Telegram Web Link
وقت استجابة بإذن الله اللهم ما في قلبي و قلوبكم🤲
"على الإنسان أن يبقى دائما عزيزا بسلفيته لايخضع ولايخنع إلا لله ويطلب حاجته بعزة وشرف".

[الشيخ فركوس -حفظه الله- ].
الحمدلله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته....
الحمدلله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته....
الحمدلله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته....
••📖🖋


📌قال ابن القيم رحمه الله:

فحقٌ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها


📕إغاثة اللهفان

••
لا تنسوا الصلاة و السلام على رسول الله اخوتي و قراءة سورة الكهف تقبل الله منا و منكم
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٢٧ ذي الحجة ١٤٤٦ هـ)

السؤال:
هل من مزيد بيان في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة؟! ..

الجواب:
"أقول وبالله التوفيق:
إذا اجتمع العيد مع الجمعة؛ فإن كليهما عيد، والعيد يقع على الأول منهما، والأول منهما وهو الذي يكون إمّا عيد الفطر أو الأضحى، أما الجمعة فيسقط منها الوجوب لا الفعل، بمعنى أنه إذا ورد نص شرعي يقضي بعدم الوجوب؛ فينتقل الحكم إلى الاستحباب، والشأن في ذلك كعاشوراء؛ كانت على الوجوب ابتداء -صيامها-، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى في شأن رمضان -وهو على الوجوب-: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية، انتقل حكم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، أي سقط وجوبها، وانتقل إلى الاستحباب، لكن الفرق أنها بقيت على الاستحباب على الدوام، بمعنى نُسخ وجوبها، وفي العيد ليس منسوخا، إنما في حال ما اجتمع عيد الفطر أو الأضحى مع الجمعة يسقط الوجوب، ويبقى الاستحباب، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون)، أي نصلي الجمعة، وهي لمن أراد أن يصليها معنا فهذا الأفضل، والمستحب، والمندوب إليه ..

هذا لمن كانت الجمعة واجبة عليه، أما من ليست واجبة عليه كالمرأة، والعبد، والمريض، والمسافر؛ فليست واجبة عليه، إن صلاها أسقطت الظهر عنه، كالمرأة .. مع أم الظهر هو الواجب عليها، ولا يُسقط الواجب إلا واجب، وليس واجبا ابتداء، وإن صلّتها تُسقط الواجب، فيصبح في حقها أنها أدت الجمعة ولا يلزمها الظهر، وكذلك العبد، والمسافر، والمريض إن لم يصلّ جمعة؛ فرضه أن يصلي الظهر في حقه.

مسألة من اختار أنه لا يصلي الجمعة؛ لأنها ليست واجبة لاجتماع العيدين معا.
هل الجمعة بدل عن الظهر؟! أم هي صلاة مستقلّة بذاتها؛ لا تحتاج -والحال هذه- أن تكون بدلا؟!

إذا سقط عندهم وجوبها ولم يصلّها من لا تجب عليه ممّن اجتمع في حقّه عيدان .. إذا لم يصلّها هل حكمه حكم المرأة والعبد وغيرهم في أنه يجب عليه أن يصلي الظهر، باعتبار أنه لم يصلّ الجمعة؟! أم أنه ليس بدلا، إنما الجمعة أصل أولا؟! وأن هذا الأصل إذا نفى حكم وجوبه الشرعُ، وجعله مندوبا إليه، فما دام أنها أصل وليست بدلا يصلي العصر ولا يصلي الظهر.

الفقهاء عموما ألحقوا الأمر بشأن من لا تجب عليه، فكل من لا تجب عليه الجمعة يصلي ظهرا، مع أنهم يجعلونها بدلا وليست مستقلّة عن الظهر، فهي بدل منه.

والصحيح في ذلك -في تقديري-: أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأنها تختلف عنه في العديد من الوجوه:

١- أنها لها وقتان، وقت قبل الزوال، ووقت بعد الزوال، أما الظهر فليس له إلا وقت واحد؛ بعد الزوال.
٢- الجمعة يجهر فيها، والظهر لا يجهر فيه.
٣- الجمعة يلزمها خطبة، والظهر لا تلزمه خطبة.
٤- الجمعة يلزمها غسل على الصحيح، والظهر لا.
وفيه عدّة فروق بينهما، لذا رأى من قال بمثل هذه الفوارق بأنها مستقلّ عن الظهر، وليست بدلا منه، وهو الصحيح.

لكن الذي صلى صلاة العيد، فهل العيد الذي يُسقط وجوب الجمعة؛ هل يُسقط معه الظهر؟!
بمعنى: الإنسان العاقل، البالغ، المقيم، الصحيح غير المريض، الذي تجب في حقّه الجمعة؛ إذا صلّى العيد كفاه عن الجمعة إلا على وجه الاستحباب، بمعنى إن صلّى العيد يسقط في حقه الوجوب، هل يلزمه الظهر؟!

• الجمهور قالوا: يجب عليه الظهر، تحكيما للبدليّة، بمعنى إذا أُسقط المبدل منه يبقى البدل، وهو الظهر.

• الباقي: قالوا يسقط الظهر في حقّه، ولا نستطيع أن نقيسه على المرأة، والمسافر، والعبد، والمريض؛ الذين لا تجب في حقّهم الجمعة، ويجب الظهر إذا لم يصلّوا الجمعة.
هؤلاء ليسوا كمن اجتمع في حقّه عيدان،، فهؤلاء لم يصلّوا عيدا، والآخرون صلّوها، فهذا صلاة العيد تغنيه عن الجمعة، وإن صلاها -فبها ونعمت-، ولا تلزمه، ولا نستطيع قياسه على المرأة، والصبي، والمريض .. الذين فرضهم الظهر وجوبا، لكن إن صلوا الجمعة يسقط عنهم وجوب الظهر، وهؤلاء لم يصلوا صلاة العيد حتى نقول نلحقهم بهم.

اذًا المجرى القياسي هذا يتعذّر، والنظرة البدليّة متعذرة، لذا ذهبوا إلى القول أنه لا يلزمه جمعة -وجوبا- لكن يُندب إليها، ولكن إن لم يصلّها لا يلزمه الظهر، وليس حكمه كالمرأة، والعبد، وغيرهم .. لأنهم لم يصلوا عيدا، وهو صلاها، فأسقطه.

والجمعة عبادة قائمة بذاتها على من فيه الشروط؛ الإقامة، والصحّة، والبلوغ .. فهذا كانت تلزمه، لكن مع اجتماع العيد معها لم تلزمه.

وهؤلاء ذهبوا إلى تعزيز هذا الرأي بفعل ابن الزبير -رضي الله عنه-؛ الذي كان بمكة، وخرج إلى العصر ولم يصلّ بهم الظهر، قالوا: لو كان الأمر على ما يرى الفريق الأول من الوجوب لخرج، إذ لا يجوز تضييع الجماعة بالمؤمنين.

هذه حوصلة عامة -إن شئتم- على هذه المسألة من هذه الجهات."

السؤال:
إشكال في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أصاب السنّة)، واختلاف العلماء في هذا ..
ما حكم من لم يصل صلاة الفجر، ويؤدي صلاة الفجر مع الظهر بدون سبب أو عذر، هل تصح أصلاً؟ 
الجواب: عند جمهور أهل العلم عليه القضاء مع التوبة إلى الله، عليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل من الجريمة السيئة، ويصلي يقضيها، وذهب بعض أهل العلم أنه إذا تعمد هذا يكون كافراً وعليه التوبة ولا يلزمه القضاء؛ لأن جريمته عظيمة، والنبي ﷺ قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا تعمدها حتى خرج وقتها فيكفر بذلك ولا يلزمه القضاء وعليه التوبة، ولكن إذا قضاها احتياطاً خروجاً من الخلاف مع التوبة إلى الله يكون حسناً إن شاء الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.  الموقع الرسمي للشيخ ابن باز
لا تنسونا من صالح دعائكم
قال ابن القيم رحمه الله وغفر له :

فأي ‌عقل ‌لمن ‌آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر، ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن، على هذا النعيم المقيم، والفوز العظيم؟ بل هو سعادة الدنيا والآخرة، ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة!

الجواب الكافي.. 📚
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٢٧ ذي الحجة ١٤٤٦ هـ)

السؤال:
هل من مزيد بيان في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة؟! ..

الجواب:
"أقول وبالله التوفيق:
إذا اجتمع العيد مع الجمعة؛ فإن كليهما عيد، والعيد يقع على الأول منهما، والأول منهما وهو الذي يكون إمّا عيد الفطر أو الأضحى، أما الجمعة فيسقط منها الوجوب لا الفعل، بمعنى أنه إذا ورد نص شرعي يقضي بعدم الوجوب؛ فينتقل الحكم إلى الاستحباب، والشأن في ذلك كعاشوراء؛ كانت على الوجوب ابتداء -صيامها-، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى في شأن رمضان -وهو على الوجوب-: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية، انتقل حكم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، أي سقط وجوبها، وانتقل إلى الاستحباب، لكن الفرق أنها بقيت على الاستحباب على الدوام، بمعنى نُسخ وجوبها، وفي العيد ليس منسوخا، إنما في حال ما اجتمع عيد الفطر أو الأضحى مع الجمعة يسقط الوجوب، ويبقى الاستحباب، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون)، أي نصلي الجمعة، وهي لمن أراد أن يصليها معنا فهذا الأفضل، والمستحب، والمندوب إليه ..

هذا لمن كانت الجمعة واجبة عليه، أما من ليست واجبة عليه كالمرأة، والعبد، والمريض، والمسافر؛ فليست واجبة عليه، إن صلاها أسقطت الظهر عنه، كالمرأة .. مع أم الظهر هو الواجب عليها، ولا يُسقط الواجب إلا واجب، وليس واجبا ابتداء، وإن صلّتها تُسقط الواجب، فيصبح في حقها أنها أدت الجمعة ولا يلزمها الظهر، وكذلك العبد، والمسافر، والمريض إن لم يصلّ جمعة؛ فرضه أن يصلي الظهر في حقه.

مسألة من اختار أنه لا يصلي الجمعة؛ لأنها ليست واجبة لاجتماع العيدين معا.
هل الجمعة بدل عن الظهر؟! أم هي صلاة مستقلّة بذاتها؛ لا تحتاج -والحال هذه- أن تكون بدلا؟!

إذا سقط عندهم وجوبها ولم يصلّها من لا تجب عليه ممّن اجتمع في حقّه عيدان .. إذا لم يصلّها هل حكمه حكم المرأة والعبد وغيرهم في أنه يجب عليه أن يصلي الظهر، باعتبار أنه لم يصلّ الجمعة؟! أم أنه ليس بدلا، إنما الجمعة أصل أولا؟! وأن هذا الأصل إذا نفى حكم وجوبه الشرعُ، وجعله مندوبا إليه، فما دام أنها أصل وليست بدلا يصلي العصر ولا يصلي الظهر.

الفقهاء عموما ألحقوا الأمر بشأن من لا تجب عليه، فكل من لا تجب عليه الجمعة يصلي ظهرا، مع أنهم يجعلونها بدلا وليست مستقلّة عن الظهر، فهي بدل منه.

والصحيح في ذلك -في تقديري-: أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأنها تختلف عنه في العديد من الوجوه:

١- أنها لها وقتان، وقت قبل الزوال، ووقت بعد الزوال، أما الظهر فليس له إلا وقت واحد؛ بعد الزوال.
٢- الجمعة يجهر فيها، والظهر لا يجهر فيه.
٣- الجمعة يلزمها خطبة، والظهر لا تلزمه خطبة.
٤- الجمعة يلزمها غسل على الصحيح، والظهر لا.
وفيه عدّة فروق بينهما، لذا رأى من قال بمثل هذه الفوارق بأنها مستقلّ عن الظهر، وليست بدلا منه، وهو الصحيح.

لكن الذي صلى صلاة العيد، فهل العيد الذي يُسقط وجوب الجمعة؛ هل يُسقط معه الظهر؟!
بمعنى: الإنسان العاقل، البالغ، المقيم، الصحيح غير المريض، الذي تجب في حقّه الجمعة؛ إذا صلّى العيد كفاه عن الجمعة إلا على وجه الاستحباب، بمعنى إن صلّى العيد يسقط في حقه الوجوب، هل يلزمه الظهر؟!

• الجمهور قالوا: يجب عليه الظهر، تحكيما للبدليّة، بمعنى إذا أُسقط المبدل منه يبقى البدل، وهو الظهر.

• الباقي: قالوا يسقط الظهر في حقّه، ولا نستطيع أن نقيسه على المرأة، والمسافر، والعبد، والمريض؛ الذين لا تجب في حقّهم الجمعة، ويجب الظهر إذا لم يصلّوا الجمعة.
هؤلاء ليسوا كمن اجتمع في حقّه عيدان،، فهؤلاء لم يصلّوا عيدا، والآخرون صلّوها، فهذا صلاة العيد تغنيه عن الجمعة، وإن صلاها -فبها ونعمت-، ولا تلزمه، ولا نستطيع قياسه على المرأة، والصبي، والمريض .. الذين فرضهم الظهر وجوبا، لكن إن صلوا الجمعة يسقط عنهم وجوب الظهر، وهؤلاء لم يصلوا صلاة العيد حتى نقول نلحقهم بهم.

اذًا المجرى القياسي هذا يتعذّر، والنظرة البدليّة متعذرة، لذا ذهبوا إلى القول أنه لا يلزمه جمعة -وجوبا- لكن يُندب إليها، ولكن إن لم يصلّها لا يلزمه الظهر، وليس حكمه كالمرأة، والعبد، وغيرهم .. لأنهم لم يصلوا عيدا، وهو صلاها، فأسقطه.

والجمعة عبادة قائمة بذاتها على من فيه الشروط؛ الإقامة، والصحّة، والبلوغ .. فهذا كانت تلزمه، لكن مع اجتماع العيد معها لم تلزمه.

وهؤلاء ذهبوا إلى تعزيز هذا الرأي بفعل ابن الزبير -رضي الله عنه-؛ الذي كان بمكة، وخرج إلى العصر ولم يصلّ بهم الظهر، قالوا: لو كان الأمر على ما يرى الفريق الأول من الوجوب لخرج، إذ لا يجوز تضييع الجماعة بالمؤمنين.

هذه حوصلة عامة -إن شئتم- على هذه المسألة من هذه الجهات."

السؤال:
إشكال في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أصاب السنّة)، واختلاف العلماء في هذا ..
الجواب:
"على كل؛ شرحنا مسألة السنة من قبل، والعلماء يختلفون؛ إذا قال الصحابي: هذه سنة .. هل هي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، أم سنة الخلفاء الراشدين، أم سنن العادة، أم العبادة؟! وسنة العبادة تحتاج دليلا.
لهذا في ألفاظ الرواية في نقل الحديث جاءت في المرتبة الرابعة.

١- قول الراوي: سمعت، أو أخبرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. هذا في الصدارة، لأنه ليس فيه واسطة، إنما سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- دون واسطة، أي منه مباشرة.

٢- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يحتمل أنه سمعه منه مباشرة، ويحتمل أنه سمعه من صحابي آخر ذكر ذلك، فأسقط الصحابي، وقال: قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة -رضي الله عنهم- كلّهم عدول، ونقله مقبول عند الجماعة.
كما جاء عن أبي هريرة، وابن عباس -رضي الله عنهم-، كما قال ابن عباس: (لا ربا إلا في نسيئة)، ولمّا روجع إن كان سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لا، لكن حدثني الفضل ابن العباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك.
نفس الشيء؛ أبو هريرة -رضي الله عنه-، ولما روجع قال سمعت الفضل ..
فدلّ على أنه ما دام يحتمل واسطة فهو  منزل منزلة ثانية.

٣- قوله فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أخذ أو مثل هذه .. فيها الاحتمالات السابقة ..

٤- ثم يأتي بعدها قوله: (من السنة كذا ..)، يحتمل الاحتمالات السابقة، مع احتمال أنها سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو سنة الخلفاء الراشدين، لكن الصحيح أن الصحابة إذا قالوا: هكذا سنة النبي، فنفس معنى هكذا أمر أو نهى، بمنزلة واحدة، والأمر يحتمل الوجوب أو الاستحباب، ويحتمل سماع الصحابي أنه أمر أو أنه بواسطة آخر، لذا سقط في الرتبة إلى الرابعة.

الحاصل: إذًا الصحيح في ذلك ما عليه أهل الأصول وأهل الحديث أيضا، أن قول الصحابي: من السنة كذا .. أنها تحمل على سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
والعلم عند الله تعالى."
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٢٧ ذي الحجة ١٤٤٦ هـ)

السؤال:
ذكر بعض أهل العلم على قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما علّم ما يقوله العاطس إذا شُمّت (يهديكم الله ويصلح بالكم)، والآثار المرويّة عن الصحابة -رضي الله عنهم- أن وقوع الدعاء بأي لفظ كان كقوله: (عافانا الله وإياكم من النار ..) عن ابن عباس وغيرها .. فمن دعا بأي دعاء جاز ..

الجواب:
"إذا ثبت هذا بالآثار؛ تبقى مسألة الأفضلية.

إذا نظرنا إلى مسألة الهداية؛ هي أعزّ ما يُرزق العبد، الهداية، بعد ذلك العلم، ثم العمل بالعبادة التي أُمِر بها.
فإذا رُزِق الإنسان الهداية؛ فهي أعزّ ما رُزِق، بأن يهديه الله تعالى إلى الصّراط المستقيم، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو: (اللهم رب جبرائيل .. اهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)، كان يدعو كثيرا بهذا.

الدعاء بالهداية أفضل:
أولا: من جهة المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ثانيا: من جهة طلب الهداية؛ فهي في المقام الأولى، والأوفى، والأسمى.

والأدعية الأخرى إن ثبتت؛ يحتمل أنها من النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو من الصحابي، كلاهما جائز، لكن الأفضلية إنما للمأثور، فضلا عن كون الهداية هي المطلب الأسمى كما ذكرت."
📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٥ المحرم ١٤٤٧ هـ)

السؤال:

أخت توفي زوجها وعليه ديون عند الضرائب، والضمان الاجتماعي، وعند أشخاص .. أحدهم كتب عليه (أ . ط) .. شككنا في عائلتين واتصلنا بهم، فقالوا أنهم لا يعرفون إن كان هناك دين لهم عليه، وإن كان فعلا فنصفح عنه ..

الجواب:

"أقول وبالله التوفيق:

• أما ديون الضرائب فليس ديونا، لأن الضرائب عبارة عن مكوس تؤخذ ظلما وعدوانا على السلع، والبضائع، والذوات، والأشخاص، والأبقار، وغيرها .. هذه تعد مكوسا، والمكاس رجل معتدٍ على على الأموال، ولا يجوز للإنسان أن يعينه على الباطل، ولا أن يعطي مالا له .. لأن هذا فيه إقرار ضمني بالفعل الخاطئ، أو الآثم من جهة، ومن جهة أخرى فيه إضاعة للمال، ولا يجوز إضاعة المال.

كذلك مهر البغي، وثمن الكلب، والفوائد الربوية .. فإذا كانت عليه فوائد ربوية لا تُسدّد، لأنه إن لم يفعل فهي نصرة للظالم، (انصر أخاك ظالما أو مظلوما)، ونصرته ظالما ردّ عن ظلمه، وهو إزالة ما بيده، أو عدم إعطاء المال الذي ليس له حق فيه، وهذه نصرة له، هذا من جهة.

فرضا: إنسان -كمثال فقط- كان يتعامل في الخمر، والمخدرات، ويأتي صاحبه يطالب، فنقول ليس لك حق، ولا نعطيه شيئا، لأن الخمر والمخدرات تُعدّ هتكا للصحة والأبدان، وقد ورد تحريمها من أجل هذا، والتحريم يتبع الخبث والضرر، وكل ما حرّمه الشرع فهو غير معترف بماليته، وكل ما لا يعترف به الشرع فلا يعده مالا، فهذا ليس بمال.
يحرم بيع الخنزير، وإن قتله إنسان وهو لذميّ لا يعوّضه، فهو ليس بمال لأنه محرم.
وإن أهرق خمرا لفلان أو علان؛ فليس عليه تعويض، لأنها محرمة.
وهذا متفق عليه بين الفقهاء، لأن البيع لا يتمّ إلا مع ما كان معترفا بماليته، وكل ما لا يعترف الشرع بماليته فلا، فاذا لم يكن معترفا بماليته فلا تعويض، ولا ملاحقة، ولا متابعة.

قال بعت له مخدرات، أو خمرة .. ولم يدفع إليّ أموالي، نقول: ليس لك حق، قمت بإدايته بهذا وتريد تعويضا على خمر لا يعترف الشرع بماليته؟!
وإذا زانية طالبت بمالها -نحن لا نتكلم عن هذا الشخص إنما نوسّع الدائرة ليُفهم الأمر- فليس لها حق، ولا يُعطى لها مال.

الضرائب في نظري مكس، لا يصح أن يُعطى لها، ولا يعمل في ميدانها.

• الديون المعلومة؛ إن دفعها غيره عنه صحّ الأمر، والأصل أن تُدفع من ماله قبل أن يوارى التراب، فتجهيز الميت من ماله، وتسديد ديونه، وتنفيذ وصاياه -إن كان المال كبيرا-، (ولأن تدع ورثتك أغنياء ..) الحديث.

الديون قد تكون أموالا، أو إعارات، أو ودائع، كأن أودع عنده إنسان مالا، أو استعار أمورا من أشخاص، أو غيرها .. تُعدّ ديونا.

إذا كانت عنده أموال ومرّ عليها الحول فهي ديون أخرى -وهي الزكاة-، إذا مات ولم يخرجها يجب أن يدفعها، وتُردّ الإعارات، مثلا أدوات العمل، وأموال لفلان، وغيرها .. يجب إرجاعها لفلان، كلها يجب أن يضع عليها وصيّة، ولا يبيت الإنسان إلا ووصيته مكتوبة ..

إذًا دفعت ككل وبقي دين لفلان؛ وكانت رموزا ولم يعرفوها؛ اجتهدوا قدر الإمكان؛ فالمبلغ إذا كان مكتوبا ويحتمل احتمالا كبيرا أنه لم يسدّده يعطيه للفقراء بنيّة إعطائه لصاحب الحق الذي لم يعرفه (أ . ط)، ولم يعرفوا أين ومتى، وهو لم يفصح عن هذا، في هذه الحال ماذا عساهم أن يفعلوا! يعطوها للفقراء والمساكين بنيّة صرفها لصاحب المال هذا."

السائل: المبلغ كبير، والعائلة غير ميسورة الحال ..

الجواب:

"قلت أنه يجوز لغيره أن يعينه على التسديد؛ إما بماله وتبقى العائلة محتاجة، وتُعطى لها زكاة .. وإما يسدّد غيره من التجار، أو غيرهم، بمال الزكاة، أو غيره، لأنه يُعدّ غارما.

أما ديون الضمان الاجتماعي؛ أين هي الديون فيه؟! فالضمان الاجتماعي هو الذي يأخذ الأموال، ويقتطع من ماله، وحتى يعطي للمرأة يقولون تدفع، هذه ليست ديونا، وأمواله المقتطعة تُردّ إليها، سمّيتها ديونا.
شرحنا البارحة .. وقلنا أن الضمان يريد أخذ الأموال، ويضعها في البنك، ويعطي للمرأة مرتّبا كمنحة شهرية، لكن هذه المنحة ما لم تتزوج .. لكن يبقى دائما فيما هو من ماله، أما إذا استوفت ماله؛ فمن أين تأخذ؟! من أين مصدر المال؟!
من الفوائد الربوية، لذا نقول أن مثل هذا لا يصحّ."
📌السؤال:

مما شاع وذاع في العشر ذي الحجة؛ ما تعرضت إليه أخت، واتُّهِمت به -وهي مغتربة مع أولادها- بالسحر والشعوذة، وتعرّضت حتى لنزع حجابها .. واشتهر هذا في أوساط المجتمع ..
رفعت دعوى، وحكمت المحكمة على ستّة أشخاص، وأقصى عقوبة كانت السجن لعامين وغرامة مالية.
فما هو الحدّ الشرعي لمثل هذه التصرفات شرعا؟!
والأخت هذه ليس لها نصير هنا، وفضّلت الهجرة من بلاد الكفر إلى هنا .. وزوجها بعيد عنها ..
في مسألة الثأر والانتقام؛ هناك إخوة كانوا يودون الأخذ بثأرها لرد اعتبارها ..

الجواب:

"أقول ابتداء: الأصل أن المرأة قرارها في بيتها، ومكوثها فيه، لقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن}.

كذلك؛ المسلم لا ينبغي أن يقف في مواضع للتّهمة؛ لأنه قد تلتصق به هذه التُّهمة على وجه الباطل، وكلما كان في المواضع هذه كلما زاد شكّ الناس، وظنّوا فيه الظنون السيّئة.
لهذا ينبغي على الرجل المسلم -بله المرأة المسلمة- ألا تقف، ولا تتواجد في أماكن فيها التّهمة؛ لتصرفها عن نفسها.

إنسان تجده داخل مؤسسة ربويّة، أو معاهد موسيقية، أو غير ذلك .. والناس تراه هناك، ماذا يفعل هذا الرجل في هذا المكان؟!
إذًا أولا يبدأ التساؤل.
أو يجدون أخا بقميص مع مشجعين وأنصار في الملاعب، ماذا يفعل هناك؟! والأصل في هذا أنه في المساجد، وأماكن العلم، وغيرها .. ماذا يفعل هناك؟! ..
كان في الملعب، أول تهمة يتّهمونه أنه يتشكّل فقط بلباسه، وليس من رواده، وليس من صفات السلفيين أن يكونوا مع الذين يرفعون أصواتهم بالأهازيج، شكلهم كقوله تعالى: {إن أنكر الأصوات لصوت الحمير}، ولا يكون في أماكن يظلِمون فيها، ويعتدون على الأشخاص ..

لا يقف الإنسان في مواضع ومحالّ فيها الشبهة، فالشُّبهة يتّقيها، ولا يقف في أماكن تتحرك فيها الأهازيج بالموسيقى، ويرقصون .. وأنت تنظر، فلا يتناسب هذا، والأصل النّكير على هذا، وإن لم يقدر ينصرف.

لذا قلنا: يخاف من الله تعالى العقاب، ويخشى أن ينزل عليهم، يحاول الإنكار، وإن لم يقدر لا يتواجد في هذا المكان.

هذا كما للذكور فهو للإناث، لا ينبغي أن تتواجد المرأة في أماكن يتّهمونها فيها، وكذلك الرجل.

نعم المرأة هذه ربّما ليس لها كفيل، ولا من يعطيها مالا ..
إذًا هذه كمقدمة، لو كانت التزمت بيتها، ولم تقف في أماكن الشبهة؛ لم يكن هذا، ولم تكن الناس لترشقها بكلام سوء وهي تلبس جلبابا، ونقابا.

الإنسان لا ينبغي أن يكون في أماكن الفساد؛ لألّا يُلطَّخ به؛ أو يميل إليه.

الآن حدث هذا الحدث، واتُّهِمت بالباطل هذه المرأة، وأُهينَت بكلمات جارحة، ولعلّها بالضرب، والسبّ، ونحو ذلك .. كلّها إهانات، نقول:
الأصل أنها لابد لها أن تصبر على الأذى، وتُنكر التهمة، وتتبرّأ منها، خاصة إذا كان تواجدها في ذاك المكان مجبرة عليه، أولادها ليس لهم من يحضرهم .. واتُّهِمت؛ تفعل ما فعلت عائشة -رضي الله عنها- في حادثة الإفك لما مشت القافلة وبقيت في نفس المكان؛ لعلّهم يتفقدونها ولا يجدونها، فيعودوا للمكان الذي كانوا فيه، فلمّا يضيع الإنسان شيئا يعود إلى المكان الذي كان فيه .. وهي بقيّت، فجاء من جاء؛ ووجدها، والناس اتّهموه، وهو إنما حملها على دابّته، ومشى بها إلى القافلة، وفي الأمر ضرورة.
فما نزل بها من إفك، وكذب، وافتراء في عرضها؛ ما كان لها إلا أن تصبر، وترجع إلى الله، والله تعالى برّأها في الآية في سورة النور، وبيّن فعل الناس هؤلاء، وشنّع عليهم.

لا يجوز أن يُتكلَّم في العرض بالظنون؛ لقوله تعالى:{يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم}، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث).
فالإنسان ربّما يخالج في نفسه شيء؛ لكن لا يستطيع الجزم إلا إذا حصل حقيقة، وإن تكلّم بالظن فآث،م وهو كاذب، والكذب محرّم شرعا، وفيه مراتب متفاوتة من حيث العقاب، والآثام.

كان حرّيا بها أن تصبر، وإذا رافعت فليس هي من ترافع؛ لأنها إن كانت بجلبابها، وهاجرت كما تقول .. فلا تركن إلى الأحكام الوضعيّة في استرجاع مكانتها، وحقّها؛ تشارك في هذه المحاكم؛ والأصل أن تصبر لله، وانتهى .. ولمّا يعرفوا أنها لا علاقة لها بالسحر والشعوذة .. يعودون، ويعترفون أنهم على خطأ، والواجب أن يتوبوا، ويستسمحوا ..

القاعدة: الضرر يُزال بلا ضرر.
بمعنى: إذا حصل ضرر؛ أو مفسدة؛ لا يُزال بضرر؛ أو بمفسدة أكبر، والمحاكم هذه تقضي بقوانين نابليون؛ بالسجن، وغيره ..

والحكم الشرعي في هذا؛ بحسب ما يراه القاضي مناسبا لمثل هذه الأضرار التي وقعت على المرأة الّتي اتُّهِمت بالسحر، وكادت تفقد روحها -ربّما- لولا تدارك الله لها لضربوها حتى القتل ظنّا ..
يرى القاضي الحكم المناسب بحسب الضارب، والشاتم .. وكلّهم في الوزر سواء، يعالجهم بهذا.
وإذا اتُّهِمت بالزنا؛ يُجلَدون في الأصل إذا كان قذفا، وإذا كانت التُّهمة أشدّ؛ يسلّط عليهم عقابا أشد.
أما السجن عموما؛ فيدور مع الأحكام الوضعية؛ لأنه ليس فيه عقاب إلا الحبس أياما، أو شهورا، أو أعواما .. وهذه تنعكس حّتى ربّما على أسرهم وذويهم، ويصبح هو المعال لا المعيل.

الحاصل: لا ينبغي لها أن تفعل هذا ..
ومن جهة أخرى؛ إذا كانت هي التي تُرافع، واتخذت محاميا .. الأصل أن تبقى في بيتها؛ إلا لضرورة، أما السير في الأسواق، وغيرها .. فإن ما يقع عليها بسبب تحركاتها في أماكن يُخشى أن تُتّهم فيها، الرجل لا نجيز له هذا، ما بالك المرأة، لا نجيز لهم موضع الشبهة ..

تجد رجلا مع زناة، أو أصحاب مخدّرات .. ماذا تفعل هنا؟!
محلّك المسجد، وحلقات الذكر .. لا أماكن المخدرات، والملاعب .. ماذا تفعل هنا؟!
هذه منكرات، تكون هناك إما لتُنكر؛ نعم، أما أن تجلس فلا، كما يفعل جماعة التبليغ، يدخلون حانة؛ يجلسون، ويدعونهم .. والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في طاولة يدار عليها الخمر) الحديث، ما بالك في حانة، طاولات، وتقول دعوتهم .."
2025/07/04 18:02:21
Back to Top
HTML Embed Code: