•••
يبدأ صيام التسع الأوائل من ذو الحجه
يوم 7/6/2024 هنيئًا لمن ادركهم وذكر غيره .
وَليالٍ عَشرْ
الجمعة: ١ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/٧
السبت : ٢ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/٨
الاحد: ٣ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/٩
الاثنين : ٤ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٠
الثلاثاء: ٥ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١١
الاربعاء: ٦ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٢
الخميس: ٧ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٣
الجمعة: ٨ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٤
السبت : ٩ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٥
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
يبدأ صيام التسع الأوائل من ذو الحجه
يوم 7/6/2024 هنيئًا لمن ادركهم وذكر غيره .
وَليالٍ عَشرْ
الجمعة: ١ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/٧
السبت : ٢ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/٨
الاحد: ٣ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/٩
الاثنين : ٤ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٠
الثلاثاء: ٥ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١١
الاربعاء: ٦ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٢
الخميس: ٧ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٣
الجمعة: ٨ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٤
السبت : ٩ ذو الحجه الموافق ٢٠٢٤/٦/١٥
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
في السجود على التقية!
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في صبيحة الثلاثاء ٧ شوال ١٤٤٥ ه
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال أُمرت ان أسجد على سبع ، و السبع ظهرت من خلال الجبهة و الأنف ، و اليدين ، و الركعبتين ، و امشاط الرجلين، و كان الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- لما يسجد على الأرض رؤوا آثار التراب على أنفه و جبهته ، و النبي -صلى اللّه عليه وسلم- لم يُرى قط و حاسرَ الرأس إلا مرة و كان مسرعا، و كان كاشف الرأس، لكن جميع أحواله يعمم رأسه بالعمامة و الخمار و نحو ذلك ،
إذا كان في صلاته بعمامته و يُری اثر التراب على جبهته ،
فإن كان يسجد على عمامته فما يُري هذا الأثر ! فدل على أنه حطّ جبتهه على الأرض بدون حاجز،بمعنى الأثر ظهر على الجبهة و لم يظهر على العمامة ، يدل ذلك على أنه مكّنّ جبهته من الأرض.
إذا سجد عليهم الإثنين ( الجبهة و العمامة )جاز ، لكن الجبهة وحدها أفضل ، الكراهة تأتي مع من يستطيع أن يمكن جبهته ، و سجوده صحيح.
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في صبيحة الثلاثاء ٧ شوال ١٤٤٥ ه
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
الواجبُ الصبرُ والحِلْمُ والرِّفق في الدعوة إلى الله إلَّا إذا ظَهَرَ مِنَ المَدْعُوِّ العنادُ والظلم؛ فلا مانِعَ مِنَ الإغلاظ عليه لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ﴾، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ﴾.
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
الكلمة الشهرية رقم: ٢ #سبيل_إصلاح_الأمة
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الشيخ فركوس معلم للتوحيد الخالص هناك.
الشيخ #وصي_الله_عباس حفظه الله.
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
الشيخ #وصي_الله_عباس حفظه الله.
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
كُلُّ_مَنْ_آَثَرَ_الدُّنْيَا_مِنْ_أَهْلِ_الْعِلْ
<unknown>
كلّ من آثر الدّنيا من أهل العلم فلا بدّ أن يقول على الله غير الحق.
الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.
#تعليقٍ_على_كلام_لابن_القيم -
رحمه الله -.
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.
#تعليقٍ_على_كلام_لابن_القيم -
رحمه الله -.
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
فِي_قَوْلِهِ_صَلَّى_اللَّهُ_عَلَيْهِ_وَسَلَّمَ_أكر
<unknown>
في قوله صلى الله عليه وسلم (أكرموا الخبز).
الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.
#شرح_منظومة_الآداب_الصغرى (١٥٠).
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.
#شرح_منظومة_الآداب_الصغرى (١٥٠).
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
👍1
💥 جديد الفتاوى 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن المرأة، يوصلون مني الرجل إلى بويضتها، هل تغتسل ؟!
فكان مما أجاب به حفظه اللٌه: " أنا الذي أقول والعلم عند اللّه، هذا ليس جماعا.. حتى نقول أنه يستوجب الغسل، هذا مثلما تذهب عند طبيبة النساء، الطبيبة قد تدخل آلة في فرجها لتفحصها.. وهذا ليس جماعا حتى تغتسل.
المراة مالم يخرج منها ماء.. أو احتلام، لأن موجبات الغسل كما هو معلوم الجماع والاحتلام.
إذا أرادت أن تغتسل فذلك من باب الحيطة فقط.. وليس من باب الوجوب..
ونقله من مجلسه المبارك
آل بونجار الأثري.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن المرأة، يوصلون مني الرجل إلى بويضتها، هل تغتسل ؟!
فكان مما أجاب به حفظه اللٌه: " أنا الذي أقول والعلم عند اللّه، هذا ليس جماعا.. حتى نقول أنه يستوجب الغسل، هذا مثلما تذهب عند طبيبة النساء، الطبيبة قد تدخل آلة في فرجها لتفحصها.. وهذا ليس جماعا حتى تغتسل.
المراة مالم يخرج منها ماء.. أو احتلام، لأن موجبات الغسل كما هو معلوم الجماع والاحتلام.
إذا أرادت أن تغتسل فذلك من باب الحيطة فقط.. وليس من باب الوجوب..
ونقله من مجلسه المبارك
آل بونجار الأثري.
في حكم الحجامة في الأيَّام المنهيِّ عنها إذا صادفت أفضلَ الأيَّام
السـؤال:
قد وردت أحاديث تنصُّ على أفضل أيام الحجامة وهي: السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرون من كلِّ شهر قمريٍّ، ووردت أحاديث أخرى تنهى عنها في أيام معلومةٍ كالأربعاء وغيره، فهل تجوز الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل الأيام؟ وجزاكم الله كل خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأطباءُ مُجمِعون على أنَّ الحجامة في النِّصف الثاني من الشهر أنفعُ ممَّا قبله، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره(١)، واختيار أوقات الحجامة الواردة في الأحاديث أدعى إلى حفظ الصِّحة ودفع الأذى والاحتراز منه، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»(٢)، وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيْوَمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»(٣)، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ»(٤)، فقد ثبت ذلك من قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ومن فِعله.
هذا، وقد وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الحجامة في أيام معلومة، وهي: الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسَلَّم يقول: «احْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ تَحَرِّيًّا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ، فَإِنَّهُ اليَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ البَلاَءِ، وَضَرَبَهُ بِالبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أوْ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ»(٥).
وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها فالواجب تقديم ما مدلوله الحظْر على ما مدلوله الندب؛ لأنَّ الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهمُّ من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء، فلا يعقل لمن يريد أن يُطبَّ زكامًا ليحدث جذامًا، أو كمن رام درهما على وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه، ولا يخفى أنَّ عناية الشريعة بدرء المفاسد أكبر من جلب المصالح لذلك قعَّدوا قاعدة «دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلبِ المَصَالِحِ».
وعليه، فلا تصلح الأيام المنهيُّ عنها لأن تكون زمنًا للحجامة لما يُتوقَّع فيه حصول الأذى والضرر، والضرر منفيٌّ بنصِّ قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٦).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الشيخ فركوس حفظه الله.
السـؤال:
قد وردت أحاديث تنصُّ على أفضل أيام الحجامة وهي: السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرون من كلِّ شهر قمريٍّ، ووردت أحاديث أخرى تنهى عنها في أيام معلومةٍ كالأربعاء وغيره، فهل تجوز الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل الأيام؟ وجزاكم الله كل خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأطباءُ مُجمِعون على أنَّ الحجامة في النِّصف الثاني من الشهر أنفعُ ممَّا قبله، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره(١)، واختيار أوقات الحجامة الواردة في الأحاديث أدعى إلى حفظ الصِّحة ودفع الأذى والاحتراز منه، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»(٢)، وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيْوَمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»(٣)، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ»(٤)، فقد ثبت ذلك من قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ومن فِعله.
هذا، وقد وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الحجامة في أيام معلومة، وهي: الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسَلَّم يقول: «احْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ تَحَرِّيًّا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ، فَإِنَّهُ اليَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ البَلاَءِ، وَضَرَبَهُ بِالبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أوْ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ»(٥).
وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها فالواجب تقديم ما مدلوله الحظْر على ما مدلوله الندب؛ لأنَّ الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهمُّ من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء، فلا يعقل لمن يريد أن يُطبَّ زكامًا ليحدث جذامًا، أو كمن رام درهما على وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه، ولا يخفى أنَّ عناية الشريعة بدرء المفاسد أكبر من جلب المصالح لذلك قعَّدوا قاعدة «دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلبِ المَصَالِحِ».
وعليه، فلا تصلح الأيام المنهيُّ عنها لأن تكون زمنًا للحجامة لما يُتوقَّع فيه حصول الأذى والضرر، والضرر منفيٌّ بنصِّ قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٦).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الشيخ فركوس حفظه الله.
قنواتنا: 🌸🎡👇
@fatawa_nisswa
@a9wal_ferkousse
@jood_missk_salafy
@fatawa_red_green
@yasstaftounak
@silal_3
@abd_el_majid_ben_moussa
@arabia_08
@quran_a7ssan
@kanz_dafin
ومجموعتنا للنِّسوة فقط 🌸🫀
https://www.tg-me.com/+Q902fdJB7X40MWFk
حيَّاكم الله.
@fatawa_nisswa
@a9wal_ferkousse
@jood_missk_salafy
@fatawa_red_green
@yasstaftounak
@silal_3
@abd_el_majid_ben_moussa
@arabia_08
@quran_a7ssan
@kanz_dafin
ومجموعتنا للنِّسوة فقط 🌸🫀
https://www.tg-me.com/+Q902fdJB7X40MWFk
حيَّاكم الله.
أغلبنا نعانوا من عدم المُداومة على الورد اليومي سواءً كان الورد في الصلاة على الرسول أو تاج الذكر أو قراءة القرآن..
تلقى روحك مواصله في وردك لفتره بعدين تقطعي..
ف أفضل طريقة نشوفها أنا تساعدك في المُدامه على الورد اليومي سواء كان ذِكر أو تلاوة قرآن هي إنّك بعد كل صلاة مفروضه تبق في مصلاك وتبدى في ردك..
نحس إنّ الوقت هذا أنسب وقت لذكر الله..
حتّى مافيش حد يقطع عليك العبادة لمّا تكون تذكر في الله..
ف بعد كل صلاة تبق في مصلاك تأتي بالأذكار اللي بعد الصلاة.. وبعدها وردك من الذكر ومش لازم يكون بعدد كبير أو رقم مخصص أو ثابت..
مثلاً:-عشر مرات بعد كل صلاة مفروضه تصلي على الرسول ﷺ..
-عشرون مرة تستغفر..
-خمسة عشر مرّة تاج الذكر... وهكذا
كذلك قراءة القرآن، ف تقدر مثلاً تقري بعد كل صلاة خمس أو أربع اوجه من المصحف..
زيادة على ذلك طول مانك قاعد في مصلاك تستغفرلك الملائكة
وهذا فضل عظيم يغفل عنه الكثير..
" ف المداومة على عبادة ولو كانت قليلة أفضل من يوم يومين مداومه وبعدين تقطع"
كما جاء في الحديث:-أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدْومُها و إن قَلَّ..
نسأل الله أن يعيننا على طاعته وحسن عبادته..
منقول للفائدة
تلقى روحك مواصله في وردك لفتره بعدين تقطعي..
ف أفضل طريقة نشوفها أنا تساعدك في المُدامه على الورد اليومي سواء كان ذِكر أو تلاوة قرآن هي إنّك بعد كل صلاة مفروضه تبق في مصلاك وتبدى في ردك..
نحس إنّ الوقت هذا أنسب وقت لذكر الله..
حتّى مافيش حد يقطع عليك العبادة لمّا تكون تذكر في الله..
ف بعد كل صلاة تبق في مصلاك تأتي بالأذكار اللي بعد الصلاة.. وبعدها وردك من الذكر ومش لازم يكون بعدد كبير أو رقم مخصص أو ثابت..
مثلاً:-عشر مرات بعد كل صلاة مفروضه تصلي على الرسول ﷺ..
-عشرون مرة تستغفر..
-خمسة عشر مرّة تاج الذكر... وهكذا
كذلك قراءة القرآن، ف تقدر مثلاً تقري بعد كل صلاة خمس أو أربع اوجه من المصحف..
زيادة على ذلك طول مانك قاعد في مصلاك تستغفرلك الملائكة
وهذا فضل عظيم يغفل عنه الكثير..
" ف المداومة على عبادة ولو كانت قليلة أفضل من يوم يومين مداومه وبعدين تقطع"
كما جاء في الحديث:-أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدْومُها و إن قَلَّ..
نسأل الله أن يعيننا على طاعته وحسن عبادته..
منقول للفائدة
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
① في حكم الأضحية في الشرع!
فقَدِ اختلف العلماءُ في حكم الأضحية، فمذهبُ الجمهور استحبابُها خلافًا لمذهب القائلين بوجوبها على المُوسِر الذي يقدر عليها فاضلًا عن حوائجه الأصلية، وبه قال الأحنافُ وبعضُ المالكية(١)، وهو الأظهرُ ـ عندي ـ لِمَا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»(٢)، فالحديث نهى المُوسِرَ عن قربان المصلَّى إذا لم يُضَحِّ، فدلَّ على أنه تَرَك واجبًا باللزوم، فكأنَّ الصلاةَ عديمةُ الفائدةِ مع تركِ هذا الواجب، ويؤيِّده ما رواه مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال بعَرَفةَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً»(٣)، وقد نُسِخَتِ العتيرةُ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»(٤)، ولا يَلْزَم مِنْ نسخِ العتيرةِ نسخُ الأضحية؛ إذ لا تلازُمَ بين الحكمين حتَّى يَلْزَم مِنْ رفعِ أحَدِ الحكمين رفعُ الآخَر، وممَّا يرجِّح هذا القولَ ما رواه جُنْدبُ بنُ سفيان البَجَليُّ رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ»»(٥)، وهو ظاهرُ الوجوب، لاسيَّما مع الأمر بالإعادة(٦).
هذا، وقد استدلَّ الجمهورُ بحديثِ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»(٧)، فإنَّ الحديث ـ عندهم ـ لا يدلُّ على وجوب الأضحية، بل غايةُ ما يدلُّ عليه استحبابُها؛ لأنَّ الواجب لا يُعَلَّق بالإرادة، كما استدلُّوا بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى»(٨)، وصرفوا أدلَّةَ المُوجِبين بحديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الأَضْحَى بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ، فَأُتِيَ بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بِيَدِهِ وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»»(٩)، كما استدلُّوا بالآثار المرويَّة عن أبي بكرٍ وعمر وأبي مسعودٍ رضي الله عنهم، فقَدْ أخرج عبد الرزَّاق والبيهقيُّ عن أبي سُرَيْحَةَ قال: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ»(١٠)، وعن أبي وائلٍ قال: قال أبو مسعودٍ الأنصاريُّ رضي الله عنه: «إِنِّي لَأَدَعُ الأَضْحَى ـ وَإِنِّي لَمُوسِرٌ ـ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ»(١١).
وما تَمسَّك به الجمهورُ مِنْ أدلَّةٍ لا يصلح لصَرْفِ أدلَّة المُخالِفين عن الوجوب، فقَدْ أجاب ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ على نُفاةِ الوجوب بقوله: «وأمَّا الأضحية فالأظهرُ وجوبُها أيضًا، فإنَّها مِنْ أعظمِ شعائر الإسلام، وهي النُّسُكُ العامُّ في جميع الأمصار، والنُّسُكُ مقرونٌ بالصلاة في قوله: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢﴾ [الأنعام]، وقد قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر]، فأَمَر بالنَّحر كما أَمَر بالصلاة...»، ثمَّ قال: «ونُفاةُ الوجوب ليس معهم نصٌّ؛ فإنَّ عمدتهم قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ العَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ»، قالوا: والواجبُ لا يُعلَّق بالإرادة. وهذا كلامٌ مُجْمَلٌ؛ فإنَّ الواجب لا يُوكَلُ إلى إرادة العبد فيقالَ: إِنْ شئتَ فافْعَلْه، بل قد يُعلَّق الواجبُ بالشرط لبيانِ حكمٍ مِنَ الأحكام كقوله: ﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ ﴾ [المائدة: ٦]، وقد قدَّروا فيه: «إذا أردتم القيامَ»، وقدَّروا: «إذا أرَدْتَ القراءةَ فاسْتَعِذْ»، والطهارةُ واجبةٌ والقراءةُ في الصلاة واجبةٌ، وقد قال: ﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ٢٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨﴾ [التكوير]، ومشيئةُ الاستقامةِ واجبةٌ»(١٢).
أمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما فضعيفٌ، وله طُرُقٌ أخرى كُلُّها ضعيفةٌ لا تصلح للاحتجاج، فضلًا عن كونها مُعارِضةً للأحاديث الثابتة المرفوعة.
وحديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما يَسَعُ معه الجمعُ بأَنْ تُحْمَل تضحيةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على كونها عن غير المُوسِرين مِنْ أُمَّته كما يُفيدُه قولُه: «مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي» مع قوله: «.. عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً ..».
وأمَّا الاستدلال بالآثار المرويَّة عن أبي بكرٍ وعمر وأبي مسعودٍ رضي الله عنهم في سقوطِ وجوبِ الأضحية فإنَّ الصحابة اختلفوا في حُكْمِها، والواجبُ التخيُّرُ مِنْ أقوالهم ما يُوافِقه الدليلُ وتدعِّمه الحُجَّة، وهي تشهد للقائلين بالوجوب على المُوسِر، ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ الآثار المرويَّةَ موقوفةٌ مُعارِضةٌ للنصوص المرفوعة المتقدِّمة، و«المَرْفُوعُ مُقَدَّمٌ عَلَى المَوْقُوفِ» على ما هو مقرَّرٌ أُصوليًّا.
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر في: ٣٠ ربيع الأوَّل ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٠٨م
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Telegram
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
🗓 مُنذُ ١١-١٢-٢٠٢١م
🌸: الشيخ فركوس حفظه الله
💎: الشيخ يطو حفظه الله
① @fatawa_nisswa
② @jood_missk_salafy
③ @fatawa_red_green
④ @arabia_08
⑤ @a9wal_ferkousse
⑥ @silal_3
⑦ @abd_el_majid_ben_moussa
⑧ @yasstaftounak
⑨ @kanz_dafin
①⓪ @quran_a7ssan
🌸: الشيخ فركوس حفظه الله
💎: الشيخ يطو حفظه الله
① @fatawa_nisswa
② @jood_missk_salafy
③ @fatawa_red_green
④ @arabia_08
⑤ @a9wal_ferkousse
⑥ @silal_3
⑦ @abd_el_majid_ben_moussa
⑧ @yasstaftounak
⑨ @kanz_dafin
①⓪ @quran_a7ssan
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
وحديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما يَسَعُ معه الجمعُ بأَنْ تُحْمَل تضحيةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على كونها عن غير المُوسِرين مِنْ أُمَّته كما يُفيدُه قولُه: «مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي» مع قوله: «.. عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ…
(١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٤٢٩)، «المحلَّى» لابن حزم (٧/ ٣٥٥)، «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦١٧)، «المجموع» للنووي (٨/ ٣٨٥)، «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣)، «شرح فتح القدير» لقاضي زادة (٩/ ٥١٩)، «سُبُل السلام» للصنعاني (٤/ ١٧٨).
(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٣)، وأحمد في «المسند» (٨٢٧٣)، والحاكم (٧٥٦٥) وصحَّح إسنادَه ووافقه الذهبيُّ، وحسَّنه الألبانيُّ في «تخريج مشكلة الفقر» (١٠٢)، وصحَّحه في «صحيح الجامع» (٦٤٩٠)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما جاء في إيجاب الأضاحي (٢٧٨٨)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥١٨)، والنسائيُّ في «الفَرَع والعتيرة» (٤٢٢٤)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٥)، مِنْ حديثِ مِخْنَف بنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه. وقوَّاه ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٥٩٧)، والأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول» (٣/ ٣١٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «المشكاة» ـ التحقيق الثاني ـ (١٤٧٨).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العقيقة» باب الفَرَع (٥٤٧٣)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٧٦)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» باب: مَنْ ذَبَح قبل الصلاةِ أعاد (٥٥٦٢)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٠)، مِنْ حديث جُندب بنِ سفيان البَجَليِّ رضي الله عنه.
(٦) «السيل الجرَّار» للشوكاني (٤/ ٧٤).
(٧) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٧٧) مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها.
(٨) أخرجه أحمد (٢٠٥٠)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٤٤٥٩). قال ابنُ حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٥): «وأطلق الأئمَّةُ على هذا الحديثِ الضعفَ كأحمد والبيهقيِّ وابنِ الصلاح وابنِ الجوزيِّ والنوويِّ وغيرِهم»، وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٦/ ٤٩٤).
(٩) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في الشاة يُضحَّى بها عن جماعةٍ (٢٨١٠)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥٢١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «المطالب العالية» (٣/ ٣٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٣٨).
(١٠) أخرجه عبد الرزَّاق (٨١٣٩)، والبيهقيُّ (١٩٠٣٦).
(١١) أخرجه عبد الرزَّاق (٨١٤٩)، والبيهقيُّ (١٩٠٣٨).
(١٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ١٦٢ ـ ١٦٣).
(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٣)، وأحمد في «المسند» (٨٢٧٣)، والحاكم (٧٥٦٥) وصحَّح إسنادَه ووافقه الذهبيُّ، وحسَّنه الألبانيُّ في «تخريج مشكلة الفقر» (١٠٢)، وصحَّحه في «صحيح الجامع» (٦٤٩٠)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما جاء في إيجاب الأضاحي (٢٧٨٨)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥١٨)، والنسائيُّ في «الفَرَع والعتيرة» (٤٢٢٤)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٥)، مِنْ حديثِ مِخْنَف بنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه. وقوَّاه ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٥٩٧)، والأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول» (٣/ ٣١٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «المشكاة» ـ التحقيق الثاني ـ (١٤٧٨).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العقيقة» باب الفَرَع (٥٤٧٣)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٧٦)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» باب: مَنْ ذَبَح قبل الصلاةِ أعاد (٥٥٦٢)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٠)، مِنْ حديث جُندب بنِ سفيان البَجَليِّ رضي الله عنه.
(٦) «السيل الجرَّار» للشوكاني (٤/ ٧٤).
(٧) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٧٧) مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها.
(٨) أخرجه أحمد (٢٠٥٠)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٤٤٥٩). قال ابنُ حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٥): «وأطلق الأئمَّةُ على هذا الحديثِ الضعفَ كأحمد والبيهقيِّ وابنِ الصلاح وابنِ الجوزيِّ والنوويِّ وغيرِهم»، وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٦/ ٤٩٤).
(٩) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في الشاة يُضحَّى بها عن جماعةٍ (٢٨١٠)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥٢١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «المطالب العالية» (٣/ ٣٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٣٨).
(١٠) أخرجه عبد الرزَّاق (٨١٣٩)، والبيهقيُّ (١٩٠٣٦).
(١١) أخرجه عبد الرزَّاق (٨١٤٩)، والبيهقيُّ (١٩٠٣٨).
(١٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ١٦٢ ـ ١٦٣).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
② في حكم الاشتراك في الأضحية!
فالاشتراكُ في البَدَنة والبقرة جائزٌ لِمَا أخرجه الخمسةُ إلَّا أبا داود مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي البَعِيرِ عَشَرَةً»(٤)، والحديثُ يَدُلُّ على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص: سبعة أنفارٍ للبقرة، وعشر أَنْفُسٍ للبَدَنة، ويشهد له ما في الصحيحين مِنْ حديثِ رافع بنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أنهُ صلَّى الله عليه وسلَّم «عَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ»(٥).
أمَّا الشاة فالاشتراك فيها محلُّ خِلافٍ بين أهل العلم، وذَهَب بعضُ أهلِ العلم إلى أنَّ الشاة لا تُجْزئ إلَّا عن نفسٍ واحدةٍ، وهو قولُ عبد الله بنِ المبارَك وغيرِه مِنْ أهل العلم، وقد ادَّعى كُلٌّ مِنِ ابنِ رُشْدٍ والنوويِّ الإجماعَ على ذلك، وهو إجماعٌ مُنْتَقِضٌ بما حكاه الترمذيُّ في «سُنَنِه» أنَّ الشاة تجزئ عن أهل البيت، قال: «والعملُ على هذا عند أهل العلم»، وهو قولُ أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديثِ جابرٍ رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بِيَدِهِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»»(٦).
وأصحُّ الأقوال أنَّ الشاة تجزئ عن المضحِّي وأهلِ بيته لِمَا رواه ابنُ ماجه والترمذيُّ وصحَّحه مِنْ حديثِ أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى»(٧)، غير أنَّ المضحِّيَ يحصل على الثواب أصالةً وأهلَ بيته تُجْزئهم بالتَّبَعِ، ودليلُه حديثُ رافع بنِ خَدِيجٍ وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم، ففيهما دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ البعير يجزئ عن العشرة بذواتهم وأعيانهم حقيقةً؛ إذ ليس مقرونًا بلفظِ أهلِ البيت المذكور في حديثِ أبي أيُّوب رضي الله عنه السابق، فإنَّ ذلك يفيد دخولَهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة، ويؤيِّد ما ذكَرْنا أنَّ الزوجة مثلًا لو تَمَتَّعَتْ بالحجِّ أو قَرَنَتْ لَمَا كان يكفي هديُ زوجها في الإجزاء عنها؛ فَدَلَّ على أنَّ إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثوابُ الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى.
أمَّا حديثُ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه فقَدْ أخرجه أبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ وغيرُهم وفي إسناده أبو رملة واسْمُه عامرٌ، قال الخطَّابيُّ ـ رحمه الله ـ: هو مجهولٌ والحديثُ ضعيفُ المَخْرَج(٨)، وقال أبو بكر بنُ العربيِّ المالكيُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثُ مِخْنَفِ بنِ سُلَيْمٍ ضعيفٌ فلا يُحتجُّ به»(٩)، كما ضعَّفه عبد الحقِّ وابنُ القطَّان لعلَّةِ الجهل بحالِ أبي رملة، ورواه عنه ابنُه حبيبُ بنُ مِخْنَفٍ وهو مجهولٌ أيضًا(١٠)، وقد رواه مِنْ هذا الطريقِ عبدُ الرزَّاق في «مصنَّفه»، ومِنْ طريق عبد الرزَّاق رواه الطبرانيُّ في «معجمه» بسنده، والبيهقيُّ في «المعرفة»؛ لذلك حسَّنه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود»(١١) وفي «صحيح سنن الترمذي»(١٢) وفي «صحيح ابن ماجه»(١٣).فالاشتراكُ في البَدَنة والبقرة جائزٌ لِمَا أخرجه الخمسةُ إلَّا أبا داود مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي البَعِيرِ عَشَرَةً»(٤)، والحديثُ يَدُلُّ على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص: سبعة أنفارٍ للبقرة، وعشر أَنْفُسٍ للبَدَنة، ويشهد له ما في الصحيحين مِنْ حديثِ رافع بنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أنهُ صلَّى الله عليه وسلَّم «عَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ»(٥).
أمَّا الشاة فالاشتراك فيها محلُّ خِلافٍ بين أهل العلم، وذَهَب بعضُ أهلِ العلم إلى أنَّ الشاة لا تُجْزئ إلَّا عن نفسٍ واحدةٍ، وهو قولُ عبد الله بنِ المبارَك وغيرِه مِنْ أهل العلم، وقد ادَّعى كُلٌّ مِنِ ابنِ رُشْدٍ والنوويِّ الإجماعَ على ذلك، وهو إجماعٌ مُنْتَقِضٌ بما حكاه الترمذيُّ في «سُنَنِه» أنَّ الشاة تجزئ عن أهل البيت، قال: «والعملُ على هذا عند أهل العلم»، وهو قولُ أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديثِ جابرٍ رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بِيَدِهِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»»(٦).
وأصحُّ الأقوال أنَّ الشاة تجزئ عن المضحِّي وأهلِ بيته لِمَا رواه ابنُ ماجه والترمذيُّ وصحَّحه مِنْ حديثِ أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى»(٧)، غير أنَّ المضحِّيَ يحصل على الثواب أصالةً وأهلَ بيته تُجْزئهم بالتَّبَعِ، ودليلُه حديثُ رافع بنِ خَدِيجٍ وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم، ففيهما دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ البعير يجزئ عن العشرة بذواتهم وأعيانهم حقيقةً؛ إذ ليس مقرونًا بلفظِ أهلِ البيت المذكور في حديثِ أبي أيُّوب رضي الله عنه السابق، فإنَّ ذلك يفيد دخولَهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة، ويؤيِّد ما ذكَرْنا أنَّ الزوجة مثلًا لو تَمَتَّعَتْ بالحجِّ أو قَرَنَتْ لَمَا كان يكفي هديُ زوجها في الإجزاء عنها؛ فَدَلَّ على أنَّ إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثوابُ الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى.
أمَّا حديثُ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه فقَدْ أخرجه أبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ وغيرُهم وفي إسناده أبو رملة واسْمُه عامرٌ، قال الخطَّابيُّ ـ رحمه الله ـ: هو مجهولٌ والحديثُ ضعيفُ المَخْرَج(٨)، وقال أبو بكر بنُ العربيِّ المالكيُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثُ مِخْنَفِ بنِ سُلَيْمٍ ضعيفٌ فلا يُحتجُّ به»(٩)، كما ضعَّفه عبد الحقِّ وابنُ القطَّان لعلَّةِ الجهل بحالِ أبي رملة، ورواه عنه ابنُه حبيبُ بنُ مِخْنَفٍ وهو مجهولٌ أيضًا(١٠)، وقد رواه مِنْ هذا الطريقِ عبدُ الرزَّاق في «مصنَّفه»، ومِنْ طريق عبد الرزَّاق رواه الطبرانيُّ في «معجمه» بسنده، والبيهقيُّ في «المعرفة»؛ لذلك حسَّنه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود»(١١) وفي «صحيح سنن الترمذي»(١٢) وفي «صحيح ابن ماجه»(١٣).
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر في: ٧ ذو الحجَّة ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أفريل ١٩٩٧م
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Telegram
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
🗓 مُنذُ ١١-١٢-٢٠٢١م
🌸: الشيخ فركوس حفظه الله
💎: الشيخ يطو حفظه الله
① @fatawa_nisswa
② @jood_missk_salafy
③ @fatawa_red_green
④ @arabia_08
⑤ @a9wal_ferkousse
⑥ @silal_3
⑦ @abd_el_majid_ben_moussa
⑧ @yasstaftounak
⑨ @kanz_dafin
①⓪ @quran_a7ssan
🌸: الشيخ فركوس حفظه الله
💎: الشيخ يطو حفظه الله
① @fatawa_nisswa
② @jood_missk_salafy
③ @fatawa_red_green
④ @arabia_08
⑤ @a9wal_ferkousse
⑥ @silal_3
⑦ @abd_el_majid_ben_moussa
⑧ @yasstaftounak
⑨ @kanz_dafin
①⓪ @quran_a7ssan
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
وأصحُّ الأقوال أنَّ الشاة تجزئ عن المضحِّي وأهلِ بيته لِمَا رواه ابنُ ماجه والترمذيُّ وصحَّحه مِنْ حديثِ أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى…
(١) انظر أحاديثَ جابرٍ رضي الله عنه التي رواها مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١٣، ١٣١٨).
(٢) (١/ ٤٢٠).
(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما جاء في إيجاب الأضاحي (٢٧٨٨)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥١٨)، والنسائيُّ في «الفَرَع والعتيرة» (٤٢٢٤)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٥)، مِنْ حديثِ مِخْنَف بنِ سُلَيمٍ رضي الله عنه. وقوَّاه ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٥٩٧)، والأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول» (٣/ ٣١٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «المشكاة» ـ التحقيق الثاني ـ (١٤٧٨).
(٤) أخرجه الترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ ما جاء في الاشتراك في الأضحية (١٥٠١)، والنسائيُّ في «الضحايا» بابُ ما تجزئ عنه البَدَنةُ في الضحايا (٤٣٩٢)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (٣١٣١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه ابنُ القطَّان في «الوهم والإيهام» (٥/ ٤١٠)، وقال ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٣٠٤): «جميعُ رجالِه ثِقَاتٌ»، وصحَّحه الألبانيُّ في «المشكاة» (١٤٦٩).
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشركة» بابُ قسمةِ الغنم (٢٤٨٨)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٨)، مِنْ حديثِ رافع بنِ خديجٍ رضي الله عنه.
(٦) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في الشاة يُضحَّى بها عن جماعةٍ (٢٨١٠)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥٢١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «المطالب العالية» (٣/ ٣٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٣٤٩) رقم: (١١٣٨).
(٧) أخرجه الترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ ما جاء: أنَّ الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (١٥٠٥)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» بابُ مَنْ ضحَّى بشاةٍ عن أهله (٣١٤٧)، مِنْ حديثِ أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٤٢).
(٨) انظر: «معالم السنن» للخطَّابي (٣/ ٢٢٦).
(٩) «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٣٠٤).
(١٠) انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢١١).
(١١) «صحيح أبي داود» (٢/ ١٨٣) رقم: (٢٧٨٨).
(١٢) «صحيح سنن الترمذي» (٢/ ١٦٥) رقم: (١٥١٨).
(١٣) «صحيح ابن ماجه» (٣/ ٨٢) رقم: (٣١٢٥).
(٢) (١/ ٤٢٠).
(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما جاء في إيجاب الأضاحي (٢٧٨٨)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥١٨)، والنسائيُّ في «الفَرَع والعتيرة» (٤٢٢٤)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٥)، مِنْ حديثِ مِخْنَف بنِ سُلَيمٍ رضي الله عنه. وقوَّاه ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٥٩٧)، والأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول» (٣/ ٣١٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «المشكاة» ـ التحقيق الثاني ـ (١٤٧٨).
(٤) أخرجه الترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ ما جاء في الاشتراك في الأضحية (١٥٠١)، والنسائيُّ في «الضحايا» بابُ ما تجزئ عنه البَدَنةُ في الضحايا (٤٣٩٢)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (٣١٣١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه ابنُ القطَّان في «الوهم والإيهام» (٥/ ٤١٠)، وقال ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٣٠٤): «جميعُ رجالِه ثِقَاتٌ»، وصحَّحه الألبانيُّ في «المشكاة» (١٤٦٩).
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشركة» بابُ قسمةِ الغنم (٢٤٨٨)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٨)، مِنْ حديثِ رافع بنِ خديجٍ رضي الله عنه.
(٦) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في الشاة يُضحَّى بها عن جماعةٍ (٢٨١٠)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥٢١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «المطالب العالية» (٣/ ٣٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٣٤٩) رقم: (١١٣٨).
(٧) أخرجه الترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ ما جاء: أنَّ الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (١٥٠٥)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» بابُ مَنْ ضحَّى بشاةٍ عن أهله (٣١٤٧)، مِنْ حديثِ أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٤٢).
(٨) انظر: «معالم السنن» للخطَّابي (٣/ ٢٢٦).
(٩) «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٣٠٤).
(١٠) انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢١١).
(١١) «صحيح أبي داود» (٢/ ١٨٣) رقم: (٢٧٨٨).
(١٢) «صحيح سنن الترمذي» (٢/ ١٦٥) رقم: (١٥١٨).
(١٣) «صحيح ابن ماجه» (٣/ ٨٢) رقم: (٣١٢٥).
📌جديد الفوائد من مجالس العلّامة الوالد محمد علي فركوس حفظه الله
□ السؤال : شيخنا بارك الله فيكم ، من وجد أوراق نقدية مُزَوَّرة في أمواله ، كيف يتعامل مع ذلك مع العلم أنه لا يعلم مصدرها ؟
□ الجواب : إذا وجد مالا مغشوشا فلا يغشّ به غيره ، فمن وقع عليه الغش لا يغش الناس به ، لكن إذا كانت هذه البنوك التي تستعمل هذه الأوراق تقبل منه هاته و تعطيه أخرى سليمه فبه و نعمت ، و إذا كانت تأخذ منه هذه الأوراق و تتلفها ولا تعوِّضه شيئا فعليه أن يحتسب ذلك عند الله ، و أنه تركه لوجهه و يعوِّضه الله خيرا .
أمَّا أن يستعملها كأن يقدمها للبائع مثلا فإنه متَّهم ، فإن علموا به فإنه متّهم و إن لم يعلموا به فإنه في ميزان الشرع مخالف ، ولا يجوز له ذلك .
إذا كانت الخزينة العامة مثلا تأخذ منه هذه الأوراق و تعطيه بديلا لا بأس ، و إلا يرجعها إلى هاته الجهة أو الجهات معينة لإتلافها و يعوِّضه الله خيرا ، فلا يمكنه أن يغش أناسا أخرين ، هذا الفعل لا يصح وهو يعلم أن الله الرزاق ذو القوة المتين ، (( فمن ترك شيئا لله لله عوّضه الله خيرا منه ))
و الدولة لا تستطيع أن تقبل منك هذه الأوراق لأنها أخرجت الأموال الصحيحة و تقبل أموالا صحيحة ، يمكنها أن تقبل أوراق ممزقة أو متهالكة ، أما أوراق مزوّرة فلا ، مش الناس تغش و الدولة تقبل الخسارة !
□ مجلس القبة الخميس ٣٠ ماي ٢٠٢٤ م
□ السؤال : شيخنا بارك الله فيكم ، من وجد أوراق نقدية مُزَوَّرة في أمواله ، كيف يتعامل مع ذلك مع العلم أنه لا يعلم مصدرها ؟
□ الجواب : إذا وجد مالا مغشوشا فلا يغشّ به غيره ، فمن وقع عليه الغش لا يغش الناس به ، لكن إذا كانت هذه البنوك التي تستعمل هذه الأوراق تقبل منه هاته و تعطيه أخرى سليمه فبه و نعمت ، و إذا كانت تأخذ منه هذه الأوراق و تتلفها ولا تعوِّضه شيئا فعليه أن يحتسب ذلك عند الله ، و أنه تركه لوجهه و يعوِّضه الله خيرا .
أمَّا أن يستعملها كأن يقدمها للبائع مثلا فإنه متَّهم ، فإن علموا به فإنه متّهم و إن لم يعلموا به فإنه في ميزان الشرع مخالف ، ولا يجوز له ذلك .
إذا كانت الخزينة العامة مثلا تأخذ منه هذه الأوراق و تعطيه بديلا لا بأس ، و إلا يرجعها إلى هاته الجهة أو الجهات معينة لإتلافها و يعوِّضه الله خيرا ، فلا يمكنه أن يغش أناسا أخرين ، هذا الفعل لا يصح وهو يعلم أن الله الرزاق ذو القوة المتين ، (( فمن ترك شيئا لله لله عوّضه الله خيرا منه ))
و الدولة لا تستطيع أن تقبل منك هذه الأوراق لأنها أخرجت الأموال الصحيحة و تقبل أموالا صحيحة ، يمكنها أن تقبل أوراق ممزقة أو متهالكة ، أما أوراق مزوّرة فلا ، مش الناس تغش و الدولة تقبل الخسارة !
□ مجلس القبة الخميس ٣٠ ماي ٢٠٢٤ م