صلاة التَّراويح
(قيام ليل رمضان).
جاء الأمر عن عمرَ بنِ الخطاب -رضي الله عنه- بصلاة العشرين ركعة عن أربعة من التَّابعين ، وهذه رواياتهم :
1- عن السَّائب بن يزيد أنَّه قال : ( إنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحدَى وَعِشرِينَ رَكعَةً ، يَقرَؤُونَ بِالمِئِينَ ، وَيَنصَرِفُونَ عِندَ فُرُوعِ الفَجرِ )
رواه عن السَّائب جماعةٌ من الرُّواة : ومنهم من يذكر ( العشرين ) أو ( إحدى وعشرين ) أو ( ثلاث وعشرين ) وهم :
محمدُ بن يوسف ابن أخت السَّائب عن السَّائب : كما عند عبد الرَّزاق في "المُصنف" (4/260) من رواية داودَ بنِ قيسٍ وغيره عنه
ويزيد بن خصيفة : أخرجه ابن الجَعد في "المُسند" (1/413)، ومن طريقه البيهقيُّ في السُّنن (2/496)
والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب : أخرجه عبد الرَّزاق في "المصنف"
(4/261)
فهذه روايات صحيحة من رواة ثقات عن السائب بن يزيد ، وفيها ذكر العشرين ركعة في زمن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- ، والزِّيادة في رواية ( إحدى وعشرين ) أو ( ثلاث وعشرين ) إنما هو باعتبارِ القيامِ مع الوتر .
2- عن يزيدِ بنِ رومان قال : ( كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلاثٍ وَعِشرِينَ رَكعةً )
رواه عنه مالك في "المُوطَّأ"
(1/115) ،
وقال النَّوويُّ في "المجموع" (4/33) : " مرسلٌ ، فإنَّ يزيدَ بن رومان لم يُدرك عمرَ " انتهى .
3- عن يحيى بنِ سعيدٍ القطَّان : ( أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِم عِشرِينَ رَكعَةً )
أخرجه ابن أبي شَيْبةَ في "المُصنَّف"
(2/163) عن وكيعٍ عن مالكٍ به .
4- عن عبد العزيز بن رفيع قال : ( كَانَ أُبَيُّ بنُ كَعبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالمَدِينَةِ عِشرِينَ رَكعَةً ، وَيُوتِرُ بِثَلاثٍ )
أخرجه ابن أبي شَيْبة في "المُصنف"
(2/163) .
وبمجموع هذه
الرِّوايات يتبيَّنُ أنَّ العشرين ركعة كانت هي السُّنةُ الغالبةُ على التَّراويح في زمن عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- ، ومثل صلاة التَّراويح أمرٌ مشهورٌ يتناقله الجيلُ وعامَّةُ الناس ، وروايةُ يزيد بن رومان ويحيى القطَّان يعتبر بهما وإن كانا لم يدركا عمرَ ، فإنَّهما ولا شكَّ تَلَقَياه عن مجموع الناس الذين أدركوهم ، وذلك أمرٌ لا يحتاج إلى رجلٍ يُسندُه ، فإنَّ المدينةَ كلُّها تُسندُه .
قال الإمام التِّرمذيُّ -رحمه الله- في سُننِه (3/169) :
" وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا-رضي الله عنهم-
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .
وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً .
وقال ابنُ عبد البَّر في "الاستذكار" (2/69) :
" وروي عشرون ركعة عن علي ، وشتير بن شكل ، وابن أبي مليكة ، والحارث الهمداني ، وأبي البختري ، وهو قول جمهور العلماء ، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء
وهو الصَّحيح عن أبيِّ بن كعبٍ ، من غير خلافٍ من الصَّحابة ، وقال عطاء : أدركتُ الناس وهم يُصلُّون ثلاثاً وعشرين ركعة بالوتر " انتهى .
وانظر ذلك مسنداً في "مصنف ابن أبي شيْبَة"
(2/163)،
يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالى- "مجموع الفتاوى" (23/112) :
" ثبت أن أُبَيَّ بنَ كعبٍ كان يقوم بالناس عشرين ركعةً فى قيام رمضان ، ويوتر بثلاثٍ ، فرأى كثيرٌ من العلماء أنَّ ذلك هو السُّنة ؛ لأنَّه أقامَه بينَ المُهاجرين والانصار؛ ولم ينكره مُنكرٌ ، واستحبَّ آخرون تسعةً وثلاثين رَكعة ، بناء على أنَّه عملُ أهل المدينة القديم " انتهى .
أمَّا ما جاء من رِواية الإمام مالك ويحيى القطَّان وغيرِهما عن محمد بن يوسف عن السَّائب بن يزيد في "الموطأ"
(1/115)
وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (2/162) بلفظ : ( إحدى عشرة ركعة ) فهو محمولٌ على أنَّه كان في بدايةِ الأمرِ ، ثمَّ خُفِّفَ بعدُ على الناس ، فزادَ عمرُ الرَّكعاتِ إلى عشرين ليُخفِّفَ على الناس القراءةَ في القيام .
قال ابنُ عبد البَّر في "الاستذكار"
(2/68) :
" إلَّا أنَّه يُحتَمل أن يكون القيام في أول ما عملَ به عمرُ بإحدى عشرة ركعة ، ثمَّ خفَّفَ عليهم طول القيام ، ونقلَهم إلى إحدى وعشرين ركعة ، يُخفِّفون فيها القراءةَ ويزيدونَ في الرُّكوع والسُّجود ، إلَّا أنَّ الأغلبَ عندي -في إحدى عشرة ركعة- الوهمُ ، والله أعلم " انتهى .
ويقول ابنُ تيمية -رحمه الله- "مجموع الفتاوى" (23/113) :
(قيام ليل رمضان).
جاء الأمر عن عمرَ بنِ الخطاب -رضي الله عنه- بصلاة العشرين ركعة عن أربعة من التَّابعين ، وهذه رواياتهم :
1- عن السَّائب بن يزيد أنَّه قال : ( إنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحدَى وَعِشرِينَ رَكعَةً ، يَقرَؤُونَ بِالمِئِينَ ، وَيَنصَرِفُونَ عِندَ فُرُوعِ الفَجرِ )
رواه عن السَّائب جماعةٌ من الرُّواة : ومنهم من يذكر ( العشرين ) أو ( إحدى وعشرين ) أو ( ثلاث وعشرين ) وهم :
محمدُ بن يوسف ابن أخت السَّائب عن السَّائب : كما عند عبد الرَّزاق في "المُصنف" (4/260) من رواية داودَ بنِ قيسٍ وغيره عنه
ويزيد بن خصيفة : أخرجه ابن الجَعد في "المُسند" (1/413)، ومن طريقه البيهقيُّ في السُّنن (2/496)
والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب : أخرجه عبد الرَّزاق في "المصنف"
(4/261)
فهذه روايات صحيحة من رواة ثقات عن السائب بن يزيد ، وفيها ذكر العشرين ركعة في زمن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- ، والزِّيادة في رواية ( إحدى وعشرين ) أو ( ثلاث وعشرين ) إنما هو باعتبارِ القيامِ مع الوتر .
2- عن يزيدِ بنِ رومان قال : ( كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلاثٍ وَعِشرِينَ رَكعةً )
رواه عنه مالك في "المُوطَّأ"
(1/115) ،
وقال النَّوويُّ في "المجموع" (4/33) : " مرسلٌ ، فإنَّ يزيدَ بن رومان لم يُدرك عمرَ " انتهى .
3- عن يحيى بنِ سعيدٍ القطَّان : ( أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِم عِشرِينَ رَكعَةً )
أخرجه ابن أبي شَيْبةَ في "المُصنَّف"
(2/163) عن وكيعٍ عن مالكٍ به .
4- عن عبد العزيز بن رفيع قال : ( كَانَ أُبَيُّ بنُ كَعبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالمَدِينَةِ عِشرِينَ رَكعَةً ، وَيُوتِرُ بِثَلاثٍ )
أخرجه ابن أبي شَيْبة في "المُصنف"
(2/163) .
وبمجموع هذه
الرِّوايات يتبيَّنُ أنَّ العشرين ركعة كانت هي السُّنةُ الغالبةُ على التَّراويح في زمن عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- ، ومثل صلاة التَّراويح أمرٌ مشهورٌ يتناقله الجيلُ وعامَّةُ الناس ، وروايةُ يزيد بن رومان ويحيى القطَّان يعتبر بهما وإن كانا لم يدركا عمرَ ، فإنَّهما ولا شكَّ تَلَقَياه عن مجموع الناس الذين أدركوهم ، وذلك أمرٌ لا يحتاج إلى رجلٍ يُسندُه ، فإنَّ المدينةَ كلُّها تُسندُه .
قال الإمام التِّرمذيُّ -رحمه الله- في سُننِه (3/169) :
" وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا-رضي الله عنهم-
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .
وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً .
وقال ابنُ عبد البَّر في "الاستذكار" (2/69) :
" وروي عشرون ركعة عن علي ، وشتير بن شكل ، وابن أبي مليكة ، والحارث الهمداني ، وأبي البختري ، وهو قول جمهور العلماء ، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء
وهو الصَّحيح عن أبيِّ بن كعبٍ ، من غير خلافٍ من الصَّحابة ، وقال عطاء : أدركتُ الناس وهم يُصلُّون ثلاثاً وعشرين ركعة بالوتر " انتهى .
وانظر ذلك مسنداً في "مصنف ابن أبي شيْبَة"
(2/163)،
يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالى- "مجموع الفتاوى" (23/112) :
" ثبت أن أُبَيَّ بنَ كعبٍ كان يقوم بالناس عشرين ركعةً فى قيام رمضان ، ويوتر بثلاثٍ ، فرأى كثيرٌ من العلماء أنَّ ذلك هو السُّنة ؛ لأنَّه أقامَه بينَ المُهاجرين والانصار؛ ولم ينكره مُنكرٌ ، واستحبَّ آخرون تسعةً وثلاثين رَكعة ، بناء على أنَّه عملُ أهل المدينة القديم " انتهى .
أمَّا ما جاء من رِواية الإمام مالك ويحيى القطَّان وغيرِهما عن محمد بن يوسف عن السَّائب بن يزيد في "الموطأ"
(1/115)
وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (2/162) بلفظ : ( إحدى عشرة ركعة ) فهو محمولٌ على أنَّه كان في بدايةِ الأمرِ ، ثمَّ خُفِّفَ بعدُ على الناس ، فزادَ عمرُ الرَّكعاتِ إلى عشرين ليُخفِّفَ على الناس القراءةَ في القيام .
قال ابنُ عبد البَّر في "الاستذكار"
(2/68) :
" إلَّا أنَّه يُحتَمل أن يكون القيام في أول ما عملَ به عمرُ بإحدى عشرة ركعة ، ثمَّ خفَّفَ عليهم طول القيام ، ونقلَهم إلى إحدى وعشرين ركعة ، يُخفِّفون فيها القراءةَ ويزيدونَ في الرُّكوع والسُّجود ، إلَّا أنَّ الأغلبَ عندي -في إحدى عشرة ركعة- الوهمُ ، والله أعلم " انتهى .
ويقول ابنُ تيمية -رحمه الله- "مجموع الفتاوى" (23/113) :
" وأُبَيُّ بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيلَ بهم القيامَ ، فكثَّر الرَّكعات ليكونَ ذلك عوضاً عن طول القيام ، وجعلوا ذلك ضِعفَ عددِ ركعاتِه ، فإنَّه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ، ثمَّ بعد ذلك كأن الناس بالمدينة ضَعُفوا عن طول القيام ، فكثَّروا الرَكعات ، حتى بلغت تسعاً وثلاثين " انتهى .(13) ، ومن طريقه البيهقيُّ في السنن (2/496)
والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب : أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/261)
فهذه روايات صحيحة من رواة ثقات عن السَّائب بن يزيد ، وفيها ذِكرُ العشرين ركعة في زمن عمرَ بنِ الخطاب -رضي الله عنه- ، والزِّيادة في رواية ( إحدى وعشرين ) أو ( ثلاث وعشرين ) إنَّما هو باعتبار القيام مع الوتر .
2- عن يزيد بن رومان قال : ( كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلاثٍ وَعِشرِينَ رَكعةً )
رواه عنه مالك في "الموطأ" (1/115) ، وقال النووي في "المجموع" (4/33) : " مرسل ، فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر " انتهى .
- عن يحيى بن سعيد القطان : ( أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلا يُصَلِّي بِهِم عِشرِينَ رَكعَةً )
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/163) عن وكيع عن مالك به ، ولكن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر .
4- عن عبد العزيز بن رفيع قال : ( كَانَ أُبَيُّ بنُ كَعبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالمَدِينَةِ عِشرِينَ رَكعَةً ، وَيُوتِرُ بِثَلاثٍ )
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/163) .
وبمجموع هذه
الروايات يتبين أن العشرين ركعة كانت هي السنة الغالبة على التراويح في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومثل صلاة التراويح أمر مشهور يتناقله الجيل وعامة الناس ، ورواية يزيد بن رومان ويحيى القطان يعتبر بهما وإن كانا لم يدركا عمر ، فإنهما ولا شك تلقياه عن مجموع الناس الذين أدركوهم ، وذلك أمر لا يحتاج إلى رجل يسنده ، فإن المدينة كلها تسنده .
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه (3/169) :
" وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .
وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً .
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/69) :
" وروي عشرون ركعة عن علي ، وشتير بن شكل ، وابن أبي مليكة ، والحارث الهمداني ، وأبي البختري ، وهو قول جمهور العلماء ، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء
وهو الصحيح عن أبي بن كعب ، من غير خلاف من الصحابة ، وقال عطاء : أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر " انتهى .
وانظر ذلك مسندا في "مصنف ابن أبي شيبة" (2/163)
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى "مجموع الفتاوى" (23/112) :
" ثبت أن أُبَىَّ بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ، ويوتر بثلاث ، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة ؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر ، واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة ، بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم " انتهى .
أما ما جاء من رواية الإمام مالك ويحيى القطان وغيرهما عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد في "الموطأ" (1/115) وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (2/162) بلفظ : ( إحدى عشرة ركعة ) فهو محمول على أنه كان في بداية الأمر ، ثم خُفِّفَ بعدُ على الناس ، فزاد عمر الركعات إلى عشرين ليخفف على الناس القراءة في القيام .
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/68) :
" إلا أنه يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشرة ركعة ، ثم خفف عليهم طول القيام ، ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة ، يخففون فيها القراءة ويزيدون في الركوع والسجود ، إلا أن الأغلب عندي في إحدى عشرة ركعة الوهم ، والله أعلم " انتهى .
ويقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: "مجموع الفتاوى" (11/322) :
" وثبت عن عمرَ -رضي الله عنه أنَّه أمر مَن عَيَّنَ من الصَّحابة أن يصليَ إحدى عشرةَ ، وثبت عنهم أنَّهم صلَّوْا بأمره
ثلاثاً وعشرين ، وهذا يدلُّ على التَّوسعة في ذلك ، وأن الأمرَ عند الصَّحابة واسعٌ ، كما دلَّ عليه قولُه -عليه الصَّلاة والسَّلام- : ( صلاةُ اللَّيل مَثنى مَثنى )،
" انتهى.
الرَّاوي : عبدُالله بنُ عمرَ-
رضي الله عنهما-
أخرجه البخاري (990)، ومسلم (749)، وأبو داود (1326)، والترمذي (437)، والنسائي (1673)، وأحمد (4848) بنحوه، وابن ماجه (1175) واللفظ له.
ولست أدري بعد ذكر هذه الأدلَّة؛ -ولاسيما عن مشايخهم وقدوتهم ابن تيمية- وابن باز، وغيرهما..
من أين جاؤوا بالإصرار والاقتصار على صلاة التَّراويح ثماني ركعات؟؟!!.
والحجَّة الدَّامغة: أنَّه
والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب : أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/261)
فهذه روايات صحيحة من رواة ثقات عن السَّائب بن يزيد ، وفيها ذِكرُ العشرين ركعة في زمن عمرَ بنِ الخطاب -رضي الله عنه- ، والزِّيادة في رواية ( إحدى وعشرين ) أو ( ثلاث وعشرين ) إنَّما هو باعتبار القيام مع الوتر .
2- عن يزيد بن رومان قال : ( كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلاثٍ وَعِشرِينَ رَكعةً )
رواه عنه مالك في "الموطأ" (1/115) ، وقال النووي في "المجموع" (4/33) : " مرسل ، فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر " انتهى .
- عن يحيى بن سعيد القطان : ( أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلا يُصَلِّي بِهِم عِشرِينَ رَكعَةً )
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/163) عن وكيع عن مالك به ، ولكن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر .
4- عن عبد العزيز بن رفيع قال : ( كَانَ أُبَيُّ بنُ كَعبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالمَدِينَةِ عِشرِينَ رَكعَةً ، وَيُوتِرُ بِثَلاثٍ )
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/163) .
وبمجموع هذه
الروايات يتبين أن العشرين ركعة كانت هي السنة الغالبة على التراويح في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومثل صلاة التراويح أمر مشهور يتناقله الجيل وعامة الناس ، ورواية يزيد بن رومان ويحيى القطان يعتبر بهما وإن كانا لم يدركا عمر ، فإنهما ولا شك تلقياه عن مجموع الناس الذين أدركوهم ، وذلك أمر لا يحتاج إلى رجل يسنده ، فإن المدينة كلها تسنده .
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه (3/169) :
" وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .
وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً .
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/69) :
" وروي عشرون ركعة عن علي ، وشتير بن شكل ، وابن أبي مليكة ، والحارث الهمداني ، وأبي البختري ، وهو قول جمهور العلماء ، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء
وهو الصحيح عن أبي بن كعب ، من غير خلاف من الصحابة ، وقال عطاء : أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر " انتهى .
وانظر ذلك مسندا في "مصنف ابن أبي شيبة" (2/163)
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى "مجموع الفتاوى" (23/112) :
" ثبت أن أُبَىَّ بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ، ويوتر بثلاث ، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة ؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر ، واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة ، بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم " انتهى .
أما ما جاء من رواية الإمام مالك ويحيى القطان وغيرهما عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد في "الموطأ" (1/115) وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (2/162) بلفظ : ( إحدى عشرة ركعة ) فهو محمول على أنه كان في بداية الأمر ، ثم خُفِّفَ بعدُ على الناس ، فزاد عمر الركعات إلى عشرين ليخفف على الناس القراءة في القيام .
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/68) :
" إلا أنه يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشرة ركعة ، ثم خفف عليهم طول القيام ، ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة ، يخففون فيها القراءة ويزيدون في الركوع والسجود ، إلا أن الأغلب عندي في إحدى عشرة ركعة الوهم ، والله أعلم " انتهى .
ويقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: "مجموع الفتاوى" (11/322) :
" وثبت عن عمرَ -رضي الله عنه أنَّه أمر مَن عَيَّنَ من الصَّحابة أن يصليَ إحدى عشرةَ ، وثبت عنهم أنَّهم صلَّوْا بأمره
ثلاثاً وعشرين ، وهذا يدلُّ على التَّوسعة في ذلك ، وأن الأمرَ عند الصَّحابة واسعٌ ، كما دلَّ عليه قولُه -عليه الصَّلاة والسَّلام- : ( صلاةُ اللَّيل مَثنى مَثنى )،
" انتهى.
الرَّاوي : عبدُالله بنُ عمرَ-
رضي الله عنهما-
أخرجه البخاري (990)، ومسلم (749)، وأبو داود (1326)، والترمذي (437)، والنسائي (1673)، وأحمد (4848) بنحوه، وابن ماجه (1175) واللفظ له.
ولست أدري بعد ذكر هذه الأدلَّة؛ -ولاسيما عن مشايخهم وقدوتهم ابن تيمية- وابن باز، وغيرهما..
من أين جاؤوا بالإصرار والاقتصار على صلاة التَّراويح ثماني ركعات؟؟!!.
والحجَّة الدَّامغة: أنَّه
في المسجد الحرام؛ حول الكعبة المشرَّفة في مكَّة المكرَّمة، وفي المسجد النبويِّ الشَّريف في المدينة المنوَّرة؛ يصلُّون التَّراويح عشرين ركعة؛
فلماذا لايُصلُّون ثماني ركعات
إن كانت حجَّتُهم راجحةً عندهم؟؟!!.
فلماذا لايُصلُّون ثماني ركعات
إن كانت حجَّتُهم راجحةً عندهم؟؟!!.
إخراج زكاة الفطر سلة غذائية:
يشنع بعضهم على قول الحنفية بدفع القيمة في الفطرة لأنه خلاف المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تراه يخرجها سلة غذائية تحوي زيتاً وسمناً ومعكرونة وعدساً ونحو ذلك .. أو يخرجها طعاما مطبوخاً ..
والحقيقة أنه لا يصح إخراجها بهذه الطريقة إلا على قول الحنفية على اعتبار القيمة 😊
لأنه إن تمسك بظاهر النص فينبغي أن لا يخرج من غير المنصوص وهو ( القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط ) مع وجوده .. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية .. فإن قال المقصود أي طعام، قلنا: هذا لم يقل به أحد من المذاهب بهذا الإطلاق ..
فالمعتبر عند الشافعية غالب قوت البلد من المعشرات ( ما يجب فيه العشر ) والأقط، وعند المالكية كذلك وحصروها بتسعة أصناف، ولا تجزئ من غيرها إن كان بعضها مقتاتاً.
..
وعليه: السمن والزيت والمعكرونة والخبز واللحم والطعام المطبوخ ونحو ذلك لا يجزئ عن الفطرة عيناً مع وجود الأصناف المنصوص عليها بالاتفاق إلا عند الحنفية قيمةً .. بأن يخرج قيمة ( نصف صاع من الحنطة أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب ) من أي نوع طعام آخر غير المنصوص عليه، فالقيمة أعم من النقود عندهم.
وعليه: من يعلل بطلان قول الحنفية وعدم جواز العمل به بأنه خلاف المنصوص تمسكاً بظاهر النص يلزمه أن لا يخرج من غير المنصوص كمذهب الظاهرية ولا يتوسع لا في كيلوين رز ولا فاصولية ولا عدس ..
لكن الصواب أن نقول كما توسع الجمهور في النص بجعله معللاً بغالب القوت وأدخوا أصنافاً غير منصوص عليها توسع الحنفية في النص وجعلوه معللاً بإغناء الفقير وأجازوا القيمة، فالقضية ليست مخالفة نص بل هي اجتهاد فيه ..
والله أعلم.
منقول
يشنع بعضهم على قول الحنفية بدفع القيمة في الفطرة لأنه خلاف المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تراه يخرجها سلة غذائية تحوي زيتاً وسمناً ومعكرونة وعدساً ونحو ذلك .. أو يخرجها طعاما مطبوخاً ..
والحقيقة أنه لا يصح إخراجها بهذه الطريقة إلا على قول الحنفية على اعتبار القيمة 😊
لأنه إن تمسك بظاهر النص فينبغي أن لا يخرج من غير المنصوص وهو ( القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط ) مع وجوده .. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية .. فإن قال المقصود أي طعام، قلنا: هذا لم يقل به أحد من المذاهب بهذا الإطلاق ..
فالمعتبر عند الشافعية غالب قوت البلد من المعشرات ( ما يجب فيه العشر ) والأقط، وعند المالكية كذلك وحصروها بتسعة أصناف، ولا تجزئ من غيرها إن كان بعضها مقتاتاً.
..
وعليه: السمن والزيت والمعكرونة والخبز واللحم والطعام المطبوخ ونحو ذلك لا يجزئ عن الفطرة عيناً مع وجود الأصناف المنصوص عليها بالاتفاق إلا عند الحنفية قيمةً .. بأن يخرج قيمة ( نصف صاع من الحنطة أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب ) من أي نوع طعام آخر غير المنصوص عليه، فالقيمة أعم من النقود عندهم.
وعليه: من يعلل بطلان قول الحنفية وعدم جواز العمل به بأنه خلاف المنصوص تمسكاً بظاهر النص يلزمه أن لا يخرج من غير المنصوص كمذهب الظاهرية ولا يتوسع لا في كيلوين رز ولا فاصولية ولا عدس ..
لكن الصواب أن نقول كما توسع الجمهور في النص بجعله معللاً بغالب القوت وأدخوا أصنافاً غير منصوص عليها توسع الحنفية في النص وجعلوه معللاً بإغناء الفقير وأجازوا القيمة، فالقضية ليست مخالفة نص بل هي اجتهاد فيه ..
والله أعلم.
منقول
ماذا لو ادعى "أيلون ماسك" النبوة ؟
.
[1]
جلست يوما مع بنت محجبة لكنها كانت ما شاء الله "ملحدة"!
طلبت لقائي للحديث فيما يؤرق بالها، ومن عجب أنها وصديقها الذي جاء معها كانا متأثرين بكتابات إبراهيم عيسى لا سيما كتابه "رحلة الدم" .. الذي يتمسح في المعتزلة والمذهب الحنفي هذه الأيام.. لكن هذا حديث آخر!
.
كان مما دار بيننا من حوار أن قلت لها: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقدر عليه أحد ، وتحدى الناس ، فلم يجب أحد ، فثبت عجزهم عن مجاراته، لذا فالقرآن معجزة، اقترنت بدعوى النبوة، فيجب تصديقه!
.
ردت وقالت: هناك رجل ادعى النبوة في أمريكا وله أتباع -وذكرت اسما لا اذكره الآن- ، فهل يجب علينا تصديقه؟
.
قلت لها: لا، لأن الأنبياء خط واحد ، ومنهج واحد ، من عند رب واحد ولا يمكن أن يكذب أحدهم الآخر ، وإلا سقطت نبوتهم جميعا. فالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من جهته جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل كما هو نص القرآن، والأنبياء السابقون من جهتهم بشروا به .. فهي سلسلة مترابطة.
ونبينا قال: إنه الخاتم ولا نبي بعده ، وقال : "لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كل يزعم أنه رسول الله"[رواه البخاري]، فلا نبوة بعده. كل هذا على فرض إتيان هذا الأمريكي بخارق للعادات!
ولو جاء بخارق للعادات = ما صدقناه كذلك، لأن خرق العادة يكون للنبي ولغيره فنحن لا نقول باقتصار خرق العادة على النبي، بل تخرق العادة للنبي فيسمى معجزة، ويكون للولي فبسمى كرامة، ويكون للمؤمن فيسمى معونة، ويكون للفاسق فيسمى استدراجا، كما نشاهده لدى الهندوس وغيرهم من أصحاب الرياضات الروحية الشيطانية!
===
[2]
انفض المجلس لكن ظل سؤال الأخت عالقا في ذهني .. حتى شاهدت اليوم نتيجة تجربة زراعة أول شريحة في الدماغ لإنسان مشلول شللا رباعيا، وأنه استطاع بواسطة جهود وشركات أيلون ماسك أن يحرك قطع الشطرنج من خلال هذه الشريحة!
.
وهذا لا شك خارق للعادة .. ثم قلت لنفسي : ماذا لو ادعى أيلون ماسك النبوة مع كل الأعمال والمشاريع التي يعمل عليها في الأرض والفضاء ، وكلها مشاريع طموحة وخارج الصندوق أي كلها قد تعد خوارق إن نجح فيها أو بعضها على الأقل؟
.
لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأن له خوارق، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما ماء أبيض، والآخر نار تأجج، فإما أَدْرَكَنَّ أحدٌ فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغمض ثم ليطأطىء رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد ) [رواه مسلم] . ومع ذلك فهو أكذب الكذبة وأكبر الدجالين في التاريخ حتى قيل إنه ما من فتنة إلا هي تمهيد للدجال!
لذلك فليس كل خرق للعادة يلزم عنه النبوة إلا إن صاحبها دعوى النبوة، كان هذا قبل النبي الخاتم، أما بعده فكل دعوى للنبوة وإن صحبها خرق العادة فمردودة، لأنه أخبر أنه الخاتم وأخبر عن الكذبة من بعده.
==
[3]
من المهم -كذلك- أن نفرق بين المعجزة ودلائل النبوة، فالمعجزة دليل من أدلة النبوة وهي أكبرها، ودلائل النبوة أعم من ذلك، فيدخل فيها مثلا ما وقع مع سلمان الفارسي الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال الدلائل التي عرفها ممن لازمهم من الأحبار والرهبان قبل لقائه بالنبي، حين قالوا له: إنه "يأخذ الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، وبين كتفيه خاتم النبوة"، فاختبر النبي بها حتى ثبتت لديه.
.
"النبوة : معها معجزة، ولها دلائل"
.
ومن دلائل النبوة ما لا يصبر عليها الكذاب، مثل: الخلق الرفيع مما لا يجتمع مثله في بشر.
.
أي أن بعض البشر مثلا كريم لكنه جبان، أو هو شجاع وكريم لكن بنسبة معينة. أما اجتماع كل صفات الخير في أعلى نسبها الممكنة للبشر فلا تكون إلا في نبي.
.
أي أن من يدعي النبوة ستكون أفعاله وحركاته وسكناته وردود أفعاله تحت الميكرسكوب، وربما يجهل عليه بعض أهل الجهل، ويعتدي عليه بعض أهل الحمق، وسيكون مراقبا في كل ذلك، كما حدث مع النبي الخاتم بالضبط، حين حُفظ كل شيء عنه حتى طريقة كلامه.
.
يقف الطاعنون في نبوته على مواقف في سيرته يرونها مضادة لمعاني النبوة مثل زواجه من زينب .. وطريقته في معالمة المنافقين في المدينة، ونحوها مما يدل على أن فطرة الإنسان تنطوي على البحث عن معنى الكمال المطلوب فيمن يدعي النبوة، أو على الأقل ستكون كل تصرفاته لدى الطاعنين فيه محل سؤال وترقب ، بل استفزازات بغرض الاختبار لنبوته كما وقع مع نبينا كذلك.
.
سيكون كل ما يقوله قانون تتعلق به الآمال والرغبات وتُبنى عليه التوقعات فإن كذب في قول أو فعل ، أو حصل خلاف ما أخبر سيكون الكفر به على قدر تصديقه واليقين فيه وستكون عدواته بنفس قوة الإيمان به، فيجب أن يكون صادقا في قوله تمام الصدق .. فإن أخبر بشيء أنه سيقع فيجب أن يقع كما أخبر سواء في الماضي أو المستقبل أو الحاضر.
.
[1]
جلست يوما مع بنت محجبة لكنها كانت ما شاء الله "ملحدة"!
طلبت لقائي للحديث فيما يؤرق بالها، ومن عجب أنها وصديقها الذي جاء معها كانا متأثرين بكتابات إبراهيم عيسى لا سيما كتابه "رحلة الدم" .. الذي يتمسح في المعتزلة والمذهب الحنفي هذه الأيام.. لكن هذا حديث آخر!
.
كان مما دار بيننا من حوار أن قلت لها: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقدر عليه أحد ، وتحدى الناس ، فلم يجب أحد ، فثبت عجزهم عن مجاراته، لذا فالقرآن معجزة، اقترنت بدعوى النبوة، فيجب تصديقه!
.
ردت وقالت: هناك رجل ادعى النبوة في أمريكا وله أتباع -وذكرت اسما لا اذكره الآن- ، فهل يجب علينا تصديقه؟
.
قلت لها: لا، لأن الأنبياء خط واحد ، ومنهج واحد ، من عند رب واحد ولا يمكن أن يكذب أحدهم الآخر ، وإلا سقطت نبوتهم جميعا. فالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من جهته جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل كما هو نص القرآن، والأنبياء السابقون من جهتهم بشروا به .. فهي سلسلة مترابطة.
ونبينا قال: إنه الخاتم ولا نبي بعده ، وقال : "لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كل يزعم أنه رسول الله"[رواه البخاري]، فلا نبوة بعده. كل هذا على فرض إتيان هذا الأمريكي بخارق للعادات!
ولو جاء بخارق للعادات = ما صدقناه كذلك، لأن خرق العادة يكون للنبي ولغيره فنحن لا نقول باقتصار خرق العادة على النبي، بل تخرق العادة للنبي فيسمى معجزة، ويكون للولي فبسمى كرامة، ويكون للمؤمن فيسمى معونة، ويكون للفاسق فيسمى استدراجا، كما نشاهده لدى الهندوس وغيرهم من أصحاب الرياضات الروحية الشيطانية!
===
[2]
انفض المجلس لكن ظل سؤال الأخت عالقا في ذهني .. حتى شاهدت اليوم نتيجة تجربة زراعة أول شريحة في الدماغ لإنسان مشلول شللا رباعيا، وأنه استطاع بواسطة جهود وشركات أيلون ماسك أن يحرك قطع الشطرنج من خلال هذه الشريحة!
.
وهذا لا شك خارق للعادة .. ثم قلت لنفسي : ماذا لو ادعى أيلون ماسك النبوة مع كل الأعمال والمشاريع التي يعمل عليها في الأرض والفضاء ، وكلها مشاريع طموحة وخارج الصندوق أي كلها قد تعد خوارق إن نجح فيها أو بعضها على الأقل؟
.
لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأن له خوارق، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما ماء أبيض، والآخر نار تأجج، فإما أَدْرَكَنَّ أحدٌ فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغمض ثم ليطأطىء رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد ) [رواه مسلم] . ومع ذلك فهو أكذب الكذبة وأكبر الدجالين في التاريخ حتى قيل إنه ما من فتنة إلا هي تمهيد للدجال!
لذلك فليس كل خرق للعادة يلزم عنه النبوة إلا إن صاحبها دعوى النبوة، كان هذا قبل النبي الخاتم، أما بعده فكل دعوى للنبوة وإن صحبها خرق العادة فمردودة، لأنه أخبر أنه الخاتم وأخبر عن الكذبة من بعده.
==
[3]
من المهم -كذلك- أن نفرق بين المعجزة ودلائل النبوة، فالمعجزة دليل من أدلة النبوة وهي أكبرها، ودلائل النبوة أعم من ذلك، فيدخل فيها مثلا ما وقع مع سلمان الفارسي الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال الدلائل التي عرفها ممن لازمهم من الأحبار والرهبان قبل لقائه بالنبي، حين قالوا له: إنه "يأخذ الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، وبين كتفيه خاتم النبوة"، فاختبر النبي بها حتى ثبتت لديه.
.
"النبوة : معها معجزة، ولها دلائل"
.
ومن دلائل النبوة ما لا يصبر عليها الكذاب، مثل: الخلق الرفيع مما لا يجتمع مثله في بشر.
.
أي أن بعض البشر مثلا كريم لكنه جبان، أو هو شجاع وكريم لكن بنسبة معينة. أما اجتماع كل صفات الخير في أعلى نسبها الممكنة للبشر فلا تكون إلا في نبي.
.
أي أن من يدعي النبوة ستكون أفعاله وحركاته وسكناته وردود أفعاله تحت الميكرسكوب، وربما يجهل عليه بعض أهل الجهل، ويعتدي عليه بعض أهل الحمق، وسيكون مراقبا في كل ذلك، كما حدث مع النبي الخاتم بالضبط، حين حُفظ كل شيء عنه حتى طريقة كلامه.
.
يقف الطاعنون في نبوته على مواقف في سيرته يرونها مضادة لمعاني النبوة مثل زواجه من زينب .. وطريقته في معالمة المنافقين في المدينة، ونحوها مما يدل على أن فطرة الإنسان تنطوي على البحث عن معنى الكمال المطلوب فيمن يدعي النبوة، أو على الأقل ستكون كل تصرفاته لدى الطاعنين فيه محل سؤال وترقب ، بل استفزازات بغرض الاختبار لنبوته كما وقع مع نبينا كذلك.
.
سيكون كل ما يقوله قانون تتعلق به الآمال والرغبات وتُبنى عليه التوقعات فإن كذب في قول أو فعل ، أو حصل خلاف ما أخبر سيكون الكفر به على قدر تصديقه واليقين فيه وستكون عدواته بنفس قوة الإيمان به، فيجب أن يكون صادقا في قوله تمام الصدق .. فإن أخبر بشيء أنه سيقع فيجب أن يقع كما أخبر سواء في الماضي أو المستقبل أو الحاضر.
.
والناس وإن صدقوا به في عصره فهناك من سيفتش عن قوله وإخباره، والعلوم تتسع وتزيد ، ومعرفة الناس لا تقف عند حد، لا سيما في أمر الدين الذي هو ملاذ الإنسان ومحط أشواقه؛ أي أنه في إخباره يجب أن يكون على حذر تام لأنه إن كذب على جيل فإن كذبه لا يستمر على مدى الأجيال، وإن صدقوه في بعض كذباته فإنهم سيكتشفون كذبه عن قريب!
.
أي أن مسألة ادعاء النبوة أمر خطير، سرعان ما يَكشف الناس أمر مدعيها.
==
[4]
نعم قد ينخدع ضعاف العقول بها لوقت، ولبعض البشر "كاريزما" خادعة كما سيكون للدجال تلك "الكاريزما"، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
.
إن العقل المستقيم يمحص ويفتش، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم من أهل الحمق حاشاهم بل كان منهم أذكياء العرب ودهاته وهؤلاء لا يخضعون إلا لمن يفوقهم كخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص .. بل تأخر إسلام بعضهم حتى صار سيفا للإسلام كخالد مما يدل على أن أمر تسليمه لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بعد مراقبة وتفكر وبحث وتفتيش ونظر!
.
لذلك فدعوى النبوى قد تنطلي على بعض الناس حينا، لكنها لا تستمر طويلا، ومدعي النبوة قد يخدع بعض الناس ، لكنه لا ييخدع الجميع.. حتى إن تظاهر بالصلاح ولبس لبوس الإيمان ؛ لأن الخلق الحسن شرط النبوة فسرعان ما يظهر الله ما في قلبه.
.
جاء في أخبار الدجال إنه يُظهر للناس الصلاح في أوله ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، ومع ذلك سيعرفه أهل الإيمان من أول يوم.
.
والمعنى أن استمرار الخلق الحسن في جميع الأحوال والأوقات والثبات على المبدأ أمام المغريات، مع كونه في خط مستقيم واحد مع من سبقه من الأنبياء لا يخرج عن أصول الإيمان والأخلاق = دعائم مهمة للنبوة، وكاشف مهم نعرف به أهل الكذب والدعوى.
.
والخلاصة أننا في عصر خوارق العادات ، لكن ربطها بالنبوة يصعب على المخترع نفسه ، ويصعب تصديقه من غيره ؛ لأن النبوة تنطوي على شروط وخصائص لازمة لها، ومن ثم فجناب النبوة محفوظ ، ومنصبها سامق لا يطاوله كذاب ، ومن تسول له نفسه ادعاء هذا المنصب الشريف كان في نفس دعواه ما يكذبه. والحمد لله.
د أحمد الدمنهوري
والناس وإن صدقوا به في عصره فهناك من سيفتش عن قوله وإخباره، والعلوم تتسع وتزيد ، ومعرفة الناس لا تقف عند حد، لا سيما في أمر الدين الذي هو ملاذ الإنسان ومحط أشواقه؛ أي أنه في إخباره يجب أن يكون على حذر تام لأنه إن كذب على جيل فإن كذبه لا يستمر على مدى الأجيال، وإن صدقوه في بعض كذباته فإنهم سيكتشفون كذبه عن قريب!
.
أي أن مسألة ادعاء النبوة أمر خطير، سرعان ما يَكشف الناس أمر مدعيها.
==
[4]
نعم قد ينخدع ضعاف العقول بها لوقت، ولبعض البشر "كاريزما" خادعة كما سيكون للدجال تلك "الكاريزما"، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
.
إن العقل المستقيم يمحص ويفتش، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم من أهل الحمق حاشاهم بل كان منهم أذكياء العرب ودهاته وهؤلاء لا يخضعون إلا لمن يفوقهم كخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص .. بل تأخر إسلام بعضهم حتى صار سيفا للإسلام كخالد مما يدل على أن أمر تسليمه لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بعد مراقبة وتفكر وبحث وتفتيش ونظر!
.
لذلك فدعوى النبوى قد تنطلي على بعض الناس حينا، لكنها لا تستمر طويلا، ومدعي النبوة قد يخدع بعض الناس ، لكنه لا ييخدع الجميع.. حتى إن تظاهر بالصلاح ولبس لبوس الإيمان ؛ لأن الخلق الحسن شرط النبوة فسرعان ما يظهر الله ما في قلبه.
.
جاء في أخبار الدجال إنه يُظهر للناس الصلاح في أوله ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، ومع ذلك سيعرفه أهل الإيمان من أول يوم.
.
والمعنى أن استمرار الخلق الحسن في جميع الأحوال والأوقات والثبات على المبدأ أمام المغريات، مع كونه في خط مستقيم واحد مع من سبقه من الأنبياء لا يخرج عن أصول الإيمان والأخلاق = دعائم مهمة للنبوة، وكاشف مهم نعرف به أهل الكذب والدعوى.
.
والخلاصة أننا في عصر خوارق العادات ، لكن ربطها بالنبوة يصعب على المخترع نفسه ، ويصعب تصديقه من غيره ؛ لأن النبوة تنطوي على شروط وخصائص لازمة لها، ومن ثم فجناب النبوة محفوظ ، ومنصبها سامق لا يطاوله كذاب ، ومن تسول له نفسه ادعاء هذا المنصب الشريف كان في نفس دعواه ما يكذبه. والحمد لله.
د أحمد الدمنهوري
حكم الحديث الضعيف
أ. د. نور الدين عتر حفظه الله تعالى
لما كان الحديث الضعيف على احتمال أن يكون راويه قد حفظه وأداه على وجهه الصحيح فقد كان ذلك مثار اختلاف كبير بين العلماء في العمل به، دارت فيه مناقشات طويلة حتى وضع بعض العصريين بعض عباراتهم في غير موضعها، وتقلب بينها بحيث يعسر على القارئ معرفة وجهه فيها.
ونقدم إليك حاصل مذاهب العلماء في هذه المسألة الهامة :
المذهب الأول: أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً أي في الحلال والحرام والفرض والواجب بشرط أن لا يوجد غيره. ذهب إلى ذلك بعض الأئمة الأجلة كالإمام أحمد وأبي داود وغيرهما.
وهذا محمول على ضعيف غير شديد الضعف، لأن ما كان ضعفه شديداً فهو متروك عند العلماء، وأن لا يكون ثمة ما يعارضه.
وكأن وجهة هذا المذهب أن الحديث الضعيف لما كان محتملاً للإصابة ولم يعارضه شيء فإن هذا يقوي الإصابة في روايته فيعمل به.
روى الحافظ ابن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي يقول: ((كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يُخرج عن كل من لم يجمع على تركه)).
قال ابن منده: ((وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويُخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال)).
وهذا مذهب الإمام أحمد فإنه قال: ((إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص)).
وقد تأول جماعة من العلماء هذه الروايات بأن المراد بها معنى آخر غير المعنى المتعارف لكلمة ((ضعيف))، وهذا المعنى المراد هو ((الحسن))، لأنه ضعف عن درجة الصحيح.
لكن هذا التأويل يشكل عندنا بما قاله أبو داود ولفظه :
((وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل: الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مقسم عم ابن عباس ...)).
حيث جعل أبو داود الحديث غير المتصل صالحاً للعمل عند عدم الصحيح، ومعلوم أن المنقطع من أنواع الحديث الضعيف لا الحسن.
كما أنه على تأويل الضعيف بالحسن لا معنى لتخصيص هؤلاء الأئمة بالعمل به وتقديمه على القياس، لأن هذا مذهب جماهير العلماء.
المذهب الثاني: يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه بين العلماء الإمام النووي والشيخ علي القاري وابن حجر الهيتمي.
وقد أوضح الحافظ ابن حجر شروطه خير إيضاح فقال: ((إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غيرشديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.
الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله)).
وقد وجه الحافظ الهيتمي الاستدلال للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال فقال: ((قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به. وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير )).
المذهب الثالث: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، لا في فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام، نسب ذلك إلى القاضي أبي بكر بن العربي، وقال به الشهاب الخفاجي والجلال الدواني، ومال إليه بعض العصريين من الكاتبين مستدلاً بأنها كالفرض والحرام لأن الكل شرع، وإن في الأحاديث الصحاح والحسان مندوحة عن الأحاديث الضعيفة.
هذا والمسألة ذات إشكالات كثيرة ومناقشات نرجو أن نوفق لبسطها في مقام آخر إن شاء الله، إلا أنه يبدو أن أوسط هذه المذاهب هو أعدلها وأقواها، وذلك أننا إذا تأملنا الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف، فإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث فيه لم يحكم بكذبه، لكن لم يترجح فيه جانب الإصابة، إنما بقي محتملاً، وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له وبانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به، مما يجعل العمل به مستحباً ومقبولاً، رعاية لذلك.
أما زعم المعارضين أن العمل بالضعيف في الفضائل اختراع عبادة وتشريع في الدين لما لم يأذن به الله تعالى. فقد أجاب عنه العلماء بأن هذا الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين، والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل فليس ثمة إثبات شيء من الشرع بالحديث الضعيف.
وفي رأيي أن الناظر في شروط العمل بالحديث الضعيف يجد فيها ما ينفي الزعم بأنه إثبات شرع جديد، وذلك أنهم اشترطوا أن يكون مضمونه مندرجاً تحت أصل شرعي عام من أصول الشريعة الثابتة، فأصل المشروعية ثابت بالأصل الشرعي العام، وجاء هذا الخبر الضعيف موافقاً له.
من كتاب: منهج النقد عند المحدثين
أ. د. نور الدين عتر حفظه الله تعالى
لما كان الحديث الضعيف على احتمال أن يكون راويه قد حفظه وأداه على وجهه الصحيح فقد كان ذلك مثار اختلاف كبير بين العلماء في العمل به، دارت فيه مناقشات طويلة حتى وضع بعض العصريين بعض عباراتهم في غير موضعها، وتقلب بينها بحيث يعسر على القارئ معرفة وجهه فيها.
ونقدم إليك حاصل مذاهب العلماء في هذه المسألة الهامة :
المذهب الأول: أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً أي في الحلال والحرام والفرض والواجب بشرط أن لا يوجد غيره. ذهب إلى ذلك بعض الأئمة الأجلة كالإمام أحمد وأبي داود وغيرهما.
وهذا محمول على ضعيف غير شديد الضعف، لأن ما كان ضعفه شديداً فهو متروك عند العلماء، وأن لا يكون ثمة ما يعارضه.
وكأن وجهة هذا المذهب أن الحديث الضعيف لما كان محتملاً للإصابة ولم يعارضه شيء فإن هذا يقوي الإصابة في روايته فيعمل به.
روى الحافظ ابن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي يقول: ((كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يُخرج عن كل من لم يجمع على تركه)).
قال ابن منده: ((وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويُخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال)).
وهذا مذهب الإمام أحمد فإنه قال: ((إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص)).
وقد تأول جماعة من العلماء هذه الروايات بأن المراد بها معنى آخر غير المعنى المتعارف لكلمة ((ضعيف))، وهذا المعنى المراد هو ((الحسن))، لأنه ضعف عن درجة الصحيح.
لكن هذا التأويل يشكل عندنا بما قاله أبو داود ولفظه :
((وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل: الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مقسم عم ابن عباس ...)).
حيث جعل أبو داود الحديث غير المتصل صالحاً للعمل عند عدم الصحيح، ومعلوم أن المنقطع من أنواع الحديث الضعيف لا الحسن.
كما أنه على تأويل الضعيف بالحسن لا معنى لتخصيص هؤلاء الأئمة بالعمل به وتقديمه على القياس، لأن هذا مذهب جماهير العلماء.
المذهب الثاني: يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه بين العلماء الإمام النووي والشيخ علي القاري وابن حجر الهيتمي.
وقد أوضح الحافظ ابن حجر شروطه خير إيضاح فقال: ((إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غيرشديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.
الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله)).
وقد وجه الحافظ الهيتمي الاستدلال للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال فقال: ((قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به. وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير )).
المذهب الثالث: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، لا في فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام، نسب ذلك إلى القاضي أبي بكر بن العربي، وقال به الشهاب الخفاجي والجلال الدواني، ومال إليه بعض العصريين من الكاتبين مستدلاً بأنها كالفرض والحرام لأن الكل شرع، وإن في الأحاديث الصحاح والحسان مندوحة عن الأحاديث الضعيفة.
هذا والمسألة ذات إشكالات كثيرة ومناقشات نرجو أن نوفق لبسطها في مقام آخر إن شاء الله، إلا أنه يبدو أن أوسط هذه المذاهب هو أعدلها وأقواها، وذلك أننا إذا تأملنا الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف، فإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث فيه لم يحكم بكذبه، لكن لم يترجح فيه جانب الإصابة، إنما بقي محتملاً، وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له وبانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به، مما يجعل العمل به مستحباً ومقبولاً، رعاية لذلك.
أما زعم المعارضين أن العمل بالضعيف في الفضائل اختراع عبادة وتشريع في الدين لما لم يأذن به الله تعالى. فقد أجاب عنه العلماء بأن هذا الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين، والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل فليس ثمة إثبات شيء من الشرع بالحديث الضعيف.
وفي رأيي أن الناظر في شروط العمل بالحديث الضعيف يجد فيها ما ينفي الزعم بأنه إثبات شرع جديد، وذلك أنهم اشترطوا أن يكون مضمونه مندرجاً تحت أصل شرعي عام من أصول الشريعة الثابتة، فأصل المشروعية ثابت بالأصل الشرعي العام، وجاء هذا الخبر الضعيف موافقاً له.
من كتاب: منهج النقد عند المحدثين
بسم الله
الحمدلله ذو الفضل والكرم، وصلاة وسلاما على خير الخلق سيدنا محمد ﷺ.
وبعد
فهذا مما يكثر السؤال عنه طبيًّا من جهة الصيام على المذهب الشافعي (ولا أدري هل فيها خلاف أم لا، ولو أراد أحدا أن يأخذ بمذهب من مذاهب المسلمين الأربعة فلا بأس بشرط التقليد؛ حتى لا يكون متلبسا بعبادة فاسدة)
١. يُكره للصائم استعمال معجون الأسنان، وغسول اللثة، وأدوية الغرغرة ومثل هذه المستحضرات في نهار رمضان؛ خشية أن يصل منها شيء للجوف -ولو بدون قصد-.. فيفسد بذلك صيامه، ولكن لو فعلها ولم يبتلع منها شيئًا.. لم يفطر.
٢. قطرة الأنف والأذن.. تبطلان الصوم؛ لأن الأنف والأذن منفذان مفتوحان إلى الجوف، ولأن باطن الأذن جوف.
٣. قطرة العين.. لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأنّ العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف، بل هي عبارة عن قناة ضيقة.
وقد كان السلف يكتحلون وهم صائمون، وكذلك المرهم في العين لا يؤثر على صحة الصيام.
٤. أخذ البخاخ عن طريق الأنف أو الفم.. مفطرٌ؛ لأنّ الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين وهما من الجوف، فمن اضطر إلى استعماله في بعض أيام رمضان.. فسد صومه وعليه الإمساك -ندبًا- لحرمة الشهر، ويقضي بعد رمضان، ومن كان يستعمله كل يوم ولا يستغني عنه على مدار العام، يستعمله في نهار رمضان ويبقى ممسكًا ويُطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه.
٥. غسيل الكلى.. يُفطِّر؛ لأن سائلَ الغسيل سائلٌ مغذٍّ كما هو معلوم عند أهل الطب، ولأنه يؤدي إلى دخول أجسام إلى الجوف، ولذا على المريض الذي غسلت كليتاه أن يمسك عن المفطرات بقية النهار إن استطاع ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان.
٦. استعمال المراهم والزيوت للرأس والبشرة.. لا يُفَطِّر؛ لأنه لا يدخل إلى الجوف، وما يصل منه إلى ما تحت البشرة يصل من منفذ غير مفتوح وهي المسامات.
٧. كل عملية يتم فيها إدخال جسم إلى رحم المرأة في نهار رمضان.. تفسد الصوم.
٨. إذا أخذت المرأة دواءً لتأخير الدورة الشهرية فلم تر دم الحيض فصامت.. فصيامها صحيح، لكن لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإذا كان يترتب ضرر على أخذها لهذا الدواء -ولو احتمالًا-.. فيحرم عليها تناوله.
٩. الحقن أو التحاميل والمراهم الشرجية الداخلة عن طريق فتحة الشرج.. تفسد الصوم؛ لدخولها إلى الجوف من منفذ مفتوح، سواء كان الداخل مطعومًا أو غير مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.
١٠. سحب عينة من الدم، والتبرع به.. لا يفسد الصوم؛ لأن هذه العملية لا يتم بها إدخال شيء إلى الجوف، ولكن يكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة؛ لأنه قد يضعف عن الصيام فيفطر.
١١. الإبر الجلدية والعضلية والوريدية.. لا تُعتبر من المفطرات؛ لأنها لا تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح.
١٢. حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان:
إذا ترتب على الجروح دخول شيء -من دم أو آلة- إلى الجوف.. فقد فسد الصوم.
أما الجروح والنزيف الخارجي.. فلا يفسده؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يفسدان الصوم إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف.
١٣. إجراء الجراحات الخارجية دون دخول شيء إلى الجوف.. لا يفسد الصوم، وكذلك الحجامة، ولكن تكره الحجامة ومثلها العمليات المذكورة؛ لأنها قد تضعف البدن، فالأولى القيام بها ليلاً أو بعد رمضان.
١٤. إذا استقاء الصائم عمدًا.. أفطر، ومن غلبه القيءُ.. لم يُفطر.
١٥. من أغمي عليه أو تم تخديره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.. لم يُحسب له صيام ذلك اليوم، وإن نوى الصيام من الليل، وعليه قضاء ذلك اليوم.
أما من نوى الصيام من الليل فخُدِّر أو أُغمي عليه وأفاق في جزء من النهار.. فصيامه صحيح.
١٦. من نام مستغرقًا لجميع النهار.. صيامه صحيح.
١٧. السيجارة، الشيشة (الأرجيلة).. يفطر الصائم.
١٨. القسطرة البولية.. تفطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
والحمدلله رب العالمين.
الحمدلله ذو الفضل والكرم، وصلاة وسلاما على خير الخلق سيدنا محمد ﷺ.
وبعد
فهذا مما يكثر السؤال عنه طبيًّا من جهة الصيام على المذهب الشافعي (ولا أدري هل فيها خلاف أم لا، ولو أراد أحدا أن يأخذ بمذهب من مذاهب المسلمين الأربعة فلا بأس بشرط التقليد؛ حتى لا يكون متلبسا بعبادة فاسدة)
١. يُكره للصائم استعمال معجون الأسنان، وغسول اللثة، وأدوية الغرغرة ومثل هذه المستحضرات في نهار رمضان؛ خشية أن يصل منها شيء للجوف -ولو بدون قصد-.. فيفسد بذلك صيامه، ولكن لو فعلها ولم يبتلع منها شيئًا.. لم يفطر.
٢. قطرة الأنف والأذن.. تبطلان الصوم؛ لأن الأنف والأذن منفذان مفتوحان إلى الجوف، ولأن باطن الأذن جوف.
٣. قطرة العين.. لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأنّ العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف، بل هي عبارة عن قناة ضيقة.
وقد كان السلف يكتحلون وهم صائمون، وكذلك المرهم في العين لا يؤثر على صحة الصيام.
٤. أخذ البخاخ عن طريق الأنف أو الفم.. مفطرٌ؛ لأنّ الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين وهما من الجوف، فمن اضطر إلى استعماله في بعض أيام رمضان.. فسد صومه وعليه الإمساك -ندبًا- لحرمة الشهر، ويقضي بعد رمضان، ومن كان يستعمله كل يوم ولا يستغني عنه على مدار العام، يستعمله في نهار رمضان ويبقى ممسكًا ويُطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه.
٥. غسيل الكلى.. يُفطِّر؛ لأن سائلَ الغسيل سائلٌ مغذٍّ كما هو معلوم عند أهل الطب، ولأنه يؤدي إلى دخول أجسام إلى الجوف، ولذا على المريض الذي غسلت كليتاه أن يمسك عن المفطرات بقية النهار إن استطاع ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان.
٦. استعمال المراهم والزيوت للرأس والبشرة.. لا يُفَطِّر؛ لأنه لا يدخل إلى الجوف، وما يصل منه إلى ما تحت البشرة يصل من منفذ غير مفتوح وهي المسامات.
٧. كل عملية يتم فيها إدخال جسم إلى رحم المرأة في نهار رمضان.. تفسد الصوم.
٨. إذا أخذت المرأة دواءً لتأخير الدورة الشهرية فلم تر دم الحيض فصامت.. فصيامها صحيح، لكن لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإذا كان يترتب ضرر على أخذها لهذا الدواء -ولو احتمالًا-.. فيحرم عليها تناوله.
٩. الحقن أو التحاميل والمراهم الشرجية الداخلة عن طريق فتحة الشرج.. تفسد الصوم؛ لدخولها إلى الجوف من منفذ مفتوح، سواء كان الداخل مطعومًا أو غير مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.
١٠. سحب عينة من الدم، والتبرع به.. لا يفسد الصوم؛ لأن هذه العملية لا يتم بها إدخال شيء إلى الجوف، ولكن يكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة؛ لأنه قد يضعف عن الصيام فيفطر.
١١. الإبر الجلدية والعضلية والوريدية.. لا تُعتبر من المفطرات؛ لأنها لا تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح.
١٢. حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان:
إذا ترتب على الجروح دخول شيء -من دم أو آلة- إلى الجوف.. فقد فسد الصوم.
أما الجروح والنزيف الخارجي.. فلا يفسده؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يفسدان الصوم إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف.
١٣. إجراء الجراحات الخارجية دون دخول شيء إلى الجوف.. لا يفسد الصوم، وكذلك الحجامة، ولكن تكره الحجامة ومثلها العمليات المذكورة؛ لأنها قد تضعف البدن، فالأولى القيام بها ليلاً أو بعد رمضان.
١٤. إذا استقاء الصائم عمدًا.. أفطر، ومن غلبه القيءُ.. لم يُفطر.
١٥. من أغمي عليه أو تم تخديره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.. لم يُحسب له صيام ذلك اليوم، وإن نوى الصيام من الليل، وعليه قضاء ذلك اليوم.
أما من نوى الصيام من الليل فخُدِّر أو أُغمي عليه وأفاق في جزء من النهار.. فصيامه صحيح.
١٦. من نام مستغرقًا لجميع النهار.. صيامه صحيح.
١٧. السيجارة، الشيشة (الأرجيلة).. يفطر الصائم.
١٨. القسطرة البولية.. تفطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
والحمدلله رب العالمين.
*((( قبض العلم )))* :
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(( *إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا* )) رواه البخاري ومسلم والترمذي.
= *دلالات وإشارات الحديث* :
*١-* التحذير من ترئيس الجهلة والاصاغر ،ويراد بالاصاغر: صغار السن أو التحوت وسفلة الناس وأهل البيوت الغامضة وإلى هذا أشار الحديث روى الطبراني في الكبير عن أبي أمية الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *( إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الاصاغر والاصاغر هم سفلة القوم* ) ..
*٢-* من أشد أنواع قبض العلم قتل العلماء الربانيين الذين يقتدي الناس بهم وبافعالهم وذلك حين تتحول المجتمعات تحولا كبيراً عن هديها وعن رسالتها روى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا: (( *يأتي على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكلاب فيا ليت العلماء في ذلك الزمان تحامقوا* )) ويتكرر هذا القتل في مراحل مختلفة وبعضها أشد من بعض.
*٣-* عند هلاك العلماء يترأس الناس الرؤوس الجهال الذين يفتون بغير علم ولا هدي فيخلطون ويخبطون فيضرون أنفسهم ويضرون غيرهم في مظهر علمي متحول فينشأ من هذا الواقع صراع الجماعات والأحزاب والتكتلات التي تحاول كل مجموعة أن تنتزع الحق انتزاعا من غيرها روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( *يقبض الله العلماء ويقبض العلم معهم فينشأ أحداث ، ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير ويكون الشيخ فيهم مستضعفا* ))
*٤-* ومن أشد أنواع الضلالة والنقض والقبض للعلم أن تتصدر الشياطين لتعليم الناس القرآن وتأتي في صورة بشرية وبصفات علمية مؤهلة لدعوة الناس وتعليمهم أمور دينهم في واقع كل ما فيه متغير ومنفتح لا ضوابط له ولا قواعد تحكمه ، روى عبدالرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه قال: *إن في البحر شياطين مسجونة اوثقها سليمان ،يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا* )) وإلى هذا يشير الإمام مسلم بما رواه موقوفا عن ابن مسعود قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيفترقون فيقول الرجل منهم: سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أعرف اسمه يحدث كذا وكذا وقال أبو العالية لا تقوم الساعة حتى يمشي إبليس في الطريق والأسواق فيقول حدثني فلان عن فلان.
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(( *إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا* )) رواه البخاري ومسلم والترمذي.
= *دلالات وإشارات الحديث* :
*١-* التحذير من ترئيس الجهلة والاصاغر ،ويراد بالاصاغر: صغار السن أو التحوت وسفلة الناس وأهل البيوت الغامضة وإلى هذا أشار الحديث روى الطبراني في الكبير عن أبي أمية الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *( إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الاصاغر والاصاغر هم سفلة القوم* ) ..
*٢-* من أشد أنواع قبض العلم قتل العلماء الربانيين الذين يقتدي الناس بهم وبافعالهم وذلك حين تتحول المجتمعات تحولا كبيراً عن هديها وعن رسالتها روى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا: (( *يأتي على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكلاب فيا ليت العلماء في ذلك الزمان تحامقوا* )) ويتكرر هذا القتل في مراحل مختلفة وبعضها أشد من بعض.
*٣-* عند هلاك العلماء يترأس الناس الرؤوس الجهال الذين يفتون بغير علم ولا هدي فيخلطون ويخبطون فيضرون أنفسهم ويضرون غيرهم في مظهر علمي متحول فينشأ من هذا الواقع صراع الجماعات والأحزاب والتكتلات التي تحاول كل مجموعة أن تنتزع الحق انتزاعا من غيرها روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( *يقبض الله العلماء ويقبض العلم معهم فينشأ أحداث ، ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير ويكون الشيخ فيهم مستضعفا* ))
*٤-* ومن أشد أنواع الضلالة والنقض والقبض للعلم أن تتصدر الشياطين لتعليم الناس القرآن وتأتي في صورة بشرية وبصفات علمية مؤهلة لدعوة الناس وتعليمهم أمور دينهم في واقع كل ما فيه متغير ومنفتح لا ضوابط له ولا قواعد تحكمه ، روى عبدالرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه قال: *إن في البحر شياطين مسجونة اوثقها سليمان ،يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا* )) وإلى هذا يشير الإمام مسلم بما رواه موقوفا عن ابن مسعود قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيفترقون فيقول الرجل منهم: سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أعرف اسمه يحدث كذا وكذا وقال أبو العالية لا تقوم الساعة حتى يمشي إبليس في الطريق والأسواق فيقول حدثني فلان عن فلان.
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ
● ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
- ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ
ـ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄّﻌﺎﻡ . ( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : 9/8 )
● ﻣﻦ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
ـ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ .
ـ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ
- ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ
- ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ
ـ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : 473 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : 4/280 )
● ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ـ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ـ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ " : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ." ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 5/57 ) .
ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ( 25/79 ) " : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ( 25/82 ) : " ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ " ﺃ ﻫـ ,
فالطعام والنقود جائز ويجزئ وتبرؤ الذمة بإخراجه
فهل يصح أن يُجمع هؤلاء على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حاشاهم ثم حاشهم فما هم إلا منه ملتمسون ولسنته متبعون.
.
● ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
- ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ
ـ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄّﻌﺎﻡ . ( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : 9/8 )
● ﻣﻦ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
ـ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ .
ـ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ
- ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ
- ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ
ـ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : 473 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : 4/280 )
● ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ـ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ـ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ " : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ." ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 5/57 ) .
ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ( 25/79 ) " : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ( 25/82 ) : " ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ " ﺃ ﻫـ ,
فالطعام والنقود جائز ويجزئ وتبرؤ الذمة بإخراجه
فهل يصح أن يُجمع هؤلاء على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حاشاهم ثم حاشهم فما هم إلا منه ملتمسون ولسنته متبعون.
.
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
Photo
أي سلف تتبعون!! ؟؟
أجمع النّاس عالمهم وجاهلهم مؤمنهم وكافرهم تقيّهم وفاجرهم ، إلّا من كان منهم وإليهم ، على أنّ هؤلاء حمقى لا عقول لهم ‘ جهلة لا علم معهم ‘ جفاة لا أدب فيهم ‘ رُعْن لا حلم منهم .
لا يجعل مسألة خلافية في الفروع مشتبه في دلالة نصها، يجعلها أصلا محكمايجادل عنه ويعادي ويوالي.. إلا فتان مفتون. ( هلك المتنطعون ) .
تَصح زكاةُ الفطر نقودًا ممن يخرجها كذلك تقليدًا لمذهب جماعةٍ من العلماء والأئمة على رأسهم:
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. وفقهاءُ مذهبه.
ونُقِل هذا القولُ عن جماعةٍ من أهل العلم، منهم: طاووس بن كَيْسان، وعطاء بن أبي رباح، الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثَّوري، وأبو عمرو الأَوْزَاعي، وإسحاق بن راهَوَْيه.
ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً، منهم سيدنا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ‘ وﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ‘ وﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ‘ و ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ ‘ وﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ .وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه. ﻭﻫو ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ الإمام ﻣﺎﻟﻚ، ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒَﺮ ﻋﻨﻪ، وهو قول الأَشهب وابن القاسم وابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وعيسى بن دينار وابن وهب من المالكية.
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﻔَﺴِّﺮ ‘ وﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.
وهو مذهب الإمام ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ.
والإمام شمس الدين الرَّمْلي من فقهاء الشافعية.
قال أبو إسحاق السَّبِيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : أدرَكْتُهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
وهذا هو ما عليه كثير من دُور الفتوى بالعالم الإسلامي
وعليه:
فإن المنكِر على من أخرجها نقودًا، لا مجال لإنكاره هذا، فضلًا عن قوله ببطلانها وعدم إجزائها؛ فإنه من المقرَّر لدى أهل العلم أنه (لا إنكار في المختلف فيه). والله أعلم ️ .
محب المنهج السلفي!! يقول: لو أفتى الصديق الأكبر بخلاف ما يقرره شيوخه لكانت فتوى الصديق رضي الله عنه غير جائزة!!
إذن أي سلف تتبعون؟! عقول متحجرة!! أهكذا يكون التعامل مع الصحابه رضي الله عنهم ؟؟؟!!! وكأن هذا المتعالم أعلم من سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؟؟!!
إن كان في السلف أكثر من واحد أجاز زكاة الفطر نقدا فاسألوهم إن كان في السلف واحد أجاز إخراج الهدي أو فدية الحاج نقدا ؟؟!!
وها هم من عقود يقبضون الأموال بملايين الريالات سنويا ويعطون الحجيج والمعتمرين وصل استلام ‘ لا غير .
ولا إنكار ولا تبديع ولا تفسيق ‘ لأن مصلحة خاصه هناك ترفع الخلاف وترفع البدعة .
ولكن حين يأتي وقت زكاة الفطر يثيرون عواصف التبديع ، وذلك لأن مقدارها ضئيل ، ولأنها تذهب إلى الفقراء مباشرة، ولو كانت تذهب إلى (مسؤولين أمرهم لطوي بساط الخلاف من دهر، فمصلحة مسؤوليهم أولى من مصلحة الفقير.... اسألوهم عن الهدي نقداً...!!!
ابتلانا الله بأقوام يظنّون أنّ الله لم يهد أحدا سواهم!
هل المشايخ المعاصرين المميزون ( بلا يجوز ) أقرب لرسول الله وأكثر علما وأرفع شأنا وثقة عبر التاريخ الإسلامى من الآتى ذكرهم ؟! أم أن الأفكار جمدت ؟ ! والألسن ألجمت ؟! والأعين عصبت ؟! والمفاهيم انقلبت؟!
هذه قائمة بالفقهاء الذين قالوا بالقيمة النقدية.
من الصحابة رضوان الله عليهم : سيدنا عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبّاس، ومعاذ بن جبل. قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).
ومن أئمّة التابعين : سيدنا عمر بن عبد العزيز، فعن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم. والحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر، و طاووس بن كيسان، وسفيان الثوري. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280).
ومن فقهاء المذاهب: أبو عمرو الأوزاعي، وأبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والإمام البخاري، وشمس الدين الرملي من الشافعية، ومن المالكية: ابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب، وقال الشيخ الصاوي: "الأظهر الإجزاء لأنّه يسهل بالعين سدّ خلّته في ذلك اليوم"
فهل هناك ذى بصيرة ينكر على هؤلاء العظماء الأجلاء ؟!
وهل هناك من هو أعلم منهم بمقاصد الشريعه ؟!
فلا تكابروا ولا تنكروا ‘ ونحن معكم ولا ننكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد على القمح والشعير والتمر فمن سمح لكم باستبدالهما بالأرز والمكرونه في وجود الشعير والتمر وفى متناول الجميع ؟!
أليس ذلك تحريفا لما جاءت به السنه ؟؟!!
المانعون من صدقة الفطر نقداً هل يستدلون بعبارة النص أم بإشارته أم بدلالته أم بمفهومه؟! فذِكْرُ الدليل لا يستلزم صحة الإستدلال!
أجمع النّاس عالمهم وجاهلهم مؤمنهم وكافرهم تقيّهم وفاجرهم ، إلّا من كان منهم وإليهم ، على أنّ هؤلاء حمقى لا عقول لهم ‘ جهلة لا علم معهم ‘ جفاة لا أدب فيهم ‘ رُعْن لا حلم منهم .
لا يجعل مسألة خلافية في الفروع مشتبه في دلالة نصها، يجعلها أصلا محكمايجادل عنه ويعادي ويوالي.. إلا فتان مفتون. ( هلك المتنطعون ) .
تَصح زكاةُ الفطر نقودًا ممن يخرجها كذلك تقليدًا لمذهب جماعةٍ من العلماء والأئمة على رأسهم:
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. وفقهاءُ مذهبه.
ونُقِل هذا القولُ عن جماعةٍ من أهل العلم، منهم: طاووس بن كَيْسان، وعطاء بن أبي رباح، الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثَّوري، وأبو عمرو الأَوْزَاعي، وإسحاق بن راهَوَْيه.
ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً، منهم سيدنا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ‘ وﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ‘ وﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ‘ و ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ ‘ وﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ .وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه. ﻭﻫو ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ الإمام ﻣﺎﻟﻚ، ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒَﺮ ﻋﻨﻪ، وهو قول الأَشهب وابن القاسم وابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وعيسى بن دينار وابن وهب من المالكية.
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﻔَﺴِّﺮ ‘ وﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.
وهو مذهب الإمام ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ.
والإمام شمس الدين الرَّمْلي من فقهاء الشافعية.
قال أبو إسحاق السَّبِيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : أدرَكْتُهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
وهذا هو ما عليه كثير من دُور الفتوى بالعالم الإسلامي
وعليه:
فإن المنكِر على من أخرجها نقودًا، لا مجال لإنكاره هذا، فضلًا عن قوله ببطلانها وعدم إجزائها؛ فإنه من المقرَّر لدى أهل العلم أنه (لا إنكار في المختلف فيه). والله أعلم ️ .
محب المنهج السلفي!! يقول: لو أفتى الصديق الأكبر بخلاف ما يقرره شيوخه لكانت فتوى الصديق رضي الله عنه غير جائزة!!
إذن أي سلف تتبعون؟! عقول متحجرة!! أهكذا يكون التعامل مع الصحابه رضي الله عنهم ؟؟؟!!! وكأن هذا المتعالم أعلم من سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؟؟!!
إن كان في السلف أكثر من واحد أجاز زكاة الفطر نقدا فاسألوهم إن كان في السلف واحد أجاز إخراج الهدي أو فدية الحاج نقدا ؟؟!!
وها هم من عقود يقبضون الأموال بملايين الريالات سنويا ويعطون الحجيج والمعتمرين وصل استلام ‘ لا غير .
ولا إنكار ولا تبديع ولا تفسيق ‘ لأن مصلحة خاصه هناك ترفع الخلاف وترفع البدعة .
ولكن حين يأتي وقت زكاة الفطر يثيرون عواصف التبديع ، وذلك لأن مقدارها ضئيل ، ولأنها تذهب إلى الفقراء مباشرة، ولو كانت تذهب إلى (مسؤولين أمرهم لطوي بساط الخلاف من دهر، فمصلحة مسؤوليهم أولى من مصلحة الفقير.... اسألوهم عن الهدي نقداً...!!!
ابتلانا الله بأقوام يظنّون أنّ الله لم يهد أحدا سواهم!
هل المشايخ المعاصرين المميزون ( بلا يجوز ) أقرب لرسول الله وأكثر علما وأرفع شأنا وثقة عبر التاريخ الإسلامى من الآتى ذكرهم ؟! أم أن الأفكار جمدت ؟ ! والألسن ألجمت ؟! والأعين عصبت ؟! والمفاهيم انقلبت؟!
هذه قائمة بالفقهاء الذين قالوا بالقيمة النقدية.
من الصحابة رضوان الله عليهم : سيدنا عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبّاس، ومعاذ بن جبل. قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).
ومن أئمّة التابعين : سيدنا عمر بن عبد العزيز، فعن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم. والحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر، و طاووس بن كيسان، وسفيان الثوري. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280).
ومن فقهاء المذاهب: أبو عمرو الأوزاعي، وأبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والإمام البخاري، وشمس الدين الرملي من الشافعية، ومن المالكية: ابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب، وقال الشيخ الصاوي: "الأظهر الإجزاء لأنّه يسهل بالعين سدّ خلّته في ذلك اليوم"
فهل هناك ذى بصيرة ينكر على هؤلاء العظماء الأجلاء ؟!
وهل هناك من هو أعلم منهم بمقاصد الشريعه ؟!
فلا تكابروا ولا تنكروا ‘ ونحن معكم ولا ننكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد على القمح والشعير والتمر فمن سمح لكم باستبدالهما بالأرز والمكرونه في وجود الشعير والتمر وفى متناول الجميع ؟!
أليس ذلك تحريفا لما جاءت به السنه ؟؟!!
المانعون من صدقة الفطر نقداً هل يستدلون بعبارة النص أم بإشارته أم بدلالته أم بمفهومه؟! فذِكْرُ الدليل لا يستلزم صحة الإستدلال!
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
Photo
عينة من الجهل الذي يورد المهالك
ولو قلنا على نفس قاعدتهم سيكون:
◾الذي قال غسل الجمعة واجب نبي مرسل وعامة الفقهاء قالوا بل مستحب .. من أولى بالاتباع؟
◾النبي نهى عن البول قائما .. ومع ذلك كل العلماء قالوا مكروه وليس بحرام .. من أولى بالاتباع؟
وهكذا في عشرات المسائل تجد عمل الفقهاء كلهم مخالف لظاهر حديث ما .. لورود ما يقيده أو ما يتعارض معه أو لأي سبب معتبر عند العلماء وليس مشهورا عند العوام طبعا لأنهم عوام..
هذه طريقة غير صحيحة في التعامل مع كلام الفقهاء كأنهم يتعمدون تجاهل كلام النبي المرسل صلى الله عليه وسلم.
مثلا في حديث الصحابي الذي أجنب وبرأسه إصابة وهم بالتيمم
قالوا لا تتيمم فالماء موجود .. وربنا قال التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء.. فاغتسل فمات.
فبلغ النبي فقال قتلوه قتلهم الله.. مع أنهم ما قالوا إلا بنص الآية الظاهر!! اتبعوا ظاهر الدليل.
لكن الذي يغفل عنه الكثير أن حتى حمل الدليل على ظاهره .. هو في ذاته اجتهاد يحتاج إلى مجتهد .. لا يجوز لكل أحد وخلاص هكذا..
وأبو حنيفة ما قال باجتهاده إلا وهو يظنه موافق لكلام النبي المرسل وكذلك من اتبعه لا يتبعه لأنه أبو حنيفه ولكن لأنه يحسبه يحسن فهم كلام النبي عما نفهمه نحن العوام.
وليس معنى أنى شافعي مثلا وأرى وجوب خروجها طعام أقول بعد ذلك الحنفي لا يتبع النبي..
هذا هو التعصب الذي ترك الناس التمذهب بسببه؟..
يعني تركوا انضباط التمذهب .. وما تركوا مشاكل التعصب في مسائل الخلاف السائغ
وقد قلنا قبل ذلك .. القوم لا يكرهون التمذهب لأنه تعصب .. بل العكس هم يكرهون التمذهب لأنه يمنعهم من التعصب.
هم يكرهون أن في المذاهب سعة ويريدون أن يحصروا الناس في اختياراتهم وشيوخهم.!!
فيا عجبا !!
منقول بتصرف
ولو قلنا على نفس قاعدتهم سيكون:
◾الذي قال غسل الجمعة واجب نبي مرسل وعامة الفقهاء قالوا بل مستحب .. من أولى بالاتباع؟
◾النبي نهى عن البول قائما .. ومع ذلك كل العلماء قالوا مكروه وليس بحرام .. من أولى بالاتباع؟
وهكذا في عشرات المسائل تجد عمل الفقهاء كلهم مخالف لظاهر حديث ما .. لورود ما يقيده أو ما يتعارض معه أو لأي سبب معتبر عند العلماء وليس مشهورا عند العوام طبعا لأنهم عوام..
هذه طريقة غير صحيحة في التعامل مع كلام الفقهاء كأنهم يتعمدون تجاهل كلام النبي المرسل صلى الله عليه وسلم.
مثلا في حديث الصحابي الذي أجنب وبرأسه إصابة وهم بالتيمم
قالوا لا تتيمم فالماء موجود .. وربنا قال التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء.. فاغتسل فمات.
فبلغ النبي فقال قتلوه قتلهم الله.. مع أنهم ما قالوا إلا بنص الآية الظاهر!! اتبعوا ظاهر الدليل.
لكن الذي يغفل عنه الكثير أن حتى حمل الدليل على ظاهره .. هو في ذاته اجتهاد يحتاج إلى مجتهد .. لا يجوز لكل أحد وخلاص هكذا..
وأبو حنيفة ما قال باجتهاده إلا وهو يظنه موافق لكلام النبي المرسل وكذلك من اتبعه لا يتبعه لأنه أبو حنيفه ولكن لأنه يحسبه يحسن فهم كلام النبي عما نفهمه نحن العوام.
وليس معنى أنى شافعي مثلا وأرى وجوب خروجها طعام أقول بعد ذلك الحنفي لا يتبع النبي..
هذا هو التعصب الذي ترك الناس التمذهب بسببه؟..
يعني تركوا انضباط التمذهب .. وما تركوا مشاكل التعصب في مسائل الخلاف السائغ
وقد قلنا قبل ذلك .. القوم لا يكرهون التمذهب لأنه تعصب .. بل العكس هم يكرهون التمذهب لأنه يمنعهم من التعصب.
هم يكرهون أن في المذاهب سعة ويريدون أن يحصروا الناس في اختياراتهم وشيوخهم.!!
فيا عجبا !!
منقول بتصرف
وخلاص فهمنا
#قمة الوعي والإخلاص
يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى:
إذا رأيت من يهتم اهتماما هائلا بإخراج الفطرة، أتخرج قمحا وشعيرا أم دراهم؟ ويستثير ذلك أعصابه أكثر مما يستثيره ضياع مقدسات المسلمين وانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم ... فاعلم أنك أمام مسخ من الخلق لا يُؤَمَّن على دين الله ولا دنيا الناس، وهذا النفر من المتدينين عبء على الأرض والسماء".
من كتاب: هموم داعية
#قمة الوعي والإخلاص
يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى:
إذا رأيت من يهتم اهتماما هائلا بإخراج الفطرة، أتخرج قمحا وشعيرا أم دراهم؟ ويستثير ذلك أعصابه أكثر مما يستثيره ضياع مقدسات المسلمين وانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم ... فاعلم أنك أمام مسخ من الخلق لا يُؤَمَّن على دين الله ولا دنيا الناس، وهذا النفر من المتدينين عبء على الأرض والسماء".
من كتاب: هموم داعية
ما حكم التبرك بالآثار النبوية؟
الجواب:
وردت أحاديث شريفة كثيرة تثبت تبرك الصحابة الكرام والسلف الصالح بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغت هذه الأحاديث بمجموعها درجة التواتر، ومنها:
١. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فيه نوم النبي صلى الله عليه وسلم وتعرقه وأن أم سُليم جعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعين ؟ فقالت : يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا , فقال صلى الله عليه وسلم : أصبت.
٢. روى مسلم عن السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وجع , فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه.
٣. عن عثمان بن عبد الله أنه قال : دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري.
٤. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.
٥. روى البخاري في صحيحه عن ابن سيرين قال : قلت لعَبيدة : عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال : لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها .
ثانيًا. ما هو مصدر الشعرات النبوية في هذه الليلة؟
استخرجت هذه الشعرات من خزانة الخلافة عند تجديد مشهد الإمام الحسين، وجعلت في المشهد، وأسندت قيمية وخدمة المشهد والشعرات الشريفة للشيخ محمد سليم الحمزاوي ولذريته من بعده، وقد جرت العادة أن يخرج الأثر الشريف ليلة 27 رمضان من كل عام عقب صلاة التراويح التي قريء فيها ختم للقرآن الكريم في مشهد الحسين في مسجد بني أمية الكبير بدمشق.
الجواب:
وردت أحاديث شريفة كثيرة تثبت تبرك الصحابة الكرام والسلف الصالح بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغت هذه الأحاديث بمجموعها درجة التواتر، ومنها:
١. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فيه نوم النبي صلى الله عليه وسلم وتعرقه وأن أم سُليم جعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعين ؟ فقالت : يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا , فقال صلى الله عليه وسلم : أصبت.
٢. روى مسلم عن السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وجع , فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه.
٣. عن عثمان بن عبد الله أنه قال : دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري.
٤. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.
٥. روى البخاري في صحيحه عن ابن سيرين قال : قلت لعَبيدة : عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال : لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها .
ثانيًا. ما هو مصدر الشعرات النبوية في هذه الليلة؟
استخرجت هذه الشعرات من خزانة الخلافة عند تجديد مشهد الإمام الحسين، وجعلت في المشهد، وأسندت قيمية وخدمة المشهد والشعرات الشريفة للشيخ محمد سليم الحمزاوي ولذريته من بعده، وقد جرت العادة أن يخرج الأثر الشريف ليلة 27 رمضان من كل عام عقب صلاة التراويح التي قريء فيها ختم للقرآن الكريم في مشهد الحسين في مسجد بني أمية الكبير بدمشق.
العبادة في ليلة السابع والعشرين
1 _ قال أُبيُّ بنُ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ في لَيلةِ القَدْرِ: ((واللهِ، إنِّي لأَعلمُها، وأكثرُ عِلمي هي اللَّيلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ)) رواه مسلم (762)
2 _ عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: تَذاكَرْنا ليلةَ القَدْرِ عند رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. فقال: ((أيُّكم يَذكُرُ حين طلَع القمرُ وهو مِثلُ شِقِّ جَفْنَةٍ))؟ رواه مسلم (1170)
(شِقِّ جَفْنَةٍ: أيْ: نِصف قَصعةٍ؛ قال أبو الحُسَينِ الفارسيُّ: أيْ: ليلة سَبْع وعِشرين؛ فإنَّ القَمَر يطلُع فيها بتلك الصِّفة).
3 _ عن أُبيِّ بنِ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: ((هي ليلةُ صَبيحةِ سَبعٍ وعِشرين، وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها)) رواه مسلم (762)
1 _ قال أُبيُّ بنُ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ في لَيلةِ القَدْرِ: ((واللهِ، إنِّي لأَعلمُها، وأكثرُ عِلمي هي اللَّيلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ)) رواه مسلم (762)
2 _ عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: تَذاكَرْنا ليلةَ القَدْرِ عند رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. فقال: ((أيُّكم يَذكُرُ حين طلَع القمرُ وهو مِثلُ شِقِّ جَفْنَةٍ))؟ رواه مسلم (1170)
(شِقِّ جَفْنَةٍ: أيْ: نِصف قَصعةٍ؛ قال أبو الحُسَينِ الفارسيُّ: أيْ: ليلة سَبْع وعِشرين؛ فإنَّ القَمَر يطلُع فيها بتلك الصِّفة).
3 _ عن أُبيِّ بنِ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: ((هي ليلةُ صَبيحةِ سَبعٍ وعِشرين، وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها)) رواه مسلم (762)