Telegram Web Link
البدع والمحدثات [٢]:

من أول من احتفل بالمولد النبوي؟

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:

"أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ شِيعَـةُ بَنِي عُبَيْدٍ الْقَـــدَّاحُ شِيعَــةُ الْفَاطِمِيِّينَ، الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ اللَّـــهُ-: ظَاهِرُهُمْ الرَّفْضُ وَبَاطِنُهُـــمْ الْكُفْــرُ الْمَحْضُ، هُمْ الْفَاطِمِيُّونَ الَّذِينَ مَلَكُوا الْمَغْرِبَ وَمِصْرَ وَالشَّامَ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا إِلَى الْقَرْنِ الْخَامِسِ وَأَوَّلِ السَّادِسِ

فَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ أَحْدَثُوا الْأَعْيَادَ، وَالِاحْتِفَالَ بِالْمَوَالِدِ، كَمَا ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُؤَرِّخِينَ: أَحْدَثُوا ذَلِكَ فِي الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمْ منْ أَحْدَثِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، أَحْدَثُوهَا لِلنَّبِيِّ -ﷺ-، وَ لِلْحَسَنِ، وَ الْحُسَيْنِ، وَ فَاطِمَةَ ، وَحَاكِمِهِمْ.

فَالْمَقْصُودُ أَنَّهُمْ هُمْ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ هَذِهِ الْمَوَالِدَ، فَكَيْفَ يَتَأَسَّى بِهِمْ الْمُؤْمِنُ فِي بِدْعَةٍ أَحْدَثَهَا الرَّافِضَةُ، هَذَا مِنْ الْبَلَاءِ الْعَظِيمِ".

📗[فَتَاوَى نُور عَلَى الدَّرْبِ].

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:

"أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْمَوْلِد؛ الشِّيعَةُ الْفَاطِمِيُّونَ، ثُمَّ أَخَذَهُ الْأَغْرَارُ الْمُنْتَسِبُونَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، عَنْ حُسْنِ نِيَّةٍ وَقَصْدٍ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ مَحَبَّةِ الرَّسُولِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ مَحَبَّتِهِ، إِنَّمَا الْمَحَبَّةُ بِالِاتِّبَاعِ لَا الِابْتِدَاعِ".

📗[الْعَقِيدَةُ الطَّحَاوِيَّةُ (ص ١٧٦)].
الحد الذي تقطع به يد السارق

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) . رواه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (٤٤٩٤) واللفظ له .

فدل الحديث على أن ربع الدينار هو أدنى ما يوجب قطع يد السارق ، فمن سرق متاعا يساوي ربع دينار فصاعدا فإنه يقطع ، ولا قطع على من سرق ثلاثة دراهم إلا أن تبلغ قيمتها يوم السرقة ربع دينار ؛ لأن أصل التقدير إنما هو بالدينار ، وليس بالدراهم ، فإذا تفاوتت قيمة الدرهم ، فإنها تقاس ، زيادة ونقصانا ، بالدينار ، في وقت السرقة ، فإذا بلغت ربع دينار قطعت يد السارق .
وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ [أي : درع] قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ) .
متفق عليه ؛ أي : لأن ثلاثة دراهم تساوي في ذلك الوقت ربع دينار .

❍ قال الإمام الشافعي رحمه الله في نصاب حد السرقة وأنها مقوّمة بربع دينار :
" وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ : رُبُعُ دِينَارٍ ...
فَإِذَا أُخِذَ سَارِقٌ قُوِّمَتْ سَرِقَتُهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي سَرَقَهَا فِيهِ فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَمْ يُقْطَعْ .
وَالْأَصْلُ رُبُعُ دِينَارٍ ، فَلَوْ غَلَتْ الدَّرَاهِمُ حَتَّى يَكُونَ دِرْهَمَانِ بِدِينَارٍ قُطِعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نِصْف دِرْهَمٍ ، وَلَوْ رَخُصَتْ حَتَّى يَصِيرَ الدِّينَارُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قُطِعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا .
وَإِنَّمَا الدَّرَاهِمُ سِلْعَةٌ ، كَالثِّيَابِ وَالنَّعَمِ وَغَيْرِهَا ؛ فَلَوْ سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ ، أَوْ مَا يَسْوَى رُبُعَ دِينَارٍ، أَوْ مَا يَسْوَى عَشْرَ شِيَاهٍ : كَانَ يُقْطَعُ فِي الرُّبْعِ ، وَقِيمَتُهُ عَشْرُ شِيَاهٍ .
وَكَذَلِكَ لَوْ سَرَقَ مَا يَسْوَى رُبُعَ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ رُبُعُ شَاةٍ : كَانَ إنَّمَا يُقْطَعُ فِي رُبُعِ الدِّينَارِ .
وَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ الدِّينَارَ؛ فَالدَّرَاهِمُ عَرَضٌ مِنْ الْعُرُوضِ، لَا يُنْظَرُ إلَى رُخْصِهَا وَلَا إلَى غَلَائِهَا" . انتهى من " الأم " (٦/١٥٩) .

❍ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"قوله : " أو ربع دينار " وهو [ أي : الدينار ] : مثقال ، والمثقال أربعة غرامات وربع ، فيكون ربع الدينار واحد غرام ، وواحد من ستة عشر ، يعني ربع الربع ، فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراما وربع الربع : قُطِع ؛ وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا )، وهو في الصحيحين. وعلى هذا : فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [المائدة: ٣٨] ، فيكون ما دون النصاب لا قطع فيه ...
وأما الحديث الآخر : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت ، والدينار اثنا عشر درهما من الفضة " . انتهى من " الشرح الممتع " (١٤/٣٣٤) .

والدينار يزن أربع غرامات وربع من الذهب ، وربع الدينار يساوي غراما وربع الربع ، وهو : 1,0625
وأما تحديد سعر ذلك بالنقود ، فهو يتفاوت ، يوما عن يوم حسب سعر الذهب ، وإنما يقدر الثمن يوم السرقة .
السرقة محرّمة بالكتاب والسنة

السرقة محرّمة بالكتاب والسنة والإجماع ، وقد ذم الله هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبة تناسبه فجعل حد السارق أن تقطع يده ، قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) . [المائدة/٣٨] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) . رواه البخاري (الحدود/٦٢٩١) .

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق لأنه عنصر فاسد في المجتمع إذا تُرك سرى فساده وتعدّى إلى غيره في جسم الأمة فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) . البخاري (الحدود/٦٢٨٥) .

ومما يدل على أن هذا الحكم مؤكّد أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . البخاري (أحاديث الأنبياء/٣٢١٦) .

وهذا هو حكم الله عز وجل في السرقة أن تقطع يد السارق من الرُّسْغِ .

❍ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال الشافِعِيُّ وأبو حنيفة ومالك والجماهير : " تُقْطَعُ اليد من الرسغ ، وهو المِفْصَلُ بين الكَفِّ والذِّرَاع ، قال القرطبي : قال الكَافَّة : " تقطع اليد من الرُسْغِ ، لا كما يفعله بعض المبتدعة من قطع أصابع اليد وترك الإِبْهَام .

ولأن قطع اليد أمر عظيم ، فإن قطع يد السارق لا يكون عند أي سرقة بل لا بد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق , وهذه الشروط هي :

١- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .

٢- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير .

٣- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .

٤- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً .

٥- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .

٦- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع .

فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة ولكن الأمر كما قال عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) . [المائدة/٥٠] .
البدع والمحدثات [٣]:

هل ثبت أن النبي-ﷺ- ولد في اليوم الثاني عشر؟

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

"مِن النَّاحِيَةِ التَّارِيخِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ وِلَادَتَهُ كَانَتْ فِي لَيْلَةِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَلَا كَانَتْ يَوْمَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيع الْأَوَّلِ، بَلْ حَقَّقَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ مِنْ الْفَلَكِيِّينَ أَنَّ وِلَادَتَهُ كَانَتْ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا صِحَّةَ لِكَوْنِ الْمَوْلِدِ يَوْمَ الثَّانِيَ عَشَرَ أَوْ لَيْلَةَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ النَّاحِيَةِ التَّارِيخِيَّةِ".
📗[فَتَاوَى نُورٍ عَلَى الدَّرْبِ (٣٧٥)].

وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

فَإِنْ قَالُوا: نَحْنُ نُقِيمُ هَذَا الْعِيدَ إِحْيَاءً لِذِكْرَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَــ:

أَوَّلاً: لَمْ يَصِحَّ أَنَّ مَوْلِدَهُ كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيَ عَشَرَ.

ثَانِيًاً: لَوْ صَحَّ فَذِكْرَى رَسُولِ الله -ﷺ- تَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ، أَلَيْسَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فِي الْأَذَانِ؟ بَلَى، بَلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ التَّشَهُّدَ وَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

الذِّكْرَى دَائِمًا فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَلَيْسَتْ خَاصَّةً بِلَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَكِنْ نَظَرًا إِلَى أَنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ يَجْهَلُونَ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ، وَيَجْهَلُونَ خُطُورَةَ الْبِدْعَةِ، اسْتَمَرُّوا فِيهَا، وَلَكِنِّي -وَالْحَمْدُ لِله- أَتَفَاءَلُ خَيْرًا أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ الْيَوْمَ -وَلَا سِيَّمَا الشَّبَابَ مِنْهُمْ- عَرَفُوا أَنَّ هَذِهِ الْبِدْعَةَ لَا أَصْلَ لَهَا، وَلَا حَقِيقَةَ لَهَا".
📗[اللقاء الشهري (٦٦)]
🔹ما يبقى للإنسان يوم القيامة🔹

الإنسان ينسى يوم القيامة كل نعيم وكل بؤس مر به في الدنيا، ولا يبقى له إلا ما قدمت يداه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة، ويقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا مر بي شدة قط». فإذا كان أعظم بني آدم نعيمًا وأشدهم بؤسًا يقولان ذلك، فما بالك بغيرهما؟!


📗 فائدة من كتاب لطائف الفوائد؛ للشيخ أ.د سعد_الخثلان
المحدثات والبدع [٤]

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج .

وهي من البدع المنتشرة، يتخذها أهل البدع عيدًا يحتفلون بها, ويخصونها بشيءٍ من الذكر والطاعة لم يرد في الشرع، قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها, ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها, ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت".
 
عباد الله: لم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في السابع والعشرين من رجب, بل إنه مختلف في تعيينها: هل هو في رجب أو غيره؟ قال الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله-: "وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها, وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند أهل العلم بالحديث, ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه - رضي الله عنهم - لم يحتفلوا بها, ولم يخصوها بشيء, ولو كان الاحتفال بها أمرًا مشروعًا لبينه الرسول -صلى الله عليه وسلم- للأمة إما بالقول أو الفعل.
 
ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر, ولنقله الصحابة -رضي الله عنهم- إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- كل شيء تحتاجه الأمة, ولم يفرطوا في شيء من الدين, بل هم السابقون إلى كل خير؛ فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعًا لكانوا أسبق الناس إليه, والنبي هو أنصح الناس للناس, وقد بلَّغ الرسالة غاية البلاغ, وأدى الأمانة, فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام؛ لم يغفله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكتمه, فلما لم يقع شيء من ذلك، علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء".
 
استحضر هذا المعنى.

▫️ قال العلامة العثيمين رحمه الله:

• ونحن نقول في كل صلاة : (سبحان ربي الأعلى). فهل نحن حينما نقول: (سبحان ربي الأعلى) نستحضر هذا المعنى أم نقول: (سبحان ربي الأعلى) باعتبار أنه ذِكر وثناء على الله ؟

• والجواب : أن الغالب على الناس عموما وخصوصا أنهم إذا قالوا: (سبحان ربي الأعلى) لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق، ولا يستحضرون معنى : اللهم إني أنزهك یا ربي عن مماثلة المخلوقين، وعن كل نقص في صفاتك، فلا يشعر القائل بهذا المعنى إلا قليلا.


🎙 الدرس الأول من شرح العقيدة السفارينية للشيخ العلامة العثيمين رحمه الله.
فضل عبادة الله

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ .
رواه أحمد في مسنده (٣٩٤٩) وابن حبان في صحيحه (٢٥٥٨) وابن خزيمة في "التوحيد" (٧٩٩) .


وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ :
رَجُلٍ قَامَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدِثَارِهِ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلَاةٍ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا ، وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ .
وَرَجُلٍ كَانَ فِي فِئَةٍ ، فَعَلِمَ مَا لَهُ فِي الْفِرَارِ، وَعَلِمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ .

فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ " أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَا " .
رواه الطبراني في "الكبير" (٨٥٣٢) موقوف عن ابن مسعود .
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب .
متى يقال دعاء «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»

✍️الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

السؤال:

هل الأفضل في دعاء «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، أم الأفضل أن يكون في الموضعين معاً؟

الجواب:

الأفضل أن يكون قبل السلام; لأنه هكذا ورد في بعض الروايات; ولأن الدعاء يكون قبل السلام كما في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: « (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)» وعلى هذا فيقول: « (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)» قبل أن يسلم، وبعد السلام ماذا قال الله؟ ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [النساء:103] ما قال: فادعوه. وأما قول المصلي حينما يسلم: أستغفر الله، ثلاث مرات; فهذا لأن المقصود بهذا الاستغفار ترقيع ما حصل من نقص في الصلاة, فناسب أن يكون بعد السلام مباشرة.


المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [225]
• شرح معاني ما يقال في الصلاة •

شرح معنى ما يقال في الصلاة لزيادة التدبر والخشوع،
كيفية تدبر معنى الصلاة .

نظراً لأهمية شأن الصلاة في الدين وعلو مقامها، وكون كثير من الناس يجهلون معنى ما يقال في الصلاة، من قرآن وأذكار وأدعية، وبما أن هناك الكثير من الآيات القرآنية التي تأمر المسلم بالصلاة والخشوع بها .

كما قال تعالى : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ . [البقرة/٤٥] .

وقال تعالى : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . [المومنون/١-٢] .

وقال تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . [المومنون/٩-١٠-١١] .

وقال تعالى : قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ . [إبراهيم/٣١] .

وقال تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ . [البقرة/٤٣] .

وما إلى غير ذلك من الآيات التي تحث المسلم على الأقتياد لأمر الله تعالى بالأتيان بالصلاة والخشوع فيها،
وكون أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلاته فاز وأفلح، وإن فسدت خاب وخسر .
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ . رواه أبو داود (٨٦٤) ، والترمذي (٤١٣) ، والنسائي (٤٦٥) .

فنظراً للأهمية الكبيرة لشأن الصلاة في الدين، وعلو شأنها عند الله تعالى، رأينا أن نكتب هذا الشرح المبسط عن معاني ما يقال في الصلاة، لزيادة التدبر فيما يقال، وهذا مما يزيد على المصلي العلم فيما يقوله، وبالتالي زيادة الخشوع،
لكي ينتفع المسلم والمسلمة فيه ويزداد تدبرهم وخشوعهم في الصلاة، راجين من الله تعالى القبول لنا في هذا العمل الذي قمنا به، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يمن علينا بالتدبر والخشوع فيما نقوله في الصلاة، وقراءة القرآن، وما شابه ذلك من أمور الدين .
2024/12/25 19:07:59
Back to Top
HTML Embed Code: