Telegram Web Link
في حكم قراءة القرآن وغيرِه في أوقات العمل
السؤال:
هل يجوز قراءةُ القرآن مِنَ المصحف وغيرِه في أثناء العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيجوز قراءةُ القرآن مِنَ المصحف وقراءةُ الكُتُب والمَجَلَّاتِ والاطِّلاعُ عليها أو تصفُّحُها في أوقات الفراغ في العمل أو بعده؛ وذلك لئلَّا تُحتسَب قراءةُ العامل على  الوقت المدفوع الأجر؛ لحقِّ المؤسَّسة المشغِّلة له، مع مراعاة الآداب المطلوبة لتلاوة القرآن أثناءَ قراءته.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٦ مِنَ المحرَّم ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سـبتـمـبر ٢٠١٧م
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الْخَوْضُ_فِي_صِفَاتِ_اللَّهِ_أَشَدُّ_مِنَ_الْخَ (1)
<unknown>
الْخَوْضُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ أَشَدُّ مِنَ الْخَوْضِ فِي أَفْعَالِ اللّهِ.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

#شرح_فضل_علم_السلف على الخلف (٢٦)

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔶 قاعدة لا تتخلَّف أبدا: « من ترك الحق ابتُلِيَ بالباطل» 🔶

ترك دعاة التمييع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و الإنكار العلني المنضبط بالضوابط الشرعية وفق بعض الآثارالسلفية فابتلوا الإقرار العلني للمنكر و الباطل (مؤتمرات حوار الأديان، تقارب المذاهب العقدية، بطولة كرةالقدم، وكأس العالم)

https://x.com/yXUTijXIDQddd5t/status/1808001475777368387?s=19
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قال العلامة #محمد_فركوس حفظه الله:

«ومِنَ الآثار السيِّئة التي نَشَرها التصوُّفُ في هذه الأمَّة، وبان فيها خطرُه على عقيدتها ودِينها:انتشار الوثنية وعبادة القبور، وذلك بقيام المتصوِّفة ببناء المساجد والقِباب على قبور الموتى، ودعوةِ الناس إلى زيارةِأماكنها والتمسُّحِ بأعتابها، وصرفِ العبادات لأصحابها المدفونين، مِنْ دعاءٍ واستغاثةٍ وذبحٍ ونذرٍ وغيرها مِنَ العبادات التي لا يجوز صرفُها إلَّا لله تعالى».

🔗 الكلمة الشهرية (رقم: ١٢٣).

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فاستلامُ بعضِ العُملةِ وتأجيلُ البعضِ الآخَرِ بعد الافتراقِ ولو بزمنٍ يسيرٍ لا يجوز -شرعًا- لانتفاءِ التّقابُضِ في مجلسِ العقدِ، وهو شرطٌ في عمليّةِ الصّرفِ، والإخلالُ به يُصيّر العقدَ ربويًّا مِنْ رِبَا البيوعِ المحرَّمِ بنصِّ قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(١)، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «... مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٢)، ولقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»(٣)، لذلك لا يجوز للمتصارِفَيْن أن يتفرّقا إلاّ بعد أن يستلمَ كلُّ واحدٍ منهما مبلغَ الصّرفِ كاملاً.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا».

لَا تحذف ولَا تُضف 🧷
www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
في حكم البكاء في الصلاة للمصيبة
السؤال:
كُنَّا نظنُّ أنَّ الإمامَ الذي يُصلِّي بنا في المسجد كان يبكي عند القراءة مِنْ خشيةِ اللهِ تعالى، ثمَّ تَبيَّن لنا أنَّه ـ حين يتذكَّر ما حَلَّ به مِنْ مصائبَ وضيقٍ ـ يَبكي بصوتٍ وأنينٍ، ويُبكي ـ معه ـ بعضَ المُصلِّين، فلمَّا رُوجِعَ في ذلك قال: إنَّ أَمْرَ البُكاء خارجٌ عن طاقتي فلا تلوموني، فما حُكمُ هذه الصَّلاة؟ وجزاكمُ الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُفرِّق العُلماءُ بين البُكاء في الصَّلاةِ مِنْ خشية الله وبين البُكاءِ للمُصيبةِ أو النَّازلةِ.
فالبُكاءُ في الصَّلاةِ عند القِراءة أو عند السُّجود أو عندَ الدُّعاء إذا كان مِنْ خَشيةِ الله تعالى ـ حقيقةً لا تصنُّعًا ـ فقَدْ ورَدَتْ نصوصٌ شرعيَّةٌ تدلُّ على أنَّها مِنْ صِفة الصَّالحين الخَاشعين، ولم تفرِّق بين سجودِ الصَّلاةِ وسجودِ التِّلاوةِ وسجدَةِ الشُّكرِ، قال الله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا ١٠٩﴾ [الإسراء]، ومِثلُه قولُه تعالى: ﴿خَرُّواْ سُجَّدٗا وَبُكِيّٗا ٥٨﴾ ]مريم]؛ وفي الآيتين الدَّلالةُ على أنَّ بكاءَهم في الصَّلاةِ مِنْ خوفِ اللهِ لا يَقطعُ الصَّلاةَ، وأنَّ مَخافتَهم لله تعالى وخشيتَه حتَّى تُهيِّجَهم على البُكاءِ داعِيَةٌ إلى طاعَةِ اللَّهِ وإخلاصِ العِبادَةِ عَلى ما يَجِبُ له مِنَ القِيامِ بِحُقُوقِه وشُكرِ نِعَمِهِ تضرُّعًا إليه وخِيفةً منه سبحانه؛ ومجيءُ الآيتين في مَعرِضِ مَدحِهم بالبكاءِ فِي السُّجودِ يدلُّ على استحبابها به، ويُؤيِّد ذلك حديثُ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ»، يَعْنِي: يَبْكِي(١)، وحديثُ عليٍّ رضي الله عنه قال: «مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَومَ بَدْرٍ غَيْرُ المِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي، حَتَّى أَصْبَحَ»(٢)، وقِصَّةُ أبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه لَمَّا أمَرَهُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بِالصَّلاةِ بِالنَّاسِ، فقِيلَ له: إنَّهُ رجلٌ رقيقٌ كثيرُ البُكاءِ حِينَ يَقرأُ القرآنَ(٣)، وحديثُ عبد اللهِ بن شدَّادِ بنِ الهاد قالَ: «سَمِعْتُ نَشِيجَ(٤) عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦]»(٥)، ولم يُنكِر عليه أحَدٌ مِن الصَّحابةِ ولا غيرِهم ممَّنْ كانُوا خَلفَهُ، فَصارَ إجْماعًا سكوتيًا.
أمَّا البُكاء في الصَّلاةِ لأجل مُصيبةٍ أَلمَّتْ به، أو ألَمٍ أصابَهُ، أو تذكَّرَهما، فإِنْ كان مَغلُوبًا عليه لا يَسَعُه دفعُه لم يُؤثِّر ذلك في صلاته ولا يَقطعُها مُطلقًا، إذ «لا تكليفَ إلَّا بمقدورٍ»، عملًا بقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]، وقولِه تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «ما يُغلَبُ عليه المُصلِّي مِنْ عُطاسٍ وبُكاءٍ وَتثاؤُبٍ فَالصَّحِيحُ ـ عند الجمهورِ ـ أنَّه لَا يُبطِلُ، وهو مَنصوصُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ»(٦).
وأمَّا إذا كان البُكاءُ عند تَذكُّر مُصيبةٍ نزلت به ـ سواءٌ كان مَصحوبًا بصوتِ أنينٍ أو تَأوُّهٍ وما في معناهما أم غيرَ مصحوبٍ ـ إذا فعَلَه مختارًا وهو قادرٌ على دفعِه وبقي مُستمِرًّا معه؛ فقَدِ اختلف الفقهاءُ في حُكمِ صلاته بين مُبطِلٍ لها مُطلَقًا كما هو الحالُ عندَ الأئمَّة الأربعة وغيرِهم، لأنَّه ـ عندهم ـ حدَثَ لأمرٍ خارجٍ عنِ الصَّلاةِ، وبين القائلين بأنَّ الصَّلاة لا تَبطُل مُطلقًا وهو مذهبُ أبي يوسفَ وروايةٌ عن مالكٍ وأحمدَ رجَّحها ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ وقال: «وأبو يوسُفَ يقولُ في التَّأَوُّهِ والأنينِ: لا يُبطِلُ مُطلَقًا على أصلِهِ، وهو أصحُّ الأقوالِ في هذه المسألةِ»(٧).
والظَّاهر أنَّ سببَ الاختلاف راجعٌ إلى السُّؤال الآتي:
هل البكاء والأنين والتَّأوُّه والنَّحنحةُ والنَّفخُ وما في معناها مِنْ جنسِ كلام الآدميِّينَ فيُبطِلُ الصَّلاةَ، أم أنَّها ليسَت مِنْ جنسِ كلامهم، وإنَّما هي مِنْ جنس الحركات فلا يُبطِلها اليسيرُ منها؟
· فمَنْ رأى أنَّ البُكاءَ والأنينَ والتَّأوُّهَ وما في معناها لا يخرج مِنْ عموم النَّهي عن الكلام في الصلاة، ورأى أنَّها إذا لم تكن مِنْ خشية اللهِ فهي إظهارٌ للجَزَعِ والتَّأسُّفِ، فكانت مِنْ كلامِ النَّاس فتقطع الصَّلاةَ.
· ومَنْ رأى أنَّها ليست مِنْ جنسِ كلام النَّاسِ، ولا يكادُ يَبينُ منها حرفٌ محقَّقٌ، فأَشبهت الصوتَ الغُفْل الذي لا تقطيعَ فيه، وإنَّما هي مِنْ جنسِ الحركاتِ؛ قال بعدمِ بطلانها، وهو الصَّحيح الذي قوَّاه ابنُ حجرٍ(٨)، وقد رجَّحه ابنُ تيميَّة بالتَّفصيل الآتي:
«اللَّفظ على ثلاثِ درجاتٍ:
أحَدُها: أَنْ يدلَّ على معنًى بالوضع إمَّا بنفسه وإمَّا مع لفظٍ غيرِه ﻛ: في وعن، فهذا الكلام مِثلُ: يدٍ ودمٍ وفمٍ وخُذْ.
الثاني: أَنْ يدلَّ على معنًى بالطَّبع كالتَّأوُّه والأنين والبكاء ونحوِ ذلك.
الثالث: أَنْ لا يدلَّ على معنًى لا بالطَّبع ولا بالوضع كالنَّحنحة، فهذا القسمُ كان أحمدُ يفعله في صلاتهِ..»، ثمَّ تَعرَّض ـ رحمه الله ـ لِسردِ أقوالٍ في ذلك وأدلَّتِها، وفرَّق بين القهقهة والبكاء؛ وبيَّن أنَّ عدم التَّسوية بينهما لِمَا في القهقهة مِنْ منافاة الصَّلاة وهتكِ حُرمتِها فقال:
«وَقَد تَبَيَّنَ أَنَّ هذه الأَصوَاتَ الحَلْقِيَّةَ التي لا تدلُّ بِالوضعِ فيها نزاعٌ في مذهبِ أبي حنيفةَ وَمالكٍ وأحمد، وأنَّ الأَظهرَ فيها جميعًا أنَّها لَا تُبطِلُ، فإنَّ الأَصواتَ مِنْ جنسِ الحركاتِ، وكما أَنَّ العملَ اليسيرَ لا يُبْطِلُ فالصَّوتُ اليسيرُ لا يُبطِلُ، بخلافِ صَوتِ القَهْقَهَةِ فإنَّهُ بمنزِلةِ العملِ اليسيرِ، وذلكَ يُنافي الصَّلاةَ، بل القَهْقَهَةُ تُنافي مقصودَ الصَّلاةِ أكثرَ؛ وَلهذا لا تجوزُ فيها بحالٍ، بخلافِ العملِ الكثيرِ فإنَّهُ يُرخَّصُ فيه للضَّرورةِ»(٩).
هذا، وينبغي على الإمام أَنْ يُجاهِدَ نفسَه على أَنْ يجتنبَ الحركاتِ والأصواتَ الحَلْقِيَّةَ في صلاته مهما أَمكنَه، لئلَّا يشوِّشَ بها على النَّاس استماعَهم منه الآياتِ المتلوَّةَ، لفهمِ كلام الله تعالى والاستفادةِ منه والاتِّعاظِ والاعتبارِ والعملِ به، وأمَّا الذي يَغلِبُه مِنْ ذلك ولا طاقةَ له بِدَفعِه فلا يَضرُّه؛ إذ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ [الطلاق: ٧].
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٤ مِنْ ربيعٍ الآخِر ١٤٤٤هـ
المُـوافق ﻟ: ٠٨ نــوفمبر ٢٠٢٢م
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
تذكير ..

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس حفظه الله | ليوم ٠٦ رمضان ١٤٤٤ هـ ..

السؤال ١: حول حكم صيغ السكنات ...
الجواب:

قال العلامة محمد علي فركوس حفظه الله:
"بالنسبة للسكن التساهمي؛ فيه ٣ أطراف، المستفيد والدولة والبنك، فالدولة تساهم بقسط إعانة للمستفيد، ويبقى يدفع للمقاول حتى ينجز سكنه، فإن لم يكن له مال؛ يبحث عن طرف ثالث (البنك)، وهذا لا يتعامل معه إلا بالطريق الربوي (قروض)، فالمنع آت من هذا الطرف، فلو قدر على دفع هذه الأقساط بقرض خارجي -خارج عن إطار البنوك- أو باستلاف مال ممن يثقون فيه، أو كان عنده مال يسدد به حتى إتمامه؛ كان ذلك جائزا.

المشكل في السكن التساهمي هو دخول البنك كطرف ثالث بقروضه الربوية، فإذا استطاع أن يحيد عن هذا ويكمل البناء بأموال أخرى أو قروض ليست ربوية أو إعانات فيكون السكن صحيحا ..

أما بالنسبة لسكنات عدل؛ فهي عبارة عن عقود تتضمن عقدين، إيجار ينتهي بالتمليك، فتضمن عقدين -شرطين-،
١- إيجار ليس فيه تمليك.
٢- تمليك يدل على أنه يستفيد منه كمالك.
كأنه قال: اعقد هذا العقد معي، وأنت تملك ولا تملك ..
- الإيجار فيه تمليك المنفعة لا العين.
الملكية: فيها تمليك العين والمنفعة.

والعلماء قالوا: إذا تضمن العقد عقدين -شرطين- فإنه يبطل، كذا قال القرافي وغيره ...

وهذه المسألة فيها ٦ أقوال لأهل العلم، بعضهم يجيز، وآخر بشروط، وآخر يمنع ... والصحيح ماذهبت إليه اللجنة الدائمة، اعتمادا على الأحاديث التي تنص على النهي عن صفقتين في صفقة (إيجار وبيع في آن واحد)، يؤجر لك فلما ينتهي وقت الإيجار يعرض عليه البيع، مثلما عليه السكن الاجتماعي الآن، إن شاء اشترى وإن شاء يبقى يؤجر، فإن اشترى كان عقدا آخر، فالسكنات الاجتماعية لا غبار عليها ...

* المخرج من هذا: إذا كان بإمكانه دفع هذه الأقساط؛ فيشتريه مباشرة، ويعطى له العقد مباشرة دون إيجار، فيصبح عقدا واحدا، سواء كتبوها عقدا بالإيجار ينتهي بالتمليك أو لا، إن قبلوا به ذلك ودفع هذه الأقساط؛ فأرجو أن يصح هذا العقد لأنه صار مالكا ..

كذا من لم يكن عارفا للحكم، أو عرف من خلال الأقوال الأخرى -من الستة المذكورة سالفا- ، ثم تبين له بعد حصوله واستفادته  أن القول بالمنع أولى وأرجح، ففي هذه الحال إما يدفع، وإن لم يستطع وكانت حاجته ملحة، فإذا استمر أرجو له الحصول على هذا السكن حلالا زلالا، لكن تبقى بعض التبعات؛ فكان حريا به أن يسأل قبل الدخول في هذه المعاملة، لقول الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإنما شفاء العي السؤال)."
2024/10/01 18:33:54
Back to Top
HTML Embed Code: