Telegram Web Link
قال شيخي الفقيه الأصولي المفسر د. أ. محمد بن عمر بازمول - حفظه الله ورعاه - : علمني ديني أن هموم الدنيا مهما كانت كبيرة ، فهي لا شيء لمن اعتمد وتوكل على الله ، فإن المسلم إذا استعان بالله أعانه ، وفرج همومه وأحزانه .
أخرج الترمذي تحت رقم (٢٤٦٥) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ ، جَعَلَ الله غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ الله فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ». وأخرجه ابن ماجه تحت رقم: (٤١٠٥) عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه -. وصححه الألباني - رحمه الله - .
الدكتور إبراهيم كشيدان
قال: "لا يمكن تطبيق الإسلام بأحكام صدرت قبل 14 و15 قرنا، من الضروري تحديث أحكام الإسلام"اهـ
قلت : كيف لا يمكن تطبيق الإسلام بأحكام صدرت قبل 14 و 15 قرنا؟
أليس الله هو القائل سبحانه وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (المائدة: 3)؟
أليس الله سبحانه وتعالى هو القائل : {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ } (آل عمران: 19)؟
أليس الله تعالى هو القائل: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (آل عمران: 85)؟
أليس الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الكفر وأهله؛ فأين الاستسلام لله بالطاعة، إذا كانت أحكامه غير صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان وتحتاج إلى تغيير؟
ألا يعلم من خلق وهو العليم الحكيم اللطيف، من خلقه ما كان وما هو كائن وما سيكون، فهل الله تعالى تعبد الناس بأحكام الإسلام وهو لا يعلم ما سيكون عليه الناس بعد 14 أو 15 قرنا من بعثة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟
فإن قلت: أليس مما قرره العلماء تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟
فإني أقول: نعم تتغير الفتوى التي بنيت على حيثيات ترجع إلى الاجتهاد أو العرف أو وصف متغير تتغير بتغير ذلك بحسب الزمان والمكان، أمّا الفتوى التي هي إعمال للنص من القرآن والسنة أو الإجماع الصحيح، أو القياس الصحيح، فإنها لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان!
فكل ما بني على اجتهاد أو عرف أو وصف متغير يتغير بتغير الزمان والمكان وما لا فلا!
وأنت تقول: (أحكام الإسلام) فأطلقت ولم تقيد كلامك بالأحكام الإجتهادية، أو الأحكام المبنية على العرف، أو الأحكام المبنية على وصف يتغير!
وإلا فإن العلماء رحمهم الله قرروا : أنه لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية، وقرروا أن الخلاف الذي ظهر فيه الدليل الذي يلزم المصير إليه لا مسوغ للاستمرار فيه، وأن المخالف فيه ينكر عليه ويعنف!
{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (الصف: 7).
أ.د محمد بن عمر بازمول _ حفظه الله تعالى _
☎️ اِتِّصَالُ الشيخ محمد بن رمزان الهاجري بالعلامة الألباني- رحمَهُ اللهُ- لعام 1409هـ
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ
أما َبَعْدُ:

فقدْ قالَ الشيخُ محمد بن رمزان الهاجري – حفظَهُ اللهُ-
:هذا اِتِّصَالٌ مني قديمٌ ومسجلٌ مِنْ قبل الشيخ ناصر الدين الألبانيّ - رحمة الله عليه- في عام 1409هجرية - تقريبا- أو قبلها بسنة "نسيتُ"
انظر الصوتية على هذا الرابط

🌐 https://ia902205.us.archive.org/0/items/split-160-13/split-160-13.mp3


التفريغ:
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-:السلام عليكم ورحمة الله .
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: الشيخ ناصر؟
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -: نعم
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: كيف حالكم يا شيخ ؟
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -: أحمدُ اللهَ إليكَ
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: عساكم طيبون
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -:طَيّبكَ اللهُ حيًّا وميتًا.
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: نحنُ نكلمكم مِنْ السعوديّة يا شيخ ،منطقة الجُبيل .
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -:منطقة أيه؟
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-:الجُبيل .
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -: منطقة الجُبَيْل! أين هي؟ في الشرقيّة. .
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: نعم ، في المنطقة الشرقيّة
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -: أهلًا ومرحبًا.
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: حيّاكم الله ، أخوكم في الله محمد الهاجريّ
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -: محمد الهاجريّ
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: ممكن بعض الأسئلة - أثابكم الله-؟.
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -: أهلًا مرحبًا.
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: يا شيخُ - أحسنَ اللهُ إليكَ – بالنسبة لحديثِ(1) أبي هريرة –رضي اللهُ عنهُ – الذي رواهُ أبو داودَ على شرط مسلم ، الذي بهِ الرجلُ المُسبِلُ الذي قال له :"عِدْ وُضوءَكَ" ، بالنسبة للمُسبلِ هل تبطل صلاتُه يا شيخ ؟وما صحة هذا الحديث ؟
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -:آ آ ، قطعْتَ عليّ استدراكِي عليكَ قطعْتَ عليّ، استدراكِي الذي هممتُ بِهِ عليكَ.
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: الصحة؟
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -: أيوة [نعم] فكان ينبغي أنْ تسألَ عنِ الصحةِ قبل كلِّ شيء، لأنّه تعلّمنا مِنْ أهلِ العلمِ " التأويل فَرْع التصحيح "، إذَا صحّ الحديث ينبغي أنْ نتفقهَ فيهِ ،وأنْ ننظرَ على ماذا يدُلّ، أما إذا ثبتَ ضَعْفهُ فحينَ إذًا يقال : -كما يقال في بعض البلادِ- "هذا الميتُ لا يستحِقُ هذا العزاء" أي: الحديث الضعيف لا ينبغي أنْ نُشغِلَ أنفُسَنا بالتفقهِ فيهِ ، وإنّما نستأصل الموضوعَ بالقولِ : بأنّهُ حَديثٌ ضَعيفٌ فيهِ رجلٌ مجهولٌ ، ولذلك نقولُ :المسلم ُ المُسْبِلُ إزَارَهُ هو آثِمٌ أشد الإثمِ،كالذي يتختمُ بالذهبِ، لكنْ هو آثِمٌ وصلاتهُ صحيحة ، لأننا أيضًا تعلمنا مِنْ أصولِ الفقهِ أنّهُ لا يجوزُ إبطال صلاةَ رجلٍ مسلمٍ جاء بأركانها ، وبشروطها لمجردِ أنّهُ ارتكبَ إثمًا محرمًا ، [آخَرَ سيئًا] صلى صلاةً صحيحةً ولكنّهُ أتى بإثمٍ كالذي يصلي ومرتْ أمامَهُ امرأةٌ فنظرَ إلى شيءٍ مِنْ مفاتِنِها [هذا لا يجب ] لكنْ ليس عندنا دليلٌ في الشرعِ يُلزِمنا بل يجيزُ لنا أنْ نحكمَ على صلاتِهِ بالبطلانِ لمجردِ أنّهُ ارتكبَ هذا الحرامَ ،خلاصة القولِ : الحديثُ ضعيفٌ ،والإسبالُ حرامٌ، لكنْ لا دليلٌ على بُطلانِ صلاة المُسْبِلِ إزَارَهُ ، واضِح؟
الشيخ محمد بن رمزان الهاجريّ – حفظه الله-: أحسنَ اللهُ إليكَ.
العلامة الألبانيّ –رحمه الله تعالى -:وإليكَ.


(1)قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال:((بينما رجلٌ يصلِّي مسبلًا إزارَه، إذ قالَ لَه رسولُ اللَّهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- اذهب فتَوضَّأ، فذَهبَ فتَوضَّأ ثمَّ جاءَ، ثمَّ قالَ اذهب فتَوضَّأ، فذَهبَ فتَوضَّأ ثمَّ جاءَ ،فقالَ لَه رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ ما لَكَ أمرتَه أن يتَوضَّأ ثمَّ سَكتَّ عنهُ ،فقالَ إنَّهُ كانَ يصلِّي وَهوَ مسبلٌ إزارَه ،وإنَّ اللَّهَ تعالى لا يقبلُ صلاةَ رجلٍ مسبلٍ إزارَه))هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني (فالحديث مداره على) أبي جعفر )وهذا الراوي مجهول) ضعيف الجامع .

•┈┈┈••✵••┈┈┈•

للانضمام إلى

•✿●قـــنَاةُ فوائد الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله●✿•

📡عَــبر التلغــ↶ــرام :

🌐 https://goo.gl/Z4Zhwz

•┈┈┈••✵••┈┈┈•
Forwarded from اللجنة العليا للإفتاء - ليبيا
https://www.aifta.net/archives/1489
لدي مبلغ بصك قدره 1000 دينار، ووجدتُ شخصا يعطيني 875 دينارا نقدا؛ فهل في هذه المعاملة شيء؟
#جديد_الموقع
محاضرة بعنوان:
الثبات في زمن الفتن
ليلة الإثنين 23-06-1439هـ
http://www.sualruhaily.com/upload/upload1520916889176.mp3
أ.د سليمان الرحيلي
Forwarded from قناة العلامة محمد سعيد رسلان (عمرو زايد)
📌 إِذَا ذَهَبْتَ إِلَى المَقَابِرِ فَلَمْ يَخْشَعْ لَكَ قَلْبٌ
📌 وَلَم تَدْمَعْ لَكَ عَيْنٌ
📌 وَلَمْ تَسْكُن جَوَارِحُكَ

👈 فَاعْلَمْ أَنَّ قَلْبَ الأَبْعَدِ قَد مَاتَ

📌 وَهَذِهِ العَلَامَةُ ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ
✔️ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى مِنْهُ الضَّحِكُ وَهُوَ فِي المَقَابِرِ فَهَذَا مِنَ العَلَامَاتِ عَلَى أَنَّ قَلْبَهُ قَدْ مَاتَ.
ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ
رابط القراءة ـــ
https://www.rslantext.com/Topic.aspx?Id=2385
رابط تنزيل الصوتية:
http://f.top4top.net/m_437ch4rj1.mp3

رابط الصوتية
https://soundcloud.com/rslandurar/rslandurar141
رابط اليوتيوب

https://youtu.be/7BhhYkmpKaA
#العلامة_رسلان حفظه الله
ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ
‏محاضرة بعنوان:" أخلاق حملةالقرآن ". لأبي إسماعيل: إبراهيم بن محمد كشيدان - عفا الله عنه - .... https://t.co/9ZJqSieKHR
Forwarded from قناة العلامة محمد سعيد رسلان (عمرو زايد)
حصرياً محاضرة عن " الفتن وحال القلب فيها "
لفضيلة الشيخ العلامة محمد سعيد رسلان
تنزيل المحاضرة صوت:
http://a.top4top.net/m_4382qfnj1.mp3

مشاهدة يوتيوب: https://youtu.be/15NpZoeP1dk
ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ
تابعونا على التيليجرام https://www.tg-me.com/rslan/3547
• من الأوجه الشائعة في الأداء قديما ، في رواية قالون عن نافع ، إسكان ميم الجمع ، مع قصر المنفصل ، وفتح التوراة ، وتوسيط : " لا " في نحو : " لآ إله إلا الله " و" لآ إله إلا هو " و " لآ إله إلا أنا " و" لآ إله إلا أنت" ،ونحوها ، وتوسيط ما سقط من الهمزتين المفتوحتين من كلمتين ، نحو : " ولا تؤتوا السفهآ أموالكم "، و" جآ أحد " و" تلقآ أصحب " و"شآ أنشره" ، ونحوها، مع اختلاس : " نِعمَّا " وأخواتها . وهذا الوجه قد قرأنا به في ليبيا عند كتابتنا القرآن على الألواح . وهو وجه صحيح معتبر .

د. إبراهيم كشيدان
تفصيل جميل في حكم الأخذ من اللحية منقول من صفحة الفقيه د. محمد بن عمر بازمول _ حفظه الله ورعاه _

تفريغ كلمة عن (حكم الأخذ من اللحية)
من شرح سنن ابن ماجه للشيخ محمد بازمول - يوم الاثنين 24/6/1439هـ تفريغ السيد اسامة بن علي الأهدل سلمه الله، راجعتها وزدت فيها بعض النقولات وبعض المسائل.
جاء في سنن الفطرة قوله : ( وإعفاء اللحية )، يعني : تركها .
واختلف في الترك، هل المراد تركها وعدم أخذ شيء منها ، أو المراد: تركها بحيث إنها تبقى وافرة، كما جاء في الرواية الأخرى: " وفروا اللحى " ، " أعفوا اللحى " ؟
الإمام أحمد – رحمه الله – في كتاب (الترجل)، كان يرى : أن اللحية يؤخذ منها ما زاد عن القبضة وتترك ، فقال له ابنه : وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (أعفوا اللحى) ؟ قال: هو قد أعفاها.
ففي الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص: 129)
"أخبرني حرب قال:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ؟
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا زَادَ عَنِ الْقَبْضَةِ. وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ - قُلْتُ لَهُ: مَا الْإِعْفَاءِ؟
قَالَ: يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: كَأَنَّ هَذَا عِنْدَهُ الْإِعْفَاءَ"اهـ.
وفي كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص: 129- 130):
"98- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضَيْهِ؟
قَالَ: يَأْخُذُ مِنَ اللِّحْيَةِ مَا فَضُلَ عَنِ الْقَبْضَةِ.
قُلْتُ: فَحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((أَحِفُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)) ؟
قَالَ: يَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا وَمِنْ تَحْتِ حَلْقِهِ.
وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُأْخُذُ مِنْ طُولِهَا وَمِنْ تَحِتِ حَلْقِهِ"اهـ.
ففهم أن المراد بالإعفاء ليس هو الترك مطلقا، ولكن الترك إلى حد القبضة .
فإن أخذ أقل من القبضة ما الحكم؟
فالجواب : هذا على حالين :
أن تبقى وافرة .
أن يأخذ إلى درجة، مثل ما قال بعض الفقهاء : أن يبقى الشعر على وجهه كرؤوس الدبابيس أو الإبر .
أما لو أخذ من شعر اللحية حتى أنقص من القبضة لكن بقيت اللحية وافرة؛ فهذا إذا اعتبرنا كلام السلف في التحديد بالقبضة نقول وصل إلى حد الكراهة ولا نقول بالتحريم .
أما لو أخذ من شعر اللحية حتى إذا لم يبق على (وجهه) إلا كرؤوس الدبابيس: فنقول هذا نص العلماء على أنه من فعل المخانيث .
إذا نحن أمام ثلاثة تفاسير لقوله صلى الله عليه وسلم : "وفروا اللحى"، "أعفوا اللحى" :
التفسير الأول: اتركوها حتى لا تأخذوا منها شيئا، وهذا بعيد، يبعده أنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن عرف بكثرة متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على اتباع أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو راوي الحديث، أنه كان يأخذ منه ما زاد عن القبضة، ورد هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن الحسن البصري رحمه الله، وآخرين من السلف الصالح.
ولو كان ابن عمر رضي الله عنه يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ مطلقا من لحيته لكان أولى الناس أن يفعل هذا ابن عمر رضي الله عنه لكنه لم يفعله.
إذًا التفسير الأول نحن نتعقبه بآثار السلف.
فإن قيل : هذا مجرد أثر عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما؟
فأقول: هناك كلمة أخرى نكمل بها الكلام وهي : (ولا مخالف لهما)، أو (بلا نكير). ومعناه: أن الكل وافقهم على هذا ولم يخالفهم فيه أحد وإلا لأنكر عليهم .
ولذلك حكم بعض أهل العلم بأن تركها مطلقا، وأن لا يؤخذ منها شيء خلاف السنة فيما يظهر.
التفسير الثاني : أنك تتركها وافرة وتأخذ ما زاد عن القبضة. وهذا ورد عن جماعة من السلف وليس ذلك مقصوراً على فعل النسك، بل يجوز قي أي وقت.
أخرج مالك في الموطأ في كتاب الحج بَاب التَّقْصِيرِ، عَنْ نَافِعٍ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ".
فهذا فيه أن ابن عمر كان يأخذ من شعر رأسه ومن شعر لحيته طوال العام، وليس الأمر كما ظنه بعض الناس أن ابن عمر - رضي الله عنه - ما كان يأخذ من لحيته ولا من شاربه إلا في الحج.
ومحل الشاهد واضح وهو قوله: " كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ".
ووجه الدلالة: أن مفهوم المخالفة أنه لو لم يرد الحج، أخذ من شعر رأسه من لحيته! فأفاد أنه كان يأخذ من شعر لحيته في غير النسك.
وهذا النص دليل على أن ما ورد: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ"، لا يراد به تقييد الأخذ من اللحية بالنسك، خلافاً لما ظنه بعض الناس.
وأورد مالك عقبه
من فعل سالم بن عبد الله بن عمر، فقد قال مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: "أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا". ففيه الأخذ قبل الإحرام، بدون نسك.
قال ابن حجر رحمه الله (فتح الباري 10/350): "الَّذِي يظْهر أَن بن عُمَرَ كَانَ لَا يَخُصُّ هَذَا التَّخْصِيصَ بِالنُّسُكِ بَلْ كَانَ يَحْمِلُ الْأَمْرَ بِالْإِعْفَاءِ عَلَى غَيْرِ الْحَالَةِ الَّتِي تَتَشَوَّهُ فِيهَا الصُّورَةُ بِإِفْرَاطِ طُولِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ أَوْ عَرْضِهِ؛ فَقَدْ قَالَ الطَّبَرَيُّ: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَكَرِهُوا تَنَاوَلَ شَيْءٍ مِنَ اللِّحْيَةِ مِنْ طُولِهَا وَمِنْ عَرْضِهَا.
وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ يُؤْخَذُ الزَّائِد، ثمَّ سَاق بِسَنَدِهِ إِلَى بن عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِلَى عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ فَعَلَهُ"اهـ
التفسير الثالث : أنك توفرها وتتركها حتى لو نقصت عن القبضة قليلا، فهذا غايته: أنه يخرج إلى حد الكراهة لا إلى التحريم .
فهذه ثلاثة تفاسير لقوله صلى الله عليه وسلم: "وفروا اللحى".
وإطالة اللحية الزائدة تجعل كأن الإنسان في حال شهرة، ولا نعرف هذا الوصف جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ومن كان عنده شيء فليرنا إياه.
بل الذي نعلمه أن ابن عمر وأبا هريرة – رضي الله عنهما – كانا يأخذان من اللحية ما زاد عن القبضة، فالمبالغة في الترك خلاف السنة .
وكان الإمام أحمد – وهو إمام أهل السنة – يأخذ من لحيته من طولها وعرضها .
وأنا رأيت المشايخ الكبار كابن باز، وابن عثيمين، والألباني، كلهم كانوا يأخذون من اللحية عند الحنك ويساوونها ويعدلونها ولا يتركونها هكذا، ولا أحد منهم في سمته أن هذا من السنة ، وهكذا المنقول عن الأئمة، أحمد وغيره من أهل السنة ، لا نعلم إماما أو عالما كبيرا ذكر في لحيته أنها تطول إلى هذا الحد .
نعم يذكر أن فلان كان كثَّ اللحية تملأ ما بين عارضيه، كما كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب في الصلاة بالقراءة ، وكث اللحية غير قضية الطول ، فهذا شيء وهذا شيء .
قال ابن حجر رحمه الله (فتح الباري 10/ 350).: "حَكَى الطَّبَرَيُّ اخْتِلَافًا فِيمَا يُؤْخَذُ مِنَ اللِّحْيَةِ هَلْ لَهُ حَدٌّ أُمْ لَا؟؛
فَأَسْنَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ: الِاقْتِصَارَ عَلَى أَخْذِ الَّذِي يَزِيدُ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ الْكَفِّ.
وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا مَا لَمْ يُفْحِشْ.
وَعَنْ عَطَاءٍ نَحْوُهُ.
قَالَ: وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ النَّهْيَ عَلَى مَنْعِ مَا كَانَتِ الْأَعَاجِمُ تَفْعَلُهُ مِنْ قَصِّهَا وَتَخْفِيفِهَا.
قَالَ: وَكَرِهَ آخَرُونَ التَّعَرُّضَ لَهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ، وَأَسْنَدَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ.
وَاخْتَارَ قَوْلَ عَطَاءٍ.
وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَوْ تَرَكَ لِحْيَتَهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهَا حَتَّى أَفْحَشَ طُولُهَا وَعَرْضُهَا لَعَرَّضَ نَفْسَهُ لِمَنْ يَسْخَرُ بِهِ. وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا"، وَهَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ: لَا أَعْلَمُ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا إِلَّا هَذَا اهـ. وَقَدْ ضَعَّفَ عُمَرَ بْنَ هَارُونَ مُطْلَقًا جَمَاعَةٌ. وَقَالَ عِيَاضٌ: يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّهَا وَتَحْذِيفُهَا وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا إِذَا عَظُمَتْ فَحَسَنٌ بَلْ تُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا يُكْرَهُ فِي تَقْصِيرِهَا. كَذَا قَالَ؛ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْخَبَرِ فِي الْأَمْرِ بِتَوْفِيرِهَا قَالَ: وَالْمُخْتَارُ تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا وَأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ النُّسُكِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِيهِ"اهـ.
ومذهب الحنفية؛ كم في حاشية ابن عابدين (6/407): "قوله: (والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام قال: وبه نأخذ"اهـ
وأما المالكية فلَا حَدَّ لِلْأَخْذِ مِنْ اللحية عندهم، إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا لِنَحْوِ الشُّهْرَةِ، ففي حاشية العدوي (2/ 445): "أَيْ أنها إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقُلْنَا لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ منها فَاخْتُلِفَ على قَوْلَيْنِ: الْمَعْرُوفُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ أَيْ
فَيُقْتَصَرُ على ما تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ. وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ ما قَالَهُ الْبَاجِيُّ أنه يَقُصُّ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ، وَيَدُلُّ له ما رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَأْخُذَانِ من اللِّحْيَةِ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ. إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هذا الْمُقَابِلَ لَا يَقْضِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا كما هو مُفَادُ شَارِحِنَا فَتَدَبَّرْ. قَوْلُهُ: (إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَثْرَةِ الطُّولِ كَثْرَةٌ يَكُونُ بها تَشْوِيهٌ وَشُهْرَةٌ فَذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى هو عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا فَلَا مَعْنَى لِلْإِتْيَانِ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ تَفْسِيرَ الطُّولِ الْكَثِيرِ. قَوْلُهُ: (لِنَحْوِ الشُّهْرَةِ) أَيْ جِهَةِ الشُّهْرَةِ أَيْ في جِهَةِ الشُّهْرَةِ أَيْ الأشتهار وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ الْمَتْرُوكَ في جِهَةِ الشُّهْرَةِ يَلْزَمُ أَنْ يَشْتَهِرَ فَالْمَقْصُودُ ذلك اللَّازِمُ وَكَأَنَّهُ يقول: إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا بِحَيْثُ تَشْتَهِرُ"اهـ
ويَحْرُمُ الْقَصُّ إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ. وهذا قول مَالِك و قَالَهُ قَبْلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (انظر: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص 683)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 445)، كفاية الطالب (2/ 581).). وبالله التوفيق.
ووجّه المالكية ذكر القبضة في أثر ابن عمر - رضي الله عنه -؛ قال ابن حجر رحمه الله (فتح الباري لابن حجر (10/ 351).): "تَنْبِيه أنكر بن التِّين ظَاهر مَا نقل عَن ابن عُمَرَ فَقَالَ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرِ الْقَبْضَةِ مِنْ لِحْيَتِهِ بَلْ كَانَ يُمْسِكُ عَلَيْهَا فَيُزِيلُ مَا شَذَّ مِنْهَا فَيُمْسِكُ مِنْ أَسْفَلِ ذَقْنِهِ بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعَةِ مُلْتَصِقَةٍ فَيَأْخُذُ مَا سَفَلَ عَنْ ذَلِكَ لِيَتَسَاوَى طُولُ لِحْيَتِهِ"اهـ ؛
وعليه فليس المقصود عندهم تحديد مقدر ما يقص بما زاد عن القبضة، وإنما المقصود أن يترك اللحية بما تحسن به الهيئة.
والحاصل: أن الحنفية والحنابلة حددوا الأخذ من اللحية بالقبضة.
ولا حد للأخذ من اللحية عند المالكية في المعروف، وعند الشافعية، وقيد الشافعية الأخذ من اللحية بنسك القران.
تنبيه : ماذهب إليه بعض المعاصرين من أن المطلوب ما يخرج الرجل عن مشابهة المرأة فلو ترك من لحيته قدر ما يسود مكان اللحى مثل رؤوس الدبابيس لكفى؛ هذا يخالف كلام أهل العلم بل نص على أن هذا من فعل المخانيث. ففي شرح فتح القدير(2/ 348) (وانظر حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار2/ 418): "فأقل ما في الباب إِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ كَمَا هُوَ أَصْلُنَا فِي عَمَلِ الرَّاوِي عَلَى خِلَافِ مَرْوِيِّهِ مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ الرَّاوِي وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يُحْمَلُ الْإِعْفَاءُ عَلَى إعْفَائِهَا عَنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ، كما يشاهد في الهنود وبعض أجناس الفرنج، فيقع بذلك الجمع بين الروايات ويؤيد إرادة هذا مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ"، فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ التَّعْلِيلِ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ ...ِ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ"اهـ.
ما حكم ترك الأخذ من اللحية؟
أقول: هو سنة مشروعة تدل عليها عمومات النصوص، إلا إذا كانت اللحية إذا طالت تكون بهيئة غير حسنة، فإن عمومات النصوص تدل على جواز الأخذ منها وإصلاحها.
وحلق اللحية حرام، بدون خلاف أعلمه في ذلك.
قال ابن حزم رحمه الله مراتب الإجماع (ص 157).: "واتفقوا أن حلق جميع اللحية: مُثْلة، لا تجوز"اهـ.
وقال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 3953).: "واتفقوا أن حلق اللحية: مُثْلَة، لا تجوز"اهـ.
وقيل: حلقها من الكبائر؛ لأن فيه تشبهاً بالكفار وبالنساء، وقد ورد اللعن في حق التشبه بالنساء، وما توعد فاعله باللعن فهو من الكبائر.
والمقصود باللحية ما نبت على اللحيين، فلا يدخل فيه ما نبت على الحلق، فإن الحلق ليس من اللحية، وما نبت على رأس الرقبة ليس من اللحية، وما نبت على الخدين الوجنتين، ليس من اللحية، وما نبت في بطن اللحية من الأسفل ليس من اللحية.
والمراد باللحيين عظام الفك السفلي. والله الموفق.
🔴 [مكتمل]

سلسلة دروس:
🔸 شرح كتاب:
📘 تقريب_التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

🎙 ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور:
خالد بن ضحوي الظفيري
-حفظه الله-

الدرس الأول:
http://bit.ly/2GvvwRn

الدرس الثاني:
http://bit.ly/2tQDuBZ

الدرس الثالث:
http://aldhafiri.net/?lessons=1210

الدرس الرابع:
http://aldhafiri.net/?lessons=1227

الدرس الخامس:
http://aldhafiri.net/?lessons=1243

الدرس السادس:
http://aldhafiri.net/?lessons=1251

الدرس السابع:
http://aldhafiri.net/?lessons=1268

الدرس الثامن:
http://aldhafiri.net/?lessons=1273

الدرس التاسع:
http://aldhafiri.net/?lessons=1289

الدرس العاشر:
http://aldhafiri.net/?lessons=1295

الدرس الحادي عشر:
http://aldhafiri.net/?lessons=1302

الدرس الثاني عشر:
http://aldhafiri.net/?lessons=1308

الدرس الثالث عشر:
http://aldhafiri.net/?lessons=1312

الدرس الرابع عشر:
http://aldhafiri.net/?lessons=1319

الدرس الخامس عشر والأخير:
http://aldhafiri.net/?lessons=1321
✒️
ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻴﺎ ﻫٓﻢّ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺿﻴﻘﻬﺎ ..
ﺃﺑﺸﺮ ، ﻓﺮﺑُّﻚ ﻗﺪ ﺃﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﺎ

ﻣﻦ ﻳَﺘَّﻖ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ..
ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺿﻴﻖٍ ﻣﺨﺮﺟﺎ .
مجموعة من المقاطع المفرغة الخاصة بشهر رجب :
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله
..........................
1_بدع شهر رجب
https://www.rslantext.com/Topic.aspx?ID=47

2_تعظيم الأشهر الحُرُم
https://www.rslantext.com/Topic.aspx?ID=48

3_عدة الشهور عند الله وعبث الجاهليين بالتقويم
https://www.rslantext.com/Topic.aspx?ID=50

4_ رجب شهر حرام مُعَظَّم عند الله وذِكر أحاديث ضعيفة واردة فيه
https://www.rslantext.com/Topic.aspx?ID=51

5_ بدعة خروج النساء للمقابر أول رجب أو أول خميس منه
https://www.rslantext.com/Topic.aspx?ID=52

6_الحكمة من اختصاص الله للأشهر الحُرُم بالحُرمة
https://www.rslantext.com/Topic.aspx?ID=53

7_ جملة من البدع والمحدثات تقع في شهر رجب
https://www.rslantext.com/Topic.aspx?ID=2391

https://www.rslantext.com/TopicsCategory.aspx?ID=8
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى:

"إنّ المؤمن لابد أن يُفتن بشي من الفتن المؤلمة الشاقة عليه ليمتحن إيمانه".

[تفسير ابن رجب الحنبلي:٢١١/٢]
((بدع شهر رجب))

وقد كانوا في الجاهليةِ يُعظِّمون رَجَبًا ويذبحونَ في العشرِ الأوَّلِ منه ذبيحةً يُقال لها ((العَتِيرَة)) أو ((الرَّجَبيَّة))، وفَعَلَ ذلك بعضُ أهلِ الإسلام، ونهاهُم عنه النبيُّ -عليه الصلاة وأزكي السلام، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين-، قال: ((لا فَرَعَ ولا عَتيرة)).
فأما العَتيرةُ: فهي الذبيحةُ التي تُذبحُ في رَجَب.
وأما الفَرَعُ: فما يجعلونهُ من نَتَاجِ الإبلِ وما يكونُ عِنْدَهُم مِن أنعامِهم لأصنامِهم، فنهى عن ذلك نبيُّنا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

والعبادات توقيفية: فلا يجوزُ أن يُذبحَ إلَّا على قانونِ الشرع، كما أنَّ اللهَ -جلَّ وعلا- نهانا عن الأكلِ مما لم يُذكر اسمُ اللهِ عليه؛ لأنَّ الذبحَ إنما يكون باسمِ الله؛ لأنه لو لم يأذن لنا ربُّنا -تبارك وتعالى- بذبحِ ذَبائحِنا؛ ما كان لنا أنْ نذبحها، ولِمَ نُعَذِّبُها، ولِمَ نَعتدي عليها؟

لكنْ أحلَّ اللهُ -ربُّ العالمين- ذلك لنا، وأَقْدَرَنا عليه، فنَفعلُهُ باسمِ الله، فإذا لم يُذكر اسمُ اللهِ -تبارك وتعالى- على الذبيحةِ لا يُؤكل منها، فكذلك لا يُذبحُ إلا على قانونِ الشرع، ومَهما ابتدعَ الإنسانُ لنفسهِ بنفسهِ ذبائحَ يذبحُها وقرابينَ يُقَرِّبُها فإنه يكونُ مسيئًا، وقد يكونُ مشركًا إذا قَصَدَ بذلك غَيْرَ وجهِ اللهِ -جلَّ وعلا-.
فالذبحُ لغيرِ اللهِ -ربِّ العالمين- شِركٌ به يُخْرِجُ من المِلَّة.

وأما إذا ما أرادَ أنْ يَذبحَ في رَجَب تَـنَسُّكًا وتَقَرُّبًا؛ فقد أساءَ ولم يُحْسِن، أما الذَّبْحُ الذي لا يكونُ عبادةً مقصودةً -أي يقصدُ العبدُ الإتيانَ بها في رَجَب تَقَرُّبًا بالذبحِ في رَجَب للهِ -جلَّ وعلا- فهذا لا شيء فيه، إذا فَعَلَهُ لا لذلك؛ فلا شيءَ عليه ولا تثريب، والذي نَهَى عنه الرسولُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أنْ يُقصدَ الزمانَ بالذَّبحِ فيه تَقَرُّبًا للهِ -ربِّ العالمين- باعتقادِ أنَّ ذلكَ مِن القُرُبَاتِ لَدُن ربِّنا العزيز الرحيم، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا فَرَعَ ولا عَتيرة)). والحديث في ((الصحيحين)).
والَمنْهِيُّ عنه ((عتيرةُ رَجَب))؛ لا الذبحُ فيه بإطلاق، فليَذْبَح في رَجَب مَنْ شاءَ الذبحَ لا عتيرةً ولا تَقَرُّبًا بالذبحِ فيه للهِ -تبارك وتعالى-، وإنما يذبحُ اتفاقًا بقَدَرِ اللهِ -ربِّ العالمين- إكرامًا لضَيْفٍ أو بَيْعًا لِلَحْمٍ أو إدراكًا لِمَا هُنالك مِن الأنعامِ قبل أنْ يموتَ حَتْفَ أنفهِ، إلى غيرِ ذلك مِن تلك الأمور.

وأمَّا أنَّ يَقصدَ رَجَبًا بالذبحِ فيه وأنْ يجعلَ ذلك في العَشرِْ الأوَّلِ خاصةً كَفِعْلِ أهلِ الجاهلية؛ فهذا ما نهى عنه الرسولُ -صلى الله عليه وسلم-.

*فلم يَصِحَّ فيه تخصيصُ الذبحِ فيه بشيءٍ قَط.

*ولم يَصِحَّ في فضلِ صومِ رَجَب بخصوصهِ شيءٌ عن النبيِّ -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا عن أصحابهِ.
وما ذكروا من فضلِ الصيامِ فيه وما ذكروا من فضلِ صيامهِ؛ فأحاديثٌ موضوعةٌ مكذوبةٌ على رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- وأُخَرُ ضَعيفات، ولم يَصِحَّ أنه كان يَسْرُدُ الثلاثةَ الأشهر -أعني شعبانَ مع رَجَب ورَمَضَانَ- صيامًا؛ لم يَفعل ذلك رسولُ الله -صلى عليه وسلم-، والعَوَّامُ يَخصُّونَ رَجَبًا بالصومِ، والعَوَّامُ يَسْرُدُونَ الأشهرَ الثلاثةِ سَرْدًا بصومٍ، وكلُّ ذلك لم يفعلهُ الرسولُ -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابُهُ، ولو كان خَيْرًا لسبقونَا إليه -صلى الله وسلم وبارك عليه- و-رضي اللهُ عن أصحابهِ أجمعين-.

*فليسَ للصومِ فيه من فَضْلٍ زائد، والعَوَّامُ يَحسَبُونَ ذلك سُنَّةً وليس بِسُنَّةٍ، بل إنَّ تخصيصَهُ بالصيامِ بِدعة.

وقد صَحَّ أنَّ عُمرَ -رضي الله عنه- كان يضربُ أيديَ النَّاسِ في رَجَب ليضعوا أيديَهم في الطعامِ في رَجَب، ويقول:((لا تُشَبِّهُوهُ بِرَمضان)).
فكان يضربُ أيدي الناسِ ليضعوا أيديَهم في طعامِهم ويقول: ((لا تُشَبِّهُوهُ بِرَمضان)) -رضي الله عنه-.

*وأما إنَّ صامَ بعضَهُ وأفطرَ بعضَهُ؛ فلا كراهةَ في ذلك.
ولا ينبغي تخصيصَ الأوقاتِ بعباداتٍ لم يَخُصَّهَا الشرعُ به، بل جميعُ أفعالِ البِرِّ مُرْسَلَةٌ في جميعِ الأزمانِ؛ ليس لبعضِها على بعضٍ فَضْل إلا ما فَضَّلَ الشرع، كما قرَّرَ العلماءُ ومنهم ابن أبي شامة -رَحِمَهم اللهُ جميعًا-؛ أعني علماءُنا مِن أهلِ السُّنَّةِ على مِنهاجِ النبوة -رَحِمَهم اللهُ ورضي عنهم-.

فليس لنا أن نبتدعَ تحديدًا بوقتٍ ولا تخصيصًا بأمر، وإنما الزمانُ والمكانُ والجِنسُ والسَّببُ والكَمُّ والكَيْفُ، كلُّ ذلك محكومٌ بالشرعِ مِن أجلِ تحقيقِ الاتِّبَاعِ للنبيِّ -صلى الله عليه وآله وسلم-، فمَنْ خالفَ في واحدٍ من ذلك؛ فقد ابتدعَ في دينِ اللهِ -ربِّ العالمين- ما لم يأذن به اللهُ وما لم يَشْرَعُهُ على لسانِ رسولهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-.

*و((صلاةُ الرَّغائبِ)) مُبْتَدَعةٌ مَصنوعة:

وهي التي تكونُ في ليلةِ أوَّلِ جُمُعَةٍ مِن شهرِ رَجَب.

فهذه
الصلاةُ إنما هي حادثةٌ مُتأخرة، والأحاديثُ التي كُذِبَ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيها وبشأنِها ليس شيءٌ منها في دواوينِ أهلِ السُّنَّةِ ممن تَقَدَّمَ من أهلِ السُّنةِ المُدَوِّنينَ للسُّنَّةِ -رحمةُ اللهِ عليهم-؛ لأنَّ هذه الأحاديثُ التي كُذِبَ فيها على المُختارِ -صلى الله عليه وسلم- حادثةٌ مُتأخرة.

*وكذلك قَصْدُ زيارةِ القبورِ في أوَّلِ خميسٍ من شهرِ رَجَب وفي أوَّلِ يومٍ منه بَعْدَ صلاةِ الصُّبْحِ: مما يفعلهُ النساءُ مِن فارغاتِ العقولِ والقلوبِ مِن أنوارِ الإيمانِ والاتِّباعِ للرسول، وكذلك يفعلهُ كثيرٌ مِن الرجالِ ويَحسَبونَ ذلك قُرْبَةً عند الكبيرِ المُتعال، وما هي إلا بِدعةٌ ابتدعَها لهم شياطينُهم من شياطينِ الإنسِ والجِنِّ وليس ذلك في شيءٍ من أَثَرٍ يُرْجَعُ إليه، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.

*ومنه ما يفعلهُ كثيرٌ من المسلمين مما أطبقوا عليه في ((ليلةِ السابعِ والعشرينَ من شهرِ رجب)) يزعمون، بل يعتقدون أنَّ ((الإسراء والمعراج)) قد وقع في تلك الليلة ويجزمون بذلك، ولم يَكُن شيءٌ من ذلك في ذلك، والله المستعان.

وقد أخطأَ من جَزَمَ به كما قرَّرَ علماؤنا عليهم الرحمة، ولكنهم يجعلونه دينًا مُتَّبَعًا وسُنَّةً يَؤمُّونَها يتقربون بها إلى الله بزَعْمِهم، ثم يزرفونَ الدموعَ أو دمعةً أو دمعتين على الأقصى السَّليب، ثم يُنْسَى ذلك من آخرِ الليلِ -واللهُ المستعانُ وإليه المُشتكى-.

ومعلومٌ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: ما قام المُقتضي لفِعْلِهِ على عهدِهِ وانتفى المانعُ من فِعْلِهِ على عهدهِ ولم يَفْعَلُهُ؛ فَتَرْكُهُ سُنَّة وفِعْلُهُ بِدعة وهي ((السُّنَّة التَّرْكيَّة))، فالنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُتَّبَعُ في فِعْلِهِ وقولهِ، كما يُتَّبَعُ في تَرْكِهِ.

فهنالك ما يقال له: ((السُّنَّة التَّرْكيَّة)):ما قام المُقتضي لفِعْلِهِ وانتفَى المانعُ من فِعْلِهِ ومع ذلك لم يَفْعَلُهُ الرسولُ -صلى الله عليه وسلم-؛ فَفِعْلُهُ بِدعة وَتَرْكُهُ سُنَّة، كما تَرَكَ الأذانَ والإقامةَ وقولِ الصلاةِ جامعة في صلاتي العيدين, وكان ذلك بالمُصَلَّى في مُصَلَّى العيد بظاهرِ مدينةِ الرسولِ -صلى الله عليه وسلم-، وليس لها وقتٌ يُحَدَّدُ تحديدًا كالصلواتِ المكتوبات، فالحاجةُ داعيةٌ والمقتضي قائمٌ، وليس هُنالك من مانعٍ، ومع ذلك تَرَكَ ذلك رسولُ الله، فالتَّرْكُ سُنَّةٌ والفِعْلُ بِدعةٌ والمؤتسِي برسولهِ -صلى الله عليه وسلم- المُوَفَّقُ.

والله المستعان
كل صفحة تقربك من الفتن والقيل والقال فاعمد إليها فاحذفها ولا تقربها .
انظر إلى فعل كعب بن مالك - رضي الله عنه - لما جاءه كتاب ملك غسان ، وفيه ما فيه من إكرام في ظاهره ، فعمد به - رضي الله عنه - إلى التنور فسجره ( فأوقده بها ) ، لماذا ؟
ليزيل مادة الفتنة ويقطع دابرها .
فقال - رضي الله عنه - : (( فقلت لما قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها )) .
فتأس - رحمك الله - بسلفك الصالحين ، وحافظ على سلامة قلبك وصفاء سريرتك ، والزم باب العبودية متضرعا مخبتا منيبا سائلا المولى - جل في علاه - أن يوفقك وأن يفتح عليك مجامع الخير ، مع الاستكثار من ذكره بالقلب والجوارح واللسان .

أبو عاصم نبيل التومي
💥متى سنحفظ القرآن؟!

( في طبقات مجد الدين: أنّ زفر بن الهذيل [ أكبر تلامذة أبي حنيفة ] حفظ القرآن في سَنَتَين مِن آخر عمره! ، فرُئِيَ بعد موته في المنام، فسُئل: ما حالك؟ فقال: لولا السّنتَين لَهَلَك زفر !! ) [١].

📒 [شرح مسند أبي حنيفة: (١/٤٥)].

اللهم ارزقنا فَتحًا في : حفظ كتابك، وفهمه، وتدبره، وتلاوته، والعمل به، والدعوة إليه... آمين

__________________________
[١] ما أحوجنا إلى القرآن!! يقول زَفر هذا الكلام وهو الإمام الهُمام الذي قال عنه الذهبي - رحمهما الله -: ( الفقيه المجتهد الربّاني ، مِن بُحور الفقه! وأذكياء الوقت، تفقّه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العِلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه...)

[السِّير: ٨/٣٩].

قناة علوم القرآن / تيليجرام
2024/09/30 20:34:34
Back to Top
HTML Embed Code: