Telegram Web Link
قول ابن تيمية حوادث لا اول لها ورد الالباني
قول ابن تيمية بفناء النار ورد الالباني
٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه ‌السلام عن وضوء رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك قال ثم قال إن الله عز وجل يقول «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله لأن الله يقول : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» ثم قال «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه، قال فقلنا أين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع قال نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله : الحديث الخامس : حسن : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 76
قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 35) : ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين قال الله عز وجل {وأيديكم إلى المرافق} فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين فقالت طائفة : يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ فقال : الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين فيذهب هذا فيغسل خلفه، وحكي عن زفر أنه قال : لا يجب غسل المرافق، وقال قائل : إذا اختلفوا في غسلهما لم يجب ذلك إلا بحجة، وقال : قال الله عز وجل {وأيديكم إلى المرافق} وقال : {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فجعل الليل حد الصيام كما جعل المرفقين حداً لموضع الغسل وكان إسحاق يقول : قوله : إلى يحتمل معنيين : أحدهما هذا والآخر أن يكون معنى إلى بمعنى مع كقوله {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} يقول : مع أموالكم، فكذلك معنى قوله {إلى المرافق} مع المرافق .
قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 35) : ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين قال الله عز وجل {وأيديكم إلى المرافق} فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين فقالت طائفة : يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ فقال : الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين فيذهب هذا فيغسل خلفه، وحكي عن زفر أنه قال : لا يجب غسل المرافق، وقال قائل : إذا اختلفوا في غسلهما لم يجب ذلك إلا بحجة، وقال : قال الله عز وجل {وأيديكم إلى المرافق} وقال : {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فجعل الليل حد الصيام كما جعل المرفقين حداً لموضع الغسل وكان إسحاق يقول : قوله : إلى يحتمل معنيين : أحدهما هذا والآخر أن يكون معنى إلى بمعنى مع كقوله {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} يقول : مع أموالكم، فكذلك معنى قوله {إلى المرافق} مع المرافق .
وليس لاحد أن يقول : ان ظاهر قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) يوجب ان يكون المرفق غاية في الوضوء لا ان يكون مبدوءا به أو يغسل المرفق معها لأنا قد بينا بأن (إلى) بمعنى مع والغاية على سبيل الحقيقة وقرينة اجماع الأمة أن غسل المرافق واجب، فلو كان إلى للغاية هنا لم يلزم غسل المرفق على مقتضى وضع اللغة، لان ما بعد إلى إذا كانت للغاية لا يدخل فيما قبلها والا فلا تكون غاية : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 16
دليلنا : قوله تعالى «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فإن «الى» قد تكون بمعنى «مع» و تكون بمعنى الغاية و قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام ان المراد بها في الآية «مع» فعلمنا بذلك وجوب غسلهما و أيضا الاحتياط يقتضي ذلك لان من غسل المرفقين مع اليدين، لا خلاف أن وضوءه صحيح و إذا لم يغسلهما، ليس على صحته دليل : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 78
ليس في الآية ما ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون بمعنى مع ولها تصرف كثير واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال تعالى : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله, ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع البصرة، ويقولون فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع ما فعله، وقال النابغة الجعدي : ولوح ذراعين في منكب * إلى جؤجؤ رهل المنكب أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من أن يحتاج إلى الاطناب فيه، وإذا ثبت ان إلى بمعنى (مع) دل على وجوب غسل المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل : تهذيب الاحكام (1/59)
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ وَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ - فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ‌وَ إِلَى‌ مَعْنَاهَا الِانْتِهَاءُ وَ الْغَايَةُ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ خَرَجْتُ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ أَيْ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْبَصْرَةِ وَ هَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمِرْفَقُ غَايَةً فِي الْوُضُوءِ لَا أَنْ يَكُونَ الْمُبْدَأَ بِهِ، قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ إِلَى قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْغَايَةِ وَ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى مَعَ وَ لَهَا تَصَرُّفٌ كَثِيرٌ وَ اسْتِعْمَالُهَا فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ قَالَ‌ تَعَالَى :‌ (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ) ‌وَ قَالَ تَعَالَى حَاكِياً عَنْ عِيسَى (ع) : (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ‌ أَيْ مَعَ اللَّهِ) وَ يُقَالُ فُلَانٌ وَلِيَ الْكُوفَةَ إِلَى الْبَصْرَةِ وَ لَا يُرَادُ الْغَايَةُ بَلِ الْمَعْنَى فِيهِ مَعَ الْبَصْرَةِ وَ يَقُولُونَ فُلَانٌ فَعَلَ كَذَا وَ أَقْدَمَ عَلَى كَذَا هَذَا إِلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ كَذَا أَيْ مَعَ مَا فَعَلَه ... : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 1 صفحة : 256
قرأ : وَأرجُلِكم - بالجر عطف على الرؤوس وقال بعضهم نزل جبريل بالمسح، والسنة في الغَسل وقال بعض أهل اللغة هو جَر على الجِوَارِ، فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات اللَّه، ولكن المسح على هذا التحديد في القرآن كالغُسل لأن قوله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) فذكر الحدَّ في الغسل لليد إِلى المرافق، ولليد من أطراف الأصابع إلى الكتفِ ففرض علينا أن نغسل بعض اليد من أطراف الأصابع إِلى المرفق، فالمرفق منقَطِع مما لا يُغْسَل ودخل فيما يُغْسَل، وقد قال بعض أهل اللغة معناهُ مع المرافق واليَدُ المرفق داخل فيها، فلو كان اغسلوا أيديَكم مع المرفَق، لم تكن في المرافق فَائِدة وكانت اليد كلها يجب أن تغسل، ولكنه لما قيل إلى المرافق اقتطعت في الغسل من حَد المِرفق، والمِرفَق في اللغة ما جاوز الإِبرة وهو المكان الذي يُرتَفَقُ به، أي يتكأ عليه على المرفقة وغيرها فالمرافق حَد ما ينتهَي إِليه في الغسْل منها، وليس يحتاج إلى تأويل (مع) : معاني القران واعرابه المؤلف : الزجاج الجزء : 2 صفحة : 153
اقول : فان لفظة (الى) تستخدم لتحديد المساحة من دون تعيين المبتدأ والمنتهى، ومرة تستخدم لبيان الكيفية، واتفقنا على ان (الى) في الاية، ليست مبينة للكيفية، والا فكيف قال جمهور العلماء عندكم بصحة الوضوء المنتهي الى المرفق لو عرفوا ان الاية اشترطت البدئ به لا الانتهاء اليه ؟!
و أمّا التعبير ب «إلى المرافق» في الآية الكريمة فلا يتنافى و ما عليه الشيعة لان حرف الجر ليس غاية للغسل بل هو غاية للمغسول، فان لليد إطلاقات متعددة فقد تطلق و يراد بحدّها انه إلى المنكب و إلى المرفق و إلى الزند، و جاء التعبير ب «إلى» في الآية الكريمة لبيان حدّ اليد الذي يجب غسله و انه من رؤوس الأصابع إلى المرفق لبيان المقدار الذي يجب غسله و ليس لبيان كيفية الغسل بداية و نهاية، و هذا نظير ما إذا قيل لشخص : اصبغ الجدار إلى السقف فانه لا يفهم منه الابتداء من الأرض بل المقصود بيان الحد الذي يجب صبغه و هكذا لو قيل : دهّن يدك إلى المرفق و اصقل السيف إلى القبضة، فانه لا يفهم من ذلك إلّا تحديد المدهّن و المصقول و إذا قيل : لو كان سبحانه يعبر بـ «من» بدل «إلى» حصل كلا المطلوبين : بيان المحدود و بيان ان الابتداء لا بد و ان يكون من المرفق فلما ذا عبّر بـ «إلى»؟ قلنا : ان الطرف الثاني حيث لم يبيّن فلعله هو الزند- لا رؤوس الأصابع- و هو ليس بمستهجن، بدليل صحة ان يقال : اغسل يدك من المرفق إلى الزند، فلو قالت الآية الكريمة : اغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق لما فهم ان النهاية إلى أين فلعلها الزند، و يبقى تساؤل يخالج النفس، و هو ان الآية الكريمة لماذا بيّنت حدّ المغسول و لم تبين كيفية الغسل و انه من المرفق؟ و الجواب : لعل ذلك من جهة وضوح الأمر، اذ الحالة الطبيعية لغسل اليد ان‌ تكون من الأعلى إلى الأسفل دون العكس، و الأمر لا يحتاج إلى بيان من هذه الناحية و انما الذي يحتاج إلى ذلك تحديد المقدار الذي يجب غسله، و مما يؤكد ان الغاية غاية للمغسول دون الغسل هو انها لو كانت غاية للغسل يلزم ان يكون النكس واجبا لا جائزا، و الحال ان جمهور فقهاء العامة لا يقول بذلك كما أشار إليه الرازي فيما سبق : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 60
وأما المرافق فان (إلى) في لغة العرب التي بها نزل القرآن تقع على معنيين، تكون بمعنى الغاية، وتكون بمعنى مع، قال الله تعالى : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) بمعنى مع أموالكم، فلما كانت تقع (إلى) على هذين المعنيين وقوعا صحيحا مستويا، لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآخر، فيكون ذلك تخصيصا لما تقع عليه بلا برهان، فوجب أن يجزئ غسل الذراعين إلى اول المرفقين بأحد المعنيين فيجزئ فان غسل المرافق فلا بأس أيضا : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم الجزء : 2 صفحة : 52
المسألة الثالثة والثلاثون : السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف إلى المرفق، فإن صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف، فقال بعضهم : هذا لا يجوز لأنه تعالى قال : (وأيديكم إلى المرافق) فجعل المرافق غاية الغسل، فجعله مبدأ الغسل خلاف الآية فوجب أن لا يجوز وقال جمهور الفقهاء : أنه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون تركا للسنة : تفسير الرازي المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 11 صفحة : 160
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فإن صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف فلا يجوز لأنه تعالى جعل المرافق غاية الغسل فجعله مبدأ الغسل خلاف الآية، كذا قال بعضهم وقال جمهور الفقهاء : إن ذلك لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون تركا للسنة : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد المؤلف : نووي الجاوي، الشيخ محمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 253
2024/09/29 13:18:07
Back to Top
HTML Embed Code: