Forwarded from 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 (.. ..)
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين اما بعد :
- فلا يجوز تسمية المنتوجات التجارية بأسماء أماكن مزارات القبور والأضرحة التي تقصد للتبرك وتفريج الكروب وشفاء المرضى وتهوين الصعاب ، ولا وضع شعارات أهل الهوى البدع عليها ومعتقداتهم الفاسدة،
ولا ترويج صور الأضرحة والقباب، لما فيها من تعظيم الشرك في الأماكن والأشخاص وتقديس قبور الصالحين
والسلوك بها مسلك عبادة الأصنام في أهل الأوثان وإغراء العوام ببركة المنتوجات والسلع بمثل هذه الصور والتسميات، واضعاف واجب الإنكار لمظاهر الشرك والحوادث بإحلال المنكر محل معروف ونحو ذالك من المفاسد.
لذالك فإن عقيدة المسلم تأبى المشاركة في الترويج والاستهلاك - ولو من أجل التسمية-الا ما احتاج المسلم اليه واضطر مع قيام الإنكار وعدم الرضى بذالك.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما».
🔗 الجزائر في: ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠
١٧ مارس ٢٠٠٩ م
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين اما بعد :
- فلا يجوز تسمية المنتوجات التجارية بأسماء أماكن مزارات القبور والأضرحة التي تقصد للتبرك وتفريج الكروب وشفاء المرضى وتهوين الصعاب ، ولا وضع شعارات أهل الهوى البدع عليها ومعتقداتهم الفاسدة،
ولا ترويج صور الأضرحة والقباب، لما فيها من تعظيم الشرك في الأماكن والأشخاص وتقديس قبور الصالحين
والسلوك بها مسلك عبادة الأصنام في أهل الأوثان وإغراء العوام ببركة المنتوجات والسلع بمثل هذه الصور والتسميات، واضعاف واجب الإنكار لمظاهر الشرك والحوادث بإحلال المنكر محل معروف ونحو ذالك من المفاسد.
لذالك فإن عقيدة المسلم تأبى المشاركة في الترويج والاستهلاك - ولو من أجل التسمية-الا ما احتاج المسلم اليه واضطر مع قيام الإنكار وعدم الرضى بذالك.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما».
🔗 الجزائر في: ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠
١٧ مارس ٢٠٠٩ م
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Forwarded from 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 (.. ..)
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«فلا يخفى على ذِي لُبٍّ أنَّه إذا ذُكِر لفظُ «الاجتهاد» فإنَّ الذِّهنَ ينصرفُ إلى الظَّاهرِ، وهو الاجتهادُ الصَّحيح دون الفاسِدِ، وهو بذلُ الوُسْعِ مِنْ متأهِّلٍ للنَّظرِ في الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ لاستنباطِ حكمِ الشَّرع منها على الواقعة المبحوثِ فيها لتَحرِّي استجلاءِ حكم الله ورسولِه فيها، وإذا ذُكِرَ المُجتهدُ فإنما يَنصرِفُ إلى الفقيهِ المُؤهَّلِ للنَّظرِ في الأدلَّة ممَّنْ تَوفَّرَتْ فيه شروطُ الاجتهادِ».
🔗 الفتوى رقم:(1273)
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
«فلا يخفى على ذِي لُبٍّ أنَّه إذا ذُكِر لفظُ «الاجتهاد» فإنَّ الذِّهنَ ينصرفُ إلى الظَّاهرِ، وهو الاجتهادُ الصَّحيح دون الفاسِدِ، وهو بذلُ الوُسْعِ مِنْ متأهِّلٍ للنَّظرِ في الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ لاستنباطِ حكمِ الشَّرع منها على الواقعة المبحوثِ فيها لتَحرِّي استجلاءِ حكم الله ورسولِه فيها، وإذا ذُكِرَ المُجتهدُ فإنما يَنصرِفُ إلى الفقيهِ المُؤهَّلِ للنَّظرِ في الأدلَّة ممَّنْ تَوفَّرَتْ فيه شروطُ الاجتهادِ».
🔗 الفتوى رقم:(1273)
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الحر_من_راعى_وداد_لحظة_وانتمى_لمن_أفاده_لفظة
<unknown>
الحر من راعى وداد لحظة*** وانتمى لمن أفاده لفظة.
الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.
#شرح_الأربعين_النووية (١٩٨).
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.
#شرح_الأربعين_النووية (١٩٨).
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
من ابتلاه ﷲ عزَّ وجل بالوقيعة في أهل العلم، أنه يُبتلى والعياذ بالله بموت القلب وبصده عن ذكر ﷲ.
الشيخ: #عبدالسلام_بن_برجس رحمه اللّٰه.
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
الشيخ: #عبدالسلام_بن_برجس رحمه اللّٰه.
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
هل يجوز أَنْ يقال: قرية «سيدي فلان» للتعريف فقط؟
يجوز إذا ما كان اللفظُ لا يُقْصَدُ به السيادةُ والإكرام، وإنما يُطْلَقُ مجرَّدَ اسْمٍ فرديٍّ أو عائليٍّ أو اسْمِ مدينةٍ أو قريةٍ أو منطقةٍ لخُلُوِّ احتمالِ المحذور فيه.
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
#الفتوى_رقم : ٧٢١
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
يجوز إذا ما كان اللفظُ لا يُقْصَدُ به السيادةُ والإكرام، وإنما يُطْلَقُ مجرَّدَ اسْمٍ فرديٍّ أو عائليٍّ أو اسْمِ مدينةٍ أو قريةٍ أو منطقةٍ لخُلُوِّ احتمالِ المحذور فيه.
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
#الفتوى_رقم : ٧٢١
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
المهتدي لطريقِ الطاعةِ والخيرِ يَشْعُر بالرِّضَا، ويشكر ويُقاوِمُ الحُزْنَ والأسى بالصبر، ويُحَوِّلُ النقمةَ التي نَزَلَتْ به إلى خيرٍ ونعمةٍ .
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
#الكلمة_الشهرية : ٩٧
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
#الكلمة_الشهرية : ٩٧
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 (.. ..)
قال الشيخ #محمد_فركوس -حفظه اللّه تعالى- :
«أوصي إخواني في الله أَنْ لا يَتَّخِذوا أقوالَ الرجالِ المجرَّدةَ عن الدليل والسندِ مقياسًا للمنهج ومعيارًا للحكم والمُعتقَد، وإنما الواجب اتِّخاذُ الكتابِ والسنَّة ميزانًا للقَبول والردِّ».
🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
«أوصي إخواني في الله أَنْ لا يَتَّخِذوا أقوالَ الرجالِ المجرَّدةَ عن الدليل والسندِ مقياسًا للمنهج ومعيارًا للحكم والمُعتقَد، وإنما الواجب اتِّخاذُ الكتابِ والسنَّة ميزانًا للقَبول والردِّ».
🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Forwarded from 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 (.. ..)
قال الشيخ #محمد_فركوس -حفظه اللّه تعالى- :
"لا يَنالُ الإمامةَ في الدِّين مَنْ حطَّ قَدْرَ نفسه بالظلم والمضرَّة، بل آلةُ الإمامة في الدِّين: الصبرُ واليقين".
🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
"لا يَنالُ الإمامةَ في الدِّين مَنْ حطَّ قَدْرَ نفسه بالظلم والمضرَّة، بل آلةُ الإمامة في الدِّين: الصبرُ واليقين".
🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Forwarded from 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 (.. ..)
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله :
«ومع ذالك لا ادعي العصمة في فتاواي وكتاباتي ، ولا آمن من الزلل في مناقشتي للمسائل والاشكالات ومعالجتي للقضايا والطروحات نتيجة لقصور فهم أو اجتهاد خاطئ ،أو عدم استقصاء في البحث أو غلط في التصور ونحو ذالك ويبقى رجائي في الله أن يجنبني العثار ويلهمني الرشد، وان يغفر لي ويعفوا عني ويجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، انه سبحانه جواد كريم وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».
🔗 فتاوى رقم : ١٢٦٣
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
«ومع ذالك لا ادعي العصمة في فتاواي وكتاباتي ، ولا آمن من الزلل في مناقشتي للمسائل والاشكالات ومعالجتي للقضايا والطروحات نتيجة لقصور فهم أو اجتهاد خاطئ ،أو عدم استقصاء في البحث أو غلط في التصور ونحو ذالك ويبقى رجائي في الله أن يجنبني العثار ويلهمني الرشد، وان يغفر لي ويعفوا عني ويجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، انه سبحانه جواد كريم وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».
🔗 فتاوى رقم : ١٢٦٣
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Forwarded from صفحة جزائر السنة
قال رسول الله ﷺ :
أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة
صحيح الجامع » (1119)
أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة
صحيح الجامع » (1119)
📌تمت صلاة الجنازة على أخو شيخنا محمد علي فركوس في مسجد الهداية بالقبة.
فالله نسأل
أن يغفر له و يرحمه و يطيل عمر شيخنا في طاعته و يمتعه بالصحة والعافية و يحفظه من كيد الكائدين وشر المعتدين.
فالله نسأل
أن يغفر له و يرحمه و يطيل عمر شيخنا في طاعته و يمتعه بالصحة والعافية و يحفظه من كيد الكائدين وشر المعتدين.
💥 جديد التأصيلات 💥
#فتاوى٠الصلاة
مما قاله الشيخ حفظه الله:
" كمثال الصلاة في أرض مغصوبة.. ننظر هل جهة الأمر منفكة عن جهة النهي ؟!
من يرى أن جهة الأمر منفكة عن النهي يقول بصحة الصلاة مع الإثم، ومن يرى أنها غير منفكة يقول ببطلانها..
عند الحنابلة يقولون الصّلاة في الأرض المغصوبة جهة غير منفكة.. صلاته، بركوعها وسجودها قد شغل فيها حيزا من الفراغ وهو في أرض محرمة، وهو عاص به.. وقد أوقع عبادته في مكان محرم، فهي جهة غير منفكة. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهي باطلة.
ويرون أن المكان والزمان شيء واحد، ولهذا يقولون النبي صلى اللّه عليه وسلم لما قال لعائشة دع الصلاة أيام أقراءك، أي أيام الحيض، إذا صلت صلاتها باطلها لأنها فعلت تلك العبادة من سجود وركوع ووو.. في زمن منهي عنه، وهي تتقرب بالصلاة رغم إتيانها بكل شروطها، ولكن وهي عاصية، في زمن منهي عنه، فيبطلون صلاتها، كذلك من صلى في مكان مغصوب. أما مالك والشافعي يقولون منفكة.. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
آل بونجارالأرثري.
#فتاوى٠الصلاة
مما قاله الشيخ حفظه الله:
" كمثال الصلاة في أرض مغصوبة.. ننظر هل جهة الأمر منفكة عن جهة النهي ؟!
من يرى أن جهة الأمر منفكة عن النهي يقول بصحة الصلاة مع الإثم، ومن يرى أنها غير منفكة يقول ببطلانها..
عند الحنابلة يقولون الصّلاة في الأرض المغصوبة جهة غير منفكة.. صلاته، بركوعها وسجودها قد شغل فيها حيزا من الفراغ وهو في أرض محرمة، وهو عاص به.. وقد أوقع عبادته في مكان محرم، فهي جهة غير منفكة. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهي باطلة.
ويرون أن المكان والزمان شيء واحد، ولهذا يقولون النبي صلى اللّه عليه وسلم لما قال لعائشة دع الصلاة أيام أقراءك، أي أيام الحيض، إذا صلت صلاتها باطلها لأنها فعلت تلك العبادة من سجود وركوع ووو.. في زمن منهي عنه، وهي تتقرب بالصلاة رغم إتيانها بكل شروطها، ولكن وهي عاصية، في زمن منهي عنه، فيبطلون صلاتها، كذلك من صلى في مكان مغصوب. أما مالك والشافعي يقولون منفكة.. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
آل بونجارالأرثري.
الفتوى رقم: ٥٧١
الصنف: فتاوى الطهارة - الوضوء
في حكم الوضوء على عضوٍ
تَعلَّقَ به دهنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ
السؤال:
هل يصحُّ الوضوءُ إذا كان على اللحية أو على أحَدِ الأعضاءِ دُهْنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في جميع الأعضاء المأمورِ بغَسْلها أو المسحِ عليها أَنْ يَتحقَّقَ وصولُ الماء إليها؛ الأمرُ الذي يستدعي إزالةَ ما يحول بينها وبين وصول الماء إلى البشرة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ [المائدة: ٦].
والدُّهْنُ أو الغراءُ إِنْ كَوَّنَ كُلٌّ منهما طبقةً جامدةً على مَحَلِّ الوضوء والمسحِ فالواجبُـ لتصحيحِ الوضوء ـ إزالتُهُ؛ لأنه يمنع نفاذَ الماء إلى محلِّ الفرض.
أمَّا إذا بقي الدهنُ أو الغراءُ عالقًا بالعضو محلِّ الفرض، وشقَّ عليه إزالتُه وتَعذَّرَ في الحال، وخشي فواتَ الصلاة؛ فتصحُّ الطهارةُ عليه والصلاةُ به؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾[التغابن: ١٦]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(١).
أمَّا إِنْ بقي أثرُ الدُّهْنِ أو الغراء خفيفًا لا يمنع مِنْ وصول الماء إلى البشرة فلا يَلْزَمُ إزالتُه لتصحيح الطهارة.
وتقريرُ هذا التفريقِ بِحَمْلِ أثرِ الدهن غيرِ المانع مِنْ وصول الماء على خاتم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، حيث إنه لم يُنْقَلْ عنه أنه نَزَعَهُ عند الوضوء أو حرَّكهُ في أثنائه؛ فَعُلِمَ أنه لا يَلْزَمُ إزالةُ ما لا يَمْنَعُ مِنْ وصول الماء إلى مواضع الطهارة.
هذا، وتتميمًا للفائدة فإنه يُفَرَّقُ بين اللحية الكثيفة التي تستر البشرةَ وبين الخفيفةِ في الوضوء؛ فإنه لا يجب غَسْلُ اللحيةِ الكثيفة إلَّا ظاهِرَها فقط، بخلاف الخفيفة فإنه يجب غَسْلُها أو غَسْلُ ما تحتها.
وهذا التفريقُ غيرُ مُعْتَبَرٍ في الغُسْلِ مِنَ الجنابة فيجب فيها إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت اللحية ولو اختلفَتْ صفتُها مِنْ كثيفةٍ أو خفيفةٍ.
أمَّا في طهارة التيمُّم فلا يجب إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت الشَّعر ـ مطلقًا ـ خفيفًا كان أوكثيفًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ مِنْ ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م
(١) هو جزءٌ مِنْ حديثٍ مُتَّفَقٍ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسنَّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٧٢٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
الفتوى رقم: ٥٧١
الصنف: فتاوى الطهارة - الوضوء
في حكم الوضوء على عضوٍ
تَعلَّقَ به دهنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ
السؤال:
هل يصحُّ الوضوءُ إذا كان على اللحية أو على أحَدِ الأعضاءِ دُهْنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في جميع الأعضاء المأمورِ بغَسْلها أو المسحِ عليها أَنْ يَتحقَّقَ وصولُ الماء إليها؛ الأمرُ الذي يستدعي إزالةَ ما يحول بينها وبين وصول الماء إلى البشرة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ [المائدة: ٦].
والدُّهْنُ أو الغراءُ إِنْ كَوَّنَ كُلٌّ منهما طبقةً جامدةً على مَحَلِّ الوضوء والمسحِ فالواجبُـ لتصحيحِ الوضوء ـ إزالتُهُ؛ لأنه يمنع نفاذَ الماء إلى محلِّ الفرض.
أمَّا إذا بقي الدهنُ أو الغراءُ عالقًا بالعضو محلِّ الفرض، وشقَّ عليه إزالتُه وتَعذَّرَ في الحال، وخشي فواتَ الصلاة؛ فتصحُّ الطهارةُ عليه والصلاةُ به؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾[التغابن: ١٦]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(١).
أمَّا إِنْ بقي أثرُ الدُّهْنِ أو الغراء خفيفًا لا يمنع مِنْ وصول الماء إلى البشرة فلا يَلْزَمُ إزالتُه لتصحيح الطهارة.
وتقريرُ هذا التفريقِ بِحَمْلِ أثرِ الدهن غيرِ المانع مِنْ وصول الماء على خاتم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، حيث إنه لم يُنْقَلْ عنه أنه نَزَعَهُ عند الوضوء أو حرَّكهُ في أثنائه؛ فَعُلِمَ أنه لا يَلْزَمُ إزالةُ ما لا يَمْنَعُ مِنْ وصول الماء إلى مواضع الطهارة.
هذا، وتتميمًا للفائدة فإنه يُفَرَّقُ بين اللحية الكثيفة التي تستر البشرةَ وبين الخفيفةِ في الوضوء؛ فإنه لا يجب غَسْلُ اللحيةِ الكثيفة إلَّا ظاهِرَها فقط، بخلاف الخفيفة فإنه يجب غَسْلُها أو غَسْلُ ما تحتها.
وهذا التفريقُ غيرُ مُعْتَبَرٍ في الغُسْلِ مِنَ الجنابة فيجب فيها إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت اللحية ولو اختلفَتْ صفتُها مِنْ كثيفةٍ أو خفيفةٍ.
أمَّا في طهارة التيمُّم فلا يجب إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت الشَّعر ـ مطلقًا ـ خفيفًا كان أوكثيفًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ مِنْ ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م
(١) هو جزءٌ مِنْ حديثٍ مُتَّفَقٍ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسنَّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٧٢٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
نصيحة من الشيخ فركوس حفظه الله تعالى لعاميّة تريد الاستقامة.
السؤال: شيخنا هناك بنت تريد منكم النصيحة للاستقامة على منهج السلف.
الجواب:
الدِّين مؤسَسٌ على الكتاب والسنة، والسلفية منهج للدعوة، وفي الكتاب والسنة لابد من الاعتماد على منهج السلف للفهم، ثم ننظر إلى عباداتهم ومواقفهم وطريقتهم ( يعني السلف؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم) ثم نستقيم على ذلك.
لابد من معرفة أمور العقيدة، ومن ذلك معرفة التوحيد، ومعرفة الشرك حتى لا تنحرف، إذِ التوحيد عليه مدار الأعمال، سواء الأعمال القلبية (الباطنة)، أو الأعمال الظاهرة كالصلاة وغيرها.
فلابد من معرفة معنى الشهادتين وغير ذلك.
ولابد من معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، قال تعالى: {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا} والإيمان شامل لهذا ولهذا ( يعني الأمور الظاهرة والأمور الباطنة).
-فإذا كانت عاميّة لا بد أن تعرف ما يجب عليها أن تعرفه من أمور دينها، وذلك باختيار كتب العلماء الناصحين من أهل السنة والجماعة، ولها كذلك أن تتخذ أخوات مستقيمات تجالسهن لتتعلم، فتتعلم شيئا فشيئا وهكذا.
فما لا يسع جهله، ولا يجوز جهله لا بد أن تتعلمه، لأنّها إذا لم تتعلم ما يجب عليها معرفته؛ مثلا في الصلاة من معرفة الأركان والشروط وغيرها تقع صلاتها باطلة ( ذكر قصة المرأة التي سألت عن صلاتها، وقد كانت تصلي من غير طهارة لمدة خمس سنوات) .
فحاصله أنه يجب عليها أن تعرف التوحيد، وأن تعرف الشرك، وكل أمور العبادة.
انتهى
صبيحة يوم الخميس 19 المحرم 1446ه
السؤال: شيخنا هناك بنت تريد منكم النصيحة للاستقامة على منهج السلف.
الجواب:
الدِّين مؤسَسٌ على الكتاب والسنة، والسلفية منهج للدعوة، وفي الكتاب والسنة لابد من الاعتماد على منهج السلف للفهم، ثم ننظر إلى عباداتهم ومواقفهم وطريقتهم ( يعني السلف؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم) ثم نستقيم على ذلك.
لابد من معرفة أمور العقيدة، ومن ذلك معرفة التوحيد، ومعرفة الشرك حتى لا تنحرف، إذِ التوحيد عليه مدار الأعمال، سواء الأعمال القلبية (الباطنة)، أو الأعمال الظاهرة كالصلاة وغيرها.
فلابد من معرفة معنى الشهادتين وغير ذلك.
ولابد من معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، قال تعالى: {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا} والإيمان شامل لهذا ولهذا ( يعني الأمور الظاهرة والأمور الباطنة).
-فإذا كانت عاميّة لا بد أن تعرف ما يجب عليها أن تعرفه من أمور دينها، وذلك باختيار كتب العلماء الناصحين من أهل السنة والجماعة، ولها كذلك أن تتخذ أخوات مستقيمات تجالسهن لتتعلم، فتتعلم شيئا فشيئا وهكذا.
فما لا يسع جهله، ولا يجوز جهله لا بد أن تتعلمه، لأنّها إذا لم تتعلم ما يجب عليها معرفته؛ مثلا في الصلاة من معرفة الأركان والشروط وغيرها تقع صلاتها باطلة ( ذكر قصة المرأة التي سألت عن صلاتها، وقد كانت تصلي من غير طهارة لمدة خمس سنوات) .
فحاصله أنه يجب عليها أن تعرف التوحيد، وأن تعرف الشرك، وكل أمور العبادة.
انتهى
صبيحة يوم الخميس 19 المحرم 1446ه
قال النبي ﷺ : أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة و يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ.
الفتوى رقم: ٧٢٢
الصنف: فتاوى الطهارة - التيمُّم
في حكم استصحاب التيمُّم لمصلٍّ
عَلِم بوجود الماء أثناء الصلاة
السؤال:
ما حكمُ مَنْ شَرَعَ في الصلاة بالتيمُّم لانعدام الماء، ثمَّ عَلِمَ بوجوده أثناءَ الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ المتيمِّم إذا وَجَد الماءَ قبل الصلاة بَطَلَ تيمُّمُه ووَجَب عليه استعمالُ الماء، وكذلك إذا لم يَجِدِ الماءَ قبل الصلاة جاز له الدخولُ فيها، وكانَتْ صلاتُه صحيحةً إذا أتَمَّها ولم يجد الماءَ خلالها.
أمَّا مَنْ صَلَّى بالتيمُّم ثُمَّ وَجَدَ الماءَ بعد الفراغ مِنَ الصلاة وقبل خروج الوقت فلا إعادةَ عليه على أظهرِ أقوال أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ وداودُ وأصحابُه وابنُ خزيمة وابنُ تيمية، واختاره الشوكانيُّ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»»(١)، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمره بالإعادة، ولو كانَتْ واجبةً لأَمَرَه بها،ولأنَّه أتى بما أُمِرَ به وقَدَرَ عليه؛ فأَشْبَهَ سائرَ مَنْ يصلِّي بالتيمُّم»(٢).
قلت: ولعلَّ الثانيَ أخطأ السُّنَّةَ مِنْ ناحيةِ تَعَيُّنِها في الأوَّل بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»؛ إذ الصلاةُ في اليوم مَرَّتين منهيٌّ عنها، كما صَحَّ مرفوعًا: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»(٣)، وإنَّما حَصَل على الأجر مرَّتين على الصلاة أَوَّلًا، وعلى إعادتها بالاجتهاد ثانيًا.
ولكِنِ اختلفوا في حكمِ المتيمِّم إذا وَجَدَ الماءَ أثناءَ الصلاة: فمذهبُ مالكٍ والشافعيِّ عدمُ البطلان مع صِحَّةِ الصلاة(٤)، ورجَّحه ابنُ القيِّم(٥)، بخلاف أبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهور عنه أنَّه ينتقض تيمُّمُه وتَبْطُلُ صلاتُه، ويجب عليه استئنافُ الطهارة المائية والصلاة(٦).
ومبنى هذه المسألةِ على القول ﺑ «استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النِّزاع»(٧)، ومبناها ـ أيضًا ـ على ما: «إذا أجمعوا على حكمٍ، ثمَّ حَدَثَ في المُجْمَع عليه صفةٌ: فهل يُستدَلُّ بالإجماع فيه مِنْ قَبْلِ الصفة عليه بعد الصفة، أم للاجتهاد فيه مجالٌ بعد حدوث الصفة؟».
وغايةُ ما يَستدِلُّ به المجوِّزون لهذا الاستصحاب: أنَّ الإجماع قد انعقد على صِحَّةِ صلاته حالةَ الشروع، والدليلُ الدالُّ على صِحَّة الشروع دالٌّ على دوامه إلَّا أَنْ يقوم دليلُ الانقطاع.
وهذا مدفوعٌ بأنَّ الإجماع إنَّما دلَّ على الدوام فيها حالَ عدمِ الماء، أمَّا مع وجوده فإنَّ الإجماع مُنتفٍ؛ إذ لا إجماعَ مع الاختلاف؛ فيَتعذَّرُ استصحابُه عند انتفائه لاستحالته؛ فحكمُه كالعقل الدالِّ على البراءة الأصلية بشرطِ عدمِ دليلِ السمع؛ فلا يبقى له دلالةٌ مع وجود دليل السمع.
ولأنَّه مِنْ جهةٍ أخرى يُؤدِّي القولُ باستصحابِ حكمِ الإجماع في مَحَلِّ الخلاف إلى تَكافُؤِ الأدلَّة، بحيث يَحتجُّ بها كُلُّ خصمٍ على ما يُوافِقُ مذهبَه: كأَنْ يَستدِلَّ على صِحَّةِ الصلاة بعد رؤية الماء باستصحابِ الإجماع على صِحَّتها قبل رؤيته، ويَستدِلَّ الآخَرُ بالإجماع على بطلانها عند رؤية الماء قبل الصلاة، فيَستصحِبُه إلى أثناء الصلاة فتكونُ باطلةً؛ إذ كُلُّ دليلٍ يُضادُّه نفسُ الخلاف لا يمكن استصحابُه معه.
وعليه، فالمذهبُ الأقوى أنَّه لا يُستصحَبُ الإجماعُ في محلِّ الخلاف، وبه قال أكثرُ أهل العلم.
وعليه، فإنَّ التيمُّم يَبْطُلُ فلا يَستمِرُّ في الصلاة حالَ حضور الماء؛ بل لا بُدَّ مِنَ الطهارة المائية، ثمَّ إنَّ التيمُّمَ ضرورةٌ؛ فبَطَلَتْ بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دَمُها(٨).
ويؤيِّدُه حديثُ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»(٩)؛ فالحديثُ مُطلَقٌ على وجوب الإعادة فِيمَنْ وَجَدَ الماءَ بعد الوقت، ومَنْ وَجَده قبل خروجه وحالَ الصلاة وبعدها. وتَتقيَّدُ صورةُ مَنْ وَجَدَ الماءَ في الوقت بعد الفراغ مِنَ الصلاة بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه المتقدِّم(١٠). ولا يُشْكِلُ ـ على الاستدلال بهذا الحديثِ ـ قولُه: «فَإِ
الفتوى رقم: ٧٢٢
الصنف: فتاوى الطهارة - التيمُّم
في حكم استصحاب التيمُّم لمصلٍّ
عَلِم بوجود الماء أثناء الصلاة
السؤال:
ما حكمُ مَنْ شَرَعَ في الصلاة بالتيمُّم لانعدام الماء، ثمَّ عَلِمَ بوجوده أثناءَ الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ المتيمِّم إذا وَجَد الماءَ قبل الصلاة بَطَلَ تيمُّمُه ووَجَب عليه استعمالُ الماء، وكذلك إذا لم يَجِدِ الماءَ قبل الصلاة جاز له الدخولُ فيها، وكانَتْ صلاتُه صحيحةً إذا أتَمَّها ولم يجد الماءَ خلالها.
أمَّا مَنْ صَلَّى بالتيمُّم ثُمَّ وَجَدَ الماءَ بعد الفراغ مِنَ الصلاة وقبل خروج الوقت فلا إعادةَ عليه على أظهرِ أقوال أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ وداودُ وأصحابُه وابنُ خزيمة وابنُ تيمية، واختاره الشوكانيُّ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»»(١)، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمره بالإعادة، ولو كانَتْ واجبةً لأَمَرَه بها،ولأنَّه أتى بما أُمِرَ به وقَدَرَ عليه؛ فأَشْبَهَ سائرَ مَنْ يصلِّي بالتيمُّم»(٢).
قلت: ولعلَّ الثانيَ أخطأ السُّنَّةَ مِنْ ناحيةِ تَعَيُّنِها في الأوَّل بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»؛ إذ الصلاةُ في اليوم مَرَّتين منهيٌّ عنها، كما صَحَّ مرفوعًا: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»(٣)، وإنَّما حَصَل على الأجر مرَّتين على الصلاة أَوَّلًا، وعلى إعادتها بالاجتهاد ثانيًا.
ولكِنِ اختلفوا في حكمِ المتيمِّم إذا وَجَدَ الماءَ أثناءَ الصلاة: فمذهبُ مالكٍ والشافعيِّ عدمُ البطلان مع صِحَّةِ الصلاة(٤)، ورجَّحه ابنُ القيِّم(٥)، بخلاف أبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهور عنه أنَّه ينتقض تيمُّمُه وتَبْطُلُ صلاتُه، ويجب عليه استئنافُ الطهارة المائية والصلاة(٦).
ومبنى هذه المسألةِ على القول ﺑ «استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النِّزاع»(٧)، ومبناها ـ أيضًا ـ على ما: «إذا أجمعوا على حكمٍ، ثمَّ حَدَثَ في المُجْمَع عليه صفةٌ: فهل يُستدَلُّ بالإجماع فيه مِنْ قَبْلِ الصفة عليه بعد الصفة، أم للاجتهاد فيه مجالٌ بعد حدوث الصفة؟».
وغايةُ ما يَستدِلُّ به المجوِّزون لهذا الاستصحاب: أنَّ الإجماع قد انعقد على صِحَّةِ صلاته حالةَ الشروع، والدليلُ الدالُّ على صِحَّة الشروع دالٌّ على دوامه إلَّا أَنْ يقوم دليلُ الانقطاع.
وهذا مدفوعٌ بأنَّ الإجماع إنَّما دلَّ على الدوام فيها حالَ عدمِ الماء، أمَّا مع وجوده فإنَّ الإجماع مُنتفٍ؛ إذ لا إجماعَ مع الاختلاف؛ فيَتعذَّرُ استصحابُه عند انتفائه لاستحالته؛ فحكمُه كالعقل الدالِّ على البراءة الأصلية بشرطِ عدمِ دليلِ السمع؛ فلا يبقى له دلالةٌ مع وجود دليل السمع.
ولأنَّه مِنْ جهةٍ أخرى يُؤدِّي القولُ باستصحابِ حكمِ الإجماع في مَحَلِّ الخلاف إلى تَكافُؤِ الأدلَّة، بحيث يَحتجُّ بها كُلُّ خصمٍ على ما يُوافِقُ مذهبَه: كأَنْ يَستدِلَّ على صِحَّةِ الصلاة بعد رؤية الماء باستصحابِ الإجماع على صِحَّتها قبل رؤيته، ويَستدِلَّ الآخَرُ بالإجماع على بطلانها عند رؤية الماء قبل الصلاة، فيَستصحِبُه إلى أثناء الصلاة فتكونُ باطلةً؛ إذ كُلُّ دليلٍ يُضادُّه نفسُ الخلاف لا يمكن استصحابُه معه.
وعليه، فالمذهبُ الأقوى أنَّه لا يُستصحَبُ الإجماعُ في محلِّ الخلاف، وبه قال أكثرُ أهل العلم.
وعليه، فإنَّ التيمُّم يَبْطُلُ فلا يَستمِرُّ في الصلاة حالَ حضور الماء؛ بل لا بُدَّ مِنَ الطهارة المائية، ثمَّ إنَّ التيمُّمَ ضرورةٌ؛ فبَطَلَتْ بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دَمُها(٨).
ويؤيِّدُه حديثُ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»(٩)؛ فالحديثُ مُطلَقٌ على وجوب الإعادة فِيمَنْ وَجَدَ الماءَ بعد الوقت، ومَنْ وَجَده قبل خروجه وحالَ الصلاة وبعدها. وتَتقيَّدُ صورةُ مَنْ وَجَدَ الماءَ في الوقت بعد الفراغ مِنَ الصلاة بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه المتقدِّم(١٠). ولا يُشْكِلُ ـ على الاستدلال بهذا الحديثِ ـ قولُه: «فَإِ