الجواب
اذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة واذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة وان تجاوزها فكثيرة
اذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة واذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة وان تجاوزها فكثيرة
الجواب
لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
الجواب
يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
جواب
يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الإغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الإغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
جواب:
يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها.
يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد واله الطيبين الطاهرين.
الجواب
هو دم تراه المرأة حين الولادة او بعدها بما يعتبر دم الولادة وهو اما عشرة ايام اذا انقطع عليها او بمقدار العادة في الحيض اذا تجاوز العشرة، ولا بد أنه يتجاوز الجنين حدّ المضغة.
هو دم تراه المرأة حين الولادة او بعدها بما يعتبر دم الولادة وهو اما عشرة ايام اذا انقطع عليها او بمقدار العادة في الحيض اذا تجاوز العشرة، ولا بد أنه يتجاوز الجنين حدّ المضغة.