Telegram Web Link
.
والناس وإن صدقوا به في عصره فهناك من سيفتش عن قوله وإخباره، والعلوم تتسع وتزيد ، ومعرفة الناس لا تقف عند حد، لا سيما في أمر الدين الذي هو ملاذ الإنسان ومحط أشواقه؛ أي أنه في إخباره يجب أن يكون على حذر تام لأنه إن كذب على جيل فإن كذبه لا يستمر على مدى الأجيال، وإن صدقوه في بعض كذباته فإنهم سيكتشفون كذبه عن قريب!
.
أي أن مسألة ادعاء النبوة أمر خطير، سرعان ما يَكشف الناس أمر مدعيها.
==
[4]
نعم قد ينخدع ضعاف العقول بها لوقت، ولبعض البشر "كاريزما" خادعة كما سيكون للدجال تلك "الكاريزما"، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
.
إن العقل المستقيم يمحص ويفتش، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم من أهل الحمق حاشاهم بل كان منهم أذكياء العرب ودهاته وهؤلاء لا يخضعون إلا لمن يفوقهم كخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص .. بل تأخر إسلام بعضهم حتى صار سيفا للإسلام كخالد مما يدل على أن أمر تسليمه لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بعد مراقبة وتفكر وبحث وتفتيش ونظر!
.
لذلك فدعوى النبوى قد تنطلي على بعض الناس حينا، لكنها لا تستمر طويلا، ومدعي النبوة قد يخدع بعض الناس ، لكنه لا ييخدع الجميع.. حتى إن تظاهر بالصلاح ولبس لبوس الإيمان ؛ لأن الخلق الحسن شرط النبوة فسرعان ما يظهر الله ما في قلبه.
.
جاء في أخبار الدجال إنه يُظهر للناس الصلاح في أوله ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، ومع ذلك سيعرفه أهل الإيمان من أول يوم.
.
والمعنى أن استمرار الخلق الحسن في جميع الأحوال والأوقات والثبات على المبدأ أمام المغريات، مع كونه في خط مستقيم واحد مع من سبقه من الأنبياء لا يخرج عن أصول الإيمان والأخلاق = دعائم مهمة للنبوة، وكاشف مهم نعرف به أهل الكذب والدعوى.
.
والخلاصة أننا في عصر خوارق العادات ، لكن ربطها بالنبوة يصعب على المخترع نفسه ، ويصعب تصديقه من غيره ؛ لأن النبوة تنطوي على شروط وخصائص لازمة لها، ومن ثم فجناب النبوة محفوظ ، ومنصبها سامق لا يطاوله كذاب ، ومن تسول له نفسه ادعاء هذا المنصب الشريف كان في نفس دعواه ما يكذبه. والحمد لله.

د أحمد الدمنهوري
حكم الحديث الضعيف
أ‌. د. نور الدين عتر حفظه الله تعالى
لما كان الحديث الضعيف على احتمال أن يكون راويه قد حفظه وأداه على وجهه الصحيح فقد كان ذلك مثار اختلاف كبير بين العلماء في العمل به، دارت فيه مناقشات طويلة حتى وضع بعض العصريين بعض عباراتهم في غير موضعها، وتقلب بينها بحيث يعسر على القارئ معرفة وجهه فيها.

ونقدم إليك حاصل مذاهب العلماء في هذه المسألة الهامة :
المذهب الأول: أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً أي في الحلال والحرام والفرض والواجب بشرط أن لا يوجد غيره. ذهب إلى ذلك بعض الأئمة الأجلة كالإمام أحمد وأبي داود وغيرهما.
وهذا محمول على ضعيف غير شديد الضعف، لأن ما كان ضعفه شديداً فهو متروك عند العلماء، وأن لا يكون ثمة ما يعارضه.
وكأن وجهة هذا المذهب أن الحديث الضعيف لما كان محتملاً للإصابة ولم يعارضه شيء فإن هذا يقوي الإصابة في روايته فيعمل به.
روى الحافظ ابن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي يقول: ((كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يُخرج عن كل من لم يجمع على تركه)).
قال ابن منده: ((وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويُخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال)).
وهذا مذهب الإمام أحمد فإنه قال: ((إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص)).
وقد تأول جماعة من العلماء هذه الروايات بأن المراد بها معنى آخر غير المعنى المتعارف لكلمة ((ضعيف))، وهذا المعنى المراد هو ((الحسن))، لأنه ضعف عن درجة الصحيح.
لكن هذا التأويل يشكل عندنا بما قاله أبو داود ولفظه :
((وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل: الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مقسم عم ابن عباس ...)).
حيث جعل أبو داود الحديث غير المتصل صالحاً للعمل عند عدم الصحيح، ومعلوم أن المنقطع من أنواع الحديث الضعيف لا الحسن.
كما أنه على تأويل الضعيف بالحسن لا معنى لتخصيص هؤلاء الأئمة بالعمل به وتقديمه على القياس، لأن هذا مذهب جماهير العلماء.

المذهب الثاني: يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه بين العلماء الإمام النووي والشيخ علي القاري وابن حجر الهيتمي.
وقد أوضح الحافظ ابن حجر شروطه خير إيضاح فقال: ((إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غيرشديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.
الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله)).
وقد وجه الحافظ الهيتمي الاستدلال للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال فقال: ((قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به. وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير )).

المذهب الثالث: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، لا في فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام، نسب ذلك إلى القاضي أبي بكر بن العربي، وقال به الشهاب الخفاجي والجلال الدواني، ومال إليه بعض العصريين من الكاتبين مستدلاً بأنها كالفرض والحرام لأن الكل شرع، وإن في الأحاديث الصحاح والحسان مندوحة عن الأحاديث الضعيفة.

هذا والمسألة ذات إشكالات كثيرة ومناقشات نرجو أن نوفق لبسطها في مقام آخر إن شاء الله، إلا أنه يبدو أن أوسط هذه المذاهب هو أعدلها وأقواها، وذلك أننا إذا تأملنا الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف، فإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث فيه لم يحكم بكذبه، لكن لم يترجح فيه جانب الإصابة، إنما بقي محتملاً، وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له وبانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به، مما يجعل العمل به مستحباً ومقبولاً، رعاية لذلك.

أما زعم المعارضين أن العمل بالضعيف في الفضائل اختراع عبادة وتشريع في الدين لما لم يأذن به الله تعالى. فقد أجاب عنه العلماء بأن هذا الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين، والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل فليس ثمة إثبات شيء من الشرع بالحديث الضعيف.
وفي رأيي أن الناظر في شروط العمل بالحديث الضعيف يجد فيها ما ينفي الزعم بأنه إثبات شرع جديد، وذلك أنهم اشترطوا أن يكون مضمونه مندرجاً تحت أصل شرعي عام من أصول الشريعة الثابتة، فأصل المشروعية ثابت بالأصل الشرعي العام، وجاء هذا الخبر الضعيف موافقاً له.
من كتاب: منهج النقد عند المحدثين
بسم الله
الحمدلله ذو الفضل والكرم، وصلاة وسلاما على خير الخلق سيدنا محمد ﷺ.
وبعد
فهذا مما يكثر السؤال عنه طبيًّا من جهة الصيام على المذهب الشافعي (ولا أدري هل فيها خلاف أم لا، ولو أراد أحدا أن يأخذ بمذهب من مذاهب المسلمين الأربعة فلا بأس بشرط التقليد؛ حتى لا يكون متلبسا بعبادة فاسدة)

١. يُكره للصائم استعمال معجون الأسنان، وغسول اللثة، وأدوية الغرغرة ومثل هذه المستحضرات في نهار رمضان؛ خشية أن يصل منها شيء للجوف -ولو بدون قصد-.. فيفسد بذلك صيامه، ولكن لو فعلها ولم يبتلع منها شيئًا.. لم يفطر.
٢. قطرة الأنف والأذن.. تبطلان الصوم؛ لأن الأنف والأذن منفذان مفتوحان إلى الجوف، ولأن باطن الأذن جوف.
٣. قطرة العين.. لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأنّ العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف، بل هي عبارة عن قناة ضيقة.
وقد كان السلف يكتحلون وهم صائمون، وكذلك المرهم في العين لا يؤثر على صحة الصيام.
٤. أخذ البخاخ عن طريق الأنف أو الفم.. مفطرٌ؛ لأنّ الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين وهما من الجوف، فمن اضطر إلى استعماله في بعض أيام رمضان.. فسد صومه وعليه الإمساك -ندبًا- لحرمة الشهر، ويقضي بعد رمضان، ومن كان يستعمله كل يوم ولا يستغني عنه على مدار العام، يستعمله في نهار رمضان ويبقى ممسكًا ويُطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه.
٥. غسيل الكلى.. يُفطِّر؛ لأن سائلَ الغسيل سائلٌ مغذٍّ كما هو معلوم عند أهل الطب، ولأنه يؤدي إلى دخول أجسام إلى الجوف، ولذا على المريض الذي غسلت كليتاه أن يمسك عن المفطرات بقية النهار إن استطاع ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان.
٦. استعمال المراهم والزيوت للرأس والبشرة.. لا يُفَطِّر؛ لأنه لا يدخل إلى الجوف، وما يصل منه إلى ما تحت البشرة يصل من منفذ غير مفتوح وهي المسامات.
٧. كل عملية يتم فيها إدخال جسم إلى رحم المرأة في نهار رمضان.. تفسد الصوم.
٨. إذا أخذت المرأة دواءً لتأخير الدورة الشهرية فلم تر دم الحيض فصامت.. فصيامها صحيح، لكن لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإذا كان يترتب ضرر على أخذها لهذا الدواء -ولو احتمالًا-.. فيحرم عليها تناوله.
٩. الحقن أو التحاميل والمراهم الشرجية الداخلة عن طريق فتحة الشرج.. تفسد الصوم؛ لدخولها إلى الجوف من منفذ مفتوح، سواء كان الداخل مطعومًا أو غير مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.
١٠. سحب عينة من الدم، والتبرع به.. لا يفسد الصوم؛ لأن هذه العملية لا يتم بها إدخال شيء إلى الجوف، ولكن يكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة؛ لأنه قد يضعف عن الصيام فيفطر.
١١. الإبر الجلدية والعضلية والوريدية.. لا تُعتبر من المفطرات؛ لأنها لا تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح.
١٢. حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان:
إذا ترتب على الجروح دخول شيء -من دم أو آلة- إلى الجوف.. فقد فسد الصوم.
أما الجروح والنزيف الخارجي.. فلا يفسده؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يفسدان الصوم إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف.
١٣. إجراء الجراحات الخارجية دون دخول شيء إلى الجوف.. لا يفسد الصوم، وكذلك الحجامة، ولكن تكره الحجامة ومثلها العمليات المذكورة؛ لأنها قد تضعف البدن، فالأولى القيام بها ليلاً أو بعد رمضان.
١٤. إذا استقاء الصائم عمدًا.. أفطر، ومن غلبه القيءُ.. لم يُفطر.
١٥. من أغمي عليه أو تم تخديره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.. لم يُحسب له صيام ذلك اليوم، وإن نوى الصيام من الليل، وعليه قضاء ذلك اليوم.
أما من نوى الصيام من الليل فخُدِّر أو أُغمي عليه وأفاق في جزء من النهار.. فصيامه صحيح.
١٦. من نام مستغرقًا لجميع النهار.. صيامه صحيح.
١٧. السيجارة، الشيشة (الأرجيلة).. يفطر الصائم.
١٨. القسطرة البولية.. تفطر.

والله سبحانه وتعالى أعلم
والحمدلله رب العالمين.
*((( قبض العلم )))* :

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(( *إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا* )) رواه البخاري ومسلم والترمذي.
= *دلالات وإشارات الحديث* :
*١-* التحذير من ترئيس الجهلة والاصاغر ،ويراد بالاصاغر: صغار السن أو التحوت وسفلة الناس وأهل البيوت الغامضة وإلى هذا أشار الحديث روى الطبراني في الكبير عن أبي أمية الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *( إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الاصاغر والاصاغر هم سفلة القوم* ) ..
*٢-* من أشد أنواع قبض العلم قتل العلماء الربانيين الذين يقتدي الناس بهم وبافعالهم وذلك حين تتحول المجتمعات تحولا كبيراً عن هديها وعن رسالتها روى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا: (( *يأتي على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكلاب فيا ليت العلماء في ذلك الزمان تحامقوا* )) ويتكرر هذا القتل في مراحل مختلفة وبعضها أشد من بعض.
*٣-* عند هلاك العلماء يترأس الناس الرؤوس الجهال الذين يفتون بغير علم ولا هدي فيخلطون ويخبطون فيضرون أنفسهم ويضرون غيرهم في مظهر علمي متحول فينشأ من هذا الواقع صراع الجماعات والأحزاب والتكتلات التي تحاول كل مجموعة أن تنتزع الحق انتزاعا من غيرها روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( *يقبض الله العلماء ويقبض العلم معهم فينشأ أحداث ، ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير ويكون الشيخ فيهم مستضعفا* ))
*٤-* ومن أشد أنواع الضلالة والنقض والقبض للعلم أن تتصدر الشياطين لتعليم الناس القرآن وتأتي في صورة بشرية وبصفات علمية مؤهلة لدعوة الناس وتعليمهم أمور دينهم في واقع كل ما فيه متغير ومنفتح لا ضوابط له ولا قواعد تحكمه ، روى عبدالرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه قال: *إن في البحر شياطين مسجونة اوثقها سليمان ،يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا* )) وإلى هذا يشير الإمام مسلم بما رواه موقوفا عن ابن مسعود قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيفترقون فيقول الرجل منهم: سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أعرف اسمه يحدث كذا وكذا وقال أبو العالية لا تقوم الساعة حتى يمشي إبليس في الطريق والأسواق فيقول حدثني فلان عن فلان.
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ
● ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
- ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ
ـ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄّﻌﺎﻡ . ‏( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : 9/8 ‏)

● ﻣﻦ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
ـ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ .
ـ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ
- ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ
- ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ
ـ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
‏( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : 473 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : 4/280 ‏)

● ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ـ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ـ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ " : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ." ‏( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 5/57 ‏) .
ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ‏( 25/79 ‏) " : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ‏( 25/82 ‏) : " ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ " ﺃ ﻫـ ,
فالطعام والنقود جائز ويجزئ وتبرؤ الذمة بإخراجه

فهل يصح أن يُجمع هؤلاء على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حاشاهم ثم حاشهم فما هم إلا منه ملتمسون ولسنته متبعون.
.
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
Photo
أي سلف تتبعون!! ؟؟
أجمع النّاس عالمهم وجاهلهم مؤمنهم وكافرهم تقيّهم وفاجرهم ، إلّا من كان منهم وإليهم ، على أنّ هؤلاء حمقى لا عقول لهم ‘ جهلة لا علم معهم ‘ جفاة لا أدب فيهم ‘ رُعْن لا حلم منهم .
لا يجعل مسألة خلافية في الفروع مشتبه في دلالة نصها، يجعلها أصلا محكمايجادل عنه ويعادي ويوالي.. إلا فتان مفتون. ( هلك المتنطعون ) .
تَصح زكاةُ الفطر نقودًا ممن يخرجها كذلك تقليدًا لمذهب جماعةٍ من العلماء والأئمة على رأسهم:
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. وفقهاءُ مذهبه.
ونُقِل هذا القولُ عن جماعةٍ من أهل العلم، منهم: طاووس بن كَيْسان، وعطاء بن أبي رباح، الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثَّوري، وأبو عمرو الأَوْزَاعي، وإسحاق بن راهَوَْيه.
ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً، منهم سيدنا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ‘ وﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ‘ وﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ‘ و ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ ‘ وﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ .وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه. ﻭﻫو ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ الإمام ﻣﺎﻟﻚ، ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒَﺮ ﻋﻨﻪ، وهو قول الأَشهب وابن القاسم وابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وعيسى بن دينار وابن وهب من المالكية.
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﻔَﺴِّﺮ ‘ وﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.
وهو مذهب الإمام ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ.
والإمام شمس الدين الرَّمْلي من فقهاء الشافعية.
قال أبو إسحاق السَّبِيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : أدرَكْتُهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
وهذا هو ما عليه كثير من دُور الفتوى بالعالم الإسلامي
وعليه:
فإن المنكِر على من أخرجها نقودًا، لا مجال لإنكاره هذا، فضلًا عن قوله ببطلانها وعدم إجزائها؛ فإنه من المقرَّر لدى أهل العلم أنه (لا إنكار في المختلف فيه). والله أعلم ️ .
محب المنهج السلفي!! يقول: لو أفتى الصديق الأكبر بخلاف ما يقرره شيوخه لكانت فتوى الصديق رضي الله عنه غير جائزة!!
إذن أي سلف تتبعون؟! عقول متحجرة!! أهكذا يكون التعامل مع الصحابه رضي الله عنهم ؟؟؟!!! وكأن هذا المتعالم أعلم من سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؟؟!!
إن كان في السلف أكثر من واحد أجاز زكاة الفطر نقدا فاسألوهم إن كان في السلف واحد أجاز إخراج الهدي أو فدية الحاج نقدا ؟؟!!
وها هم من عقود يقبضون الأموال بملايين الريالات سنويا ويعطون الحجيج والمعتمرين وصل استلام ‘ لا غير .

ولا إنكار ولا تبديع ولا تفسيق ‘ لأن مصلحة خاصه هناك ترفع الخلاف وترفع البدعة .
ولكن حين يأتي وقت زكاة الفطر يثيرون عواصف التبديع ، وذلك لأن مقدارها ضئيل ، ولأنها تذهب إلى الفقراء مباشرة، ولو كانت تذهب إلى (مسؤولين أمرهم لطوي بساط الخلاف من دهر، فمصلحة مسؤوليهم أولى من مصلحة الفقير.... اسألوهم عن الهدي نقداً...!!!
ابتلانا الله بأقوام يظنّون أنّ الله لم يهد أحدا سواهم!
هل المشايخ المعاصرين المميزون ( بلا يجوز ) أقرب لرسول الله وأكثر علما وأرفع شأنا وثقة عبر التاريخ الإسلامى من الآتى ذكرهم ؟! أم أن الأفكار جمدت ؟ ! والألسن ألجمت ؟! والأعين عصبت ؟! والمفاهيم انقلبت؟!
هذه قائمة بالفقهاء الذين قالوا بالقيمة النقدية.
من الصحابة رضوان الله عليهم : سيدنا عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبّاس، ومعاذ بن جبل. قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).
ومن أئمّة التابعين : سيدنا عمر بن عبد العزيز، فعن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم. والحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر، و طاووس بن كيسان، وسفيان الثوري. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280).

ومن فقهاء المذاهب: أبو عمرو الأوزاعي، وأبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والإمام البخاري، وشمس الدين الرملي من الشافعية، ومن المالكية: ابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب، وقال الشيخ الصاوي: "الأظهر الإجزاء لأنّه يسهل بالعين سدّ خلّته في ذلك اليوم"
فهل هناك ذى بصيرة ينكر على هؤلاء العظماء الأجلاء ؟!
وهل هناك من هو أعلم منهم بمقاصد الشريعه ؟!
فلا تكابروا ولا تنكروا ‘ ونحن معكم ولا ننكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد على القمح والشعير والتمر فمن سمح لكم باستبدالهما بالأرز والمكرونه في وجود الشعير والتمر وفى متناول الجميع ؟!
أليس ذلك تحريفا لما جاءت به السنه ؟؟!!

المانعون من صدقة الفطر نقداً هل يستدلون بعبارة النص أم بإشارته أم بدلالته أم بمفهومه؟! فذِكْرُ الدليل لا يستلزم صحة الإستدلال!
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
Photo
عينة من الجهل الذي يورد المهالك


ولو قلنا على نفس قاعدتهم سيكون:
الذي قال غسل الجمعة واجب نبي مرسل وعامة الفقهاء قالوا بل مستحب .. من أولى بالاتباع؟
النبي نهى عن البول قائما .. ومع ذلك كل العلماء قالوا مكروه وليس بحرام .. من أولى بالاتباع؟
وهكذا في عشرات المسائل تجد عمل الفقهاء كلهم مخالف لظاهر حديث ما .. لورود ما يقيده أو ما يتعارض معه أو لأي سبب معتبر عند العلماء وليس مشهورا عند العوام طبعا لأنهم عوام..

هذه طريقة غير صحيحة في التعامل مع كلام الفقهاء كأنهم يتعمدون تجاهل كلام النبي المرسل صلى الله عليه وسلم.

مثلا في حديث الصحابي الذي أجنب وبرأسه إصابة وهم بالتيمم
قالوا لا تتيمم فالماء موجود .. وربنا قال التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء.. فاغتسل فمات.
فبلغ النبي فقال قتلوه قتلهم الله.. مع أنهم ما قالوا إلا بنص الآية الظاهر!! اتبعوا ظاهر الدليل.
لكن الذي يغفل عنه الكثير أن حتى حمل الدليل على ظاهره .. هو في ذاته اجتهاد يحتاج إلى مجتهد .. لا يجوز لكل أحد وخلاص هكذا..

وأبو حنيفة ما قال باجتهاده إلا وهو يظنه موافق لكلام النبي المرسل وكذلك من اتبعه لا يتبعه لأنه أبو حنيفه ولكن لأنه يحسبه يحسن فهم كلام النبي عما نفهمه نحن العوام.

وليس معنى أنى شافعي مثلا وأرى وجوب خروجها طعام أقول بعد ذلك الحنفي لا يتبع النبي..

هذا هو التعصب الذي ترك الناس التمذهب بسببه؟..
يعني تركوا انضباط التمذهب .. وما تركوا مشاكل التعصب في مسائل الخلاف السائغ
وقد قلنا قبل ذلك .. القوم لا يكرهون التمذهب لأنه تعصب .. بل العكس هم يكرهون التمذهب لأنه يمنعهم من التعصب.
هم يكرهون أن في المذاهب سعة ويريدون أن يحصروا الناس في اختياراتهم وشيوخهم.!!
فيا عجبا !!
منقول بتصرف
وخلاص فهمنا
#قمة الوعي والإخلاص
يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى:
إذا رأيت من يهتم اهتماما هائلا بإخراج الفطرة، أتخرج قمحا وشعيرا أم دراهم؟ ويستثير ذلك أعصابه أكثر مما يستثيره ضياع مقدسات المسلمين وانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم ... فاعلم أنك أمام مسخ من الخلق لا يُؤَمَّن على دين الله ولا دنيا الناس، وهذا النفر من المتدينين عبء على الأرض والسماء".
من كتاب: هموم داعية
ما حكم التبرك بالآثار النبوية؟
الجواب:
وردت أحاديث شريفة كثيرة تثبت تبرك الصحابة الكرام والسلف الصالح بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغت هذه الأحاديث بمجموعها درجة التواتر، ومنها:
١. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فيه نوم النبي صلى الله عليه وسلم وتعرقه وأن أم سُليم جعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعين ؟ فقالت : يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا , فقال صلى الله عليه وسلم : أصبت.
٢. روى مسلم عن السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وجع , فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه.
٣. عن عثمان بن عبد الله أنه قال : دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري.
٤. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.
٥. روى البخاري في صحيحه عن ابن سيرين قال : قلت لعَبيدة : عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال : لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها .
ثانيًا. ما هو مصدر الشعرات النبوية في هذه الليلة؟
استخرجت هذه الشعرات من خزانة الخلافة عند تجديد مشهد الإمام الحسين، وجعلت في المشهد، وأسندت قيمية وخدمة المشهد والشعرات الشريفة للشيخ محمد سليم الحمزاوي ولذريته من بعده، وقد جرت العادة أن يخرج الأثر الشريف ليلة 27 رمضان من كل عام عقب صلاة التراويح التي قريء فيها ختم للقرآن الكريم في مشهد الحسين في مسجد بني أمية الكبير بدمشق.
العبادة في ليلة السابع والعشرين

1 _ قال أُبيُّ بنُ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ في لَيلةِ القَدْرِ: ((واللهِ، إنِّي لأَعلمُها، وأكثرُ عِلمي هي اللَّيلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ)) رواه مسلم (762)

2 _ عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: تَذاكَرْنا ليلةَ القَدْرِ عند رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. فقال: ((أيُّكم يَذكُرُ حين طلَع القمرُ وهو مِثلُ شِقِّ جَفْنَةٍ))؟ رواه مسلم (1170)
(شِقِّ جَفْنَةٍ: أيْ: نِصف قَصعةٍ؛ قال أبو الحُسَينِ الفارسيُّ: أيْ: ليلة سَبْع وعِشرين؛ فإنَّ القَمَر يطلُع فيها بتلك الصِّفة).

3 _ عن أُبيِّ بنِ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: ((هي ليلةُ صَبيحةِ سَبعٍ وعِشرين، وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها)) رواه مسلم (762)
تأدب عند الوداع!

"إنما الأعمال بالخواتيم، والخواتیم میراث السوابق"

لربما كان أدبك سببًا في رحمتك وعتقك.
ومن الأدب:
الثبات والانتظار حتى النهاية!
لا تنشغل بالاستعداد للعيد والفرحة بقدومه وتنسى ٲنك ما زلت في رمضان وقد تكون آخر ليلة هي ليلة القدر!
دائما نبدأ صلاتنا بالتكبير مقبلين على الله ونختمها بالتحيات لله والصلوات والطيبات.

أدب الخواتيم فتأدب!
عندما نودع أحبابنا لا نقوی أن ندير ظهورنا، تظل قلوبنا تتلفت، وتظل أعيننا عليهم لآخر لحظة، حبًا وصدقًا عند الوداع،
فلا تُدِر ظهرك !

أمر رسول الله و الرماة في أحد بالثبات والانتظار في مواقعهم فوق الجبل حتى النهاية، لكنهم تعجلوا النصر وفرحوا بالغنائم فتركوا أماكنهم، فتغيرت نتيجة المعركة !
فلا تتعجل !

لاتترك مكانك حتى النهاية.
لتظل قائما داعيًا، راجيًا، محسنًا، وجلا، تائبًا حتی النهاية فتلك علامة الصادقين المحبين.

[فلربما يجبر أدب النهايات تقصير البدايات]
منقول
جاء في "غنية الطالبين": كم مِنْ كفن مغسول وصاحبُه في السوق مشغول، وكم مِنْ قبر محفور وصاحِبُه بالسرور مغرور، وكم مِنْ فم ضاحك وهو عن قريب هالك، وكَمْ مِن مَنْـزِلٍ كَمُلَ بِنَاؤُه وصَاحِبُه قَدْ أَزِفَ...
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى:
( إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل ) .

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى:
( عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول )

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: (قف ‌حيث ‌وقف ‌القوم، وقل كما قالوا، واسكت كما سكتوا؛ فإنهم عن علم وقفوا، وببصر ناقد كفوا).

بعضهم يورد مثل هذه النقول ليضيق واسعاً ويحجر على المسلمين في المسائل الخلافية بحجة مخالفة الأثر والسنة .. علماً أن مراد الأئمة بالتمسك بالأثر والسلف هو التزام طريقتهم في الفهم والاستدلال وأن لا يخرج عما اتفقوا عليه، أما ما اختلفوا فيه فلا حجر في الأخذ بقول أحدهم وإن كان هناك نص في المسألة، لأن دلالته ظنية، لذا وقع الخلاف، ولو كانت دلالته قطعية لما وقع بينهم خلاف أصلاً.

وانظر هؤلاء الأئمة ( الاوزاعي والثوري وعمر ) مع أقوالهم الشريفة هذه في اتباع السلف والأثر كانوا يرون مثلاً جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر .. بل الأوزاعي يرى جواز دفع كفارة اليمين لمسكين واحد في يوم واحد، وبعض الناس اليوم يورد مثل أقوالهم ليطعن بمن يخرج القيمة بحجة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، فتأمل!
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومبارك عليكم العيد
وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير
وصية لأهل الإيمان لا بد لكم:
- أن يكثروا من كثرة المصافاة والمؤاخاة فإن هذا زمان المخالطة لا المفارقة، والملاطفة مع الخلائق حتى تلين وترق كثافة الحجب القلبية.
معنى قاعدة: الأصل في العبادات التوقيف؟ وبيان غلط بعض المعاصرين في فهمها.
من المساوئ العلمية التي نتأذى منها أننا نجد في زماننا من لا يستطيع فهم كلام أئمة الفقه والأصول، فيأخذ كلامهم ويبعد النجعة في فهمه، فيستدل به في غير محلِّه، وقد رأينا ذلك باديًا في فهم قاعدة: "الأصل في العبادات التوقيف".
فإنك ما تسأل أحدهم عن حكم أن يجعل له وردًا من الذكر، إلا وقال لك: الأصل في العبادات التوقيف، فإذا سألته عن حكم زيادة لفظ "سيدنا" في التشهد؟ قال لك: الأصل في العبادات التوقيف؟ ما حكم عمل ختمة قرآن ونقرأ للوالد أو للشيخ؟ يقول لك: الأصل في العبادات التوقيف، وقس على ذلك ألف مسألة.
فأصبحت أحكامهم تنم عن عقليات ضعيفة لا بصر لها بأحكام الشريعة وقواعدها.
وهنا أشير إلى بيان معنى القاعدة وطريقة فهمها عند العلماء، فنقول: طبق العلماء هذه القاعدة على أساسين:
الأول: الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى التعبد، يعني لماذا جعل الله تعالى الظهر أربعًا، والمغرب ثلاثة؟ ولمَ كان الطواف بالبيت سبعًا؟ ولم منع المسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة؟ ومثل هذه الأسئلة كثير، لا حصر لها، فكان الأصوليون لدقة فهمهم يقولون: الأصل في العبادات التوقيف، أي لا مجال لتعليلها بالعقل، ولا ينفي ذلك أن لها حِكَمًا ومقاصدَ قد تظهر للمجتهد، ولكن الأصل فيها أنها موقوفة على مراد الله تعالى منها، لأن الحِكَم والمقاصد متغيرة بتغير العقول واختلاف الأزمان، أما حكمة الله فلا، حتى قال الإمام القدوري في التجريد (4/ 1689): " وتخصيص العبادات بوقت لا يُعلَمُ إلَّا من جهة التوقيف".
وقال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 29) عند السر في تحديد أنصبة الزكاة: "وطريق معرفة النُّصُب التوقيف دون الرأي والاجتهاد".
وقال الإمام الشاطبي في (الموافقات 2/ 513): "الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني".
فهذه تطبيقات الفقهاء الواضحة في معرفة قاعدة: "الأصل في العبادات التوقيف"، ليعلم المعاصرون أنهم يطبقون القاعدة في غير محلٍّها فيفتئتون على أحكام الشريعة بغير علم.
الثاني: الأصل في العبادات التوقيف إلَّا إذا كان لها أصل في الشرع، فلم يحرم أئمة الإسلام شيئًا إلَّا إذا كان مخالفًا للشرع، أو يتصادم مع قواعده العامة، ولذا ورد عن السلف مئات من العبادات التي لم ترد بصورتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت في مضمونها، واستقرت الأمة على قبولها، فجمع سيدنا عمر الناس في صلاة التراويح على عشرين ركعة وانعقد الإجماع على ذلك من الصحابة ولم ينكر أحدهم بقوله: إن الرسول ما صلى عشرين ركعة؟! وسيدنا ابن عمر دخل على أصحابه وهم يصلون الضحى جماعة، فما أنكر عليهم بل قال: بدعة وما رأيت بدعة أفضل من هذه، وفي صحيح البخاري تقول السيدة عائشة: "ما سبَّح رسول الله سُبْحَة الضحى قط وإني لأسبِّحها"، أي: ما تنفَّل رسول الله نافلة الضحى قط، وإني لأتنفلها"، فتنبه أن الرسول كما كانت تجزم السيدة عائشة (في رأيها) أنه ما صلى الضحى، ولكنها كانت تصليها مع علمها (مبلغ علمها) أن الرسول ما صلَّاها، وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح (971) عن ابن عمر قال عن التحيات: زدتُ فيها: وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسولُه" وكانه ما سمع ذلك مرفوعًا، وثبت أيضًا عن سيدنا جابر بن عبد الله وابن عمر وعائشة زيادة: "بسم الله" في أول التحيات.
وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر، وأبي يعلى عن جابر، والبيهقي في السنن الكبرى عن عائشة، حتى بوَّب البيهقي بابًا في السنن الكبرى بعنوان: (باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية).
فأين مسألة التوقيف في العبادات هنا؟؟ وهل كان الصحابة بهذا يقرون بأن الأصل التوقيف على فهم المعاصرين؟ أقول: كلا، بل كان المعيار عندهم هو موافقة أصل الشريعة وقواعدها من عدمه؟! فإن وافقت العبادة المحدثة أصل الشريعة قبلوه، وإن خالف ردوه، وقبل الموافقة والمخالفة لا بد أن تكون أصول الشريعة ومقاصدها معلومة مستقرة حتى لا تتسرع في الحكم فتخطئ مراد الشارع.
فالمقرر من ذلك أن الصحابة الكرام رأوا أن العبادات هنا لا تصادم الشريعة ولا تضادها فأقروها وحثوا الناس عليها، حتى وإن لم يكن الرسول الكريم فعل هذه العبادة بعينها، إلا أنها تتماشى مع ما جاءنا به صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر عند حديث رد المحدثات في (الفتح 5/ 357): "وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يُلتفت إليه".
فتنبه قيده: "ما لا يشهد له أصل من أصوله"، فإنْ شهد له أصل من أصوله فهو مقبول.
ولذا ردوا العبادة التي تخالف النص الشرعي، كقوله في الأضحية: "الجزور عن سبعة" فلمْ يجوِّزوه عن ثمانية، وجوَّزوه بأقل من السبعة؛ لأنه يتماشى مع قواعد الشرع، ولم يجيزوا التقرب إلى الله تعالى بجعل صلاة الصبح أربع ركعات؛ لأن ذلك مخالف للنص وإن قصد التقرب، وقِسْ على ذلك عشرات المسائل التي يُحكم عليها بالبدعة، واجعل هذا المعيار هو أساس حكمك، تسلم وتسعد، والله تعالى أعلى وأعلم.


مبحث في أن الأصل في الأحكام التعقل، والأصل في العبادة التعبُّد والتوقيف:
الأصل – كما يقول الآمدي الشافعي - أن يكون الحكم معقول المعنى ([41])، وقال الفتوحي الحنبلي: ((الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد))([42]).

ولكن ذكر بعض العلماء أن: (الأصل في العبادات التوقيف)([43])، وهذه العبارة ليست على إطلاقها كما يتوهمه كثيرون، إذ المراد بذلك: الوقوف عند المحدود الشرعي، بمعنى أن الشارع قَصَدَ فيه الوقوف عند ما حَدَّه بحيث لا يتعداه المكلفُ، فالمقصود الشرعي التعبد لله بذلك المحدود، في نفسه دون زيادة فيه أو نقصان منه.

وهذا ما بيَّنه العلامة ابن دقيق العيد في قوله: "أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعضُ الناس أن يحدث فيها أمرًا آخرَ لم يرد به الشرعُ، زاعمًا أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم؛ لأن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف"([44]).

فالمكلف إذا قام بالفعل على حسب ما حَدَّه الشارع له- أُثِيب عليه، ويبطل العمل ويستحق العقاب عند مخالفته لهذا الحد، فلابد من الوقوف عند حدودها المقدَّرَة من قِبَل الشارع مِن دُون أن يُزاد أو يُنْقَص فيها بغير نصٍّ.

وهذا المعنى لا ينافي قياس غيره عليه، وتعدية حكم ذلك التوقيفي إلى غيره، ومثال ذلك ما ورد في بعض الصلوات التي خُصَّت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة، كالكسوف، فقد قام الحنابلة بقياس الصلاة للزلزلة الدائمة على صلاة الكسوف - بجامع أنها آيات مخوِّفة للعباد ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى لكشف الغمة - وذلك مع التوقُّف عند الهيئة الواردة في صلاة الكسوف بغير زيادة أو نقصان([45]).

ومِن ثَمَّ فقول بعضهم: "لا قياس في العبادات" - على الإطلاق- غير مسلم؛ والأولى أن يقال: "لا قياس في التعبديات"، وهي التي لا يدرك لها معنى، وأما القياس في العبادات فهو سائغ؛ لأن كل حكم شرعي أمكن تعليله يجري القياس فيه([46]).


([41]) الإحكام للآمدي (4/272) .
([42]) شرح الكوكب المنير (2/406) .
([43]) وردت هذه العبارة عند الرملي في شرح الزبد المسمى غاية البيان (1/ 155)، كما وردت عند ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/452) .
([44]) قال الصنعاني في حاشيته تعليقا على كلام ابن دقيق العيد: "التعبُّد يقال في مقابلة ما يظهر وجهُه، ويُلْحَق به غيرُه قياسًا، وما ليس كذلك يقال له "تعبدي" ليس له طريق إلا التوقيف من الشرع".
فإن أريد بالتعبد "عدم تعقل المعنى (العلة)"، والوقوف عند الأحكام الشرعية المنصوصة، وعدم إدراك عللٍ لها على الخصوص- فهذا المعنى يتعارض مع مبدأ التعليل والقياس، فيكون الحكم تعبُّديًّا محضًا لا يُهتدَى إلى علته، وهذا يجري في العبادات وغيرها، ولا خلاف في ذلك.
انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، ومعه حاشية الصنعاني المسمى "العدة"، (2/157).
([45]) انظر: كشاف القناع، البهوتي، (2/65- 66).
([46]) انظر: البحر المحيط، الزركشي، (7/90)، والقياس في العبادات، منظور إلهي، ص (265).
2024/09/29 16:22:35
Back to Top
HTML Embed Code: