Telegram Web Link
الإفساد بين الزوجين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الإفساد بين الزوجين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
208 - ما حكم تخبيب المرأة على زوجها ؟ الشيخ العثيمين رحمه الله
208 - ما حكم تخبيب المرأة على زوجها ؟ الشيخ العثيمين رحمه الله
حفيدة السلف الجزائرية pinned «وينطبق الحكم والله أعلم على من يسأل الزوجين على هذه الأمور والأسرار فهو سؤالٌ كاشفٌ للستر وهاتكٌ للحياء في أصله سواءً حصل عن جوابٍ أو لم يُجب {فل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليم} [النور:63] وممّا يكره كل من أدى إلى هذا من سؤال…»
أمسك عليك لسانك | موعظة مؤثرة من إلقاء الأخ الفاضل سيف أبو حفص هبيرة
أمسك عليك لسانك | موعظة مؤثرة من إلقاء الأخ الفاضل سيف أبو حفص هبيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذه الليلة تقام بإذن الله ندوة بعنوان
جماعة التبليغ
يقدمها الشيخان الفاضلان:
د. سعود بن عبدالعزيز الدعجان
أ. د. ألطاف الرحمن بن ثناء الله

وذلك بعد صلاة العشاء في قاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية.

وسيتم بإذن الله تعالى بث الندوة مباشرة على قناة الجمعية في التليجرام.

https://www.tg-me.com/+O9bP1w4yawnt6X2y

تكرما نأمل منكم نشر الإعلان جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذه الليلة تقام بإذن الله ندوة بعنوان
جماعة التبليغ
يقدمها الشيخان الفاضلان:
د. سعود بن عبدالعزيز الدعجان
أ. د. ألطاف الرحمن بن ثناء الله

وذلك بعد صلاة العشاء في قاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية.

وسيتم بإذن الله تعالى بث الندوة مباشرة على قناة الجمعية في التليجرام.

https://www.tg-me.com/+O9bP1w4yawnt6X2y

تكرما نأمل منكم نشر الإعلان جزاكم الله خيرا
يتحدث الآن عن أبرز شخصيات جماعة التبليغ بدأ بالمؤسس
حقُوق الأبناء على آبَائهم!

🛑السؤال:
من أسئلة السائل إبراهيم من الرياض، يقول: ما هي حقوق الأبناء على الآباء؟ جزاكم الله خيرًا.


🛑الجواب:
حق الولد على أبيه أن ينفق عليه، مادام صغيرًا، ومادام عاجزًا عن النفقة، ينفق عليه أبوه إذا استطاع، ويؤدبه، ويعلمه ما أوجب الله عليه، وينهاه عما حرم الله عليه، ويكون قدوةً له في الخير، بفعله وقوله، هكذا يجب على الآباء، أن يتقوا الله، وأن يكونوا قدوةً صالحة لأولادهم، وأن يعلموهم، ويوجهوهم إلى الخير، ويؤدبوهم إذا خالفوا الشرع، كما قال النبي ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.
وإذا كان الولد فقيرًا -والأب غنيًا- وجب عليه أن ينفق عليه، وإن كان كبيرًا، ينفق عليه حتى يوسع الله عليه، ويجد عملًا يستطيع النفقة منه، وأهم شيء العناية بدينه، كونه يعتني بدينه، يوجهه إلى الخير، يأمره بطاعة الله، ينهاه عن محارم الله، يأمره بالصلاة، يأمره بكل ما أمر الله به ورسوله، وينهاه عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، ويكون قدوةً أيضًا في أفعاله، يكون الأب قدوة، والأم تكون قدوة، في أفعالهما، وأقوالهما الطيبة، قدوةً لأولادهما.
المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ.


https://binbaz.org.sa/fatwas/14253/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%89%D9%87%D9%85
📍 من عدم دينه عدم خيره ..

🔸 قال الشيخ/ سليمان الرحيلي وفقه الله:

فمن حقوق الزوجين قبل الخِطبة: حق الاختيار، بأن يكون الاختيار قائما على التديّن، والصلاح، وحسن الخلق، فيكون الرجل راغبا في المرأة؛ لصلاحها، ودينها، وحسن خلقها، وتكون المرأة راغبة في الرجل لصلاحه، ودينه، وحسن خلقه؛ لأن هذا أساس الخير والسعادة، ومن عُدم دينه، عُدم خيره، لا خير فيمن لا دين له، ولو كان فيه من أسباب السعادة ما فيه.

📚 حق الزوجين صـ ١٠


📌قناة فوائد الشيخ أ.د. سليمان الرحيلي

www.tg-me.com/Drsuleiman
👑 تجسيد المودَّة والرحمة في الحياة الزوجية
َ
..
💎 من آثارِ المودَّةِ الخالصةِ والرأفةِ الشاملةِ المبذولتَيْن بين الزوجين: أَنْ يَعْفُوَ كُلُّ واحدٍ منهما عن أخطاء الآخَرِ وزلَّاته، ويتغاضى عن هفواته وسقطاته، ويُواسِيَه عند الحزن والهمِّ، ويشدَّ أَزْرَه ويُقوِّيَ عَضُدَه عند الشدائد والمِحَن، ويُداوِيَه عند المرض والعجز، ولا يُكلِّفه ما يشقُّ عليه ويعسر، ولا يُحمِّلَه ما لا يرتاح معه، ونحو ذلك مِنَ المُعامَلةِ الحسنة المكسوَّة بالمحبَّة والرحمة التي يَتوخَّى فيها جَبْرَ الخواطر والوقايةَ مِنَ النفور والكراهة، والْتماسَ الألفة، والتعاونَ على جَلْبِ السعادة والسرور ودفعِ الحزن والشرور قَدْرَ الإمكان، طلبًا لاستمرار الحياة الزوجية.

🍃المعين في بيان حقوق الزوجين للشيخ فركوس حفظه الله 🍃
في واجبات الزوجة تجاه زوجها

الكلمة الشهرية رقم: ٦٥

في واجبات الزوجة تجاه زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فقد أثبت الله تعالى لكُلٍّ مِنَ الزوجين حقوقًا على صاحِبِه، وحقُّ كُلِّ واحدٍ منهما يُقابِلُه واجبُ الآخَر، قالصلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا»(١)، غير أنَّ الرجل ـ لاعتباراتٍ مميِّزةٍ ـ خصَّه الله تعالى بمزيدِ درجةٍ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَة﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وحقوق الزوجية ثلاثةٌ: بعضُها مشترَكٌ بين الزوجين، وبعضُها خاصٌّ بكُلِّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ، وهما: حقُّ الزوجة على زوجها، وحقُّ الزوج على زوجته.

وسأقتصر -في هذا المقام- على ذكر ما أوجبه الله تعالى على الزوجة من التزاماتٍ وآدابٍ أخلاقيَّةٍ تقوم بها تجاه زوجها، وهي مسئولةٌ أمام الله تعالى عن ضياع حقوقه المرتبطة بها أو التقصير فيها، ويمكن أن أستجمعَ هذه الالتزاماتِ المناطةَ بها على ما يأتي:

المطلب الأول
واجبات متعلقة بالزوجة

تدور فروعُ هذا المطلب على طاعة الزوج بالمعروف، وصيانةِ عِرْضِه والمُحافَظةِ على مالِه وولَدِه، ومُراعاةِ شعوره وكرامتِه وإحساسه، ونحوِ ذلك ممَّا يَلْزَمُ الزوجةَ تُجاه زوجها، وتتجلَّى هذه الالتزاماتُ مفصَّلةً في الفروع التالية:

الفرع الأوَّل: طاعة الزوج بالمعروف.

لأنَّ هذه الطاعةَ مأمورٌ بها شرعًا، وهي سببُ الحفاظ على الحياة الزوجية مِنَ التصدُّع والانشقاق الذي قد يؤدِّي إلى انهيارِ كيان الأسرة؛ فالطاعةُ تقوِّي المحبَّةَ القلبية بين الزوجين، وتُعَمِّقُ صِلاتِ التآلف بين سائِرِ أفراد الأسرة، وتُبْعِدُ خَطَرَ التفكُّك المتولِّد ـ غالبًا ـ مِنْ آفة الجدل العقيـم، والعنادِ المنفِّر، وكفرانِالعشير.

كما أنَّ طاعة الزوج تمنحه الإحساسَ بالقوَّة للقيام بمسئوليَّته، وتدفعه لتحقيـقِ القِوَامة بكُلِّ جدارةٍ تُجاه زوجته، وذلك بإلزامها بحقـوق الله تعالى والمُحافَظةِ على فرائضه، وإبعادِها عن المَفاسد وكفِّها عن المظالم، مع القيام برعاية أسرته والإنفاق عليـها بما حَبَاهُ اللهُ تعالى مِنْ خصائص العقل والقوَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ [النساء: ٣٤]، قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ: «أي: الرجل قَيِّمٌ على المرأة، أي: هو رئيسُها وكبيرُها والحاكمُ عليها ومؤدِّبُها إذا اعوجَّتْ»(٢)، ولمَّا كان فضلُ الله على الرجل ظاهرًا مِنْ وجوهٍ متعدِّدةٍ، سواءٌ مِنْ جهة الولايات أو اختصاصِه بالعبادات كالجُمَع والجهاد، وتكليفِه بعموم النفقات؛ جَعَلَ اللهُ وظيفةَ المرأةِ القيامَ بطاعةربِّـها وطاعةِ زوجها بالمعروف، وطاعتَه مِنْ طاعة الله تعالى؛ لقولِه تعالى: ﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ»(٤)، وأَمَرَ الزوجَ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ أَنْ لا يُعاقِبَ زوجتَه على تفريطها في أمورٍ سابقةٍ، ولا على إفراطها في مُعامَلاتٍ ماضيةٍ، ولا أَنْ ينقِّبَ عن العيوب المُضِرَّة إذا حصلَتْ له الطـاعةُ وتحقَّقَتِ الرغبةُ؛ تفاديًا لأيِّ فسادٍ قد ينجرُّ عن المَلامة، ودرءًا لأيِّ شرٍّ قد يَتولَّدُ عن المُتابَعةِ بالمُعاتَبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤].

الفرع الثاني: صيانة عِرْض الزوج والمحافَظة على مالِه وولده.

وذلك لقوله تعالى: ﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤]، قـال ابنُ كثيرٍـ رحمه الله ـ: «﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ﴾ أي: مِنَ النساء. ﴿قَٰنِتَٰتٌ﴾: قال ابنُ عبَّاسٍ وغيرُ واحدٍ: «يعني: مطيعاتٌ لأزواجِهنَّ». ﴿حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ﴾: قال السُّدِّيُّ وغيرُه: «أي: تحفظ زوجَها في غيبته في نَفْسِها ومالِه»»(٥)، ومِنْ صيانةِ عِرْضِ الزوج أَنْ لا تخونَه بالتطلُّعِ إلى غيره و
فتاوى الشيخ فركوس:
لو بنظرةٍ مُريبةٍ، أو كلمةٍ مُهيِّجةٍ فاتنةٍ، أو موعدٍ غادرٍ، أو لقاءٍ آثمٍ؛ فهي تصون عِرْضَ زوجها و
تُحافِظُ على شَرَفِها.

كما أنها ترعى مالَه بأَنْ لا تأخذَ منه شيئًا، ولا تتصرَّف فيه إلَّا بعد استشارته وإذنه، وتربِّي أولادَها على هذا الخُلُق؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ»(٦)، بل هي مأمورةٌ شرعًا باستشارته واستئذانه حتَّى في مالها الخاصِّ بها؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا»(٧)، وذلك مِنْ تمام قِوَامةِ الرجل عليها.

الفرع الثالث: رعاية شعور الزوج ومراعاة كرامته وإحساسه.

فتحرص الزوجةُ على أَنْ لا يرى منها زوجُها في بيته إلَّا ما يَسُرُّه مِنْ حُسْنِ المظهر والهيئة، والزِّينةِ وطلاقة الوجه، وأَنْ لا يسمعَ منها إلَّا ما يُرْضيهِ مِنْ حَسَنِ الخطاب وجميلِ الكلام، وعباراتِ التقدير والاحترام، ولا يَجِدَ منها إلَّا ما يحبُّ ويُفْرِح؛ فلا تُغْضِبه ولا تُسيءُ إليه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الْوَدُودُ الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى»(٨)، ولحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قـال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟» قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»(٩).

وفي هذا المضمونِ التوجيهيِّ قال أسماءُ بنُ خارجةَ الفَزَاريُّ(١٠) وهو يزفُّ ابنتَه إلى زوجها ليلةَ عُرْسها: «يَا بُنَيَّةُ، إِنَّكِ خَرَجْتِ مِنَ العُشِّ الَّذِي فِيهِ دَرَجْتِ، فَصِرْتِ إِلَى فِرَاشٍ لَمْ تَعْرِفِيهِ، وَقَرِينٍ لَمْ تَأْلَفِيهِ؛ فَكُونِي لَهُ أَرْضًا يَكُنْ لَكِ سَمَاءً، وَكُونِي لَهُ مِهَادًا يَكُنْ لَكِ عِمَادًا، وَكُونِي لَهُ أَمَةً يَكُنْ لَكِ عَبْدًا، وَلَا تُلْحِفِي(١١) بِهِ فَيَقْلَاكِ(١٢)، وَلَا تَبَاعَدِي عَنْهُ فَيَنْسَاكِ، وَإِنْ دَنَا مِنْكِ فَادْنِي مِنْهُ، وَإِنْ نَأَى عَنْكِ فَابْعُدِي عَنْهُ، وَاحْفَظِي أَنْفَهُ وَسَمْعَهُ وَعَيْنَهُ... فَلَا يَشُمَّنَّ مِنْكِ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا يَسْمَعْ إِلَّا حَسَنًا، وَلَا يَنْظُرْ إِلَّا جَمِيلًا...»(١٣).

فتَلْزَمُ بيتَ زوجها، ولا تخرج منه إلَّا بإذنه ورِضاهُ، ولا تُدْخِلُ بيتَه مَنْ يكره أو تُلِحُّ عليه فيما يأباهُ ويُحْرِجُه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «... فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ»(١٤)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»(١٥)، ولا ترفع صوتَها عليه، ولا تُفْحِش بلسانها أو تنطق بالبذاء معه أو مع والدَيْه وأقاربه؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ﴾ [النساء: ١٤٨].

والواجب أَنْ تُعامِلَ أقاربَه بالإحسان والبرِّ على الوجه الذي يُعامِلُهم به زوجُها؛ فإنَّ ذلك يُفْرِحُ الزوجَ ويَسُرُّه ويُثْلِجُ صَدْرَه ويُؤْنِسُه، وما أَحْسَنَتْ إلى زوجها أبدًا مَنْ أساءَتْ إلى والدَيْه وأقاربه، وإذا كانَتِ الدعوةُ إلى صِلَةِ وُدِّ الوالد ثابتةً في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ»(١٦)؛ فإنَّ الزوجة أَحْرَى بأَنْ تحفظ وُدَّ أهلِ زوجها.

الفرع الرابع: خدمة المرأة زوجها وتدبير المنزل وتربية الأولاد.

وفي هذا الفرعِ عند تكييفِ مسألةِ خدمةِ المرأةِ زوجَها فإنَّ إشكالًا يَفْرِضُ نَفْسَه، ووجهُه يظهر في هذا التساؤل: هل تُعَدُّ حقًّا للزوج، وتكون المرأةُ ـ حالَتَئِذٍ ـ مسؤولةً عن ضياعِ حقِّه أو التقصير فيه إذا ما فرَّطَتْ، أم أنه ليس بواجبٍ عليها خدمتُه لأنَّ المعقودَ عليه مِنْ جهتها الاستمتاعُ فلا يَلْزَمُها غيرُه؟ والمسألة مَحَلُّ نزاعٍ بين اجتهادات الفقهاء، غيرَ أنه لا يخفى أنَّ مِنَ الوظائف الطبيعية للمرأة قيامَها بحقِّ زوجِها وخدمةِ أولاده وتدبيرِ شؤون بيتها؛ فهذا العملُ الطبيعيُّ تَقْتَضيهِ الحياةُ المشترَكةُ بين الزوجين، ويُعَدُّ مِنَ المَهَمَّاتِ الأساسية في تَمَاسُكِ الأسرة وسعادتها، وفي إعدادِ جيلٍ طيِّب الأعراق؛ فقَدْ رُوِيَ عن النبيِّصلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «لَوْ تَعْلَمُ المَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»(١٧)، وقد وَعَى نساءُ الصحابة رضي الله عنهم هذه المَهَمَّاتِ الجليلةَ فهمًا وعملًا، ومِنَ النماذجِ الواقعية لهذا الجيلِ المفضَّلِ أنَّ فاطمةَ رضي الله عنها بنتَ رسول الله صلَّىفتاوى الشيخ فركوس:
الله عليه وسلَّم كانَتْ تخدم زوجَها حتَّى اشتكَتْ إلى رسول الله صلَّى الله عليه
وسلَّم ما تَلْقَى في يَدِها مِنَ الرحى(١٨)، وكذلك ما رواهُ مسلمٌ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنهما قالت: «كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ: كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ...»(١٩)، وما رواهُ الشيخان عنها قالَتْ: «تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي المَاءَ وَأَخْرُِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ»(٢٠)، ومِنْ أخلاق السلفِ نصيحةُ المرأةِ إذا زُفَّتْ إلى زوجها بخدمة الزوج ورعايةِ حقِّه وتربيةِ أولاده(٢١).

هذا ـ وإِنْ كان العُلَماءُ يختلفون في حكم خدمة المرأة لزوجها(٢٢) ـ إلَّا أنَّ الرأي الأَقْرَبَ إلى الصحَّةِ والمعروف الذي يتوافق مع وظيفتها الطبيعية هو وجوبُ خدمتها لزوجها الخدمةَ المعروفةَ مِنْ مِثْلِها لمِثْلِهوقيامِها بحقِّه بحسَبِ حالِها وظروفِها، ولا تكليفَ عليها فيما لا قُدْرَةَ لها عليه ولا إرهاقَ، وضِمْنَ هذاالسياقِ وتقريرًا لهذا المعنى فقَدْ حقَّق ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ هذه المسألةَ بقوله: «فاختلف الفُقَهاءُ في ذلك: فأَوْجَبَ طائفةٌ مِنَ السلف والخلف خدمتَها له في مَصالِحِ البيت، وقال أبو ثورٍ: عليها أَنْ تخدم زوجَها في كُلِّ شيءٍ، ومَنَعَتْ طائفةٌ وجوبَ خدمته عليها في شيءٍ، وممَّنْ ذَهَبَ إلى ذلك مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وأهلُ الظاهر، قالوا: لأنَّ عَقْدَ النكاحِ إنما اقتضى الاستمتاعَ لا الاستخدامَ وبَذْلَ المَنافِع، قالوا: والأحاديثُ المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومَكارِمِ الأخلاق، فأين الوجوبُ منها؟ واحتجَّ مَنْ أَوْجَبَ الخدمةَ بأنَّ هذا هو المعروفُ عند مَنْ خاطَبَهم اللهُ سبحانه بكلامه، وأمَّا ترفيهُ المرأةِ وخدمةُ الزوجِ وكَنْسُه وطَحْنُه وعَجْنُه وغسيلُه وفَرْشُه وقيامُه بخدمة البيت فمِنَ المُنْكَر، واللهُ تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: ٢٢٨]،وقال: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣٤]، وإذا لم تَخْدُمْه المرأةُ، بل يكون هو الخادمَ لها؛ فهي القوَّامةُ عليه، وأيضًا: فإنَّ المهر في مُقابَلةِ البُضْع، وكُلٌّ مِنَ الزوجين يقضي وَطَرَه مِنْ صاحِبِه؛ فإنما أَوْجَبَ اللهُ سبحانه نَفَقَتَها وكِسْوتَها ومَسْكنَها في مُقابَلةِ استمتاعِه بها وخِدْمَتِها وما جَرَتْ به عادةُ الأزواج، وأيضًا فإنَّ العقود المُطْلَقةَ إنما تُنَزَّلُ على العُرْف، والعُرْفُ خدمةُ المرأةِ وقيامُها بمَصالِحِ البيت الداخلة، وقولهم: إنَّ خدمةَ فاطمةَ وأسماءَ كانَتْ تبرُّعًا وإحسانًا يردُّه أنَّ فاطمةَ كانَتْ تشتكي ما تَلْقى مِنَ الخدمة، فلم يَقُلْ لعليٍّ: لا خدمةَ عليها، وإنما هي عليك، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يحابي في الحكم أَحَدًا، ولَمَّا رأى أسماءَ والعَلَفُ على رأسِها والزبيرُ معه؛ لم يَقُلْ له: لا خدمةَ عليها وأنَّ هذا ظلمٌ لها، بل أَقَرَّهُ على استخدامها، وأَقَرَّ سائرَ أصحابِه على استخدام أزواجهم، مع عِلْمِه بأنَّ منهنَّ الكارهةَ والراضية، هذا أمرٌ لا رَيْبَ فيه.

ولا يَصِحُّ التفريقُ بين شريفةٍ ودنيئةٍ وفقيرةٍ وغنيَّةٍ، فهذه أَشْرَفُ نساءِ العالَمين كانَتْ تخدم زوجَها وجاءَتْهصلَّى الله عليه وسلَّم تشكو إليه الخدمةَ فلم يُشْكِها، وقد سمَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديثِ الصحيحِ المرأةَ عانيةً فقال: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»(٢٣)، والعاني: الأسير، ومرتبةُ الأسيرِ خدمةُ مَنْ هو تحت يَدِه، ولا رَيْبَ أنَّ النكاح نوعٌ مِنَ الرِّقِّ، كما قال بعضُ السلف: «النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»(٢٤)، ولا يخفى على المُنْصِفِ الراجحُ مِنَ المذهبين والأقوى مِنَ الدليلين»(٢٥).

وقد سَبَقَهُ إلى هذا التقريرِ شيخُه ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ حيث قال: «وتَنـازَعَ العُلَماءُ: هل عليها أَنْ تخدمه في مِثْلِ فراشِ المنزل ومُناوَلةِ الطعام والشراب والخَبْز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمِه مِثْل عَلَفِ دابَّته ونحوِ ذلك؟ فمنهم مَنْ قال: لا تجب الخدمةُ، وهذا القولُ ضعيفٌ كضعف قولِ مَنْ قال: لا تجب عليه العِشْفتاوى الشيخ فركوس:
مسلمةُ والكتابيَّة.

المطلب الثاني
محاذير لازمة الاتقاء

هذا،
وينبغي للزوجة الصالحة أَنْ تَلْتزِمَ الحذرَ بأَنْ لا تكونَ سببًا في إغضاب ربِّها أو في زلزلةِ العلاقة الزوجية، أو تعكيرِ صفائها؛ وذلك بوقوعِها في المَحاذيرِ التي تظهر في الفروع التالية:

الفرع لأوَّل: محذور طاعة الزوج في معصية الله.

والمعلوم أنَّ طاعة الزوج مشروطةٌ بأَنْ تكون في المعروف، وهو كُلُّ ما عُرِفَ مِنْ طاعة الله والتقرُّبِ إليه والإحسانِ إلى الناس، وفِعْلِ ما نَدَبَ إليه الشرعُ، وتركِ ما نَهَى عنه، فَإِنْ أَمَرَها الزوجُ بمعصية الله أو مُخالَفةِ شريعته أو تَجاوُزِ حدودِه فلا سَمْعَ عليها ولا طاعةَ؛ لأنَّ طاعةَ ربِّها أَوْلى بالتقديم مِنْ طاعته؛ لقولهصلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»(٣٦)، وقـولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»(٣٧)، ومِنْ لوازمِ ذلك أَنْ تأخذَ نصيبَها الواجبَ مِنَ العلم الشرعيِّ لإصلاح دِينِها وتزكيةِ نَفْسِها، فترتسم لها حدودُ اللهِ ظاهرةً لئلَّا تتجاوزَها بطاعةِ زوجِها.

الفرع الثاني: محذور إيذاء الزوج.

والواجب على الزوجة أَنْ تتحاشى أذيَّةَ زوجِها بالقول أو الفعل، سواءٌ في عِرْضِه أو مالِه أو ولَدِه، فلا تحتقره أو تغتابُه أو تَعيبُه أو تسخر منه أو تنبزه بلَقَبِ سوءٍ، أو تُعامِلُه بما لا يُحِبُّ أَنْ يُعامَلَ به، ويكفي إنذارًا للزوجةِ المؤذيةِ دعاءُ الحُورِ العِينِ عليها الثابتُ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»(٣٨). ومِنْ وجوهِ الأذيَّةِ أَنْ تَمُنَّ عليه إذا أنفقَتْ عليه وعلى أولادِه مِنْ مالِها؛ فإنَّ المَنَّ ـ بغَضِّ النظرِ عن إيذاءِ الزوج به ـ يُبْطِلُ الأجرَ والثواب، قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، ومِنْ وجوهِ أذيَّته ـ أيضًا ـ تكليفُه فوق طاقتِه، بل عليها أَنْ ترضى باليسير وتَقْنَعَ به حتَّى يفتحَ اللهُ تعالى، قال الله تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧﴾ [الطلاق].

الفرع الثالث: محذور إسخاط الزوج.

وعلى الزوجة أَنْ تَجْتنِبَ ما يُغْضِبُ الزوجَ ويَكْرَهُه مِنْ عمومِ مُعامَلاتها وتصرُّفاتها معه أو مع والدَيْهِ وأقاربِه، ممَّا لا يَسُرُّه ولا يرضاهُ، على أَنْ يكونَ في حيِّزِ المعروف ـ كما تقدَّم ـ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:«ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»(٣٩)، قال أهلُ العلم: «هذا إذا كان السخطُ لسوءِ خُلُقها، أو سوءِ أَدَبِها، أو قلَّةِ طاعَتِها، أمَّا إِنْ كان سخطُ زوجِها مِنْ غيرِ جُرْمٍ فلا إِثْمَ عليها»(٤٠).

الفرع الرابع: محذور كفر إحسان الزوج.

وعلى الزوجة أَنْ تحذرَ الوقـوعَ في جَحْدِ نعمةِ الزوج وإحسانِه إليها، والواجبُ عليها أَنْ تعترفَ بإحسانه وعطائه، وتشكرَه على فَضْلِه ونِعَمِه، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ»(٤١)؛ ذلك لأنَّ شُكْرَ نعمةِ الزوج هو مِنْ باب شُكْرِ نعمة الله تعالى، و«مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللهَ»(٤٢) كما ثَبَتَ في الحديث؛ إذ كُلُّ نعمةٍ قدَّمها العشيرُ إلى أهله فهي معدودةٌ مِنْ نعمة الله أَجْرَاها على يد العشير، وقد جاء التحذيرُ مِنْ كفرانِ الحقوق، وتركِ شُكْرِ المُنْعِمِ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: «بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟» قَالَ:«بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: «أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟» قَالَ:«بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الإِحْسَانِ: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»(٤٣)، قال المُناويُّ ـ رحمه الله ـ: «لأنَّ كفرانالعطاء، وتَرْكَ الصبر عند البلاء، وغلبةَ الهوى، والميلَ إلى زخرف الدنيا، والإعراضَ عن مَفاخِرِ الآخرة فيهنَّ أَغْلَبُ لضعفِ عقلهنَّ وسرعةِ انخداعهنَّ»(٤٤).

الفرع الخامس: محذور سؤال الزوج طلاق نفسها.

لا ينبغي للزوجة أَنْ تطلب مِنْ زوجها طلاقَ نَفْسِها مِنْ غيرِ شدَّةٍ تُلْجِئُها إلى سؤالِ المُفارَقة: ككونها تُبْغِضُ زوجَها وتخشى أَنْ فتاوى الشيخ فركوس:
مقدَّمٌ على حقِّ الزوج.

الفرع التاسع: محذ
ور نزع ثيابها في غير بيت زوجها.

لا يجوز للمرأة أَنْ تخلع ثيابَها في غيرِ بيتِ زوجِها أو أهلِها أو مَحارِمِها؛ فإنَّ التكشُّف في غيرِ بيتٍ آمنٍ، كالحمَّاماتِ وقاعاتِ الحفلاتِ ونحوِها، يعرِّضُ المرأةَ للتهمة والفتنة، وخاصَّةً مع ما يجري في زماننا مِنِ استعمالِ آلات التصوير في قاعات الأفراح وأماكنِ الاستراحة، وما تلتقطه مِنْ صُوَرِ التبرُّجِ والعري والخلاعة وغيرِها مِنْ مَظاهِرِ الفتنة، وقد ثَبَتَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ»(٥٦)، وعن أبي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»»(٥٧)، قال المُناويُّـ رحمه الله ـ: ««وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا»: كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعَدَمِ تستُّرها منهم.«فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»: لأنه تعالى أَنْزَلَ لباسًا ليُوارِينَ به سَوْءاتِهنَّ وهو لباسُ التقوى، وإذا لم تَتَّقِينَ(٥٨) اللهَ وكَشَفْنَ سَوْءاتِهنَّ هَتَكْنَ السِّترَ بينهنَّ وبين الله تعالى، وكما هَتَكَتْ نَفْسَها ولم تَصُنْ وجهَها وخانَتْ زوجَها يهتك اللهُ سِتْرَها، والجزاءُ مِنْ جنسِ العمل، والهتكُ: خَرْقُ السِّتر عمَّا وراءَه، والهتيكةُ: الفضيحة»(٥٩).

قلت: وقد تتكشَّف في غيرِ بيتٍ آمنٍ ويحصل أَنْ تكون معها امرأةُ سوءٍ تَصِفُها لمَنْ يرغب فيها على ما رَأَتْ مِنْ حُسْنِها، ويجرُّه ذلك إلى الإثم، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»(٦٠).

هذا، وأخيرًا فإنَّ هذه الالتزاماتِ والمحاذيرَ المذكورةَ ما هي إلَّا مرآةٌ صادقةٌ على صفاتِ الزوجةِ الصالحة التي تؤدِّي حقَّ ربِّها وتطيع زوجَها في المعروف، وتُحافِظُ على نَفْسِها في غَيْبته، وتصون مالَه وترعى أولادَه، وتخدمه الخدمةَ المعروفة مِنْ مِثْلِها لمِثْلِه بحسَبِ حالِها وظروفِها، وتَحْرِصُ على ما يَسُرُّه ويُرضيهِ، وتبتعد عنكُلِّ ما يُغْضِبه ويُؤْذيه، ونحو ذلك ممَّا تقدَّم لتُحقِّقَ ـ بهذه الصفاتِ الحسنةِ والأخلاقِ السامية والآدابِ العالية ـ لنَفْسِها وزوجِها وأولادِها سقفًا كريمًا مُتماسِكًا وبيتًا مُطْمَئِنًّا مُسْتقِرًّا مِلْؤُه المودَّةُ والرحمةُ وحياةٌ سعيدةٌ في الدنيا والآخرة؛ وبهذا تكون الزوجةُ الصالحةُ مربِّيةَ الأجيالِ وصانعةَ الرجال، ولقد صَدَقَ الشاعرُ حين قال:

الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا
الأُمُّ رَوْضٌ إِنْ تَعَهَّدَهُ الحَيَا(٦١)
الأُمُّ أُسْتَاذُ الأَسَاتِذَةِ الأُلَى

 

أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ
بِالـرِّيِّ أَوْرَقَ أَيَّـمَا إِيرَاقِ
شَغَلَتْ مَآثِرُهُمْ مَدَى الآفَاقِ(٦٢)

وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ حديثِ الحُصَيْنِ بنِ مِحْصَنٍ: أنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟»، قَالَتْ: «نَعَمْ»، قال: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟»، قَالَتْ: «مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ»، قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»(٦٣).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ ربيع الأول ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ فبراير ٢٠١١م

 

(١) أخرجه الترمذيُّ في «الرضاع» بابُ ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (١١٦٣) مِنْ حديثِ عمرو بنِ الأحوص الجُشَمِيِّرضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٩٦) رقم: (٢٠٣٠).

(٢) «تفسير ابن كثير» (١/ ٤٩١).

(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٦٦١) مِنْ حديثِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ رضي الله عنه، وابنُ حبَّان في «صحيحه»بنحوه (٤١٦٣) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «آداب الزفاف» (٢١٤)، وصحَّحه في«صحيح الجامع» (٦٦٠).

(٤) أخرجه ابنُ ماجه في «النكاح» باب حقِّ الزوج على المرأة (١٨٥٣) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ أبي أَوْفَى رضي الله عنهمافي قصَّةِ مُعاذٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٦) رقم: (١٩٩٨).

جاء في [«لسان العرب» (١/ ٦٦١)]: «ابْنُ سِيدَهْ: القِتْبُ والقَتَبُ: إكافُ البعير؛ وقيل: هو الإكاف الصغير الذي على قَدْرِ سنام البعير. وفي «الصحاح»: رفتاوى الشيخ فركوس:
َحْلٌ صغيرٌ على قَدْر ا
2024/09/29 21:39:56
Back to Top
HTML Embed Code: