💥 جديد الفتاوى 💥
#إجتماع٠عيدين
سئل فضيلة الشيخ فركوس: شيخنا بارك الله فيكم جاء في الأثر الذي أخرجه أبو داود : قال عطاء... اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر )..
شيخنا في هذا الأثر حين لم يخرج لصلاة الجمعة بالناس.. وقد استدل به بعض أهل العلم على سقوط فريضة صلاة الظهر لمن رأى أن الجمعة صلاة مستقلة وليست بدل عن الظهر.. شيخنا ألا يحتمل أن عبدالله ابن الزبير صلّى الظهر في بيته!!؟
وكيف استدلّ أهل العلم من هذا الأثر أنه لم يصل الظهر في البيته سيما أن الراوي ليس من أهل بيت ابن الزبير.. ألا يدخل في قاعدة أن الدليل إذا دخله الإحتمال بطل به الإستدلال ؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
أقول : أن ابن الزبير كان إماما بل أميرا على المدينة وكان يصلي بهم جميع الصّلوات وهو الذي يخرج إليهم ويصلي.. ولما اجتمعوا لم يخرج..
فدل ذلك أنه لو صلى فيها للزم الخروج.. خاصة والناس تنتظره وأمانة الصلاة على عاتقه فكيف لا يؤدي هذه الأمانة.. مع أنه يعدّ من العبادلة وهم صغار الصحابة الذين تأخّرت حياتهم حتى إحتاج إلى علمهم و فقههم.
كان فقيها عالما هو وعبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر ابن عاص..
هؤلاء صغار الصحابة وهم فقهاء العبادلة. إذا كان فقيها عالما وكان أميرا وكانت عليه مهمة الصّلاة، فلو كانت صلاة الظهر واجبة وهو لو ألمّ به خطبٌ أو مرض لأمَر من يستنيبه.. ولكنه لم يخرج أصلا .. لأن الأصل من كان مسؤولا عن شيء؛ إذا رأى أنه لا يستطيع أن يقوم به أمر غيره أن يقوم بذلك الشيئ..
هذا عمر ابن الخطاب رضي الله لما طُعن بيد أبي لؤلؤة المجوسي أكمل الصلاة لكن لم يستطع.. فأخِذ إلى بيته وأمَر وهو في أثناء الصّلاة.. الصلاة الصلاة.. أي أتمّوا الصّلاة ولا تتركوها وهو في حالة من الدماء... وكان عمر يفكر في الصلاة.. بل الجميع وليس هو فقط .. فكيف لو كان في صحة وعافية ولم يخرج ولم يستنب غيره في الصلاة؟! مع أن صلاة الظهر واجبة فكيف لا يستنيب لها.. ولهذا العلماء فهموا هذا وهو فهم سليم صحيح..
ولو قلتَ : العكس.. يعني أنه ترك.. يكون هذا مذمة فيه.. وهو أشدّ..
إذا قلت ترك الصلّاة بالناس ولم يصلّ ولم يخرج للصلاة بالناس كان في ذلك قدح في دينه..
وإذا قلتَ : سيّب أمر الإمامة ولم يُنصّب من يصلّي بالناس فهذا فيه تهمة في دينه والتهمة في دين الصحابة شديدة ولذلك هذه كلّها نقصيها و نبعدها ونترك المعنى الذي صار إليه هؤلاء.. لأن الأحديث تقتضيها.. ولأن حديث .. وإنا لمجمّعون .. ولم يذكر الظهر ..
وإنما صلى الجمعة والذي لا يصلي الجمعة.. هل يصلّ الظهر أم لا؟!
سترجع للمسألة هل الجمعة مستقلة أو غير مستقلة على نحو مافصلنا ..والعلم عندالله.
السائل: شيخنا هل الإمام إذا كان يعتقد أن الظهر بدل.. هل يصلي الظهر جماعة في المسجد أم لا؟!
لكل إمام أو عالم أتباع.. سواء من عوام أو من طلبة العلم.. يتبعونه أو من علماء ينصتون إليه ويتقدّمهم في العلم.. ولهذا جمهور أهل العلم يذهبون إلى أنه يصلي الظهر.. وعندهم صلاة الظهر بغض النظر على التأسيس الذي ذكرناه.. هل هي بدل أو غير بدل.. ينظرون إلى الإحتياط أيضا.
يقولون لئن صلينا الظهر أولى من ألا نصلّيه.. لأنه إن صلينا الظهر معنى ذلك إن لم يكن وقع الظهر وقع نفلا فإن وقع الظهر سلمنا.. فهم ينظرون من جهة الإحتياط وهذا عندهم أهنأ وأبرء للذمة ولهذا تجد الإمام يأتي للناس يصلّون الظهر ويصلي بهم ..والعلم عند الله.
ونقله من مجلسه المبارك
أبو معاوية منير الحامدي.
صبيحة يوم السبت، عاشوراء 1447.
#إجتماع٠عيدين
سئل فضيلة الشيخ فركوس: شيخنا بارك الله فيكم جاء في الأثر الذي أخرجه أبو داود : قال عطاء... اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر )..
شيخنا في هذا الأثر حين لم يخرج لصلاة الجمعة بالناس.. وقد استدل به بعض أهل العلم على سقوط فريضة صلاة الظهر لمن رأى أن الجمعة صلاة مستقلة وليست بدل عن الظهر.. شيخنا ألا يحتمل أن عبدالله ابن الزبير صلّى الظهر في بيته!!؟
وكيف استدلّ أهل العلم من هذا الأثر أنه لم يصل الظهر في البيته سيما أن الراوي ليس من أهل بيت ابن الزبير.. ألا يدخل في قاعدة أن الدليل إذا دخله الإحتمال بطل به الإستدلال ؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
أقول : أن ابن الزبير كان إماما بل أميرا على المدينة وكان يصلي بهم جميع الصّلوات وهو الذي يخرج إليهم ويصلي.. ولما اجتمعوا لم يخرج..
فدل ذلك أنه لو صلى فيها للزم الخروج.. خاصة والناس تنتظره وأمانة الصلاة على عاتقه فكيف لا يؤدي هذه الأمانة.. مع أنه يعدّ من العبادلة وهم صغار الصحابة الذين تأخّرت حياتهم حتى إحتاج إلى علمهم و فقههم.
كان فقيها عالما هو وعبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر ابن عاص..
هؤلاء صغار الصحابة وهم فقهاء العبادلة. إذا كان فقيها عالما وكان أميرا وكانت عليه مهمة الصّلاة، فلو كانت صلاة الظهر واجبة وهو لو ألمّ به خطبٌ أو مرض لأمَر من يستنيبه.. ولكنه لم يخرج أصلا .. لأن الأصل من كان مسؤولا عن شيء؛ إذا رأى أنه لا يستطيع أن يقوم به أمر غيره أن يقوم بذلك الشيئ..
هذا عمر ابن الخطاب رضي الله لما طُعن بيد أبي لؤلؤة المجوسي أكمل الصلاة لكن لم يستطع.. فأخِذ إلى بيته وأمَر وهو في أثناء الصّلاة.. الصلاة الصلاة.. أي أتمّوا الصّلاة ولا تتركوها وهو في حالة من الدماء... وكان عمر يفكر في الصلاة.. بل الجميع وليس هو فقط .. فكيف لو كان في صحة وعافية ولم يخرج ولم يستنب غيره في الصلاة؟! مع أن صلاة الظهر واجبة فكيف لا يستنيب لها.. ولهذا العلماء فهموا هذا وهو فهم سليم صحيح..
ولو قلتَ : العكس.. يعني أنه ترك.. يكون هذا مذمة فيه.. وهو أشدّ..
إذا قلت ترك الصلّاة بالناس ولم يصلّ ولم يخرج للصلاة بالناس كان في ذلك قدح في دينه..
وإذا قلتَ : سيّب أمر الإمامة ولم يُنصّب من يصلّي بالناس فهذا فيه تهمة في دينه والتهمة في دين الصحابة شديدة ولذلك هذه كلّها نقصيها و نبعدها ونترك المعنى الذي صار إليه هؤلاء.. لأن الأحديث تقتضيها.. ولأن حديث .. وإنا لمجمّعون .. ولم يذكر الظهر ..
وإنما صلى الجمعة والذي لا يصلي الجمعة.. هل يصلّ الظهر أم لا؟!
سترجع للمسألة هل الجمعة مستقلة أو غير مستقلة على نحو مافصلنا ..والعلم عندالله.
السائل: شيخنا هل الإمام إذا كان يعتقد أن الظهر بدل.. هل يصلي الظهر جماعة في المسجد أم لا؟!
لكل إمام أو عالم أتباع.. سواء من عوام أو من طلبة العلم.. يتبعونه أو من علماء ينصتون إليه ويتقدّمهم في العلم.. ولهذا جمهور أهل العلم يذهبون إلى أنه يصلي الظهر.. وعندهم صلاة الظهر بغض النظر على التأسيس الذي ذكرناه.. هل هي بدل أو غير بدل.. ينظرون إلى الإحتياط أيضا.
يقولون لئن صلينا الظهر أولى من ألا نصلّيه.. لأنه إن صلينا الظهر معنى ذلك إن لم يكن وقع الظهر وقع نفلا فإن وقع الظهر سلمنا.. فهم ينظرون من جهة الإحتياط وهذا عندهم أهنأ وأبرء للذمة ولهذا تجد الإمام يأتي للناس يصلّون الظهر ويصلي بهم ..والعلم عند الله.
ونقله من مجلسه المبارك
أبو معاوية منير الحامدي.
صبيحة يوم السبت، عاشوراء 1447.