Telegram Web Link
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله في رد مقولة (هذا مخطئ وهذا مخطئ) الصادرة من أحد الدكاترة:

«ليست العبرة بالدكتوراه، بل العبرة بفهم المقصود، الآن لما تقول هذا مخطئ وهذا مخطئ؛ أعطنا الصواب إذن نتبعك، لكن الصواب يجب أن  يكون له دليل ليس هكذا، أعطنا الصواب نمشي معك وأعطنا خطأ هذا وخطأ هذا لنصوبك، أما الكلام الفضفاض للناس الذي ليس له معنى وحتى يظهر قوته للجميع بقوله هذا مخطئ وهذا مخطئ (فلا)

وأما هو غير مخطئ! الكلام ليس في هذا، هذا فيه نوع من الكبر، نعم كلنا خطاؤون، بيّن الخطأ في المسالة، يوجد خطأ وصواب، قف موقف حق، ليس موقف مداهن!».

🔗 الثلاثاء ١٠-١١-١٤٤٥ ه‍
من أحكــام #الأضحية فضيلة الشيخ العلامة #محمد_فركوس حفظه الله

١- في حكم الأضحية في الشرع:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885

٢- في حكم الاشتراك في الأضحية:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578

٣- في صفة ما تجوز التضحية به:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1168

٤- في أفضل الأنعام في الأضحية:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162

٥- في السنِّ المجزئة في أضحية العيد:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-830

٦- في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1161

٧- في حكم إخراج الأضحية قيمةً:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1160

٨- في حكم تخصيص الأكل مِنَ الكبد في الأضحية:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-544

٩- في اجتماع العقيقة مع الأضحية:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-333

١٠- في حكم بيعِ جلود الأضاحي لمصلحة المسجد:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-94
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
من أحكــام #الأضحية فضيلة الشيخ العلامة #محمد_فركوس حفظه الله ١- في حكم الأضحية في الشرع: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885 ٢- في حكم الاشتراك في الأضحية: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578 ٣- في صفة ما تجوز التضحية به: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa…
في #حكم_الأضحية في الشرع

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فقَدِ اختلف العلماءُ في حكم الأضحية، فمذهبُ الجمهور استحبابُها خلافًا لمذهب القائلين بوجوبها على المُوسِر الذي يقدر عليها فاضلًا عن حوائجه الأصلية، وبه قال الأحنافُ وبعضُ المالكية(١)، وهو الأظهرُ ـ عندي ـ لِمَا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»(٢)، فالحديث نهى المُوسِرَ عن قربان المصلَّى إذا لم يُضَحِّ، فدلَّ على أنه تَرَك واجبًا باللزوم، فكأنَّ الصلاةَ عديمةُ الفائدةِ مع تركِ هذا الواجب، ويؤيِّده ما رواه مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال بعَرَفةَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً»(٣)، وقد نُسِخَتِ العتيرةُ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»(٤)، ولا يَلْزَم مِنْ نسخِ العتيرةِ نسخُ الأضحية؛ إذ لا تلازُمَ بين الحكمين حتَّى يَلْزَم مِنْ رفعِ أحَدِ الحكمين رفعُ الآخَر، وممَّا يرجِّح هذا القولَ ما رواه جُنْدبُ بنُ سفيان البَجَليُّ رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ»»(٥)، وهو ظاهرُ الوجوب، لاسيَّما مع الأمر بالإعادة(٦).

هذا، وقد استدلَّ الجمهورُ بحديثِ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»(٧)، فإنَّ الحديث ـ عندهم ـ لا يدلُّ على وجوب الأضحية، بل غايةُ ما يدلُّ عليه استحبابُها؛ لأنَّ الواجب لا يُعَلَّق بالإرادة، كما استدلُّوا بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى»(٨)، وصرفوا أدلَّةَ المُوجِبين بحديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الأَضْحَى بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ، فَأُتِيَ بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بِيَدِهِ وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»»(٩)، كما استدلُّوا بالآثار المرويَّة عن أبي بكرٍ وعمر وأبي مسعودٍ رضي الله عنهم، فقَدْ أخرج عبد الرزَّاق والبيهقيُّ عن أبي سُرَيْحَةَ قال: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ»(١٠)، وعن أبي وائلٍ قال: قال أبو مسعودٍ الأنصاريُّ رضي الله عنه: «إِنِّي لَأَدَعُ الأَضْحَى ـ وَإِنِّي لَمُوسِرٌ ـ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ»(١١).

وما تَمسَّك به الجمهورُ مِنْ أدلَّةٍ لا يصلح لصَرْفِ أدلَّة المُخالِفين عن الوجوب، فقَدْ أجاب ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ على نُفاةِ الوجوب بقوله: «وأمَّا الأضحية فالأظهرُ وجوبُها أيضًا، فإنَّها مِنْ أعظمِ شعائر الإسلام، وهي النُّسُكُ العامُّ في جميع الأمصار، والنُّسُكُ مقرونٌ بالصلاة في قوله: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢﴾ [الأنعام]، وقد قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر]، فأَمَر بالنَّحر كما أَمَر بالصلاة...»، ثمَّ قال: «ونُفاةُ الوجوب ليس معهم نصٌّ؛ فإنَّ عمدتهم قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ العَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ»، قالوا: والواجبُ لا يُعلَّق بالإرادة. وهذا كلامٌ مُجْمَلٌ؛ فإنَّ الواجب لا يُوكَلُ إلى إرادة العبد فيقالَ: إِنْ شئتَ فافْعَلْه، بل قد يُعلَّق الواجبُ بالشرط لبيانِ حكمٍ مِنَ الأحكام كقوله: ﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ ﴾ [المائدة: ٦]، وقد قدَّروا فيه: «إذا أردتم القيامَ»، وقدَّروا: «إذا أرَدْتَ القراءةَ فاسْتَعِذْ»، والطهارةُ واجبةٌ والقراءةُ في الصلاة واجبةٌ، وقد قال: ﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ٢٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨﴾ [التكوير]، ومشيئةُ الاستقامةِ واجبةٌ»(١٢).

أمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما فضعيفٌ، وله طُرُقٌ أخرى كُلُّها ضعيفةٌ لا تصلح للاحتجاج، فضلًا عن كونها مُعارِضةً للأحاديث الثابتة المرفوعة.
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
من أحكــام #الأضحية فضيلة الشيخ العلامة #محمد_فركوس حفظه الله ١- في حكم الأضحية في الشرع: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885 ٢- في حكم الاشتراك في الأضحية: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578 ٣- في صفة ما تجوز التضحية به: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa…
وحديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما يَسَعُ معه الجمعُ بأَنْ تُحْمَل تضحيةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على كونها عن غير المُوسِرين مِنْ أُمَّته كما يُفيدُه قولُه: «مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي» مع قوله: «.. عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً ..».

وأمَّا الاستدلال بالآثار المرويَّة عن أبي بكرٍ وعمر وأبي مسعودٍ رضي الله عنهم في سقوطِ وجوبِ الأضحية فإنَّ الصحابة اختلفوا في حُكْمِها، والواجبُ التخيُّرُ مِنْ أقوالهم ما يُوافِقه الدليلُ وتدعِّمه الحُجَّة، وهي تشهد للقائلين بالوجوب على المُوسِر، ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ الآثار المرويَّةَ موقوفةٌ مُعارِضةٌ للنصوص المرفوعة المتقدِّمة، و«المَرْفُوعُ مُقَدَّمٌ عَلَى المَوْقُوفِ» على ما هو مقرَّرٌ أُصوليًّا».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885

الجزائر في: ٣٠ ربيع الأوَّل ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٠٨م

(١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٤٢٩)، «المحلَّى» لابن حزم (٧/ ٣٥٥)، «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦١٧)، «المجموع» للنووي (٨/ ٣٨٥)، «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣)، «شرح فتح القدير» لقاضي زادة (٩/ ٥١٩)، «سُبُل السلام» للصنعاني (٤/ ١٧٨).
(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٣)، وأحمد في «المسند» (٨٢٧٣)، والحاكم (٧٥٦٥) وصحَّح إسنادَه ووافقه الذهبيُّ، وحسَّنه الألبانيُّ في «تخريج مشكلة الفقر» (١٠٢)، وصحَّحه في «صحيح الجامع» (٦٤٩٠)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما جاء في إيجاب الأضاحي (٢٧٨٨)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥١٨)، والنسائيُّ في «الفَرَع والعتيرة» (٤٢٢٤)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٥)، مِنْ حديثِ مِخْنَف بنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه. وقوَّاه ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٥٩٧)، والأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول» (٣/ ٣١٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «المشكاة» ـ التحقيق الثاني ـ (١٤٧٨).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العقيقة» باب الفَرَع (٥٤٧٣)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٧٦)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» باب: مَنْ ذَبَح قبل الصلاةِ أعاد (٥٥٦٢)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٠)، مِنْ حديث جُندب بنِ سفيان البَجَليِّ رضي الله عنه.
(٦) «السيل الجرَّار» للشوكاني (٤/ ٧٤).
(٧) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٧٧) مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها.
(٨) أخرجه أحمد (٢٠٥٠)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٤٤٥٩). قال ابنُ حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٥): «وأطلق الأئمَّةُ على هذا الحديثِ الضعفَ كأحمد والبيهقيِّ وابنِ الصلاح وابنِ الجوزيِّ والنوويِّ وغيرِهم»، وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٦/ ٤٩٤).
(٩) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في الشاة يُضحَّى بها عن جماعةٍ (٢٨١٠)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥٢١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «المطالب العالية» (٣/ ٣٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٣٨).
(١٠) أخرجه عبد الرزَّاق (٨١٣٩)، والبيهقيُّ (١٩٠٣٦).
(١١) أخرجه عبد الرزَّاق (٨١٤٩)، والبيهقيُّ (١٩٠٣٨).
(١٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ١٦٢ ـ ١٦٣).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
من أحكــام #الأضحية فضيلة الشيخ العلامة #محمد_فركوس حفظه الله ١- في حكم الأضحية في الشرع: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885 ٢- في حكم الاشتراك في الأضحية: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578 ٣- في صفة ما تجوز التضحية به: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa…
في حكم #الاشتراك_في_الأضحية

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فالاشتراكُ في البَدَنة والبقرة جائزٌ لِمَا أخرجه الخمسةُ إلَّا أبا داود مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي البَعِيرِ عَشَرَةً»(٤)، والحديثُ يَدُلُّ على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص: سبعة أنفارٍ للبقرة، وعشر أَنْفُسٍ للبَدَنة، ويشهد له ما في الصحيحين مِنْ حديثِ رافع بنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أنهُ صلَّى الله عليه وسلَّم «عَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ»(٥).

أمَّا الشاة فالاشتراك فيها محلُّ خِلافٍ بين أهل العلم، وذَهَب بعضُ أهلِ العلم إلى أنَّ الشاة لا تُجْزئ إلَّا عن نفسٍ واحدةٍ، وهو قولُ عبد الله بنِ المبارَك وغيرِه مِنْ أهل العلم، وقد ادَّعى كُلٌّ مِنِ ابنِ رُشْدٍ والنوويِّ الإجماعَ على ذلك، وهو إجماعٌ مُنْتَقِضٌ بما حكاه الترمذيُّ في «سُنَنِه» أنَّ الشاة تجزئ عن أهل البيت، قال: «والعملُ على هذا عند أهل العلم»، وهو قولُ أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديثِ جابرٍ رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بِيَدِهِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»»(٦).

وأصحُّ الأقوال أنَّ الشاة تجزئ عن المضحِّي وأهلِ بيته لِمَا رواه ابنُ ماجه والترمذيُّ وصحَّحه مِنْ حديثِ أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى»(٧)، غير أنَّ المضحِّيَ يحصل على الثواب أصالةً وأهلَ بيته تُجْزئهم بالتَّبَعِ، ودليلُه حديثُ رافع بنِ خَدِيجٍ وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم، ففيهما دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ البعير يجزئ عن العشرة بذواتهم وأعيانهم حقيقةً؛ إذ ليس مقرونًا بلفظِ أهلِ البيت المذكور في حديثِ أبي أيُّوب رضي الله عنه السابق، فإنَّ ذلك يفيد دخولَهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة، ويؤيِّد ما ذكَرْنا أنَّ الزوجة مثلًا لو تَمَتَّعَتْ بالحجِّ أو قَرَنَتْ لَمَا كان يكفي هديُ زوجها في الإجزاء عنها؛ فَدَلَّ على أنَّ إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثوابُ الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى.

أمَّا حديثُ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه فقَدْ أخرجه أبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ وغيرُهم وفي إسناده أبو رملة واسْمُه عامرٌ، قال الخطَّابيُّ ـ رحمه الله ـ: هو مجهولٌ والحديثُ ضعيفُ المَخْرَج(٨)، وقال أبو بكر بنُ العربيِّ المالكيُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثُ مِخْنَفِ بنِ سُلَيْمٍ ضعيفٌ فلا يُحتجُّ به»(٩)، كما ضعَّفه عبد الحقِّ وابنُ القطَّان لعلَّةِ الجهل بحالِ أبي رملة، ورواه عنه ابنُه حبيبُ بنُ مِخْنَفٍ وهو مجهولٌ أيضًا(١٠)، وقد رواه مِنْ هذا الطريقِ عبدُ الرزَّاق في «مصنَّفه»، ومِنْ طريق عبد الرزَّاق رواه الطبرانيُّ في «معجمه» بسنده، والبيهقيُّ في «المعرفة»؛ لذلك حسَّنه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود»(١١) وفي «صحيح سنن الترمذي»(١٢) وفي «صحيح ابن ماجه»(١٣)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578

الجزائر في: ٧ ذو الحجَّة ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أفريل ١٩٩٧م

(١) انظر أحاديثَ جابرٍ رضي الله عنه التي رواها مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١٣، ١٣١٨).

(٢) (١/ ٤٢٠).

(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما جاء في إيجاب الأضاحي (٢٧٨٨)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥١٨)، والنسائيُّ في «الفَرَع والعتيرة» (٤٢٢٤)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٥)، مِنْ حديثِ مِخْنَف بنِ سُلَيمٍ رضي الله عنه. وقوَّاه ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٥٩٧)، والأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول» (٣/ ٣١٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «المشكاة» ـ التحقيق الثاني ـ (١٤٧٨).

(٤) أخرجه الترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ ما جاء في الاشتراك في الأضحية (١٥٠١)، والنسائيُّ في «الضحايا» بابُ ما تجزئ عنه البَدَنةُ في الضحايا (٤٣٩٢)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (٣١٣١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه ابنُ القطَّان في «الوهم والإيهام» (٥/ ٤١٠)، وقال ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٣٠٤): «جميعُ رجالِه ثِقَاتٌ»، وصحَّحه الألبانيُّ في «المشكاة» (١٤٦٩).

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشركة» بابُ قسمةِ الغنم (٢٤٨٨)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٨)، مِنْ حديثِ رافع بنِ خديجٍ رضي الله عنه.
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
من أحكــام #الأضحية فضيلة الشيخ العلامة #محمد_فركوس حفظه الله ١- في حكم الأضحية في الشرع: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885 ٢- في حكم الاشتراك في الأضحية: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578 ٣- في صفة ما تجوز التضحية به: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa…
(٦) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في الشاة يُضحَّى بها عن جماعةٍ (٢٨١٠)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥٢١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «المطالب العالية» (٣/ ٣٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٣٤٩) رقم: (١١٣٨).

(٧) أخرجه الترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ ما جاء: أنَّ الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (١٥٠٥)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» بابُ مَنْ ضحَّى بشاةٍ عن أهله (٣١٤٧)، مِنْ حديثِ أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٤٢).

(٨) انظر: «معالم السنن» للخطَّابي (٣/ ٢٢٦).

(٩) «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٣٠٤).

(١٠) انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢١١).

(١١) «صحيح أبي داود» (٢/ ١٨٣) رقم: (٢٧٨٨).

(١٢) «صحيح سنن الترمذي» (٢/ ١٦٥) رقم: (١٥١٨).

(١٣) «صحيح ابن ماجه» (٣/ ٨٢) رقم: (٣١٢٥).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 pinned «من أحكــام #الأضحية فضيلة الشيخ العلامة #محمد_فركوس حفظه الله ١- في حكم الأضحية في الشرع: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885 ٢- في حكم الاشتراك في الأضحية: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578 ٣- في صفة ما تجوز التضحية به: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa…»
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
من أحكــام #الأضحية فضيلة الشيخ العلامة #محمد_فركوس حفظه الله ١- في حكم الأضحية في الشرع: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885 ٢- في حكم الاشتراك في الأضحية: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578 ٣- في صفة ما تجوز التضحية به: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa…
في صفة #ما_تجوز_التضحية_به

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فقد نصَّت السنَّة المطهَّرة على العيوب التي تُرَدُّ بها الأضحية فلا تُجزئ معها باتِّفاق العلماء وهي:

• العوراء البيِّنُ عَوَرُها بحيث يغشى البياضُ معظمَ ناظرها، وتدخل العمياءُ دخولاً أولويًّا.

• المريضة البيِّنُ مرضُها، أمَّا خفيفة المرض فتُجزئ بمقتضى دليل خطابِ النصِّ الآتي ذكرُه.

• العرجاء البيِّنُ عَرَجُها أو ظَلْعُها، ويدخل في هذا المعنى بالأحروية مقطوعةُ الرجل والمكسورتها.

• العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظامها لضعفها وهزالها.

ويدلُّ على ذلك حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي»(٣).

وشرط البراءة مِن هذه العيوب المذكورة محلُّ إجماعٍ بين أهل العلم، قال النوويُّ -رحمه الله-: «وأجمعوا على أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو: المرض والعَجَف والعَوَر والعَرَج البيِّن لا تُجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبحَ كالعمى وقطعِ الرجل وشبهه»(٤).

أمَّا مكسورة القرن أو جزءٍ منه أو مشقوقةُ الأذُنِ فهي العضباء على خلافٍ في تحديد معناها، فحكمُها مختلَفٌ فيه للاختلاف في درجة الحديث الدائرة بين الحسن والضعف.

فمَن حسَّن حديثَ عليٍّ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»، وجاء مبيَّنًا بقول قتادة: «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «العَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ»»(٥)، فقد دفع التعارضَ مع قول عليٍّ رضي الله عنه -عندما سئل عن مكسورة القرن- فقال: «لاَ يَضُرُّكَ» بأنْ حَمَل «العَضَبَ» في الحديث المرفوع على عدم الإجزاء إذا كان المكسور منه النصفَ فأكثر، أمَّا قوله: «لا يضرُّك» فقَدْ حَمَله على الإجزاء فيما دون النصف، وبذلك دفع التعارضَ بينهما، وبهذا قال النخعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد بنُ الحسن وغيرُهم(٦).

ومن ضعَّف حديثَ النهي عن مكسورة القرن ولم يثبت عنده نهيٌ عن العَضَب وعَمِل بمقتضى حديث عليٍّ رضي الله عنه: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ»(٧)، ورأى أنَّ مكسورة القرن ومشقوقة الأذن عيبٌ لا ينقص اللحمَ ولا يُخِلُّ بالمقصود؛ قال بكراهية التنزيه في الأضحية التي تقترن بها هذه العيوبُ ويحصل بها الإجزاء، لأنَّ حديث عليٍّ رضي الله عنه في استشراف العين والأذن ليس فيه ما يدلُّ على عدم الإجزاء، وإنما يدلُّ على اجتناب ما فيه شقٌّ أو قطعٌ أو ثقبٌ ونحوُ ذلك. قال ابن عبد البرِّ -رحمه الله-: «العلماء مجمعون على أنَّ الجمَّاء [وهي التي لم يُخلق لها قرنٌ] جائزٌ أن يضحَّى بها، فدلَّ إجماعُهم هذا على أنَّ النقص المكروه هو ما تتأذَّى به البهيمةُ وينقص مِن ثمنها ومِن شحمها»(٨)، وإذا جازت التضحية بالجمَّاء فلَأَنْ تجوز بالعضباء التي ذهب أكثرُ مِن نصف قرنها مِن بابٍ أَوْلى(٩).

ويدخل في هذا المعنى -أيضًا- العيوبُ الأخرى التي لا تأثير لها في الحكم لعدم صحَّة النهي عنها، فإنها تُجزئ في الأضحية -على الصحيح- وتُكره لكونها تنافي كمالَ السلامة كالبتراء مقطوعةِ الألية أو الذنَب، والجدعاءِ مقطوعةِ الأنف، والهتماء التي لا أسنان لها. قال ابن قدامة -رحمه الله-: «وتُكره المشقوقة الأذُنِ، والمثقوبةُ، وما قُطع شيءٌ منها؛ لِما روي عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُذُنَ، وَلاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ، قال زهيرٌ: قلت لأبي إسحاق: «ما المقابَلة؟» قال: «يُقطع طرفُ الأذن»، قلت: «فما المدابَرة؟» قال: «يُقطع من مؤخَّر الأذن»، قلت: «فما الشرقاء؟» قال: «تُشَقُّ الأذنُ»، قلت: «فما الخرقاء؟» قال: «تَشُقُّ أذُنَها السِّمَةُ»» .. وهذا نهيُ تنزيهٍ، ويحصل الإجزاءُ بها، لا نعلم فيه خلافًا؛ ولأنَّ اشتراط السلامة مِن ذلك يشقُّ، إذ لا يكاد يوجد سالمٌ من هذا كلِّه»(١٠)، انتهى كلام ابن قدامة.

هذا، وتُجزئ الأضحية بالمَوْجوء والخَصِيِّ لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ -أي: خَصِيَّيْن-»(١١)، قال ابن قدامة -رحمه الله- -في جوازه-: «ولا نعلم فيه مخالفًا»(١٢)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1168

الجزائر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ فـبـرايـر ٢٠١٤م
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
من أحكــام #الأضحية فضيلة الشيخ العلامة #محمد_فركوس حفظه الله ١- في حكم الأضحية في الشرع: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885 ٢- في حكم الاشتراك في الأضحية: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578 ٣- في صفة ما تجوز التضحية به: 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa…
(١) أخرجه أحمد (١٠٤٧)، وأبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٥)، والترمذي في «الأضاحي» بابٌ في الضحيَّة بعضباء القرن والأذن (١٥٠٤)، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لسنن الترمذي» (٢/ ٥٢)، وحسَّنه محقِّقو «مسند أحمد» طبعة الرسالة (٢/ ٣١٠)، وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (٦٠١٦)، وقال في «الإرواء» (١١٤٩): «منكر».

(٢) أخرجه أحمد (٧٣٤)، وانظر: «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).

(٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٢) والنسائي في «الضحايا» ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (٤٣٦٩)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب ما يُكره أن يضحَّى به (٣١٤٤)، وغيرهم من حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنه. وهو حديثٌ صحيحٌ. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢١٣)، و«البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٨٦)، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٣٤٦)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١)

(٤) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠)، وانظر «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٥).

(٥) صحَّحه الترمذي والحاكم، وضعَّفه أبو داود والألباني. انظر: «البدر المنير» لابن الملقِّن (٩/ ٢٩٣)، و«الإرواء» للألباني (٤/ ٣٦١).

(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٤).

ومذهب الجمهور أنه تُجزئ مكسورةُ القرن، أمَّا مالكٌ ففرَّق بين ما إذا كان قرنُها يدمى فلا تجوز كراهةً وإلاَّ جازت [انظر: «المجموع» للنووي (٨/ ٤٠٤)، «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٩)].

(٧) أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٤)، والترمذي في «الأضاحي» باب ما يُكره من الأضاحي (١٤٩٨)، من حديث عليٍّ رضي الله عنه، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩١)، والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٦٢).

(٨) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٢١٨).

(٩) قال ابن عبد البرِّ في [«الاستذكار» (٥/ ٢١٩)]: «وفي إجماعهم على إجازة الضحيَّة بالجمَّاء ما يبيِّن لك أنَّ حديث القرن لا يثبت ولا يصحُّ، أو هو منسوخٌ؛ لأنه معلومٌ أنَّ ذهاب القرنين معًا أكثرُ مِن ذهاب بعض أحدهما».

قلت: وقد خالف في ذلك بعض الحنابلة [انظر: «المغني» (٨/ ٦٢٦)].

(١٠) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٦).

(١١) أخرجه أحمد (٢٥٨٤٢)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب أضاحي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٣١٢٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩٩)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٢٢)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥١).

(١٢) «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦٢٥)، وقال: «والوجأ رضُّ الخصيتين، وما قُطعت خصيتاه أو شُلَّتا فهو كالموجوء».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
(( آداب العيد وسننه ))

▪️ أولا : التجمل في العيد:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
(( كان ﷺ يلبسُ يومَ العيدِ بردةً حمراءَ ))

📚 السلسلة الصحيحة - رقم : (1279)
👈🏽 قال الألباني: إسناده جيد

▪️ ثانيا : الاغتسال يوم العيد قبل الخروج :

▫️ عَنْ نَافِعٍ : (( أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى ))

📚 موطأ مالك - رقم : (384)
👈🏽 صححه الألباني في الإرواء

▪️ ثالثًا : أن لا يأكل شيئا حتى يصلي صلاة العيد:

▫️ عنْ بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ، قَالَ : (( كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يخرج يومَ الفطرِ حتى يطعمَ، ولا يطعمُ يومَ الأضحى، حتى يصلي))

📚 صحيح البخاري - رقم : (953)

▪️ رابعًا: المشي إلى المصلى :

▫️ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ:
(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا))

👈🏽 حسنه الألباني في
📚 صحيح ابن ماجه - رقم : (1078)

▪️ خامسًا: مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب منه :

▫️عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : (( كَانَ النَّبِيُّ  ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيق ))َ

📚 صحيح البخاري - رقم: (986)

▪️ سادسًا : التكبير للعيد منذ الخروج من المنزل حتى صلاة العيد:

▫️ عن الزهري : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ يَوْمَ الفِطَرِ فَيَكْبُرُ حَتَّى يَأْتِي المُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطْعُ التَّكْبِيرِ ))

📚 السلسلة الصحيحة - رقم : (171)

▪️  سابعًا : الاستماع للخطبة :

▫️عن عبد الله ابن السائب رضي الله عنه قال : (( حَضٓرَتْ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا العِيدُ ثُمَّ قَالَ قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمِنْ أُحِبُّ أَنْ يَجْلِسَ لِلخُطْبَةِ فَلِيَجْلِسْ وَمِنْ أُحِبُّ أَنْ يَذْهَبَ فَلِيَذْهَبْ))

👈🏽 صححه الألباني في
📚 صحيح الجامع - رقم : (4376)

▪️ ثامنًا : التهنئة :

▫️ عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال :
(( كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اِلْتَقَوْا يَوْمَ
العِيدِ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: تُقُبِّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ ))

👈🏽صحح إسناده الألباني في
📚 تمام المنة - رقم : (354)

▪️ تاسعًا : صلاة ركعتين بعد الرجوع من صلاة العيد :

▫️ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ))

👈🏽 حسنه الألباني في
📚 صحيح ابن ماجه - رقم : (1076)

▪️عاشرا: التوسعة على الأهل والعيال، وصلة الأرحام، إلى غير ذلك من أنواع المعروف

‏-------------------------
في حكم #خروج_المرأة_لصلاة_العيد

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«أَمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النساءَ بالخروج لصلاة العيد في المصلَّى حتَّى ذوات الخدور والحُيَّض، وأَمَرَهُنَّ أَنْ يَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى، بل وأَمَرَ مَنْ لا جلبابَ لها أَنْ تُلْبِسَهَا أُخْتُها مِنْ جِلبابها».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-633
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، 🌸🎡

عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وغفر لنا ولكم، 🌹🎉

جعلنا الله وإياكم من الفائزين بالقبول والعتق من النار. 🎊🎁

#كوثر_عبدالمجيد 🌊🌸
2024/10/03 11:22:00
Back to Top
HTML Embed Code: