الفتوى رقم: ٧٩٩
الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج
في حكم دعوةٍ إلى وليمةٍ بالهاتف
السؤال:
بعد زواجي بثلاثِ سنواتٍ مِنْ أخٍ مستقيمٍ تزوَّجَتْ أختي مِنْ رجلٍ لم يُبْدِ رغبةً في التعرُّف عليه، وبعد سنةٍ تقريبًا وُلِد لأختي مولودٌ، وعندما طلَبْتُ مِنْ زوجي أَخْذِي لزيارتها رَفَضَ بحُجَّةِ أنه لا يعرف زوجَها ولا أهلَه، وممَّا زاد مِنْ إصرارِ زوجي على رَفْضِ زيارته أنَّ زوجَ أختي قام بدعوته إلى نسيكةِ ابنه بالهاتف في آخِرِ لحظةٍ؛ فهل تُعتبَرُ الدعوةُ بالهاتف مُلْزِمةً لإجابتها؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا ينبغي للزوج أَنْ يمنع زوجتَه مِنْ صِلَةِ رَحِمها؛ لأنَّ الله تعالى أَمَرَ بصِلَةِ الرَّحِمِ وإِنْ قطعوه، وبعيادةِ المريض منهم، وتهنئةِ المُعافى، ومواساةِ المنكوب، وتعزيةِ المُصاب ونحوِ ذلك، ويلين لهم وإِنْ قَسَوْا عليه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ [النحل: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢﴾ [محمَّد]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ﴾ [البقرة: ٢٦ ـ ٢٧]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ»(١)، ومَنْ مَنَعَ مِنْ واجبٍ مِنْ واجبات الشرع وحدودِه فهو صادٌّ عن سبيل الله، وهي خَصْلةُ أهلِ الكفر، يصدُّون عن سبيل الله ويبغونها عِوَجًا، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلۡنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلۡعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلۡبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]، ولا يجوز أَنْ يتَّصِف المسلمُ بصفاتِ أهلِ الكفر والنِّفاق.
والمسلمُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ إِنْ لم يُدْعَ إلى وليمةِ أخيه المسلمِ ـ وإِنْ كانت بينهما صِلَةٌ ـ فالواجبُ عليه أَنْ يحمل تصرُّفَ أخيه على أَحْسَنِ المَحامل؛ فقَدْ يكون ـ في أثناءِ انشغاله بإعدادِ وليمته ـ شارِدَ الفكر مشغولَ البال؛ فلا ينبغي أَنْ يَظُنَّ به سوءًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ﴾ [الحُجُرات: ١٢]، وقولِه تعالى: ﴿لَّوۡلَآ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمۡ خَيۡرٗا﴾ [النور: ١٢]، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ»(٢).
هذا، وتقع الدعوةُ إلى الولائم وغيرِها بالتخاطب الشفهيِّ باللسان ـ وهو الأصلُ في الدلالة على الأشياء ـ وبالتعبير عن إرادته بواسطةِ وسائطِ التوصيل كالهواتف أو ما يقوم مَقامَ اللفظ مِنْ مَظاهِرَ خارجيَّةٍ أخرى كالرسالة والكتابة والإشارة مِنَ الأخرس فإنَّها في حكمِ المخاطَبات الشَّفَهيَّة؛ ولهذا قِيلَ: «القَلَمُ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ»، و«الكِتَابَةُ مِمَّنْ نَأَى بِمَنْزِلَةِ الخِطَابِ مِمَّنْ دَنَا»، وقد صاغ الفقهاءُ على ذلك قاعدةَ: «الكِتَابُ كَالخِطَابِ»، وقاعدةَ: «الإِشَارَةُ المَعْهُودَةُ مِنَ الأَخْرَسِ كَالبَيَانِ بِاللِّسَانِ»، قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «والألفاظ لم تُقْصَدْ لذواتها، وإنما هي أدلَّةٌ يُستدَلُّ بها على مرادِ المتكلِّم؛ فإذا ظَهَرَ مُرادُه ووَضَحَ بأيِّ طريقٍ كان عُمِلَ بمُقتضاه، سواءٌ كان بإشارةٍ، أو كتابةٍ، أو بإيماءَةٍ، أو دلالةٍ عقليَّةٍ، أو قرينةٍ حاليَّةٍ، أو عادةٍ له مُطَّرِدةٍ لا يُخِلُّ بها»(٣)؛ وإذا كانتِ الإشارةُ تقوم مَقامَ العبارة عند العجز عنها، والكتابةُ تقوم مَقامَ العبارة عند الحاجة؛ فالأقربُ منهما أَوْلى بالحكم.
وعليه، فإذا دُعِيَ المسلمُ بالهاتف كوسيلةِ تخاطُبٍ فإنَّه يَلْزَم إجابةُ الدعوةِ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ»(٤).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٢ مِن ذي القعدة ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٢ ديسمبر ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابٌ في صِلَةِ الرَّحِم (١٦٩٤)، والترمذيُّ في «البرِّ والصِّلَة» بابُ ما جاء في قطيعة الرَّحِم (١٩٠٧)، مِنْ حديثِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٣/ ١٣٩)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٥٢٠).
الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج
في حكم دعوةٍ إلى وليمةٍ بالهاتف
السؤال:
بعد زواجي بثلاثِ سنواتٍ مِنْ أخٍ مستقيمٍ تزوَّجَتْ أختي مِنْ رجلٍ لم يُبْدِ رغبةً في التعرُّف عليه، وبعد سنةٍ تقريبًا وُلِد لأختي مولودٌ، وعندما طلَبْتُ مِنْ زوجي أَخْذِي لزيارتها رَفَضَ بحُجَّةِ أنه لا يعرف زوجَها ولا أهلَه، وممَّا زاد مِنْ إصرارِ زوجي على رَفْضِ زيارته أنَّ زوجَ أختي قام بدعوته إلى نسيكةِ ابنه بالهاتف في آخِرِ لحظةٍ؛ فهل تُعتبَرُ الدعوةُ بالهاتف مُلْزِمةً لإجابتها؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا ينبغي للزوج أَنْ يمنع زوجتَه مِنْ صِلَةِ رَحِمها؛ لأنَّ الله تعالى أَمَرَ بصِلَةِ الرَّحِمِ وإِنْ قطعوه، وبعيادةِ المريض منهم، وتهنئةِ المُعافى، ومواساةِ المنكوب، وتعزيةِ المُصاب ونحوِ ذلك، ويلين لهم وإِنْ قَسَوْا عليه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ [النحل: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢﴾ [محمَّد]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ﴾ [البقرة: ٢٦ ـ ٢٧]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ»(١)، ومَنْ مَنَعَ مِنْ واجبٍ مِنْ واجبات الشرع وحدودِه فهو صادٌّ عن سبيل الله، وهي خَصْلةُ أهلِ الكفر، يصدُّون عن سبيل الله ويبغونها عِوَجًا، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلۡنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلۡعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلۡبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]، ولا يجوز أَنْ يتَّصِف المسلمُ بصفاتِ أهلِ الكفر والنِّفاق.
والمسلمُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ إِنْ لم يُدْعَ إلى وليمةِ أخيه المسلمِ ـ وإِنْ كانت بينهما صِلَةٌ ـ فالواجبُ عليه أَنْ يحمل تصرُّفَ أخيه على أَحْسَنِ المَحامل؛ فقَدْ يكون ـ في أثناءِ انشغاله بإعدادِ وليمته ـ شارِدَ الفكر مشغولَ البال؛ فلا ينبغي أَنْ يَظُنَّ به سوءًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ﴾ [الحُجُرات: ١٢]، وقولِه تعالى: ﴿لَّوۡلَآ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمۡ خَيۡرٗا﴾ [النور: ١٢]، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ»(٢).
هذا، وتقع الدعوةُ إلى الولائم وغيرِها بالتخاطب الشفهيِّ باللسان ـ وهو الأصلُ في الدلالة على الأشياء ـ وبالتعبير عن إرادته بواسطةِ وسائطِ التوصيل كالهواتف أو ما يقوم مَقامَ اللفظ مِنْ مَظاهِرَ خارجيَّةٍ أخرى كالرسالة والكتابة والإشارة مِنَ الأخرس فإنَّها في حكمِ المخاطَبات الشَّفَهيَّة؛ ولهذا قِيلَ: «القَلَمُ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ»، و«الكِتَابَةُ مِمَّنْ نَأَى بِمَنْزِلَةِ الخِطَابِ مِمَّنْ دَنَا»، وقد صاغ الفقهاءُ على ذلك قاعدةَ: «الكِتَابُ كَالخِطَابِ»، وقاعدةَ: «الإِشَارَةُ المَعْهُودَةُ مِنَ الأَخْرَسِ كَالبَيَانِ بِاللِّسَانِ»، قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «والألفاظ لم تُقْصَدْ لذواتها، وإنما هي أدلَّةٌ يُستدَلُّ بها على مرادِ المتكلِّم؛ فإذا ظَهَرَ مُرادُه ووَضَحَ بأيِّ طريقٍ كان عُمِلَ بمُقتضاه، سواءٌ كان بإشارةٍ، أو كتابةٍ، أو بإيماءَةٍ، أو دلالةٍ عقليَّةٍ، أو قرينةٍ حاليَّةٍ، أو عادةٍ له مُطَّرِدةٍ لا يُخِلُّ بها»(٣)؛ وإذا كانتِ الإشارةُ تقوم مَقامَ العبارة عند العجز عنها، والكتابةُ تقوم مَقامَ العبارة عند الحاجة؛ فالأقربُ منهما أَوْلى بالحكم.
وعليه، فإذا دُعِيَ المسلمُ بالهاتف كوسيلةِ تخاطُبٍ فإنَّه يَلْزَم إجابةُ الدعوةِ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ»(٤).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٢ مِن ذي القعدة ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٢ ديسمبر ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابٌ في صِلَةِ الرَّحِم (١٦٩٤)، والترمذيُّ في «البرِّ والصِّلَة» بابُ ما جاء في قطيعة الرَّحِم (١٩٠٧)، مِنْ حديثِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٣/ ١٣٩)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٥٢٠).
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب: لا يخطب على خِطْبة أخيه حتَّى ينكح أو يَدَعَ (٥١٤٣)، و«الأدب» باب: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَ لَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحُجُرات: ١٢] (٦٠٦٦)، ومسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة والآداب» (٢٥٦٣)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (١/ ٢١٨).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه مسلمٌ في «النكاح» (١٤٢٩) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما؛ وبنحوه البخاريُّ في «النكاح» بابُ حقِّ إجابة الوليمة والدعوة (٥١٧٣) بلفظ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».
(٣) «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (١/ ٢١٨).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه مسلمٌ في «النكاح» (١٤٢٩) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما؛ وبنحوه البخاريُّ في «النكاح» بابُ حقِّ إجابة الوليمة والدعوة (٥١٧٣) بلفظ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».
Forwarded from معهد الميراث النبوي التأصيلي
╔═════ •┈┈•◈◉❒ 📖 ❒◉◈•┈┈• ══════╗
۩ ﷽ ۩
#في_رحاب_آية
📖﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) ۞ ﴾[ البقرة : 232]
📌 هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة, وأراد زوجها أن ينكحها, ورضيت بذلك,
🚫فلا يجوز لوليها, من أب وغيره; أن يعضلها ;
أي : يمنعها من التزوج به حنقا عليه; وغضبا; واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول .
💢 وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل ، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي : واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة المترفعين المتكبرين .
🔎فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه, فالله
﴿ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾
•• فامتثلوا أمر من هو
•• عالم بمصالحكم,
•• مريد لها,
•• قادر عليها,
•• ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره .
🖍وفي هذه الآية, دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح, لأنه نهى الأولياء عن العضل, ولا ينهاهم إلا عن أمر, هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق .
#كتاب_تيسير_الكريم_الرحمن_في_تفسير_كلام_المنان
للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي - رحمه الله -
📓#سورة_البقرة_الآية_﴿232﴾
https://www.tg-me.com/meerathnabawee
🚫 لا يسمح بحذف رابط القناة أو تغيير أي شيء في المنشور
╚══════ •┈┈•◈◉❒ 📖 ❒◉◈•┈┈• ══════╝
۩ ﷽ ۩
#في_رحاب_آية
📖﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) ۞ ﴾[ البقرة : 232]
📌 هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة, وأراد زوجها أن ينكحها, ورضيت بذلك,
🚫فلا يجوز لوليها, من أب وغيره; أن يعضلها ;
أي : يمنعها من التزوج به حنقا عليه; وغضبا; واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول .
💢 وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل ، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي : واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة المترفعين المتكبرين .
🔎فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه, فالله
﴿ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾
•• فامتثلوا أمر من هو
•• عالم بمصالحكم,
•• مريد لها,
•• قادر عليها,
•• ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره .
🖍وفي هذه الآية, دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح, لأنه نهى الأولياء عن العضل, ولا ينهاهم إلا عن أمر, هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق .
#كتاب_تيسير_الكريم_الرحمن_في_تفسير_كلام_المنان
للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي - رحمه الله -
📓#سورة_البقرة_الآية_﴿232﴾
https://www.tg-me.com/meerathnabawee
🚫 لا يسمح بحذف رابط القناة أو تغيير أي شيء في المنشور
╚══════ •┈┈•◈◉❒ 📖 ❒◉◈•┈┈• ══════╝
quran.ksu.edu.sa
القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة البقرة - الآية 233
۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ.....
•┈┈••••○📖❁💡💡❁📖○••••┈┈•
❁•┈┈••••○○○○○○○○○••••┈┈❁•
📂#الفقه📂
هل يقع طلاق الغضبان؟
📩 السؤال :
يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان؟
🗒 الجواب :
الغضبان له ثلاث حالات :
إحداها : أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول ، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون.
الحال_الثاني : أن يشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب ، أو مسابة أو مضاربة ، أسباب واضحة تجعله يشتد غضبه ، هذه الحالة اختلف فيها العلماء ، فمنهم من أوقع الطلاق فيها ، ومنهم من لم يوقعه وألحقها بالأولى ، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى إذا اتضحت أسباب شدة الغضب ، فإن بعض الناس يدعي شدة الغضب وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب ، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين ، أو بين الرجل وزوجته ، أو بينه وبين أبيها أو أخيها ونحو ذلك ، والمسابة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب وتصدقه المرأة ، أو الحاضرون يصدقون في ذلك ، فهذا لا يقع على الصحيح ، أما مجرد دعوى شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي.
الحال_الثالثة : الغضب الذي ليس بشديد ؛ العادي ، هذا يقع الطلاق فيه عند جميع العلماء ، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة ، فهذا عند جميع أهل العلم يقع فيه الطلاق. نعم.
🎙فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7153/هل-يقع-طلاق-الغضبان
👑 أنتِ اللؤلؤة 👑
•┈┈••••○○❁🌸🌸❁○○••••┈┈•
❁•┈┈••••○○○○○○○○○••••┈┈❁•
📂#الفقه📂
هل يقع طلاق الغضبان؟
📩 السؤال :
يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان؟
🗒 الجواب :
الغضبان له ثلاث حالات :
إحداها : أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول ، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون.
الحال_الثاني : أن يشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب ، أو مسابة أو مضاربة ، أسباب واضحة تجعله يشتد غضبه ، هذه الحالة اختلف فيها العلماء ، فمنهم من أوقع الطلاق فيها ، ومنهم من لم يوقعه وألحقها بالأولى ، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى إذا اتضحت أسباب شدة الغضب ، فإن بعض الناس يدعي شدة الغضب وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب ، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين ، أو بين الرجل وزوجته ، أو بينه وبين أبيها أو أخيها ونحو ذلك ، والمسابة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب وتصدقه المرأة ، أو الحاضرون يصدقون في ذلك ، فهذا لا يقع على الصحيح ، أما مجرد دعوى شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي.
الحال_الثالثة : الغضب الذي ليس بشديد ؛ العادي ، هذا يقع الطلاق فيه عند جميع العلماء ، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة ، فهذا عند جميع أهل العلم يقع فيه الطلاق. نعم.
🎙فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7153/هل-يقع-طلاق-الغضبان
👑 أنتِ اللؤلؤة 👑
•┈┈••••○○❁🌸🌸❁○○••••┈┈•
binbaz.org.sa
هل يقع طلاق الغضبان؟
الجواب: الغضبان له ثلاث حالات:
إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول،
إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول،
📌 فوائد من مجالس شيخنا محمد علي فركوس حفظه الله يوم الإثنين ١٦ المحرم ١٤٤٦هـ
السؤال :
أحسن الله إليك شيخنا ، سائلة تقول زوجها توفي فاعتدت في بيت الزوجية ثم بعد أيام توفي والدها فهي تسأل هل لها أن تبيت في بيت أهلها علما أن المسافة بينهما أكثر من 80 كلم ؟
الشيخ :
المبدأ المقرر هو أن المرأة تمكث في بيت الزوجية حتى يأتي الكتاب أجله، فإن حزبها أمر متعلق بذاتها أو إن مثلا أوليائها من البدْو الرُّحل ، إذا بقيت هناك لا تجدهم بعد ذلك أي أنهم ينتقلون حيث يوجد الكلأ ويغيبون ، إن كانت معهم فتذهب معهم لأن بقائها بعد ذلك إذا انتهت مدتها تبقى كشجرة اجتثت من الأرض ما لها من قرار ، فيرخص العلماء بالذهاب .
كذلك يرخص العلماء في كل ما فيه حاجة أو ضرورة ، فقد كنّ - في زمن الصحابة - المرأة لها ضيعة ، لها حديقة تقتات منها ، فيجوز لها أن تخرج لتقطف الثمار ونحو ذلك لتعود وتبيت في بيت الزوجية.
ويدخل في هذا الأمور التي تتعلق بصحتها ، أو يحتاجها غيرها حاجة اكيدة ، كأن تكون مولدة أو قابلة واحتاجتها اختها حاجة أكيدة لتوليدها ، في هذه الأحوال يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، ولكن لا تبيت إلا في بيت الزوجية .
لكن إن كانت المسافة طويلة ، أو كانت المرأة تخاف من المكان، إذا كان المكان موحش ، أوكانت ضعيفة ، أو كانت عجوز تحتاج من يناولها الدواء ، وليس هناك أحد يأتي إليها للمكوث معها من أقربائها ومحارمها ، جاز أن تنتقل الى بيت أوليائها ليقوموا عليها.
إذًا ، هذه الأصل كما ذكرنا الإستثناء موجود ، ولكن هل في موت أبيها وجودها ضروري أو أكيد أو نحو ذلك ، هذا يختلف باختلاف ما تكون عليه المرأة ، إذا لم يكن وجودها ضروريا فتبقى في بيت الزوجية ، إذا كان ذهابها فيه مواساة لأمها وأخواتها وحاجتهم للأمر حاجة أكيدة ، فذهبت إلى هناك إن استطاعت أن تذهب ثم بعد الدفن وبعد كذا تعود إلى بيت الزوجية لتكمل عدتها فبها ونعمت ، فإذا لم تستطع فإنه في اليوم الموالي تعود إلى بيت الزوجية ولا تبقى دائما إلا اذا كانت الحالة مستعصية واحتيج إليهاحاجة أكيدة.
و العلم عند الله .
السؤال :
أحسن الله إليك شيخنا ، سائلة تقول زوجها توفي فاعتدت في بيت الزوجية ثم بعد أيام توفي والدها فهي تسأل هل لها أن تبيت في بيت أهلها علما أن المسافة بينهما أكثر من 80 كلم ؟
الشيخ :
المبدأ المقرر هو أن المرأة تمكث في بيت الزوجية حتى يأتي الكتاب أجله، فإن حزبها أمر متعلق بذاتها أو إن مثلا أوليائها من البدْو الرُّحل ، إذا بقيت هناك لا تجدهم بعد ذلك أي أنهم ينتقلون حيث يوجد الكلأ ويغيبون ، إن كانت معهم فتذهب معهم لأن بقائها بعد ذلك إذا انتهت مدتها تبقى كشجرة اجتثت من الأرض ما لها من قرار ، فيرخص العلماء بالذهاب .
كذلك يرخص العلماء في كل ما فيه حاجة أو ضرورة ، فقد كنّ - في زمن الصحابة - المرأة لها ضيعة ، لها حديقة تقتات منها ، فيجوز لها أن تخرج لتقطف الثمار ونحو ذلك لتعود وتبيت في بيت الزوجية.
ويدخل في هذا الأمور التي تتعلق بصحتها ، أو يحتاجها غيرها حاجة اكيدة ، كأن تكون مولدة أو قابلة واحتاجتها اختها حاجة أكيدة لتوليدها ، في هذه الأحوال يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، ولكن لا تبيت إلا في بيت الزوجية .
لكن إن كانت المسافة طويلة ، أو كانت المرأة تخاف من المكان، إذا كان المكان موحش ، أوكانت ضعيفة ، أو كانت عجوز تحتاج من يناولها الدواء ، وليس هناك أحد يأتي إليها للمكوث معها من أقربائها ومحارمها ، جاز أن تنتقل الى بيت أوليائها ليقوموا عليها.
إذًا ، هذه الأصل كما ذكرنا الإستثناء موجود ، ولكن هل في موت أبيها وجودها ضروري أو أكيد أو نحو ذلك ، هذا يختلف باختلاف ما تكون عليه المرأة ، إذا لم يكن وجودها ضروريا فتبقى في بيت الزوجية ، إذا كان ذهابها فيه مواساة لأمها وأخواتها وحاجتهم للأمر حاجة أكيدة ، فذهبت إلى هناك إن استطاعت أن تذهب ثم بعد الدفن وبعد كذا تعود إلى بيت الزوجية لتكمل عدتها فبها ونعمت ، فإذا لم تستطع فإنه في اليوم الموالي تعود إلى بيت الزوجية ولا تبقى دائما إلا اذا كانت الحالة مستعصية واحتيج إليهاحاجة أكيدة.
و العلم عند الله .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*📌 مـــقـــتــطــف مــهــم جــداً*
بعنوان
[ ســبــب كــثــرة الــطــلاق ]
لفضيلة العلّامة
صالح الفوزان حفظهُ ﷲ ورعاه
مدة (٠٠.٤٦) المقطع
ننصح بتحميله وسماعه ونشره
فالدال على الخير كفاعله
بعنوان
[ ســبــب كــثــرة الــطــلاق ]
لفضيلة العلّامة
صالح الفوزان حفظهُ ﷲ ورعاه
مدة (٠٠.٤٦) المقطع
ننصح بتحميله وسماعه ونشره
فالدال على الخير كفاعله
.
*📌 الزواج من ذات الدين:-*
قال تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون }.
ولهذا خلق الله الذكر والأنثى ومعلوم أن هذه الغاية لا يمكن أن تتحقق عادة إلا بزوجين صالحين، حتى يتعاونا على تربية الذرية الحاصلة بلقاءهما تربية صالحة.
ومن أجل ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باختيار المرأة الصالحة أولًا، ثم باختيار المرأة الودود ثانيًا.
أما الأمر الأول فهو قوله - صلى الله عليه - وسلم -: [ تنكح المراة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك ].
فعليك بذات الدين تربت يداك، دعاء من الرسول - صلى الله عليه وسلم - على كل رجل يختار الزوجة، لا يختارها لدينها، و إنما لشيء آخر سوى الدين مما ذكر في هذا الحديث، أربع تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها، فمن تزوج امرأة لواحدة من هذه الثلاثة دون الرابعة، وهي الدين، فقد دعى عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله ( تربت يداه ).
*وما معنى تربت يداه؟
تربت لغة: مشتقة من التراب وهي جملة دعائية يدعوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم - بالفقر ألصق الله بدنه بالتراب كناية عن أن يفقره الله عز وجل فقرًا مدقعًا ، بسبب أنه لم يختر الزوجة الصالحة، ذات الدين.
نكح المرأة لأربع : لمالها وجمالها وحسبها، الرابعة هي التي يحض عليها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -، فيقول ( ودينها فعليك بذات الدين ) أيها الخاطب أيها المتزوج، وإلا فأفقر الله يديك، دعاء عليه بالفقر لا قدر الله، هذا هو الحديث الأول الذي أمر به نبينا - صلى الله عليه وسلم - كل رجل يريد أن يقترن بامرأة فعليه أن يختارها أن تكون ديّنة صالحة .
.
.
للشيخ: ناصر الدين الألباني..
《 سلسلة الهدى والنور-193 》
*📌 الزواج من ذات الدين:-*
قال تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون }.
ولهذا خلق الله الذكر والأنثى ومعلوم أن هذه الغاية لا يمكن أن تتحقق عادة إلا بزوجين صالحين، حتى يتعاونا على تربية الذرية الحاصلة بلقاءهما تربية صالحة.
ومن أجل ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باختيار المرأة الصالحة أولًا، ثم باختيار المرأة الودود ثانيًا.
أما الأمر الأول فهو قوله - صلى الله عليه - وسلم -: [ تنكح المراة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك ].
فعليك بذات الدين تربت يداك، دعاء من الرسول - صلى الله عليه وسلم - على كل رجل يختار الزوجة، لا يختارها لدينها، و إنما لشيء آخر سوى الدين مما ذكر في هذا الحديث، أربع تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها، فمن تزوج امرأة لواحدة من هذه الثلاثة دون الرابعة، وهي الدين، فقد دعى عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله ( تربت يداه ).
*وما معنى تربت يداه؟
تربت لغة: مشتقة من التراب وهي جملة دعائية يدعوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم - بالفقر ألصق الله بدنه بالتراب كناية عن أن يفقره الله عز وجل فقرًا مدقعًا ، بسبب أنه لم يختر الزوجة الصالحة، ذات الدين.
نكح المرأة لأربع : لمالها وجمالها وحسبها، الرابعة هي التي يحض عليها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -، فيقول ( ودينها فعليك بذات الدين ) أيها الخاطب أيها المتزوج، وإلا فأفقر الله يديك، دعاء عليه بالفقر لا قدر الله، هذا هو الحديث الأول الذي أمر به نبينا - صلى الله عليه وسلم - كل رجل يريد أن يقترن بامرأة فعليه أن يختارها أن تكون ديّنة صالحة .
.
.
للشيخ: ناصر الدين الألباني..
《 سلسلة الهدى والنور-193 》
لا تستطيع أن تتعايش مع زوجها فهل لها طلب الطلاق؟
📮 #السؤال :
تقول : فضيلة الشيخ ، أرجو الإجابة على سؤالي هذا حيث أنني بحاجة ماسة إلى أن أسمع الجواب ؛ لأنني أعيش في عذاب دائم وهو أنني تزوجت منذ سنة وشهرين ولم أستطع أن أتعايش مع زوجي ، أو أن أحبه بسبب خصال كثيرة لم تعجبني فيه والتي لم أجد لها حلاً ، والذي يعذبني بأنني ما دمت حتى الآن لم أستطيع أن أتعايش معه ولا أستطيع أن يكون زوجاً لي ، ولا أستطيع أيضاً أن أكون أنا الزوجة الصالحة التي يتمناها أي رجل ، على العكس سأكون له الزوجة العاصية والتي لا أتمناها ، فأنا والحمد لله متدينة ولكن لا أستطيع ، ويعلم الله أنني حاولت ولكن فشلت منذ أول يوم تزوجنا وأنا لم أحبه ولم أطيقه ، ولكن حاولت أن لا أتسرع وأن أصبر وقد مضى على الزواج سنة وشهرين ولم يتغير شيء ، فلو قلتم لي : أن أعيش معه وأصبر فإنني سأقترف الذنوب بحقه ، وأنا لست بحاجة إلى تلك الذنوب والأوزار لن أتحمل هذا الرجل ، هل أطلب الطلاق وخاصة أننا لم نرزق بأطفال وجهوني يا فضيلة الشيخ حيث سآخذ بتوجيهكم؟
📋 #الجواب :
الشيخ : أقول : إن هذه الحال قد تحصل لكثير من النساء ، لا يحصل التلاؤم بينها وبين زوجها ، وتخشى أن لا تقوم بحدود الله تعالى في حقه ، وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، عرض على زوجة أن ترد المهر على زوجها فقبلت ، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزوج أن يقبل المهر ويطلقها ، وتلك هي امرأة ثابت بن القيس بن الشماخ رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين ، ولكنني أكره الكفر في الإسلام ، يعني تريد أن تفارقه لأنها تخشى الكفر في الإسلام ، قال العلماء : والمراد بالكفر في الإسلام يعني الكفر عن #العشير وليس الكفر بالله عز وجل ، ولهذا قالت : الكفر في الإسلام ، ولا يمكن أن يكون الكفر في الإسلام إلا الكفر الأصغر ، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أتردين عليه حديقته؟» قالت : نعم. فأمره أن يقبل ويطلق.
👈 فإذا تعذر الصبر على الزوج وخافت المرأة أن لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها فلا بأس أن تطلب الطلاق ، وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة ، وسببها والله أعلم أن كل واحد من الزوجين لا يقوم بحق صاحبه ، فتتنافر القلوب ويكثر السب واللعن ، وربما يتعدى إلى سب الآباء والأمهات والعياذ بالله ، وربما يؤدي إلى ضرب لم يؤذن فيه شرعاً فيحصل الخلاف والنزاع ، فنصيحتي لكل من الزوجين أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي صاحبه وأن يقوم بحقه ، وإذا علم الله تعالى منهما أنهما يريدان الإصلاح وفق الله بينهما. نعم.
📄 الموقع الرسمي للشيخ ابن عثيمين 📄
http://binothaimeen.net/content/12528
📮 #السؤال :
تقول : فضيلة الشيخ ، أرجو الإجابة على سؤالي هذا حيث أنني بحاجة ماسة إلى أن أسمع الجواب ؛ لأنني أعيش في عذاب دائم وهو أنني تزوجت منذ سنة وشهرين ولم أستطع أن أتعايش مع زوجي ، أو أن أحبه بسبب خصال كثيرة لم تعجبني فيه والتي لم أجد لها حلاً ، والذي يعذبني بأنني ما دمت حتى الآن لم أستطيع أن أتعايش معه ولا أستطيع أن يكون زوجاً لي ، ولا أستطيع أيضاً أن أكون أنا الزوجة الصالحة التي يتمناها أي رجل ، على العكس سأكون له الزوجة العاصية والتي لا أتمناها ، فأنا والحمد لله متدينة ولكن لا أستطيع ، ويعلم الله أنني حاولت ولكن فشلت منذ أول يوم تزوجنا وأنا لم أحبه ولم أطيقه ، ولكن حاولت أن لا أتسرع وأن أصبر وقد مضى على الزواج سنة وشهرين ولم يتغير شيء ، فلو قلتم لي : أن أعيش معه وأصبر فإنني سأقترف الذنوب بحقه ، وأنا لست بحاجة إلى تلك الذنوب والأوزار لن أتحمل هذا الرجل ، هل أطلب الطلاق وخاصة أننا لم نرزق بأطفال وجهوني يا فضيلة الشيخ حيث سآخذ بتوجيهكم؟
📋 #الجواب :
الشيخ : أقول : إن هذه الحال قد تحصل لكثير من النساء ، لا يحصل التلاؤم بينها وبين زوجها ، وتخشى أن لا تقوم بحدود الله تعالى في حقه ، وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، عرض على زوجة أن ترد المهر على زوجها فقبلت ، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزوج أن يقبل المهر ويطلقها ، وتلك هي امرأة ثابت بن القيس بن الشماخ رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين ، ولكنني أكره الكفر في الإسلام ، يعني تريد أن تفارقه لأنها تخشى الكفر في الإسلام ، قال العلماء : والمراد بالكفر في الإسلام يعني الكفر عن #العشير وليس الكفر بالله عز وجل ، ولهذا قالت : الكفر في الإسلام ، ولا يمكن أن يكون الكفر في الإسلام إلا الكفر الأصغر ، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أتردين عليه حديقته؟» قالت : نعم. فأمره أن يقبل ويطلق.
👈 فإذا تعذر الصبر على الزوج وخافت المرأة أن لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها فلا بأس أن تطلب الطلاق ، وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة ، وسببها والله أعلم أن كل واحد من الزوجين لا يقوم بحق صاحبه ، فتتنافر القلوب ويكثر السب واللعن ، وربما يتعدى إلى سب الآباء والأمهات والعياذ بالله ، وربما يؤدي إلى ضرب لم يؤذن فيه شرعاً فيحصل الخلاف والنزاع ، فنصيحتي لكل من الزوجين أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي صاحبه وأن يقوم بحقه ، وإذا علم الله تعالى منهما أنهما يريدان الإصلاح وفق الله بينهما. نعم.
📄 الموقع الرسمي للشيخ ابن عثيمين 📄
http://binothaimeen.net/content/12528
binothaimeen.net
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى
#جــديــــد_الفتاوى
الفتوى رقم: ١٣٨٤
الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزَّواج ـ الطَّلاق
في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق
السؤال:
إذا علَّقَ الرَّجلُ طلاقَ امرأتِه على شرطٍ كأَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه مثلًا: «إِنْ ذهبتِ إلى بيتِ أهلِك أو خرجتِ فأنتِ طالقٌ»، ونحوَ ذلك مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ المعلَّقِ، فهل له مِنْ سبيلٍ لكي يَنقُضَ طلاقَه قبل وقوعِ الشَّرطِ ويرجِعَ عنه، أم لا يسَعُه الرُّجوعُ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فبِغضِّ النَّظرِ عن حكمِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شرطٍ، سواءٌ كان الشَّرطُ قَسَمِيًّا أو جزائيًّا، وما يترتَّبُ على كُلٍّ منهما(١)، فإنَّ محلَّ السُّؤالِ يظهرُ في عدولِ الزَّوجِ عمَّا تلفَّظ به مِنْ طلاقٍ معلَّقٍ وإرادتِه نَقْضَه، فهل له أَنْ يُبطِلَ الصِّيغةَ المعلَّقةَ على الشَّرطِ، ليعودَ أمرُه إلى ما كان عليه قبلَ إيقاعِها، أم أنَّه غيرُ قابلٍ للرُّجوع والإبطال؟
والعلماءُ ـ في هذه المسألةِ ـ على أقوالٍ: فما عليه الجمهورُ مِنْ أتباعِ المذاهبِ الأربعةِ(٢): أنَّ مَنْ علَّقَ الطَّلاقَ على حصولِ شيءٍ فإنَّه يَلْزَمُه الطَّلاقُ المعلَّقُ ولا يمكنُه إبطالُه ولا التَّراجعُ عنه؛ قال محمَّد علِّيش ـ رحمه الله ـ: «وهو إذا علَّقَ الطَّلاقَ على ذلك؛ فليس له رجوعٌ عنه»(٣)، وقال المَرْداويُّ ـ رحمه الله ـ: «إذا علَّق الطَّلاقَ على شرطٍ لَزِمَ، وليس له إبطالُه، هذا المذهب، وعليه الأصحابُ قاطبةً، وقطعوا به»(٤)، ووجهُ تعليلِ الحكمِ عندهم: أنَّه «أَخرجَ الطَّلاقَ مِنْ فِيهِ على هذا الشَّرطِ فلَزِمَ، كما لو كان الطَّلاقُ منجَّزًا»(٥).
وخلافًا لمذهبِ الجمهورِ، فقد ذهَبَ بعضُ الحنابلةِ إلى القولِ بجوازِ التَّراجعِ عن الطَّلاقِ المعلَّقِ، وهو روايةٌ في المذهبِ(٦)، وعُمدتُهم في ذلك القياسُ؛ ﻓ «إنَّ الإنسانَ إذا قال لعبدِه: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأنت حُرٌّ» فإنَّ له أَنْ يرجعَ، فإذا جاز أَنْ يرجعَ في العِتقِ ـ وهو أشدُّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبُّ إلى الله ـ فلَأَنْ يجوزَ ذلك في الطَّلاقِ مِنْ بابٍ أَوْلى»(٧).
وذهَبَ ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضُ الشَّافعيَّةِ(٨) إلى جوازِ الرُّجوعِ عن الطَّلاقِ إِنْ كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، كما «لَوْ قَالَ: «إنْ أَعْطَيْتِينِي أَوْ إذَا أَعْطَيْتِينِي أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابَةِ [أي: المكاتبة](٩) عِنْدَهُ [أي: عند ابنِ تيميَّة]»(١٠)، ويظهرُ أنَّ الدَّليلَ في ذلك هو القياسُ على المكاتبةِ الَّتي يجوزُ له الرُّجوعُ عنها قبْل أَنْ يُعطِيَه مالَها، لأنَّه لم يتمَّ العِوَضُ(١١).
والظَّاهرُ أنَّ تَبايُنَ الآراءِ إنَّما هو نتيجةٌ لعدمِ وجودِ نصٍّ شرعيٍّ صحيحٍ وصريحٍ في هذه المسألةِ، وإِنْ كان لقولِ ابنِ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضِ الشَّافعيَّةِ وجهٌ قويٌّ وحظٌّ مِنَ النَّظرِ فيما إذا كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، إلَّا أنَّه إذا كان شرطًا محضًا مِثلَما ورَدَ في السُّؤالِ فعلى هذا المذهبِ لا يملكُ الرُّجوعَ ولا إبطالَه ولا إبطالَ التَّعليقِ، وكذلك في قياسِ الطَّلاقِ على العِتقِ في القولِ الثَّاني ـ وإِنْ كان العِتقُ أشدَّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبَّ إلى الله ـ إلَّا أنَّ الفارقَ قد يظهرُ في أنَّ العِتقَ يتعلَّقُ بأحكامِ العبدِ مِنْ جهةٍ، وأنَّه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ قد يُشدَّدُ في الطَّلاقِ ما لا يُشدَّدُ في العِتقِ أو في غيرِه، وذلك لئلَّا يتهاونَ النَّاسُ في الطَّلاقِ ولا يستعجلوا في أمره(١٢)، لذلك كان مذهبُ الجمهورِ في هذه المسألةِ ـ عندي ـ أَقرَبَ إلى الصَّوابِ، وأحوطَ للدِّينِ، وأسدَّ لذريعةِ التَّساهُلِ في أحكامِ الأَيْمانِ والطَّلاقِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مارس ٢٠٢٤م
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1384
الفتوى رقم: ١٣٨٤
الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزَّواج ـ الطَّلاق
في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق
السؤال:
إذا علَّقَ الرَّجلُ طلاقَ امرأتِه على شرطٍ كأَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه مثلًا: «إِنْ ذهبتِ إلى بيتِ أهلِك أو خرجتِ فأنتِ طالقٌ»، ونحوَ ذلك مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ المعلَّقِ، فهل له مِنْ سبيلٍ لكي يَنقُضَ طلاقَه قبل وقوعِ الشَّرطِ ويرجِعَ عنه، أم لا يسَعُه الرُّجوعُ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فبِغضِّ النَّظرِ عن حكمِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شرطٍ، سواءٌ كان الشَّرطُ قَسَمِيًّا أو جزائيًّا، وما يترتَّبُ على كُلٍّ منهما(١)، فإنَّ محلَّ السُّؤالِ يظهرُ في عدولِ الزَّوجِ عمَّا تلفَّظ به مِنْ طلاقٍ معلَّقٍ وإرادتِه نَقْضَه، فهل له أَنْ يُبطِلَ الصِّيغةَ المعلَّقةَ على الشَّرطِ، ليعودَ أمرُه إلى ما كان عليه قبلَ إيقاعِها، أم أنَّه غيرُ قابلٍ للرُّجوع والإبطال؟
والعلماءُ ـ في هذه المسألةِ ـ على أقوالٍ: فما عليه الجمهورُ مِنْ أتباعِ المذاهبِ الأربعةِ(٢): أنَّ مَنْ علَّقَ الطَّلاقَ على حصولِ شيءٍ فإنَّه يَلْزَمُه الطَّلاقُ المعلَّقُ ولا يمكنُه إبطالُه ولا التَّراجعُ عنه؛ قال محمَّد علِّيش ـ رحمه الله ـ: «وهو إذا علَّقَ الطَّلاقَ على ذلك؛ فليس له رجوعٌ عنه»(٣)، وقال المَرْداويُّ ـ رحمه الله ـ: «إذا علَّق الطَّلاقَ على شرطٍ لَزِمَ، وليس له إبطالُه، هذا المذهب، وعليه الأصحابُ قاطبةً، وقطعوا به»(٤)، ووجهُ تعليلِ الحكمِ عندهم: أنَّه «أَخرجَ الطَّلاقَ مِنْ فِيهِ على هذا الشَّرطِ فلَزِمَ، كما لو كان الطَّلاقُ منجَّزًا»(٥).
وخلافًا لمذهبِ الجمهورِ، فقد ذهَبَ بعضُ الحنابلةِ إلى القولِ بجوازِ التَّراجعِ عن الطَّلاقِ المعلَّقِ، وهو روايةٌ في المذهبِ(٦)، وعُمدتُهم في ذلك القياسُ؛ ﻓ «إنَّ الإنسانَ إذا قال لعبدِه: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأنت حُرٌّ» فإنَّ له أَنْ يرجعَ، فإذا جاز أَنْ يرجعَ في العِتقِ ـ وهو أشدُّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبُّ إلى الله ـ فلَأَنْ يجوزَ ذلك في الطَّلاقِ مِنْ بابٍ أَوْلى»(٧).
وذهَبَ ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضُ الشَّافعيَّةِ(٨) إلى جوازِ الرُّجوعِ عن الطَّلاقِ إِنْ كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، كما «لَوْ قَالَ: «إنْ أَعْطَيْتِينِي أَوْ إذَا أَعْطَيْتِينِي أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابَةِ [أي: المكاتبة](٩) عِنْدَهُ [أي: عند ابنِ تيميَّة]»(١٠)، ويظهرُ أنَّ الدَّليلَ في ذلك هو القياسُ على المكاتبةِ الَّتي يجوزُ له الرُّجوعُ عنها قبْل أَنْ يُعطِيَه مالَها، لأنَّه لم يتمَّ العِوَضُ(١١).
والظَّاهرُ أنَّ تَبايُنَ الآراءِ إنَّما هو نتيجةٌ لعدمِ وجودِ نصٍّ شرعيٍّ صحيحٍ وصريحٍ في هذه المسألةِ، وإِنْ كان لقولِ ابنِ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضِ الشَّافعيَّةِ وجهٌ قويٌّ وحظٌّ مِنَ النَّظرِ فيما إذا كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، إلَّا أنَّه إذا كان شرطًا محضًا مِثلَما ورَدَ في السُّؤالِ فعلى هذا المذهبِ لا يملكُ الرُّجوعَ ولا إبطالَه ولا إبطالَ التَّعليقِ، وكذلك في قياسِ الطَّلاقِ على العِتقِ في القولِ الثَّاني ـ وإِنْ كان العِتقُ أشدَّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبَّ إلى الله ـ إلَّا أنَّ الفارقَ قد يظهرُ في أنَّ العِتقَ يتعلَّقُ بأحكامِ العبدِ مِنْ جهةٍ، وأنَّه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ قد يُشدَّدُ في الطَّلاقِ ما لا يُشدَّدُ في العِتقِ أو في غيرِه، وذلك لئلَّا يتهاونَ النَّاسُ في الطَّلاقِ ولا يستعجلوا في أمره(١٢)، لذلك كان مذهبُ الجمهورِ في هذه المسألةِ ـ عندي ـ أَقرَبَ إلى الصَّوابِ، وأحوطَ للدِّينِ، وأسدَّ لذريعةِ التَّساهُلِ في أحكامِ الأَيْمانِ والطَّلاقِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مارس ٢٠٢٤م
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1384
💥 جديد الفتاوى / رقم: ١٣٨٥ 💥
📗 في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة*
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله*-
https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1385
📗 في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة*
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله*-
https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1385