Telegram Web Link
قال الشيخ #محمد_فركوس -حفظه اللّه تعالى- :

«أوصي إخواني في الله أَنْ لا يَتَّخِذوا أقوالَ الرجالِ المجرَّدةَ عن الدليل والسندِ مقياسًا للمنهج ومعيارًا للحكم والمُعتقَد، وإنما الواجب اتِّخاذُ الكتابِ والسنَّة ميزانًا للقَبول والردِّ».

🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨

www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس -حفظه اللّه تعالى- :

"لا يَنالُ الإمامةَ في الدِّين مَنْ حطَّ قَدْرَ نفسه بالظلم والمضرَّة، بل آلةُ الإمامة في الدِّين: الصبرُ واليقين".

🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨

www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله :

«ومع ذالك لا ادعي العصمة في فتاواي وكتاباتي ، ولا آمن من الزلل في مناقشتي للمسائل والاشكالات ومعالجتي للقضايا والطروحات نتيجة لقصور فهم أو اجتهاد خاطئ ،أو عدم استقصاء في البحث أو غلط في التصور ونحو ذالك ويبقى رجائي في الله أن يجنبني العثار ويلهمني الرشد، وان يغفر لي ويعفوا عني ويجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، انه سبحانه جواد كريم وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

🔗 فتاوى رقم : ١٢٦٣

www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال رسول الله ﷺ :
أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة
صحيح الجامع » (1119)
📌تمت  صلاة الجنازة على أخو شيخنا محمد علي فركوس في مسجد الهداية بالقبة.

فالله نسأل
أن يغفر له و يرحمه و يطيل عمر شيخنا في طاعته و يمتعه بالصحة والعافية و يحفظه من كيد الكائدين
وشر المعتدين.
💥 جديد التأصيلات 💥

#فتاوى٠الصلاة

مما قاله الشيخ حفظه الله:
" كمثال الصلاة في أرض مغصوبة.. ننظر هل جهة الأمر منفكة عن جهة النهي ؟!

من يرى أن جهة الأمر منفكة عن النهي يقول بصحة الصلاة مع الإثم، ومن يرى أنها غير منفكة يقول ببطلانها..

عند الحنابلة يقولون الصّلاة في الأرض المغصوبة  جهة غير منفكة.. صلاته، بركوعها وسجودها قد شغل فيها حيزا من الفراغ وهو في أرض محرمة، وهو عاص به.. وقد أوقع عبادته في مكان محرم، فهي جهة غير منفكة. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهي باطلة.
ويرون أن المكان والزمان شيء واحد، ولهذا يقولون النبي صلى اللّه عليه وسلم لما قال لعائشة دع الصلاة أيام أقراءك، أي أيام الحيض، إذا صلت صلاتها باطلها لأنها فعلت تلك العبادة من سجود وركوع ووو.. في زمن منهي عنه، وهي تتقرب بالصلاة رغم إتيانها بكل شروطها، ولكن وهي عاصية، في زمن منهي عنه،  فيبطلون صلاتها، كذلك من صلى في مكان مغصوب. أما مالك والشافعي يقولون منفكة.. "

ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
آل بونجارالأرثري.


الفتوى رقم: ٥٧١

الصنف: فتاوى الطهارة - الوضوء

في حكم الوضوء على عضوٍ
تَعلَّقَ به دهنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ

السؤال:

هل يصحُّ الوضوءُ إذا كان على اللحية أو على أحَدِ الأعضاءِ دُهْنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصلُ في جميع الأعضاء المأمورِ بغَسْلها أو المسحِ عليها أَنْ يَتحقَّقَ وصولُ الماء إليها؛ الأمرُ الذي يستدعي إزالةَ ما يحول بينها وبين وصول الماء إلى البشرة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ [المائدة: ٦].

والدُّهْنُ أو الغراءُ إِنْ كَوَّنَ كُلٌّ منهما طبقةً جامدةً على مَحَلِّ الوضوء والمسحِ فالواجبُـ لتصحيحِ الوضوء ـ إزالتُهُ؛ لأنه يمنع نفاذَ الماء إلى محلِّ الفرض.

أمَّا إذا بقي الدهنُ أو الغراءُ عالقًا بالعضو محلِّ الفرض، وشقَّ عليه إزالتُه وتَعذَّرَ في الحال، وخشي فواتَ الصلاة؛ فتصحُّ الطهارةُ عليه والصلاةُ به؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾[التغابن: ١٦]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(١).

أمَّا إِنْ بقي أثرُ الدُّهْنِ أو الغراء خفيفًا لا يمنع مِنْ وصول الماء إلى البشرة فلا يَلْزَمُ إزالتُه لتصحيح الطهارة.

وتقريرُ هذا التفريقِ بِحَمْلِ أثرِ الدهن غيرِ المانع مِنْ وصول الماء على خاتم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، حيث إنه لم يُنْقَلْ عنه أنه نَزَعَهُ عند الوضوء أو حرَّكهُ في أثنائه؛ فَعُلِمَ أنه لا يَلْزَمُ إزالةُ ما لا يَمْنَعُ مِنْ وصول الماء إلى مواضع الطهارة.

هذا، وتتميمًا للفائدة فإنه يُفَرَّقُ بين اللحية الكثيفة التي تستر البشرةَ وبين الخفيفةِ في الوضوء؛ فإنه لا يجب غَسْلُ اللحيةِ الكثيفة إلَّا ظاهِرَها فقط، بخلاف الخفيفة فإنه يجب غَسْلُها أو غَسْلُ ما تحتها.

وهذا التفريقُ غيرُ مُعْتَبَرٍ في الغُسْلِ مِنَ الجنابة فيجب فيها إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت اللحية ولو اختلفَتْ صفتُها مِنْ كثيفةٍ أو خفيفةٍ.

أمَّا في طهارة التيمُّم فلا يجب إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت الشَّعر ـ مطلقًا ـ خفيفًا كان أوكثيفًا.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ مِنْ ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م

 

(١) هو جزءٌ مِنْ حديثٍ مُتَّفَقٍ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسنَّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٧٢٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:



قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
نصيحة من الشيخ فركوس حفظه الله تعالى لعاميّة تريد الاستقامة.

السؤال: شيخنا هناك بنت تريد منكم النصيحة للاستقامة على منهج السلف.

الجواب:

الدِّين مؤسَسٌ على الكتاب والسنة، والسلفية منهج للدعوة، وفي الكتاب والسنة لابد من الاعتماد على منهج السلف للفهم، ثم ننظر إلى عباداتهم ومواقفهم وطريقتهم ( يعني السلف؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم) ثم نستقيم على ذلك.
لابد من معرفة أمور العقيدة، ومن ذلك معرفة التوحيد، ومعرفة الشرك حتى لا تنحرف، إذِ التوحيد عليه مدار الأعمال، سواء الأعمال القلبية (الباطنة)، أو الأعمال الظاهرة كالصلاة وغيرها.
فلابد من معرفة معنى الشهادتين وغير ذلك.
ولابد من معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، قال تعالى: {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا} والإيمان شامل لهذا ولهذا ( يعني الأمور الظاهرة والأمور الباطنة).
-فإذا كانت عاميّة لا بد أن تعرف ما يجب عليها أن تعرفه من أمور دينها، وذلك باختيار كتب العلماء الناصحين من أهل السنة والجماعة، ولها كذلك أن تتخذ أخوات مستقيمات تجالسهن لتتعلم، فتتعلم شيئا فشيئا وهكذا.

فما لا يسع جهله، ولا يجوز جهله لا بد أن تتعلمه، لأنّها إذا لم تتعلم ما يجب عليها معرفته؛ مثلا في الصلاة من معرفة الأركان والشروط وغيرها تقع صلاتها باطلة ( ذكر قصة المرأة التي سألت عن صلاتها، وقد كانت تصلي من غير طهارة لمدة خمس سنوات) .
فحاصله أنه يجب عليها أن تعرف التوحيد، وأن تعرف الشرك، وكل أمور العبادة.

انتهى

صبيحة يوم الخميس 19 المحرم 1446ه
قال النبي ﷺ : أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة و يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ.


الفتوى رقم: ٧٢٢

الصنف: فتاوى الطهارة - التيمُّم

في حكم استصحاب التيمُّم لمصلٍّ
عَلِم بوجود الماء أثناء الصلاة

السؤال:

ما حكمُ مَنْ شَرَعَ في الصلاة بالتيمُّم لانعدام الماء، ثمَّ عَلِمَ بوجوده أثناءَ الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ المتيمِّم إذا وَجَد الماءَ قبل الصلاة بَطَلَ تيمُّمُه ووَجَب عليه استعمالُ الماء، وكذلك إذا لم يَجِدِ الماءَ قبل الصلاة جاز له الدخولُ فيها، وكانَتْ صلاتُه صحيحةً إذا أتَمَّها ولم يجد الماءَ خلالها.

أمَّا مَنْ صَلَّى بالتيمُّم ثُمَّ وَجَدَ الماءَ بعد الفراغ مِنَ الصلاة وقبل خروج الوقت فلا إعادةَ عليه على أظهرِ أقوال أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ وداودُ وأصحابُه وابنُ خزيمة وابنُ تيمية، واختاره الشوكانيُّ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»»(١)، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمره بالإعادة، ولو كانَتْ واجبةً لأَمَرَه بها،ولأنَّه أتى بما أُمِرَ به وقَدَرَ عليه؛ فأَشْبَهَ سائرَ مَنْ يصلِّي بالتيمُّم»(٢).

قلت: ولعلَّ الثانيَ أخطأ السُّنَّةَ مِنْ ناحيةِ تَعَيُّنِها في الأوَّل بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»؛ إذ الصلاةُ في اليوم مَرَّتين منهيٌّ عنها، كما صَحَّ مرفوعًا: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»(٣)، وإنَّما حَصَل على الأجر مرَّتين على الصلاة أَوَّلًا، وعلى إعادتها بالاجتهاد ثانيًا.

ولكِنِ اختلفوا في حكمِ المتيمِّم إذا وَجَدَ الماءَ أثناءَ الصلاة: فمذهبُ مالكٍ والشافعيِّ عدمُ البطلان مع صِحَّةِ الصلاة(٤)، ورجَّحه ابنُ القيِّم(٥)، بخلاف أبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهور عنه أنَّه ينتقض تيمُّمُه وتَبْطُلُ صلاتُه، ويجب عليه استئنافُ الطهارة المائية والصلاة(٦).

ومبنى هذه المسألةِ على القول ﺑ «استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النِّزاع»(٧)، ومبناها ـ أيضًا ـ على ما: «إذا أجمعوا على حكمٍ، ثمَّ حَدَثَ في المُجْمَع عليه صفةٌ: فهل يُستدَلُّ بالإجماع فيه مِنْ قَبْلِ الصفة عليه بعد الصفة، أم للاجتهاد فيه مجالٌ بعد حدوث الصفة؟».

وغايةُ ما يَستدِلُّ به المجوِّزون لهذا الاستصحاب: أنَّ الإجماع قد انعقد على صِحَّةِ صلاته حالةَ الشروع، والدليلُ الدالُّ على صِحَّة الشروع دالٌّ على دوامه إلَّا أَنْ يقوم دليلُ الانقطاع.

وهذا مدفوعٌ بأنَّ الإجماع إنَّما دلَّ على الدوام فيها حالَ عدمِ الماء، أمَّا مع وجوده فإنَّ الإجماع مُنتفٍ؛ إذ لا إجماعَ مع الاختلاف؛ فيَتعذَّرُ استصحابُه عند انتفائه لاستحالته؛ فحكمُه كالعقل الدالِّ على البراءة الأصلية بشرطِ عدمِ دليلِ السمع؛ فلا يبقى له دلالةٌ مع وجود دليل السمع.

ولأنَّه مِنْ جهةٍ أخرى يُؤدِّي القولُ باستصحابِ حكمِ الإجماع في مَحَلِّ الخلاف إلى تَكافُؤِ الأدلَّة، بحيث يَحتجُّ بها كُلُّ خصمٍ على ما يُوافِقُ مذهبَه: كأَنْ يَستدِلَّ على صِحَّةِ الصلاة بعد رؤية الماء باستصحابِ الإجماع على صِحَّتها قبل رؤيته، ويَستدِلَّ الآخَرُ بالإجماع على بطلانها عند رؤية الماء قبل الصلاة، فيَستصحِبُه إلى أثناء الصلاة فتكونُ باطلةً؛ إذ كُلُّ دليلٍ يُضادُّه نفسُ الخلاف لا يمكن استصحابُه معه.

وعليه، فالمذهبُ الأقوى أنَّه لا يُستصحَبُ الإجماعُ في محلِّ الخلاف، وبه قال أكثرُ أهل العلم.

وعليه، فإنَّ التيمُّم يَبْطُلُ فلا يَستمِرُّ في الصلاة حالَ حضور الماء؛ بل لا بُدَّ مِنَ الطهارة المائية، ثمَّ إنَّ التيمُّمَ ضرورةٌ؛ فبَطَلَتْ بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دَمُها(٨).

ويؤيِّدُه حديثُ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»(٩)؛ فالحديثُ مُطلَقٌ على وجوب الإعادة فِيمَنْ وَجَدَ الماءَ بعد الوقت، ومَنْ وَجَده قبل خروجه وحالَ الصلاة وبعدها. وتَتقيَّدُ صورةُ مَنْ وَجَدَ الماءَ في الوقت بعد الفراغ مِنَ الصلاة بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه المتقدِّم(١٠). ولا يُشْكِلُ ـ على الاستدلال بهذا الحديثِ ـ قولُه: «فَإِ
💥 جديد الفتاوى والتأصيلات والفوائد 💥

لا تضيّعه.

سئل فضيلة الشيخ فركوس عن كيفية درء التعارض و الجمع بين قول اللّه:" ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون" وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لن يدخل أحد الجنة بعمله. "

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:

" أولا العلماء بين أهل السنة والمعتزلة يختلفون في معنى الباء .. بما كنتم تعملون.. الباء هنا هل هي باء  سببية أم هي باء مقابلة.. هل المراد بالباء ها هنا المقابلة بمعنى قابل الله المومنين الذين يعملون الصالحات، قابل إحسانهم وعباداتهم  بالجنة... أم هي سببية أي بسبب اعمالهم.

أهل السنة يذهبون أنها باء سببية. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدّهم عن سبيل اللّه كثيرا. الباء في هذه الآية سببية
عند أهل السنة.
الأعمال هذه هي سبب في دول الجنة. أي سبب بأنها قامت بإحقاق حق اللّه وهي عبادته وحده لا شريك له، فكانت سببية.
المعتزلة يجعلونها باء مقابلة .. ويقولون أنها لا يمكن أن تكون سببية.. لمعارضة هذا الحديث.. وعند أهل السنة ليس فيه معارضة.. كما في الحديث، لن يدخل أحد الجنة بعمله، فقالوا ولا أنت يا رسول الله .. قال ولا أنا إلا ان يتغمّدني الله برحمته.

فدخول الجنة بشرط.. فيه سبب وفيه شرط، بشرط أن يرضى الله عنك..
فلا يظن إنسان أن عمله هو الذي يدخله الجنّة فحسب، لابد من شرط

القصاص، هو علة القتل العمد.. فمن تعمّد فيجب عليه القصاص.. فالقتل هنا سبب.. العمد سبب .. لكن اذا تخلف الشرط لا نوقع القصاص..
مثلا هو والده الذي قتله.. لا يوجب عليه القصاص. لا يقتل الوالد بولده.. فالابوة إذن مانعة من هذا القصاص.. نفس الشيء لا أحد يدخله عمله الجنة، إلا بشرط، أن يتغمده الله برحمته.. فإذا تخلف الشرط لا يقع السبب..
واضح ؟! والعلم عند اللّه.  "

ونقله من مجلس الشيخ المبارك
محبّ الشّيخ فركوس
آل بونجار الغليزانيّ.
📌سئل فضيلة الشيخ فركوس عن المرأة تخرج بجلباب مغسول بصابون له رائحة تبقى في الجلباب، هل يجوز أن تخرج به ؟!

فكان ممّا أجاب به حفظه اللّه:

" هذا لا يجوز.. إذا كانت المرأة تغسل ثيابها بصابون معطر يبقى فلا يجوز لها الخروج به، لورود  أحاديث تنهى عن خروج المرأة مستعطرة، سواء وضعت العطر على جسمها أو ثوبها ..
تأخذ جلباب آخر حتى تزول الرائحة من الأول. مفهوم ؟! "

منقول
💥 جديد الفتاوى والتوجيهات 💥

لا تُضيّعه.

سألتُ فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك فقلتُ:
شيخنا أحسن اللّه إليكم، سائل لم يرض بجواب عن مسألته إلا من عندكم يقول: والدي سرق مالا من شركة كان يعمل فيها، وقد فتح محلا تجاريا بذلك المال، كنت أعمل في هذا المحل، وأتقاضى أجرا،فما حكم أجرتي ؟

شيخنا الأخ يعيش مع والده،  والآن لا يأكل إلا قليلا من مال والده.. فما توجيهكم ؟

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الذي أقول والعلم عند الله، أنّ من سرق من مؤسسته أموالا .. أو أدوات .. وعمل بها وأنتجت له خيرا.. أي ربحا. فإنه يردّ هذه الأموال المسروقة وجزءا من الربح، إذا أراد طبعا أن يلقى الله وهو سالم من هذه السرقة. لأن فعله هذا، سرقته، أخذها ظلما وتعدّيا.. وابنه لا يكون محل تعاون على الإثم والعدوان،  الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان.

الأموال المسروقة التي عمل بها فأفضت إلى أرباح.. بالفائض.. فرأس المال المأخوذ يردّه إما جملة أو على حسب ما يقدر  ..

الأرباح يقدّر لها شقّان: شقّ يتعلق بعمله وبرأس المال الذي عمل به.. فيأخذ جزء منه يعود إليه والجزء الآخر من الأرباح يعود إلى صاحب رأس المال. وله أن يبقى يعمل بالجزء الذي يصح، وهي الأرباح التي كسبها.

العامل، إن لم يكن يعرف .. جاز له، والذي علم أنه يعمل بأموال محرمة .. الأصل كان عليه ألا يستمر في ذلك .. لأن في ذلك تعاونا مع الرجل على الإثم والعدوان. فلا يستمر معه، وإن استمرّ معه يأخذ هذا المال باعتبار ربح عمله لا باعتبار رأس ماله.. هو جزء من عمل الرّجل.. وليس جزءا من راس ماله. يعني نيابة عن الاصيل، وهذا يدخل في الجهة الصحيحة من عمله، كأنها مضاربة،  فهو يدفع الأجر ويحتسب الأجر من جهة المال الذي يأخذه الرجل من منطلق فعله لا من جهة رأس ماله.

نقول له لا ينبغي له أن تعمل معه.. ووجب عليه أن ينصح، فإن لم يفعل،  والرجل ما وقف موقف مشرّفا.. نقول له المال أرجو ان يصح.. أما موقفك وبقاؤك معه، فهذا أنت مشارك معه في الإثم، ولا تعارض بين المال الصحيح و إثم الرجل الذي أعان على الظلم والعدوان. واضح ؟! "

منقول
ليس عندي لا ملفات ولا قنوات لا عندي فسبوك ولا الأخرى هذه، ليس عندي هذه الأمور، لست شرطيا على الناس، عندي ملفات الناس، شرطي على الناس؟ ليس عندي قصاصات ولا كراتين، هذه يفعلها ناس يحبون أن يرسخوا أنفسهم في مناصب الأمر والنهي ويستعملون الناس لمصالحهم نحن عندنا دعوة وانتهى

الشيخ فركوس/ الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤٦هـ
سئل العلامة أخي شفركوس عن حكم عمل الحرفيّين في السكنات التساهميٌة المحرمة !! 

فكان مما أجابه به الشيخ حفظه اللّه:د
السّكن التساهميّ ليس محرما إلا إذا اقترض مالا من البنك.. التحريم إنما يرد على هذا القرض الربوي. أما السّكن إذا خلا من القرض فهو صحيح من حيث هو..

السكن التساهمي تساهم فيه الدولة ب 70 مليون أظن، تعطيها للمقاول والمستفيد  يجتهد في أن يدفع له دفعات حتى يأتي السكن نهايته..

لكن الغالب الأعم لا يكون لهم المال، فيلجئون إلى البنك.. وهذا يفسد التعامل أصلا.. فنقول لا يجوز أن يكون وسيطا إذا علم ذلك. لايكون واسطة كوكيل عقاري ..

الدولة تمنع بيع هذه السكنات.. فلا يسعى لمخالفة تصرّف الحاكم. لأن  الحاكم في هذا يبتغي إعانة الناس بالمساهمة والأؤض والمقاول حتى يزيل عنه غبن المعيشة .. فلا يجوز مخالفته في هذا.

يجوز له البيع إذا انتهت المدّة وأراد  أن يحول إلى جهة أخرى وكان يمتلك هذا البيت امتلاكا تاما، بمعنى سدّد مال البنك و المقاول.. يجوز له بيعه. والإثم يقع عليه، يقع عالى الذي فعل ذلك التصرف المحرّم.
أما إذا كان لا يزال يدفع دفعات، فإذا أعانه فهو يتعاون معه لتسديد الاقساط الربوية تلك، وهذا لا يجوز، أما إذا كانت الملكية خاصة وأكمل التسديد، جاز كما قلت و الإثم خاص على من ارتكب المعصية. "

📖منقول
💥 جديد التوجيهات السّلفيّة 💥

سأل أخي عبدالله آل بونجار الشيح فركوس حفظه الله  فقال :

شيخنا أحسن اللّه إليكم، شابّ ترك الجمعة والجماعة وله تواصل مع ما يعرف #بتنظيم_القاعدة، وقد تأثر #بمنهج_الدواعش و بعض إخواننا يريدون كبح انحرافه... ؟

فكان مما علّق به الشيخ حفظه اللّه:

" بغض النظر عن داعش، الإنطلاق  في المسائل هذه كان مؤسسا على دار إسلام ودار كفر، فيه كثير من الناس يعتبرون الدار التي  هم فيها ليست دار إسلام ونحن لا نوافقهم في ذلك.

في سنة 1986_1987 جاء بعض الإخوة من البليدة يعتقدون هذا..  يحاججونني في هذه الدار، دار الجزائر هل هي دار إسلام أم دار كفر.
أنا أقول لهم دار إسلام وهم يقولون لا هي دار كفر.. هذه يعني مسألة قديمة قبل جبهة الإنقاذ وو.. ثم وبدأت تنتعش مع البليديين...

دار إسلام أو دار كفر : فهذه المسائل تبدأ هكذا ،لما يعتقد أن المعيار الذي يأخذه هو معيار الحكم غالبا، الحكم بغير ما أنزل، ليس فيه حدود، وفيه تحكيم للقوانين الوضعية ووو.. يجعل جملة من هذه الأمور.. لا شك أن القوانين الوضعية ليس فيها رائحة الإسلام، إلا ربما في مسائل تتعلق بأحوال شخصية أو أمور في الزواج  أو الطلاق والباقي كلها قانون دستوري أو قوانين أخرى، قانون مدني قانون العقوبات قانون الإجراءات قانون إداري.. كلها من الغرب وليست عندنا  في الشريعة..

فيقولون لك الحكم لا يطبّق والناس ليسوا على سبيل، إذن نحن في دار كفر؟! تماما مثل الناس في أوروبا و أمريكا!! ويأتيك بشيئ آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل البعثة كان في دار كفر ولم يشرع في ذلك لا جمعة ولا جماعة، ثم يسترسلون، ويقولون  الجمعة ثبتت بعد هجرته إلى المدينة، والمرة الأولى مرحلة مكية ولم تكن هذه، أنا أحكي الحوار الذي كان يدور في ذاك الوقت، أنا أتيهم من هنا وهم يأتونني من هناك... ومن بعد بدأت تنمو الفكرة في أوساط الشباب هذه ثم جائت جبهة الإنقاذ.. تركوا الجمعة، وقالوا نحن في دار كفر مافيه جمعة،
تركوها تعبدا ليس تهاونا أو تكاسلا..

قد يكون إنسان عادي يصلي الجمعة والجماعة، فيلتصق مع جماعة يعطونه شبهات يصير شديد أشد منهم ..ثم أقنعه أنت بهذه وهذه وأن هذا غير صحيح ووو.

كنا نقول لهم المعيار ليس في الحكم، وإنما  المعيار في الشعائر التي تقام في ذلك البلد، هل هؤلاء القوم يصومون رمضان، شعيرة رمضان ؟ وهل هؤلاء يخرجون لصلاة الأعياد، وصلاة الجمعة والجماعة هذه شعيرة من شعائر الإسلام، هل يضحون، هذه شعيرة  من شعائر الإسلامؤ هل الناس يحجون،  هذه شعيرة من شعائر الإسلام.. وو.

لا تنظر إلا الحكم أنظر إلى عامة الشعائر المبسوطة، هل في المساجد لا تسطيع أن تصلي ولا ترفع الآذان أم أن  شعيرة الآذان مرفوعة؟!
إذا كانت شعيرة الآذان مرفوعة و الشعائر مبسوطة موجودة أنت في دار إسلام وأنت مطالب بالصلاة مع الجماعة وإقامة شعائر الإسلام ومطالب بالجمعة وإظهار شعيرة الإسلام..

الحاصل بعد  أخذ ورد خرجوا وقالوا لنا موعد آخر، هذه زمان منذ مدة كنا نجلس ونطيل التكلم في المسائل هذه، وكانوا مجموعة.. ثم خرجوا ولم يرجعوا..بعدها جاءت جبهة الإنقاذ انخرطوا معها.. فبماذا تنتهي مع هؤلاء الناس؟! نهاية سيئة.. وكان الحال كذلك ...والله المستعان.

نحن بينا لهم أن دار الإسلام إنما تعرف بالشعائر وليس بالحكم فقط،
الذين قالوا بالحكم، هم الحنفية من وافقهم جعلوا المعيار في دار الإسلام  هو الحكم.
لكن جمهور أهل السنة والجماعة يرون أن شعائر الإسلام هي المعيار في معرفة دار الإسلام من دار الكفر.

إذا وجدت ربما بعض الشعائر في بلاد الكفر تكون لا على وجه الأصالة، تكون بالتبع أو تكون مضايق عليها، تذهب إلى أوروبا تجعل عيد الأضحى لا يسمحون لك، ترفع الآذان كذلك لا يسمحون،  أما في بلاد الإسلامية عموما يرفع فيها الآذان ووو.

والرجل لعله تأثر بقول الحنفية بأنه مادام الحكم غير موجود والشريعة والحدود غير مقامة بإمام عادل وليس هناك بيت مال المسلمين منتظم بإمام عادل ووو ... ثم إذا انتهى إلى دار كفر يرتب عليها ترتيبات من هذه الترتيبات، مسألة الصلاة وصلاة الجمعة ثم يذهب إلى التكفير ووو.. ويلحق كل هؤلاء بالأئمة عنده أئمة الجور وهو يعتير الأئمة والخطباء من هؤلاء ،ثم يقول كيف أحضر الجمعة و أصلي خلف إمام يعتبره إماما ليس مسلما لأنه مؤيد للحاكم فلا يصلي وراؤه الجمعة ووو ويذهب في ذاك الطريق والشبهات تعمي بصيرته فيصبح لا ينظر نظرة الحق ثم ينعزل عن الجماعة ثم تجد فيه أفعال غير سليمة، هو يؤسسها على هذا ثم يؤسس أنّ هذه أموال كفار ويجوز أكلها ثم يبيح لنفسه أموال الدولة ثم يستولي على أموال الغير بأنهم كفار،  ولما تُبين له أن هذا حرام يقول لك لا ليس حرام وكانوا يفعلون في أوروبا هكذا ويفعلون كل المخالفات هذه المبنية على هذا الأصل.
جديد الفتاوى من موقع الشيخ فركوس:

في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق
السؤال:

إذا علَّقَ الرَّجلُ طلاقَ امرأتِه على شرطٍ كأَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه مثلًا: «إِنْ ذهبتِ إلى بيتِ أهلِك أو خرجتِ فأنتِ طالقٌ»، ونحوَ ذلك مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ المعلَّقِ، فهل له مِنْ سبيلٍ لكي يَنقُضَ طلاقَه قبل وقوعِ الشَّرطِ ويرجِعَ عنه، أم لا يسَعُه الرُّجوعُ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فبِغضِّ النَّظرِ عن حكمِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شرطٍ، سواءٌ كان الشَّرطُ قَسَمِيًّا أو جزائيًّا، وما يترتَّبُ على كُلٍّ منهما(١)، فإنَّ محلَّ السُّؤالِ يظهرُ في عدولِ الزَّوجِ عمَّا تلفَّظ به مِنْ طلاقٍ معلَّقٍ وإرادتِه نَقْضَه، فهل له أَنْ يُبطِلَ الصِّيغةَ المعلَّقةَ على الشَّرطِ، ليعودَ أمرُه إلى ما كان عليه قبلَ إيقاعِها، أم أنَّه غيرُ قابلٍ للرُّجوع والإبطال؟

والعلماءُ ـ في هذه المسألةِ ـ على أقوالٍ: فما عليه الجمهورُ مِنْ أتباعِ المذاهبِ الأربعةِ(٢): أنَّ مَنْ علَّقَ الطَّلاقَ على حصولِ شيءٍ فإنَّه يَلْزَمُه الطَّلاقُ المعلَّقُ ولا يمكنُه إبطالُه ولا التَّراجعُ عنه؛ قال محمَّد علِّيش ـ رحمه الله ـ: «وهو إذا علَّقَ الطَّلاقَ على ذلك؛ فليس له رجوعٌ عنه»(٣)، وقال المَرْداويُّ ـ رحمه الله ـ: «إذا علَّق الطَّلاقَ على شرطٍ لَزِمَ، وليس له إبطالُه، هذا المذهب، وعليه الأصحابُ قاطبةً، وقطعوا به»(٤)، ووجهُ تعليلِ الحكمِ عندهم: أنَّه «أَخرجَ الطَّلاقَ مِنْ فِيهِ على هذا الشَّرطِ فلَزِمَ، كما لو كان الطَّلاقُ منجَّزًا»(٥).

وخلافًا لمذهبِ الجمهورِ، فقد ذهَبَ بعضُ الحنابلةِ إلى القولِ بجوازِ التَّراجعِ عن الطَّلاقِ المعلَّقِ، وهو روايةٌ في المذهبِ(٦)، وعُمدتُهم في ذلك القياسُ؛ ﻓ «إنَّ الإنسانَ إذا قال لعبدِه: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأنت حُرٌّ» فإنَّ له أَنْ يرجعَ، فإذا جاز أَنْ يرجعَ في العِتقِ ـ وهو أشدُّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبُّ إلى الله ـ فلَأَنْ يجوزَ ذلك في الطَّلاقِ مِنْ بابٍ أَوْلى»(٧).

وذهَبَ ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضُ الشَّافعيَّةِ(٨) إلى جوازِ الرُّجوعِ عن الطَّلاقِ إِنْ كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، كما «لَوْ قَالَ: «إنْ أَعْطَيْتِينِي أَوْ إذَا أَعْطَيْتِينِي أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابَةِ [أي: المكاتبة](٩) عِنْدَهُ [أي: عند ابنِ تيميَّة]»(١٠)، ويظهرُ أنَّ الدَّليلَ في ذلك هو القياسُ على المكاتبةِ الَّتي يجوزُ له الرُّجوعُ عنها قبْل أَنْ يُعطِيَه مالَها، لأنَّه لم يتمَّ العِوَضُ(١١).

والظَّاهرُ أنَّ تَبايُنَ الآراءِ إنَّما هو نتيجةٌ لعدمِ وجودِ نصٍّ شرعيٍّ صحيحٍ وصريحٍ في هذه المسألةِ، وإِنْ كان لقولِ ابنِ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضِ الشَّافعيَّةِ وجهٌ قويٌّ وحظٌّ مِنَ النَّظرِ فيما إذا كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، إلَّا أنَّه إذا كان شرطًا محضًا مِثلَما ورَدَ في السُّؤالِ فعلى هذا المذهبِ لا يملكُ الرُّجوعَ ولا إبطالَه ولا إبطالَ التَّعليقِ، وكذلك في قياسِ الطَّلاقِ على العِتقِ في القولِ الثَّاني ـ وإِنْ كان العِتقُ أشدَّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبَّ إلى الله ـ إلَّا أنَّ الفارقَ قد يظهرُ في أنَّ العِتقَ يتعلَّقُ بأحكامِ العبدِ مِنْ جهةٍ، وأنَّه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ قد يُشدَّدُ في الطَّلاقِ ما لا يُشدَّدُ في العِتقِ أو في غيرِه، وذلك لئلَّا يتهاونَ النَّاسُ في الطَّلاقِ ولا يستعجلوا في أمره(١٢)، لذلك كان مذهبُ الجمهورِ في هذه المسألةِ ـ عندي ـ أَقرَبَ إلى الصَّوابِ، وأحوطَ للدِّينِ، وأسدَّ لذريعةِ التَّساهُلِ في أحكامِ الأَيْمانِ والطَّلاقِ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مارس ٢٠٢٤م
2024/10/05 05:21:39
Back to Top
HTML Embed Code: