Telegram Web Link
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٢٦ رمضان ١٤٤٥ هـ)

س: حول مقاطعة المنتجات الّتي يدّعون أنها للكيان الصهيوني ..

ج: "هذه المسائل ننظر مع الحاكم، إذا أمر أن نقاطع فنقاطع ..
ما دام هو أدخلها فنحن لا ندري، والأصل أن له موقف ضد الكيان، فإذا منعها لا نشتري ..

إن قال لا تشتروا لا نشتري -أشياء معينة- لأنه تقريبا معظم الأدوية للمستشفيات والطب من عندهم، مخترعة من خبراء في الطب؛ وهم يهود أصلا، وعندهم في كل ميدان تقدّم، قد يكون تقدما أو غير ذلك .. في الطب هم متفوقون، وتقريبا الذين يذهبون إلى فرنسا يجرون العمليات عند خبراء يهود، هكذا أخبرني أحدهم، وهو أخ، قال ما وجدت إلا هذا اليهودي، وكل الأطباء خاضعون له، فهذه ضرورة ..

ومثاله الأدوية، لهذا نقول أن الأمور التي عُيِّنت نعم، وإلا فالماركات الحالية لمن؟! دانون، وماركات الشوكولاطة، وغيرها .. كلها لليهود، وفي الميدان المالي، والاقتصادي، والطبي .. تجدهم هم، إذا درت النيف كما نقول بالعامية؛ لا تذهب للمستشفيات، ولا تشتري الأدوية ..

هذه المسألة تكلمنا عنها زمان، وقلنا أن هذا موكول للحاكم، إذا أنت عرفت المنتوج ولم تشتره؛ جاز، لكن أن تعمل دعوة للمقاطعة فأنت تصبح سلطة تحت سلطة، ماذا يفعل الحاكم إذن؟!

الدعوة العامة لا يفعلها بمعزل عن حاكمه، أو سلطانه، ويبدأ ينشط، فلابد من أن الحاكم هو الذي يتّخذ هذا الإجراء، أما أنت أو أسرتك .. فقاطعوا ما شئتم ..

غالبا يقاطعون المنتوج المحلي لجودته، والآن تحسّنت الجودة تقريبا، لكن زمان كانوا يفرضونه مع منتوجات أخرى ..

لست كجماعة الإخوان، لو كان أمرا حراما نعم نقول بمقاطعته؛ مثلا فيه خمر، أو خنزير، أو ميتة، أو غير ذلك مما هو محرم؛ نقول نعم ذاك المنتوج كذا .."
في كيفيَّةِ صلاة الأصمِّ الأخرسِ
السؤال:
كيف يُصلِّي الأصمُّ الأبكمُ الَّذي لا يعرف القراءةَ ولا الكتابةَ ولا لغةَ الإشارة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصمُّ الأبكَمُ: هو الأخرسُ الَّذي لا يتكلَّم ولا يسمع، سواءٌ كان ذلك عند ولادته أم طَرَأ عليه أحَدُهما أو كلاهما بعد ذلك(١)؛ لفقدِه حاسَّةَ السَّمعِ وخاصِّيَّةَ النُّطقِ؛ فحُكمه أَنْ يأتيَ بما أمَرَهُ اللهُ بهِ في حدود الاستطاعةِ ممَّا يُدرِكه مِنْ دِين الإسلام بالنَّظر والرُّؤية الباصرة، أو بما بلَغَه منه قبل طُروءِ الصَّمم إِنْ كان الصَّمَمُ طارئًا عليه ولم يكن مِنَ الولادة، أو بما كان طريقُه إشاراتٍ معيَّنةً تُبيِّنُ له المطلوبَ، أو باللَّمس باليدِ إِنْ كان أعمَى حتَّى يَفهم أَمْرَ الصَّلاةِ المَطلوبةِ، وكذلك إِنْ وُجِدَتْ أجهزةٌ صناعيَّةٌ مُسمِعةٌ خاصَّةٌ بهم أو مُخاطِبةٌ لهم، فإنَّه يجبُ اتِّخاذُها لهذا الغرض ـ إذا كانت في مُتناوَله وقُدرته ـ إذ «ما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجبٌ»؛ وعليه فلا يسقطُ عنه ما تيسَّر عليه القيامُ به مِنَ التَّكاليف الشَّرعيَّة لقدرته عليها، وما تعذَّر عليه إدراكُه أو تعسَّر عليه فعلُه فإنَّه يَسقُط عنه لعجزِه عنه ولا يُؤاخَذ به، عملًا بقاعدةِ: «المَعسُورُ لَا يُسقِطُ المَيْسُورَ» لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ [الطلاق:٧]، ولقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]، وقولِه تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ﴾ [المائدة: ٦]، وقولِه تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقولِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(٢)، وقد اتَّفق الفقهاءُ على أنَّ مَنْ كان عَاجِزًا عَنِ النُّطقِ لِخَرَسٍ تَسقُطُ عنه الأقوالُ مِنَ الواجبات والأركانِ القوليَّةِ في الصَّلاةِ، ولا يَلزَمُه فيها تحريكُ لسانِه وشفتَيْه بحركةٍ مجرَّدةٍ عن الكلام على الصَّحيح مِنْ أقوال الفقهاءِ لأنَّه عبثٌ وزيادةٌ في الصَّلاة لم يَرِدِ الشَّرعُ به؛ قال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ: «وَمَنْ لَمْ يُحْسِنِ القراءةَ ولا الذِّكرَ، أو الأَخرسُ: لا يحرِّكُ لِسانهُ حركةً مُجرَّدةً، ولو قِيلَ: إنَّ الصَّلاةَ تَبطُلُ بذلك كان أَقرَبَ، لأنَّهُ عَبَثٌ يُنافي الخشوعَ وزيادةٌ على غيرِ المَشروعِ» أي: على وجهٍ غيرِ مشروعٍ(٣).
وأمَّا الواجباتُ والأركانُ الفعليَّةُ التي تدخلُ في فهمِه واستطاعتِه وقُدرتِه؛ فإنَّه يَلزَمُه الإتيانُ بها كالقيام والرُّكوع والسُّجود وغيرها.
وبهذا يُعلَمُ حكمُ عبادةِ مَنْ وُلِدَ أصمَّ؛ فإنَّما يجب عليه ما أَمكنَ تعليمُه إيَّاهُ مِنَ الأحكام بغير السَّماع بأُذُنَيْه دون ما لم يمكنه فيه فهمُ خطابِ الشَّرع.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ شعبان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٢٤م
صلاة الضحى يرحمكم الله🤲
في معنى «الباءة» في حديث ابن مسعود رضي الله عنه
السـؤال:
في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»(١) فما هي الباءة؟ وماذا قصد بها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمعنى الباءة في اللغة: الجِماع مشتقَّة من المباءة وهي المنزِل، وأصله الموضع الذي يتبوَّؤه ويأوي إليه، ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها، ثمَّ استعير لعقد الزواج؛ لأنَّ من تزوَّج المرأة بوّأها منزلاً(٢).
أمَّا الباءة في الحديث فقد اختلف العلماءُ في مرادها على قولين مشهورين يَصُبَّان في معنى واحد:
القول الأول: راعى الجانب اللغوي وهو الجماع، فجاء تقديره للحديث على الوجه التالي:
«من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤن الزواج فعليه بالصوم ليقطع شهوته، ويَحدَّ منيه، كما يقطعه رضّ الخصيتين وهو الوجاء».
-القول الثاني: راعى جانب أسباب الجماع ومؤن النكاح فسميت الباءة باسم ما يلازمها، فكان تقديره للحديث على ما يأتي: «من استطاع منكم على أسباب الجماع ومؤن النكاح المادية من المهر والنفقة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم لقطع شهوته»(٣).
وحمله على المعنى الثاني وهو القدرة على مؤن الزواج لا على الوطء(٤) أصحُّ لسببين:
١) أنَّ الخطاب توجَّه للشباب القادر على الجماع؛ لأنّ الغالب فيهم وجود قوة الداعي إلى الوطء بخلاف الشيوخ، والغالب يقوم مقام الكلّ ولا عبرة بالنادر.
٢) ولأنّ العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لقطع شهوته، فكان معنى الاستطاعة في الحديث القدرة على تكاليف الزواج ونفقته لا على القدرة على الوطء حملاً لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التأسيس وهو أولى رتبةً من التأكيد.
ولا مانع من حمله على المعنى الأعمِّ بأن يُراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج على ما ذكره الحافظ ابن حجر ‑رحمه الله‑(٥).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م
الموقع الرسمي للشيخ فركوس
في حكم تعطُّر المرأة عند خروجها مِنْ بيتها
السؤال:
ما حكمُ خروجِ المرأة ـ مِنْ بيتها ـ متعطِّرةً؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز للمرأة أَنْ تخرج ـ مِنْ بيتها ـ متعطِّرةً متزيِّنةً متطيِّبةً، سواءٌ كان خروجُها للصلاة في المسجد أو لزيارة مَحارِمِها أو للسوق، وسواءٌ تطيَّبَتْ بالعطور في بيتها قبل الخروج أو في الطريق أو في المسجد، ويدخل في المنع ـ أيضًا ـ ما إذا استعطرَتْ في بيتها ودَخَلَتْ على غيرِ مَحارِمها مِنَ الرجال الأجانب ـ أو دخلوا عليها ـ ولو مِنْ غيرِ خروجٍ؛ لأنَّ ذلك مَدْعاةٌ للفتنة ومِنْ أسباب الفساد ومخالفةِ الشرع الجديرةِ بقطعها لأنها مِنْ مكايد الشيطان الذي «يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»(١)، وقد جاء في الحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»(٢)، وثَبَت ـ أيضًا ـ مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ»(٣)، وفي روايةِ ابنِ ماجه قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ»(٤)؛ فالواجبُ على المرأةِ المسلمة إِنْ خرجَتْ للحاجة أَنْ تخرج بالضوابط الشرعيَّة متستِّرةً مُحتشِمةً وتَفِلةً غيرَ متطيِّبةٍ؛ قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»(٥)، ومعنَى «تَفِلاتٍ» أي: «تاركاتٍ للطِّيب»(٦).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ أفريل ٢٠٠٥م
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
في حكم الصائمة التي أخَّرَتِ الاغتسالَ مِنْ حَيْضها إلى وقت المغرب
السؤال:
إنَّ زوجتي طَهُرَتْ مِنَ الحيض، ولكِنْ لم تغتسل بسببِ نقص الماء وأخَّرَتْ غُسْلَها إلى وقت الصبح، لكنَّ ضِيقَ الوقتِ وازدحامَ الأشغالِ حَالَ دون الاغتسال إلى وقت المغرب؛ فهل صيامُها صحيحٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمسألةُ المطروحةُ لها شِقَّان: أحَدُهما يتعلَّقُ بالصوم والآخَرُ بالصلاة:
ـ أمَّا صومُها بعد انقطاعِ دمِ الحيض فصحيحٌ لعدمِ اشتراط الغُسل للصيام، أمَّا حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ»(١) فمنسوخٌ بحديثِ عائشةَ وأمِّ سَلَمةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٢) مُتَّفَقٌ عليه، وزاد مسلمٌ في حديثِ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها: «وَلَا يَقْضِي»(٣)؛ ولكنَّ الأَوْلَى لها أَنْ تكون على طهارةِ الاغتسالِ وتتطهَّرَ مِنْ حيضتها لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وطهارةُ الاغتسال ـ في هذا المَقام ـ تدلُّ على كمالِ الصَّومِ.
ـ غيرَ أنَّ الشِّقَّ الثانيَ هو الأَوْلَى بالاعتبار؛ لأنَّ مَدَارَ الأعمالِ كُلِّها على الصلاة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلَاةُ؛ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ»(٤)؛ ومِنْ شرط الصلاةِ الغُسلُ أو الوضوءُ، فإِنْ تَعذَّر فالتيمُّمُ، فإِنْ لم تفعل حتَّى خَرَج وقتُها فهي آثمةٌ على الترك، ولا يَلْزَمُها قضاءٌ على أصحِّ قولَيِ العلماء، عملًا بما تَقرَّر أصوليًّا أنَّ «القَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لَا بِالأَمْرِ الأَوَّلِ»، وإنما تَلْزَمُها التوبةُ بشروطها مع الإكثار مِنَ النوافل والصالحات لتتدارَكَ ما قد فاتها مِنْ أمرِ الصلاة؛ فإِنْ كان الماءُ لا يكفي أهلَ البيت في الغُسل ولجأَتْ إلى التيمُّم للصلاة أَجزأَتْها صلاتُها كاملةً، وهي في ذلك مُوافِقةٌ لأمرِ الشرع لقوله تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [النساء:  ٤٣؛ المائدة: ٦]؛ ولا يخفى أنَّ اليسيرَ مِنَ الماء الذي يحتاج إليه عمومُ الأسرة تجري فيه أحكامُ المعدوم.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٧م
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
القريب الذي تعلم أنه يحسدك و لا يمكنك الانفكاك  و الابتعاد عنه - اخف عنه النعم ولا تظهرها له  وضع نفسك دونه لأنه لو علم أنك فوقه تحركت آلته الحسدية..

الشيخ فركوس حفظه الله
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
اليوم الجمعة : أذكر نفسي وإياكم بقراءة سورة الكهف
والاكثار من الصلاة على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم

﷽۞إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاأيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليما۞
ﷺ محمد ﷺ
اللهم صل وسلم وبارك على نبيًنا وحبيبنا مُحمد وعلى آله وصحبه أجمعين ﷺ
رزقنا اللــــــــــه واياكم
شفاعته ومرافقته في الجنة.. ﷺ⁦

‏اللهم اني اسألك خير هذا اليوم، فتحه، ونصره، ونوره،
وبركته، وهداه وأعوذ بك من شر مافيه ومن شر مابعده 🤲☘️🌴🤲
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخوتي اكثروا من الدعاء في هذه السويعات و لا تنسوا الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة و أتم التسليم.
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٢٨ رجب ١٤٤٥ هـ)

سائل يقول في يوم الجمعة الأجر الكبير .. لكن في هذا الزّمن اُبتلينا بأئمّة مسبلين، وحالقي اللّحى وغير ذلك .. فما العمل؟!

"أولا بغضّ النّظر عن الإمام، والمسجد، أتكلّم عن الشّخص الّذي يسأل:
اللّحية وغيرها .. أمر معلوم.
الشّخص القريب من المسجد الّذي تقام فيه الجمعة؛ فإنّه يسعى إليها، ويصلّي وراء كل بَرّ وفاجر، سواء كان الإمام مستقيما على السّنة، أو مُعوجا، ما لم يصل إلى حدّ الشّرك الأكبر؛ فيذهب إلى مساجد أخرى أين يقيمون السّنة.

يوم الجمعة يغتسل، يهيّئ نفسه، يلبس أحسن الثّياب، يتعطّر .. إن كانت له سيارة؛ يجوز له الذّهاب إلى مسجد آخر، نعم هو يمكنه أن يخرج، لكن غيره يقول أصلّي هناك وأرجع إلى البيت .. فصلاته صحيحة.

جاء في الحديث أن (يصلي أحدكم في المسجد الّذي يليه) الحديث، هذا في حقّه إذا كان فيه إمام على السّنة؛ لأن لا نوغر صدره بالانتقال إلى مسجد آخر، فيحدث في نفسه شيء.

أمّا صاحب بدعة، أو مخالفة، أو يلحن في قراءته .. فلا يهمّنا إيغار صدره، ويجوز الانتقال إلى مسجد آخر .. نعم يجوز أن له أن يصلّي وراء هذا، ويأتي في السّاعات الأولى.

أمّا إذا صلّى في هذا الّذي ذكره، وكان الإمام مسبلا، وحليقا .. فهو يُبغضه بلا شكّ، وهو بُغض شرعيّ، والإمام هو الّذي لا تُرفع صلاته لا المصلّين (.. إمام أمّ النّاس وهم له كارهون) الحديث، وهنا يبغضونه لأنّه مسبل، وحالق اللّحية ..

هل يستقبله؟!
إن كان كذلك؛ لا يستقبله، إنّما يستقبل القبلة، والاستقبال ليس واجبا، وإن استقبل القبلة فهذا سيّد المجالس، وهو ما كان قبالة القبلة، أمّا استقبال الإمام فهذا للاستماع إليه أكثر، وكذا الّذي ينظر إلى الخطيب يلتقط هذا الوعظ بشدة، فيكون أدعى إلى هذا بالرّؤية.

إن كان مسبلا، أو يحارب السّنة، أو غير ذلك .. لا يعطيه هذا الاعتبار، فالإمام إذا أرشد النّاس؛ يكون هو من المسترشدين أولا، يقول لا تفعلوا وهو يفعل، لا تأتوا هذا وهو يأتيه .. أتنهى عن خلق وتأتي مثله .. عار عليك إذا فعلت عظيم، فهنا يستقبل القبلة، وهي خير المجالس .."
"على الإنسان أن يبقى دائما عزيزا بسلفيته لايخضع ولايخنع إلا لله ويطلب حاجته بعزة وشرف".

[الشيخ فركوس -حفظه الله- ].
قال ابن القيم -رحمه الله-: "كلما كان العبد حَسن الظَّن بالله، حَسن الرَّجاء له، صادق التوكُّل عليه: فإنَّ الله لا يخيِّب أمله فيه البتَّة؛ فإنَّه سبحانه لا يخيِّب أمل آملٍ، ولا يضيِّع عمل عاملٍ"
ما حكمُ الأناشيد الإسلاميَّة؟ وهل يجوز اتِّخاذُها وسيلةً للدعوة؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فتجدرُ الملاحَظةُ ـ أوَّلًا ـ إلى أنَّ تقييدَ الأناشيدِ المتضمِّنةِ للأشعار والأرجاز بكونها «إسلاميَّةً» أو «دِينيَّةً» غيرُ معروفٍ عند خيرِ الناس مِنَ القرون المفضَّلة ولا مَنْ بعدهم، وإنما كانوا يُفرِّقون بين الحَسَنِ والقبيحِ مِنَ الشِّعر والرَّجَز، أو بين المحمود والمذموم، أو بين ما يُكرَه وما يجوز.
أمَّا الأناشيد إِنْ كانت عبارةً عن أشعارٍ أو أرجازٍ تُرنَّم لإظهار السرور بها أو قطعِ المسافات في الأسفار أو ترويحِ النفس، وكانت مُشْتَمِلةً على مَواعِظَ وأمثالٍ وحِكَمٍ، وخاليةً مِنَ المعازف وآلاتِ الطرب باستثناء الدفِّ في العيد والعرس، وكانت سالِمَةً مِنَ الفُحْشِ والخنا ووصفِ مَحاسِنِ المرأةِ والخمرةِ والتشجيعِ على شُرْبِها، وغيرِ ذلك ممَّا يُثيرُ الشهوةَ ويدفع إلى الفاحشة، ولم يتضمَّن الشِّعْرُ شركًا بالله أو كَذِبًا على الله ورسولِه وأصحابه؛ فلا مانِعَ منه إِنْ خَلَا مِنْ ذلك ولا محذورَ فيه، لكنَّ الإكثار منه غيرُ ممدوحٍ بل مرغوبٌ عنه؛ إذ ليس كُلُّ مُباحٍ يُباحُ على الإطلاق، وخاصَّةً إذا كانت تصرف سامِعَها عن قراءةِ القرآنِ أو عن طَلَبِ العلمِ النافع أو الدعوةِ إلى الله تعالى، وقد أقرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على الشِّعر والرَّجَز والحُداء، وبوَّب البخاريُّ: «باب ما يجوز مِنَ الشعر والرَّجَز والحُداء وما يُكره منه»(١)، وكان البراءُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه يحدو بالرجال، وكان أَنْجَشَةُ يحدو بالنساء وكان حَسَنَ الصوت، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالقَوَارِيرِ»(٢)، والحُداءُ في الغالبِ إنما يكون بالرَّجَزِ وقد يكون بغيره مِنَ الشعر، وهو ضربٌ مِنَ الغناء، وشبيهُه غناءُ الرُّكبان وغناءُ النصب؛ وقد نَقَلَ ابنُ عبدِ البرِّ جوازَ هذه الأوجه جميعًا بلا خلافٍ إِنْ سَلِمَ الشعرُ مِنَ الفحش والخنا(٣).
أمَّا الأناشيد المسمَّاةُ إسلاميَّةً، تُقامُ على وجهٍ يُنْشَد الشعرُ بالألحان والتنغيم استجلابًا للتطريب في حِلَقِ الذِّكر وغيرها، وقد يصاحبه بعضُ المعازف وآلاتِ الطرب كالدفِّ والطبل والقضبان وغيرها، فهذا أَشْبَهُ بالتغبير الذي ذمَّهُ الشافعيُّ وأحمد وغيرُهما مِنَ الأئمَّة المتقدِّمين، فقَدْ صحَّ عن الشافعيِّ أنه قال: «خلَّفْتُ بالعراق شيئًا يسمَّى التغبيرَ وضعَتْه الزنادقةُ، يشغلون به الناسَ عن القرآن»(٤)، وصحَّ عن أحمد أنه قال عنه: «بدعةٌ مُحْدَثةٌ».
ويكفي أنَّ المذاهب الأربعة اتَّفقوا على تحريمِ آلات الطرب تحريمًا كُلِّيًّا إلَّا ما استثناه الدليلُ وهو الدُّفُّ في النكاح والعيد، وقد ورَدَتْ نصوصٌ كثيرةٌ مِنَ الكتاب والسُّنَّةِ تذمُّ آلةَ الطرب وتمنعها(٥)، منها: قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَصَوْتُ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ»(٦)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»(٧)، وغيرِها مِنَ الأدلَّة الشرعيَّة.
هذا، وأمَّا اتِّخاذُ اللهوِ والغناء وسيلةً للدعوة إلى الله فلا يخفى على عاقلٍ عَدَمُ مشروعيَّتِه؛ لأنَّ ممارسةَ العمل الدعويِّ ومباشَرتَه دون معرفةِ حُكْمِه والاستنادِ إلى دليلِه الشرعيِّ تحكُّمٌ واتِّباعٌ للهوى، وهو مردودٌ على صاحِبِه؛ إذ لا يجوز الخروجُ عن الحكم الشرعيِّ في المناهج والمقاصد والوسائل؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨﴾ [الجاثية]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٨)؛ فوسائلُ الدعوة إلى الله ينبغي مُوافَقتُها للنصوص الشرعيَّة العامَّة أو الخاصَّة، أو قواعدِ الشرع الكُلِّيَّة، وإذا كانت وسيلةُ الغناءِ تابعةً لمقاصدَ طائفيَّةٍ أو تخدم أغراضًا حزبيَّةً أو جهويَّةً فتُمْنَعُ بحكمِ تبعيَّتِها؛ لأنَّ طُرُقَ المناهي والمكروهاتِ تابعةٌ لها، و«النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَمَّا لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُهُ إِلَّا بِهِ»، وإذا كانَتْ وسيلةُ الغناءِ تمثِّل شعارًا خاصًّا بجماعةٍ معيَّنةٍ ذاتِ مَنْحًى عقائديٍّ تدعو إليه أو طائفيٍّ أو حزبيٍّ تسير على هَدْيِه فإنَّ الوسيلةَ تُمْنَعُ لِتَعلُّقِ وصفٍ منهيٍّ بها؛ فلذلك سيَّب النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وسيلةَ النفخِ في البوق للدعوة إلى الصلاة لكونه شعارَ اليهود، وتخلَّى عن الضرب بالناقوس لكونه شِعارَ النصارى، وتَرَكَ إيقادَ النارِ لكونه شِعارَ المجوس(٩).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: 586
في حكم توزيع الحلوى (المقروط) صبيحة الزِّفاف بعد البناء
السؤال:« الْمَقْرُوط » حلوى تُعطى وتُوَزَّع صبيحةَ زِفاف المرأة إن ظهر أنّ العروس بِكرٌ بعد البناء بها، وإلاّ فلا، فما حكم ذلك؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإذا كان ذلك مصحوبًا بِمثل هذا الاعتقاد فإنّه لا يَصحُّ، فإن خلا من هذا الاعتقاد، فمعلومٌ أنّ الحلوى من مُتمِّمَات السرور، فهي بهذا الاعتبار عادة مُعبِّرة عن الفرحة فلا بأس بها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 3 صفر 1428ه
الموافق ل: 21 فبراير 2007م

الفتوى رقم: ١١١٦
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم التعامل مع المرأة
السؤال:
ما حكم المدارسات والمذاكرات العلمية الكتابية التي تجمع بين الذكور والإناث في منتدياتٍ عبر الشبكة؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالتعامل بالخطاب أو الكتاب أو بهما معًا مع امرأةٍ أجنبيةٍ -إنْ لم تقترن به ضوابطُ أمنِ الفتنة واتَّصف التعامل بالتعاقب والاستمرار- كان خطرًا ظاهرًا على دين الرجل وعرضه، وقد جاء في الحديث: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١).
والمعلوم من خطاب المرأة مع الرجل الأجنبي أنه ينبغي أن يتَّسمَ بالأدب الرصين قدْرَ الحاجة، لئلاَّ يُحْدِثَ في قلب السامع علاقةً تنمو عند مَن في قلبه مرضٌ.
لذلك، فكلُّ تعاملٍ بالخطاب أو الكتاب تضمَّن الخضوعَ واللين واللحن، والهَذَرَ والهَزْلَ والدُّعابة والملاطفة والمزاح وغيرَها من المثيراتِ للشهوة والمحرِّكاتِ للغريزة فهو ممنوعٌ سدًّا لذريعة الحرام، وهذا الأسلوب في التعامل خارجٌ عن الكلام المؤدَّب والقول المعروف، بل إنَّ النبرة الليِّنة واللهجةَ الخاضعة تسمح -بلا شكٍّ- للغرائز والشهوات بالتململ والارتقاء والظهور على مدًى قريبٍ أو بعيدٍ، قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].
ولمَّا كان جملةٌ من الأخوات قد لا يلتزمن بهذه الضوابط ولا يحترمن الحدود الشرعية في كلامهنَّ وخطابهنَّ ومراسلاتهنَّ؛ فإنَّ الأسلمَ للعرض والدين تركُ التعامل معهنَّ إلاَّ في حدودٍ ضيِّقةٍ مع الانضباط بشروطِ أمنِ الفتنة، وفي نطاق الحاجة الشرعية، قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: « .. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ شوَّال ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ سبتمبر ٢٠١١م
(١) أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلم في «الرقاق» (٢٧٤٠)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه مسلم في «الرقاق» (٢٧٤٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الفتوى رقم: ١١٠١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم الخلوة بأمِّ زوجة الأب
السؤال:
هل تجوز لي مصافحةُ أمِّ زوجةِ أبي والسّفرُ معها والخلوةُ بها؟ أو بعبارةٍ أخرى: هل هي من المحارمِ؟ أفيدونا وشكرًا لكم.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فالمعلومُ أنّ كلَّ ذكرٍ له عليك ولادةٌ مهما علا فإنّ زوجتَه محرّمةٌ عليك بمجرَّدِ العقدِ؛ لأنّه أبوك وهي زوجتُه، فزوجةُ الأبِ وزوجةُ الجدِّ -سواءً كان الجدُّ من أبٍ أو من أمٍّ- كلُّهنّ من المحرّماتِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].
وكلُّ ذكرٍ لك عليه ولادةٌُ مهما نزل فإنّ زوجتَه محرّمةٌ عليك؛ لأنّه ابنُك وهي حليلتُه، فزوجةُ ابنِك وزوجةُ ابنِ ابنِك مهما نزل كلُّهنّ من المحرّماتِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ويدخل في الآيةِ -أيضًا- زوجةُ ابنِ ابنتِك؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم في الحسنِ بن عليٍّ رضي اللهُ عنهما: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»(١)، وهو ابنُ ابنتِه فاطمةَ رضي الله عنها.
هذا، ولا تتعدّى الحُرمةُ من زوجةِ الأبِ وزوجةِ الابنِ إلى الأمّهاتِ والبناتِ؛ لأنّ المحرَّماتِ من جهةِ المصاهرةِ يختصّ التّحريمُ فيهنّ بالأصلِ دون الفرعِ، وفي بعضِها يختصّ بالفرعِ دون أصلِه عند كافّةِ المذاهبِ(٢)، فللابنِ أن يتزوّجَ بأمِّ زوجةِ أبيه، كما يجوز له أن يتزوّجَ بنتَ زوجةِ أبيه -من غيرِ الأبِ- وهي الرّبيبةُ. كما لا يَحْرُم على الأبِ أن يتزوّجَ بأمِّ زوجةِ ابنِه، ويجوز له -أيضًا- أن يتزوّجَ بربيبةِ ابنِه وهي بنتُ زوجةِ ابنِه، فالتّحريمُ -إذًا- يُقْصَر على موضعِه الذي ثبت فيه، ويبقى ما عداه على الأصلِ من الجوازِ؛ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
وبناءً عليه، فإنّ أمَّ زوجةِ أبيك ليستْ محرمًا لك، بل هي أجنبيّةٌ يَمْتنع -شرعًا- الخلوةُ بها في السّفرِ والحَضَرِ، كما لا يَحِلّ لك مصافحتُها أو تقبيلُها أو غيرُ ذلك ممّا هو ممنوعٌ مع الأجنبيّاتِ وجائزٌ مع المحارمِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليما.
الجزائر في: ٠٨ جمادى الأولى ١٤٣٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ١٢ أبـريــل ٢٠١١م
(١) أخرجه البخاري في «الصلح» (٢/ ٧) رقم (٢٧٠٤) باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم للحسن بن علي رضي الله عنهما: «ابْنِي هَذَا..»، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(٢) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٣١)، «التفريع» لابن الجلاّب (٢/ ٤٤)، «روضة الطالبين» للنووي (٧/ ١١٢)، «مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ٢٩٠)، «منار السبيل» لابن ضويان (٢/ ١٦٥)، «الجوهرة النيّرة» للعبّادي (٢/ ٤)، «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (٤/ ٦٢).
فتاوى الشيخ فركوس:
قال #أبو_القاسم_سعد_الله :

" فنحن -بإجماعنا- لا نكادُ نعترِفُ لأي بطل في تاريخنا سواء كان ملكا جبارا، أو محاربا مغوارا، أو شهيدا أو عالِما.

[إنَّ تحطيم الأبطال و الرموز ظاهرة غريبة تميز بها الإنسانُ الجزائري عبر تاريخه،] ويكاد يكون فريدا بين الشعوب في ذلك)

#أبحاث_و_آراء_في_تاريخ_الجزائر
ج4/ص8
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
2024/10/04 07:36:48
Back to Top
HTML Embed Code: