• فائدة من مجلس شيخنا فركوس حفظه الله | السبت ٠١ جمادى الأولى ١٤٤٦ الموافق ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤.
السؤال التاسع من الأخ المغربي :
توفي جدي قبل ١٥ سنة وكان لا يصلي إلا صلاة واحدة في اليوم ثم لما يجد جدتي تصلي كل الصلوات يقول لها لماذا تصلي هذه الصلوات ، فصلاة واحدة تكفي . فهل يجوز لنا الترحم عليه ؟
الشيخ : هل كان ساكنا في منطقة فيها دين وعمران وأئمة
السائل : نعم
الشيخ : إذا هنا هو حكّم فيها عقله وقال تكفي صلاة واحدة . فالاصل أنه يسأل .. بل أنكر على زوجته و كان حريا بها أنها هي التي تنكر عليه .. ( ألا سألوا حين لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال ) ، (واسألوا أهل الذكر ).
هل كان يصوم ويزكي وو وو
السائل : نعم كان يصوم شيخ .
الشيخ : أرجو له المغفرة
السائل: إذا هل نترحم عليه؟
قد قلت لك أرجو له المغفرة .. نعم ترحم عليه .
السؤال التاسع من الأخ المغربي :
توفي جدي قبل ١٥ سنة وكان لا يصلي إلا صلاة واحدة في اليوم ثم لما يجد جدتي تصلي كل الصلوات يقول لها لماذا تصلي هذه الصلوات ، فصلاة واحدة تكفي . فهل يجوز لنا الترحم عليه ؟
الشيخ : هل كان ساكنا في منطقة فيها دين وعمران وأئمة
السائل : نعم
الشيخ : إذا هنا هو حكّم فيها عقله وقال تكفي صلاة واحدة . فالاصل أنه يسأل .. بل أنكر على زوجته و كان حريا بها أنها هي التي تنكر عليه .. ( ألا سألوا حين لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال ) ، (واسألوا أهل الذكر ).
هل كان يصوم ويزكي وو وو
السائل : نعم كان يصوم شيخ .
الشيخ : أرجو له المغفرة
السائل: إذا هل نترحم عليه؟
قد قلت لك أرجو له المغفرة .. نعم ترحم عليه .
📌 فوائد وتوجيهات من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٣ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)
إذا كان الإمام خفيف القراءة، ولا يعطي الركوع والسجود حقه .. هل يجوز للمأموم متابعته؟ أو يخرج ويعيد صلاته لوحده؟! كما قال البعض استدلالا بحديث معاذ ..
"إذا كان الإمام لا يعطي حق الصلاة؛ لا طمأنينة، ولا .. فإنه يتمّ معه، ثم يعيد تلك الصلاة، أما أن يخرج منها فإنه يُحدث إيحاشا في صدر الإمام، وإذا خرجت الجماعة كلّها من الصفّ -وفي كل مرة كذلك- فإنه يحدث مشكلة في المسجد، لذا أقول:
درءًا لهذا؛ تصلي تلك الصلاة، لكن ما لم تكن بصورتها المجزئة الصحيحة -غاب عنها الخشوع والطمأنينة- فتعيد الصلاة ..
نعم يجوز له الخروج إذا كان للحاجة، والاستدلال بحديث معاذ فيه شيء، لأن صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت سليمة طويلة، والرجل خرج لطولها، لأنه كان وراءه حاجة (شغل)، والطول هذا قد يُفوّت عليه مصالحه، وقد يشوّش عليه في أمر صلاته، لذا رأى أنه يتمّ صلاته لوحده، ثم بعد ذلك يأتي لحاجته، فخرج، وقالوا له لقد نافقت، لنشكونّك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أنا أشكوكم .. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: (أفتّان أنت يا معاذ ..) الحديث، وبيّن له ..
صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت صحيحة بأركانها وشروطها .. وغاية ما في الأمر أنها كانت طويلة شاقّة على البعض، وأنت تقيس على إمام لا تصحّ صلاته ..
فالذين استدلوا بهذا؛ هذا استدلال معكوس، فمعاذ -رضي الله عنه- صلاته حسنة، لكن فيهم العاجز، وذو الحاجة .. فهنا صلاته صحيحة، وهذا الإمام لا، والرجل مع معاذ خرج للحاجة، وهذا لبطلانها، فهذا رتّب على أمر لكن جاء الشّرع موافقا .. وهذا رتّب عليه لكن من الناحية المقاصدية سيُحدثون إيحاش صدر الإمام، وسيُتكلم فيهم بأنهم يريدون الفتنة، وما يتبع ذلك ..
في هذه الحالة نقول:
يتمّون صلاتهم وهم ليسوا راضين بذلك، وإن شاؤوا صلّوا بعد ذلك تلك الصلاة في المسجد، أو في بيوتهم.
ولهم في ذلك الرخصة في الصلاة في مسجد آخر، وراء إمام يصلي صلاة تامّة.
جاء في الحديث: (.. ولا يتخطّى المساجد ..) الحديث، فيُمنع التخطّي، لكن يجوز أن يتخطّى إذا كان فيه إمام رُمِي ببدعة، أو أعلن بفجور، أو يلحن في قراءته، أو صلاته لا تُوافق الشّرع وما أمر به .. فيجوز الانتقال إلى مسجد آخر، وليس عليه أي إثم، بل فَعل ما هو صحيح
بمعنى: لا يكرّرون هذا الفعل، إنما ينتظرون فراغها، ثم لهم أن يصلّوا في المسجد وينصرفوا، وإن كان يصلّي هو دائما يغيّرون المسجد."
📖منقول
إذا كان الإمام خفيف القراءة، ولا يعطي الركوع والسجود حقه .. هل يجوز للمأموم متابعته؟ أو يخرج ويعيد صلاته لوحده؟! كما قال البعض استدلالا بحديث معاذ ..
"إذا كان الإمام لا يعطي حق الصلاة؛ لا طمأنينة، ولا .. فإنه يتمّ معه، ثم يعيد تلك الصلاة، أما أن يخرج منها فإنه يُحدث إيحاشا في صدر الإمام، وإذا خرجت الجماعة كلّها من الصفّ -وفي كل مرة كذلك- فإنه يحدث مشكلة في المسجد، لذا أقول:
درءًا لهذا؛ تصلي تلك الصلاة، لكن ما لم تكن بصورتها المجزئة الصحيحة -غاب عنها الخشوع والطمأنينة- فتعيد الصلاة ..
نعم يجوز له الخروج إذا كان للحاجة، والاستدلال بحديث معاذ فيه شيء، لأن صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت سليمة طويلة، والرجل خرج لطولها، لأنه كان وراءه حاجة (شغل)، والطول هذا قد يُفوّت عليه مصالحه، وقد يشوّش عليه في أمر صلاته، لذا رأى أنه يتمّ صلاته لوحده، ثم بعد ذلك يأتي لحاجته، فخرج، وقالوا له لقد نافقت، لنشكونّك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أنا أشكوكم .. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: (أفتّان أنت يا معاذ ..) الحديث، وبيّن له ..
صلاة معاذ -رضي الله عنه- كانت صحيحة بأركانها وشروطها .. وغاية ما في الأمر أنها كانت طويلة شاقّة على البعض، وأنت تقيس على إمام لا تصحّ صلاته ..
فالذين استدلوا بهذا؛ هذا استدلال معكوس، فمعاذ -رضي الله عنه- صلاته حسنة، لكن فيهم العاجز، وذو الحاجة .. فهنا صلاته صحيحة، وهذا الإمام لا، والرجل مع معاذ خرج للحاجة، وهذا لبطلانها، فهذا رتّب على أمر لكن جاء الشّرع موافقا .. وهذا رتّب عليه لكن من الناحية المقاصدية سيُحدثون إيحاش صدر الإمام، وسيُتكلم فيهم بأنهم يريدون الفتنة، وما يتبع ذلك ..
في هذه الحالة نقول:
يتمّون صلاتهم وهم ليسوا راضين بذلك، وإن شاؤوا صلّوا بعد ذلك تلك الصلاة في المسجد، أو في بيوتهم.
ولهم في ذلك الرخصة في الصلاة في مسجد آخر، وراء إمام يصلي صلاة تامّة.
جاء في الحديث: (.. ولا يتخطّى المساجد ..) الحديث، فيُمنع التخطّي، لكن يجوز أن يتخطّى إذا كان فيه إمام رُمِي ببدعة، أو أعلن بفجور، أو يلحن في قراءته، أو صلاته لا تُوافق الشّرع وما أمر به .. فيجوز الانتقال إلى مسجد آخر، وليس عليه أي إثم، بل فَعل ما هو صحيح
بمعنى: لا يكرّرون هذا الفعل، إنما ينتظرون فراغها، ثم لهم أن يصلّوا في المسجد وينصرفوا، وإن كان يصلّي هو دائما يغيّرون المسجد."
📖منقول
"فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي -ﷺ- كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته،
فإنه كلما صلىٰ عليه مرة = صلى الله عليه عشرا،
وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة «آمين، ولك بمثله»،
فدعاؤه للنبي -ﷺ- أولى بذلك"
- ابن تيمية
#صلوا_عليه_وسلموا_تسليما
فإنه كلما صلىٰ عليه مرة = صلى الله عليه عشرا،
وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة «آمين، ولك بمثله»،
فدعاؤه للنبي -ﷺ- أولى بذلك"
- ابن تيمية
#صلوا_عليه_وسلموا_تسليما
﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإمَامِ المُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إمَامِ الخَيْرِ وَقَائِدِ الخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأوَّلُونَ وَالآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى كَمَا آتَيْتَ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».
«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإمَامِ المُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إمَامِ الخَيْرِ وَقَائِدِ الخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأوَّلُونَ وَالآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى كَمَا آتَيْتَ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)
تفصيل في القبض بعد الركوع ..
"ورد حديث؛ هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام من ركوعه رجع كل عضو إلى أصله -أي طبيعته-، أو رجع كل عظم إلى موضعه هكذا ورد، واختلفوا هل موضعه الشرعي أو الطبيعي.
الموضع الشرعي: القبض.
والموضع الطبيعي: السدل.
بعد اتفاقهم -خلافا للمالكية- في تكبيرة الإحرام والقيام بعدها على أن يضع اليمين على شماله، لما ثبت في الأحاديث، (إنا معشر الأنبياء أمرنا ... وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) الحديث، وهذا بالنسبة للقيام بعد تكبيرة الإحرام، ومن حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضع يده اليمنى على شماله، فيدل هذا على أن القبض يكون بعد تكبيرة الإحرام.
هل هذا الوضع الشرعي يكون بعد القيام من الركوع؟ في قيامه الثاني نفسه في الأول؟!
• القائلون بالوضع الشرعي استصحبوا الحالة الأولى كونه يقبض -قبل الركوع- على الحالة الثانية -رجوع كل عظم إلى موضعه- وقالوا أن المراد الموضع الشرعي، وهو القبض.
قالوا استصحاب هذا هو استصحاب العام (العموم)، فكان إذا صلى قائما قالوا هذا قائم في القيام الثاني، وقالوا استصحاب العموم في كل الحالات حتى نثبت عكسه، واستصحبوه في الحالة الثانية، وجعلوا رجوع كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
• فريق آخر من أهل العلم قالوا أن الموضع هذا هو الموضع الطبيعي -أي أن يكون سادلا- لأنه في ذاته -السدل- وضع شرعي، لأنه إن لم يثبت أنه كان يقبض؛ فكان يسدل، وهو الموضع الشرعي، سمي طبيعيا لأنه ليس فيه قبض، فالإنسان لا يسير قابضا .. وهذا هو الوضع الطبيعي، فإذا كان داخلا في الصلاة ولم يثبت القبض؛ فهو شرعي (السدل).
حديث: إنا معشر الأنبياء ..) الحديث، قالوا هذا مطلق وليس عموم، والمطلق حالة واحدة بين حالتين، وبعد تكبيرة الإحرام ثبت أنه يقبض، لأن المطلق المراد به عموم بدلي وليس شمولي كالعام، ويدل على السدل أن كل الأحاديث الواردة لم يذكر واحد أنه كان يقبض بعد الركوع، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالصحابة سنون، وليس أعظم من كون الصحابة بيّنوا صلاته، وتناقلوها بالتفصيل؛ من جهة الركوع، والسجود .. ولم ينقلوا في ذلك أنه كان يقبض بعد الرفع من الركوع ..
وقالوا: لو كان يدخل في عموم قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلو رأوه لنقلوه.
لذا ذهب بعضهم كالألباني -رحمه الله- إلى أنه بدعة، والعموم لا يعوّل عليه، إذ لو كان لنُقل إلينا الصفة هذه، ولم يُعلم أن الصحابة -رضي الله عنهم- ذكروا ذلك؛ مع ذكرهم لكل جزئيات الصلاة.
إذن:
- من أعمل العموم، ونظر إلى الاستصحاب استصحب العموم في الجزء الثاني من القيام -أي بعد الركوع- وقال أن عودة كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
- ومن قال أن الأحاديث الواردة في القبض من قبيل المطلق لا العموم؛ لم يستصحب ذلك إلى القيام الثاني، وقال أنه لم يرد فيه شيء، ولا يجوز فعله إلا بنص.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يرد ذلك -أي القبض بعد الرفع من الركوع- ولم ينقل، فيكون الحكم أن موضعه الطبيعي هو الشرعي، بمعنى لا يقبض بل يسدل.
سبب الخلاف:
هل الحديث مطلق أو مقيد؟!
وهل نستصحب العموم في مثل هذه المواضع؟!
السدل وإن لم يقع في القيام الأول؛ وجدنا أنه موجود حال الجلوس، وحال التحية، وليس فيه قبض في الجلوس أو سجود السهو .. إنما يضع يديه على ركبتيه، وهي مواضع ليس فيها قبض، إنما يمد يديه إلى ركبتيه، فصوره السدل موجودة وشرعية في هذه المواضع، فلم لا تكون شرعية بعد الرفع من الركوع؟!."
تفصيل في القبض بعد الركوع ..
"ورد حديث؛ هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام من ركوعه رجع كل عضو إلى أصله -أي طبيعته-، أو رجع كل عظم إلى موضعه هكذا ورد، واختلفوا هل موضعه الشرعي أو الطبيعي.
الموضع الشرعي: القبض.
والموضع الطبيعي: السدل.
بعد اتفاقهم -خلافا للمالكية- في تكبيرة الإحرام والقيام بعدها على أن يضع اليمين على شماله، لما ثبت في الأحاديث، (إنا معشر الأنبياء أمرنا ... وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) الحديث، وهذا بالنسبة للقيام بعد تكبيرة الإحرام، ومن حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضع يده اليمنى على شماله، فيدل هذا على أن القبض يكون بعد تكبيرة الإحرام.
هل هذا الوضع الشرعي يكون بعد القيام من الركوع؟ في قيامه الثاني نفسه في الأول؟!
• القائلون بالوضع الشرعي استصحبوا الحالة الأولى كونه يقبض -قبل الركوع- على الحالة الثانية -رجوع كل عظم إلى موضعه- وقالوا أن المراد الموضع الشرعي، وهو القبض.
قالوا استصحاب هذا هو استصحاب العام (العموم)، فكان إذا صلى قائما قالوا هذا قائم في القيام الثاني، وقالوا استصحاب العموم في كل الحالات حتى نثبت عكسه، واستصحبوه في الحالة الثانية، وجعلوا رجوع كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
• فريق آخر من أهل العلم قالوا أن الموضع هذا هو الموضع الطبيعي -أي أن يكون سادلا- لأنه في ذاته -السدل- وضع شرعي، لأنه إن لم يثبت أنه كان يقبض؛ فكان يسدل، وهو الموضع الشرعي، سمي طبيعيا لأنه ليس فيه قبض، فالإنسان لا يسير قابضا .. وهذا هو الوضع الطبيعي، فإذا كان داخلا في الصلاة ولم يثبت القبض؛ فهو شرعي (السدل).
حديث: إنا معشر الأنبياء ..) الحديث، قالوا هذا مطلق وليس عموم، والمطلق حالة واحدة بين حالتين، وبعد تكبيرة الإحرام ثبت أنه يقبض، لأن المطلق المراد به عموم بدلي وليس شمولي كالعام، ويدل على السدل أن كل الأحاديث الواردة لم يذكر واحد أنه كان يقبض بعد الركوع، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالصحابة سنون، وليس أعظم من كون الصحابة بيّنوا صلاته، وتناقلوها بالتفصيل؛ من جهة الركوع، والسجود .. ولم ينقلوا في ذلك أنه كان يقبض بعد الرفع من الركوع ..
وقالوا: لو كان يدخل في عموم قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلو رأوه لنقلوه.
لذا ذهب بعضهم كالألباني -رحمه الله- إلى أنه بدعة، والعموم لا يعوّل عليه، إذ لو كان لنُقل إلينا الصفة هذه، ولم يُعلم أن الصحابة -رضي الله عنهم- ذكروا ذلك؛ مع ذكرهم لكل جزئيات الصلاة.
إذن:
- من أعمل العموم، ونظر إلى الاستصحاب استصحب العموم في الجزء الثاني من القيام -أي بعد الركوع- وقال أن عودة كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
- ومن قال أن الأحاديث الواردة في القبض من قبيل المطلق لا العموم؛ لم يستصحب ذلك إلى القيام الثاني، وقال أنه لم يرد فيه شيء، ولا يجوز فعله إلا بنص.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يرد ذلك -أي القبض بعد الرفع من الركوع- ولم ينقل، فيكون الحكم أن موضعه الطبيعي هو الشرعي، بمعنى لا يقبض بل يسدل.
سبب الخلاف:
هل الحديث مطلق أو مقيد؟!
وهل نستصحب العموم في مثل هذه المواضع؟!
السدل وإن لم يقع في القيام الأول؛ وجدنا أنه موجود حال الجلوس، وحال التحية، وليس فيه قبض في الجلوس أو سجود السهو .. إنما يضع يديه على ركبتيه، وهي مواضع ليس فيها قبض، إنما يمد يديه إلى ركبتيه، فصوره السدل موجودة وشرعية في هذه المواضع، فلم لا تكون شرعية بعد الرفع من الركوع؟!."
📌 تنبيه ..
في نقلي لفتوى الشيخ حول سكنات عدل؛ وقع مني خطأ في ضبط حديث (من باع بيعتين في بيعة ..) الحديث، حيث غفلت عن عبارة (في بيعة)، فالرجاء ممن نقل الفتوى ابتداء قبل تصحيحها التنبه ..
وجزاكم الله خيرا ..
في نقلي لفتوى الشيخ حول سكنات عدل؛ وقع مني خطأ في ضبط حديث (من باع بيعتين في بيعة ..) الحديث، حيث غفلت عن عبارة (في بيعة)، فالرجاء ممن نقل الفتوى ابتداء قبل تصحيحها التنبه ..
وجزاكم الله خيرا ..
📌 توجيهات ونصائح عالم البلد ..
• سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله- بعد صلاة الجمعة (٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ) عن أخت حديثة عهد بالاستقامة؛ تعيش مع عائلتها حيث أن أمها نصرانية، وأفراد عائلتها لا يقرّون بأركان الإسلام .. وقد اشتدّ أذاهم لها بعد الاستقامة .. تريد نصيحة ..
• فكان ممّا قاله شيخنا:
١- أولا: ليس للكافر على المؤمن ولاية ..
٢- ثانيا: إذا كانت بين هذا الوسط الكفري آمنة؛ تبقى داخله، ولا تخرج إلى غيره؛ لاحتمال أن يكون (الوسط الذي تخرج إليه) غير آمن ..
٣- ثالثا: تصبر حتى يأتيها الفرج من الله تعالى، ولا ترتكب خطيئة، فبخروجها ربّما تقع في أحضان أناس يغرّرون بها، ويؤدي بها هذا إلى المهالك ..
- فنقول: تصبر، وتدعو الله تعالى أن يوفقها لزوج مسلم، تكون معه في حياة طيبة ..
• سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله- بعد صلاة الجمعة (٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ) عن أخت حديثة عهد بالاستقامة؛ تعيش مع عائلتها حيث أن أمها نصرانية، وأفراد عائلتها لا يقرّون بأركان الإسلام .. وقد اشتدّ أذاهم لها بعد الاستقامة .. تريد نصيحة ..
• فكان ممّا قاله شيخنا:
١- أولا: ليس للكافر على المؤمن ولاية ..
٢- ثانيا: إذا كانت بين هذا الوسط الكفري آمنة؛ تبقى داخله، ولا تخرج إلى غيره؛ لاحتمال أن يكون (الوسط الذي تخرج إليه) غير آمن ..
٣- ثالثا: تصبر حتى يأتيها الفرج من الله تعالى، ولا ترتكب خطيئة، فبخروجها ربّما تقع في أحضان أناس يغرّرون بها، ويؤدي بها هذا إلى المهالك ..
- فنقول: تصبر، وتدعو الله تعالى أن يوفقها لزوج مسلم، تكون معه في حياة طيبة ..
📌 جديد الفتاوى
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن حكم الإستفادة من التخفيضات التي يجعلها الكفار في أعيادهم ؟
فكان مما أجاب به حفظه الله:
نرى هل التخفيضات هذه إذا اشتراها هل يعين على أعيادهم أم لا ؟!
إن كان يعين فلا ينبغي لأنها أعياد كفرية ولا يشارك فيها و لا يتعامل فيها لقوله تعالى::" والذين لا يشهدون الزور. هي أعياد الكفارأي لا يحضرون.
و الذي لا يحضر من باب أولى ألا يعين عليها و لا يشارك فيها.
أهل التفسير قالوا أن المراد بالزور هي أعياد الكفار و المشركين، لأنها أعياد باطلة مؤسّسة على الشرك و الضلال و الفساد و يقيمونها على أساس أنها أعياد حق، فكانت زورا مثل من يعطيك ورقة مزورة. و فيها الموسيقى و غيرها، و هذا لا يجوز حضوره و من حضر فهو آثم و لا يتصف بما اتصف به عباد الرحمان الذين لا يشهدون الزور.
الذين يحتفلون بمولد فلان و علان من أصحاب القبور يقيمون الزردة و الوعدة و هي احتفال الصوفية فيأتون بالشركيات فيه، و يطوفون على القبر و فيه بعض المناطق يأتون للحج ككلّ ، عندهم مكان الطّواف و هو القبر ثم الصّفا و المروة و يقولون من فعل ذلك كأنما حج او إعتمر والذي شرّع لهم هذا هو القادياني، وضع لهم موسم حج..
أنا غرضي من ذكر هذا، أنه يأتي الباعة الذين يسمعون بوجود الزردة و الوعدة و أصحاب السيارت و يضعون السلعة وأنواع الفواكه وغيرها و يشتري عليهم الزوّار الحاضرون و يبيعون للذين يتقوّون على المسلك الشّركي، هذه إعانةٌ لها حكم الشّيء المعَان عليهم. حضورهم و تواجدهم لا ينبغي و إذا تواجد يكون ناكرا و إذا لم يسمعوا له، ذهب لا يبقى معهم يجب أن ينصرف، فالباعة يقيمون التّجارة على حساب الدّين و التجار غالبا هم الفجار ليس لهم ضابط.
عطيتك مثالا على هؤلاء الباعة يبيعون ثمن الشيىء ضرب الثلاثة أو الأربعة و هم يشترون هذا.. ويعينون على المعصية.
البيع يطلق في اللغة على الشراء و الشراء على البيع و تسمى أسماء الأضداد. تجد هذا في كتاب الأضداد للأنباري، فمثلا بان أي أدبر و أقبل و بان بمعنى ظهر و من الأضداد البيع و الشراء كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الآية.
إذا الذين يبيعون كالذين يشترون.. و لكي نصل لمسألتك، فالشراء في هذه المناسبات التي يقع فيها التخفيض سواء بيعا أو شراءً مثل البيع في الزردة لتفهم أن البيع و الشراء نفس الشيء، إذا كان فيه تأييدا للباطل لا يجوز.
أماإذا كان خاليا من هذه الأمور و فيه تخفيضات سنوية و ناسب أعياد النصارى أرجوا أن تصح و لكن إذا وردت الشبهة فالأفضل الإنسان يتقيها.
يوم الجمعة 07 جمادى الأولى 1446
الموافق ل 8 نوفمبر 2024.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن حكم الإستفادة من التخفيضات التي يجعلها الكفار في أعيادهم ؟
فكان مما أجاب به حفظه الله:
نرى هل التخفيضات هذه إذا اشتراها هل يعين على أعيادهم أم لا ؟!
إن كان يعين فلا ينبغي لأنها أعياد كفرية ولا يشارك فيها و لا يتعامل فيها لقوله تعالى::" والذين لا يشهدون الزور. هي أعياد الكفارأي لا يحضرون.
و الذي لا يحضر من باب أولى ألا يعين عليها و لا يشارك فيها.
أهل التفسير قالوا أن المراد بالزور هي أعياد الكفار و المشركين، لأنها أعياد باطلة مؤسّسة على الشرك و الضلال و الفساد و يقيمونها على أساس أنها أعياد حق، فكانت زورا مثل من يعطيك ورقة مزورة. و فيها الموسيقى و غيرها، و هذا لا يجوز حضوره و من حضر فهو آثم و لا يتصف بما اتصف به عباد الرحمان الذين لا يشهدون الزور.
الذين يحتفلون بمولد فلان و علان من أصحاب القبور يقيمون الزردة و الوعدة و هي احتفال الصوفية فيأتون بالشركيات فيه، و يطوفون على القبر و فيه بعض المناطق يأتون للحج ككلّ ، عندهم مكان الطّواف و هو القبر ثم الصّفا و المروة و يقولون من فعل ذلك كأنما حج او إعتمر والذي شرّع لهم هذا هو القادياني، وضع لهم موسم حج..
أنا غرضي من ذكر هذا، أنه يأتي الباعة الذين يسمعون بوجود الزردة و الوعدة و أصحاب السيارت و يضعون السلعة وأنواع الفواكه وغيرها و يشتري عليهم الزوّار الحاضرون و يبيعون للذين يتقوّون على المسلك الشّركي، هذه إعانةٌ لها حكم الشّيء المعَان عليهم. حضورهم و تواجدهم لا ينبغي و إذا تواجد يكون ناكرا و إذا لم يسمعوا له، ذهب لا يبقى معهم يجب أن ينصرف، فالباعة يقيمون التّجارة على حساب الدّين و التجار غالبا هم الفجار ليس لهم ضابط.
عطيتك مثالا على هؤلاء الباعة يبيعون ثمن الشيىء ضرب الثلاثة أو الأربعة و هم يشترون هذا.. ويعينون على المعصية.
البيع يطلق في اللغة على الشراء و الشراء على البيع و تسمى أسماء الأضداد. تجد هذا في كتاب الأضداد للأنباري، فمثلا بان أي أدبر و أقبل و بان بمعنى ظهر و من الأضداد البيع و الشراء كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الآية.
إذا الذين يبيعون كالذين يشترون.. و لكي نصل لمسألتك، فالشراء في هذه المناسبات التي يقع فيها التخفيض سواء بيعا أو شراءً مثل البيع في الزردة لتفهم أن البيع و الشراء نفس الشيء، إذا كان فيه تأييدا للباطل لا يجوز.
أماإذا كان خاليا من هذه الأمور و فيه تخفيضات سنوية و ناسب أعياد النصارى أرجوا أن تصح و لكن إذا وردت الشبهة فالأفضل الإنسان يتقيها.
يوم الجمعة 07 جمادى الأولى 1446
الموافق ل 8 نوفمبر 2024.
💥 جديد الفتاوى 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم عن رجل به سلس البول، لما يحرم في العمرة، هل يشترط أن يضع الخرقة أو لا ؟! وهل يفدي عليها ؟!
فكان مما أجاب به حفظه الله:
" لا يضع خرقة.. وهي لا تثبت. لا فائدة منها .. وإذا يربطها لا يجوز..
والتبان لا يجوز. يتنزه جيدا من بوله .. إذا سقط منه شيء يكمل. إذا أعاد الوضوء أو هذه إذا لم يعرف المكان المصاب ينضح.. و إذا عرف المكان يقرصه بالماء.. وإذا كانت موجودة قطرة ما تضر..
سلس البول مقاس على الاستحاضة.. والمرأة تصل ولو وقع الدم على الحصير. حتى لو كان كثيرا وسقط على الحصير تكمل الصلاة..
دم الحيض والاستحاضة نجس... أما دم الادامي عموما طاهر.
هو نجس مع ذلك تتم صلاتها.. وهو يتم طوافه وسعيه.. وإذا نزع إحرامه وأتمّ يضع خرقة إذا أراد.. والعلم عند الله. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم عن رجل به سلس البول، لما يحرم في العمرة، هل يشترط أن يضع الخرقة أو لا ؟! وهل يفدي عليها ؟!
فكان مما أجاب به حفظه الله:
" لا يضع خرقة.. وهي لا تثبت. لا فائدة منها .. وإذا يربطها لا يجوز..
والتبان لا يجوز. يتنزه جيدا من بوله .. إذا سقط منه شيء يكمل. إذا أعاد الوضوء أو هذه إذا لم يعرف المكان المصاب ينضح.. و إذا عرف المكان يقرصه بالماء.. وإذا كانت موجودة قطرة ما تضر..
سلس البول مقاس على الاستحاضة.. والمرأة تصل ولو وقع الدم على الحصير. حتى لو كان كثيرا وسقط على الحصير تكمل الصلاة..
دم الحيض والاستحاضة نجس... أما دم الادامي عموما طاهر.
هو نجس مع ذلك تتم صلاتها.. وهو يتم طوافه وسعيه.. وإذا نزع إحرامه وأتمّ يضع خرقة إذا أراد.. والعلم عند الله. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس