Telegram Web Link
في حكم تنبيه المصلِّين إلى #سجود_التلاوة في صلاة التراويح

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فاعلَمْ أنَّ إعلام الناسِ بوجود سجدةِ تلاوةٍ في الركعة الأولى أو الثانية مِنْ صلاة التراويح على وجه الاستمرار والدوران، أي: كُلَّما وُجِدَتْ سجدةٌ مِنَ القرآن أخبر بها المصلِّين، فإنه لا يشهد على هذا الفعل سُنَّةٌ ولا عملٌ، وما ذُكِر مِنَ التعليلات فإنَّ المقتضيَ لِفعلِها كان موجودًا في زمنه صلَّى الله عليه وسلَّم مع انتفاء الموانع وانعدامِ وسائلِ تكبير الصوت، ومع ذلك لم يُنْقَل عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه فَعَلها أو أرشد إليها ولا فَعَلها مِنْ بعدِه صحابتُه الكرام رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم ممَّنْ تَبِعهم بإحسانٍ، ولو بُنِيَ استحبابُ الفعل على جملة التعليلات العقلية المذكورة لَلَزِمَ استحبابُ الأذان للتراويح ولصلاة العيدين ونحوِ ذلك، ولم تَعُدْ مصلحةُ التعليلات على الشريعة بالحفظ والصيانة، بل بالهدم وانفتاحِ باب الابتداع في الدِّين، وإذا كان اللازمُ باطلًا فالملزومُ مثلُه».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-789 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1796

الجزائر في: ٢٣ ذي القعدة ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ ديسمبر ٢٠٠٧م
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«رفع الله قدر عبد دان بالحق و استقام عليه ، و آثر الصواب و رجع إليه».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1284 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1797
في حكم #عمل_الحلاق الذي يحلق القزع

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«الحلاّق لا يحلق القزع فقط بل يحلق اللحية كذلك وهذه لا يختلفون العلماء في تحريم حلقها فيقولون بالوجوب وعلى أنّ حلقها حرام ، والأئمة الأربعة يرون بتحريم حلق اللحية ، ومن حلَقها له عمدا ولم يطلب منه ذلك فعليه الدية كما عند الإمام أحمد رحمه الله ،وعن عائشة رضي الله عنها قالت :" سبحان الذي زين الرجال باللحي " ، وحلقها أشرّ من القزع ، فهو في عمله هذا لا يفعل القزع فقط ، بل يقوم بصبغات الشعر كذلك والتسريحات التي يأتون بها من الكفّار فيصبغون شعرهم على غير وجه الشرعي وعلى غير وجه العدل فيصبغون قليلا ويتركون قليلا ( ليماش )
وبعضهم يضعون له شعر مستعار ! والشعر المستعار فيه حديث ويندرج ضمن الواصلة والمستوصلة ، فعن أَسْمَاءَ رضي الله عنها أنّها قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ "
وهذه أصبحت عادي عندهم يلصقون الشعر وو ثم إذا قلت لهم ما ذكرناه وأتيتهم بالأدلّة يقولون لك قد قال لنا فلان بأنه كذا وكذا ..!!!

فقد ذكر النووي رحمه الله كراهة القزع مع العلم أنّه حملها على الكراهة التنزيهية ، وذكر الإجماع في ذلك -الكراهة - ، والعلماء أجمعوا على كراهة القزع فمنهم من يرى بالكراهة التنزيهية ومنهم من يرى بالكراهة التحريمية ، وإذا أمعنت النظر في القزع وجدت أنه ليس فيه عدل للشعر ، فتجده يحلق نصفه ويترك النصف الآخر ، كأن يحلق الناصية ويترك من وراءه ، أو أنه يحلق من فوق و يتركه من تحت ، فكل هذه ليس فيها عدل ، ففي باب العدل تجد :

الأب يعدل بين أولاده
والرجل يعدل بين أزواجه فيعطيهم كلهم النفقة
والرجل يعدل في جسمه كذلك فنُهي أن يجلس بنصفه في الضل ونصفه الآخر في الشمس
وكذلك الذي يمشي على رجل واحدة كمشية الشيطان
وهذا ليس فيه عدل في أعضاءك ، فكذلك من العدل أن يعدل في شعره
والعدل هنا إن قلت أنّه واجب فتحمل كراهة القزع هاهنا على التحريم وإذا قلت أنّه مستحب فتحمل حينها على التنزيه

وهذا الحلاّق لا يعمل القزع فقط بل هو يعمل قزع بمظهر من مظاهر العالمية بحيث يعمل القزع الذي فعله فلان من المشاهير أو المغني الفلاني فتراهم يتّبعونه في ذلك القزع ، فالحاصل أنه لا يبقى في ذلك - عمل الحلاقة -

وابن القيم رحمه الله ذكر عدّة أنواع للقزع ، منها إذا حلّق شعره من فوق ومن تحت وترك في الوسط فهذه حلاقة الرهبان ، وغيره من الأنواع
وإذا فعل ذلك - تشبه بالكفّار - لا يصبح كراهة تنزيهية بل يصبح كراهة تحريمية لأنّه يتشبّه بهم وقد أمرنا بمخالفتهم ، فعن أَبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارى لا يَصْبغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ)). متفق عَلَيْهِ ، فمخالفتهم واجبة ! فإذا كانت واجبة وأضيف للقزع هذا المعنى أصبحت الكراهة للتحريم .

فإذا فُهم هذا فإنّ المكسب غيرسليم لأنّه ناتج من حلق اللحية والقزع والشعر المستعار والصبغ المحرمة ، والواجب عليك هاهنا أن تنصحه أن يحوّل مهنته إلى مهنة أخرى».

#ملاحظة : هذه الفتوى كانت يوم 5 رمضان 1444 وتم نشرها اليوم 

كتبه أيمن السلفي المالكي في 9 رمضان 1444 ه‍ 31 مارس 2023 ﻤ

🔗 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1799
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله عن أخت ترتدي الستار ولكنّ والديها لا يرتضيان ذلك فهل عصيانهما بارتداءه يدخل في العقوق:

«لا يعتبر عقوق ، كل ما يوافق الشرع ويحقق الستر لا يعتبر عقوق للوالدين ، وطاعة الوالدين تكون في المعروف وليس في المعصية لقوله تعالى : " وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " ( لقمان 15)».

#ملاحظة : السائل يرى بوجوب الستار لذا فنزع الستار عنده يعدّ معصية والشيخ أفتى له بحسب إعتقاده في المسألة ، فمادام أنه يرى بأنه واجب فنزعه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

كتبه أيمن السلفي المالكي في 21\9\1444 ه‍ 12\4\2023 ﻤ

🔗 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1800
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قال الشيخ #صالح_الفوزان - حفظه الله - :

«نحن نرى الأخطاء ونسكت ، ونترك الناس يهيمون؟ لا، هذا ما يجوز أبداً ، يجب أن نبين الحق من الباطل ، رضي من رضي ، وسخط من سخط» .

🔗 الأجوبة المفيدة السؤال١٠١.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1803
في حكم #اغتسال_المرأة في بيت أقاربها

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله :

«إنَّ علَّة منعِ نزعِ ثياب المرأة في غيرِ بيتها هي حفظُ العورات وسَتْرُها وأمنُ الفتنة،

وعليه فمتى تَعذَّر على المرأةِ الاستحمامُ في بيتها أو بيتِ زوجها فإنه يجوز أَنْ تستحمَّ في بيتِ أحَدِ محارمها أو عمَّاتها أو خالاتها إِنْ أمِنَتِ الفتنة؛

لحديثِ أمِّ الدرداء رضي الله عنها قالت: «خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟»، قَالَتْ: «مِنَ الْحَمَّامِ»، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»».

ولا شكَّ أنَّ المرأة يجوز أَنْ تُسافِر مع أحَدِ مَحارمِها، ولا يَسَعُها في سفرها أَنْ تُقيمَ فرائضَها مِنْ صلواتٍ وغيرها إلَّا بالاستحمام إذا ما احتلمَتْ أو طَهُرَتْ مِنْ حيضٍ ونحوِ ذلك، وهي مأمونةٌ بوجود المَحْرَم كما لا يخفى».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-216 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1804

(١) أخرجه أحمد (٢٧٠٣٨) مِن حديث أمِّ الدرداء رضي الله عنها. وحسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣٤٤٢).

قال المُناويُّ ـ رحمه الله ـ في «فيض القدير» (٣/ ١٣٦): ««وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا»: كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدمِ تستُّرها منهم. «فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»: لأنه تعالى أنزل لباسًا ليُوارِينَ به سوءاتِهنَّ وهو لباسُ التقوى، وإذا لم تَتَّقين اللهَ وكَشَفْنَ سوءاتِهنَّ هَتَكْنَ السِّتْرَ بينهنَّ وبين الله تعالى، وكما هتَكَتْ نَفْسَها ولم تَصُنْ وجهَها وخانَتْ زوجَها يهتكُ الله سِتْرَها، والجزاءُ مِنْ جنس العمل».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
من مسقطات #حق_الحضانة

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فالحضانةُ حقٌّ للأمِّ على الصبيِّ غيرِ المميِّزِ لقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم في شأن حضانة الغلام: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»(١)،

على أن تقوم الحاضنة بأداء كلِّ ما يلزم تجاه الصبيِّ من جهة الرِّعاية الدِّينيَّة والتَّربويَّة والتَّعليميَّة والصِّحيَّة،

ويسقط حقُّ الحاضن إذا أخلَّ بهذه الرِّعاية المطلوبة، كما يسقط هذا الحقُّ إذا كان السكن غيرَ آمنٍ، ويكثر فيه الفساد من تعاطي المخدرات أو شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك، وكذلك إذا ارتكبت الحاضنة سلوكًا منافيًا للشرع أو للآداب العامَّة؛ فتفقد الحاضنة ـ حينئذ ـ حقَّها لعدمِ أهليتها لأداء مَهَمَّة الحضانة وعدم صلاحِيَتِها للرعاية الدِّينيَّة والتربويَّة،

فيطالبها وليُّ أمر المحضون ـ الجدير به ـ لدى القضاء، ليستلم منها حضانة الصبيِّ ويتولَّى أمره.

أمَّا إذا بلغ الصبيُّ سنَّ التَّمييز(٢) واستغنى عن الحضانة فإنه يُخيَّر بين أبويه إذا تنازعا فيه، فمن اختاره منهما كان أحقَّ به وأولى(٣)، لقوله صَلَّى الله عليه وسَلَّم للغلام: «"هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ»(٤)، وإذا كان هذا في الصبيِّ المميِّز فإنَّ البالغ الذي يستغني عن الحضانة من بابٍ أولى».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1246 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1808


الجزائر في: ٢٢ المحرم ١٤٤٢هـ
الموافق ﻟ: ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠م

(١) أخرجه أبو داود في «الطلاق» (٢/ ٧٠٧) باب من أحق بالولد، وأحمد (٢/ ١٨٢) والحاكم (٢/ ٢٢٥)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، والبيهقي (٨/ ٤) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
والحديث صححَّه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٨/ ٣١٧)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (١٠/ ١٧٧)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٢٤٤).
(٢) بدايةُ سِنِّ التمييز: سَبْع سنينَ على الأصحِّ. انظر الفتوى رقم (١٠٧٦): «في حكم اصطفاف الصبيِّ غيرِ المميِّز في الصلاة».
(٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٧/ ٦١٤)، «سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٤٦٦)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٦١٤).
(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٦٩٣)، والنسائي (٦/ ١٨٥)، والدارمي (٢/ ٢٢٣)، والحاكم (٤/ ١٠٨)، وأخرجه بدون ذكر القصة: الترمذي (٣/ ٦٣٨، وابن ماجه (٢/ ٧٨٧)، جميعهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والحديث صحَّحه ابن القطان كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ١٢)، والزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٦٩)، والألباني في «الإرواء» (٧/ ٢٥١).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2024/10/04 07:39:25
Back to Top
HTML Embed Code: