Telegram Web Link
يُروى عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه إذا أمسك المصحف بكى وقال:«شغلنا عنك الجهاد!».

قال الشيخ #نورالدين_يطو حفظه الله معلِّقا:«أما نحن شغلنا عنه الهاتف».
في الجواب عن إشكالٍ في مسألةِ التَّصدُّق بوزنِ شعرِ المولود #ذهبا_أو_فضة

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«ففي إطلاقِ صنفَيِ الذَّهب والفضَّةِ مِنْ غير تقييدٍ، يدخل في كُلِّ صنفٍ جميعُ أنواعه مِنْ: مسكوكٍ ذهبيٍّ أو فِضِّيٍّ وهما: الدِّينارُ والدِّرهمُ وغيرُهما مِنَ العُمُلات مِنَ المعدنين كالرِّيال الذهبيِّ والجنيه الفضِّيِّ؛ وما يقابله مِنَ الحُلِيِّ والسبائك أو ما كان في تُربَتِه، سواءٌ كان مِنَ: الجيِّدِ أو الرَّديءِ، الصَّحيحِ أو المُكسَّرِ، الخالصِ أو المغشوشِ أو المخلوط، المنقوشِ أو المُشرَب، الحُلِيِّ أو التِّبرِ، ممَّا ليس بأثمانٍ ونقودٍ مُتعامَلٍ بها لأنها غيرُ مسكوكةٍ.

وتقييدُ صنفَيِ الذَّهب والفِضَّة جاء بالمسكوكات الذَّهبيَّة والفضِّيَّة، ولهذا وردَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً»»، قَالَ: «فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ»(٢)(٣)، فهذا الحديثُ يدلُّ على جوازِ إخراجِ وَزْنِ الشَّعرِ فضَّةً لأنَّه أحَدُ النَّقدين، سواءٌ كانت الفضَّةُ دراهمَ مِنْ نقدٍ مسكوكٍ أم غير مسكوكٍ؛ فقد كان التَّعاملُ بها في زمانهم دون مجتمعاتِنا الحاليَّةِ؛ فإنَّه لا يُتعامَل بمسكوكٍ مِنَ: الدينار الذهبيِّ ولا بالدرهم الفضِّيِّ ولا بمسبوكٍ، بل يُتعامَل بالأوراق النقديَّة، وحتَّى يسَعَ المولودَ له أَنْ يتصدَّقَ بزِنَةِ شعرِ مولودِه فضَّةً فينبغي عليه أَنْ يُخرِجَ زِنَةَ شعرِه فضَّةً أو مقوَّمةً بالنُّقود الورقيَّةِ المُتعامَلِ بها في مجتمعنا الحاليِّ، وليس المرادُ عينَ الفضَّة غير المسكوكة بخصوصها، بل يجوز إخراجُ المسكوك والمسبوك(٤) والحُلِيِّ والتِّبر: فضَّةً بالنصِّ وذهبًا بالإلحاق وكذا بالقيمة بالعُملة المُتداوَلة؛ لدلالة قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «في سبيل الله» لأنَّ المقصودَ منها في الجهاد إنَّما يتحقَّق بقيمتها أو ببيعها؛ ولأنَّ المساكين إنَّما ينتفعون أَكملَ ما يكون بالقيمة مِنَ النقود الورقيَّة لا بِذاتِ الفضَّة؛ فتنبَّه.

وأمَّا عبارةُ قولي: «والأَوْلَى الاقتصارُ على ما ثَبَتَ في النصِّ وإخراجُ القيمةِ بالفضَّة لاحتمالِ التعبُّدِ بها دون الذهب، الشأنُ في ذلك كشأنِ زكاة الفطر: لا يجوز إخراجُها بغيرِ الأصناف المذكورة» فلأنَّ إخراجَ زِنةِ شعرِ المولودِ مقوَّمةً بالذَّهبِ ـ وإِنْ كان الذَّهبُ ـ في العادةِ ـ أفضلَ قيمةً وأغلى ثمنًا ـ إلَّا أنَّه لم يَثبُت في ذلك حديثٌ صحيحٌ؛ ولم يُرشِدِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاطمةَ رضي الله عنها إليه، مع أنَّ الذَّهبَ موجودٌ في عهدهم متعاملٌ به بينهم، وإنَّما اختار لها الفضَّةَ؛ ولا يختار لها إلَّا الأحسن: إمَّا لأنَّه أَحسَنُ في نفسِه أو لأنَّه أَيسرُ على أمَّتِه أو لأنَّه لا يجوز غيرُه؛ فكان احتمالُ التعبُّدِ بالفضَّةِ دون الذَّهب أقربَ وأوكدَ؛ لكِنْ مِنْ غير الجزم به ولا تعيينٍ، لقيامِ الاحتمال وانتفاء القطعِ؛ بخلافِ مسألةِ زكاة الفطر فالتَّعبُّدُ بإخراجها صاعًا طعامًا مقطوعٌ به، ولكِنْ لا يمنع ذلك مِنَ الزِّيادةِ على الصَّاعِ زيادةً تطوُّعيَّةً في الفضل وتوسعةً على الفقراءِ، وإنَّما يُمنَعُ إخراجُ ما دون ما تَقرَّر فيه الصَّاعُ، كما يُمنَع ـ أيضًا ـ العدولُ عن الصَّاعِ إلى القيمةِ.

وأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما الَّذي أخرجه الطبرانيُّ في «المعجم الأوسط»(٥): «وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعَرِهِ فِي رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّة» فقد قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «في سندِه ضعفٌ»(٦)، وقال الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ: «مُنْكَرٌ بهذا التَّمامِ»(٧)، وعلى فرضِ صِحَّتِه فيمكن حملُ حرفِ «أو» في الحديث على التشكيك مِنَ الراوي وليس للتقسيم.

أمَّا وجوه المعارضة المذكورة في السؤال فلا تتعارض بعد فهمِ ما سُقتُه في الجواب مِنْ بيانٍ وتوضيحٍ».

🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1343

الجزائر في: ٥ ذي القَعدة ١٤٤٤ﻫ
المُوافق ﻟ: ٢٥ مـايـــــو ٢٠٢٣م

(١) أخرجه أحمد (٢٣٨٧٧، ٢٧١٨٣، ٢٧١٩٦)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٩٣٠٠)، والطبرانيُّ في «الكبير» (٢٥٧٧)، مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه مولى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وحسَّنه الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (٤/ ٥٧) والألبانيُّ في «إرواء الغليل» (١١٧٥).

(٢) أخرجه الترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ العقيقة بشاةٍ (١٥١٩) مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. قال الترمذيُّ: «وإسنادُه ليس بمُتَّصِلٍ؛ وأبو جعفرٍ محمَّد بنُ عليِّ بنِ الحسين لم يُدرِك عليَّ بنَ أبي طالبٍ»؛ وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الترمذي» (١/ ١٦٦)، وانظر: «الإرواء» (١١٧٥).
(٣) «الدرهم: قطعةٌ نقديَّةٌ مِنَ الفضَّة وزنُها ٦ دوانقَ = ٤٨ حبَّةً = ٢.٨١٢ غرامًا؛ والدِّرهَمُ التي توزن بها الأشياءُ مقدارُها: ٥١ حبَّةً = ٢.٩٨٨ غرامًا؛ والدرهم البغليُّ مقدارُها: ٦٤ حبَّةً = ٣.٧٥ غرامًا (ر: مقادير)... والدرهم الستوقة: درهمٌ مغشوشةٌ (ر: ستوق)؛ الدرهم القائمة: التي لا نقصَ فيها، ويجري التعاملُ بها بالعدد؛ الدراهم المجموعة: الدراهم الناقصة، ويجري التعاملُ بها بالوزن، حيث تُجمَع مع بعضها وتوزن» [«معجم لغة الفقهاء» للقلعجي والقنيبي وسانو (١٨٥)].

(٤) المسكوكاتُ الذهبيَّةُ أو الفضيَّةُ هي: قِطعٌ معدنيَّةٌ مِنْ ذهبٍ أو فضَّةٍ تحمل خاتمًا مِنَ السُّلطة العامَّة لضمان وزنها ودرجةِ نقائها، وخاتمها يسمى بدَمغَةِ المَسْكُوكات: وهي عبارةٌ عن علامةٍ تَضَعُها الإدارةُ الحكوميَّة المختصَّةُ على المعادنِ النفيسةِ والموازينِ للتَّيقُّنِ مِنْ مطابقتِها للمواصفات القياسيَّة مِنْ: وزنٍ وعيارِ المعادن، يقال: سكَّ النُّقودَ: ضرَبَها، سبَكَها وطبَعها [انظر: «المعجم الوسيط» (١/ ٢٩٧)، «معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد عمر (١/ ٧٧٠، ٢/ ١٠٨٦)].

سبَك المعدنَ: أذابَه وخلَّصه مِنَ الخبَثِ وأفرَغه في قالبٍ يُسمَّى السَّبيكة مِنْ ذهبٍ أو فضَّةٍ، وهي عبارةٌ عن كُتلةٍ مِنَ الذَّهَب أو الفضَّة مصبوبةٍ على صُورَةٍ مَعْلُومَةٍ كالقضبان ونَحْوها؛ [«المعجم الوسيط» (١/ ٤١٥)].

(٥) برقم: (٥٥٨).

(٦) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٥٨٩).

(٧) «السلسلة الضعيفة» للألباني (١١/ ٧١٧).
قال الشيخ #نورالدين_يطو حفظه الله:

«الأذان لتذكير التجار و الناس أما طالب العلم يذهب باكرا للمسجد».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
Photo
في أعمالِ #أيام_التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فتظهر الأعمال التي يقوم بها الحاجُّ في أيَّام التشريق على الترتيب التالي:

أولا: إذا انتهى الحاجُّ مِنْ طواف الإفاضة والسعيِ ممَّنْ عليه السعيُ؛ فإنه يرجع إلى مِنًى للمبيت بها في ليلة الحادي عشر والثاني عشر مِنْ ليالي أيَّام التشريق وُجوبًا على الراجح وهو مذهب الجمهور، وأمَّا ليلة الثالث عَشَرَ فهي على الاستحباب لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وفي حديثِ عبد الرحمن بنِ يَعْمُرَ الدِّيليِّ قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَهُوَ بِعَرَفَةَ ـ فَجَاءَ نَاسٌ أَوْ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَأَمَرُوا رَجُلًا فَنَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ الحَجُّ؟» فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَنَادَى: «الحَجُّ الحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»»(١)، ووجهُ استحبابِ المبيتِ الليلةَ الثالثةَ مِنْ ليالي التشريق والرميِ في اليوم الثالث: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يتعجَّل وبقي لليوم الثالث حتَّى رمى الجمراتِ بعد الزوال».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1032

الجزائر في: ٠٨ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٩م

(١) وورد بلفظِ: «الحَجُّ عَرَفَةُ»، أخرجه أبو داود في «المناسك» بابُ مَنْ لم يدرك عَرَفة (١٩٤٩)، والترمذيُّ في «الحجِّ» بابُ ما جاء فيمَنْ أَدرَك الإمامَ بجَمْعٍ فقَدْ أَدركَ الحجَّ (٨٨٩)، والنسائيُّ في «مناسك الحجِّ» بابُ فرضِ الوقوف بعَرَفة (٣٠١٦) وباب فيمَنْ لم يُدرِك صلاةَ الصبح مع الإمام بالمُزدلِفة (٣٠٤٤)، وابنُ ماجه في «المناسك» بابُ مَنْ أتى عَرَفةَ قبل الفجر ليلةَ جَمْعٍ (٣٠١٥)، مِنْ حديثِ عبد الرحمن بنِ يعمر الدِّيليِّ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٦/ ٢٣٠)، والألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٢٥٦).
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
في أعمالِ #أيام_التشريق قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «فتظهر الأعمال التي يقوم بها الحاجُّ في أيَّام التشريق على الترتيب التالي: أولا: إذا انتهى الحاجُّ مِنْ طواف الإفاضة والسعيِ ممَّنْ عليه السعيُ؛ فإنه يرجع إلى مِنًى للمبيت بها في ليلة الحادي عشر…
في أعمالِ #أيام_التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«ثانيا: ويُستثنى مِنْ وجوب المبيت: السُّقَاةُ والرُّعَاةُ ونحوُهم ممَّنْ يقوم بخدمة الحُجَّاج، للمعذور منهم أَنْ يرميَ رَمْيَ يومين في يومٍ واحدٍ. قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله: «لا خلافَ عَلِمْتُه بين العلماء أنَّ مِنْ سنن الحجِّ المبيتَ بمِنًى لياليَ التشريق لكُلِّ حجٍّ(٢)، إلَّا مَنْ وَلِيَ السقايةَ مِنْ آل العبَّاس بنِ عبد المطَّلِب، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَذِن لهم في المبيت بمكَّةَ مِنْ أجل سِقَايَتِهم، وأَرخصَ لرِعاءِ الإبل في ذلك»(٣).

ويدلُّ على ما تقدَّم حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت: «أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ [حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ]، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»(٤)، وفي حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: أَنَّهُ «رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى»(٥)، وعنه رضي الله عنهما: «أَنَّ العَبَّاسَ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ»(٦)، وعنه رضي الله عنهما ـ أيضًا ـ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ يَبِيتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى»(٧)، وفي حديثِ عاصم بنِ عَدِيٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ: يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، وَمِنْ بَعْدِ الغَدِ بِيَوْمَيْنِ، وَيَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ»(٨)، وفي روايةٍ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ: أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا»(٩)، والراعي يرمي في الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: «الرَّاعِي يَرْمِي بِاللَّيْلِ وَيَرْعَى بِالنَّهَارِ»(١٠).

وفي تقريرِ حتمية المبيت يقول ابنُ حجرٍ رحمه الله: «في الحديث دليلٌ على وجوب المبيت بمِنًى وأنه مِنْ مناسك الحجِّ؛ لأنَّ التعبير بالرخصة يقتضي أنَّ مُقابِلها عزيمةٌ، وأنَّ الإذن وَقَع للعلَّة المذكورة، وإذا لم تُوجَد أو ما في معناها لم يحصل الإذنُ، وبالوجوب قال الجمهورُ»(١١)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1032

الجزائر في: ٠٨ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٩م

(٢) كذا في النسخة المطبوعة، ولعلَّ الصواب: حاجٍّ.

(٣) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٤/ ٣٤٣ ـ ٣٤٤).

(٤) أخرجه أبو داود في «المناسك» بابٌ في رمي الجمار (١٩٧٣) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. والحديث حَسَّنه المنذريُّ كما ذَكَره الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٣/ ٨٤)، وسَكَت عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٣٢)، وانظر: «الإرواء» (٢/ ٢٨٢) و«صحيح أبي داود» (١٩٧٣) كلاهما للألباني، وقال: «إلَّا قوله: «حين صلَّى الظهر» فهو مُنكَرٌ».

(٥) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٠٨) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب: هل يبيت أصحابُ السقاية أو غيرُهم بمكَّةَ لياليَ مِنًى؟ (١٧٤٥)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣١٥)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

(٧) أخرجه الشافعيُّ في «مسنده» (١/ ٣٧٣)، والبيهقيُّ في «معرفة السنن والآثار» (١٠٢٤٧)، والبغويُّ في «شرح السنَّة» (٧/ ٢٢٨)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وهو في معنَى ما قبله.

(٨) أخرجه أبو داود في «المناسك» بابٌ في رمي الجمار (١٩٧٥)، والنسائيُّ في «مناسك الحجِّ» بابُ رميِ الرُّعَاة (٣٠٦٩)، مِنْ حديثِ عاصم بنِ عَدِيٍّ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٢٨٠).

(٩) أخرجه الترمذيُّ في «الحجِّ» بابُ ما جاء في الرخصة للرِّعَاء أَنْ يرموا يومًا ويَدَعوا يومًا (٩٥٥)، وابنُ ماجه في «المناسك» بابُ تأخيرِ رمي الجمار مِنْ عذرٍ (٣٠٣٧)، مِنْ حديثِ عاصم بنِ عَدِيٍّ رضي الله عنه، وانظر: «الإرواء» للألباني (٤/ ٢٨٠).

(١٠) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٩٦٧٧) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٦٢٢).

(١١) «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٥٧٩).
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
في أعمالِ #أيام_التشريق قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «ثانيا: ويُستثنى مِنْ وجوب المبيت: السُّقَاةُ والرُّعَاةُ ونحوُهم ممَّنْ يقوم بخدمة الحُجَّاج، للمعذور منهم أَنْ يرميَ رَمْيَ يومين في يومٍ واحدٍ. قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله: «لا خلافَ عَلِمْتُه…
في أعمالِ #أيام_التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«ثالثا: ويرمي الحاجُّ في كُلِّ يومٍ مِنْ أيَّام التشريق الثلاثة بسبعِ حَصَياتٍ مع التكبير على إِثْرِ كُلِّ حصاةٍ لكُلِّ جمرةٍ مِنَ الجَمَرات الثلاث(١٢) ـ كما تقدَّم في الرمي يومَ النحر ـ غيرَ أنه يرميها بعد زوال الشمس لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا»(١٣)، وفي حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: «رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»(١٤). قال ابنُ حجرٍ رحمه الله: «فيه دليلٌ على أنَّ السُّنَّة أَنْ يرميَ الجمارَ في غيرِ يومِ الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور»(١٥)، «ومَنْ رَمَاها [عندهم] قبل الزوال أعاد رَمْيَها بعد الزوال»(١٦)، «وأيَّ وقتٍ رمى بعد الزوال أَجزأَه، إلَّا أنَّ المُستحَبَّ المبادرةُ إليها حين الزوال»(١٧)، وهي سُنَّةُ الرمي في أيَّام التشريق عند الجميع لا يختلفون في ذلك».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1032

الجزائر في: ٠٨ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٩م

(١٢) جملةُ ما يرمي به الحاجُّ سبعون حَصَاةً: سبعةٌ منها يرميها يومَ النحر بعد طلوع الشمس، وسائرُها في أيَّام التشريق الثلاثةِ بعد زوال الشمس: كُلَّ يومٍ إحدى وعشرون حَصَاةً لثلاثِ جَمَراتٍ.

(١٣) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ رميِ الجمار (١٧٤٦).

(١٤) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٩٩) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما، ولفظُه: «رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»، وقد علَّقه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ رميِ الجمار (٣/ ٥٧٩) بلفظ: «رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ».

(١٥) «فتح الباري» (٣/ ٥٨٠).

(١٦) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٤/ ٣٥٣) [بتصرف].

(١٧) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٥٢).
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
في أعمالِ #أيام_التشريق قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «ثالثا: ويرمي الحاجُّ في كُلِّ يومٍ مِنْ أيَّام التشريق الثلاثة بسبعِ حَصَياتٍ مع التكبير على إِثْرِ كُلِّ حصاةٍ لكُلِّ جمرةٍ مِنَ الجَمَرات الثلاث(١٢) ـ كما تقدَّم في الرمي يومَ النحر ـ غيرَ أنه…
في أعمالِ #أيام_التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«رابعا: ويرتِّب الحاجُّ في الجَمَرات(١٨) مُبتدِئًا بالجمرة الصغرى وهي أبعدُ الجَمَراتِ مِنْ مكَّة، وتلي مسجدَ الخيف، فإذا انتهى مِنْ رميها تقدَّم قليلًا عن يمينه، فيقفُ مُستقبِلَ القِبلةِ وقوفًا طويلًا رافعًا يدَيْهِ بالدعاء، ثمَّ يرمي الجمرةَ الوسطى ويأخذ ذاتَ الشمال، ويقف مُستقبِلَ القِبلةِ وقوفًا طويلًا، يدعو ويتضرَّع ويرفع يدَيْه، ثمَّ يرمي الجمرةَ الكبرى، ويجعل البيتَ عن يساره، ولا يقف عندها.

ويدلُّ عليه ما ثَبَتَ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما أنه: «كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُّ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ»(١٩).

وفي حديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: «أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ [حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ]، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ القِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا»(٢٠)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1032

الجزائر في: ٠٨ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٩م

(١٨) قال الشنقيطيُّ رحمه الله في «أضواء البيان» (٥/ ٢٩٦) بعد إيراده حديثَ ابنِ عمر رضي الله عنهما في بيانِ صفةِ الترتيب بين الجَمَرات: «وهو نصٌّ صحيحٌ صريحٌ في الترتيب المذكور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، فإِنْ لم يرتِّبِ الجَمَراتِ بأَنْ بَدَأ بجمرة العَقَبة لم يُجزِئْه الرميُ مُنكَّسًا؛ لأنه خالف هديَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وتنكيس الرمي عملٌ ليس عليه أمرُنا، فيكون مردودًا».قلت: فإذا نَكَّس ولم يُرتِّب بين الجمراتِ الثلاثِ ـ بأَنْ بَدَأ بجمرة العَقَبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الصغرى ـ صَحَّتْ له الصغرى ووَجَب عليه إعادةُ رميِ الوسطى ثمَّ العَقَبة، وهو مذهب الجمهور، [انظر: «المنتقى» للباجي (٣/ ٥٣)، «المجموع» للنووي (٨/ ٢٨٢)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٥٣)].

(١٩) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسهِل مُستقبِلَ القِبْلة (١٧٥١).

(٢٠) أخرجه أبو داود في «المناسك» بابٌ في رمي الجمار (١٩٧٣) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. والحديث حَسَّنه المنذريُّ كما ذَكَره الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٣/ ٨٤)، وسَكَت عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٣٢)، وانظر: «الإرواء» (٢/ ٢٨٢) و«صحيح أبي داود» (١٩٧٣) كلاهما للألباني، وقال: «إلَّا قوله: «حين صلَّى الظهر» فهو مُنكَرٌ».
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
في أعمالِ #أيام_التشريق قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «رابعا: ويرتِّب الحاجُّ في الجَمَرات(١٨) مُبتدِئًا بالجمرة الصغرى وهي أبعدُ الجَمَراتِ مِنْ مكَّة، وتلي مسجدَ الخيف، فإذا انتهى مِنْ رميها تقدَّم قليلًا عن يمينه، فيقفُ مُستقبِلَ القِبلةِ وقوفًا…
في أعمالِ #أيام_التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«خامسا: ثمَّ يفعل في اليوم الثاني والثالث مِنْ أيَّام التشريق ما فَعَله في اليوم الأوَّل، قال ابنُ قدامة رحمه الله: «الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأوَّل في وقته وصِفَتِه وهيئته، لا نعلم فيه خلافًا»(٢١)، فإِنْ أراد التعجيلَ في يومين خَرَج قبل غروب الشمس مِنَ اليوم الثاني، فإذا غربَتِ الشمسُ ـ وهو بمِنًى ـ أقام حتَّى يرميَ مع الناس في اليوم الثالث، سواءٌ ارتحل أو كان مُقيمًا في منزله لم يَجُزْ له الخروجُ، ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، واليومُ اسْمٌ للنهار دون الليل، فمَنْ أَدركَه الليلُ فما تعجَّل في يومين(٢٢)، وقد ثَبَت عن عمر رضي الله عنه قال: «مَنْ أَدْرَكَهُ المَسَاءُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي فَلْيُقِمْ إِلَى الغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ»(٢٣)، وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ـ وَهُوَ بِمِنًى مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ـ فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الجِمَارَ مِنَ الغَدِ»(٢٤)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1032

الجزائر في: ٠٨ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٩م

(٢١) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٥٤).

(٢٢) انظر: المصدر السابق (٣/ ٤٥٥)، و«المجموع» للنووي (٨/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤).

(٢٣) أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» في «الحجِّ» بابُ رميِ الجمار (١/ ٤٠٧)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٩٦٨٦)، وقال: «ورواه الثوريُّ عن عبيد الله بنِ عمر عن نافعٍ عن ابنِ عمر قال: «قال عمرُ رضي الله عنه» فذَكَر معناه». انظر لصحَّة الأثرين: «البدر المنير» لابن الملقِّن (٦/ ٣١٠)، «مناسك الحجِّ» للألباني (٣٨).

(٢٤) أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» في «الحجِّ» بابُ رميِ الجمار (١/ ٤٠٧)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٩٦٨٦)، وقال: «ورواه الثوريُّ عن عبيد الله بنِ عمر عن نافعٍ عن ابنِ عمر قال: «قال عمرُ رضي الله عنه» فذَكَر معناه». انظر لصحَّة الأثرين: «البدر المنير» لابن الملقِّن (٦/ ٣١٠)، «مناسك الحجِّ» للألباني (٣٨).
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
في أعمالِ #أيام_التشريق قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «خامسا: ثمَّ يفعل في اليوم الثاني والثالث مِنْ أيَّام التشريق ما فَعَله في اليوم الأوَّل، قال ابنُ قدامة رحمه الله: «الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأوَّل في وقته وصِفَتِه وهيئته، لا نعلم…
في أعمالِ #أيام_التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«سادسا: ويجوز للحاجِّ إِنْ كان عاجزًا عن مباشرة الرمي بنفسه لمرضٍ أو ضعفٍ أو كِبَرِ سِنٍّ أو صِغَرِه أو لحَمْلٍ ونحوِها أَنْ يُنيبَ غيرَه في الرمي؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(٢٥)، والأَوْلى بالنائب أَنْ يَرْمِيَ عن نفسه حتَّى يُتِمَّ رَمْيَ الجمار الثلاث ثمَّ يعودَ للرمي عن نائبه(٢٦)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1032

الجزائر في: ٠٨ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٩م

(٢٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧٢٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢٦) انظر المسألةَ في: «المنتقى» للباجي (٣/ ٥٠)، «مغني المحتاج» للشربيني (١/ ٥٠٨)، «نهاية المحتاج» للرملي (٣/ ٣١٥)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٩٠)، «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٣٩١).
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
في أعمالِ #أيام_التشريق قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «سادسا: ويجوز للحاجِّ إِنْ كان عاجزًا عن مباشرة الرمي بنفسه لمرضٍ أو ضعفٍ أو كِبَرِ سِنٍّ أو صِغَرِه أو لحَمْلٍ ونحوِها أَنْ يُنيبَ غيرَه في الرمي؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾…
في أعمالِ #أيام_التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«سابعا: ووقتُ الرمي لا يفوت إلَّا بغروبِ ثالثِ أيَّام التشريق، وهو اليوم الثالثَ عشَرَ مِنْ ذي الحِجَّة رابعُ أيَّام النحر، ولا يُشرَع قضاؤه إجماعًا، قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله: «أَجمعَ العلماءُ على أنَّ مَنْ لم يَرْمِ الجِمارَ أيَّامَ التشريق حتَّى تغيب الشمسُ مِنْ آخِرها أنه لا يرميها بعدُ، وأنه يَجْبُر ذلك بالدم أو بالطعام على حَسَبِ اختلافهم فيها»(٢٧)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1032

الجزائر في: ٠٨ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٩م

(٢٧) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٤/ ٣٥٧)، ونَقَل ابنُ قدامة في «المغني» (٣/ ٤٩١) الخلافَ، وقال: «هذا قولُ أكثرِ أهل العلم»، وحكى عن عطاءٍ فيمَنْ رَمَى جمرةَ العَقَبةِ ثمَّ خَرَج إلى إِبِله في ليلة أربعَ عَشْرَةَ ثمَّ رَمَى قبل طلوع الفجر، فإِنْ لم يَرْمِ أَهرقَ دمًا، والأوَّل أَوْلى؛ لأنَّ مَحلَّ الرميِ النهارُ، فيخرج وقتُ الرمي بخروج النهار.
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
في أعمالِ #أيام_التشريق قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «سابعا: ووقتُ الرمي لا يفوت إلَّا بغروبِ ثالثِ أيَّام التشريق، وهو اليوم الثالثَ عشَرَ مِنْ ذي الحِجَّة رابعُ أيَّام النحر، ولا يُشرَع قضاؤه إجماعًا، قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله: «أَجمعَ العلماءُ…
في أعمالِ #أيام_التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«ثامنا: وعلى الحاجِّ ـ في أيَّام مِنًى ـ أَنْ يحرص على أداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة، ويُستحَبُّ أَنْ تكون صلاتُه في مسجد الخيف إِنْ تيسَّر، وإلَّا صلَّاها مع رُفقته في رحله؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه كانوا يُصلُّون بمِنًى جماعةً، قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ»(٢٨)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلَّى فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا»(٢٩).

كما يُستحَبُّ له زيارةُ بيت الله الحرام في كُلِّ ليلةٍ مِنْ ليالي مِنًى تقصُّدًا للطواف والصلاة لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ البَيْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا دَامَ بِمِنًى»(٣٠)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1032

الجزائر في: ٠٨ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٩م

(٢٨) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب الصلاة بمِنًى (١٠٨٢) مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

(٢٩) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤١٦٩)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (١١/ ٤٥٢)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٩٨٣٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث حَسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٣٧).

(٣٠) علَّقه البخاريُّ بصيغة التمريض في «الحجِّ» باب الزيارة يومَ النحر (٣/ ٥٦٧)، ووَصَله البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٩٦٥١). وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٤٤٢).
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
في أعمالِ #أيام_التشريق قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «ثامنا: وعلى الحاجِّ ـ في أيَّام مِنًى ـ أَنْ يحرص على أداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة، ويُستحَبُّ أَنْ تكون صلاتُه في مسجد الخيف إِنْ تيسَّر، وإلَّا صلَّاها مع رُفقته في رحله؛ لأنَّ النبيَّ صلى…
في أعمالِ #أيام_التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«تاسعا: فإذا انتهى الحاجُّ مِنَ الرمي في أيَّام التشريق فقَدْ قضى مناسكَ حَجِّه، ثُمَّ ينصرف مِنْ مِنًى نافرًا إلى مكَّة ليُقيمَ فيها بحَسَبِ أحواله وحوائجه إلى أَنْ يَعزِم على الرحيل إلى بلده، فيجب أَنْ يطوف ـ عندئذٍ ـ طوافَ الوداع ليكون آخِرُ عهده بالبيت».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1032

الجزائر في: ٠٨ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٩م
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
▪️الشيخ #محمد_الألباني رحمه الله: «التكبير المقيد دبر الصلوات أيام التشريق محدث لا دليل عليه». https://youtu.be/-xt9WQcvNzI
في حكم #التكبير_عقب_الصلوات المكتوبة أيام التشريق

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فيُستحبُّ الاستكثارُ مِن التكبير دُبُرَ الصلواتِ، وسائرَ الأوقات بلا عددٍ مخصوصٍ ولا وقتٍ مخصوصٍ، أي: أن لا يقتصر استحبابُه على كونه عَقِبَ كُلِّ صلاةِ فريضةٍ ثلاثَ مرَّاتٍ، ولا عَقِبَ كُلِّ صلاة نافلةٍ مرَّةً، فإنَّ هذا لا دليلَ عليه، بل هو مُستحبٌّ في كلِّ وقتٍ من تلك الأيَّام المعدوداتِ، بلا تخصيصِ عددٍ ولا وقتٍ، لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، ولسائر الأدلَّة المطلقة الأخرى، وقد جرى عليها عمل السلف، و«كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا»(١)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-881

الجزائر في: ٢٦ ربيع الأوَّل ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ أفريل ٢٠٠٨م

(١) أخرجه البخاري معلّقًا بصيغة الجزم في «العيدين» باب التكبير أيَّام منًى وإذا غدا إلى عرفة (٢/ ٤٦١)، قال ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٤٦٢): «وَصَله ابن المنذر والفاكهيُّ في «أخبار مكَّة»».
Forwarded from 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 (رُبَّ مَجهُولِ فِي الأَرضِ مَعرُوفٍ فِي السَّمَاءِ)
من سمات #دعوة_الأنبياء

قال الشيخ #محمد_فركوس ـ حفظه الله ـ :

«لم يتَّخِذِ النبيُّ ﷺ مَوالِدَ لأحَدٍ مِنْ سابِقِيه مِنَ الأنبياء والصالحين، ولا لأبيه آدَمَ عليه السلام، ولا لمَنْ مات قبله مثل: عمِّه حمزة، وزوجتِه خديجة رضي الله عنهما، ولم يُؤْثَرْ عن الصحابة والتابعين إحياءُ مِثْلِ هذه الموالدِ والاحتفالُ بها».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-8
2024/10/03 04:38:54
Back to Top
HTML Embed Code: