Telegram Web Link
يُبْغِضُ الشركَ والكفرَ وأهلَهما، ولا يَرْضاهُما ولا يُقِرُّ بهما ولا يَتَّخِذُ الكُفَّارَ أولياءَ يُلْقِي إليهم بالمَوَدَّة ولا يُناصِرُهم ويَمْدَحُهم ويُعينُهم على المسلمين ولا يَتشبَّهُ بهم فيما هو مِنْ خصائصِهم دُنْيَا ودِينًا ولا يَتَّخِذُهم بِطانةً له يحفظون سِرَّه ويَتولَّوْنَ أَهَمَّ أعمالِه ولا يَتحاكَمُ إليهم أو يرضى بحُكْمِهم ويتركُ حُكْمَ الله ورسولِه ولا يُعظِّمُ الكافرَ بقولٍ أو فعلٍ ولا يُشارِكُهم في أعيادِهم وأفراحِهم ولا يُهنِّئُهم عليها ولا يُوالِيهِمْ في أيِّ شيءٍ في الظاهر والباطن، ولا يُداهِنُهم ويُجامِلُهم على حساب الدِّين؛ تلك هي بعضُ حقوقِ البَراءِ التي يَلْتَزِمُ بها المسلمُ عقيدةً وعملًا، وبها تحصل مُخالَفةُ أصحابِ الجحيم، وتَتحقَّقُ له الشخصيةُ الذاتيةُ المُسْتقِلَّةُ؛ سيرًا على الهدي القويم والصراطِ المستقيم.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.

#الكلمة_الشهرية رقم: ١٥
طاعة الزوج تمنحه الإحساس بالقوَّة للقيام بمسئوليَّته، وتدفعه لتحقيق القوامة بكلِّ جدارةٍ تجاه زوجته، وذلك بإلزامها بحقوق الله تعالى والمحافظة على فرائضه، وإبعادها عن المفاسد وكفِّها عن المظالم، مع القيام برعاية أسرته والإنفاق عليها بما حباه الله.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.

#الكلمة_الشهرية : ٦٩
فلا شكَّ أنَّ حَمَلةَ العرشِ مِنَ الأملاك المُقرَّبِين، وهم في غاية الكِبَرِ والقُوَّةِ والعظمة؛ ويدلُّ اختيارُ اللهِ لهم لِحَملِ عرشِه، وتقديمُهم في الذِّكر، وقُرْبُهم منه: أنَّهم مِنْ أفضلِ أجناسِ الملائكةِ عليهم السَّلام؛ قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٧﴾ [غافر].

والعلماء لا يختلفون في أنَّ عدَدَ حَمَلةِ العرشِ مِنَ الملائكةِ يومَ القيامةِ ثمانيةٌ(١)، لقوله تعالى: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]، إذ هي نصٌّ في عدَدِهم يومَ القيامة، ولا مُعارِضَ لظاهرِ الآية، وإِنِ اختلفوا في مدلولِ الثَّمانيةِ والمُرادِ بها ـ كما تقدَّم ـ.

وإنَّما اختلف العلماءُ في عدَدِهم في الدُّنيا على قولين مشهورَيْن، وقد ذهَبَ جمهورُ المُفسِّرين إلى أنَّ حَمَلةَ العرشِ ـ اليومَ في الدُّنيا ـ أربعةٌ، فإذا كان يومُ القيامةِ أَمَدَّهم اللهُ بأربعةِ أملاكٍ آخَرِين، وهو ما رجَّحه جماعةٌ منهم ابنُ الجوزيِّ وابنُ كثيرٍ وغيرُهما(٢).

واستدلَّ هؤلاءِ بأحاديثَ أَخرجَها الطَّبريُّ كُلُّها ضعيفةٌ لا يَصِحُّ الاحتجاجُ بها، منها ما يأتي:

أ ـ ما أخرجه الطَّبريُّ عن محمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ يسارٍ المُطَّلِبيِّ مولاهم، قال: بلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «هُمُ ـ اليَوْمَ ـ أَرْبَعَةٌ ـ يَعْنِي: حَمَلَةَ العَرْشِ ـ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَيَّدَهُمُ اللهُ بِأَرْبَعَةٍ آخَرِينَ، فَكَانُوا ثَمَانِيَةً»(٣)، وهذا الحديثُ ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه انقطاعًا بين ابنِ إسحاقَ والنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وابنُ إسحاقَ صدوقٌ يُدلِّسُ كما في «التَّقريب»(٤).

ب ـ ما أَخرجَه الطَّبريُّ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَمَ العَدَويِّ مولاهم، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «يَحْمِلُهُ اليَوْمَ أَرْبَعَةٌ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ ثَمَانِيَةٌ»(٥)، وهذا الحديث ضعيفٌ أيضًا؛ لأنَّ فيه انقطاعًا بين عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَمَ والنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ زيدٍ ضعيفٌ(٦).

ج ـ ما أَخرجَه الطَّبريُّ وأبو الشَّيخِ عن أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «يَحْمِلُ عَرْشَهُ ـ يَوْمَئِذٍ ـ ثَمَانِيَةٌ، وَهُمُ ـ اليَوْمَ ـ أَرْبَعَةٌ»، وهذا الحديثُ ضعيفٌ(٧) أيضًا، فلا يُحتجُّ به.

هذا، ويُمكِنُ الاحتجاجُ بما ثَبَتَ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ أُمَيَّةَ [يعني: ابنَ أبي الصَّلتِ الثَّقَفيَّ] فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ، فَقَالَ:

رَجُلٌ(٨) وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ..»(٩)، «رواه الإمامُ أحمدُ وابْنُه عبدُ اللهِ في «زوائدِ المُسنَدِ» وفي كتاب «السُّنَّة»، وابنُ خزيمةَ في «كتاب التَّوحيد» وأبو يعلى والطَّبرانيُّ، ورُوَاتُه ثِقَاتٌ، وفي بعضِ طُرُقِه عند ابنِ خزيمةَ تصريحُ محمَّدِ بنِ إسحاقَ أنَّ شيخَه حدَّثه بذلك(١٠)، فزال ما يُخشى مِنْ تدليسه»(١١)، والحديثُ صحَّحه ابنُ كثيرٍ وقال: «وهذا إسنادٌ جيِّدٌ، وهو يقتضي أنَّ حَمَلةَ العرشِ ـ اليومَ ـ أربعةٌ، فإذا كان يومُ القيامةِ كانوا ثمانِيَةً، كما قال تعالى: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]»(١٢)، وقال في موضعٍ آخَرَ: «فإنَّه حديثٌ صحيحُ الإسنادِ رِجالُه ثِقاتٌ، وهو يَقتضِي أنَّ حَمَلَةَ العرشِ ـ اليومَ ـ أربعةٌ، فيُعارِضُه حديثُ الأوعالِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقالَ: إنَّ إثباتَ هؤلاءِ الأربعةِ على هذه الصِّفاتِ لا ينفي ما عَدَاهُم»(١٣)، والحديثُ صحَّحه ـ أيضًا ـ أحمد شاكر في تحقيقِ «المُسنَد»(١٤)، وقال البيهقيُّ ـ رحمه الله ـ: «فهذا حديثٌ يتفرَّدُ به مُحمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسَارٍ بإسنادِه هذا، وإنَّمَا أُرِيدَ به ما جاءَ في حديثٍ آخَرَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ الكُرْسِيَّ يَحمِلُهُ أَربعةٌ مِنَ الملائكة: مَلَكٌ في صُورةِ رَجُلٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ أَسَدٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ ثَوْرٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ نَسْرٍ؛ فكأنَّه ـ إِنْ صحَّ ـ بيَّن أنَّ المَلَكَ الَّذي في صورةِ رَجُلٍ والمَلَكَ الَّذي في صورةِ ثورٍ يحملان مِنَ الكُرسيِّ موضعَ الرِّجلِ اليُمنى، والمَلَكَ الَّذي في صورةِ النَّسر والَّذي في صورةِ الأَسَدِ ـ وهو اللَّيثُ ـ يحملان مِنَ الكُرسيِّ موضعَ الرِّجلِ الأُخرى، أَنْ لو كان الَّذي عليه ذا رِجلَيْن»(١٥)، وصحَّح مُحقِّقُه ـ عبدُ الله
الحاشديُّ ـ الحديثَ، وبيَّن طُرُقَه.

وعليه، فإذا ثبَتَ حديثُ حَمَلةِ العرشِ الأربعةِ في الدُّنيا فلا تَعارُضَ ـ مِنْ حيثُ عددُهم ـ مع الحَمَلةِ الثَّمانيةِ يومَ القيامةِ في الآيةِ، لِاختلافِ المَوضِعَيْن.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.
الجزائر في: ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤م

(١) اختلف العلماءُ في المُراد بالثَّمانية:

ـ هل هم ثمانيةُ أجزاءٍ مِنْ تسعةِ أجزاءٍ مِنَ الخلق، كما جاء في أثرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، حيث قال: «الثَّمانيةُ يقول: ثمانيةُ أجزاءٍ مِنْ تسعةٍ، قال: الجنُّ والإنسُ والشَّياطينُ والملائكةُ كُلُّهم إلَّا الكروبيِّين ـ حَمَلةَ العرش ـ جزءٌ، والكُروبيُّون ثمانيةُ أجزاءٍ، كُلُّ جزءٍ منهم بعِدَّةِ هؤلاء الأربعة، قال: فهو قولُه: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]» [انظر: «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (٣٧٥ ـ ٣٧٦) برقم: (٢٧)]. وهذا الأثرُ ضعيفٌ؛ لأنَّه مِنْ طريقِ بِشرِ بنِ عمارةَ الخثعميِّ، وهو ضعيفٌ، وفيه انقطاعٌ بين الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ لأنَّ الضَّحَّاكَ لم يَلْقَ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال محمَّد بنُ خليفةَ التَّميميُّ في تحقيقِ «العرش» لأبي جعفرِ بنِ أبي شيبة (١٠٠): «وقال به مُقاتِلٌ والكلبيُّ».

ـ أم أنَّهم ثمانيةُ صفوفٍ مِنَ الملائكة؟ وهذا أخرجه الطَّبريُّ في «تفسيره» (٢٣/ ٢٢٨) مِنْ ثلاثةِ طُرُقٍ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وكُلُّها ضعيفةٌ، ورابعٍ عن الضَّحَّاك. قال محمَّد بنُ خليفةَ التَّميميُّ في تحقيقِ «العرش» لأبي جعفرِ بنِ أبي شيبة (٩٩ ـ ١٠٠): «وهو أيضًا مرويٌّ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ والشَّعبيِّ وعكرمةَ والضَّحَّاك وابنِ جُريجٍ».

ـ أم أنَّهم ثمانيةُ ملائكةٍ، وهو الصَّحيحُ، وهو مرويٌّ عن حسَّانَ بنِ عطِيَّةَ قال: «حَمَلةُ العرشِ ثمانيةٌ..»: أخرجه أبو الشَّيخ في «العظمة» (٣/ ٩٥٢)، وأبو نُعَيْمٍ في «حِلية الأولياء» (٦/ ٧٤)، وإسنادُه قويٌّ كما قال الذَّهبيُّ، ووافقه الألبانيُّ في تحقيقِه واختصارِه: «مختصر العُلُوِّ للذهبي» (١٠١).

(٢) انظر: «زاد المَسير» لابن الجوزي (٤/ ٣٣١)، «تفسير ابنِ كثير» (٤/ ٧١).

(٣) «تفسير الطَّبري» (٢٣/ ٢٢٩)، وانظر: «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (١٠٢).

(٤) انظر: «تقريب التَّهذيب» لابن حجر (٢/ ١٤٤)، وتعليقَ المُحقِّقِ على «المطالب العالية» لابن حجر (١٥/ ٣٨٤).

(٥) «تفسير الطَّبري» (٢٣/ ٢٢٩)، وانظر: «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (١٠٢).

(٦) انظر: «تقريب التَّهذيب» (١/ ٤٨٠)، وتعليقَ المُحقِّقِ على «المطالب العالية» لابن حجر(١٥/ ٣٨٤).

(٧) هذا جزءٌ مِنْ حديثِ الصُّورِ الطَّويل: أخرجه الطَّبريُّ (٣/ ٦١١ ـ ٦١٣)، وأبو الشَّيخ في «العظمة» (٣/ ٨٢٢ ـ ٨٣٧). قال البخاريُّ في «التَّاريخ الكبير» (١/ ٢٦٠): «محمَّدُ بنُ يزيدَ بنِ أبي زيادٍ: روى عنه إسماعيلُ بنُ رافعٍ حديثَ الصُّور، مُرسَلٌ ولم يَصِحَّ». وقال ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١١/ ٣٦٨): «ومَدارُه على إسماعيلَ بنِ رافعٍ، واضْطَربَ في سندِه مع ضعفِه: فرواه عن محمَّدِ بنِ كعبٍ القُرَظيِّ: تارةً بلا واسطةٍ وتارةً بواسطةِ رجلٍ مُبهَمٍ؛ ومحمَّدٌ عن أبي هريرة: تارةً بلا واسطةٍ وتارةً بواسطةِ رَجلٍ مِنَ الأنصار مُبهَمٍ أيضًا». وضعَّفه أحمد شاكر في حاشيةِ «تحقيقه لتفسير الطَّبري» (٤/ ٢٦٨)، والألبانيُّ في «حاشيةِ الطَّحاويَّة» (٢٣٢) بسببِ ضعفِ إسماعيلَ بنِ رافعٍ واضطرابِه في سندِه، وبسببِ الرَّجُلِ المُبهَمِ في سندِه.

(٨) وتصحَّفَتْ عند بعضِهم إلى «زحل»، وهو تصحيفٌ مِنَ النَّاسخين أو الطَّابعين.

(٩) رواه أحمدُ في «مُسنَدِه» (٢٣١٤)، والدَّارميُّ في «سُنَنِه» (٢٧٤٥)، والبيهقيُّ في «الأسماء والصِّفات» (٧٧١) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»، وقال مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالة (٤/ ١٥٩): «إسنادُه ضعيفٌ: محمَّدُ بنُ إسحاقَ مُدلِّسٌ وقد رواه بالعنعنة، والتَّصريحُ بالتَّحديثِ في بعض الرِّوايات عند غيرِ المُصنِّفِ إنَّما جاء عن غيرِ الثِّقاتِ مِنْ أصحابه، ولو ثبَتَ تصريحُ ابنِ إسحاقَ فلا يُعتَدُّ به في مِثلِ هذا المطلب». قلتُ: والحقُّ أنَّه إذا ثبَتَ عن ابنِ إسحاقَ التَّصريحُ بالتَّحديثِ مِنْ طريقٍ صحيحةٍ دون شُذوذٍ فهو ممَّا يُعتَدُّ به؛ لأنَّ ابنَ إسحاقَ ثقةٌ، ولأنَّ العنعنةَ ليست نصًّا في عدم السَّماع؛ فإذا ثبَتَ السَّماعُ مِنْ طريقٍ ثابتةٍ كانت هي الحاكمةَ؛ وكتابُ «التَّوحيد» لابنِ خزيمةَ قد شَهِدَ ابنُ تيميَّةَ له بتَحرِّي الصِّحَّة فيه؛ قال ابنُ تيميَّةَ في سياق الكلام عن حديثِ أبي رَزينٍ العُقَيليِّ رضي الله عنه في «بيان تلبيسِ الجهميَّة» (٧/ ٤٦): «وقد رُوِيَ مبسوطًا
مِنْ وجهٍ آخَرَ كما رواه أبو بكرِ بنُ خزيمةَ في كتابِ «التَّوحيد» الَّذي اشترط فيه أنَّه لا يَحتجُّ إلَّا بما ثبَتَ مِنَ الأحاديث».

(١٠) قال ابنُ خزيمة في «التَّوحيد» (١/ ٢٠٥): «حدَّثنا محمَّدُ بنُ أبانَ قال: ثنا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ قال: أَخبرَنا محمَّدُ بنُ إسحاقَ قال: حدَّثني يعقوبُ بنُ عُتبةَ بنِ المُغيرةِ بنِ الأخنس، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ» فذكَرَه.

(١١) «الصَّواعق الشَّديدة» للتويجري (٢٠).

(١٢) «تفسير ابنِ كثير» (٤/ ٧١).

(١٣) «البداية والنِّهاية» لابن كثير (١/ ١٢).

(١٤) انظر تحقيقَ «مُسنَد أحمد» لأحمد شاكر (٣/ ٥٨).

(١٥) «الأسماء والصِّفات» للبيهقي ـ تحقيق الحاشدي بتقديم الوادعي ـ (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧ ـ ٢٠٨).
💥 جديد الفتاوى 💥

سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه اللّه
شيخنا، اكتشف شابّ أن أمّه تزني.. فضربها، ما نصيحتكم. ؟!

فكان ممّا أجاب به حفظه اللّه:
" أولا لا يجوز له أن يضربها ولا أن يقتص منها لأننه ليس مؤهلا لذاك، ولم يخوّل له الشّرع ذلك.. له أن يغضب ولا يرضى بذلك ويحثّها على التوبة، ويأمرها بالإقلاع عن ذلك ثمّ يحاول أن يجد لها زوجا .. يزوّجها.

أمه متزوجة.
الشيخ: لا يجوز له أن يضربها كما قلت .. وله أن يخبر زوجها ليقف موقفا سليما معها.. والذي يؤنّبها هو زوجها .. وإذا رأى أنها لا تصلح يطلّقُها.. فإذا تابت و أقلعت له أن يعود اليها.

الأمّ في القرآن إن دعت إبنها إلى الشّرك فالواجب عليه ألاّ يطيعها في معصية .. والكفر أشد.. فيبغض المعصية ولا يرضاها وممكن يبيّن لها ويأمرها بالتوبة وو..

على كل ممكن ينزع عنها كل الأدوات التي تربط علاقتها مع الرجال الأجانب .. لكن لايجوز ضربها.. التأفيف لا يجوز، ولا تقل لهما أف .. فما بالك بالشتم و الضرب.. الحاصل هذا الذي أقول والعلم عند الله. "

ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار.
أَوَّل ما أوصى به الرُّسُلَ والأنبياءَ نَزْعُ عوالقِ الشرك مِنْ صدور المتشبِّثين به، وتطهيرُ أرض الله ومَساجِدِه مِنْ أدران الأوثان والأضرحة، وإبعادُ فتنة القبور والمَشاهِدِ عنها؛ فسبيلُ الدعوةِ إلى الله يبدأ مِنَ التوحيد أَوَّلًا وقبل كُلِّ شيءٍ.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.

#الكلمة_الشهرية رقم: ٢٥
فمِنْ باب التَّوضيحِ: فإنَّ قاعدةَ: «لا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولُ قائلٍ» يُرادُ بها: أنَّ الشَّارعَ ـ سبحانه وتعالى ـ لم يَجعل السُّكوتَ كالنُّطق باللَّفظِ الَّذي تَنبني عليه الأحكامُ، وإنَّما الأصلُ في الحُكمِ أَنْ يكونَ مبنيًّا على الألفاظِ المَنطوقِ بها ذاتِ الدَّلالاتِ والمَقاصدِ، دون السُّكوتِ؛ فليسَ له حكمُ اللَّفظِ المَنطوقِ به، لِأَنَّ السُّكوتَ عَدَمٌ مَحضٌ، والأحكامُ لَا تَترَتَّبُ على العَدَمِ، وَلَا يُستَفادُ مِنهُ الأقوَالُ.

وأمَّا قاعدةُ: «السُّكوتُ في مَعرِضِ الحاجةِ إلى البَيانِ بيانٌ» فهي قاعدةٌ مُستثناةٌ أو مُخصِّصةٌ لسابِقتِها، وهي تدلُّ على أنَّ السُّكوتَ يقومُ مَقامَ النُّطقِ والكلامِ مِنْ حيثُ البيانُ، إمَّا للدَّلالةِ على حالٍ في المُتكلِّمِ: كسُكوتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أمرٍ عايَنَه مِنْ غيرِ نكيرٍ، فإنَّ سكوتَه يدلُّ على الإباحةِ أو الإذنِ به؛ ومثلُه في بابِ الاجتهاد: فإنَّ سكوتَ المُجتهدِ عن قولِ مجتهدٍ آخَرَ في مسألةٍ ـ بعد انتشارِ قولِه وقيامِ الحاجةِ إلى البيان ـ فهذا السُّكوتُ يُعَدُّ إقرارًا منه وموافقةً له، وإمَّا مراعاةً لحال السَّاكتِ، حيث يُعتبَر سكوتُه نُطقًا لأجل حاله: مِثلَ سُكوتِ البِكْرِ البالغةِ في تجويزِ الزَّواجِ، فإنَّ سُكوتَها يُعَدُّ رضًا وإقرارًا مراعاةً لحالها، ولهذا جاءَ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وإذْنُها سُكُوتُها»(١)، وكذلك في ردِّ العَيبِ وخيارِ الشُّفعةِ يُعَدُّ السُّكوتُ فيه رضًا وإقرارًا؛ وكذلك في إثباتِ النَّسَبِ يُعَدُّ السُّكوتُ فيه إقرارًا، لأنَّ مَنْ بُشِّرَ بولدٍ فسَكَتَ لَحِقَهُ كما لو كان أَقرَّ به؛ وكذلك سكوتُ الجاني المُتَّهَمِ عمَّا اتَّهَمَه به غيرُه؛ فسكوتُه في مَعرِضِ التُّهمةِ إقرارٌ بالجِنايةِ الَّتي اتُّهِم بها؛ وغيرُها مِنَ المَسائلِ الَّتي تَناولها الفقهاءُ، وهي لا تختصُّ بجانبِ القضاءِ فحَسْبُ؛ وإنَّما لها علاقةٌ بالأحكامِ سواءٌ مِنْ جهةِ القضاءِ أو الفَتوى أو الصُّلحِ أو مِنْ جهةِ الاجتهادِ والاستنباطِ.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.
الجزائر في: ٤ شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق ﻟ: ٧ مارس ٢٠٢٢م

في بيان قاعدة: «لا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولٌ» ومستثنياتها

(١) أخرجه مسلمٌ في «النكاح» (١٤٢١) بابُ استئذان الثيِّب في النكاح بالنطق، والبِكرِ بالسكوت، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وبمعناه عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاريُّ في «الإكراه» (٦٩٤٦) باب: لا يجوز نكاحُ المُكرَه، ومسلمٌ (١٤٢٠).
فيُستحَبُّ للمرأة أن تَخْتلِعَ من زوجها إذا كان مُفرِّطًا في حقوقِ الله هجرا للمعصية وأهلها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْه»(١)، بل قد يجب عليها أن تفارقه إذا بقي مُصِرًّا على ترك الصلاة خاصّةً، لأنَّ مدارَ كُلِّ الأعمال عليها، وهذا إذا لم يُجْدِ نَفْعًا التذكيرُ بلزوم أداءِ ما فَرَضَ اللهُ عليه، لكونه تَلَبَّسَ بما يكفر به سواء اعتقادًا أو عملاً.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.
الجزائر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٧م

في #الخلع_من_مفرط في حقوق الله.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: (١٠)، وأبو داود في «سننه» كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت: (٢٤٨١)، والنسائي في «سننه» كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المسلم: (٤٩٩٦)، وأحمد في «مسنده»: (٦٦٧١)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
نصيحتي ـ باختصارٍ ـ: أنَّ على طالبِ العلمِ أَنْ لا يُبدِّد وقتَه وجُهْدَه فيما يهواه النَّاسُ ويَرغَبون فيه مِنْ سفاسفِ الأمُورِ وجهالاتِ السُّفهاءِ، الَّذين يَخبطونَ في أعمالِهم بلا هُدًى، ويَضَعونَ الأمورَ في غيرِ مواضعِها، بل عليه أَنْ يملأ قلبَه بالعلمِ النَّافع ويسلكَ الهُدى العاصمَ بالعلمِ مِنَ الضلالِ؛ والعملَ الصَّالحَ المُنجِيَ مِنَ الغيِّ إلى السَّداد والرَّشاد، ويُنمِّيَ البصرَ النافذَ عند مجيء الشَّهَوَاتِ، والعقلَ الكاملَ الرَّاجحَ عند نُزولِ الشُّبُهات، ليكونَ على بصيرةٍ بالمَطالِبِ الشرعيَّة، ودرايةٍ بمَواضِع المَصالحِ والمَضارِّ، مميِّزًا في ذلك بين الحقِّ والباطلِ، والهدى والضَّلالِ، والصَّحيحِ والسَّقيم ونحوِها؛ حتَّى يكونَ على بَيِّنةٍ واضحةٍ بحَقيقَةِ دِينِه وأحكامِه.

وعليه أَنْ يحذرَ مِنْ مخالطةِ الجُهَّالِ والسُّفَهاءِ، والعُصَاةِ المُصِرِّينَ والمُجاهِرينَ، والخَرِفين والمُهتَرِئين والمُستَهْتِرِين الَّذين فَقَدُوا العقلَ والبصيرةَ؛ ولا يدَ لهم في الخيرِ ولا قدَمَ صدقٍ لهم في الدَّعوةِ إلى الله، فإنَّ هؤلاء لا يَسْلَمُ مَنْ خالَطَهم ـ في الغالبِ ـ مِنَ الإثم وإفسادِ الدَّعوةِ وتَفريقِ السَّلفيِّين وتشتيتِ صفِّهم باللَّدَد في الخُصومةِ والفجورِ فيها، والكذبِ في الحديث، وتضييعِ الأمانات، وتزويرِ الحقائقِ، وتزويقِ الأكاذيب، وكتمِ الحقِّ ولَبْسِه بالباطل، والافتراءِ على الصَّادقين وتكذيبِهم، والبغيِ على أهل الحقوق، وعدمِ قبول النَّصيحةِ والرُّجوعِ إلى الحقِّ، وأخذِ العزَّةِ إيَّاه بالإثم، وما يعقبه مِنْ مكرِ اللَّيلِ والنَّهارِ، فإنَّ ذلك مِنْ علاماتِ أهلِ النِّفاقِ والشِّقاقِ وسُوءِ الأخلاقِ وصفًا لهم، فالواجبُ أَنْ يكون بمَنأًى عنهم.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.

في #الموقف_الشرعي ومسؤولية الدَّاعيةِ.
مسؤوليَّةُ هذا الوضعِ المُضطربِ والمَشحونِ وتَبِعاتُه إنَّما يَتحمَّلُها كُلُّ مَنْ يأبى الرُّجوعَ إلى الطَّريق السَّويِّ، علمًا أنَّه لا يَنفعُ التَّملُّصُ مِنَ الأخطاءِ الثَّابتةِ في قضايَا متنوِّعةٍ أو إنكارُها بالمراوغةِ وإلصاقِ التُّهَمِ بالغيرِ ولَمْزِ الشُّهودِ بأوصافٍ مُنحطَّةٍ ليُشكِّكوا في مِصداقيَّتِهم، كما لا جَدوَى مِنَ التَّتَرُّسِ بقنواتِ الوقيعةِ والشَّتيمةِ في الدُّعاةِ المُخالِفين لهم مِنَ الأئمَّةِ وطلبةِ العلمِ، فقَدْ عرَفَها القاصي والدَّاني، ولا داعِيَ لاستعمالِ أسلوبِ الهُروبِ إلى الأمامِ تحت غطاءِ التَّحريشِ والتَّلبيسِ والتَّشويشِ أو بركوبِ موجةِ التَّخفِّي بالمَعاريضِ والتَّوريةِ وغيرِها مِنْ أنواعِ التَّعميةِ والتَّضبيبِ في المواقفِ الَّتي يُحسِنُها القومُ ويتباهَوْن بها، يُغالِطونَ بها أتباعَهم ومُريدِيهم ومُناصِريهم في الدَّاخلِ والخارجِ، لأنَّ تلك المَعارِيضَ والتَّوْرِياتِ ليست لرفعِ ظلمٍ أو جلبِ حقٍّ، بل هي لهضمِ حقٍّ وإنزالِ ظلمٍ؛ ولَئِنْ كان بعضُ آحادِ المُخالَفاتِ المذكورةِ قد يكون مُبالَغًا فيه أو مُقحَمًا على غيرِ الجنسِ الَّذي ذُكِرَت فيه إلَّا أنَّ غالِبَها ثابتٌ عليهم مُندرِجٌ فيه، وما مَثَلُ هذه المحاولاتِ للتَّملُّص بهذه الأساليبِ المُلتوِيَة المكشوفةِ المفضوحةِ والهروب منها إلَّا كما قِيلَ: «كُلَّما انتَعشَ انتَكسَ»؛ فإنَّها تزيدُ صاحِبَها تورُّطًا وتحطُّ مِنْ مستواه؛ رفَعَ اللهُ قَدْرَ عبدٍ دانَ بالحقِّ واستقامَ عليه، وآثَرَ الصَّوابَ ورجَعَ إليه.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.

في #الموقف_الشرعي ومسؤولية الداعية.
💥جديد مجالس العلم القبية💥

مجلس العلامة الشيخ محمّد علي فركوس حفظه الله ،

📌إشكال في رؤية هلال شوال هذا العام📌

إخوة من وادي سوف يسألون ، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم وجهودكم.

✍🏻السؤال:  بخصوص إتمام عدة صيام شهر رمضان
كما هو معلوم شيخنا أنه في هذه السنة 1446 هجري قد رؤي هلال شوال في بعض البلاد بينما قد غم في بعض البلاد الأخرى، والتي من بينها بلدنا.
وقد شاهد بعض الأخوة -عددهم تقريبا (تسعة_٠٩)- في مدينتنا هلال شوال، وعند تبليغهم الجهة الوصية بالرؤية اعتبرت هذه الأخيرة -أعني الجهة الوصية- تبليغهم كان متأخرا وقد تعذروا بأنهم قد أعلنو أن الغد هو المتمم لشهر رمضان، وأنه لا يمكنهم إعادة الإجتماع من أجل تبليغ الناس.

وقد ترتب عن هذا شيخنا أن من رأى الهلال قد أفطر في ذلك اليوم.
وقد أفطر معهم من بلغهم رؤية غيرهم بناءا على الرؤية وقد اعتبروا أن الجهة الوصية ردت الشهادة لسبب غير شرعي.

فهل من أفطر عليه قضاء ذلك اليوم أم أن فعله صحيح لكنه آثم لمخالفة جماعة المسلمين؟
وما توجيهكم لمن يقع في مثل هذا الإشكال. خاصة وأن من أفطر باعتبار الخبر لم يسأل طلبة العلم قبل فعله هذا.

بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا كل خير

✍🏻الجواب :

قال الشيخ حفظه الله :
قد لايقبل الحاكم شهادة الواحد لكونها غير مكتملة النصاب وهو اثنان..وقد لايقبل الحاكم شهادة الشهود ولو اكتمل النصاب خشية حصول الشغب في المجتمع لأنه أخبر الناس بإكمال العدة ولو أعاد إخبارهم من جديد لحصل الاضطراب بين الناس وهذا الفعل يدل عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال هذا على ما قضينا وهذا على ما قضينا، أي أنه حكم لقوم بحكم كان قد اجتهد فيه ثم جاءه آخرون يطالبون بحقهم في نفس المسألة وأن الصواب ما قالوه فقال مقولته رضي الله عنه..

والحاكم إذا قرر شيئا ثم عاد عليه يدل على ضعف إدارته ويحدث الشغب كذلك..
وهاته المسألة فيها أقوال منها:
-أنه يفطر ولا يظهر للناس فطره ولايصلي العيد إلا مع جماعة المسلمين وإمامهم.
-وقول آخر يقول بالفطر مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وأحمد وابن تيمية رحمهم الله وهو الصحيح
والشرع يقضي على كل مافيه خلاف وفرقة وشغب..

-وبالنسبة لمن أفطر إذا كان عن اجتهاده لا يقضي
وإن كان أفطر منازعة للإمام وجماعه المسلمين لا يثابون على فعلهم ولا يقضون أيضا..
💥 جديد الفتاوى 💥

سئل فضيلة الشيخ فركوس عن إمرأة تنشر مقاطع فيديو فيها نصائح لتربية الأطفال.. صوتيا.. ما رأيكم ؟!

فكان مما أجاب به حفظه اللٌه:
" هل من تعاليم تربية الأطفال توجيههم إلى ما تفعله هي من مقاطع..؟!  المربي عندما يربي .. يربّي بما يسمعه المتربّي من أشياء .. فيأخذ منه الفعل والقول.. 

المرأة بهذا خرجت عن أصلها وهو مكوثها وقرارها بالبيت ..
لا مانع أن تكتب وترشد.. ولكن أن يظهر لها مقاطع صوتية، بغض النظر عن صوت المرأة هل هو عورة أو لا .. والكلام فيه.. فإنّ في فعلها هذا إشارة ودعوة غيرها من بنات جنسها أن يفعلن ذلك.. ثم يزيد الأمر.. كلّما فتح الباب زاد في اتّساعه..

إذا كان يمكن أن تكتبه.. تفعل، أو تعطيه لأخيها يقرأه وينشر.. وتبقى هي محافظة على عفتها أسن .. وتهتمّ بأمور بيتها ودينها حتى تكون أحسن وأولى

أصبحنا نرى بعض مقاطع الأخوات ..يُظهرن جلباب يلبسنه ويصوّرن المسجد - مسجد الهداية - يعني فيها ختم و إمضاء الشيخ فركوس.. يدّعين الإقرار .. والحقيقة اللجنة لم تكن على دراية.. بعدين لما خرجت المقاطع أنكرت اللجنة.. وتلك الجلابيب فيها الوان بالتدرج - ديڨرادي كما تعرف - وهذا كالمزخرف.. لا يجوز.

الحاصل أنا أرى ألّا تفعل هذا.. والعلم عند الله. "

ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار.
سئل فضِيلة الشّيخ فركُوس عَن مسجِد الضّرار .. والضابِط فِي معرِفتِه فكانَ مما أجابَ بهِ لله درّه:
"مسجِد الضّرار هُو الذِي لا يبنَى علَى تقوَى منَ اللهِ ورضوَان و المقصَد منهُ التّشوِيش علَى المسلِمين وتَفرِقَتهِم. "

ونقلهُ مِن مجلسِه المبارك
عبدالله هواري.
💥 جديد الفتاوى 💥

أسروري من يفتي بهذا ؟؟

سئل فضيلة الشيخ فركوس  صبيحة هذا اليوم المبارك، الإثنين، في حكم الترويج بالمال لبيع المنتجات على منصة فايسبوك.. والتي تدعم الكيان الصهيوني؟!

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" المبدأ عندنا أن الوسائل هذه إذا كانت تجارية أو إشهارية أو غيرها،  فالأصل أنه يجوز أن تشهر تلك المنتوجات حتى يعلمها الناس.. بشرط أن تكون البضاعة جائزة ..

تدعم أو لا تدعم .. هذه الأخبار لابد أن تكون مؤسّسة .. لا نبني على الاحتمالات؛ هذا أولا..

ثانيا: أن تكون الأمور هذه معلومة و ظاهرة للعيان .. معنى تتأكد أن أموالك تذهب مباشرة لهم.. ولمّا لا يعرف هذا أو هذا.. فالإنسان يقف مع بلده .. إذا كان بلده لم يقاطع في أمر من الأمور وكان البلد حريصا على إحقاق الحقّ للجهة التي يدافع عنها، ويبغض ولا يؤيّد الجهة الأخرى.. إذا كان يتعامل معها فلا نستطيع أن نمنع إلا ما منعه الحاكم، لأنه أعرف ببلده و أعرف إذا كانت الأموال تنصرف لهذه الجهات أو لا.. والبلد في عموم تعاملاته لا ينظر بنظرة ضيقة لأن هذه البلدان ككلّ تدعم.. و أمريكا تدعم.. وأنت في هاتفك الذي تحمله، عندك واتس اب، وهو أمريكي، وأمريكا تدعم.. تقاطعه ؟ البلد عنده سفارات وتعاملات هنا وهناك.. والعلم عند الله."

ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار.
تذكير...لا تنسوا إخوانكم في غزة.
فقد ذكرتُ في فتوَى سابقةٍ(١) أنَّ الأفضلَ: الإحرامُ مِنَ المِيقاتِ لِفعلِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الَّذي أَحرمَ مِنْ ذي الحُلَيْفة، ويُكرَهُ الإحرامُ قبل الميقاتِ على الصَّحيحِ مِنْ أقوال الفُقَهاءِ، وبهذا قال مالكٌ والحنابلةُ وبعضُ الشَّافعيَّة، خلافًا لأبي حنيفة(٢).

أمَّا مَنْ كان مُريدًا لأداءِ نُسُكِ العُمرةِ أو الحجِّ فلا يجوزُ له مُجاوَزةُ الميقاتِ بغيرِ إحرامٍ قولًا واحدًا؛ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «قال الشَّافعيُّ والأصحاب: إذا انتهى الآفاقِيُّ إلى المِيقاتِ وهو يريدُ الحجَّ أو العُمرةَ أوِ القِرانَ حَرُمَ عليه مُجاوَزتُهُ غيرَ مُحْرِمٍ بالإجماعِ؛ فإِنْ جاوزه فهو مُسيءٌ»(٣).

أمَّا إذا جاوز الميقاتَ ـ سواءٌ كان عالمًا أو جاهلًا ـ وهو يريد الحجَّ والعُمرةَ ولم يُحرِم، ثمَّ رَجَع إلى الميقاتِ فأَحرمَ منه فلا شيءَ عليه؛ وهو مذهبُ عامَّةِ الفقهاءِ؛ قال ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ: «لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا»(٤).

أمَّا إذا جاوز المِيقاتَ ـ عامدًا أو ناسيًا وهو مُريدٌ للنُّسكِ ـ وأَحرمَ مِنْ موضعه بعد مجاوزته، فإنَّ الصَّحيحَ مِنْ أقوالِ العلماء أنَّ عليه دمًا أي: فديةَ ذبحِ شاةٍ ـ مع إثمِ المجاوزةِ والإحرامِ بعد المِيقات للعامدِ دون النَّاسي ـ لِتَركِ مَنْ جاوز الميقاتَ واجبًا وهو الإحرامُ مِنَ الميقاتِ، والواجبُ يُجبَرُ بالدَّمِ الَّذي يَلْزَمُه ـ على الصَّحيح ـ سواءٌ رَجَعَ إلى المِيقاتِ بعد الإحرامِ أو لم يَرجِع(٥).

أمَّا إذا أَحرمَ مِنَ الميقاتِ ولم يتجرَّد مِنَ المَخيطِ أو المُحيطِ المعدودِ مِنْ محظوراتِ الإحرامِ، وقام بفعلِ ذلك المحظورِ بعذرٍ سواءٌ لمرضٍ أو دفعِ أذًى أو نحوِهما فقد صحَّ إحرامُه، وعليهِ الفِديةُ مِنْ غيرِ إثمٍ على الخيارِ اتِّفاقًا: إمَّا أَنْ يذبحَ هديًا، أو يتصدَّقَ بإطعامِ سِتَّةِ مساكينَ، أو يصومَ ثلاثةَ أَيَّامٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولِمَا ورَدَ عن كعبِ بنِ عُجْرَةَ البَلَويِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال له حين رأى هوامَّ رأسِهِ زمنَ الحُدَيْبية: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَال: قُلْتُ: «نَعَمْ»، قَال: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً»(٦).

ويستوي المعذورُ مع العامدِ الَّذي لَا عُذْرَ له في حكمِ الفديةِ على التَّخيير، إلَّا أنَّ على العامدِ إثمًا على ما فعَلَه مِنْ محظورٍ، أي: أنَّ المعذورَ يَفدي ولا يَأثمُ، بينما غيرُ المعذورِ أو العامدُ يَفدي ويَأثمُ، وهو مذهبُ الجمهور، وهو الصَّحيحُ مِنْ قولَيِ العلماءِ خلافًا للحنفيَّةِ(٧).

وللعلمِ، فقد تَقدَّم في الفتوَى السَّالفِ ذِكرُها أنَّه: إذا جاوز الرَّجلُ الميقاتَ لحاجةٍ يريد قضاءَها وهو لا ينوي حجًّا ولا عُمرةً فالعلماءُ لا يختلفون في أنَّه لا يَلْزَمه الإحرامُ، ولا يترتَّب على تركِه للإحرام شيءٌ لأنَّه ليس مُريدًا للحجِّ ولا للعُمرة، وإنَّما يَلزَمُ مَنْ أرادهما ممَّنْ أراد دخولَ مكَّةَ أو جاوز المِيقاتَ، لكِنْ لو طَرَأ عليه التَّفكيرُ في الحجِّ أو العُمرة ـ وهو دون المِيقات ـ ثمَّ عَزَم على تنفيذِ ما عَزَم عليه فإنَّه لا يُشترَط عليه الرُّجوعُ إلى المِيقات، بل يُحرِمُ مِنْ موضعه ـ ولو كان دون المِيقات ـ ولا شيءَ عليه، وهو أرجحُ قولَيِ العلماء، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ وصاحِبَا أبي حنيفة رحمهم الله(٨)، لقوله صلَّى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»(٩).

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.
الجزائر في: ٢٢ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتـمبر ٢٠٢٤م

في حكمِ مَنْ #تعمد_ترك_ارتداء_لباس_الإحرام عند الميقاتِ.

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1398


(١) انظر الفتوى رقم: (١٣٩) الموسومة ﺑ: «في أحكام الإحرام مِنَ الميقات» على الموقع الرَّسميِّ.

(٢) انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠)، «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٤)، «المجموع» للنَّووي (٧/ ١٩٨).

(٣) «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٦).

(٤) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٦). لكِنْ قال النَّوويُّ في «المجموع» (٧/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧) في إثباتِ خلافٍ شاذٍّ عند الشَّافعيَّة: «فإِنْ عاد فله حالان: (أحَدُهما): يعود قبل الإحرام فيُحرِمُ منه، فالمذهبُ الذي قطَعَ به المصنِّفُ والجماهيرُ: لا دمَ عليه سواءٌ كان دخَلَ مكَّةَ أم لا؛ وقال إمامُ الحَرَمَيْن والغزَّاليُّ: إِنْ عاد قبل أَنْ يَبعُد عن المِيقاتِ بمسافةِ القَصْرِ سَقَطَ الدَّمُ، وإِنْ عاد
بعد دخولِ مكَّةَ وجَبَ ولم يسقط بالعَوْد، وإِنْ عاد بعد مسافةِ القصر وقبل دخولِ مكَّةَ فوجهان: (أصحُّهما) يسقط، وهذا التَّفصيلُ شاذٌّ مُنكَرٌ».

(٥) وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة، [انظر: «المدوَّنة» لابن القاسم (١/ ٣٧٢)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠)، «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٢٢٩)؛ خلافًا لمذهب أبي حنيفة والشَّافعيِّ، انظر: «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٧، ٢٠٨)].

قال ابنُ عبدِ البَرِّ في «الكافي» (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨١) مُبيِّنًا مذهبَ مالكٍ في ذلك: «ومَنْ جاوز المِيقاتَ مُريدًا للحجِّ أو العُمرة رجَعَ إلى مِيقاتِه فأَحرَمَ منه، فإِنْ أَحرمَ بعده فعليه دمٌ، وسواءٌ تَعمَّد ذلك أو نَسِيَه أو جَهِلَه، ولا يرجع مَنْ وصَفْنا حالَه إلى ميقاته بعد إحرامِه مُراهِقًا كان أو غيرَه، لأنَّه قد لَزِمَه الدَّمُ ولا وجهَ لرجوعه، وإنَّما يرجع عند مالكٍ مُريدًا للحجِّ أو العُمرةِ إلى ميقاته ما لم يُحرِمْ، فإِنْ أَحرمَ لم يرجع وعليه دمٌ، وكذلك عنده مَنْ شارف مكَّةَ غيرَ مُحرِمٍ لم يرجع أيضًا وأَحرمَ مِنْ مكانه وأتى بالدَّم، ومَنْ لم يشارف مكَّةَ ولكنَّه خاف فواتَ الحجِّ إِنْ رجَعَ إلى المِيقاتِ أَحرمَ مِنْ موضعه ذلك وكان عليه دمٌ لمُجاوَزتِه المِيقاتَ مُريدًا للحجِّ أو العُمرة حلالًا، والدَّمُ في هذا البابِ كُلِّه لا ينوب عنه طعامٌ، وإنَّما فيه الهديُ أو الصِّيامُ كالمتمتِّعِ سواءً عند مالكٍ»، وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠).

(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌بابُ قولِ الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهو مُخيَّرٌ، فأمَّا الصَّومُ فثلاثةُ أيَّامٍ (١٨١٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠١)، مِنْ حديثِ كعبِ بنِ عُجْرةَ القُضاعيِّ البَلَويِّ حليفِ الأنصار رضي الله عنهم.

(٧) انظر: «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٩٣)، «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٧) ، «الاختيار لتعليل المُختار » لابن مودود (١/ ١٦١)، «شرح الزُّرقاني على مختصر خليل» (٢/ ٣٠٥).

(٨) انظر: «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٧).

(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌بابُ مُهَلِّ أهلِ مكَّةَ للحجِّ والعُمرة (١٥٢٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٨١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
الهجرُ التَّأديبيُّ ـ كما تمَّ تقريرُه ـ مشروعٌ على مَنْ أَظهرَ المُنكَراتِ والحوادِثَ، وهذا يختلِفُ باختلافِ الأمكِنةِ الَّتي ظهرتْ فيها البِدَعُ والمُنكَراتُ، ويختلِفُ باختلافِ حالِ المُبتدِعِ ككونه مِنَ الأئمَّةِ المُطاعِينَ أو مِنْ غيرِهم، وبحالِ الهاجرِينَ قوَّةً وضعفًا، ويُنظَر فيهِ إلى المصلَحَةِ الشرعيَّة الرَّاجحةِ المتمثِّلةِ في تحقُّقِ ارتداعِ المُبتدِعِ وغيرِه بالهجرِ عن البِدعةِ، ووقايةِ الهاجرِ وغيرِه منها، وتقليلِ الشَّرِّ وتضيِيقِ مجراه، فإِنْ تَحقَّقَ مقصودُهُ غلَّبَ أَمْرَ الهجرِ في ردعِ المهجورِ وزجرِهِ وتأديبِهِ ورجوعِ المتأثِّرينَ بمِثلِ حالِهِ مِنْ عامَّةِ النَّاسِ.

وأمَّا إِنْ كانت مفسدَةُ الهجرِ راجحةً ولا تَزيدُ الشَّرَّ إلَّا اتِّساعًا ولا البدعةَ إلَّا انتشارًا، ويبعُدُ معها حصولُ المقصودِ مِنْ زجرِ المهجورِ وتأديبِهِ، كانَ التَّأليفُ أَوْلى مَقامًا وأنفعَ مصلحَةً مِنَ الهجرِ، على نحوِ ما جاءَ في المقاصِدِ المذكورَةِ مِنْ رسالتي: «ضوابطُ هجرِ المُبتدعِ»، ولا بُدَّ مِنْ مراعاةِ هذه المقاصِدِ لئلَّا يُفضِيَ الأمرُ إلى حظوظِ النَّفسِ والانتصارِ لها أو تركِها تسرح في أعراضِ الناسِ على هواهَا، أو تميِّع الثوابتَ وتُداهِنُ دون خِطامٍ ولا زِمامٍ، أو تَكيلُ بمِكيالَيْن مكيالٍ للموافق ومكيالٍ للمخالف.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله.

#الجواب_عن_الاعتراض_على_مراعاة_المقاصد_الشرعية_للهجر
2025/07/05 19:48:09
Back to Top
HTML Embed Code: