قال النبي ﷺ : أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة و يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ.
الفتوى رقم: ٧٢٢
الصنف: فتاوى الطهارة - التيمُّم
في حكم استصحاب التيمُّم لمصلٍّ
عَلِم بوجود الماء أثناء الصلاة
السؤال:
ما حكمُ مَنْ شَرَعَ في الصلاة بالتيمُّم لانعدام الماء، ثمَّ عَلِمَ بوجوده أثناءَ الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ المتيمِّم إذا وَجَد الماءَ قبل الصلاة بَطَلَ تيمُّمُه ووَجَب عليه استعمالُ الماء، وكذلك إذا لم يَجِدِ الماءَ قبل الصلاة جاز له الدخولُ فيها، وكانَتْ صلاتُه صحيحةً إذا أتَمَّها ولم يجد الماءَ خلالها.
أمَّا مَنْ صَلَّى بالتيمُّم ثُمَّ وَجَدَ الماءَ بعد الفراغ مِنَ الصلاة وقبل خروج الوقت فلا إعادةَ عليه على أظهرِ أقوال أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ وداودُ وأصحابُه وابنُ خزيمة وابنُ تيمية، واختاره الشوكانيُّ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»»(١)، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمره بالإعادة، ولو كانَتْ واجبةً لأَمَرَه بها،ولأنَّه أتى بما أُمِرَ به وقَدَرَ عليه؛ فأَشْبَهَ سائرَ مَنْ يصلِّي بالتيمُّم»(٢).
قلت: ولعلَّ الثانيَ أخطأ السُّنَّةَ مِنْ ناحيةِ تَعَيُّنِها في الأوَّل بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»؛ إذ الصلاةُ في اليوم مَرَّتين منهيٌّ عنها، كما صَحَّ مرفوعًا: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»(٣)، وإنَّما حَصَل على الأجر مرَّتين على الصلاة أَوَّلًا، وعلى إعادتها بالاجتهاد ثانيًا.
ولكِنِ اختلفوا في حكمِ المتيمِّم إذا وَجَدَ الماءَ أثناءَ الصلاة: فمذهبُ مالكٍ والشافعيِّ عدمُ البطلان مع صِحَّةِ الصلاة(٤)، ورجَّحه ابنُ القيِّم(٥)، بخلاف أبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهور عنه أنَّه ينتقض تيمُّمُه وتَبْطُلُ صلاتُه، ويجب عليه استئنافُ الطهارة المائية والصلاة(٦).
ومبنى هذه المسألةِ على القول ﺑ «استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النِّزاع»(٧)، ومبناها ـ أيضًا ـ على ما: «إذا أجمعوا على حكمٍ، ثمَّ حَدَثَ في المُجْمَع عليه صفةٌ: فهل يُستدَلُّ بالإجماع فيه مِنْ قَبْلِ الصفة عليه بعد الصفة، أم للاجتهاد فيه مجالٌ بعد حدوث الصفة؟».
وغايةُ ما يَستدِلُّ به المجوِّزون لهذا الاستصحاب: أنَّ الإجماع قد انعقد على صِحَّةِ صلاته حالةَ الشروع، والدليلُ الدالُّ على صِحَّة الشروع دالٌّ على دوامه إلَّا أَنْ يقوم دليلُ الانقطاع.
وهذا مدفوعٌ بأنَّ الإجماع إنَّما دلَّ على الدوام فيها حالَ عدمِ الماء، أمَّا مع وجوده فإنَّ الإجماع مُنتفٍ؛ إذ لا إجماعَ مع الاختلاف؛ فيَتعذَّرُ استصحابُه عند انتفائه لاستحالته؛ فحكمُه كالعقل الدالِّ على البراءة الأصلية بشرطِ عدمِ دليلِ السمع؛ فلا يبقى له دلالةٌ مع وجود دليل السمع.
ولأنَّه مِنْ جهةٍ أخرى يُؤدِّي القولُ باستصحابِ حكمِ الإجماع في مَحَلِّ الخلاف إلى تَكافُؤِ الأدلَّة، بحيث يَحتجُّ بها كُلُّ خصمٍ على ما يُوافِقُ مذهبَه: كأَنْ يَستدِلَّ على صِحَّةِ الصلاة بعد رؤية الماء باستصحابِ الإجماع على صِحَّتها قبل رؤيته، ويَستدِلَّ الآخَرُ بالإجماع على بطلانها عند رؤية الماء قبل الصلاة، فيَستصحِبُه إلى أثناء الصلاة فتكونُ باطلةً؛ إذ كُلُّ دليلٍ يُضادُّه نفسُ الخلاف لا يمكن استصحابُه معه.
وعليه، فالمذهبُ الأقوى أنَّه لا يُستصحَبُ الإجماعُ في محلِّ الخلاف، وبه قال أكثرُ أهل العلم.
وعليه، فإنَّ التيمُّم يَبْطُلُ فلا يَستمِرُّ في الصلاة حالَ حضور الماء؛ بل لا بُدَّ مِنَ الطهارة المائية، ثمَّ إنَّ التيمُّمَ ضرورةٌ؛ فبَطَلَتْ بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دَمُها(٨).
ويؤيِّدُه حديثُ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»(٩)؛ فالحديثُ مُطلَقٌ على وجوب الإعادة فِيمَنْ وَجَدَ الماءَ بعد الوقت، ومَنْ وَجَده قبل خروجه وحالَ الصلاة وبعدها. وتَتقيَّدُ صورةُ مَنْ وَجَدَ الماءَ في الوقت بعد الفراغ مِنَ الصلاة بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه المتقدِّم(١٠). ولا يُشْكِلُ ـ على الاستدلال بهذا الحديثِ ـ قولُه: «فَإِ
الفتوى رقم: ٧٢٢
الصنف: فتاوى الطهارة - التيمُّم
في حكم استصحاب التيمُّم لمصلٍّ
عَلِم بوجود الماء أثناء الصلاة
السؤال:
ما حكمُ مَنْ شَرَعَ في الصلاة بالتيمُّم لانعدام الماء، ثمَّ عَلِمَ بوجوده أثناءَ الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ المتيمِّم إذا وَجَد الماءَ قبل الصلاة بَطَلَ تيمُّمُه ووَجَب عليه استعمالُ الماء، وكذلك إذا لم يَجِدِ الماءَ قبل الصلاة جاز له الدخولُ فيها، وكانَتْ صلاتُه صحيحةً إذا أتَمَّها ولم يجد الماءَ خلالها.
أمَّا مَنْ صَلَّى بالتيمُّم ثُمَّ وَجَدَ الماءَ بعد الفراغ مِنَ الصلاة وقبل خروج الوقت فلا إعادةَ عليه على أظهرِ أقوال أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ وداودُ وأصحابُه وابنُ خزيمة وابنُ تيمية، واختاره الشوكانيُّ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»»(١)، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمره بالإعادة، ولو كانَتْ واجبةً لأَمَرَه بها،ولأنَّه أتى بما أُمِرَ به وقَدَرَ عليه؛ فأَشْبَهَ سائرَ مَنْ يصلِّي بالتيمُّم»(٢).
قلت: ولعلَّ الثانيَ أخطأ السُّنَّةَ مِنْ ناحيةِ تَعَيُّنِها في الأوَّل بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»؛ إذ الصلاةُ في اليوم مَرَّتين منهيٌّ عنها، كما صَحَّ مرفوعًا: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»(٣)، وإنَّما حَصَل على الأجر مرَّتين على الصلاة أَوَّلًا، وعلى إعادتها بالاجتهاد ثانيًا.
ولكِنِ اختلفوا في حكمِ المتيمِّم إذا وَجَدَ الماءَ أثناءَ الصلاة: فمذهبُ مالكٍ والشافعيِّ عدمُ البطلان مع صِحَّةِ الصلاة(٤)، ورجَّحه ابنُ القيِّم(٥)، بخلاف أبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهور عنه أنَّه ينتقض تيمُّمُه وتَبْطُلُ صلاتُه، ويجب عليه استئنافُ الطهارة المائية والصلاة(٦).
ومبنى هذه المسألةِ على القول ﺑ «استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النِّزاع»(٧)، ومبناها ـ أيضًا ـ على ما: «إذا أجمعوا على حكمٍ، ثمَّ حَدَثَ في المُجْمَع عليه صفةٌ: فهل يُستدَلُّ بالإجماع فيه مِنْ قَبْلِ الصفة عليه بعد الصفة، أم للاجتهاد فيه مجالٌ بعد حدوث الصفة؟».
وغايةُ ما يَستدِلُّ به المجوِّزون لهذا الاستصحاب: أنَّ الإجماع قد انعقد على صِحَّةِ صلاته حالةَ الشروع، والدليلُ الدالُّ على صِحَّة الشروع دالٌّ على دوامه إلَّا أَنْ يقوم دليلُ الانقطاع.
وهذا مدفوعٌ بأنَّ الإجماع إنَّما دلَّ على الدوام فيها حالَ عدمِ الماء، أمَّا مع وجوده فإنَّ الإجماع مُنتفٍ؛ إذ لا إجماعَ مع الاختلاف؛ فيَتعذَّرُ استصحابُه عند انتفائه لاستحالته؛ فحكمُه كالعقل الدالِّ على البراءة الأصلية بشرطِ عدمِ دليلِ السمع؛ فلا يبقى له دلالةٌ مع وجود دليل السمع.
ولأنَّه مِنْ جهةٍ أخرى يُؤدِّي القولُ باستصحابِ حكمِ الإجماع في مَحَلِّ الخلاف إلى تَكافُؤِ الأدلَّة، بحيث يَحتجُّ بها كُلُّ خصمٍ على ما يُوافِقُ مذهبَه: كأَنْ يَستدِلَّ على صِحَّةِ الصلاة بعد رؤية الماء باستصحابِ الإجماع على صِحَّتها قبل رؤيته، ويَستدِلَّ الآخَرُ بالإجماع على بطلانها عند رؤية الماء قبل الصلاة، فيَستصحِبُه إلى أثناء الصلاة فتكونُ باطلةً؛ إذ كُلُّ دليلٍ يُضادُّه نفسُ الخلاف لا يمكن استصحابُه معه.
وعليه، فالمذهبُ الأقوى أنَّه لا يُستصحَبُ الإجماعُ في محلِّ الخلاف، وبه قال أكثرُ أهل العلم.
وعليه، فإنَّ التيمُّم يَبْطُلُ فلا يَستمِرُّ في الصلاة حالَ حضور الماء؛ بل لا بُدَّ مِنَ الطهارة المائية، ثمَّ إنَّ التيمُّمَ ضرورةٌ؛ فبَطَلَتْ بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دَمُها(٨).
ويؤيِّدُه حديثُ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»(٩)؛ فالحديثُ مُطلَقٌ على وجوب الإعادة فِيمَنْ وَجَدَ الماءَ بعد الوقت، ومَنْ وَجَده قبل خروجه وحالَ الصلاة وبعدها. وتَتقيَّدُ صورةُ مَنْ وَجَدَ الماءَ في الوقت بعد الفراغ مِنَ الصلاة بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه المتقدِّم(١٠). ولا يُشْكِلُ ـ على الاستدلال بهذا الحديثِ ـ قولُه: «فَإِ
💥 جديد الفتاوى والتأصيلات والفوائد 💥
لا تضيّعه.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن كيفية درء التعارض و الجمع بين قول اللّه:" ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون" وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لن يدخل أحد الجنة بعمله. "
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" أولا العلماء بين أهل السنة والمعتزلة يختلفون في معنى الباء .. بما كنتم تعملون.. الباء هنا هل هي باء سببية أم هي باء مقابلة.. هل المراد بالباء ها هنا المقابلة بمعنى قابل الله المومنين الذين يعملون الصالحات، قابل إحسانهم وعباداتهم بالجنة... أم هي سببية أي بسبب اعمالهم.
أهل السنة يذهبون أنها باء سببية. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدّهم عن سبيل اللّه كثيرا. الباء في هذه الآية سببية
عند أهل السنة.
الأعمال هذه هي سبب في دول الجنة. أي سبب بأنها قامت بإحقاق حق اللّه وهي عبادته وحده لا شريك له، فكانت سببية.
المعتزلة يجعلونها باء مقابلة .. ويقولون أنها لا يمكن أن تكون سببية.. لمعارضة هذا الحديث.. وعند أهل السنة ليس فيه معارضة.. كما في الحديث، لن يدخل أحد الجنة بعمله، فقالوا ولا أنت يا رسول الله .. قال ولا أنا إلا ان يتغمّدني الله برحمته.
فدخول الجنة بشرط.. فيه سبب وفيه شرط، بشرط أن يرضى الله عنك..
فلا يظن إنسان أن عمله هو الذي يدخله الجنّة فحسب، لابد من شرط
القصاص، هو علة القتل العمد.. فمن تعمّد فيجب عليه القصاص.. فالقتل هنا سبب.. العمد سبب .. لكن اذا تخلف الشرط لا نوقع القصاص..
مثلا هو والده الذي قتله.. لا يوجب عليه القصاص. لا يقتل الوالد بولده.. فالابوة إذن مانعة من هذا القصاص.. نفس الشيء لا أحد يدخله عمله الجنة، إلا بشرط، أن يتغمده الله برحمته.. فإذا تخلف الشرط لا يقع السبب..
واضح ؟! والعلم عند اللّه. "
ونقله من مجلس الشيخ المبارك
محبّ الشّيخ فركوس
آل بونجار الغليزانيّ.
لا تضيّعه.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن كيفية درء التعارض و الجمع بين قول اللّه:" ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون" وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لن يدخل أحد الجنة بعمله. "
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" أولا العلماء بين أهل السنة والمعتزلة يختلفون في معنى الباء .. بما كنتم تعملون.. الباء هنا هل هي باء سببية أم هي باء مقابلة.. هل المراد بالباء ها هنا المقابلة بمعنى قابل الله المومنين الذين يعملون الصالحات، قابل إحسانهم وعباداتهم بالجنة... أم هي سببية أي بسبب اعمالهم.
أهل السنة يذهبون أنها باء سببية. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدّهم عن سبيل اللّه كثيرا. الباء في هذه الآية سببية
عند أهل السنة.
الأعمال هذه هي سبب في دول الجنة. أي سبب بأنها قامت بإحقاق حق اللّه وهي عبادته وحده لا شريك له، فكانت سببية.
المعتزلة يجعلونها باء مقابلة .. ويقولون أنها لا يمكن أن تكون سببية.. لمعارضة هذا الحديث.. وعند أهل السنة ليس فيه معارضة.. كما في الحديث، لن يدخل أحد الجنة بعمله، فقالوا ولا أنت يا رسول الله .. قال ولا أنا إلا ان يتغمّدني الله برحمته.
فدخول الجنة بشرط.. فيه سبب وفيه شرط، بشرط أن يرضى الله عنك..
فلا يظن إنسان أن عمله هو الذي يدخله الجنّة فحسب، لابد من شرط
القصاص، هو علة القتل العمد.. فمن تعمّد فيجب عليه القصاص.. فالقتل هنا سبب.. العمد سبب .. لكن اذا تخلف الشرط لا نوقع القصاص..
مثلا هو والده الذي قتله.. لا يوجب عليه القصاص. لا يقتل الوالد بولده.. فالابوة إذن مانعة من هذا القصاص.. نفس الشيء لا أحد يدخله عمله الجنة، إلا بشرط، أن يتغمده الله برحمته.. فإذا تخلف الشرط لا يقع السبب..
واضح ؟! والعلم عند اللّه. "
ونقله من مجلس الشيخ المبارك
محبّ الشّيخ فركوس
آل بونجار الغليزانيّ.
📌سئل فضيلة الشيخ فركوس عن المرأة تخرج بجلباب مغسول بصابون له رائحة تبقى في الجلباب، هل يجوز أن تخرج به ؟!
فكان ممّا أجاب به حفظه اللّه:
" هذا لا يجوز.. إذا كانت المرأة تغسل ثيابها بصابون معطر يبقى فلا يجوز لها الخروج به، لورود أحاديث تنهى عن خروج المرأة مستعطرة، سواء وضعت العطر على جسمها أو ثوبها ..
تأخذ جلباب آخر حتى تزول الرائحة من الأول. مفهوم ؟! "
منقول
فكان ممّا أجاب به حفظه اللّه:
" هذا لا يجوز.. إذا كانت المرأة تغسل ثيابها بصابون معطر يبقى فلا يجوز لها الخروج به، لورود أحاديث تنهى عن خروج المرأة مستعطرة، سواء وضعت العطر على جسمها أو ثوبها ..
تأخذ جلباب آخر حتى تزول الرائحة من الأول. مفهوم ؟! "
منقول
💥 جديد الفتاوى والتوجيهات 💥
لا تُضيّعه.
سألتُ فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك فقلتُ:
شيخنا أحسن اللّه إليكم، سائل لم يرض بجواب عن مسألته إلا من عندكم يقول: والدي سرق مالا من شركة كان يعمل فيها، وقد فتح محلا تجاريا بذلك المال، كنت أعمل في هذا المحل، وأتقاضى أجرا،فما حكم أجرتي ؟
شيخنا الأخ يعيش مع والده، والآن لا يأكل إلا قليلا من مال والده.. فما توجيهكم ؟
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الذي أقول والعلم عند الله، أنّ من سرق من مؤسسته أموالا .. أو أدوات .. وعمل بها وأنتجت له خيرا.. أي ربحا. فإنه يردّ هذه الأموال المسروقة وجزءا من الربح، إذا أراد طبعا أن يلقى الله وهو سالم من هذه السرقة. لأن فعله هذا، سرقته، أخذها ظلما وتعدّيا.. وابنه لا يكون محل تعاون على الإثم والعدوان، الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان.
الأموال المسروقة التي عمل بها فأفضت إلى أرباح.. بالفائض.. فرأس المال المأخوذ يردّه إما جملة أو على حسب ما يقدر ..
الأرباح يقدّر لها شقّان: شقّ يتعلق بعمله وبرأس المال الذي عمل به.. فيأخذ جزء منه يعود إليه والجزء الآخر من الأرباح يعود إلى صاحب رأس المال. وله أن يبقى يعمل بالجزء الذي يصح، وهي الأرباح التي كسبها.
العامل، إن لم يكن يعرف .. جاز له، والذي علم أنه يعمل بأموال محرمة .. الأصل كان عليه ألا يستمر في ذلك .. لأن في ذلك تعاونا مع الرجل على الإثم والعدوان. فلا يستمر معه، وإن استمرّ معه يأخذ هذا المال باعتبار ربح عمله لا باعتبار رأس ماله.. هو جزء من عمل الرّجل.. وليس جزءا من راس ماله. يعني نيابة عن الاصيل، وهذا يدخل في الجهة الصحيحة من عمله، كأنها مضاربة، فهو يدفع الأجر ويحتسب الأجر من جهة المال الذي يأخذه الرجل من منطلق فعله لا من جهة رأس ماله.
نقول له لا ينبغي له أن تعمل معه.. ووجب عليه أن ينصح، فإن لم يفعل، والرجل ما وقف موقف مشرّفا.. نقول له المال أرجو ان يصح.. أما موقفك وبقاؤك معه، فهذا أنت مشارك معه في الإثم، ولا تعارض بين المال الصحيح و إثم الرجل الذي أعان على الظلم والعدوان. واضح ؟! "
منقول
لا تُضيّعه.
سألتُ فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك فقلتُ:
شيخنا أحسن اللّه إليكم، سائل لم يرض بجواب عن مسألته إلا من عندكم يقول: والدي سرق مالا من شركة كان يعمل فيها، وقد فتح محلا تجاريا بذلك المال، كنت أعمل في هذا المحل، وأتقاضى أجرا،فما حكم أجرتي ؟
شيخنا الأخ يعيش مع والده، والآن لا يأكل إلا قليلا من مال والده.. فما توجيهكم ؟
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الذي أقول والعلم عند الله، أنّ من سرق من مؤسسته أموالا .. أو أدوات .. وعمل بها وأنتجت له خيرا.. أي ربحا. فإنه يردّ هذه الأموال المسروقة وجزءا من الربح، إذا أراد طبعا أن يلقى الله وهو سالم من هذه السرقة. لأن فعله هذا، سرقته، أخذها ظلما وتعدّيا.. وابنه لا يكون محل تعاون على الإثم والعدوان، الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان.
الأموال المسروقة التي عمل بها فأفضت إلى أرباح.. بالفائض.. فرأس المال المأخوذ يردّه إما جملة أو على حسب ما يقدر ..
الأرباح يقدّر لها شقّان: شقّ يتعلق بعمله وبرأس المال الذي عمل به.. فيأخذ جزء منه يعود إليه والجزء الآخر من الأرباح يعود إلى صاحب رأس المال. وله أن يبقى يعمل بالجزء الذي يصح، وهي الأرباح التي كسبها.
العامل، إن لم يكن يعرف .. جاز له، والذي علم أنه يعمل بأموال محرمة .. الأصل كان عليه ألا يستمر في ذلك .. لأن في ذلك تعاونا مع الرجل على الإثم والعدوان. فلا يستمر معه، وإن استمرّ معه يأخذ هذا المال باعتبار ربح عمله لا باعتبار رأس ماله.. هو جزء من عمل الرّجل.. وليس جزءا من راس ماله. يعني نيابة عن الاصيل، وهذا يدخل في الجهة الصحيحة من عمله، كأنها مضاربة، فهو يدفع الأجر ويحتسب الأجر من جهة المال الذي يأخذه الرجل من منطلق فعله لا من جهة رأس ماله.
نقول له لا ينبغي له أن تعمل معه.. ووجب عليه أن ينصح، فإن لم يفعل، والرجل ما وقف موقف مشرّفا.. نقول له المال أرجو ان يصح.. أما موقفك وبقاؤك معه، فهذا أنت مشارك معه في الإثم، ولا تعارض بين المال الصحيح و إثم الرجل الذي أعان على الظلم والعدوان. واضح ؟! "
منقول
ليس عندي لا ملفات ولا قنوات لا عندي فسبوك ولا الأخرى هذه، ليس عندي هذه الأمور، لست شرطيا على الناس، عندي ملفات الناس، شرطي على الناس؟ ليس عندي قصاصات ولا كراتين، هذه يفعلها ناس يحبون أن يرسخوا أنفسهم في مناصب الأمر والنهي ويستعملون الناس لمصالحهم نحن عندنا دعوة وانتهى
الشيخ فركوس/ الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤٦هـ
الشيخ فركوس/ الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤٦هـ
سئل العلامة أخي شفركوس عن حكم عمل الحرفيّين في السكنات التساهميٌة المحرمة !!
فكان مما أجابه به الشيخ حفظه اللّه:د
السّكن التساهميّ ليس محرما إلا إذا اقترض مالا من البنك.. التحريم إنما يرد على هذا القرض الربوي. أما السّكن إذا خلا من القرض فهو صحيح من حيث هو..
السكن التساهمي تساهم فيه الدولة ب 70 مليون أظن، تعطيها للمقاول والمستفيد يجتهد في أن يدفع له دفعات حتى يأتي السكن نهايته..
لكن الغالب الأعم لا يكون لهم المال، فيلجئون إلى البنك.. وهذا يفسد التعامل أصلا.. فنقول لا يجوز أن يكون وسيطا إذا علم ذلك. لايكون واسطة كوكيل عقاري ..
الدولة تمنع بيع هذه السكنات.. فلا يسعى لمخالفة تصرّف الحاكم. لأن الحاكم في هذا يبتغي إعانة الناس بالمساهمة والأؤض والمقاول حتى يزيل عنه غبن المعيشة .. فلا يجوز مخالفته في هذا.
يجوز له البيع إذا انتهت المدّة وأراد أن يحول إلى جهة أخرى وكان يمتلك هذا البيت امتلاكا تاما، بمعنى سدّد مال البنك و المقاول.. يجوز له بيعه. والإثم يقع عليه، يقع عالى الذي فعل ذلك التصرف المحرّم.
أما إذا كان لا يزال يدفع دفعات، فإذا أعانه فهو يتعاون معه لتسديد الاقساط الربوية تلك، وهذا لا يجوز، أما إذا كانت الملكية خاصة وأكمل التسديد، جاز كما قلت و الإثم خاص على من ارتكب المعصية. "
📖منقول
فكان مما أجابه به الشيخ حفظه اللّه:د
السّكن التساهميّ ليس محرما إلا إذا اقترض مالا من البنك.. التحريم إنما يرد على هذا القرض الربوي. أما السّكن إذا خلا من القرض فهو صحيح من حيث هو..
السكن التساهمي تساهم فيه الدولة ب 70 مليون أظن، تعطيها للمقاول والمستفيد يجتهد في أن يدفع له دفعات حتى يأتي السكن نهايته..
لكن الغالب الأعم لا يكون لهم المال، فيلجئون إلى البنك.. وهذا يفسد التعامل أصلا.. فنقول لا يجوز أن يكون وسيطا إذا علم ذلك. لايكون واسطة كوكيل عقاري ..
الدولة تمنع بيع هذه السكنات.. فلا يسعى لمخالفة تصرّف الحاكم. لأن الحاكم في هذا يبتغي إعانة الناس بالمساهمة والأؤض والمقاول حتى يزيل عنه غبن المعيشة .. فلا يجوز مخالفته في هذا.
يجوز له البيع إذا انتهت المدّة وأراد أن يحول إلى جهة أخرى وكان يمتلك هذا البيت امتلاكا تاما، بمعنى سدّد مال البنك و المقاول.. يجوز له بيعه. والإثم يقع عليه، يقع عالى الذي فعل ذلك التصرف المحرّم.
أما إذا كان لا يزال يدفع دفعات، فإذا أعانه فهو يتعاون معه لتسديد الاقساط الربوية تلك، وهذا لا يجوز، أما إذا كانت الملكية خاصة وأكمل التسديد، جاز كما قلت و الإثم خاص على من ارتكب المعصية. "
📖منقول
💥 جديد التوجيهات السّلفيّة 💥
سأل أخي عبدالله آل بونجار الشيح فركوس حفظه الله فقال :
شيخنا أحسن اللّه إليكم، شابّ ترك الجمعة والجماعة وله تواصل مع ما يعرف #بتنظيم_القاعدة، وقد تأثر #بمنهج_الدواعش و بعض إخواننا يريدون كبح انحرافه... ؟
فكان مما علّق به الشيخ حفظه اللّه:
" بغض النظر عن داعش، الإنطلاق في المسائل هذه كان مؤسسا على دار إسلام ودار كفر، فيه كثير من الناس يعتبرون الدار التي هم فيها ليست دار إسلام ونحن لا نوافقهم في ذلك.
في سنة 1986_1987 جاء بعض الإخوة من البليدة يعتقدون هذا.. يحاججونني في هذه الدار، دار الجزائر هل هي دار إسلام أم دار كفر.
أنا أقول لهم دار إسلام وهم يقولون لا هي دار كفر.. هذه يعني مسألة قديمة قبل جبهة الإنقاذ وو.. ثم وبدأت تنتعش مع البليديين...
دار إسلام أو دار كفر : فهذه المسائل تبدأ هكذا ،لما يعتقد أن المعيار الذي يأخذه هو معيار الحكم غالبا، الحكم بغير ما أنزل، ليس فيه حدود، وفيه تحكيم للقوانين الوضعية ووو.. يجعل جملة من هذه الأمور.. لا شك أن القوانين الوضعية ليس فيها رائحة الإسلام، إلا ربما في مسائل تتعلق بأحوال شخصية أو أمور في الزواج أو الطلاق والباقي كلها قانون دستوري أو قوانين أخرى، قانون مدني قانون العقوبات قانون الإجراءات قانون إداري.. كلها من الغرب وليست عندنا في الشريعة..
فيقولون لك الحكم لا يطبّق والناس ليسوا على سبيل، إذن نحن في دار كفر؟! تماما مثل الناس في أوروبا و أمريكا!! ويأتيك بشيئ آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل البعثة كان في دار كفر ولم يشرع في ذلك لا جمعة ولا جماعة، ثم يسترسلون، ويقولون الجمعة ثبتت بعد هجرته إلى المدينة، والمرة الأولى مرحلة مكية ولم تكن هذه، أنا أحكي الحوار الذي كان يدور في ذاك الوقت، أنا أتيهم من هنا وهم يأتونني من هناك... ومن بعد بدأت تنمو الفكرة في أوساط الشباب هذه ثم جائت جبهة الإنقاذ.. تركوا الجمعة، وقالوا نحن في دار كفر مافيه جمعة،
تركوها تعبدا ليس تهاونا أو تكاسلا..
قد يكون إنسان عادي يصلي الجمعة والجماعة، فيلتصق مع جماعة يعطونه شبهات يصير شديد أشد منهم ..ثم أقنعه أنت بهذه وهذه وأن هذا غير صحيح ووو.
كنا نقول لهم المعيار ليس في الحكم، وإنما المعيار في الشعائر التي تقام في ذلك البلد، هل هؤلاء القوم يصومون رمضان، شعيرة رمضان ؟ وهل هؤلاء يخرجون لصلاة الأعياد، وصلاة الجمعة والجماعة هذه شعيرة من شعائر الإسلام، هل يضحون، هذه شعيرة من شعائر الإسلامؤ هل الناس يحجون، هذه شعيرة من شعائر الإسلام.. وو.
لا تنظر إلا الحكم أنظر إلى عامة الشعائر المبسوطة، هل في المساجد لا تسطيع أن تصلي ولا ترفع الآذان أم أن شعيرة الآذان مرفوعة؟!
إذا كانت شعيرة الآذان مرفوعة و الشعائر مبسوطة موجودة أنت في دار إسلام وأنت مطالب بالصلاة مع الجماعة وإقامة شعائر الإسلام ومطالب بالجمعة وإظهار شعيرة الإسلام..
الحاصل بعد أخذ ورد خرجوا وقالوا لنا موعد آخر، هذه زمان منذ مدة كنا نجلس ونطيل التكلم في المسائل هذه، وكانوا مجموعة.. ثم خرجوا ولم يرجعوا..بعدها جاءت جبهة الإنقاذ انخرطوا معها.. فبماذا تنتهي مع هؤلاء الناس؟! نهاية سيئة.. وكان الحال كذلك ...والله المستعان.
نحن بينا لهم أن دار الإسلام إنما تعرف بالشعائر وليس بالحكم فقط،
الذين قالوا بالحكم، هم الحنفية من وافقهم جعلوا المعيار في دار الإسلام هو الحكم.
لكن جمهور أهل السنة والجماعة يرون أن شعائر الإسلام هي المعيار في معرفة دار الإسلام من دار الكفر.
إذا وجدت ربما بعض الشعائر في بلاد الكفر تكون لا على وجه الأصالة، تكون بالتبع أو تكون مضايق عليها، تذهب إلى أوروبا تجعل عيد الأضحى لا يسمحون لك، ترفع الآذان كذلك لا يسمحون، أما في بلاد الإسلامية عموما يرفع فيها الآذان ووو.
والرجل لعله تأثر بقول الحنفية بأنه مادام الحكم غير موجود والشريعة والحدود غير مقامة بإمام عادل وليس هناك بيت مال المسلمين منتظم بإمام عادل ووو ... ثم إذا انتهى إلى دار كفر يرتب عليها ترتيبات من هذه الترتيبات، مسألة الصلاة وصلاة الجمعة ثم يذهب إلى التكفير ووو.. ويلحق كل هؤلاء بالأئمة عنده أئمة الجور وهو يعتير الأئمة والخطباء من هؤلاء ،ثم يقول كيف أحضر الجمعة و أصلي خلف إمام يعتبره إماما ليس مسلما لأنه مؤيد للحاكم فلا يصلي وراؤه الجمعة ووو ويذهب في ذاك الطريق والشبهات تعمي بصيرته فيصبح لا ينظر نظرة الحق ثم ينعزل عن الجماعة ثم تجد فيه أفعال غير سليمة، هو يؤسسها على هذا ثم يؤسس أنّ هذه أموال كفار ويجوز أكلها ثم يبيح لنفسه أموال الدولة ثم يستولي على أموال الغير بأنهم كفار، ولما تُبين له أن هذا حرام يقول لك لا ليس حرام وكانوا يفعلون في أوروبا هكذا ويفعلون كل المخالفات هذه المبنية على هذا الأصل.
سأل أخي عبدالله آل بونجار الشيح فركوس حفظه الله فقال :
شيخنا أحسن اللّه إليكم، شابّ ترك الجمعة والجماعة وله تواصل مع ما يعرف #بتنظيم_القاعدة، وقد تأثر #بمنهج_الدواعش و بعض إخواننا يريدون كبح انحرافه... ؟
فكان مما علّق به الشيخ حفظه اللّه:
" بغض النظر عن داعش، الإنطلاق في المسائل هذه كان مؤسسا على دار إسلام ودار كفر، فيه كثير من الناس يعتبرون الدار التي هم فيها ليست دار إسلام ونحن لا نوافقهم في ذلك.
في سنة 1986_1987 جاء بعض الإخوة من البليدة يعتقدون هذا.. يحاججونني في هذه الدار، دار الجزائر هل هي دار إسلام أم دار كفر.
أنا أقول لهم دار إسلام وهم يقولون لا هي دار كفر.. هذه يعني مسألة قديمة قبل جبهة الإنقاذ وو.. ثم وبدأت تنتعش مع البليديين...
دار إسلام أو دار كفر : فهذه المسائل تبدأ هكذا ،لما يعتقد أن المعيار الذي يأخذه هو معيار الحكم غالبا، الحكم بغير ما أنزل، ليس فيه حدود، وفيه تحكيم للقوانين الوضعية ووو.. يجعل جملة من هذه الأمور.. لا شك أن القوانين الوضعية ليس فيها رائحة الإسلام، إلا ربما في مسائل تتعلق بأحوال شخصية أو أمور في الزواج أو الطلاق والباقي كلها قانون دستوري أو قوانين أخرى، قانون مدني قانون العقوبات قانون الإجراءات قانون إداري.. كلها من الغرب وليست عندنا في الشريعة..
فيقولون لك الحكم لا يطبّق والناس ليسوا على سبيل، إذن نحن في دار كفر؟! تماما مثل الناس في أوروبا و أمريكا!! ويأتيك بشيئ آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل البعثة كان في دار كفر ولم يشرع في ذلك لا جمعة ولا جماعة، ثم يسترسلون، ويقولون الجمعة ثبتت بعد هجرته إلى المدينة، والمرة الأولى مرحلة مكية ولم تكن هذه، أنا أحكي الحوار الذي كان يدور في ذاك الوقت، أنا أتيهم من هنا وهم يأتونني من هناك... ومن بعد بدأت تنمو الفكرة في أوساط الشباب هذه ثم جائت جبهة الإنقاذ.. تركوا الجمعة، وقالوا نحن في دار كفر مافيه جمعة،
تركوها تعبدا ليس تهاونا أو تكاسلا..
قد يكون إنسان عادي يصلي الجمعة والجماعة، فيلتصق مع جماعة يعطونه شبهات يصير شديد أشد منهم ..ثم أقنعه أنت بهذه وهذه وأن هذا غير صحيح ووو.
كنا نقول لهم المعيار ليس في الحكم، وإنما المعيار في الشعائر التي تقام في ذلك البلد، هل هؤلاء القوم يصومون رمضان، شعيرة رمضان ؟ وهل هؤلاء يخرجون لصلاة الأعياد، وصلاة الجمعة والجماعة هذه شعيرة من شعائر الإسلام، هل يضحون، هذه شعيرة من شعائر الإسلامؤ هل الناس يحجون، هذه شعيرة من شعائر الإسلام.. وو.
لا تنظر إلا الحكم أنظر إلى عامة الشعائر المبسوطة، هل في المساجد لا تسطيع أن تصلي ولا ترفع الآذان أم أن شعيرة الآذان مرفوعة؟!
إذا كانت شعيرة الآذان مرفوعة و الشعائر مبسوطة موجودة أنت في دار إسلام وأنت مطالب بالصلاة مع الجماعة وإقامة شعائر الإسلام ومطالب بالجمعة وإظهار شعيرة الإسلام..
الحاصل بعد أخذ ورد خرجوا وقالوا لنا موعد آخر، هذه زمان منذ مدة كنا نجلس ونطيل التكلم في المسائل هذه، وكانوا مجموعة.. ثم خرجوا ولم يرجعوا..بعدها جاءت جبهة الإنقاذ انخرطوا معها.. فبماذا تنتهي مع هؤلاء الناس؟! نهاية سيئة.. وكان الحال كذلك ...والله المستعان.
نحن بينا لهم أن دار الإسلام إنما تعرف بالشعائر وليس بالحكم فقط،
الذين قالوا بالحكم، هم الحنفية من وافقهم جعلوا المعيار في دار الإسلام هو الحكم.
لكن جمهور أهل السنة والجماعة يرون أن شعائر الإسلام هي المعيار في معرفة دار الإسلام من دار الكفر.
إذا وجدت ربما بعض الشعائر في بلاد الكفر تكون لا على وجه الأصالة، تكون بالتبع أو تكون مضايق عليها، تذهب إلى أوروبا تجعل عيد الأضحى لا يسمحون لك، ترفع الآذان كذلك لا يسمحون، أما في بلاد الإسلامية عموما يرفع فيها الآذان ووو.
والرجل لعله تأثر بقول الحنفية بأنه مادام الحكم غير موجود والشريعة والحدود غير مقامة بإمام عادل وليس هناك بيت مال المسلمين منتظم بإمام عادل ووو ... ثم إذا انتهى إلى دار كفر يرتب عليها ترتيبات من هذه الترتيبات، مسألة الصلاة وصلاة الجمعة ثم يذهب إلى التكفير ووو.. ويلحق كل هؤلاء بالأئمة عنده أئمة الجور وهو يعتير الأئمة والخطباء من هؤلاء ،ثم يقول كيف أحضر الجمعة و أصلي خلف إمام يعتبره إماما ليس مسلما لأنه مؤيد للحاكم فلا يصلي وراؤه الجمعة ووو ويذهب في ذاك الطريق والشبهات تعمي بصيرته فيصبح لا ينظر نظرة الحق ثم ينعزل عن الجماعة ثم تجد فيه أفعال غير سليمة، هو يؤسسها على هذا ثم يؤسس أنّ هذه أموال كفار ويجوز أكلها ثم يبيح لنفسه أموال الدولة ثم يستولي على أموال الغير بأنهم كفار، ولما تُبين له أن هذا حرام يقول لك لا ليس حرام وكانوا يفعلون في أوروبا هكذا ويفعلون كل المخالفات هذه المبنية على هذا الأصل.
جديد الفتاوى من موقع الشيخ فركوس:
في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق
السؤال:
إذا علَّقَ الرَّجلُ طلاقَ امرأتِه على شرطٍ كأَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه مثلًا: «إِنْ ذهبتِ إلى بيتِ أهلِك أو خرجتِ فأنتِ طالقٌ»، ونحوَ ذلك مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ المعلَّقِ، فهل له مِنْ سبيلٍ لكي يَنقُضَ طلاقَه قبل وقوعِ الشَّرطِ ويرجِعَ عنه، أم لا يسَعُه الرُّجوعُ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فبِغضِّ النَّظرِ عن حكمِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شرطٍ، سواءٌ كان الشَّرطُ قَسَمِيًّا أو جزائيًّا، وما يترتَّبُ على كُلٍّ منهما(١)، فإنَّ محلَّ السُّؤالِ يظهرُ في عدولِ الزَّوجِ عمَّا تلفَّظ به مِنْ طلاقٍ معلَّقٍ وإرادتِه نَقْضَه، فهل له أَنْ يُبطِلَ الصِّيغةَ المعلَّقةَ على الشَّرطِ، ليعودَ أمرُه إلى ما كان عليه قبلَ إيقاعِها، أم أنَّه غيرُ قابلٍ للرُّجوع والإبطال؟
والعلماءُ ـ في هذه المسألةِ ـ على أقوالٍ: فما عليه الجمهورُ مِنْ أتباعِ المذاهبِ الأربعةِ(٢): أنَّ مَنْ علَّقَ الطَّلاقَ على حصولِ شيءٍ فإنَّه يَلْزَمُه الطَّلاقُ المعلَّقُ ولا يمكنُه إبطالُه ولا التَّراجعُ عنه؛ قال محمَّد علِّيش ـ رحمه الله ـ: «وهو إذا علَّقَ الطَّلاقَ على ذلك؛ فليس له رجوعٌ عنه»(٣)، وقال المَرْداويُّ ـ رحمه الله ـ: «إذا علَّق الطَّلاقَ على شرطٍ لَزِمَ، وليس له إبطالُه، هذا المذهب، وعليه الأصحابُ قاطبةً، وقطعوا به»(٤)، ووجهُ تعليلِ الحكمِ عندهم: أنَّه «أَخرجَ الطَّلاقَ مِنْ فِيهِ على هذا الشَّرطِ فلَزِمَ، كما لو كان الطَّلاقُ منجَّزًا»(٥).
وخلافًا لمذهبِ الجمهورِ، فقد ذهَبَ بعضُ الحنابلةِ إلى القولِ بجوازِ التَّراجعِ عن الطَّلاقِ المعلَّقِ، وهو روايةٌ في المذهبِ(٦)، وعُمدتُهم في ذلك القياسُ؛ ﻓ «إنَّ الإنسانَ إذا قال لعبدِه: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأنت حُرٌّ» فإنَّ له أَنْ يرجعَ، فإذا جاز أَنْ يرجعَ في العِتقِ ـ وهو أشدُّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبُّ إلى الله ـ فلَأَنْ يجوزَ ذلك في الطَّلاقِ مِنْ بابٍ أَوْلى»(٧).
وذهَبَ ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضُ الشَّافعيَّةِ(٨) إلى جوازِ الرُّجوعِ عن الطَّلاقِ إِنْ كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، كما «لَوْ قَالَ: «إنْ أَعْطَيْتِينِي أَوْ إذَا أَعْطَيْتِينِي أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابَةِ [أي: المكاتبة](٩) عِنْدَهُ [أي: عند ابنِ تيميَّة]»(١٠)، ويظهرُ أنَّ الدَّليلَ في ذلك هو القياسُ على المكاتبةِ الَّتي يجوزُ له الرُّجوعُ عنها قبْل أَنْ يُعطِيَه مالَها، لأنَّه لم يتمَّ العِوَضُ(١١).
والظَّاهرُ أنَّ تَبايُنَ الآراءِ إنَّما هو نتيجةٌ لعدمِ وجودِ نصٍّ شرعيٍّ صحيحٍ وصريحٍ في هذه المسألةِ، وإِنْ كان لقولِ ابنِ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضِ الشَّافعيَّةِ وجهٌ قويٌّ وحظٌّ مِنَ النَّظرِ فيما إذا كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، إلَّا أنَّه إذا كان شرطًا محضًا مِثلَما ورَدَ في السُّؤالِ فعلى هذا المذهبِ لا يملكُ الرُّجوعَ ولا إبطالَه ولا إبطالَ التَّعليقِ، وكذلك في قياسِ الطَّلاقِ على العِتقِ في القولِ الثَّاني ـ وإِنْ كان العِتقُ أشدَّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبَّ إلى الله ـ إلَّا أنَّ الفارقَ قد يظهرُ في أنَّ العِتقَ يتعلَّقُ بأحكامِ العبدِ مِنْ جهةٍ، وأنَّه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ قد يُشدَّدُ في الطَّلاقِ ما لا يُشدَّدُ في العِتقِ أو في غيرِه، وذلك لئلَّا يتهاونَ النَّاسُ في الطَّلاقِ ولا يستعجلوا في أمره(١٢)، لذلك كان مذهبُ الجمهورِ في هذه المسألةِ ـ عندي ـ أَقرَبَ إلى الصَّوابِ، وأحوطَ للدِّينِ، وأسدَّ لذريعةِ التَّساهُلِ في أحكامِ الأَيْمانِ والطَّلاقِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مارس ٢٠٢٤م
في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق
السؤال:
إذا علَّقَ الرَّجلُ طلاقَ امرأتِه على شرطٍ كأَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه مثلًا: «إِنْ ذهبتِ إلى بيتِ أهلِك أو خرجتِ فأنتِ طالقٌ»، ونحوَ ذلك مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ المعلَّقِ، فهل له مِنْ سبيلٍ لكي يَنقُضَ طلاقَه قبل وقوعِ الشَّرطِ ويرجِعَ عنه، أم لا يسَعُه الرُّجوعُ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فبِغضِّ النَّظرِ عن حكمِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شرطٍ، سواءٌ كان الشَّرطُ قَسَمِيًّا أو جزائيًّا، وما يترتَّبُ على كُلٍّ منهما(١)، فإنَّ محلَّ السُّؤالِ يظهرُ في عدولِ الزَّوجِ عمَّا تلفَّظ به مِنْ طلاقٍ معلَّقٍ وإرادتِه نَقْضَه، فهل له أَنْ يُبطِلَ الصِّيغةَ المعلَّقةَ على الشَّرطِ، ليعودَ أمرُه إلى ما كان عليه قبلَ إيقاعِها، أم أنَّه غيرُ قابلٍ للرُّجوع والإبطال؟
والعلماءُ ـ في هذه المسألةِ ـ على أقوالٍ: فما عليه الجمهورُ مِنْ أتباعِ المذاهبِ الأربعةِ(٢): أنَّ مَنْ علَّقَ الطَّلاقَ على حصولِ شيءٍ فإنَّه يَلْزَمُه الطَّلاقُ المعلَّقُ ولا يمكنُه إبطالُه ولا التَّراجعُ عنه؛ قال محمَّد علِّيش ـ رحمه الله ـ: «وهو إذا علَّقَ الطَّلاقَ على ذلك؛ فليس له رجوعٌ عنه»(٣)، وقال المَرْداويُّ ـ رحمه الله ـ: «إذا علَّق الطَّلاقَ على شرطٍ لَزِمَ، وليس له إبطالُه، هذا المذهب، وعليه الأصحابُ قاطبةً، وقطعوا به»(٤)، ووجهُ تعليلِ الحكمِ عندهم: أنَّه «أَخرجَ الطَّلاقَ مِنْ فِيهِ على هذا الشَّرطِ فلَزِمَ، كما لو كان الطَّلاقُ منجَّزًا»(٥).
وخلافًا لمذهبِ الجمهورِ، فقد ذهَبَ بعضُ الحنابلةِ إلى القولِ بجوازِ التَّراجعِ عن الطَّلاقِ المعلَّقِ، وهو روايةٌ في المذهبِ(٦)، وعُمدتُهم في ذلك القياسُ؛ ﻓ «إنَّ الإنسانَ إذا قال لعبدِه: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأنت حُرٌّ» فإنَّ له أَنْ يرجعَ، فإذا جاز أَنْ يرجعَ في العِتقِ ـ وهو أشدُّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبُّ إلى الله ـ فلَأَنْ يجوزَ ذلك في الطَّلاقِ مِنْ بابٍ أَوْلى»(٧).
وذهَبَ ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضُ الشَّافعيَّةِ(٨) إلى جوازِ الرُّجوعِ عن الطَّلاقِ إِنْ كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، كما «لَوْ قَالَ: «إنْ أَعْطَيْتِينِي أَوْ إذَا أَعْطَيْتِينِي أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابَةِ [أي: المكاتبة](٩) عِنْدَهُ [أي: عند ابنِ تيميَّة]»(١٠)، ويظهرُ أنَّ الدَّليلَ في ذلك هو القياسُ على المكاتبةِ الَّتي يجوزُ له الرُّجوعُ عنها قبْل أَنْ يُعطِيَه مالَها، لأنَّه لم يتمَّ العِوَضُ(١١).
والظَّاهرُ أنَّ تَبايُنَ الآراءِ إنَّما هو نتيجةٌ لعدمِ وجودِ نصٍّ شرعيٍّ صحيحٍ وصريحٍ في هذه المسألةِ، وإِنْ كان لقولِ ابنِ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضِ الشَّافعيَّةِ وجهٌ قويٌّ وحظٌّ مِنَ النَّظرِ فيما إذا كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، إلَّا أنَّه إذا كان شرطًا محضًا مِثلَما ورَدَ في السُّؤالِ فعلى هذا المذهبِ لا يملكُ الرُّجوعَ ولا إبطالَه ولا إبطالَ التَّعليقِ، وكذلك في قياسِ الطَّلاقِ على العِتقِ في القولِ الثَّاني ـ وإِنْ كان العِتقُ أشدَّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبَّ إلى الله ـ إلَّا أنَّ الفارقَ قد يظهرُ في أنَّ العِتقَ يتعلَّقُ بأحكامِ العبدِ مِنْ جهةٍ، وأنَّه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ قد يُشدَّدُ في الطَّلاقِ ما لا يُشدَّدُ في العِتقِ أو في غيرِه، وذلك لئلَّا يتهاونَ النَّاسُ في الطَّلاقِ ولا يستعجلوا في أمره(١٢)، لذلك كان مذهبُ الجمهورِ في هذه المسألةِ ـ عندي ـ أَقرَبَ إلى الصَّوابِ، وأحوطَ للدِّينِ، وأسدَّ لذريعةِ التَّساهُلِ في أحكامِ الأَيْمانِ والطَّلاقِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مارس ٢٠٢٤م
💥 جديد التوجيهات السّلفيّة 💥
سأل أخي عبدالله آل بونجار الشيح فركوس حفظه الله فقال :
شيخنا أحسن اللّه إليكم، شابّ ترك الجمعة والجماعة وله تواصل مع ما يعرف #بتنظيم_القاعدة، وقد تأثر #بمنهج_الدواعش و بعض إخواننا يريدون كبح انحرافه... ؟
فكان مما علّق به الشيخ حفظه اللّه:
" بغض النظر عن داعش، الإنطلاق في المسائل هذه كان مؤسسا على دار إسلام ودار كفر، فيه كثير من الناس يعتبرون الدار التي هم فيها ليست دار إسلام ونحن لا نوافقهم في ذلك.
في سنة 1986_1987 جاء بعض الإخوة من البليدة يعتقدون هذا.. يحاججونني في هذه الدار، دار الجزائر هل هي دار إسلام أم دار كفر.
أنا أقول لهم دار إسلام وهم يقولون لا هي دار كفر.. هذه يعني مسألة قديمة قبل جبهة الإنقاذ وو.. ثم وبدأت تنتعش مع البليديين...
دار إسلام أو دار كفر : فهذه المسائل تبدأ هكذا ،لما يعتقد أن المعيار الذي يأخذه هو معيار الحكم غالبا، الحكم بغير ما أنزل، ليس فيه حدود، وفيه تحكيم للقوانين الوضعية ووو.. يجعل جملة من هذه الأمور.. لا شك أن القوانين الوضعية ليس فيها رائحة الإسلام، إلا ربما في مسائل تتعلق بأحوال شخصية أو أمور في الزواج أو الطلاق والباقي كلها قانون دستوري أو قوانين أخرى، قانون مدني قانون العقوبات قانون الإجراءات قانون إداري.. كلها من الغرب وليست عندنا في الشريعة..
فيقولون لك الحكم لا يطبّق والناس ليسوا على سبيل، إذن نحن في دار كفر؟! تماما مثل الناس في أوروبا و أمريكا!! ويأتيك بشيئ آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل البعثة كان في دار كفر ولم يشرع في ذلك لا جمعة ولا جماعة، ثم يسترسلون، ويقولون الجمعة ثبتت بعد هجرته إلى المدينة، والمرة الأولى مرحلة مكية ولم تكن هذه، أنا أحكي الحوار الذي كان يدور في ذاك الوقت، أنا أتيهم من هنا وهم يأتونني من هناك... ومن بعد بدأت تنمو الفكرة في أوساط الشباب هذه ثم جائت جبهة الإنقاذ.. تركوا الجمعة، وقالوا نحن في دار كفر مافيه جمعة،
تركوها تعبدا ليس تهاونا أو تكاسلا..
قد يكون إنسان عادي يصلي الجمعة والجماعة، فيلتصق مع جماعة يعطونه شبهات يصير شديد أشد منهم ..ثم أقنعه أنت بهذه وهذه وأن هذا غير صحيح ووو.
كنا نقول لهم المعيار ليس في الحكم، وإنما المعيار في الشعائر التي تقام في ذلك البلد، هل هؤلاء القوم يصومون رمضان، شعيرة رمضان ؟ وهل هؤلاء يخرجون لصلاة الأعياد، وصلاة الجمعة والجماعة هذه شعيرة من شعائر الإسلام، هل يضحون، هذه شعيرة من شعائر الإسلامؤ هل الناس يحجون، هذه شعيرة من شعائر الإسلام.. وو.
لا تنظر إلا الحكم أنظر إلى عامة الشعائر المبسوطة، هل في المساجد لا تسطيع أن تصلي ولا ترفع الآذان أم أن شعيرة الآذان مرفوعة؟!
إذا كانت شعيرة الآذان مرفوعة و الشعائر مبسوطة موجودة أنت في دار إسلام وأنت مطالب بالصلاة مع الجماعة وإقامة شعائر الإسلام ومطالب بالجمعة وإظهار شعيرة الإسلام..
الحاصل بعد أخذ ورد خرجوا وقالوا لنا موعد آخر، هذه زمان منذ مدة كنا نجلس ونطيل التكلم في المسائل هذه، وكانوا مجموعة.. ثم خرجوا ولم يرجعوا..بعدها جاءت جبهة الإنقاذ انخرطوا معها.. فبماذا تنتهي مع هؤلاء الناس؟! نهاية سيئة.. وكان الحال كذلك ...والله المستعان.
نحن بينا لهم أن دار الإسلام إنما تعرف بالشعائر وليس بالحكم فقط،
الذين قالوا بالحكم، هم الحنفية من وافقهم جعلوا المعيار في دار الإسلام هو الحكم.
لكن جمهور أهل السنة والجماعة يرون أن شعائر الإسلام هي المعيار في معرفة دار الإسلام من دار الكفر.
إذا وجدت ربما بعض الشعائر في بلاد الكفر تكون لا على وجه الأصالة، تكون بالتبع أو تكون مضايق عليها، تذهب إلى أوروبا تجعل عيد الأضحى لا يسمحون لك، ترفع الآذان كذلك لا يسمحون، أما في بلاد الإسلامية عموما يرفع فيها الآذان ووو.
والرجل لعله تأثر بقول الحنفية بأنه مادام الحكم غير موجود والشريعة والحدود غير مقامة بإمام عادل وليس هناك بيت مال المسلمين منتظم بإمام عادل ووو ... ثم إذا انتهى إلى دار كفر يرتب عليها ترتيبات من هذه الترتيبات، مسألة الصلاة وصلاة الجمعة ثم يذهب إلى التكفير ووو.. ويلحق كل هؤلاء بالأئمة عنده أئمة الجور وهو يعتير الأئمة والخطباء من هؤلاء ،ثم يقول كيف أحضر الجمعة و أصلي خلف إمام يعتبره إماما ليس مسلما لأنه مؤيد للحاكم فلا يصلي وراؤه الجمعة ووو ويذهب في ذاك الطريق والشبهات تعمي بصيرته فيصبح لا ينظر نظرة الحق ثم ينعزل عن الجماعة ثم تجد فيه أفعال غير سليمة، هو يؤسسها على هذا ثم يؤسس أنّ هذه أموال كفار ويجوز أكلها ثم يبيح لنفسه أموال الدولة ثم يستولي على أموال الغير بأنهم كفار، ولما تُبين له أن هذا حرام يقول لك لا ليس حرام وكانوا يفعلون في أوروبا هكذا ويفعلون كل المخالفات هذه المبنية على هذا الأصل.
سأل أخي عبدالله آل بونجار الشيح فركوس حفظه الله فقال :
شيخنا أحسن اللّه إليكم، شابّ ترك الجمعة والجماعة وله تواصل مع ما يعرف #بتنظيم_القاعدة، وقد تأثر #بمنهج_الدواعش و بعض إخواننا يريدون كبح انحرافه... ؟
فكان مما علّق به الشيخ حفظه اللّه:
" بغض النظر عن داعش، الإنطلاق في المسائل هذه كان مؤسسا على دار إسلام ودار كفر، فيه كثير من الناس يعتبرون الدار التي هم فيها ليست دار إسلام ونحن لا نوافقهم في ذلك.
في سنة 1986_1987 جاء بعض الإخوة من البليدة يعتقدون هذا.. يحاججونني في هذه الدار، دار الجزائر هل هي دار إسلام أم دار كفر.
أنا أقول لهم دار إسلام وهم يقولون لا هي دار كفر.. هذه يعني مسألة قديمة قبل جبهة الإنقاذ وو.. ثم وبدأت تنتعش مع البليديين...
دار إسلام أو دار كفر : فهذه المسائل تبدأ هكذا ،لما يعتقد أن المعيار الذي يأخذه هو معيار الحكم غالبا، الحكم بغير ما أنزل، ليس فيه حدود، وفيه تحكيم للقوانين الوضعية ووو.. يجعل جملة من هذه الأمور.. لا شك أن القوانين الوضعية ليس فيها رائحة الإسلام، إلا ربما في مسائل تتعلق بأحوال شخصية أو أمور في الزواج أو الطلاق والباقي كلها قانون دستوري أو قوانين أخرى، قانون مدني قانون العقوبات قانون الإجراءات قانون إداري.. كلها من الغرب وليست عندنا في الشريعة..
فيقولون لك الحكم لا يطبّق والناس ليسوا على سبيل، إذن نحن في دار كفر؟! تماما مثل الناس في أوروبا و أمريكا!! ويأتيك بشيئ آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل البعثة كان في دار كفر ولم يشرع في ذلك لا جمعة ولا جماعة، ثم يسترسلون، ويقولون الجمعة ثبتت بعد هجرته إلى المدينة، والمرة الأولى مرحلة مكية ولم تكن هذه، أنا أحكي الحوار الذي كان يدور في ذاك الوقت، أنا أتيهم من هنا وهم يأتونني من هناك... ومن بعد بدأت تنمو الفكرة في أوساط الشباب هذه ثم جائت جبهة الإنقاذ.. تركوا الجمعة، وقالوا نحن في دار كفر مافيه جمعة،
تركوها تعبدا ليس تهاونا أو تكاسلا..
قد يكون إنسان عادي يصلي الجمعة والجماعة، فيلتصق مع جماعة يعطونه شبهات يصير شديد أشد منهم ..ثم أقنعه أنت بهذه وهذه وأن هذا غير صحيح ووو.
كنا نقول لهم المعيار ليس في الحكم، وإنما المعيار في الشعائر التي تقام في ذلك البلد، هل هؤلاء القوم يصومون رمضان، شعيرة رمضان ؟ وهل هؤلاء يخرجون لصلاة الأعياد، وصلاة الجمعة والجماعة هذه شعيرة من شعائر الإسلام، هل يضحون، هذه شعيرة من شعائر الإسلامؤ هل الناس يحجون، هذه شعيرة من شعائر الإسلام.. وو.
لا تنظر إلا الحكم أنظر إلى عامة الشعائر المبسوطة، هل في المساجد لا تسطيع أن تصلي ولا ترفع الآذان أم أن شعيرة الآذان مرفوعة؟!
إذا كانت شعيرة الآذان مرفوعة و الشعائر مبسوطة موجودة أنت في دار إسلام وأنت مطالب بالصلاة مع الجماعة وإقامة شعائر الإسلام ومطالب بالجمعة وإظهار شعيرة الإسلام..
الحاصل بعد أخذ ورد خرجوا وقالوا لنا موعد آخر، هذه زمان منذ مدة كنا نجلس ونطيل التكلم في المسائل هذه، وكانوا مجموعة.. ثم خرجوا ولم يرجعوا..بعدها جاءت جبهة الإنقاذ انخرطوا معها.. فبماذا تنتهي مع هؤلاء الناس؟! نهاية سيئة.. وكان الحال كذلك ...والله المستعان.
نحن بينا لهم أن دار الإسلام إنما تعرف بالشعائر وليس بالحكم فقط،
الذين قالوا بالحكم، هم الحنفية من وافقهم جعلوا المعيار في دار الإسلام هو الحكم.
لكن جمهور أهل السنة والجماعة يرون أن شعائر الإسلام هي المعيار في معرفة دار الإسلام من دار الكفر.
إذا وجدت ربما بعض الشعائر في بلاد الكفر تكون لا على وجه الأصالة، تكون بالتبع أو تكون مضايق عليها، تذهب إلى أوروبا تجعل عيد الأضحى لا يسمحون لك، ترفع الآذان كذلك لا يسمحون، أما في بلاد الإسلامية عموما يرفع فيها الآذان ووو.
والرجل لعله تأثر بقول الحنفية بأنه مادام الحكم غير موجود والشريعة والحدود غير مقامة بإمام عادل وليس هناك بيت مال المسلمين منتظم بإمام عادل ووو ... ثم إذا انتهى إلى دار كفر يرتب عليها ترتيبات من هذه الترتيبات، مسألة الصلاة وصلاة الجمعة ثم يذهب إلى التكفير ووو.. ويلحق كل هؤلاء بالأئمة عنده أئمة الجور وهو يعتير الأئمة والخطباء من هؤلاء ،ثم يقول كيف أحضر الجمعة و أصلي خلف إمام يعتبره إماما ليس مسلما لأنه مؤيد للحاكم فلا يصلي وراؤه الجمعة ووو ويذهب في ذاك الطريق والشبهات تعمي بصيرته فيصبح لا ينظر نظرة الحق ثم ينعزل عن الجماعة ثم تجد فيه أفعال غير سليمة، هو يؤسسها على هذا ثم يؤسس أنّ هذه أموال كفار ويجوز أكلها ثم يبيح لنفسه أموال الدولة ثم يستولي على أموال الغير بأنهم كفار، ولما تُبين له أن هذا حرام يقول لك لا ليس حرام وكانوا يفعلون في أوروبا هكذا ويفعلون كل المخالفات هذه المبنية على هذا الأصل.
السؤال :
حياك الله شيخنا و بياك و جعل الجنة مثواك ويشهد الله شيخنا أننا نحبك في الله.
سماحة الوالد "حدث نزاع في مسجد بين إمام و إخوة سلفيين عند إقامة الصلاة إذ الإخوة لا يقومون للصلاة إلا عند سماع المقيم للصلاة "قد قامت الصلاة "و الإمام أنكر عليهم بشدة و يأمرهم للقيام للصلاة عند بداية الشروع في إقامة الصلاة و إذ وصلت هذه المناوشات اللفظية بين الطرفين حتى الجهات الأمنية.
-فما وجه الصواب في هذا الخلاف شيخنا لو تفضلتم و جزاكم الله خيرا؟؟
الجواب:
جواب شيخنا العلامة أبي عبد المعز محمد علي #فركوس حفظه الله على هذا السؤال و تبسم ضاحكا عند سماع السؤال وتبسم معه الحاضرين .
هذه مسألة خلافية بين المذاهب الأربع الشافعية و الحنابلة و الحنفية و المالكية
النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أقيمت الصلاة لاتقوموا حتى تروني " رواه البخاري ومسلم
وفي رواية لمسلم : " حتى تروني قد خرجت "
حينما يخرج الإمام ويصل إلى المحراب ويشرع المؤذن في إقامة الصلاة يقوم الجميع ويسوون الصفوف غير بعض الأفراد لايقومون حتى يصل المؤذن إلى قوله : ( قد قامت الصلاة) ؟؟؟؟
لم ترد السنة محددة لموضع القيام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاتقوموا حتى تروني " البخاري ومسلم
وفي رواية لمسلم : " حتى تروني قد خرجت "
هناك اجتهادات العلماء و ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة محدد في الشرع المطهر.
و انأ أرى أنه يقوم المأموم إلى الصلاة بتوفر شرطين
الاول رأية الإمام و الثاني إقامة الصلاة و هذا ما نرجحه في هذه المسألة و ما ذهب اليه ابراهيم النخعي و ابن سيرين رحمهم الله . و أما قيام المأمومين للصلاة عند انتهاء الخطيب و نزوله من المنبر و لم تقام الصلاة بعد فهذا خطأ و لهذا ينبه المقيم الصلاة أن يبادر لإقامة الصلاة قبل قيام المأمومين لكي لا يقع هذا الخطأ اي تجنبه و إذا أمر الإمام المأمومين بالقيام عند نزوله من المنبر قبل إقامة الصلاة فهذا خطأ من الإمام
و الحاصل في هذه الصورة إذا شرع في بداية إقامة الصلاة أن يبادروا بالقيام لورود الآيات القرآنية بالحث على المسارعة للخيرات و الأفضل المسابقة و الإستعداد لها
و على الإخوة أن يتبعون الإمام في مذهبه في هذه المسألة الخلافية و لكي لا يقع اضطراب في المسجد.
و ختم الشيخ المجلس بقوله و سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك و صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام و سلم تسليما كثيرا .
سأله و قيده الأخ يزيد طارق الزواوي.
الجزائر من مجلس يوم السبت20 صفر 1446هجري الموافق ل24 أوت 2024 م.
حياك الله شيخنا و بياك و جعل الجنة مثواك ويشهد الله شيخنا أننا نحبك في الله.
سماحة الوالد "حدث نزاع في مسجد بين إمام و إخوة سلفيين عند إقامة الصلاة إذ الإخوة لا يقومون للصلاة إلا عند سماع المقيم للصلاة "قد قامت الصلاة "و الإمام أنكر عليهم بشدة و يأمرهم للقيام للصلاة عند بداية الشروع في إقامة الصلاة و إذ وصلت هذه المناوشات اللفظية بين الطرفين حتى الجهات الأمنية.
-فما وجه الصواب في هذا الخلاف شيخنا لو تفضلتم و جزاكم الله خيرا؟؟
الجواب:
جواب شيخنا العلامة أبي عبد المعز محمد علي #فركوس حفظه الله على هذا السؤال و تبسم ضاحكا عند سماع السؤال وتبسم معه الحاضرين .
هذه مسألة خلافية بين المذاهب الأربع الشافعية و الحنابلة و الحنفية و المالكية
النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أقيمت الصلاة لاتقوموا حتى تروني " رواه البخاري ومسلم
وفي رواية لمسلم : " حتى تروني قد خرجت "
حينما يخرج الإمام ويصل إلى المحراب ويشرع المؤذن في إقامة الصلاة يقوم الجميع ويسوون الصفوف غير بعض الأفراد لايقومون حتى يصل المؤذن إلى قوله : ( قد قامت الصلاة) ؟؟؟؟
لم ترد السنة محددة لموضع القيام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاتقوموا حتى تروني " البخاري ومسلم
وفي رواية لمسلم : " حتى تروني قد خرجت "
هناك اجتهادات العلماء و ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة محدد في الشرع المطهر.
و انأ أرى أنه يقوم المأموم إلى الصلاة بتوفر شرطين
الاول رأية الإمام و الثاني إقامة الصلاة و هذا ما نرجحه في هذه المسألة و ما ذهب اليه ابراهيم النخعي و ابن سيرين رحمهم الله . و أما قيام المأمومين للصلاة عند انتهاء الخطيب و نزوله من المنبر و لم تقام الصلاة بعد فهذا خطأ و لهذا ينبه المقيم الصلاة أن يبادر لإقامة الصلاة قبل قيام المأمومين لكي لا يقع هذا الخطأ اي تجنبه و إذا أمر الإمام المأمومين بالقيام عند نزوله من المنبر قبل إقامة الصلاة فهذا خطأ من الإمام
و الحاصل في هذه الصورة إذا شرع في بداية إقامة الصلاة أن يبادروا بالقيام لورود الآيات القرآنية بالحث على المسارعة للخيرات و الأفضل المسابقة و الإستعداد لها
و على الإخوة أن يتبعون الإمام في مذهبه في هذه المسألة الخلافية و لكي لا يقع اضطراب في المسجد.
و ختم الشيخ المجلس بقوله و سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك و صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام و سلم تسليما كثيرا .
سأله و قيده الأخ يزيد طارق الزواوي.
الجزائر من مجلس يوم السبت20 صفر 1446هجري الموافق ل24 أوت 2024 م.
Forwarded from نسمات سنّيّة
السؤال:
شيخنا أحسن الله إليكم وزاد في علمكم ،هذه بنت ابتليت وترجو منكم فتوى ونصيحة ،فهذه البنت أتى رجل يدعي أنه يحسن الرقية وهو يبتهلها والرجل هذا أتى إلى بيت أختها وكان ضيفا عند زوج أختها والزوج هو من جلبه ،فالراقي هذا الذي يبتهل الرقية في أثناء رقيته لهذه الأخت حصل أنها استجابت يعني ظهر عليها أثر المس ،فحينها الراقي أمر باخلاء الغرفة وقال لهم أنه يحتاج الى الخلوة مع البنت ، وزوج أختها كونه رجل عامي وليس له علم في الشريعة خرج واخرج الزوجة وبقيت البنت مع هذا الراقي أو الذي يزعم أنه يدعي الرقية ، ثم الراقي هذا قام بالاعتداء على البنت وادعى بعد ذلك أن الجني هو من فعل ذلك ،فافاقت البنت وأخبرت أنها لم تشعر بشيئ حتى أفاقها الراقي ووجدت أثر الإعتداء عليها ولم تخبر البنت بذلك حتى وجدت أنها لم يظهر عليها أثر الدورة الشهرية في ذلك الشهر فذهبت إلى الطبيبة فوجدت أنها حامل ،وهي الأن تستفتي في حكم إجهاض الولد هل يجوز أم لا؟ وتستنصكم ماذا تفعل ؟؟؟
الجواب :
أنا أقول بالله التوفيق المعروف عند الجميع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،فإذا أمر هذا الراقي بأن يخرجو من البيت ليختلي بها و الخلوة محرمة وما كان لهم أن يستجيبو له ويخرجو جميعا ومايدرون ماذا يفع مع هذي البنت وووو
هذا أولا الخطأ الذي ارتكبه صاحب البيت مع زوجته حال خروجه وحال استجابتهم للرجل لأن عندنا لا طاعة لمخلوق في معيصة الخالق سواء كان هذا راقيا أو أبا أو أما أو نحو ذلك إذا أمرو بمعصية فلا طاعة لهم هذا أولا .
ثانيا هذه الأمور غير مقبولة مما أشار إليهم الرجل لأن هذا الرجل يدعي أن المرأة ممسوسة والمس يكون بعيد ثم أن الجن الذي فيها إنما يتجدد من المرأة في حالة ما جماعه مع زوجته ، أما هو ان يضمدها و كذا وكذا ، هذي غير مقبولة
ولابد اما أن يصرح الرجل أنه ارتكب هذا ، وإلا تعرض هذه المسألة على الجهة الأمنية بعدما تذهب للطبيبة والجهات الأمنية وهم يستدعونه ويشوفو معاه ، لأن هذا الأمر غير مقبول
السائل: شيخنا اعترف الراقي بهذا
الشيخ :ها شفت لم تخبرنا من البدايةفي سؤالك أنه اعترف ،
لان هذه غير مقبولة اصلا انه يقول الجني هو من فعل ذلك والجن يشارك فقط الانسان عندما يجامع ولم يذكر الله عزوجل في مجامعته ، أما أن يقول هو الذي جعلها ثيبا بعدما كانت بكرا هذا مستحيل ،
وبما أن الرجل قام بهذا الفعل وارتكب هذه الفاحشة هذا عنده أحد الأمرين إذا كانت البنت هذي غير متزوجة يجوز أن يستلحقه به لان ولد الزنا إذا كانت المرأة ليست تحت عصمة رجل وزنا بها واعترف به الأب يعني الزاني على رأي الجمهور أنه لا يستلحق به وعلى رأي ابن تيمية أنه يجوز أن يلحق به ،ولكن يجوز أيضا لهذا الرجل أن يتزوج بهذه المرأة ولو كان متزوج فإن رفض وأبى أن يضمه اليه ينظر الانسان إلى المرحلة التي فيها المرأة إذا كانت مرحلة النطفة أو العلقة يعني قبل نفخ فيه الروح عند الجمهور يجوز اسقاطه وأما في مذهب مالك لا يجوز اسقاطه وينسب إلى أمه عندهم ،وهي ليس عليها عقاب وإنما العقاب عليه هو فإذا كان محصنا الرجم حتى الموت هذا لو كان الحكم الشرعي لكن لا يوجد الحكم الشرعي ،
إذن عنده الحالات هذه أن يُستبقيه ويَعتني به الأب واذا اعترف به الأب ينسب إليه ، وإذا لم يعترف به الأب هذا ولم يريد أن يتزوج بها كامرأة ثانية إذا كان متزوجا ففي هذا الحال يبقى ينسب إلى أمه على مذهب الامام مالك وان لم تستبقه فعلى مذهب الجمهور أنه إذا كان في الشهور الأولى قبل نفخ الروح فيه جاز عندهم ان تسقطه .
السائل: شيخنا البنت لما عرض عليها هذا الكلام أن تقبل الزواج به وهو رجل يقارب الستين سنة والبنت تبلغ من العمر 22سنة ،ولما علمت منه أنه ثبت عنه واقع في شيئ من الشعوذة،قالت لا أقبل هذا وهي تسأل عن الإجهاض
الشيخ : على كل حال إذا لم تقبل به لكونه لم يتب من خصلته هذه وربما عنده خصال أخرى ،وأنا نستغرب هذا الرجل كيف أوتيَّ به لهذا المنزل لأنو واحد عندما يكون معوج هكذا لا يدخل البيت أصلا واحد ليس فيه الأمان وليس فيه الأمانة هو ليس عنده الأمان من حيث أنه خطر ،وليس عنده الأمانة من حيث الانسان يعطي ابنته أو أخته أو أمه لواحد راقي لا أمانة له وخائن وغادر ،وكيف يعطونها له، كيف يُعطي العرض تاعو لانسان قد يعتدي على عرضه ،نحن مبدئيا كان عليهم أن يسألو عن هذا الراقي ويتحرون عنه وإذا قالو لهم أنه جيد واغترو أتو به، لكن لما قال لهم اخرجو هنا يعرفو أنه راقي ليس جيد ويعرفون أنه شر ، وعلى الاقل يقعدو أمام الباب ويترك الباب مفتوح ويسمعو مايقول .
المهم كما قلنا على مذهب الجمهور إذا كان نطفة أو علقة ولم ينفخ فيه الروح يجوز اجهاضه.
وعلى مذهب الامام مالك فلا يجوز هذا والكل يتفقون أنه ليس عليها لا دية ولا صيام شهرين متتابعين لكونه غير منفوخ فيه الروح .
من مجلس الشيخ العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس .
كتبه ونقله :صاحب حساب إتباع_السلف_الصالح🌻
شيخنا أحسن الله إليكم وزاد في علمكم ،هذه بنت ابتليت وترجو منكم فتوى ونصيحة ،فهذه البنت أتى رجل يدعي أنه يحسن الرقية وهو يبتهلها والرجل هذا أتى إلى بيت أختها وكان ضيفا عند زوج أختها والزوج هو من جلبه ،فالراقي هذا الذي يبتهل الرقية في أثناء رقيته لهذه الأخت حصل أنها استجابت يعني ظهر عليها أثر المس ،فحينها الراقي أمر باخلاء الغرفة وقال لهم أنه يحتاج الى الخلوة مع البنت ، وزوج أختها كونه رجل عامي وليس له علم في الشريعة خرج واخرج الزوجة وبقيت البنت مع هذا الراقي أو الذي يزعم أنه يدعي الرقية ، ثم الراقي هذا قام بالاعتداء على البنت وادعى بعد ذلك أن الجني هو من فعل ذلك ،فافاقت البنت وأخبرت أنها لم تشعر بشيئ حتى أفاقها الراقي ووجدت أثر الإعتداء عليها ولم تخبر البنت بذلك حتى وجدت أنها لم يظهر عليها أثر الدورة الشهرية في ذلك الشهر فذهبت إلى الطبيبة فوجدت أنها حامل ،وهي الأن تستفتي في حكم إجهاض الولد هل يجوز أم لا؟ وتستنصكم ماذا تفعل ؟؟؟
الجواب :
أنا أقول بالله التوفيق المعروف عند الجميع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،فإذا أمر هذا الراقي بأن يخرجو من البيت ليختلي بها و الخلوة محرمة وما كان لهم أن يستجيبو له ويخرجو جميعا ومايدرون ماذا يفع مع هذي البنت وووو
هذا أولا الخطأ الذي ارتكبه صاحب البيت مع زوجته حال خروجه وحال استجابتهم للرجل لأن عندنا لا طاعة لمخلوق في معيصة الخالق سواء كان هذا راقيا أو أبا أو أما أو نحو ذلك إذا أمرو بمعصية فلا طاعة لهم هذا أولا .
ثانيا هذه الأمور غير مقبولة مما أشار إليهم الرجل لأن هذا الرجل يدعي أن المرأة ممسوسة والمس يكون بعيد ثم أن الجن الذي فيها إنما يتجدد من المرأة في حالة ما جماعه مع زوجته ، أما هو ان يضمدها و كذا وكذا ، هذي غير مقبولة
ولابد اما أن يصرح الرجل أنه ارتكب هذا ، وإلا تعرض هذه المسألة على الجهة الأمنية بعدما تذهب للطبيبة والجهات الأمنية وهم يستدعونه ويشوفو معاه ، لأن هذا الأمر غير مقبول
السائل: شيخنا اعترف الراقي بهذا
الشيخ :ها شفت لم تخبرنا من البدايةفي سؤالك أنه اعترف ،
لان هذه غير مقبولة اصلا انه يقول الجني هو من فعل ذلك والجن يشارك فقط الانسان عندما يجامع ولم يذكر الله عزوجل في مجامعته ، أما أن يقول هو الذي جعلها ثيبا بعدما كانت بكرا هذا مستحيل ،
وبما أن الرجل قام بهذا الفعل وارتكب هذه الفاحشة هذا عنده أحد الأمرين إذا كانت البنت هذي غير متزوجة يجوز أن يستلحقه به لان ولد الزنا إذا كانت المرأة ليست تحت عصمة رجل وزنا بها واعترف به الأب يعني الزاني على رأي الجمهور أنه لا يستلحق به وعلى رأي ابن تيمية أنه يجوز أن يلحق به ،ولكن يجوز أيضا لهذا الرجل أن يتزوج بهذه المرأة ولو كان متزوج فإن رفض وأبى أن يضمه اليه ينظر الانسان إلى المرحلة التي فيها المرأة إذا كانت مرحلة النطفة أو العلقة يعني قبل نفخ فيه الروح عند الجمهور يجوز اسقاطه وأما في مذهب مالك لا يجوز اسقاطه وينسب إلى أمه عندهم ،وهي ليس عليها عقاب وإنما العقاب عليه هو فإذا كان محصنا الرجم حتى الموت هذا لو كان الحكم الشرعي لكن لا يوجد الحكم الشرعي ،
إذن عنده الحالات هذه أن يُستبقيه ويَعتني به الأب واذا اعترف به الأب ينسب إليه ، وإذا لم يعترف به الأب هذا ولم يريد أن يتزوج بها كامرأة ثانية إذا كان متزوجا ففي هذا الحال يبقى ينسب إلى أمه على مذهب الامام مالك وان لم تستبقه فعلى مذهب الجمهور أنه إذا كان في الشهور الأولى قبل نفخ الروح فيه جاز عندهم ان تسقطه .
السائل: شيخنا البنت لما عرض عليها هذا الكلام أن تقبل الزواج به وهو رجل يقارب الستين سنة والبنت تبلغ من العمر 22سنة ،ولما علمت منه أنه ثبت عنه واقع في شيئ من الشعوذة،قالت لا أقبل هذا وهي تسأل عن الإجهاض
الشيخ : على كل حال إذا لم تقبل به لكونه لم يتب من خصلته هذه وربما عنده خصال أخرى ،وأنا نستغرب هذا الرجل كيف أوتيَّ به لهذا المنزل لأنو واحد عندما يكون معوج هكذا لا يدخل البيت أصلا واحد ليس فيه الأمان وليس فيه الأمانة هو ليس عنده الأمان من حيث أنه خطر ،وليس عنده الأمانة من حيث الانسان يعطي ابنته أو أخته أو أمه لواحد راقي لا أمانة له وخائن وغادر ،وكيف يعطونها له، كيف يُعطي العرض تاعو لانسان قد يعتدي على عرضه ،نحن مبدئيا كان عليهم أن يسألو عن هذا الراقي ويتحرون عنه وإذا قالو لهم أنه جيد واغترو أتو به، لكن لما قال لهم اخرجو هنا يعرفو أنه راقي ليس جيد ويعرفون أنه شر ، وعلى الاقل يقعدو أمام الباب ويترك الباب مفتوح ويسمعو مايقول .
المهم كما قلنا على مذهب الجمهور إذا كان نطفة أو علقة ولم ينفخ فيه الروح يجوز اجهاضه.
وعلى مذهب الامام مالك فلا يجوز هذا والكل يتفقون أنه ليس عليها لا دية ولا صيام شهرين متتابعين لكونه غير منفوخ فيه الروح .
من مجلس الشيخ العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس .
كتبه ونقله :صاحب حساب إتباع_السلف_الصالح🌻
📌سئل فضيلة الشيخ محمّد علي فركوس عن حضور عقد قران، الإمام فيه مخالف.. هل يحضر ؟!
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الحضور اذا كان يثلج صدر القريب ويعزّز صلة الرحم، فالأصل أنه يستجيب لأن فيه تأليفا لقلبه.. وهذا عندي أن يذهب، أولى من أن لا يذهب. أما إذا كان هذا لا يحقق له ذلك الأمر .. وكان حضوره وعدمه سواء .. فإذا كان مشغولا، يعتذر له مثلا بالهاتف.. ولا يذهب.. "
منـقول.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الحضور اذا كان يثلج صدر القريب ويعزّز صلة الرحم، فالأصل أنه يستجيب لأن فيه تأليفا لقلبه.. وهذا عندي أن يذهب، أولى من أن لا يذهب. أما إذا كان هذا لا يحقق له ذلك الأمر .. وكان حضوره وعدمه سواء .. فإذا كان مشغولا، يعتذر له مثلا بالهاتف.. ولا يذهب.. "
منـقول.
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ٢٨ المحرم ١٤٤٦ هـ)
س: فضيلة الشيخ؛ أحسن الله إليكم، أخ يسأل عن إمام مسجد حيّهم؛ الّذي قال في إحدى خطبه كلاما، وهو أنه: (إن كان أولادنا في النار فتبّا لهذه الجنّة)، فجرت بعدها محادثة لأحد الإخوة معه ليبيّن له حكم هذا الكلام، ونقل له كلام الشيخ ابن باز -رحمه الله- في كفر سابّ الجنة .. فما كان من هذا الإمام إلا القول: (نعوذ بالله من الكفر والشرك)، وقال أن: (في هذه الأمور ننظر إلى السّياق الذي سيقت فيه، وبعدها يأتي الحكم).
فقال هذا الأخ أنه: لا يمكن قول هذا بأي حال.
ولم يُعلَم له تراجع عن هذا.
وهذا الأخ يسأل عن حكم الصلاة خلفه، وجزاكم الله خيرا.
ج: "العبارات هذه الّتي فيها إهانة لجزاء الله يوم القيامة؛ جنة أو نار، استهزاء، أو استخفافا، أو إهانة .. كقول الرجل: لو أن فلانا يدخل الجنة ما أدخلها .. هي ألفاظ ما ينبغي أن يقولها المسلم، لأن في سياقها إهانة للشّرع، ولجزاء الله، وهو داخل في عموم ما يعتقده المسلم:
- من أن أهل الصدق، والرشد، والإيمان .. من أهل الجنان.
- وأن أهل الفسق، والفجور، والعصيان .. من أهل النيران.
- وأن الجنة حق، والنار حق، والجزاء حق، فيعتقده.
إن أهان شيئا من هذه الحقوق، أو استصغرها، فهذا كفر، لا يُنظر فيه إلى السياق، والسباق ..
سبّ الله -تعالى- وسبّ رسوله -صلى الله عليه وسلم- لا يُنظَر فيه السّياق، والسّباق، واللّحاق، سواء كان في سياق، أو سباق .. اللّهم إلا إذا كان فاسد العقل والقلب، أو لا يعي ما يقول، أو كان مجنونا، أو صبيّا لا يفهم الخطاب؛ وسمع أباه أو في المجتمع من يقول؛ فقال، وهو لا يدري.
مثل هذا ممكن يُعذَر، أما غيره كخطيب ويقول هذا الكلام؛ فالواجب عليه أن يتوب.
هل قوله: (نعوذ بالله من الكفر والشرك) توبة له؟!
أقول: لو قالها وهو ينوي التوبة يحصل له.
لكن بعدما روجع بقي على ذاك، وقال: يُنظر إلى السياق ..
- هناك أمور ليس فيها صور أو معاني أخرى يمكن حملها عليها؛ فليس فيها محامل.
- وهناك أمور فيها محامل؛ يقول لا أقصد كذا إنما كذا.
تقول: هذا الفعل لا يجوز؛ كالسجود، يقول أقصد سجود التحيّة، فهذا معصيّة، أما سجود العبادة فشرك أكبر.
أو يقول: أُمثّل في أفلام دور كفار قريش وغيرها .. يمثّل دور الكافر.
فنقول: هذا الدور لا يجوز، لا تمثّل نفسك أنك كافر، يُخشى عليك الدّخول في بوابة أعظم؛ وهي الشّرك الأكبر، فلا يُمثّل نفسه كافرا ويقول كفرا، ولا يمثّل دور شيطان .. التمثيل في هذا الباب لا يجوز، ولا في غيره.
عن حكم الصلاة خلفه؛ أقول: إذا كان بالإمكان إعادة نصيحته؛ وكذا، وهو قال: أعدت النظر في المسألة؛ وتُبت، نعم.
وإذا بقي على ما هو عليه؛ يَنظر مسجدا آخر، أو يصلّي مع آخر إن صلى هناك، ولا يصلّي وراءه."
س: فضيلة الشيخ؛ أحسن الله إليكم، أخ يسأل عن إمام مسجد حيّهم؛ الّذي قال في إحدى خطبه كلاما، وهو أنه: (إن كان أولادنا في النار فتبّا لهذه الجنّة)، فجرت بعدها محادثة لأحد الإخوة معه ليبيّن له حكم هذا الكلام، ونقل له كلام الشيخ ابن باز -رحمه الله- في كفر سابّ الجنة .. فما كان من هذا الإمام إلا القول: (نعوذ بالله من الكفر والشرك)، وقال أن: (في هذه الأمور ننظر إلى السّياق الذي سيقت فيه، وبعدها يأتي الحكم).
فقال هذا الأخ أنه: لا يمكن قول هذا بأي حال.
ولم يُعلَم له تراجع عن هذا.
وهذا الأخ يسأل عن حكم الصلاة خلفه، وجزاكم الله خيرا.
ج: "العبارات هذه الّتي فيها إهانة لجزاء الله يوم القيامة؛ جنة أو نار، استهزاء، أو استخفافا، أو إهانة .. كقول الرجل: لو أن فلانا يدخل الجنة ما أدخلها .. هي ألفاظ ما ينبغي أن يقولها المسلم، لأن في سياقها إهانة للشّرع، ولجزاء الله، وهو داخل في عموم ما يعتقده المسلم:
- من أن أهل الصدق، والرشد، والإيمان .. من أهل الجنان.
- وأن أهل الفسق، والفجور، والعصيان .. من أهل النيران.
- وأن الجنة حق، والنار حق، والجزاء حق، فيعتقده.
إن أهان شيئا من هذه الحقوق، أو استصغرها، فهذا كفر، لا يُنظر فيه إلى السياق، والسباق ..
سبّ الله -تعالى- وسبّ رسوله -صلى الله عليه وسلم- لا يُنظَر فيه السّياق، والسّباق، واللّحاق، سواء كان في سياق، أو سباق .. اللّهم إلا إذا كان فاسد العقل والقلب، أو لا يعي ما يقول، أو كان مجنونا، أو صبيّا لا يفهم الخطاب؛ وسمع أباه أو في المجتمع من يقول؛ فقال، وهو لا يدري.
مثل هذا ممكن يُعذَر، أما غيره كخطيب ويقول هذا الكلام؛ فالواجب عليه أن يتوب.
هل قوله: (نعوذ بالله من الكفر والشرك) توبة له؟!
أقول: لو قالها وهو ينوي التوبة يحصل له.
لكن بعدما روجع بقي على ذاك، وقال: يُنظر إلى السياق ..
- هناك أمور ليس فيها صور أو معاني أخرى يمكن حملها عليها؛ فليس فيها محامل.
- وهناك أمور فيها محامل؛ يقول لا أقصد كذا إنما كذا.
تقول: هذا الفعل لا يجوز؛ كالسجود، يقول أقصد سجود التحيّة، فهذا معصيّة، أما سجود العبادة فشرك أكبر.
أو يقول: أُمثّل في أفلام دور كفار قريش وغيرها .. يمثّل دور الكافر.
فنقول: هذا الدور لا يجوز، لا تمثّل نفسك أنك كافر، يُخشى عليك الدّخول في بوابة أعظم؛ وهي الشّرك الأكبر، فلا يُمثّل نفسه كافرا ويقول كفرا، ولا يمثّل دور شيطان .. التمثيل في هذا الباب لا يجوز، ولا في غيره.
عن حكم الصلاة خلفه؛ أقول: إذا كان بالإمكان إعادة نصيحته؛ وكذا، وهو قال: أعدت النظر في المسألة؛ وتُبت، نعم.
وإذا بقي على ما هو عليه؛ يَنظر مسجدا آخر، أو يصلّي مع آخر إن صلى هناك، ولا يصلّي وراءه."
💥 جديد الفوائد 💥
لا تضيعها.
سئل الشيخ فركوس، شيخنا أحسن اللّه إليكم يقول الله تعالى في سورة النمل﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾[ النمل: 14].
فهل كل من تمسك أو تلبس ببدعة أو خالف السنة والحق يكون من قبيل الجحود والظلم والعلو أم هناك أقسام أخرى نرجوا منكم بيانها وحكم الشرع فيها ؟
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه اللّه :
" أقول وبالله التوفيق: الغالب الأعم الذي لا يقبل الحق ويرده يكون متكبرا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكبر فقال هو " بطر الحق وغمط الناس " بطر الحق بمعنى رد الحقّ.. وغمط الناس أي إحتقار الناس، وهذا هو الكبر والعلو.
يرى أنه أعرف من هذا و أن هذا في نظره حقير وهو أعلم منه، فيكف يأتي ويريد أن يبصرني بأموري أو أمور ديني فلا يقبل منه لأنه يحتقره ويرد الحق الذي يأتي معه ويستصغره فيرده. لهذا تجد لما يؤمن الناس الفقراء بالأنبياء والرسل يتهمونهم أنهم ما تبعهم إلا أراذل الناس يعني يحتقرون الناس الذين آمنوا بالرسل.. فهم لا يؤمنون لأنهم يرون أنفسهم أعلى من أن يكونوا هم وأراذل الناس في نظرهم سواء ففيهم شيئ من سمة العلو و هذا سببه الكبر ..
والكبر على قسمين :
كبر : يدخل صاحبه في نار جهنم ويبقى خالداً فيها.
كبر : عصيان يستحق صاحبه العذاب لكن لا يخلد في النار.
الذين يستكبرون عن العبادة هؤلاء يدخلهم النار ويمكثون فيها لأنهم متكبرين لا يقبلون الحق ولا يقبلون الدين ، ولو كانت قلوبهم تعرف أنه الحق.. فرعون و هامان كانوا يعرفون موسى عليه السلام أنه على الحق"وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ".. حتى هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك الأنبياء، يفعلون كذا وكذا.. لكنه لم يؤمن، لأنه منعه العرش والتكبر. يعني ينزل هرقل الروم يصير تابع لدين النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أنه يرجع صغير بعد أن كان عظيم الروم فيصير حقيرا في نظره.. إذا فالتكبر هو المانع.
وقد يكون المانع من قبول الحقّ هو الحسد.. يعرف أنه الحق لكن يمنعه الحسد وهذا شأن اليهود. علموا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حق ودينه حق وكذلك موسى وعيسى أخبروا بمجيئ النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا ذلك في كتبهم، لكن لما رأوا أنه أتى من قوم آخرين حسدهم ولم يؤمنوا قال الله تعالى "يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ"و قول الله تعالى "أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ" الناس المراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم.
أتي النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والحكمة ووو... حسدوه في ذلك وأتى من قوم من العرب ولم يأتي من أقوامهم، وشريعته لكل الأمة وجاء رحمة للعالمين جميعا هذا الذي تمتاز به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على شريعة موسى وعيسى عليهما السلام.
شريعة موسى وعيسى خاصة بقومهم لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة أرجاء الدنيا فهي رحمة للعالمين..
ومن موانع قبول الحقّ، المال؛ فالمال يمنع من أخذ الحق و مضيع له كما هو الشأن لقارون، قارون هلك بالمال..
مسلك الأغنياء والأثرياء الذين أُترفوا في هذه الحياة الدنيا فيرون أن الناس كلهم عبيد بالنسبة إليهم ويرون أنفسهم بمثابة الأنبياء الناصحين، فإذا جاءه ناصح من أوسط الناس و هو في مقام أصحاب الكراسي العظيمة فهذا ينبذه ويرده ،فالمال من الأمور التي تمنع من الإعتراف الداخلي بهذا لكن يمنعه من أن يُسلم ويمنعه من أن يَقبل الحق الذي عند الغير..
لما نقول المال.. تجده متمثل في الخزائن الكبرى التي عنده كما الشأن في قارون والملوك ..وأن يكون في المناصب، منصب كبير يذر عليه الأموال.. و إذا بهذا المنصب يصبح منصب مالي.. فمن الممكن أن يمنعه هذا من قبول الحق... يذهب منه المنصب ويصبح لا شيئ في نظره.. ولكن الحقيقة لو يقبل الحقّ.. لرفعه الله، هذا النجاشي أسلم و قد بقي في الحكم..
هذه أهم الأشياء عموما التي تمنع قبول الحق :
أولا :الكبر
ثانيا: الحسد
ثالثا :المال ، و المناصب التي تتعلق بالمال.
هذه أهم الأشياء التي تترك الناس لا يقبلون الحق ويردونه لذلك قال الله تعالى في سورة القصص ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ انتهى كلامه "
قلتُ: ثم ذكر الشيخ حفظه الله كلام ابن القيم رحمه الله في أن هذه الآية تتضمن أربع حالات. سأنشرها في منشور مستقل.
ونقله
من مجلسه المبارك
أبو معاوية منير الحاميدي.
لا تضيعها.
سئل الشيخ فركوس، شيخنا أحسن اللّه إليكم يقول الله تعالى في سورة النمل﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾[ النمل: 14].
فهل كل من تمسك أو تلبس ببدعة أو خالف السنة والحق يكون من قبيل الجحود والظلم والعلو أم هناك أقسام أخرى نرجوا منكم بيانها وحكم الشرع فيها ؟
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه اللّه :
" أقول وبالله التوفيق: الغالب الأعم الذي لا يقبل الحق ويرده يكون متكبرا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكبر فقال هو " بطر الحق وغمط الناس " بطر الحق بمعنى رد الحقّ.. وغمط الناس أي إحتقار الناس، وهذا هو الكبر والعلو.
يرى أنه أعرف من هذا و أن هذا في نظره حقير وهو أعلم منه، فيكف يأتي ويريد أن يبصرني بأموري أو أمور ديني فلا يقبل منه لأنه يحتقره ويرد الحق الذي يأتي معه ويستصغره فيرده. لهذا تجد لما يؤمن الناس الفقراء بالأنبياء والرسل يتهمونهم أنهم ما تبعهم إلا أراذل الناس يعني يحتقرون الناس الذين آمنوا بالرسل.. فهم لا يؤمنون لأنهم يرون أنفسهم أعلى من أن يكونوا هم وأراذل الناس في نظرهم سواء ففيهم شيئ من سمة العلو و هذا سببه الكبر ..
والكبر على قسمين :
كبر : يدخل صاحبه في نار جهنم ويبقى خالداً فيها.
كبر : عصيان يستحق صاحبه العذاب لكن لا يخلد في النار.
الذين يستكبرون عن العبادة هؤلاء يدخلهم النار ويمكثون فيها لأنهم متكبرين لا يقبلون الحق ولا يقبلون الدين ، ولو كانت قلوبهم تعرف أنه الحق.. فرعون و هامان كانوا يعرفون موسى عليه السلام أنه على الحق"وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ".. حتى هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك الأنبياء، يفعلون كذا وكذا.. لكنه لم يؤمن، لأنه منعه العرش والتكبر. يعني ينزل هرقل الروم يصير تابع لدين النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أنه يرجع صغير بعد أن كان عظيم الروم فيصير حقيرا في نظره.. إذا فالتكبر هو المانع.
وقد يكون المانع من قبول الحقّ هو الحسد.. يعرف أنه الحق لكن يمنعه الحسد وهذا شأن اليهود. علموا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حق ودينه حق وكذلك موسى وعيسى أخبروا بمجيئ النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا ذلك في كتبهم، لكن لما رأوا أنه أتى من قوم آخرين حسدهم ولم يؤمنوا قال الله تعالى "يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ"و قول الله تعالى "أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ" الناس المراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم.
أتي النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والحكمة ووو... حسدوه في ذلك وأتى من قوم من العرب ولم يأتي من أقوامهم، وشريعته لكل الأمة وجاء رحمة للعالمين جميعا هذا الذي تمتاز به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على شريعة موسى وعيسى عليهما السلام.
شريعة موسى وعيسى خاصة بقومهم لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة أرجاء الدنيا فهي رحمة للعالمين..
ومن موانع قبول الحقّ، المال؛ فالمال يمنع من أخذ الحق و مضيع له كما هو الشأن لقارون، قارون هلك بالمال..
مسلك الأغنياء والأثرياء الذين أُترفوا في هذه الحياة الدنيا فيرون أن الناس كلهم عبيد بالنسبة إليهم ويرون أنفسهم بمثابة الأنبياء الناصحين، فإذا جاءه ناصح من أوسط الناس و هو في مقام أصحاب الكراسي العظيمة فهذا ينبذه ويرده ،فالمال من الأمور التي تمنع من الإعتراف الداخلي بهذا لكن يمنعه من أن يُسلم ويمنعه من أن يَقبل الحق الذي عند الغير..
لما نقول المال.. تجده متمثل في الخزائن الكبرى التي عنده كما الشأن في قارون والملوك ..وأن يكون في المناصب، منصب كبير يذر عليه الأموال.. و إذا بهذا المنصب يصبح منصب مالي.. فمن الممكن أن يمنعه هذا من قبول الحق... يذهب منه المنصب ويصبح لا شيئ في نظره.. ولكن الحقيقة لو يقبل الحقّ.. لرفعه الله، هذا النجاشي أسلم و قد بقي في الحكم..
هذه أهم الأشياء عموما التي تمنع قبول الحق :
أولا :الكبر
ثانيا: الحسد
ثالثا :المال ، و المناصب التي تتعلق بالمال.
هذه أهم الأشياء التي تترك الناس لا يقبلون الحق ويردونه لذلك قال الله تعالى في سورة القصص ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ انتهى كلامه "
قلتُ: ثم ذكر الشيخ حفظه الله كلام ابن القيم رحمه الله في أن هذه الآية تتضمن أربع حالات. سأنشرها في منشور مستقل.
ونقله
من مجلسه المبارك
أبو معاوية منير الحاميدي.
ما يعيشه الشيخ فركوس من محن وتضييق وطعن وتشكيك، عاشه علماء من سلف هذه الأمة، وعاشه خير خلق الله، صلى الله عليه وسلم مع قومه، وعاشه الرسل والأنبياء الذين جاؤوا قبله...لكن دعوة الحق منصورة ولو بعد حين.. أما ما أخشاه حقيقة، فهو أن يرحل الشيخ حفظه الله، ولا تستفيد منه الأمة، لأنني موقن أنه في بيئة أخرى كانت الاستفادة ستكون أكبر من هذا العالم الذي لم نعرف له قدره ولم ننزله المنزلة التي يستحقها، فالأمة التي لا تحترم عالما مثل الشيخ فركوس سيسلط عليها الله ذلا وهوانا... فالندم دائما يتأخر ويأتي بعد فوات الأوان حينها فقط سنعرف كم ظلمنا الشيخ وفرطنا فيه... وتأكدوا أن ما قام به هؤلاء المنفرون لم ولن يؤثر في الشيخ ولن يزعزع مكانته بل ستقويه هذه الضربات أكثر فأكثر... وعند الله تجتمع الخصوم
حسبنا الله ونعم الوكيل🌱
#الدعوة_السلفية_في_ولاية_المدية
حسبنا الله ونعم الوكيل🌱
#الدعوة_السلفية_في_ولاية_المدية
💥 جديد الفتاوى والفوائد 💥
ماتعة، فلا تضيّع.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن قول بعض أهل العلم، في أن استعمال السواك يكون باليمنى إذا أريد به التعبد، وأن الأفضل في العبادة كما هو معلوم أن يكون ذلك باليمنى.. وذكر آخرون أنه يكون باليسرى لأنه من قبيل إزالة الأذى.. وذهب بعضهم إلى التفصيل، فإن كان في الأولى فباليمنى وإن كانت الأخرى فالبيسرى .. فما هو الراجح عندكم ؟!
فكان مما أجاب به الشيخ للّه فتواه:
" بالنسبة للسواك فهو على الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء.
وفي هذ دليل على عدم وجوب السواك، وإنما هو مستحبّ.. وهذا يدل أيضا على أن الأمر إذا ورد فإنه يدل على الوجوب، ولولا هنا.. حرف امتناع يفيد الوجوب.
استعمال السواك باليمنى أو اليسرى ! لا شك أنه يدخل في العبادات ككلّ، لأن كل ما أمر به الشرع فهو عبادة.. أما القول بالتفصيل، فنقول أنه حتى إزالة الاقذار مامور به شرعا .. فهو في الحالتين، عبادة، سواء باليمنى أو اليسرى.
التعبد أمر آخر، وهو يعني عبادة لا تعلم علتها.. فالتي لا تدرك علتها تسمى تعبد.
إذا قلنا أن السواك يطيّب الفم ويحقق مرضاة الله، كما جاء الحديث، سواء
للتطهر أو إزالة الاقذار فانما يقع باليد اليسرى، ومن نظر إليها نظرة عبادية محضة، فباليمنى.
شيخ الاسلام ذكر باليسرى.. أما ما تدل عليه عموم النصوص فيما روته عائشة في أن النبي صلى اللّه عليه و سلم كان يحب التيامن في كل شيء طهوره وترجله وفي شأنه كله.. فهذا يدل على أنه يريد أن يقع باليد اليمنى، وذكر الطهور، يعني تطهير الشيء.. يحب التيمّن في طهوره، فيكون إذن باليمنى.
الطهور من الطهارة... فيبدأ باليمين.. أما الأمور التي تتعلّق مثلا بالخلاء يقدم اليسرى وو.. كالدخول باليسرى للخلاء، لم يرد في ذلك دليل، ولكن مادام أنه يدخل في موضع يمكن أن يكون فيه جن أو صغار الجن وهو موضع نجاسات فيدخل بهذه الطريقة ويتعوذ..
لم يرد حديث، ولكن جعلوا هذا النص من حيث عمومه وخاصة عند قولها وفي شأنه كله.. عام في جميع اموره.
وجاء في حديث اخر كل بيمينك، وخذ بيمينك.. الحديث.. هذا الحديث دل على أن هذه الأمور تفعل باليمين على الوجوب قالوا لأن فيها مخالفة للشياطين.. والتي لم يرد فيها نص على الوجوب فهي على الاستحباب.
يجوز الكتابة بالشمال والذب ووو. يجوز، لكن الأفضل التيامن، للحديث الوارد.
إذا فهم هذا ينتقل هل يستك بيمينه أو شماله، نقول هذه تقع باليمين لشمول الحديث لها في الجملة.. وإن وقعت بالشمال صح ذلك..
ففي لفظ الحديث - طهوره، - يدخل في جميع الطهور.. ويسثنى من ذلك إزالة النجاسة إذا كانت إزالتها مباشرة. بيده، سواء كان بولا أو غائطا.. يستعمل يسراه... لأن اليمنى طاهرة يسبح بها ويتشهد بها وهي أشرف من اليسرى. واذالة الأذى بالسواك إزالة بواسطة..
إذا لم يجد سواكا استكّ بيده وقد ذكرهذا الصنعاني ومن وافقه؛ وإن كان في ذلك كلام.. لكن من ذهب إلى هذا وفعله بيده، فيفعل باليسرى. والعلم عند اللّه. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس.
ماتعة، فلا تضيّع.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن قول بعض أهل العلم، في أن استعمال السواك يكون باليمنى إذا أريد به التعبد، وأن الأفضل في العبادة كما هو معلوم أن يكون ذلك باليمنى.. وذكر آخرون أنه يكون باليسرى لأنه من قبيل إزالة الأذى.. وذهب بعضهم إلى التفصيل، فإن كان في الأولى فباليمنى وإن كانت الأخرى فالبيسرى .. فما هو الراجح عندكم ؟!
فكان مما أجاب به الشيخ للّه فتواه:
" بالنسبة للسواك فهو على الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء.
وفي هذ دليل على عدم وجوب السواك، وإنما هو مستحبّ.. وهذا يدل أيضا على أن الأمر إذا ورد فإنه يدل على الوجوب، ولولا هنا.. حرف امتناع يفيد الوجوب.
استعمال السواك باليمنى أو اليسرى ! لا شك أنه يدخل في العبادات ككلّ، لأن كل ما أمر به الشرع فهو عبادة.. أما القول بالتفصيل، فنقول أنه حتى إزالة الاقذار مامور به شرعا .. فهو في الحالتين، عبادة، سواء باليمنى أو اليسرى.
التعبد أمر آخر، وهو يعني عبادة لا تعلم علتها.. فالتي لا تدرك علتها تسمى تعبد.
إذا قلنا أن السواك يطيّب الفم ويحقق مرضاة الله، كما جاء الحديث، سواء
للتطهر أو إزالة الاقذار فانما يقع باليد اليسرى، ومن نظر إليها نظرة عبادية محضة، فباليمنى.
شيخ الاسلام ذكر باليسرى.. أما ما تدل عليه عموم النصوص فيما روته عائشة في أن النبي صلى اللّه عليه و سلم كان يحب التيامن في كل شيء طهوره وترجله وفي شأنه كله.. فهذا يدل على أنه يريد أن يقع باليد اليمنى، وذكر الطهور، يعني تطهير الشيء.. يحب التيمّن في طهوره، فيكون إذن باليمنى.
الطهور من الطهارة... فيبدأ باليمين.. أما الأمور التي تتعلّق مثلا بالخلاء يقدم اليسرى وو.. كالدخول باليسرى للخلاء، لم يرد في ذلك دليل، ولكن مادام أنه يدخل في موضع يمكن أن يكون فيه جن أو صغار الجن وهو موضع نجاسات فيدخل بهذه الطريقة ويتعوذ..
لم يرد حديث، ولكن جعلوا هذا النص من حيث عمومه وخاصة عند قولها وفي شأنه كله.. عام في جميع اموره.
وجاء في حديث اخر كل بيمينك، وخذ بيمينك.. الحديث.. هذا الحديث دل على أن هذه الأمور تفعل باليمين على الوجوب قالوا لأن فيها مخالفة للشياطين.. والتي لم يرد فيها نص على الوجوب فهي على الاستحباب.
يجوز الكتابة بالشمال والذب ووو. يجوز، لكن الأفضل التيامن، للحديث الوارد.
إذا فهم هذا ينتقل هل يستك بيمينه أو شماله، نقول هذه تقع باليمين لشمول الحديث لها في الجملة.. وإن وقعت بالشمال صح ذلك..
ففي لفظ الحديث - طهوره، - يدخل في جميع الطهور.. ويسثنى من ذلك إزالة النجاسة إذا كانت إزالتها مباشرة. بيده، سواء كان بولا أو غائطا.. يستعمل يسراه... لأن اليمنى طاهرة يسبح بها ويتشهد بها وهي أشرف من اليسرى. واذالة الأذى بالسواك إزالة بواسطة..
إذا لم يجد سواكا استكّ بيده وقد ذكرهذا الصنعاني ومن وافقه؛ وإن كان في ذلك كلام.. لكن من ذهب إلى هذا وفعله بيده، فيفعل باليسرى. والعلم عند اللّه. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس.
💥 فائدة منهجية 💥
لا تضيّعها.
في جواب للشيخ فركوس على سؤال منهجيّ؛ ذكر لنا ضوابط منهجيّة في التعامل مع المخطيء إذا تاب.. وبيّن لنا حفظه الله وفرّق بين الذي حارب وأصرّ ثم تاب، وبين من أخطأ ونوصح ثم تراجع مباشرة. فكان مما قاله أن الثاني لا إشكال فيه، يتوب ويتراجع وترجع الأمور كما كانت.
أما من حارب وأصرّ وو .. هذا ننظره. بعد توبته لا يرجع إلى مكانته التي كان عليها، بل ينظر في أمره.. و في صدق توبته.. يتدرج حتى يعود.
ثمّ مثّل لهذا الصّنف الثاني بالكافر إذا دخل الإسلام، فقال:
إذا دخل الكافر الاسلام ويطلب منك أن تزوّجه.. تزوّجه على طول ؟! تنظر في اسلامه.. هل يصلي الأوقات، هل يحضر الجماعة في المسجد.. تنظر في صدقه. وهل عنده حرقة في الاسلام.. هل يبحث في أمور دينه ويسأل ليتعلم.. أم أنه يريد المتعة فقط.. وو.
مرة سألوني عن تزويج أخت، في حالة كهذه، دخل الاسلام وأراد الزواج، قلت لهم اصبروا وانظروا في إسلامه.. خالفوا وزوّجوه.. وبعد أشهر فقط جاءت المرأة تشتكي، وتقول أنه لا يصلي.. ووو. أكمل سنتين ثم ذهب وتركها.. ما طلقها ولا شيء.. فالحاصل لا نتسرع في هذه المسائل. "
منقول
لا تضيّعها.
في جواب للشيخ فركوس على سؤال منهجيّ؛ ذكر لنا ضوابط منهجيّة في التعامل مع المخطيء إذا تاب.. وبيّن لنا حفظه الله وفرّق بين الذي حارب وأصرّ ثم تاب، وبين من أخطأ ونوصح ثم تراجع مباشرة. فكان مما قاله أن الثاني لا إشكال فيه، يتوب ويتراجع وترجع الأمور كما كانت.
أما من حارب وأصرّ وو .. هذا ننظره. بعد توبته لا يرجع إلى مكانته التي كان عليها، بل ينظر في أمره.. و في صدق توبته.. يتدرج حتى يعود.
ثمّ مثّل لهذا الصّنف الثاني بالكافر إذا دخل الإسلام، فقال:
إذا دخل الكافر الاسلام ويطلب منك أن تزوّجه.. تزوّجه على طول ؟! تنظر في اسلامه.. هل يصلي الأوقات، هل يحضر الجماعة في المسجد.. تنظر في صدقه. وهل عنده حرقة في الاسلام.. هل يبحث في أمور دينه ويسأل ليتعلم.. أم أنه يريد المتعة فقط.. وو.
مرة سألوني عن تزويج أخت، في حالة كهذه، دخل الاسلام وأراد الزواج، قلت لهم اصبروا وانظروا في إسلامه.. خالفوا وزوّجوه.. وبعد أشهر فقط جاءت المرأة تشتكي، وتقول أنه لا يصلي.. ووو. أكمل سنتين ثم ذهب وتركها.. ما طلقها ولا شيء.. فالحاصل لا نتسرع في هذه المسائل. "
منقول