Telegram Web Link
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«عمَّتِ البلوى بخروج المرأة مِنْ بيتها مِنْ غير ضوابطَ شرعيةٍ».

🔗الفتوى رقم ٩٦٤

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

« «الزغاريد» في الزواج تعبيرٌ عن الفرحة يُعطى حُكْمَ صوتِ المرأةِ وغنائها، لا يخرج عن جملةِ الغناء المباح في النكاح والعيد، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(١)، فالسنَّةُ إعلانُ النكاحِ بضربِ الدفِّ وأصواتِ الحاضرين بالتهنئة أو النغمة في إنشاد الشعر المباح، قال المباركفوريُّ ـ رحمه الله ـ: «الظاهرُ عندي ـ واللهُ تعالى أَعْلَمُ ـ أنَّ المراد بالصوت ها هنا: الغناءُ المباح؛ فإنَّ الغناء المباحَ بالدُّفِّ جائزٌ في العرس»(٢)، ويجب أن يقتصر صوتُ الزغاريد على النساء وفي محيطهنَّ فقط، ولا يجوز أن يتعدَّى هذا الصوتُ إلى مَسامِع الرجال الأجانب.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا».

🔗 موقع فضيلة الشيخ فركوس حفظه الله تعالى

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله

«المهتدي لطريقِ الطاعةِ والخيرِ ‎يَشْعُر بالرِّضَا، ويشكر ‎ويُقاوِمُ الحُزْنَ والأسى بالصبر، ويُحَوِّلُ النقمةَ التي نَزَلَتْ به إلى خيرٍ ونعمةٍ».

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«أمَّا ما ذَهَبَ إليه أهلُ التحقيق فهو جوازُ المسح على الجوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين أو غيرَ صفيقَيْن ساترَيْن لِمَحَلِّ الفرض، وهو ظاهِرُ مذهبِ ابنِ حزمٍ، وبه قال ابنُ تيمية والشنقيطيُّ وغيرُهم».

🔗 الفتوى:١١٧٥

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس ـ حفظه الله ـ :

" ينبغي على الداعي إلى الله ـ فضلاً عن الرفق ـ التعاملُ مع ما يَمَسُّ الدِّينَ منهجًا وعقيدةً بحزمٍ وثباتٍ، لأنَّ التهاونَ واللين يترتّب عليه ضياعُ معالِم الدِّين وفسادُ الأخلاق ".

🔗 الكلمة الشهرية رقم : 04

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأربعاء ٢٥ المحرم ١٤٤٦ هـ)

س: تعرض بعضهم لمسألة العذر بالجهل، ورجّح غير الّذي ذكرتموه .. وقال: لو قلنا بهذا لقلنا عن الغرب الجزائري أن كلّهم مشركون ..

ج: "هذه هي عبارة غير صحيحة، لأن الإنسان لا ينطلق من الأشخاص ليُقرّر حكما، فهذا ليس بسبيل العلماء، ولا مسلك المجتهدين، فهُم -أي العلماء والمجتهدون- ينطلقون من النصوص الشرعيّة، ثم ينظرون هل هناك استثناءات، ثم يقرّرون حكما .. ولا ينطلقون من واقع معيّن ليُقرّروا حكما مناسبا في نظرهم؛ دون تأسيس القواعد الّتي هي عموما تُبنى على النصوص، والقواعد .. فيؤسّس الحكم، ثم ينظر في المآل ..

مثلا: في عموم الحدود؛ نزل في القرآن الكريم حدّ الزّنى، قال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ..} الآية.
نحن نقول أن هذه الآية محكمة، تدلّ على أن من وقع في الزّنى فإن حكمه الجلد ١٠٠ جلدة .. هذا من حيث العموم، لكن يأتي نصّ نُسِخ رسمه وبقي حكمه: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ..)، هذا حكم وارد في السنة، وهذا من القرآن وهو منسوخ رسمه، لكن بقي حكمه، يعني هذا في المُحصن، وورد في السنة أن المُحصن يُرجم حتى الموت، وبيّن لنا الشّرع أن في هذا لا نستطيع الحكم إلا بإقرار، أو بأربعة شهود عدول شهدوا على وقوع ذلك ..
وإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أن السنة أضافت التغريب زائد الجلد -سنة خارج دياره-
عندنا هذا الحكم، وانتهينا إلى هذه الأحكام من الكتاب والسنة، فهي آيات وأحاديث، وتَقرّر الحكم، وهذا الحكم الّذي تَقرّر من الكتاب والسنة عقدنا عليه قلوبنا، وآمنا به، وجعلناه أنه ينبغي هذا وهذا .. إن كان الحاكم يحكم بالتّنزيل.

تأتي أنت تنطلق من مجتمع معيّن، وتقول: أنهم ُزناة كلّهم؛ ولو نعمل بهذا لأقبرناهم جميعا ولجلدناهم .. هذا الاستنتاج غير صحيح، سواء في الغرب الجزائري أو في غيره كما قلت.
الزنا موجود ومقنّن عند الدول، فتقول ما دام مقنّنا؛ والناس تقع فيه؛ وهذا موجود في مواقع التواصل، وغيرها .. هل يتغيّر الحكم الأصلي أو يبقى على ما هو عليه؟!
تبقى تعتقد الحكم الأصلي من الكتاب والسنة أو تُلغيه لأنه عمّت البلوى بالزنى؟! وتقول نحكم عليهم كلهم؟!
إذا توفّرت الشروط، وكان الحاكم عادلا يُحكّم الشريعة .. فهو من يفعل هذا حتى يُزيل هذه الأمور .. ما لم يكن الإنسان جاهلا؛ بعيدا عن هذه الأحكام؛ فيُعلّم، كما فعل عمر -رضي الله عنه- مع امرأة كانت تسكن في القرى، ولم يصلها الحكم، وزنت .. فلمّا سألها وجدها لا تعلم، فأعلمها وأطلقها؛ لأنه لم يكن قد بلغها الحكم.

الحاصل: الانطلاق يكون من النّصوص الشرعيّة؛ إذا كانت محكمة غير منسوخة عملنا بالمحكم؛ عملا قلبيا بأن عقدنا عليه قلوبنا، والأمر الآخر ليس موكولا لنا؛ إنما إلى القاضي إن كان يُحكّم الشريعة؛ فنقول أن الزّناة حكمهم كذا، فنقول لهم توبوا وتطهّروا، ولو كان الحكم الشّرعي لطهّركم الإمام بتطهير آخر (الرّجم والجلد ..).
لا ننطلق كما قلت من صورة أو ظاهرة في المجتمع؛ ونقول أنها موجودة فكيف ننزّل عليهم الحكم جميعا؟!
لا ننطلق من هذا، إنما ننطلق من نصوص، وقواعد، واستثناءات -إن وُجِدت- ثمّ الحكم، ثم التّنزيل على الأشخاص صحيح أو لا، ثم نحقّق المناط؛ فننظر هل هذه الصورة تندرج تحت عموم الحكم أو لا؟! وهذا ما يسمّى بتحقيق المناط، وقِسْ على ذلك في الأحكام جميعا.

مثلا: تعتقد أن تارك الصلاة مطلقا -الّذي لم يسجد لله سجدة- ويسبّ الدّين، ويحارب الإسلام .. لمّا يموت يُكفّن ويُغسّل، ويُدفن في مقابر المسلمين .. هذه الظاهرة توافق عليها أو لا؟!
هي مخالفة تماما للشّرع، فهو لا يصلي، ويحارب الإسلام ..
إن كان مسلما من قبل ثم تركه، وحارب؛ فإنه أصبح مرتدا محاربا، لأن المحارب يكون باليد، وفيه المحارب باللسان كسبّ الله، والدين، والنّبي -صلى الله عليه وسلم-
فهذا: الأصل فيه أن الحاكم يأخذه فيستتاب -في الأمور الّتي تتعلّق بالله تعالى- ولا يستتاب إذا قدح في النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقبل منه القاضي، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل عرضه في حلّ، والله تعالى قال: {قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ..} الآية.
يعني يغفر جميع الذّنوب، فـ(الـ) هنا للعموم والاستغراق، وأكّدها بـ(جميعا)، فهذا يستتاب، إن تاب قبل منه، لكن إن سبّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فالحاكم الشّرعي يستأصله.

هذه الأحكام الشّرعية موجودة مؤسّسة على النّصوص الشرعيّة، (من بدّل دينه فاقتلوه) على تفصيل للعلماء.
فلا يقول: هؤلاء كلّهم يسبّون .. اذهب إلى مناطق مثلا، يسبّون الدّين، ويسبّون ذات الله .. هذا في نظرك ليس كافرا؟! وهو يقول كلام العيب على الله، ولا يصلي .. فهو مرتدّ؛ يستتاب، وإن لم يَتُب فمآله إلى المقصلة، وإلى إزالته، وإزالته داخلة في السابقة الّتي تحدثنا عنها، لأن فيه فساد في المجتمع، قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} الآية.
💥 جديد الفتاوى 💥

#الهبة٠المشروطة

سئل فضيلة الشيخ فركوس عن رجل يأخذ منحة البطالة من فرنسا، وهو مقيم بالجزائر، وهذا مخالف للقانون الفرنسي، وقد هدد بسلب جميع ممتلكاته إذا لم يرد  ما أخذ؛ فهل يجوز له أن يقترض من البنك ليرد ما أخذ ؟؟

فكان مما أجاب به حفظه الله:
" إذا كان شرط الواهب الذي يهب ملكا أو مالا لكنه مشروط ببعض الشروط التي اشترطها على الموهوب فالواجب الوفاء بهذا الشرط و إلا عدّ ذلك سحتا... وهو من  أكل أموال الناس بالباطل.. فإذا أعطاه مالا للحجّ أو إصلاح منزله أو استشفاء في مصحة، و استعملها في غير وجهها بحيث صرفها في شراء سيارة أو تبذيرها في الملاهي .. فهذا قد أخل بشرط الواهب.

وهذا الرجل كان يأخذ منحة البطالة وهم يشترطون أن لا يخرج من قطرهم.. فاذا طالبوه بها، حق لهم.. لأنها أموالهم ولأنه لم يلتزم بما تقرر في عقدهم في تلك المنحة..

المنح تدخل في عموم الهبات وعموم التبرعات. وبالتالي فهذه هبة استعملت في غير وجهها وأخِذت ظلما فحق لهم المطالبة بها..
أما هل يجوز له الالتجاء الى البنوك.. فننصحه أن يبين لهم حالته .. ويطلب منهم ان يبرمجوا له أياما وشهورا ليسدد بها.. ما يعرف برزنامة التسديد .. و يدفع كل مرة... والعلم عند اللّه.

ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ  فركوس
عبداللّه آل بونجار.
اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
اللهم أفتح علينا بفتحك العظيم و يسر أمورنا بتيسيرك المبين و وفقنا بتوفيقك إنك على كل شيئ قدير
لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الضالمين
لا تنسوا الدعاء لأنفسكم و للمسلمين و المسلمات و لا تنسوا اخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر.
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (يوم الثلاثاء ٢١ المحرم ١٤٤٥ هـ)

سؤال حول علاج ضعف همة طالب العلم في بعض الفترات ..

"النبوغ غالبا يكون للأقوياء؛ وهذا موهبة من الله ..
- تفتر الهمم بدخول المعاصي.
- تفتر الهمم لما تتحول نية الطالب الإخلاصية إلى نية أخرى، كالبحث عن المال ..
- تفتر الهمم بتواجده مع عوام وليسوا طلبة علم، حديثهم ليلا نهارا على أمور الدنيا؛ فلا يتباحثون ولا يتدارسون...
- تفتر الهمم لأن له مشاكل عائلية...
وغيرها من الأسباب...

يحاول أن يبعد كل هذه الشواغل، ويخلص هذه العبادة لله، ويخلص العلم طلبا ودعوة لله... وهذا يتعلق بالإخلاص في العبادة.

فعليه أن يجتهد في الابتعاد عن هذه الشواغل، فيكون مخلصا لله، لا يبتغي الدنيا، ولا يبتغي التفوق بين الأقران -وهذا مما يؤخره عن العلم- .. فيحب للناس الخير، كما أعطاه الله هذا العلم فلابد أن يحب لغيره ما أحب لنفسه.

مادام عنده علم؛ يحاول أن يبينه للناس، فهذا الميثاق الذي أخذه الله على أهل الكتاب."
▪️تذكير:

نُذكركم بأن فضيلة الشيخ أبي عبد المُعِزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ يفتح هاتفه صباح يوم الجمعة مِنْ حوالَيْ التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة صباحا تقريبا.

على الرقم:
00213661666161
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
في حكمِ القَاتلِ العَمدِ لِمُتلبِّسٍ بجريمةِ الزِّنا!

فهذه المسألة تتعلَّق بجرائم الزِّنا والشَّرفِ، ويُفرِّقُ العلماءُ في حكم القتل فيها بين جهة الدِّيانة (أي: بينه وبين الله تعالى)، وبين جهة القضاء (أي: في حكم القاضي).

فإنِ ارتكبَ الجاني القتلَ بدافعِ الغَيرَةِ على عِرضِه وشَرفهِ فلا شيءَ عليه دِيانةً [أي: فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى] إِنْ كان صادقًا في قولِهِ؛ قال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ: «ومَنْ رأى رَجُلًا يَفجُرُ بأهلِه جاز له قتلُهما فيما بينَهُ وبين اللهِ تعالى، وسواءٌ كان الفاجِرُ مُحصَنًا أو غيرَ مُحصَنٍ، معروفًا بذلك أم لا، كما دلَّ عليهِ كلامُ الأصحابِ وفتاوى الصَّحابةِ؛ وليس هذا مِنْ بابِ دَفعِ الصَّائِلِ كما ظَنَّهُ بَعضُهم، بل هو مِنْ عُقوبَةِ المُعتَدِينَ المُؤذِينَ»(١).

أمَّا مِنْ جهة القضاءِ، فإِنْ لم يأتِ القاتلُ ببيِّنَةٍ على زِنَا المقتولِ بابْنَتِه، أو طالبَ أولياءُ المقتولِ بالقِصاصِ في حالةِ ما إذا لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ، فإنَّ الحكمَ على القاتلِ القَوَدُ أي: القِصاص، وهو مذهبُ الجمهور، لأنَّه لو صُدِّقَ كُلُّ مَنِ ادَّعى بأنَّه وجَدَ مع امرأتِه رَجلًا وهما يَزنِيَان ولم يُقِمْ بيِّنةً، لكان كُلُّ مَنْ نَقَمَ على شخصٍ شيئًا وأراد قَتْلَه يكفيه أَنْ يحتال عليه فيُدخِلَه دارَه ثمَّ يقتلَه ويتنصَّل مِنْ دمِه بمُجرَّدِ دَعوَى الاعتداءِ أو المُراودةِ لحريمه، فلَزِمَتِ البيِّنةُ حالتَئِذٍ، ويدلُّ عليه حديثُ سهلِ بنِ سعدٍ السَّاعِديِّ رضي الله عنهما أنَّ عُوَيمِرًا العَجْلانِيَّ جاء إلى عاصمِ بنِ عدِيٍّ الأنصارِيِّ رضي الله عنهما، فقال له: «يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا: أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا»(٢)؛ قال ابنُ بطَّالٍ ـ رحمه الله ـ: «في قولِ عُويمِرٍ: «أرأيتَ رجلًا وجد مع امرأتِه رجلًا: أيقتُلُه فتقتُلونَه؟» وسكوتِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك، ولم يَقل له: لا نقتُله، دليلٌ على أنَّ مَنْ قتَلَ رجلًا وجَدَه مع امرأتِه: أنَّه يُقتَلُ به إِنْ لم يأتِ ببيِّنةٍ تشهدُ بزِناه بها؛ قال الطَّبريُّ: وبذلك حَكَمَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ: إِنْ لم يأتِ بأربعةِ شُهَداءَ فلْيُعطَ بِرُمَّته(٣)»(٤)؛ وفي معنَى قولِ عليٍّ رضي الله عنه: «إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ» قال ابنُ عبدِ البَرِّ ـ رحمه الله ـ: «معناهُ عنده: فَلْيُسَلِّمْه بِرُمَّتِهِ إلى أولياءِ القتيلِ يقتلونه، وقِيلَ: يُسلَّمُ إليهم بِحَبْلٍ في عُنُقِه لِلْقِصاصِ إِنْ لم يُقِمْ أربعةً شَهِدُوا عليه بالزِّنى المُوجِبِ للرَّجْمِ... وعلى قولِ عليٍّ رضي الله عنه جماعةُ فُقَهاءِ الأمصارِ وأهلُ الرَّأيِ والآثارِ»(٥)؛ ويدلُّ على هذا المعنى ـ أيضًا ـ ما رواه أبو هُريرةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا: أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟» قال «نَعَمْ»(٦).

أمَّا إِنْ كان المقتولُ مُحصَنًا، وأقام القاتلُ البيِّنةَ بزِنَا المقتولِ بابْنَتِه بشهادةِ أربعةِ عُدولٍ مِنَ الرِّجالِ، أو اعترفَ أولياءُ المقتولِ بذلِك، أو لم يُطالِبوا بالقِصاصِ؛ فقد سَقطَ عنه القِصاصُ فلا شيءَ عليهِ قضاءً، لا قِصاصَ عليهِ ولا دِيَةَ عند عامَّةِ الفقهاءِ؛ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «وقد اختلَفَ العلماءُ فيمَنْ قتَلَ رجلًا وزَعَم أنَّه وجَدَه قد زَنَى بِامْرَأَتِهِ: فقال جُمهورُهم: لا يُقبَلُ قولُه، بل يَلْزَمُه القِصاصُ إلَّا أَنْ تقومَ بذلك بَيِّنةٌ أَوْ يعترِفَ به ورثةُ القَتيلِ، والبَيِّنةُ أربعةٌ مِنْ عدولِ الرِّجالِ يَشهَدون على نفسِ الزِّنى، ويكونُ القتيلُ مُحصَنًا، وأمَّا فيما بينهُ وبين اللهِ تعالى فإِنْ كان صادقًا فلا شيءَ عليه؛ وقال بعضُ أصحابِنا: يجبُ على كُلِّ مَنْ قتَلَ زانيًا مُحصَنًا القِصاصُ، ما لم يأمرِ السُّلطانُ بقتلِهِ؛ والصَّوابُ الأوَّلُ»(٧).

وكذلك الحكمُ بانتفاءِ القِصاصِ والدِّيةِ إِنْ كان المقتولُ غيرَ مُحصَنٍ عند الأكثرين؛ لأنَّه ليس مِنْ باب الحدِّ ولا مِنْ باب دفعِ الصائل، وإنَّما هو مِنْ باب عقوبة المعتدي المؤذي الَّذي هتَكَ حريمَه وأَفسدَ أهلَه.
خلافًا للشَّافعيَّةِ وابنِ حَبيبٍ منَ المالكيَّةِ فهؤلاءِ يَرَوْنَ أنَّ على قاتلِ المقتولِ غيرِ المُحصنِ القوَدَ وإِنْ أقامَ البيِّنةَ؛ لأنَّ الزَّانيَ غيرَ المُحصَنِ حُكمُه الجَلدُ لا القتلُ بالرَّجم؛ قال ابنُ بطَّال ـ رحمه الله ـ: «وقال ابنُ حبيبٍ: إذا كان المقتولُ مُحصَنًا فالَّذي يُنجي قاتِلَه مِنَ القتل أَنْ يُقيمَ أربعةَ شُهَداءَ أنَّه فعَلَ بامْرَأتِه، وأمَّا إِنْ كان المقتولُ غيرَ مُحصَنٍ فعلى قاتلِه القَوَدُ وإِنْ أتى بأربعةِ شُهَداءَ»(٨).

والصَّحيحُ: مذهبُ القائلين بعدمِ التَّفريقِ بين المُحصَنِ وغيرِ المُحصَنِ؛ لحديثِ المُغيرةِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: «لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي»(٩)؛ ففي الحديثِ سكوتُه صلَّى الله عليه وسلَّم على ما حلَفَ عليه سعدٌ يدلُّ على أنَّه أجازَ له قَتْلَه فيما بينَه وبين الله على ما تقدَّم ذِكرُه في مَطلعِ الفتوى، هذا مِنْ جهةٍ، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لم يَستفصِلْ عن المقتولِ: أهو مُحصَنٌ أم غيرُ مُحصَنٍ، لا في هذا الحديثِ ولا في الأحاديث السَّابقةِ الأخرى المتعلِّقةِ بهذه المسألة؛ والمعلومُ تقعيدًا أنَّ: «تَرْكَ الاستفصالِ في حكايةِ الحالِ مع قيامِ الاحتمالِ يَجري مَجرى العُمومِ في المَقالِ، ويَحسُن به الاستدلالُ»، ولأنَّ القتلَ ـ مِنْ زاويةٍ أخرى ـ لا اعتبارَ للتَّفريقِ فيه بين المُحصَنِ وغيرِه، ذلك لأنَّ هذا القتلَ ليس بحدٍّ للزِّنا، ولو كان حدًّا لَمَا كان بالسَّيفِ، ولَاعْتُبِرَ له شُروطُ إقامةِ الحدِّ وكيفيَّتُه، وإنَّما هو مِنْ عقوبةِ المُعتدي على فراشه وهاتِكِ حريمِه ومُفسِدِ أهلِه(١٠)، وقد أَخرجَ الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ في «المُوفَّقيَّات» قال: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا ‌الزُّبَيْرُ فِي بَعْضِ مَغَازِيِهِ إِذِ اصْطَفَى ‌جَارِيَةً؛ قَالَ: فَتَخَلَّفَ عَنِ الْعَسْكَرِ فَنَالَ مِنَ ‌الْجَارِيَةِ، ثُمَّ رَكِبَ يُرِيدُ الْجَيْشَ، فَعَرَضَ لَهُ لِصَّانِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالا: «أَطْعِمْنَا»، فَرَمَى إِلَيْهِمَا بِسُفْرَتِهِ، فَقَالا: «اكْسُنَا»، فَرَمَى إِلَيْهِمَا بِثَوْبَيْنِ كَانَا مَعَهُ، فَقَالا: «خَلِّ عَنِ الظَّعِينَةِ»، فَقَالَ لَهَا: «تَنَحَّيْ»، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِمَا فَأَبَانَهُمَا بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ(١١)، وحدَّث سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: ‌أَنَّ ‌رَجُلًا ‌أَضَافَ ‌نَاسًا ‌مِنْ ‌هُذَيْلٍ، ‌فَذَهَبَتْ ‌جَارِيَةٌ ‌لَهُمْ ‌تَحْتَطِبُ، فَأَرَادَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهَا، ‌فَرَمَتْهُ ‌بِفِهْرٍ(١٢) ‌فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: «‌ذَاكَ ‌قَتِيلُ ‌اللهِ، ‌وَاللهِ ‌لَا ‌يُودَى ‌أَبَدًا»(١٣).

هذا، وممَّا يشهدُ على قضاءِ عمرَ رضي الله عنه بأنَّ إقرارَ أولياءِ الدَّمِ بوجود فاحشةِ الزِّنا يُسقِطُ القِصاصَ والدِّيَةَ دون استفصالٍ عن حال الزَّاني: أمُحصَنٌ أم لا؟: ما رواه سعيدُ بنُ منصورٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب رضي الله عنه بَيْنَا هو يومًا يتغدَّى إذ جاءه رجلٌ يعدو، وفي يدهِ سيفٌ مُلطَّخٌ بدَمٍ، ووراءَه قومٌ يَعْدُون، فجاء حتَّى جلَسَ مع عُمَرَ، فجاء الآخَرُون فقالوا: «يا أميرَ المؤمنين، إنَّ هذا قتَلَ صاحِبَنا»، قال عمرُ: «ما تقول؟» فقال: «يا أميرَ المؤمنين، إنِّي ضربتُ فخذَيِ امرأتي، فإِنْ كان بينهما أحدٌ فقد قتلتُه»، فقال عمرُ: «ما تقولون؟» قالوا: «يا أميرَ المؤمنين، إنَّه ضرَبَ بالسَّيفِ فوقَعَ في وسطِ الرَّجل وفخذَيِ المرأةِ»، فأخَذَ عمرُ سيفَه فهزَّه، ثمَّ دفَعَه إليه وقال: «إِنْ عادُوا فَعُدْ»(١٤)؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ عقِبَ قولِ عمرَ رضي الله عنه: «ولم يفرِّق بين المُحصَنِ وغيرِه، وهذا هو الصَّوابُ»(١٥).

ويجدر التَّنبيهُ إلى أنَّه ليست كُلُّ غَيرةٍ على الزَّوجاتِ والمَحارِمِ تُعَدُّ محمودةً يُحِبُّها الله، وإنَّما الغَيرةُ تكون خُلُقًا محمودًا إذا كانت في الرِّيبةِ ومظنَّةِ الفسادِ والفتنةِ أو عند ظهورِ بوادر التَّفسُّخِ أو علامات الانحلالِ أو التَّميُّعِ، فهي الغَيرةُ الَّتي يُحبُّها الله تعالى، مثل أَنْ يغارَ الرَّجلُ على مَحارِمِه صونًا لهنَّ مِنَ الانحرافِ، ومحافظةً عليهنَّ مِنْ أسبابِ الخنا والرَّدى والفتنةِ كأَنْ يرى منهنَّ اختلاطًا بالرِّجال، أو فعلًا مُخِلًّا بالحياءِ، أو فعلًا فيه لُيونةٌ وخضوعٌ بالقول وإثارةٌ؛ سواءٌ كان الفعلُ محرَّمًا أو آيِلًا إلى الحرامِ ومُفضِيًا إليه.
وأمَّا الغَيرةُ في غيرِ الرِّيبة أي: حيث لا توجدُ مظنَّةُ الفسادِ ولا يظهرُ شيءٌ مِنْ أماراتِ الفِتنةِ فهي غَيرةٌ مذمومةٌ وخُلُقٌ قبيحٌ، جاوز به صاحبُه حدَّ الاستقامةِ والاعتدالِ، لِمَا فيه مِنِ اتِّهام زوجاتِه ومَحارِمِه بالباطلِ والسُّوء والظَّنِّ الكاذبِ دون مسوِّغٍ بدلًا مِنْ حملِهنَّ على الخيرِ والصَّلاحِ، ويدلُّ على هذا التَّفريقِ بينهما حديثُ جابِرِ بنِ عَتِيكٍ رضي الله عنه: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كَانَ يَقُولُ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ»(١٦)(١٧).

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر في: ٢٤ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٥ﻫ
المُــــوافـــــق ﻟ: ٠١ جـــوان ٢٠٢٤م

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1376 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

(١) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٤/ ٥٩٥).

(٢) وتمامُه: «حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ، فلمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: «يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَقَالَ عَاصِمٌ: «لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا»، قَالَ عُوَيْمِرٌ: «وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا»، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا: أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا»؛ قال سهلٌ: «فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الطَّلاق» ‌‌بابُ مَنْ أجاز طلاقَ الثَّلاث (٥٢٥٩)، ومسلمٌ في «اللِّعان» (١٤٩٢)].

(٣) حُكم عليٍّ رضي الله عنه أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» ـ ت.الأعظمي ـ (٢٧٣١)، والشَّافعيُّ في «مُسنَده» (٢٧٦، ٣٦٢)، والبيهقيُّ في «سُنَنه الكبرى» (١٧٠١٢، ١٧٦٤٧)؛ ولفظُ مالكٍ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا؛ فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذلِكَ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «إِنَّ هذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي»، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلكَ عَنْ ذلِكَ»، فَقَالَ عَلِيٌّ: «أَنَا أَبُو حَسَنٍ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ». قال الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٧/ ٢٧٤) رقم: (٢٢١٦): «ورجالُه ثقاتٌ، لكنَّ سعيد بنَ المسيِّب مُختلَفٌ فى سماعه مِنْ عليٍّ». وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٥/ ٤٠٤): «ورجالُه ثقاتٌ».

(٤) «شرح صحيح البخاري» لابن بطَّال (٧/ ٤٦٤).

(٥) «الاستذكار» لابن عبد البَرِّ (٧/ ١٥٧).

(٦) أخرجه مسلمٌ في «اللِّعان» (١٤٩٨).

(٧) «شرح مسلم» للنَّووي (١٠/ ١٢١).

(٨) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطَّال (٨/ ٤٨٠)، «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٥/ ٤٠٧)؛ وقال رحمه الله: «وقال ابنُ القاسِم: إذا قامتِ البيِّنةُ فالمُحصَنُ وغيرُ المحصنِ سواءٌ، ويُهدَر دمُه، واستحبَّ ابنُ القاسِم الدِّيةَ في غيرِ المُحصَنِ».

(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحدود وما يُحذَر مِنَ الحدود» ‌‌بابُ مَنْ رأى مع امرأته رجلًا فقتَلَه (٦٨٤٦) وفي «التَّوحيد» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: لا شخصَ أغيرُ مِنَ الله (٧٤١٦)، ومسلمٌ في «اللِّعان» (١٤٩٩)، مِنْ حديثِ المغيرةِ بنِ شُعبةَ رضي الله عنه.

(١٠) انظر: «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٥/ ٤٠٥).

(١١) أخرجه الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ في «الأخبار المُوفَّقيَّات» (١٤٧). انظر: «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٥/ ٤٠٥)، وقال بعده: «وكذلك مَنِ اطَّلَع في بيتِ قومٍ مِنْ ثقبٍ أو شقٍّ في الباب بغيرِ إذنهم فنظَرَ حُرمةً أو عورةً فلهم خَذْفُه وطعنُه في عينه، فإِنِ انقلعَتْ عينُه فلا ضمانَ عليهم؛ قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهرُ كلامِ أحمدَ: أنَّهم يدفعونه ولا ضمانَ عليهم مِنْ غير تفصيلٍ؛
وفصَّل ابنُ حامدٍ فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بقوله: انصرِفْ واذهَبْ وإلَّا نفعل بك كذا؛ قلتُ: وليس في كلام أحمدَ ولا في السُّنَّةِ الصَّحيحة ما يقتضي هذا التفصيلَ، بل الأحاديثُ الصَّحيحةُ تدلُّ على خلافه، فإنَّ في الصَّحيحين عن أنسٍ «أنَّ رجلًا اطَّلَع مِنْ جُحرٍ في بعض حُجَرِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقام إليه بمِشقَصٍ أو بمَشاقِصَ وجعل يَختِلُه ليطعنه»، فأين الدَّفعُ بالأسهل وهو صلَّى الله عليه وسلَّم يختله أو يختبئ له ويختفي لِيَطعَنَه».

(١٢) قال ابنُ الأثير في «النِّهاية» (٣/ ٤٨١): «الفِهر: الحَجَرُ مِلءُ الكفِّ؛ وقِيلَ: هو الحَجَرُ مُطلَقًا».

(١٣) أخرجه ابنُ أبي شيبة (٢٧٧٩٣)، والبيهقيُّ في «السُّنَن الكبرى» (١٧٦٤٩)، وابنُ كثيرٍ في «مُسنَد الفاروق» (٢/ ٢٧٩)؛ قال ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ١٧): «وهو أثرٌ جيِّدٌ رواه البيهقيُّ بإسنادٍ حسنٍ مِنْ حديثِ القاسم بنِ محمَّدٍ، عن عُبيد بنِ عُمَيرٍ «أنَّ رجلًا أضاف ناسًا مِنْ هُذيلٍ، فذهبت جاريةٌ لهم تحتطب، فأرادها رجلٌ عن نفسها فرَمَتْه...» إلى آخِرِه بمثلِ ما ذكَرَه المصنِّف سواءً. قال البيهقيُّ: قال الرَّبيع: قال الشَّافعيُّ: هذا عندنا مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ السُّنَّةَ [الصَّواب: البيِّنةَ] قامت عنده على المقتول أو على أنَّ [وليَّ] المقتولِ أقرَّ عنده بما يُوجِبُ له أَنْ يُقتَل المقتولُ»؛ وصحَّحه زكريَّا غلام قادر الباكستانيُّ في «ما صحَّ مِنْ آثار الصَّحابة في الفقه» (٣/ ١٢٣٨)، وانظر: «التَّلخيص الحبير» (٤/ ٨٦).

(١٤) ذكَرَه الموفَّقُ بنُ قدامة في «المغني» (٧/ ٦٤٩)، وشمسُ الدِّين بنُ قدامة في «الشَّرح الكبير» (٩/ ٣٨٠)، وابنُ القيِّم في «زاد المَعاد» (٥/ ٤٠٤)؛ وسكَتَ عنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٢٧٤) رقم: (٢٢١٧)؛ وقال صالح آل الشَّيخ في «التَّكميل» (١٥٧): «سكَتَ عنه المخرِّج (٧/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥، ٢٢١٧) ولم يتكلَّمْ عليه بشيءٍ. وقد رواه سعيدٌ في «سُنَنه» عن هُشَيْمٍ عن مُغيرةَ عن إبراهيمَ عن عُمَرَ مُرسَلًا. ذكَرَ إسنادَ سعيدٍ الموفَّقُ في «المغني» (٨/ ٣٣٢)».

(١٥) «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٥/ ٤٠٤).

(١٦) أخرجه أبو داود في «الجهاد» ‌‌بابٌ في الخُيَلاء في الحرب (٢٦٥٩)، والنَّسائيُّ في «الزَّكاة» باب الاختيال في الصَّدَقة (٢٥٥٨). وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٨) رقم: (١٩٩٩).

(١٧) انظر الكلمةَ الشَّهريَّة رقم: (70) الموسومة ﺑ: «غيرة الزَّوج بين الأصل الممدوح والقالب المذموم» على الموقع الرسميِّ.
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله :

"الحكمة مِن إكثاره ﷺ مِن صوم شعبان؛ فلأنه شهرٌ تُرفع فيه الأعمالُ إلى الله تعالى وكان النبيﷺ يحبُّ أن يُرفع عملُه وهو صائمٌ".

🔗 الفتوى رقم: ١٠٢٠

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله

"قد ذمَّ اللهُ سبحانه مَن لم يتضرَّعْ إليه ويَسْكُنْ له وَقْتَ البلاءِ والشِّدَّة والنِّقْمَة كما أَخْبَرَ المولى عزَّ وجلَّ:﴿وَلَقَدۡ أَخَذۡنَٰهُم بِٱلۡعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِمۡ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾".

🔗 الكلمة الشهرية 97

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
2024/09/27 04:26:24
Back to Top
HTML Embed Code: