📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الثلاثاء ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ)
س: في الجمع بين حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ١٠ ركعات وحديث أم حبيبة أنه كان يصلي ١٢ ركعة ..
ج:
"قد يجمع بين الأمرين بالتنوّع، فتارة يفعل هذا وتارة هذا؛ لبيان أنه يجوز هذا ويجوز هذا. لكن دائما الأعلى يكون أفضل، والتقرب بالعبادة يكون أزيد.
ثبت التوضّؤ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاث مرات ثلاث مرات، فإن فعله الإنسان مرة أجزأه، خاصة إذا كان الماء قليلا، ويحتاج الباقي للشرب، فيستعمله للوضوء مرة مرة، ويجوز مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، لكن ثلاث مرات أحسن، وقد يكون الأحسن مرة إذا احتاج إلى الماء، وقد يكون مرتين أحسن؛ بحسبه؛ لكن كلها تجوز.
في الأذكار كذلك ثبت ٣٣ سبحان الله، و٣٣ الحمد لله و٣٣ الله أكبر، ولا إله إلا الله.
ورد أيضا ٣٣ سبحان الله، و٣٣ الحمد لله، و٣٤ الله أكبر، وثبت ١٠ - ١٠ .. هذه كلها بالتنوع، تارة هذا، وتاره أخرى، خاصة إذا كان ربما ذا حاجة، ويخرج سريعا؛ فيقتصر على ١٠ أو يؤديها في الطريق، والجمع بينهما بالتنوع.
كذلك ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا انصرف من صلاته انصرف عن يمينه، وثبت أنه انصرف عن شماله، كما في حديث ابن مسعود، وحديث أنس، فيُجمع بينهما بالتنوع، فيجوز للإمام أن ينصرف عن يمينه تارة وعن شماله أخرى.
فإن انصرف عن يمينه نقول أنه أصاب السنة، وكذلك إذا انصرف عن شماله، لكن على سبيل التنويع، أما أن يقول قائل أنه لا يجوز أن ينصرف عن شماله فلا.
ينوّع؛ تارة هذه وتارة أخرى، وفيه جمع تخصيص، وهناك أنواع كثيرة من الجمع، ففيه جمع يحمل الوجوب على الندب، وجمع يحمل التحريم على الكراهة، وغيرها .. والعلم عند الله."
س: في الجمع بين حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ١٠ ركعات وحديث أم حبيبة أنه كان يصلي ١٢ ركعة ..
ج:
"قد يجمع بين الأمرين بالتنوّع، فتارة يفعل هذا وتارة هذا؛ لبيان أنه يجوز هذا ويجوز هذا. لكن دائما الأعلى يكون أفضل، والتقرب بالعبادة يكون أزيد.
ثبت التوضّؤ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاث مرات ثلاث مرات، فإن فعله الإنسان مرة أجزأه، خاصة إذا كان الماء قليلا، ويحتاج الباقي للشرب، فيستعمله للوضوء مرة مرة، ويجوز مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، لكن ثلاث مرات أحسن، وقد يكون الأحسن مرة إذا احتاج إلى الماء، وقد يكون مرتين أحسن؛ بحسبه؛ لكن كلها تجوز.
في الأذكار كذلك ثبت ٣٣ سبحان الله، و٣٣ الحمد لله و٣٣ الله أكبر، ولا إله إلا الله.
ورد أيضا ٣٣ سبحان الله، و٣٣ الحمد لله، و٣٤ الله أكبر، وثبت ١٠ - ١٠ .. هذه كلها بالتنوع، تارة هذا، وتاره أخرى، خاصة إذا كان ربما ذا حاجة، ويخرج سريعا؛ فيقتصر على ١٠ أو يؤديها في الطريق، والجمع بينهما بالتنوع.
كذلك ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا انصرف من صلاته انصرف عن يمينه، وثبت أنه انصرف عن شماله، كما في حديث ابن مسعود، وحديث أنس، فيُجمع بينهما بالتنوع، فيجوز للإمام أن ينصرف عن يمينه تارة وعن شماله أخرى.
فإن انصرف عن يمينه نقول أنه أصاب السنة، وكذلك إذا انصرف عن شماله، لكن على سبيل التنويع، أما أن يقول قائل أنه لا يجوز أن ينصرف عن شماله فلا.
ينوّع؛ تارة هذه وتارة أخرى، وفيه جمع تخصيص، وهناك أنواع كثيرة من الجمع، ففيه جمع يحمل الوجوب على الندب، وجمع يحمل التحريم على الكراهة، وغيرها .. والعلم عند الله."
و في يوم الجمعة.. لا تنسوا الاكثار من الصلاة و السلام على رسول الله.
الفتوى رقم: ٩٢
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف
في حكم القرض المشروط
السؤال:
رجلٌ اقترض مِنْ آخَرَ مبلغًا ليَستثمِرَه في تجارةٍ، وشَرَطَ على نفسِه أَنْ يُعْطِيَ الْمُقْرِضَ نسبةً مِنَ الربحِ، فهل هذا جائزٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا أُبْرِمَ الاتِّفاقُ بينهما ابتداءً على أَنْ يُعطِيَه منفعةً أو ربحًا فهو ربًا محرَّمٌ شرعًا؛ لأنَّ المنفعةَ مشروطةٌ مِنَ المُقْرِضِ أو في حكمِ المشروطة، وهذا ما يُعْرَفُ برِبَا الديونِ المتعلِّقِ بالذِّمَمِ المتمثِّلِ في قاعدةِ: «أَنْظِرْنِي أَزِدْكَ»، فتحريمُه تحريمُ مقاصدَ كما قرَّره ابنُ القيِّمِ ـ رحمه الله ـ. وكُلُّ الآياتِ القرآنيةِ الواردةِ في تحريمِ الرِّبَا إنما نزلَتْ في هذه الصورةِ مِنْ صُوَرِ الرِّبا المحرَّم، أمَّا إذا لم يَشترِطْ المُقرِضُ عليه ربحًا أو منفعةً فعند حلولِ وقت الوفاء بالدَّيْن، وأراد المقترِضُ مِنْ طِيبِ نفسِه أَنْ يُجازِيَه على معروفِه ويقضِيَ دَيْنَه بالإحسان؛ فإنَّ ذلك جائزٌ ويُعَدُّ تبرُّعًا مِنَ المستقرِضِ، سواءٌ كان في الصفةِ أو المقدارِ أو العددِ، ويدلُّ عليه ما رواه مسلمٌ مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: «لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا»، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»» (١)، وفي روايةِ البخاريِّ ومسلمٍ مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي»(٢)، وفي الحديثِ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»(٣).
أمَّا حديثُ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»(٤) وإنْ كان ساقِطَ الإسنادِ على ما ذَكَره ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ إلَّا أنَّ المعنيَّ بالتحريمِ يظهر فيما إذا كان نفعُ القرضِ مشروطًا ابتداءً أو متعارَفًا عليه كسَبْقِ اتِّفاقٍ بين المُقرِضِ والمُقترِضِ؛ جمعًا وتوفيقًا بين الأدلَّة.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠٠) مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه. وأخرج نحوَه البخاريُّ في «الاستقراض وأداء الديون» باب: هل يُعطى أكبرَ مِنْ سنِّه؟ (٢٣٩٢)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠١) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصّلاة» باب الصلاة إذا قَدِم مِنْ سفرٍ (٤٤٣)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧١٥)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ عطيَّةِ مَنْ سأل بالله (١٦٧٢)، والنسائيُّ في «الزكاة» بابُ مَنْ سأل بالله عزَّ وجلَّ (٢٥٦٧)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٠٠)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٨/ ٦٣)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٤) وفي «صحيح الجامع» (٦٠٢١).
(٤) أخرجه البغويُّ في «حديث العلاء بنِ مسلم» (ق١٠/ ٢)، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وضعَّفه الشيخ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٣٥) رقم: (١٣٩٨) و«ضعيف الجامع» (٤٢٤٤).
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف
في حكم القرض المشروط
السؤال:
رجلٌ اقترض مِنْ آخَرَ مبلغًا ليَستثمِرَه في تجارةٍ، وشَرَطَ على نفسِه أَنْ يُعْطِيَ الْمُقْرِضَ نسبةً مِنَ الربحِ، فهل هذا جائزٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا أُبْرِمَ الاتِّفاقُ بينهما ابتداءً على أَنْ يُعطِيَه منفعةً أو ربحًا فهو ربًا محرَّمٌ شرعًا؛ لأنَّ المنفعةَ مشروطةٌ مِنَ المُقْرِضِ أو في حكمِ المشروطة، وهذا ما يُعْرَفُ برِبَا الديونِ المتعلِّقِ بالذِّمَمِ المتمثِّلِ في قاعدةِ: «أَنْظِرْنِي أَزِدْكَ»، فتحريمُه تحريمُ مقاصدَ كما قرَّره ابنُ القيِّمِ ـ رحمه الله ـ. وكُلُّ الآياتِ القرآنيةِ الواردةِ في تحريمِ الرِّبَا إنما نزلَتْ في هذه الصورةِ مِنْ صُوَرِ الرِّبا المحرَّم، أمَّا إذا لم يَشترِطْ المُقرِضُ عليه ربحًا أو منفعةً فعند حلولِ وقت الوفاء بالدَّيْن، وأراد المقترِضُ مِنْ طِيبِ نفسِه أَنْ يُجازِيَه على معروفِه ويقضِيَ دَيْنَه بالإحسان؛ فإنَّ ذلك جائزٌ ويُعَدُّ تبرُّعًا مِنَ المستقرِضِ، سواءٌ كان في الصفةِ أو المقدارِ أو العددِ، ويدلُّ عليه ما رواه مسلمٌ مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: «لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا»، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»» (١)، وفي روايةِ البخاريِّ ومسلمٍ مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي»(٢)، وفي الحديثِ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»(٣).
أمَّا حديثُ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»(٤) وإنْ كان ساقِطَ الإسنادِ على ما ذَكَره ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ إلَّا أنَّ المعنيَّ بالتحريمِ يظهر فيما إذا كان نفعُ القرضِ مشروطًا ابتداءً أو متعارَفًا عليه كسَبْقِ اتِّفاقٍ بين المُقرِضِ والمُقترِضِ؛ جمعًا وتوفيقًا بين الأدلَّة.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠٠) مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه. وأخرج نحوَه البخاريُّ في «الاستقراض وأداء الديون» باب: هل يُعطى أكبرَ مِنْ سنِّه؟ (٢٣٩٢)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠١) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصّلاة» باب الصلاة إذا قَدِم مِنْ سفرٍ (٤٤٣)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧١٥)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ عطيَّةِ مَنْ سأل بالله (١٦٧٢)، والنسائيُّ في «الزكاة» بابُ مَنْ سأل بالله عزَّ وجلَّ (٢٥٦٧)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٠٠)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٨/ ٦٣)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٤) وفي «صحيح الجامع» (٦٠٢١).
(٤) أخرجه البغويُّ في «حديث العلاء بنِ مسلم» (ق١٠/ ٢)، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وضعَّفه الشيخ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٣٥) رقم: (١٣٩٨) و«ضعيف الجامع» (٤٢٤٤).
الفتوى رقم: ١٠٠٦
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم اغتسال المرأة خارجَ بيتها
السـؤال:
ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو تُصيبها جنابةٌ وهي في محلٍّ بعيدٍ عن مقرِّ سكناها، ويوجد به حمَّامٌ منفردٌ، وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة من الصلاة ليتسنَّى لها الرجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سمعت أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها -والحال هذه- أن تتيمَّم وتصلي؟ أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتها؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأةُ كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : ١٠٣]، أي: أجلاً محدَّدًا لا يجوز تجاوزه إلاَّ لعذر، ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صِحَّة الصلاة، فإن كان لها حمامٌ منفرد مأمونٌ في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامَّة أو الشعبية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ في الحمامات الجماعية غالبًا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء.
هذا، واغتسال المرأة معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسُنَّة الإحرام في الحجِّ والعمرة على وجه الاستحباب ‑وهي في سفرها‑ فمن بابٍ أولى إذا كان الغسل في حقِّها واجبًا.
أمَّا حديث: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى ويدخل في النهي ‑أيضًا‑ نزع الثياب في الحمّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستُّر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرِّك به شهوته، ويطمع في المزيد فتقع الهتيكة، والجزاء من جنس العمل.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م
(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٢٩٢).
(٢) أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (٢٨٠١)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٠)، وأحمد في «مسنده»: (٣/ ٣٣٩)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٥٠٦)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (١٦٤)، و«آداب الزفاف»: (٦٧).
(٣) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «آداب الزفاف»: (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي: (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني: (٧/ ١٣٠٨).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
الفتوى رقم: ١٠٠٦
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم اغتسال المرأة خارجَ بيتها
السـؤال:
ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو تُصيبها جنابةٌ وهي في محلٍّ بعيدٍ عن مقرِّ سكناها، ويوجد به حمَّامٌ منفردٌ، وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة من الصلاة ليتسنَّى لها الرجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سمعت أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها -والحال هذه- أن تتيمَّم وتصلي؟ أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتها؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأةُ كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : ١٠٣]، أي: أجلاً محدَّدًا لا يجوز تجاوزه إلاَّ لعذر، ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صِحَّة الصلاة، فإن كان لها حمامٌ منفرد مأمونٌ في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامَّة أو الشعبية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ في الحمامات الجماعية غالبًا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء.
هذا، واغتسال المرأة معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسُنَّة الإحرام في الحجِّ والعمرة على وجه الاستحباب ‑وهي في سفرها‑ فمن بابٍ أولى إذا كان الغسل في حقِّها واجبًا.
أمَّا حديث: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى ويدخل في النهي ‑أيضًا‑ نزع الثياب في الحمّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستُّر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرِّك به شهوته، ويطمع في المزيد فتقع الهتيكة، والجزاء من جنس العمل.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م
(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٢٩٢).
(٢) أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (٢٨٠١)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٠)، وأحمد في «مسنده»: (٣/ ٣٣٩)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٥٠٦)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (١٦٤)، و«آداب الزفاف»: (٦٧).
(٣) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «آداب الزفاف»: (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي: (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني: (٧/ ١٣٠٨).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
📌جديد الفتاوى
سألت فضيلة الشيخ محمد علي فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك، الأحد فقلت: فضيلة الشّيخ رحمك الله، إمرأة تسأل: والدي يسبّ الله.. ومع تكرر النصيحة.. إلا أن ذلك لم يجد نفعا.. وبغضّ النّظر عن الإحسان إليه، ومصاحبته في الدنيا معروفا.. هل يجوز له تولي أمر تزويجي ؟!
ما توجيهكم ونصيحتكم حتى لا أحدث مفسدة يوم عقد قراني.
وجزاكم الله خيرا.
فكان مما أجاب به للّه درّه وعلى اللّه أجره:
" لا يزوّجها، يزوّجها أخوها.. يطلبون منه أن يتنازل.. يقولون له أترك ولدك، أخوها الأكبر ليزوجها.. إن وجد... وإذا أصرّ هذا الأب، يوم العقد يكون الإبن موجودا، يتفاهمون على أن الإبن يتكلم ولو تكلم الأب، فيكون هذاك ملغى وهذا محقّ وينعقد العقد إن شاء اللّه.. "
وسأله ونقل الجواب
من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار الغيلزانيّ.
سألت فضيلة الشيخ محمد علي فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك، الأحد فقلت: فضيلة الشّيخ رحمك الله، إمرأة تسأل: والدي يسبّ الله.. ومع تكرر النصيحة.. إلا أن ذلك لم يجد نفعا.. وبغضّ النّظر عن الإحسان إليه، ومصاحبته في الدنيا معروفا.. هل يجوز له تولي أمر تزويجي ؟!
ما توجيهكم ونصيحتكم حتى لا أحدث مفسدة يوم عقد قراني.
وجزاكم الله خيرا.
فكان مما أجاب به للّه درّه وعلى اللّه أجره:
" لا يزوّجها، يزوّجها أخوها.. يطلبون منه أن يتنازل.. يقولون له أترك ولدك، أخوها الأكبر ليزوجها.. إن وجد... وإذا أصرّ هذا الأب، يوم العقد يكون الإبن موجودا، يتفاهمون على أن الإبن يتكلم ولو تكلم الأب، فيكون هذاك ملغى وهذا محقّ وينعقد العقد إن شاء اللّه.. "
وسأله ونقل الجواب
من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار الغيلزانيّ.
📌هذا ملخص جواب الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله صبيحة هذا اليوم #الأحد 10 ربيع الآخر 1446هجري:
السائل : يعرض على الشيخ سؤال الأخت التي تسأل عن حكم وصل أبيها بالزيارات والمكالمات بعد أن تزوجت ودعمت السؤال بالبوح لأول مرة بما كان يقوم به أبوها من التحرش بها ومداعبتها قبل زواجها وكانت تكتم أفعاله الشنيعة عن أمها وإخوتها خشية الفضيحة أو عدم تصديقها لأنه كان يترصدها ويختلي بها عياذا بالله. .
فتسأل هذه الأخت عن حكم علاقتها بأبيها بعد أن تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها ؟
فكان ملخص جواب الشيخ حفظه الله :
كان على هذه البنت أن تخبر أمها وأخوتها عن ما يفعله أبوها معها أو تقدم شكوى لوكيل الجمهورية أو تتحدث مع محامية حول الإجراءات اللازمة للحد من خطره بقصد معالجته من مرضه لا بقصد فضحه ، خاصة وقد ثبت أيضا أنه يواصل التحرش بزوجة ابنه وبغيرها على حسب كلام هذه السائلة ..فهذا الأب مريض ولا يجوز التكتم على أفعاله التي تجاوز بها حد المحرومية فلم يعد محرما لها ولا لغيرها بل يجب التحجب منه وعدم الجلوس معه ولا الاتصال به بالهاتف ولا بغيره . إلا السؤال عن أحواله والاطلاع عليها من مصادر أخرى كأمها وإخوتها. .
أما هي فلا يجوز لها أن تزوره أو تجلس معه أو تهاتفه ..لأنه مريض يجب معالجته والتحذير منه وفي الواقع هناك كثير من مثل هذه الحادثة تقع في مجتمعنا للأسف بسبب مرض الشهوات الذي يفتك بالمحارم فضلا عن الأجانب .
فلا يجوز السكوت على هذا ويُرفع أمرهم إلى أولياء الأمور لمعالجتهم وأخذ الحذر منهم بغية الحد من شرهم أو التقليل منه عملا بقاعدة درء المفاسد ..
هذا ملخص حسب فهمنا لجواب الشيخ حفظه الله جمعناه بكلامنا من غير نقل كتابي لتعميم النفع ريثما ينشر بعض إخواننا كلامه منقولا إن يسر الله لهم ذلك والعلم عند الله .
منقول
السائل : يعرض على الشيخ سؤال الأخت التي تسأل عن حكم وصل أبيها بالزيارات والمكالمات بعد أن تزوجت ودعمت السؤال بالبوح لأول مرة بما كان يقوم به أبوها من التحرش بها ومداعبتها قبل زواجها وكانت تكتم أفعاله الشنيعة عن أمها وإخوتها خشية الفضيحة أو عدم تصديقها لأنه كان يترصدها ويختلي بها عياذا بالله. .
فتسأل هذه الأخت عن حكم علاقتها بأبيها بعد أن تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها ؟
فكان ملخص جواب الشيخ حفظه الله :
كان على هذه البنت أن تخبر أمها وأخوتها عن ما يفعله أبوها معها أو تقدم شكوى لوكيل الجمهورية أو تتحدث مع محامية حول الإجراءات اللازمة للحد من خطره بقصد معالجته من مرضه لا بقصد فضحه ، خاصة وقد ثبت أيضا أنه يواصل التحرش بزوجة ابنه وبغيرها على حسب كلام هذه السائلة ..فهذا الأب مريض ولا يجوز التكتم على أفعاله التي تجاوز بها حد المحرومية فلم يعد محرما لها ولا لغيرها بل يجب التحجب منه وعدم الجلوس معه ولا الاتصال به بالهاتف ولا بغيره . إلا السؤال عن أحواله والاطلاع عليها من مصادر أخرى كأمها وإخوتها. .
أما هي فلا يجوز لها أن تزوره أو تجلس معه أو تهاتفه ..لأنه مريض يجب معالجته والتحذير منه وفي الواقع هناك كثير من مثل هذه الحادثة تقع في مجتمعنا للأسف بسبب مرض الشهوات الذي يفتك بالمحارم فضلا عن الأجانب .
فلا يجوز السكوت على هذا ويُرفع أمرهم إلى أولياء الأمور لمعالجتهم وأخذ الحذر منهم بغية الحد من شرهم أو التقليل منه عملا بقاعدة درء المفاسد ..
هذا ملخص حسب فهمنا لجواب الشيخ حفظه الله جمعناه بكلامنا من غير نقل كتابي لتعميم النفع ريثما ينشر بعض إخواننا كلامه منقولا إن يسر الله لهم ذلك والعلم عند الله .
منقول
💥 جديد الفتاوى 💥
الجبلين: ناصر الدين الألباني ... ربيع بن هادي المدخلي.
سئل فضيلة الشيخ فركوس: أحسن الله إليكم شيخنا كما تعلمون أن طريقة العلماء في معالجة القضايا المنهجية و الكلام في الرجال جرحا و تعديلا تختلف ، و مثال ذلك : الشيخ الألباني رحمه اللّه.. والشيخ ربيع حفظه اللّه.. طريقتهم تختلف .فما هو سبب اختلاف طَرِيقَتِهِمْ ؟ وبارك الله فيكم.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" قد يعالج المرء حالة.. ينظر إليها إن كان منهج التأليف يحقق الغرض يعمل بمنهج التأليف .. وان كان يرى أن منهج التأليف لا يعطي ثماره فقد يعرج إلى منهج الهجر .. لأن منهج التأليف والهجر كلاهما مستعملان.. استعملها النبي صلى الله عليه و سلم.. وقد يرى بعضهم بحسب المنطقة إذا كانت زاجّة بأهل البدع وعناصر قليلة من أهل السّنة واقعون في شيء يراعي أحوالهم.. بحيث يراهم ضعفاء أمام الكم الهائل من أهل البدع فيعمل بالمرحلة المكيّة.. قد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم في المرحلة المكّية مع إخوانه تجاه قريش و أهل الشّرك ضعفاء .. فكان لا يستعمل مااستعمله بعد ذلك في المرحلة الثانية ..
وبعضهم يرى إن كان هؤلاء ممكّنين فهؤلاء يستعمل معهم المرحلة الثانية غير المرحلة الأولى .. بعدما ينظر ويحقّق كيف هو الوضع وحالة المسلمين في ذلك المكان.. إن كان داعية وحده أو معه غيره.. ووو.
قد يكون هذا مقتنعا بأنها بدع لكنّه تحت الضّغط .. لكونه رجل ضعيف لا يقدر على المواجهة وله تبعات.. كأن يخشى على السكن في المسجد أن يُخرَج منه .. فتجده يذعن وليس له القوّة فيراعى هذا أيضا.. يراعي كذلك بين القوي والضعيف .. بخلاف الرجل الذي يحول الموقف خوفا من السلطان.. خوفا من سيف السلطان، ففرق بين أنه يعرف الحقّ ولكنه يشاطر السلطان الباطل.. حكم هذا كما قلت ليس كالذي يبحث على الأدلة لتجويز الباطل..
لكن كلهم لا يريدون الإقصاء ولا التحطيم هم يريدون الإصلاح... وبيان مافسد من سنته .. أما الرجل إذا أصر .. يهمش..
والذي يرى التأليف ممكن لا يتضح له الحق إلا بعد مدة يتبين له خلاف ذلك لأنه قد تكون هناك أمور لم يكن محيطا بها أو ما شابه ذلك فعلى الواحد .. كذلك الذي يرى الهجر، والناس تجدهم اتخذوا موقفا ثم يتبين خلاف ذلك.. فعلى الواحد ألا يتسرع في هذه الأمور. والعلم عند الله. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار
الجبلين: ناصر الدين الألباني ... ربيع بن هادي المدخلي.
سئل فضيلة الشيخ فركوس: أحسن الله إليكم شيخنا كما تعلمون أن طريقة العلماء في معالجة القضايا المنهجية و الكلام في الرجال جرحا و تعديلا تختلف ، و مثال ذلك : الشيخ الألباني رحمه اللّه.. والشيخ ربيع حفظه اللّه.. طريقتهم تختلف .فما هو سبب اختلاف طَرِيقَتِهِمْ ؟ وبارك الله فيكم.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" قد يعالج المرء حالة.. ينظر إليها إن كان منهج التأليف يحقق الغرض يعمل بمنهج التأليف .. وان كان يرى أن منهج التأليف لا يعطي ثماره فقد يعرج إلى منهج الهجر .. لأن منهج التأليف والهجر كلاهما مستعملان.. استعملها النبي صلى الله عليه و سلم.. وقد يرى بعضهم بحسب المنطقة إذا كانت زاجّة بأهل البدع وعناصر قليلة من أهل السّنة واقعون في شيء يراعي أحوالهم.. بحيث يراهم ضعفاء أمام الكم الهائل من أهل البدع فيعمل بالمرحلة المكيّة.. قد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم في المرحلة المكّية مع إخوانه تجاه قريش و أهل الشّرك ضعفاء .. فكان لا يستعمل مااستعمله بعد ذلك في المرحلة الثانية ..
وبعضهم يرى إن كان هؤلاء ممكّنين فهؤلاء يستعمل معهم المرحلة الثانية غير المرحلة الأولى .. بعدما ينظر ويحقّق كيف هو الوضع وحالة المسلمين في ذلك المكان.. إن كان داعية وحده أو معه غيره.. ووو.
قد يكون هذا مقتنعا بأنها بدع لكنّه تحت الضّغط .. لكونه رجل ضعيف لا يقدر على المواجهة وله تبعات.. كأن يخشى على السكن في المسجد أن يُخرَج منه .. فتجده يذعن وليس له القوّة فيراعى هذا أيضا.. يراعي كذلك بين القوي والضعيف .. بخلاف الرجل الذي يحول الموقف خوفا من السلطان.. خوفا من سيف السلطان، ففرق بين أنه يعرف الحقّ ولكنه يشاطر السلطان الباطل.. حكم هذا كما قلت ليس كالذي يبحث على الأدلة لتجويز الباطل..
لكن كلهم لا يريدون الإقصاء ولا التحطيم هم يريدون الإصلاح... وبيان مافسد من سنته .. أما الرجل إذا أصر .. يهمش..
والذي يرى التأليف ممكن لا يتضح له الحق إلا بعد مدة يتبين له خلاف ذلك لأنه قد تكون هناك أمور لم يكن محيطا بها أو ما شابه ذلك فعلى الواحد .. كذلك الذي يرى الهجر، والناس تجدهم اتخذوا موقفا ثم يتبين خلاف ذلك.. فعلى الواحد ألا يتسرع في هذه الأمور. والعلم عند الله. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار
📜السؤال: شَيْخَنَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ، مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ يُخَطِّئُونَ حَرَكَةَ حَمَاسٍ وَالْكَتَائِبَ الأُخْرَى الَّتِي تُقَاوِمُ ضِدَّ الصَّهَايِنَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ حَمَاسَ أَوِ الإِخْوَانَ أَخْطَرُ مِنَ الْيَهُودِ بِحُجَّةِ أَنَّ الْيَهُودَ عَدَاوَتُهُمْ ظَاهِرَةٌ أَمَّا الإِخْوَانُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَعْرِفُونَ خُطُورَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، نَرْجُو مِنْكُمْ التَّوْضِيحَ.
🎙الشَّيْخُ : أَبِي عَبْدِ الْمُعِزّ مُحَمَّدِ عَلِيِّ فَرْكُوسْ حَفِظَهُ اللَّهُ
يَسْأَلُونَهُم هَلْ هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ!!؟ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى تَصْوِيبٍ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ هَؤُلَاءِ. هَذِهِ أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، لَيْسَتْ لِلْيَهُودِ وَلَا لِقُوَى الشَّرِّ الَّذِينَ نَمَتْ وَتَرَعْرَعَتْ بَيْنَهُمْ، الأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الأَرْضَ تَتَحَرَّرُ سَوَاءً بِأَيْدِي هَؤُلَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، المُهِمُّ أَنْ تَتَحَرَّرَ لِتَعُودَ إِلَى أَصْحَابِهَا.
مَثَلًا: مَنْ أُخِذَتْ أَرْضُهُ وَدَارُهُ وَلَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَّا الْمَحَاكِمَ الغَيْرَ الشَّرْعِيَّة، نَقُولُ: الْوَسِيلَةُ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ و النَّتِيجَةُ صَحِيحَةٌ، وَالطَّرِيقُ غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ.
بِهَذَا [التَّفْكِيرِ] تَتْرُكُ الْمُسْتَعْمِرَ يَتَشَبَّثُ بِالأَرْضِ، نَقُولُ: هَذَا غَيْرُ سَلِيمٍ، وَالسُّؤَالُ: هَلِ الْوَضْعِيَّةُ صَحِيحَةٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟! يَعْنِي وَضْعِيَّةَ الْكِيَانِ الصَّهْيُونِيِّ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى الأَرْضِ؟! هَبْ أَنَّ مَا تَذْكُرُهُ صَحِيحٌ، هَلْ وَضْعِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ؟
هَؤُلَاءِ أَرَادُوا إِزَالَتَهُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا أَخْطَرَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ، مُمْكِنٌ أَنَّهُمْ يَرَوْنَكَ بِمَذْهَبِهِمِ الشِّيعِيِّ كَذَا وَكَذَا... وَهَؤُلَاءِ مُتَوَاجِدُونَ فِي سُورِيَا! وَفِي لُبْنَانَ! وَالْبَحْرَيْنِ! وَقَطَرَ!، لِمَاذَا لَا يُعَامِلُونَهُمْ كَذَلِكَ؟ حَتَّى فِي السُّعُودِيَّةِ مَوْجُودُونَ!
نَنْظُرُ إِلَى أَحَقِّيَّةِ الأَرْضِ، مَثَلًا: بُلْدَانٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ وَيَدُ الإِجْرَامِ أَرَادَتْ امْتِصَاصَ خَيْرَاتِهَا، يَقُولُ لَكَ: مَا مَوْقِفُكَ فِيهَا؟ تَقُولُ: الأَرْضُ لِأَصْحَابِهَا، سَوَاءً فِي أَفْرِيقِيَا أَوِ الصِّينِ أَوِ الْهِنْدِ أَوْ فِيَتْنَامَ، و فَرَنْسَا لَيْسَ لَهَا حَقٌّ، و أَنْتَ تَكُونُ مَعَ فَرَنْسَا أَوْ مَعَ صَاحِبِ الأَرْضِ؟ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الِاتِّجَاهِ الْفِكْرِيِّ وَالدِّينِيِّ، صَاحِبُ الْحَقِّ صَاحِبُ حَقٍّ.
مِثَالٌ: مُسْلِمٌ دَخَلَ بَيْتَ كَافِرٍ، يَأْخُذُ لَهُ الأَمْوَالَ؟ الدَّاخِلُ سَارِقٌ مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ. تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ أَوْ مَعَ الْمُبْطِلِ؟ تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، أَنْتَ مَعَ هَؤُلَاءِ ذِمِّيِّينَ، لَا تَسْرِقْهُمْ وَالدَّوْلَةُ وَفَّرَتْ لَهُمُ الأَمَانَ.
هَذَا تَفْكِيرٌ غَيْرُ سَلِيمٍ وَمَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَالْمَوْضُوعُ لَيْسَ الأَشْخَاصَ [الَّذِينَ قَالُوا بِهِ]، الْمَوْضُوعُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ.
السَّائِلُ: هُمْ يَقُولُونَ......
الشَّيْخُ: أَنَا أَقُولُ لَيْسَ هُمْ مَنْ يَقُولُ، جَعَلُ الْقَوَاعِدِ الأَمْرِيكِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ!! وَالْبُلْدَانَ لَا أَذْكُرُهَا!!. الَّذِينَ جَعَلُوا قَوَاعِدَ كُفَّارٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارُ يَتَحَكَّمُونَ فِي الْوَضْعِ؟!
📖المجلس: بعد صبح الأربعاء 13 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق لـ 16 أكتوبر 2024 م في مكتبة القبة الجزائر.
🎙الشَّيْخُ : أَبِي عَبْدِ الْمُعِزّ مُحَمَّدِ عَلِيِّ فَرْكُوسْ حَفِظَهُ اللَّهُ
يَسْأَلُونَهُم هَلْ هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ!!؟ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى تَصْوِيبٍ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ هَؤُلَاءِ. هَذِهِ أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، لَيْسَتْ لِلْيَهُودِ وَلَا لِقُوَى الشَّرِّ الَّذِينَ نَمَتْ وَتَرَعْرَعَتْ بَيْنَهُمْ، الأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الأَرْضَ تَتَحَرَّرُ سَوَاءً بِأَيْدِي هَؤُلَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، المُهِمُّ أَنْ تَتَحَرَّرَ لِتَعُودَ إِلَى أَصْحَابِهَا.
مَثَلًا: مَنْ أُخِذَتْ أَرْضُهُ وَدَارُهُ وَلَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَّا الْمَحَاكِمَ الغَيْرَ الشَّرْعِيَّة، نَقُولُ: الْوَسِيلَةُ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ و النَّتِيجَةُ صَحِيحَةٌ، وَالطَّرِيقُ غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ.
بِهَذَا [التَّفْكِيرِ] تَتْرُكُ الْمُسْتَعْمِرَ يَتَشَبَّثُ بِالأَرْضِ، نَقُولُ: هَذَا غَيْرُ سَلِيمٍ، وَالسُّؤَالُ: هَلِ الْوَضْعِيَّةُ صَحِيحَةٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟! يَعْنِي وَضْعِيَّةَ الْكِيَانِ الصَّهْيُونِيِّ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى الأَرْضِ؟! هَبْ أَنَّ مَا تَذْكُرُهُ صَحِيحٌ، هَلْ وَضْعِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ؟
هَؤُلَاءِ أَرَادُوا إِزَالَتَهُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا أَخْطَرَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ، مُمْكِنٌ أَنَّهُمْ يَرَوْنَكَ بِمَذْهَبِهِمِ الشِّيعِيِّ كَذَا وَكَذَا... وَهَؤُلَاءِ مُتَوَاجِدُونَ فِي سُورِيَا! وَفِي لُبْنَانَ! وَالْبَحْرَيْنِ! وَقَطَرَ!، لِمَاذَا لَا يُعَامِلُونَهُمْ كَذَلِكَ؟ حَتَّى فِي السُّعُودِيَّةِ مَوْجُودُونَ!
نَنْظُرُ إِلَى أَحَقِّيَّةِ الأَرْضِ، مَثَلًا: بُلْدَانٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ وَيَدُ الإِجْرَامِ أَرَادَتْ امْتِصَاصَ خَيْرَاتِهَا، يَقُولُ لَكَ: مَا مَوْقِفُكَ فِيهَا؟ تَقُولُ: الأَرْضُ لِأَصْحَابِهَا، سَوَاءً فِي أَفْرِيقِيَا أَوِ الصِّينِ أَوِ الْهِنْدِ أَوْ فِيَتْنَامَ، و فَرَنْسَا لَيْسَ لَهَا حَقٌّ، و أَنْتَ تَكُونُ مَعَ فَرَنْسَا أَوْ مَعَ صَاحِبِ الأَرْضِ؟ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الِاتِّجَاهِ الْفِكْرِيِّ وَالدِّينِيِّ، صَاحِبُ الْحَقِّ صَاحِبُ حَقٍّ.
مِثَالٌ: مُسْلِمٌ دَخَلَ بَيْتَ كَافِرٍ، يَأْخُذُ لَهُ الأَمْوَالَ؟ الدَّاخِلُ سَارِقٌ مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ. تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ أَوْ مَعَ الْمُبْطِلِ؟ تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، أَنْتَ مَعَ هَؤُلَاءِ ذِمِّيِّينَ، لَا تَسْرِقْهُمْ وَالدَّوْلَةُ وَفَّرَتْ لَهُمُ الأَمَانَ.
هَذَا تَفْكِيرٌ غَيْرُ سَلِيمٍ وَمَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَالْمَوْضُوعُ لَيْسَ الأَشْخَاصَ [الَّذِينَ قَالُوا بِهِ]، الْمَوْضُوعُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ.
السَّائِلُ: هُمْ يَقُولُونَ......
الشَّيْخُ: أَنَا أَقُولُ لَيْسَ هُمْ مَنْ يَقُولُ، جَعَلُ الْقَوَاعِدِ الأَمْرِيكِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ!! وَالْبُلْدَانَ لَا أَذْكُرُهَا!!. الَّذِينَ جَعَلُوا قَوَاعِدَ كُفَّارٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارُ يَتَحَكَّمُونَ فِي الْوَضْعِ؟!
📖المجلس: بعد صبح الأربعاء 13 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق لـ 16 أكتوبر 2024 م في مكتبة القبة الجزائر.
الفتوى رقم: ١٠٠٦
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم اغتسال المرأة خارجَ بيتها
السـؤال:
ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو تُصيبها جنابةٌ وهي في محلٍّ بعيدٍ عن مقرِّ سكناها، ويوجد به حمَّامٌ منفردٌ، وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة من الصلاة ليتسنَّى لها الرجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سمعت أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها -والحال هذه- أن تتيمَّم وتصلي؟ أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتها؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأةُ كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : ١٠٣]، أي: أجلاً محدَّدًا لا يجوز تجاوزه إلاَّ لعذر، ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صِحَّة الصلاة، فإن كان لها حمامٌ منفرد مأمونٌ في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامَّة أو الشعبية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ في الحمامات الجماعية غالبًا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء.
هذا، واغتسال المرأة معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسُنَّة الإحرام في الحجِّ والعمرة على وجه الاستحباب ‑وهي في سفرها‑ فمن بابٍ أولى إذا كان الغسل في حقِّها واجبًا.
أمَّا حديث: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى ويدخل في النهي ‑أيضًا‑ نزع الثياب في الحمّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستُّر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرِّك به شهوته، ويطمع في المزيد فتقع الهتيكة، والجزاء من جنس العمل.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م
(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٢٩٢).
(٢) أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (٢٨٠١)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٠)، وأحمد في «مسنده»: (٣/ ٣٣٩)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٥٠٦)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (١٦٤)، و«آداب الزفاف»: (٦٧).
(٣) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «آداب الزفاف»: (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي: (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني: (٧/ ١٣٠٨).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
الفتوى رقم: ١٠٠٦
الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم اغتسال المرأة خارجَ بيتها
السـؤال:
ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو تُصيبها جنابةٌ وهي في محلٍّ بعيدٍ عن مقرِّ سكناها، ويوجد به حمَّامٌ منفردٌ، وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة من الصلاة ليتسنَّى لها الرجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سمعت أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها -والحال هذه- أن تتيمَّم وتصلي؟ أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتها؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأةُ كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : ١٠٣]، أي: أجلاً محدَّدًا لا يجوز تجاوزه إلاَّ لعذر، ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صِحَّة الصلاة، فإن كان لها حمامٌ منفرد مأمونٌ في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامَّة أو الشعبية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ في الحمامات الجماعية غالبًا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء.
هذا، واغتسال المرأة معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسُنَّة الإحرام في الحجِّ والعمرة على وجه الاستحباب ‑وهي في سفرها‑ فمن بابٍ أولى إذا كان الغسل في حقِّها واجبًا.
أمَّا حديث: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى ويدخل في النهي ‑أيضًا‑ نزع الثياب في الحمّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستُّر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرِّك به شهوته، ويطمع في المزيد فتقع الهتيكة، والجزاء من جنس العمل.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م
(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٢٩٢).
(٢) أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (٢٨٠١)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٢٠)، وأحمد في «مسنده»: (٣/ ٣٣٩)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٥٠٦)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (١٦٤)، و«آداب الزفاف»: (٦٧).
(٣) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «آداب الزفاف»: (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي: (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني: (٧/ ١٣٠٨).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
🟢#ساعةاستجابة
👈ساعة عصر يوم الجمعة من أسباب استجابة الدعاء، فاحرصوا على سؤال ربكم عز وجل من فضله.
👈ساعة لا يرد فيها الدعاء , آخر ساعة عصر الجمعة
⬅️قال رسول الله ﷺ :
( يومُ الجُمُعةِ ثِنْتَا عشْرةَ - يُريد : ساعةً - لا يُوجدُ مُسلمٌ يسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ شيئًا إلا أتاهُ الله عزَّ وجلَّ ، فَالتَمِسوها آخرَ ساعةٍ بعدَ العصر )
صححه الألباني عند أبي داوُد: (١٠٤٨)".
⬅️وايضا: أصاب العمى الصلت بن بسطام، فجلس إخوانه يدعون له #عصر_الجمعة، وقبل الغروب عطس عطسة، فرجع بصره 🌸
ابن عساكر تاريخ دمشق [٦٤ / ١٤٠]📔
⬅️ ويقول أحد الصالحين:
"ما دعوت الله بدعوة بين العصر والمغرب يوم الجمعة، إلا استجاب لي ربي حتى استحييت"
🔹حال السلف عصر يوم الجمعة :
وكان المفضل بن فضالة إذا صلى عصر يوم الجمعة، خلا في ناحية المسجد وحده، فلا يزال يدعو حتى تغرب الشمس.
(أخبار القضاة).
👈 لهذا لاتفرطوا في هذه الساعة و لاتنسونا يا أحبه من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا ...🌹
👈ساعة عصر يوم الجمعة من أسباب استجابة الدعاء، فاحرصوا على سؤال ربكم عز وجل من فضله.
👈ساعة لا يرد فيها الدعاء , آخر ساعة عصر الجمعة
⬅️قال رسول الله ﷺ :
( يومُ الجُمُعةِ ثِنْتَا عشْرةَ - يُريد : ساعةً - لا يُوجدُ مُسلمٌ يسألُ اللهَ عزَّ وجلَّ شيئًا إلا أتاهُ الله عزَّ وجلَّ ، فَالتَمِسوها آخرَ ساعةٍ بعدَ العصر )
صححه الألباني عند أبي داوُد: (١٠٤٨)".
⬅️وايضا: أصاب العمى الصلت بن بسطام، فجلس إخوانه يدعون له #عصر_الجمعة، وقبل الغروب عطس عطسة، فرجع بصره 🌸
ابن عساكر تاريخ دمشق [٦٤ / ١٤٠]📔
⬅️ ويقول أحد الصالحين:
"ما دعوت الله بدعوة بين العصر والمغرب يوم الجمعة، إلا استجاب لي ربي حتى استحييت"
🔹حال السلف عصر يوم الجمعة :
وكان المفضل بن فضالة إذا صلى عصر يوم الجمعة، خلا في ناحية المسجد وحده، فلا يزال يدعو حتى تغرب الشمس.
(أخبار القضاة).
👈 لهذا لاتفرطوا في هذه الساعة و لاتنسونا يا أحبه من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا ...🌹
💥 جديد الفوائد 💥
#الكتابة٠على٠القبر
سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس عن ضابط كتابة الاسم على القبر.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الكتابة تكون إذا دعت إليها الحاجة والأصل عدم الكتابة..
قد يفعل ذلك حتّى يُعرف القبر ليدفن فيه ذووه من بعده.. فالكتابة فيه تكون على قدر الحاجة.. إن كان الرّقم كافيا يكتب الرّقم.. إن لم يكف يكتب الكلمات الأولى .. لا يكتب ولد بكذا ومات بكذا.. وهذا موجود في شهادة الوفاة ..
قد يحتاج أن يكتب عليه كما قلت على قدر الحاجة للتعرف على قبره، ولهذا جعل النبيّ صلى اللّه عليه و سلم حجرا تجاه رأس المقبور عثمان بن مظعون.. حتى يعرف القبر ويدفن فيه من بقية أهله ..
فإذن أقل ما يفعل يعرف القبر ولئلا يسطو عليه أو يؤخذ من قبل الغير ويعرف غدا إذا مات أحد من أهله يفتح ويدفن غيره فيه.. والعلم عند اللّه."
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
آل بونجار الأثريّ.
#الكتابة٠على٠القبر
سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس عن ضابط كتابة الاسم على القبر.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الكتابة تكون إذا دعت إليها الحاجة والأصل عدم الكتابة..
قد يفعل ذلك حتّى يُعرف القبر ليدفن فيه ذووه من بعده.. فالكتابة فيه تكون على قدر الحاجة.. إن كان الرّقم كافيا يكتب الرّقم.. إن لم يكف يكتب الكلمات الأولى .. لا يكتب ولد بكذا ومات بكذا.. وهذا موجود في شهادة الوفاة ..
قد يحتاج أن يكتب عليه كما قلت على قدر الحاجة للتعرف على قبره، ولهذا جعل النبيّ صلى اللّه عليه و سلم حجرا تجاه رأس المقبور عثمان بن مظعون.. حتى يعرف القبر ويدفن فيه من بقية أهله ..
فإذن أقل ما يفعل يعرف القبر ولئلا يسطو عليه أو يؤخذ من قبل الغير ويعرف غدا إذا مات أحد من أهله يفتح ويدفن غيره فيه.. والعلم عند اللّه."
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
آل بونجار الأثريّ.
💥 جديد الفتاوى 💥
لا تفوّته يا من تريد الزّواج.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن رأيه في الأنسب للسلفي للزواج، أهي العامية القابلة للمنهج من عائلة جد محافظة وأبوها من عوامّ السّلفيّة وبين بنت ظاهرها سلفية حافظة لكتاب اللّه ذات مال وجمال ولكن من عائلة متمدّنة.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" في الحديث تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فجعل الاختيار على أساس الدين. لا على أساس المال ولا الجمال ولا الحسب، لكن إذا توفر الدين مع أحد هذه الأربع؛ الحسب أو المال أو الجمال فيكون مؤشرا. لكن يجب أن يكون الدين هو العامل الأساسي في الإختيار. فإذا كان فيها أحد هذه الأربع كأن تكون ذات مال ولكن غير دينة لا.. أو ذات حسب وليست دينة فلا ترغب.
ورد حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح.. إياكم وخضراء الدّمن، قالوا وما خضراء الدّمن يا رسول الله:" قال الحسناء في المنبت السوء " خضراء الدمن كما نرى وردة جميلة في وسط مستنقع..
يختار ذات الدين، وكلما كانت الخصال الأخرى موجودة أكثر يختار الأكثر.. وعليه بعمل ما يسمى بقياس غلبة الأشباه..
قياس غلبة الأشباه، ينظر في المراة الأولى كم فيها من خصال، إذا كان فيها الدين ينظر إلى الخصال الأخرى، كذلك الثانية إذا كانت ذات دين ينظر إلى الخصال الأخرى وأيهما كانت أكثر خصالا يقدمها.. والخصال أربع ذكرناها.
إذا كانت ذات مال وليس لها دين، ممكن تقول أريد أن أعيش هكذا، وتستحكم فيه، وتنفق عليه ويذهبون للعمرة ووو لا يستطيع أن يقول لها لا.. وتمرر رأيها كما تحبّ هي.. والأصل أن ينفق عليها هو لأنها محبوسة عنده ولو كانت أغنى منه.
فالأصل كما قلت في كيفيّة الاختيار أن يكون العامل المشترك هو الدين ثم ينظر إلى الخصال الأخرى. "
منقول
لا تفوّته يا من تريد الزّواج.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن رأيه في الأنسب للسلفي للزواج، أهي العامية القابلة للمنهج من عائلة جد محافظة وأبوها من عوامّ السّلفيّة وبين بنت ظاهرها سلفية حافظة لكتاب اللّه ذات مال وجمال ولكن من عائلة متمدّنة.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" في الحديث تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فجعل الاختيار على أساس الدين. لا على أساس المال ولا الجمال ولا الحسب، لكن إذا توفر الدين مع أحد هذه الأربع؛ الحسب أو المال أو الجمال فيكون مؤشرا. لكن يجب أن يكون الدين هو العامل الأساسي في الإختيار. فإذا كان فيها أحد هذه الأربع كأن تكون ذات مال ولكن غير دينة لا.. أو ذات حسب وليست دينة فلا ترغب.
ورد حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح.. إياكم وخضراء الدّمن، قالوا وما خضراء الدّمن يا رسول الله:" قال الحسناء في المنبت السوء " خضراء الدمن كما نرى وردة جميلة في وسط مستنقع..
يختار ذات الدين، وكلما كانت الخصال الأخرى موجودة أكثر يختار الأكثر.. وعليه بعمل ما يسمى بقياس غلبة الأشباه..
قياس غلبة الأشباه، ينظر في المراة الأولى كم فيها من خصال، إذا كان فيها الدين ينظر إلى الخصال الأخرى، كذلك الثانية إذا كانت ذات دين ينظر إلى الخصال الأخرى وأيهما كانت أكثر خصالا يقدمها.. والخصال أربع ذكرناها.
إذا كانت ذات مال وليس لها دين، ممكن تقول أريد أن أعيش هكذا، وتستحكم فيه، وتنفق عليه ويذهبون للعمرة ووو لا يستطيع أن يقول لها لا.. وتمرر رأيها كما تحبّ هي.. والأصل أن ينفق عليها هو لأنها محبوسة عنده ولو كانت أغنى منه.
فالأصل كما قلت في كيفيّة الاختيار أن يكون العامل المشترك هو الدين ثم ينظر إلى الخصال الأخرى. "
منقول
" يا أبا بكرٍ ، لَلشِّركُ فيكم أخْفى من دبيبِ النَّملِ والذي نفسي بيدِه ، لَلشِّركُ أخْفى من دَبيبِ النَّملِ ، ألا أدُلُّك على شيءٍ إذا فعلتَه ذهب عنك قليلهُ و كثيرهُ ؟ قل : اللهم إني أعوذُ بك أن أشرِكَ بك و أنا أعلمُ ، و أستغفِرُك لما لا أَعلمُ " - صححه الألباني.
لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تساءل الصحابة فيما بينهم ( من هم هؤلاء الذي يدخلون الجنة بغير حساب ) وذكروا أصناف وآراء مختلفة، ومن بين الآراء قال بعضهم ( فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا )
تخيل نحن الذين ولدنا في الإسلام كانت لدينا فرصة أن نموت ولم نشرك بالله شيئا، ولكننا اليوم نقع في التطير والبعض وقع في التوسل ودعاء غير الله والحلف بغير الله وتعلق التمائم والشعوذة وسب الله والاستهزاء بالسنة والرياء والرضا بالكفر بشتى أنواعه...
وغيرها من المكفرات والشركيات صغيرة كانت أو كبيرة ...
فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا معلم
منقول
لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تساءل الصحابة فيما بينهم ( من هم هؤلاء الذي يدخلون الجنة بغير حساب ) وذكروا أصناف وآراء مختلفة، ومن بين الآراء قال بعضهم ( فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا )
تخيل نحن الذين ولدنا في الإسلام كانت لدينا فرصة أن نموت ولم نشرك بالله شيئا، ولكننا اليوم نقع في التطير والبعض وقع في التوسل ودعاء غير الله والحلف بغير الله وتعلق التمائم والشعوذة وسب الله والاستهزاء بالسنة والرياء والرضا بالكفر بشتى أنواعه...
وغيرها من المكفرات والشركيات صغيرة كانت أو كبيرة ...
فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا معلم
منقول
📍 تذكير:
• لنَا في كلّ جُمعة ثلاث رحمات:
- صلاةٌ على النبيّ ﷺ 🌾
- وسورة الكهف: نور القلوب 💛
- وكنزٌ ينتظرُنا قبل المغيب: دعوةٌ مُستجابة ✉️
لا تغفل عنها، ولا تحرم نفسك أجرها.. 🕊
• لنَا في كلّ جُمعة ثلاث رحمات:
- صلاةٌ على النبيّ ﷺ 🌾
- وسورة الكهف: نور القلوب 💛
- وكنزٌ ينتظرُنا قبل المغيب: دعوةٌ مُستجابة ✉️
لا تغفل عنها، ولا تحرم نفسك أجرها.. 🕊
) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ
الفتوى رقم: ٩٩٤
الصنـف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج
في الجمع بين الزواج والدراسة
السـؤال:
هل يجوز عقد الزواج على فتاةٍ تدرس في الجامعة، وهي ترغب في التوقف، غير أنَّ أباها يرفض ذلك ويُلزِم الخاطب بالعقد، مع العلم أنه لم يبق من الدراسة سوى النَّزر اليسير؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيجوز العقدُ على امرأةٍ أو الدخولُ بها مع التزامِ شرط وَليِّها في مواصلة الدِّراسة حتى تنتهيَ منها، بشرط خروجها بالضوابط الشرعية وخلوِّ دراستها من محذورٍ شرعيٍّ(١)، إذ لا منافاةَ بين الزواج والدِّراسة لإمكانية الجمع بينهما تحقيقًا لمصالح الزواج لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»(٢).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ ربيع الأوَّل ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ مارس ٢٠٠٩م
(١) هذا إذا خَلَتْ دراستها من اختلاطٍ آثمٍ، أمَّا إذا كان الشرط قائمًا على الدراسة المختلطة فراجع الفتوى رقم ٩٧٦ الموسومة بـ: «في عدم تأثير الشرط الباطل في مقتضى العقد»
(٢) أخرجه البخاري في «النكاح» باب: من لم يستطع الباءة فليصم (٥٠٦٦)، ومسلم في «النكاح» (١٤٠٠)، من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
الفتوى رقم: ٩٩٤
الصنـف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج
في الجمع بين الزواج والدراسة
السـؤال:
هل يجوز عقد الزواج على فتاةٍ تدرس في الجامعة، وهي ترغب في التوقف، غير أنَّ أباها يرفض ذلك ويُلزِم الخاطب بالعقد، مع العلم أنه لم يبق من الدراسة سوى النَّزر اليسير؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيجوز العقدُ على امرأةٍ أو الدخولُ بها مع التزامِ شرط وَليِّها في مواصلة الدِّراسة حتى تنتهيَ منها، بشرط خروجها بالضوابط الشرعية وخلوِّ دراستها من محذورٍ شرعيٍّ(١)، إذ لا منافاةَ بين الزواج والدِّراسة لإمكانية الجمع بينهما تحقيقًا لمصالح الزواج لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»(٢).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ ربيع الأوَّل ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ مارس ٢٠٠٩م
(١) هذا إذا خَلَتْ دراستها من اختلاطٍ آثمٍ، أمَّا إذا كان الشرط قائمًا على الدراسة المختلطة فراجع الفتوى رقم ٩٧٦ الموسومة بـ: «في عدم تأثير الشرط الباطل في مقتضى العقد»
(٢) أخرجه البخاري في «النكاح» باب: من لم يستطع الباءة فليصم (٥٠٦٦)، ومسلم في «النكاح» (١٤٠٠)، من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://www.tg-me.com/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
الفتوى رقم: ٩٩١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم لُبس المرأة للبنطلون
السؤال:
كثيراتٌ مِنَ النسوة المسلمات يسألن عن حكمِ لباس السِّروال أو البنطلون الخاصِّ بالمرأة المجسِّم للعورة، والظهورِ به أمام الزوج بُغيةَ التزيُّن له أو تحقيقِ رغبته في ذلك، فإِنْ كان هذا جائزًا فهل يُعمَّمُ الحكمُ في ذلك على الظهور به أمامَ النساء وأمام الأولاد في البيت؟ نرجو مِنْ فضيلتكم تفصيلًا في المسألة، ووفَّقكم الله إلى قول الصواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في النساء أنهنَّ مأموراتٌ بالاستتار والاحتجاب دون التبرُّج والتكشُّف؛ لذلك فالمرأة ترتدي مِنَ الثياب ما يُصْلِح حالَها ويُناسِبُ مقصودَ الشارع المحقِّق لمعنى الستر، ولا يُشْرَع لها ضِدُّ ذلك، ولا يبعد عن أهل النظر أنَّ مقصودَ الثيابِ في معناه وعِلَّته يُشْبِهُ مقصودَ المساكن، وقد جاء في شأن المساكن والبيوت قولُه تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)؛ إذ المساكنُ مِنْ جنس الملابس، والعلَّةُ فيهما الوقايةُ ودَفْعُ الضرر، فالوقايةُ مِنَ الحرِّ والبرد وسلاحِ العدوِّ ونحوِ ذلك يُوجَدُ في المساكن والملابس؛ لذلك قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡ﴾ [النحل: ٨١]، وقال تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡء﴾ [النحل: ٥] أي: مِنَ البرد.
وإذا تَقرَّر أنَّ الشريعة تأمر النساءَ بالاستتار والاحتجاب فإنَّ هذا المقصود الشرعيَّ يظهر في التفريق بين لباس المرأة ولباس الرجل، فاللباسُ إِنْ كان عائدًا إلى ذات الستر فهذا يُؤْمَر به النساءُ لأنه أسترُ لهنَّ؛ إذ إنَّ كُلَّ لباسٍ قريبٍ مِنْ مقصود الشارع بالاستتار فالنساءُ أَوْلى به، وكان ضِدُّه للرجالِ إلَّا ما استثناه الدليلُ.
أمَّا إِنْ كان اللباسُ عائدًا إلى العادة، وتَضمَّن في ذاته السترَ المطلوب: فإِنْ جَرَتْ عادةُ أهل البلاد أَنْ يَلْبَس الرجالُ مِثْلَ هذه الثيابِ دون النساء؛ فإنَّ النهي عن مثلِ هذا يتغيَّر بتغيُّر عاداتِ الناس في أحوالهم وبلادهم.
ومِنْ مُنطلَقِ هذا التقعيدِ فإنَّ السروال أو البنطلون معدودٌ مِنْ أخصِّ ثياب الرجال، فإِنْ كان محجِّمًا للعورة ومحدِّدًا لأجزاء البدن ومُظْهِرًا لتقاطيع الجسم فهو بهذه الصفةِ لا يجوز للرجل بَلْهَ المرأة، سواءٌ مع المحارم أو الأجانب مِنْ بابٍ أَوْلى، ويتعيَّن المنعُ عليها مِنْ جهتين:
ـ الجهة الأولى: أنَّ في لُبسه فتحًا لِبَابِ لباسِ أهل النار وتشبُّهًا بهم في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا»(٢)، والمرادُ به النساءُ اللواتي يلبَسْنَ الخفيفَ مِنَ الثياب الذي يَصِف ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ في الحقيقة(٣)، والتشبُّهُ بأهل النار أو بالعاهرات لا يجوز شرعًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٤)، وحتَّى يغيب معنى التحجيم والعري أمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الرجلَ الذي كسَا امرأتَه قُبطيةً فقال: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»(٥).
ـ والجهة الثانية: أنَّ في لُبس البنطلون تشبُّهًا بالرجال في أخصِّ ثيابهم، وقد جاءَتْ صيغةُ النهي بلفظ التشبُّه في قول ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٦)، وقولِه: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المُخَنَّثيِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧)، وفي حديثٍ آخَرَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالمَرْأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»(٨)، وقد علَّق الحكمَ باسْمِ التشبُّه، سواءٌ في اللباس أو في غيره، ولا يخفى أنَّ المشابهة في الأمور الظاهرة تُورِث المشابهةَ في الأخلاق والتناسبَ في الأعمال؛ فالمرأةُ المتشبِّهةُ بالرجال تنطبعُ بأخلاقهم؛ الأمرُ الذي يُنافي الحياءَ والخَفَرَ(٩) المشروعَ للنساء، ويتجسَّد فيها معنى التبرُّج والبروز ومشاركة الرجال؛ فيؤدِّي ذلك إلى إظهار بدنها كما يُظْهِره الرجلُ، وتطلب العلوَّ على الرجل كما تعلو الرجالُ على
الفتوى رقم: ٩٩١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم لُبس المرأة للبنطلون
السؤال:
كثيراتٌ مِنَ النسوة المسلمات يسألن عن حكمِ لباس السِّروال أو البنطلون الخاصِّ بالمرأة المجسِّم للعورة، والظهورِ به أمام الزوج بُغيةَ التزيُّن له أو تحقيقِ رغبته في ذلك، فإِنْ كان هذا جائزًا فهل يُعمَّمُ الحكمُ في ذلك على الظهور به أمامَ النساء وأمام الأولاد في البيت؟ نرجو مِنْ فضيلتكم تفصيلًا في المسألة، ووفَّقكم الله إلى قول الصواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في النساء أنهنَّ مأموراتٌ بالاستتار والاحتجاب دون التبرُّج والتكشُّف؛ لذلك فالمرأة ترتدي مِنَ الثياب ما يُصْلِح حالَها ويُناسِبُ مقصودَ الشارع المحقِّق لمعنى الستر، ولا يُشْرَع لها ضِدُّ ذلك، ولا يبعد عن أهل النظر أنَّ مقصودَ الثيابِ في معناه وعِلَّته يُشْبِهُ مقصودَ المساكن، وقد جاء في شأن المساكن والبيوت قولُه تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)؛ إذ المساكنُ مِنْ جنس الملابس، والعلَّةُ فيهما الوقايةُ ودَفْعُ الضرر، فالوقايةُ مِنَ الحرِّ والبرد وسلاحِ العدوِّ ونحوِ ذلك يُوجَدُ في المساكن والملابس؛ لذلك قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡ﴾ [النحل: ٨١]، وقال تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡء﴾ [النحل: ٥] أي: مِنَ البرد.
وإذا تَقرَّر أنَّ الشريعة تأمر النساءَ بالاستتار والاحتجاب فإنَّ هذا المقصود الشرعيَّ يظهر في التفريق بين لباس المرأة ولباس الرجل، فاللباسُ إِنْ كان عائدًا إلى ذات الستر فهذا يُؤْمَر به النساءُ لأنه أسترُ لهنَّ؛ إذ إنَّ كُلَّ لباسٍ قريبٍ مِنْ مقصود الشارع بالاستتار فالنساءُ أَوْلى به، وكان ضِدُّه للرجالِ إلَّا ما استثناه الدليلُ.
أمَّا إِنْ كان اللباسُ عائدًا إلى العادة، وتَضمَّن في ذاته السترَ المطلوب: فإِنْ جَرَتْ عادةُ أهل البلاد أَنْ يَلْبَس الرجالُ مِثْلَ هذه الثيابِ دون النساء؛ فإنَّ النهي عن مثلِ هذا يتغيَّر بتغيُّر عاداتِ الناس في أحوالهم وبلادهم.
ومِنْ مُنطلَقِ هذا التقعيدِ فإنَّ السروال أو البنطلون معدودٌ مِنْ أخصِّ ثياب الرجال، فإِنْ كان محجِّمًا للعورة ومحدِّدًا لأجزاء البدن ومُظْهِرًا لتقاطيع الجسم فهو بهذه الصفةِ لا يجوز للرجل بَلْهَ المرأة، سواءٌ مع المحارم أو الأجانب مِنْ بابٍ أَوْلى، ويتعيَّن المنعُ عليها مِنْ جهتين:
ـ الجهة الأولى: أنَّ في لُبسه فتحًا لِبَابِ لباسِ أهل النار وتشبُّهًا بهم في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا»(٢)، والمرادُ به النساءُ اللواتي يلبَسْنَ الخفيفَ مِنَ الثياب الذي يَصِف ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ في الحقيقة(٣)، والتشبُّهُ بأهل النار أو بالعاهرات لا يجوز شرعًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٤)، وحتَّى يغيب معنى التحجيم والعري أمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الرجلَ الذي كسَا امرأتَه قُبطيةً فقال: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»(٥).
ـ والجهة الثانية: أنَّ في لُبس البنطلون تشبُّهًا بالرجال في أخصِّ ثيابهم، وقد جاءَتْ صيغةُ النهي بلفظ التشبُّه في قول ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٦)، وقولِه: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المُخَنَّثيِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧)، وفي حديثٍ آخَرَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالمَرْأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»(٨)، وقد علَّق الحكمَ باسْمِ التشبُّه، سواءٌ في اللباس أو في غيره، ولا يخفى أنَّ المشابهة في الأمور الظاهرة تُورِث المشابهةَ في الأخلاق والتناسبَ في الأعمال؛ فالمرأةُ المتشبِّهةُ بالرجال تنطبعُ بأخلاقهم؛ الأمرُ الذي يُنافي الحياءَ والخَفَرَ(٩) المشروعَ للنساء، ويتجسَّد فيها معنى التبرُّج والبروز ومشاركة الرجال؛ فيؤدِّي ذلك إلى إظهار بدنها كما يُظْهِره الرجلُ، وتطلب العلوَّ على الرجل كما تعلو الرجالُ على