبة لحكمه، أمّا عن الجمهور فلا يرث، لأنه لا يُنسب إلا إلى أمّه، ولا يُنسب لأبيه؛ وإن اعترف به، ويستدلون بنفس الحديث، وفيه أنّها كانت تحت عصمة رجل -كانت أَمَةً- فاستُدل به على عصمتها، ولم يجعلوا للعصمة اعتبارا، وقد جعل لها عمر -رضي الله عنه- ذلك، فنسب كل أولاد الجاهلية من الزّنى؛ وألحقهم بآبائهم في الإسلام إن اعترفوا بهم، موجود هذا في الموطأ ولا يأخذون به؛ كطلاق الثلاث، وغيرها ..

هذا الرّاجح عندي، وهو مذهب ابن تيمية؛ للنّص السابق، ولفعل عمر -رضي الله عنه- إذ ألحق أبناء الزّنى في الجاهلية بآبائهم في الإسلام إن اعترفوا بهم.

إن استلحقه؛ وأقرّ به؛ يصبح ولده من الصّلب، لو كان بالتّبني لا يرث شيئا؛ إلا إذا أوصى له بجزء من المال لا يتعدّى الثلث، لأن نظام التّبني حرّمه الله، قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم} الآية ..

ثانيا: هذا الرّجل إذا كان ماله مختلطا، وعُلم أنه كان يبيع الحرام؛ ويَعلم هذا الولد ذلك؛ فماله هذا ليس محلّا للإرث، والمال الحرام ليس له مالك، فيعود إلى بيت مال المسلمين، وهذا في كل مال حرام؛ سواء من أجل أن الفعل فيه حرام، أو من جهة أنّك لا تستطيع أن تستولي عليه ولو كان حلالا.

مثلا: مات رجل وليس له ورثة، أصلا لا تستطيع أن تستولي على هذا المال، وإنّما يذهب إلى بيت مال المسلمين، ولمّا كان بيت مال المسلمين غير منتظم بإمام عادل يُحَكّم الشّريعة؛ فلا يوجد سوى أن يقوم هو مقامه، فيوزّعه على المرافق العامّة، وعلى الفقراء والمساكين؛ لإبراء ذمّة أبيه الّذي اعترف به.

إن كانت سيارة، أو شيئ من مال؛ لا يتملّكه، بل يُخرج هذا المال في المرافق العامّة، أو للفقراء والمساكين.
إن كانوا هم في الأصل فقراء أو مساكين؛ جاز له أن يأخذ شيئا منها، ويدفع الباقي كما قلت.

إن كان البيت اشتراه بهذا المال؛ وليس لهم سبيل للخروج منه؛ فلا يكون عُرضة للقسمة، ويبقى لهم جميعا، لأن الأموال الّتي اشتراه بها حرام، وليست ملكا للميّت، وهم ليس لهم مأوى فلا ندفعهم للخارج، لكن لا يرثونه، إنما لحين يفتح الله؛ ويتخلّصون منه، ومن أمواله، ويرفعون عمّن اكتسب هذا المال بهذه الطريقة المخلّفات المُحرّمة، خاصّة ما دام أنّه اعترف به، فلا يكون كشجرة اجتُثّت من فوق الأرض، هو ليس كابن الزّنى ليس له أصل، فلمّا اعترف به كان له أصول، والعلم عند الله.

س: هل يُؤثّر على الحكم إذا لم يُسجّل؟!

لابد له من شهود إن اعترف به ولم يسجّله، أي لابد من وسائل إثبات بأنّه حقيقة اعترف به، ويثبتون ذلك عند قاضي التّحقيق، ويكتبون عريضة أنّهم سمعوا أنه يستلحق هذا الابن، أو إن شهدوا عند كاتب عام؛ وأخذوها موثّقَة إلى قاضي التّحقيق فيسجّله، وهذا إذا لم يكن سجّله.

وسائل الإثبات في الشريعة:

١- أولا: حاليّا في عصرنا الوثيقة الرّسميّة عند الموثّق أو المحكمة؛ مؤشّر عليها، تذهب إلى المحافظة (العقاريّة أو الأنساب، أو غيرها ..) ..

٢- ثانيا: الورقة العُرفيّة، تكون مكتوبة بين طرفين، وعليها شهود، والشّهود لهم إمضاء، فضلا عن دلالات صدق قولهم كأرقام بطاقات التّعريف ..

٣- ثالثا: شهادة الشّهود، وتسمّى البيّنة، وزمان لم تكن هذه الورقة، فالبيّنة على المُدّعي، وإن كان في بعض الحالات تُكتب الدّيون .. لكن عند كتابته لابد من شهود على هذا.

٤- رابعا: فيه اليمين المُتمّمة، وهي الّتي تُتمّم العقد إذا كان فيه شاهد واحد، فيزيد على شهادته باليمين.

٥- خامسا: اليمين الحاسمة ..
□ غدًا يومُ التروية: 🕋

° لماذا سُمّي اليَوم الثامن من ذي الحجّة بيَوم الترويَة؟

• سُئل فضِيلة الشّيخ مُحمَّد بن صَالح العثيمِين -رحِمه الله تعَالَى- فأجابَ بقَوله:

" سُميَ اليَوم الثَّامِن بيَومِ التّرويَة؛ لأنَّ النَّاس فِيما سبَق إذَا أرادُوا الخُرُوج مِن مكّة إلَى منى فِي اليوم الثامن، يَتروُّون المَاء -أي يَحملُونَه- معَهُمْ منْ مكَّة؛ لأنَّ منى فِي ذلكَ الوَقت لمْ يكُن بِها مَاء.

وبهذِه المناسبة فأيّام الحَجّ لها أسمَاء:

فالثامن: يومُ التروِية؛ وسبَق سببُ التّسميَة.

والتاسِع: يَوم عرفَة؛ لأنّ الحجاج بعرفَة.

والعَاشِر: يوم النّحر؛ لنحر الهدي والأضاحِي.

وَالحادِي عشر: يَوم القرّ؛ لاستقرَار الحجيج بمنى.

والثاني عَشر: يومُ النفر الأول؛ لمغادَرة المتعجلين بعدَ الرمي.

والثالِث عشر: يوم النفر الثاني. "


📖 || مجمُوع فتَاوى ورَسائِل ابْن عُثيمِين [ج/ ٢٣، ص / ١٤]


#غيث_العشر 💚
#عشر_ذي_الحجة 🕋
2024/06/25 06:17:40
Back to Top
HTML Embed Code: